المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمهور العلماء يفضِّلون أداء السنن الرواتب في المساجد



الحمادي
2007-06-20, 07:07 AM
هذا كلامٌ للإمام ابن عبدالبر، أنقله هنا للإفادة منه، والمباحثة حول مطابقته لأقوال العلماء

يقول رحمه الله:
(والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأسَ بالتطوُّع في المسجد لمن شاء، على أنَّ صلاةَ النافلة
في البيوت أفضلُ؛ إلا العشر ركعات المذكورات في حديث ابن عمر في هذا الباب، والاثنتي
عشرة ركعة المذكورة في حديث أمِّ حبيبة فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة، ويسمُّونها
"صلاة السنة" يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع، وما عداها من التطوع كله فهو
في البيت أفضل، ولا بأس به في المسجد، هذا كله قول جمهور العلماء)

بين المحبرة والكاغد
2007-06-20, 12:06 PM
المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول جمهور العلماء

لا عبرة بقول العلماء كافه اذا خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم

الباجي
2007-06-20, 01:40 PM
وفقكم الله.
ليس جمهور أهل العلم من الغفلة بمكان حتى يخالفوا هدي الحبيب المصطفى (ص) فما بالك بكافتهم ...
وابن عبد البر عندما قال: ( ... هذا كله قول جمهور العلماء ) فإنما عنى أن التفصيل المتقدم الذي اختصره - رحمه الله - في جمل رائقة شائقة ملؤها البركة = هو كلام جمهور أهل العلم ... وليس اسم الإشارة في كلامه عائدا إلى تفضيل جمهور أهل العلم صلاة الرواتب في المسجد ... كيف ذلك وقد قال : ( ... إلا العشر ركعات المذكورات في حديث ابن عمر في هذا الباب، والاثنتي
عشرة ركعة المذكورة في حديث أمِّ حبيبة فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة، ويسمُّونها
"صلاة السنة" يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع ...). وأظنه يعني بهذه الجماعة ... الإمام مالكا والثوري ومن تبعهما - رحم الله الجميع بمنه وكرمه - فقد نُقل عنهم استحباب أداء النهارية منها بالمسجد .. ومنهم من أطلق عنهما الاستحباب فلم يقيده بنهارية ...
وإنما راعى الإمام ابن عبد البر في تفصيله المتقدم ما روي عن بعض السلف من وجوب أداء بعض الرواتب في المنزل ... وعدم اجزاء أدائها بالمسجد ..فلذا قال عند " جمهور العلماء " وإلا فتفصيله كان يحتمل أكثر من ذلك ... والله أعلم وأحكم وأكرم.

نسيت أن أذكر أن قول جمهور أهل العلم هو استحباب أداء الرواتب بالبيت.

ابن رجب
2007-06-20, 02:44 PM
المهم يرجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم .
والافهام تختلف

الحمادي
2007-06-20, 04:17 PM
المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول جمهور العلماء
لا عبرة بقول العلماء كافه اذا خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم



المهم يرجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم .
والافهام تختلف

بارك الله فيكما

ليس البحث هنا عن الراجح في هذه المسألة، وإنما عن تحرير هذه النسبة لا أكثر
على أنه لابدَّ من التأني عندما يقف الباحث على قول للجمهور في مسألة ما
وأن يجتهد في تأمل أدلتهم

فالعلم لا يؤخذ بالنظر السريع لظواهر بعض الأدلة، فكم من مسألة يخيَّل للباحث أنَّ أكثر
الفقهاء ليس معهم ما يسند قولهم، فإذا حقق النظر، ودقق في البحث وجد قولهم هو الصواب

وأنا لا أعني هذه المسألة، فلم أستوف البحث فيها، وإنما ذكرتها هنا للإفادة بها والمباحثة حولها

الحمادي
2007-06-20, 04:22 PM
الشيخ الكريم أبو عبدالله الباجي نفع الله به
كنت قدرت هذا الاحتمال قبل مدة، ولكن الذي يظهر لي خلافه
وهو أنَّ الإمامَ ابن عبدالبر أراد بقوله (وهذا كله قول جمهور العلماء)= تفضيلَ أداء
السنن الرواتب في المسجد

فقد ذكر رحمه الله:
1-أنَّ الذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأسَ بالتطوُّع في المسجد لمن شاء
2-على أنَّ صلاةَ النافلة في البيوت أفضلُ
3-إلا السنن الراتبة فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة ويسمُّونها "صلاة السنة" يرون صلاتها
في المسجد دونَ سائر التطوع، وما عداها من التطوع كله فهو في البيت أفضل، ولا بأس به
في المسجد، هذا كله قول جمهور العلماء


وإن ظهر لكم خلاف ما ذكرتُ فآمل منكم التكرم ببيان المراد بقوله (هذا كله) على ماذا يعود تحديداً؟
ولكم مني جزيل الشكر

الحمادي
2007-06-20, 04:23 PM
ذكر الإمام ابن عبدالبر أنه لم يُختلف من هذا الحديث -يعني حديث ابن عمر- في ركعتين
قبل الظهر وبعدها أنَّ ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في المسجد!
واختُلِف في صلاته بعد المغرب والعشاء والجمعة على ما نورده إن شاء الله ههنا...

سأخرج الآن، ولعلي أعود ليلاً بمشيئة الله

حسان الرديعان
2007-06-20, 06:14 PM
إلا العشر ركعات المذكورات في حديث ابن عمر في هذا الباب، والاثنتي
عشرة ركعة المذكورة في حديث أمِّ حبيبة فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة، ويسمُّونها
"صلاة السنة" يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع،)







أحسنَ الله إليك أخي الحمادي ونفع بك .. هذه مسألةٌ جديدةٌ عليّ

والذي أفهمه من كلام ابن عبد البر في هذا الجزء المقتبس: أنّ رأيَ من نقل عنهم رأي تفضيل أدائها.

ولعل هذا القول من هذا الإمام المعتبر تخريج لبعض أئمة المساجد اليوم حيث لا يؤدّون السنة إلا في المسجد حرصاً على اقتداء الناس بهم، ودفعاً لقول العامة أن الإمام لا يؤدي السنة الراتبة.

الحمادي
2007-06-20, 06:24 PM
نقل الإمام النووي عن الجمهور أنهم يفضِّلون السنن الراتبة في البيت، كبقية النوافل
وهذا النقل يقوِّي القول بأنَّ عزو ابن عبدالبر إلى الجمهور ليس عائداً على أداء السنن
الراتبة في المسجد

غير أنَّ ظاهر كلام ابن عبدالبر يدل على خلاف هذا الفهم فيما يبدو لي
فإنَّ قوله: (وهذا كلُّه) شاملٌ لمسألة تفضيل أداء السنن الراتبة في المسجد دون بقية النوافل

إذ لم يذكر ابن عبدالبر في كلامه سوى مسألتين:
الأولى: كون السنن الراتبة آكد من النوافل المطلقة، وذكر تسمية بعض العلماء لها بـ (صلاة السنة)
الثانية: أنَّ الموضعَ الفاضل لأداء النوافل هو البيت، ويستثنى من ذلك السنن الراتبة
ثم قال: (وهذا كله قول جمهور العلماء)

وأما قوله: (عند جماعة منهم) فلم يبيِّن فيه أهذه الجماعة هي الأكثر أم الأقل، ولذا لا أراها مشكلة
على العزو إلى الجمهور
هذا ما يتبين لي من كلامه رحمه الله، وقد أكون مجانباً للصواب

الحمادي
2007-06-20, 06:37 PM
تكلم ابن عبدالبر في الاستذكار والتمهيد عن الركعتين بعد المغرب خاصة، وذكر الخلاف في التفضيل
بين أدائها في البيت أو المسجد، وعزا إلى أكثر أهل العلم تفضيل أدائها في البيت

وسبق أنَّ الإمام ابن عبدالبر ذكر أنه لم يُختلف من حديث ابن عمر في ركعتين
قبل الظهر وبعدها أنَّ ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في المسجد

الحمادي
2007-06-20, 06:38 PM
وفيك بارك الله أخي حسان
الإشكال عندي فيما يعود عليه قوله (وهذا كله)

أمجد الفلسطيني
2007-06-20, 07:24 PM
بارك الله فيكم
قول أبي عمر ابن عبد البر هنا مشكل إلا إذا أول كما فعل بعض الإخوة
وهذا بيان لمذاهب العلماء

أما مذهب الحنفية

ففي الكنز للنسفي :الأفضل في السنن أداؤها في المنزل إلا التروايح وقيل إن الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه وهو الأصح لكن كل ما كان أبعد من الرياء وأجمع للخشوع والإخلاص فهو أفضل كذا في النهاية وفي الخلاصة في سنة المغرب إن خاف لو رجع إلى بيته شغله شيء آخر يأتي بها في المسجد وإن كان لا يخاف صلاها في المنزل وكذا سائر السنن حتى الجمعة والوتر في البيت أفضل ا.هـ

وقال الكشميري في العرف الشذي :أداء السنن في البيت سنة وأفضل كما في الهداية وهذا أصل المذهب وأما أرباب الفتيا فأفتوا بأن الأفضل في المسجد لئلا يلزم التشبه بالروافض ، فإنهم لا يأتون بالسنن ، ولو تركت في المسجد يتوهم الناظر أن أهل السنة أيضاً يتركون ، وأما في زماننا فيمكن الفتوى بأدائها في المسجد فإن الناس متكاسلون ولا يأتون بها في البيوت أن فاتتهم في المسجد ا.هـ

أما المالكية
فقد قال أبو عمر في الكافي :..وأوكد ذلك كله عند مالك بعد الوتر ركعتا الفجر وركعتان بعد المغرب والتطوع كله في البيوت أفضل وإنما بنيت المساجد للفرائض التي يجتمع لها ويؤذن ومن تنفل نهارا في المسجد فحسن له ذلك ولم يره مالك كالليل

وقال الخرشي في شرح مختصر خليل عند قوله "على ما صلاته في المسجد أولى" :أي وهو الرواتب أو النوافل النهارية في بعض الأحوال وهو ما إذا كان لا يمكنه في بيته صلاة النفل نهارا فقد سمه ابن القاسم استحباب النفل نهارا في المسجد وليلا في البيت
ابنُ رشد : لئلا يشتغل في النهار بأهله فإن أمن فالبيت أفضل ا.هـ

وقال ابن حجر في الفتح عند شرح قول ابن عمر "فأما المغرب والعشاء ففي بيته" : أستدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المساجد بخلاف النهارية وحكي ذلك عن مالك والثوري ا.هـ

أما الشافعية ففي المجموع :(فرع) قال أصحابنا ان كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة لأن فعلها في البيت افضل لقوله صلي الله عليه وسلم صلوا....قال أصحابنا فان لم يرجع إلى بيته وأراد التنفل في المسجد يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلا لتكثير مواضع سجوده...ا.هـ

وقال في موضع آخر :قال أصحابنا وغيرهم من العلماء فعل ما لا تسن له الجماعة من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره سواء في ذلك تطوع الليل والنهار وسواء الرواتب مع الفرائض وغيرها ...

وأما الحنابلة
ففي المغني لابن قدامة :يستحب فعل السنن في البيت....وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله سءل عن الركعتين بعد الظهر أين يصليان قال في المسجد ثم قال أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته

وقال المرداوي في الإنصاف :
فائدة : فعل الرواتب في البيت أفضل على الصحيح من المذهب
ثم ذكر روايات عن أحمد منها
1_ أن الذي يصلى منها في البيت سنة الفجر والمغرب فقط
2_ سنة الفجر والمغرب والعشاء
3_ التسوية
4_ لاتسقط سنة المغرب إذا صلاها في المسجد

وقال ابن خزيمة في الصحيح :باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد
وقال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها

أمجد الفلسطيني
2007-06-20, 07:35 PM
أما الآثار فلينظر مصنف ابن أبي شيبة (2/52) باب : من كان لا يتطوع في المسجد والباب الذي بعده والله أعلم

أبو حماد
2007-06-20, 08:34 PM
مذاكرة مباركة، نفع الله بكم جميعاً.

الباجي
2007-06-20, 11:09 PM
وفقك الله.
كون قول جمهور أهل العلم أن أداء السنن الرواتب في البيت أفضل منه بالمسجد حكاه غير واحد من أهل العلم ... بل أطلق الحافظ ابن العربي عدم الخلاف في ذلك ... وهذا مشكل حقا ... إلا إذا حمل على إرادة مطلق النفل ... أما كلام الحافظ ابن عبد البر فلا إشكال فيه ... وقوله : (وهذا كله قول جمهور العلماء) ... فاسم الإشارة فيه يعود على التفصيل الذي ذكره رحمه الله ... وهو بنسبته للجمهور ينظر إلى قول ابن أبي ليلي بوجوب أداء سنة المغرب بالبيت واستحسان الإمام أحمد لقوله ... وكذا ما نقل عن أحمد ومالك والثوري من التفرقة بين الرواتب النهارية والليلية ...
ولو قلنا يعود على ما قبل " إلا " لواجهنا اختلاف قوله في أوله من دعوى اجماعهم إلى دعوى أنه قول جمهورهم في آخره ...
ولو قلنا: يعود على تفضيل الجمهور لأداء السنن الرواتب في المسجد على أدائها بالبيت للزم تخطئة الحافظ ونسبته للغفلة عن مذاهب أهل العلم ... وغفلته عن حكايته نفسه ذهاب جمهور أهل العلم لاستحباب أداء سنة المغرب البعدية بالبيت ... وكل ذلك مستبعد ... هذا ما بدا لي ... والله أعلم.

الحمادي
2007-06-21, 01:51 AM
بارك الله فيكم أبا عبدالله
لم يظهر لي بعد صواب توجيهكم مع طول التأمل فيه

وللفائدة فقد ذكر ابن عبدالبر رحمه الله الإجماعَ على تفضيل أداء النوافل في البيت
ومراده بهذا النوافل المطلقة

ولا إشكال في نظري يرد على ما ذكرتُ سوى الحكم بتخطئته؛ إن لم يكن كلامه موافقاً للصواب
ولا يخفى عليكم أن العالم قد يقع في شيء من الوهم، بل قد وجد من حكى الإجماع على مسألة حكي الإجماع
على خلافها، وإن كنت أجد الإمام ابن عبدالبر دقيقاً في عزوه، فرحمه الله ورفع درجته

ويبقى قوله رحمه الله: (وهذا كله) مشكلاً عندي
أسأل الله أن يشرح صدري للصواب

جابر العتيق
2007-06-21, 03:43 AM
(والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأسَ بالتطوُّع في المسجد لمن شاء،
(وهذا لا إشكال فيه فالمقصود مطلق التطوع)
على أنَّ صلاةَ النافلة في البيوت أفضلُ؛
(ولا إشكال هنا أيضا لأن المقصود مطلق النفل)
إلا العشر ركعات المذكورات في حديث ابن عمر في هذا الباب، والاثنتي
عشرة ركعة المذكورة في حديث أمِّ حبيبة فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة، ويسمُّونها
"صلاة السنة" يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع، وما عداها من التطوع كله فهو
في البيت أفضل، ولا بأس به في المسجد، هذا كله قول جمهور العلماء)


الذي يظهر لي والله أعلم أن قوله( فإنها عند جماعة منهم .....صلاة السنة) جملة إعتراضية وأصل الكلام هو :
(إلا العشر ركعات المذكورات في حديث ابن عمر في هذا الباب، والاثنتي عشرة ركعة المذكورة في حديث أمِّ حبيبة...يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع، وما عداها من التطوع كله فهو في البيت أفضل، ولا بأس به في المسجد، هذا كله قول جمهور العلماء)

أي أن الجماعة من جملة الجمهور ويقولون بقولهم إلا أنهم انفردوا بقولهم :سنة مسنونة وبالتسمية.

أليس كذلك؟

الحمادي
2007-06-21, 05:11 AM
إذن توافقني أخي جابر في كون القول بتفضيل أداء السنن الرواتب في المسجد
هو قول الجمهور في عبارة ابن عبدالبر

أشرف بن محمد
2007-06-21, 11:02 AM
ابن عبد البر رحمه الله يقول -فيما ظهر لي-:

اجتمع العلماء (يعني: جمهورهم) على أنه:

لا بأس بالتطوع (= النوافل المطلقة) في المسجد لمن شاء.
صلاة النافلة (= يعني المطلقة) في البيت أفضل.
«صلاة السنة» (= المقيدة بالصلوات: سنة قبلية أو بعدية) يرون صلاتها في المسجد (أفضل).

هذا كله قول جمهور العلماء.

أشرف بن محمد
2007-06-21, 12:13 PM
تعليقا على م 15و16، لشيخينا الباجي والحمادي، نفع الله بهما:

يقول الباحث سيد عبده عثمان في «إجماعات ابن عبد البر» ص450-451:
(اجتمعت عليه الفقهاء، أو العلماء، اجتمعوا، هذا مجتمع عليه، السنة المجتمع عليها، مجتمع عليه ونحوها.
وهذه العبارات كلها تدل على معنى الجمع والاجتماع والكثرة، بخلاف مادة الفعل الرباعي «أجمع» التي تدل على العزم، والتصميم، والإحاطة بكل العلماء.
ولذا يعبّر العلماء عن الإجماع بكلمة «الإجماع» وليس بكلمة «الإجتماع» ...
وبناء على ما سبق فيمكن أن يقال: كل إجماع، فهو اجتماع، وليس كل إجتماع: إجماعا؛ لأن الإجماع فيه شروط زائدة على معنى الإجتماع.
وبعض المتقدمين - قبل استقرار ألفاظ الإجماع - قد يعبّر بها عن الإجماع، في الوقت الذي يستخدمون فيه ألفاظا عامّة، مثل: كلهم يقولون، أوالناس على ذلك، ونحو ذلك).

الحمادي
2007-06-21, 01:01 PM
بارك الله فيك يا شيخ أشرف

هذا نصُّ كلام الإمام ابن عبدالبر في حكاية الإجماع على أفضلية التنفُّل في المسجد:
(والذي عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء؛ إلا أنهم مجمعون
على أنَّ صلاةَ النافلة في البيوت أفضل...)

أشرف بن محمد
2007-06-21, 01:53 PM
نفع الله بكم شيخنا الكريم
توضيح:
إنما عنيت بـ: م 15، قول الشيخ الباجي: (ولو قلنا يعود على ما قبل " إلا " لواجهنا اختلاف قوله في أوله من دعوى اجماعهم إلى دعوى أنه قول جمهورهم في آخره...).
ورأيتكم قد أقررتم هذا الفهم في مشاركتكم برقم 16، وإن كان عندكما نفع الله بكما ما ينقض قول الباحث الكريم متقدِّم الذكر، فأرجو أن أكون أول المستفيدين منه.

الحمادي
2007-06-21, 02:29 PM
وبكم نفع الله يا شيخ أشرف
إنما أردت في (م 16) بقولي أنَّ العالم قد يقع في الوهم، وأنه قد حكى بعضهم إجماعاً حُكِي الإجماع على خلافه= حكايةَ الإمام أبي عمر عن الجمهور تفضيل أداء السنن الرواتب في المسجد

جابر العتيق
2007-06-21, 06:13 PM
إذن توافقني أخي جابر في كون القول بتفضيل أداء السنن الرواتب في المسجد
هو قول الجمهور في عبارة ابن عبدالبر


نعم ..

شيخنا الفاضل .

الباجي
2007-06-22, 02:43 AM
ابن عبد البر رحمه الله يقول -فيما ظهر لي-:

اجتمع العلماء (يعني: جمهورهم) على أنه:
.... ...
... .....
«صلاة السنة» (= المقيدة بالصلوات: سنة قبلية أو بعدية) يرون صلاتها في المسجد (أفضل).

هذا كله قول جمهور العلماء.

وفقك الله ... إنما يستقيم ذلك لو لم يقل هنا : ( ... فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة ... ) ... والاستثناء كما لا يخفى عليكم يكون غالبا من الأكثر ... بحيث يكون المستثنى أقل من المستثنى منه ...

الباجي
2007-06-22, 02:54 AM
وبكم نفع الله يا شيخ أشرف
إنما أردت في (م 16) بقولي أنَّ العالم قد يقع في الوهم، وأنه قد حكى بعضهم إجماعاً حُكِي الإجماع على خلافه= حكايةَ الإمام أبي عمر عن الجمهور تفضيل أداء السنن الرواتب في المسجد


نفع الله بك.

إنما يتعين القول بذلك إذا لم يكن مفر منه ... وكان ظاهرا جليا ... أما مع التردد فالأولى أن نحمل كلام أهل العلم على أحسن المحامل ... ونجريه على الصواب الموافق لسنن العلم.

ثم لو تكرم شيخنا أبو محمد ونظر في التمهيد والاستذكار ... فالحافظ ابن عبد البر يستعمل كثيرا عبارة : ( وهذا كله قول مالك وأصحابه ) ... وأحيانا يقول: وهذا كله قول الشافعي ... وأحيانا: وهذا كله قول أصحاب الرأي ... وأحيانا : وهذا كله قول ابن عيينة ... الخ ... ورأيتُه مرة قال: وهذا كله قول الواقدي والزبير والطبري دخل قول بعضهم في بعض ... أو عبارة قريبة من ذلك ... فلو تكرم شيخنا ونظر في صنيعه هذا ... حتى يعود إلينا بمقصده من هذا اللفظ معانا موفقا.

الحمادي
2007-06-22, 04:59 AM
بارك الله فيكم يا أبا عبدالله
لست أرى في عبارة الإمام أبي عمر احتمالاً قوياً لما ذكرتم، وإلا لحملتها عليه
فلست حريصاً على تخطئته رحمه الله

وأما عبارة (وهذا كله قول مالك...) ونحوها فهو يطلقها على معنى الكلام السالف ذكره
هذا ما أفهمه من هذه الكلمة
وهو ما بدا لي من سياقه لها في بعض المواضع، ولا أدري إن كان له مقصد آخر لم يتبيَّن لي
فلعلكم توضحونه

الباجي
2007-06-22, 01:53 PM
... ...

الباجي
2007-06-22, 03:56 PM
وفقك الله يا أبا محمد.
قد تيقنتُ حرصك على عدم تخطئة حافظ الأندلس ...

ثم أقول: بلى هناك احتمال قوي أنه ما أراد ما فهمتَه يا أبا محمد ... وذلك أنه ذكر في كلامه أنه اجتمع العلماء على جواز التطوع بالمسجد - وهنا لعلي أحمل قوله " اجتمع " على إرادة جمهورهم كما ذكر الفاضل الشيخ أشرف، ومراعاة لمن كره ذلك وعابه من أهل العلم في عموم النفل المطلق وفي بعض السنن الراتبة خاصة - ... ثم ذكر - رحمه الله - أنهم أي: " الجمهور " على تفضيل أدائها بالبيت ... ثم أردف بذكر رأي لجماعة من أهل العلم ذهبوا في السنن الراتبة خاصة لاستحباب أدائها بالمسجد ... ثم عاد وأكد أن ما عداها فأداؤه بالبيت أفضل .... فهل ترى - رعاك الله - من صواب القول أن يعود ويقرر في نفس المقام = أن أداءها - الرواتب - بالمسجد هو قول الجمهور؟ فهل تراه - أعزك الله - يستثني الجمهور من الجمهور ...؟
إنما ينتفي هذا الاحتمال أساسا، ويكون ما ذكرتَه على الجادة = لو لم تكن كلمتُه : ( عند جماعةٍ منهم ) ... فهذه تؤكد لك أن ما أراد حافظ الأندلس قولَه: إن جمهور أهل العلم على جواز صلاة التطوع بالمسجد، وأن أداءها - النوافل جملة بما فيها الرواتب إلا ما له سبب خاص - بالبيت أفضل ... وذهبت جماعة من أهل العلم إلى استحباب أداء السنن الرواتب بالمسجد مع موافقتها لجمهور أهل العلم في أفضلية أداء غيرها من النوافل بالبيت ... فهذا التفصيل الذي ذكره كلُّه قول جمهور أهل العلم ... والله أعلم.

الحمادي
2007-06-22, 09:31 PM
شكر الله لكم يا أبا عبدالله، وأعانكم على أخيكم المحب
ظهر لي قوة الاحتمال الذي ذكرتم رعاكم الله، ولكن لم لا يكون كلام ابن عبدالبر كالآتي:

(والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأسَ بالتطوُّع في المسجد لمن شاء، على أنَّ صلاةَ النافلة
في البيوت أفضلُ؛ إلا السنن الراتبة -فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة، ويسمُّونها "صلاة السنة"- يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع، وما عداها من التطوع كله فهو في البيت أفضل، ولا بأس به في المسجد، هذا كله قول جمهور العلماء)

فيكون قوله: (فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة، ويسمُّونها "صلاة السنة") جملةً اعتراضية
كأنه قال: (إلا العشر ركعات... يرون...)

شكر الله لكم هذه المباحثة المفيدة علماً وأدباً

الباجي
2007-06-23, 02:05 PM
نفع الله بك يا أبا محمد ووفقك لكل خير.

السؤال أخي الكريم لماذا نلجأ لهذا كله طالما كلام الحافظ ابن عبد البر متساوق في ظاهره مع ما حكاه بعض أهل العلم من أن الجمهور على استحباب أداء النوافل كلها بالبيت إلا ما له سبب خاص؟

ثم لو تأملتَ حرف الفاء في قوله: " فإنها " تجدها للتعليل ولربط الجملة اللاحقة بالسابقة، ولم يعهد التعليل في الجمل الإعتراضية ... فهي عادة تأتي لغير ذلك من تقوية المعنى والدعاء ... الخ ما تجده مسطورا في علم المعاني ... ثم تأمل - حفظك الله - موضع : الضمير في " منهم " وعلي أي شئ يعود ... وأي شئ تدل عليه " منهم " ...

الحمادي
2007-06-23, 07:18 PM
وفيكم بارك الله وبكم نفع يا أبا عبدالله
قد راعيتُ ما أشرتم إليه من وجود الفاء في قوله (فإنها عند جماعة...) وكتبت ما سبق مراعياً لهذه النقطة
ويبقى الأمر محتملاً عندي من هذه الناحية
لكن يرجح المعنى الذي ذكرتموه -كما أشرتم- موافقته لما نقله بعض أهل العلم عن الجمهور في هذه المسألة
وأرجو أن يكون هذا هو الصواب في معنى كلام أبي عمر

أشكركم أستاذنا الفاضل

أشرف بن محمد
2007-07-01, 03:18 AM
شيخنا الحبيب الباجي وفقه الله ونفعنا بعلمه
قد شرح الله صدري لما تفضّلتم به
وأنا الذي كان يشغلني استيفاء المرجّحات الداخلية (داخل نص كلام ابن عبد البر)، قبل النظر إلى المرجّحات الخارجية، والتي منها النظر في كلام ابن عبد البر رحمه الله في موضع آخر من كتبه، أو حمل كلامه على أحسن المحامل، أو موافقته لنقول أهل العلم في هذه المسألة ...

المهم جزاكم الله خيرا

الحمادي
2007-07-01, 05:28 AM
بارك الله فيكم جميعاً، ونفع بهذه المذاكرة

عبد الله بن راضي المعيدي
2007-07-01, 08:09 PM
مذكراة مفيدة .. شكر الله لكم .. ونفع بكم ..
وقد أشار الشوكاني رحمه الله في النيل الى هذا القول ولولا أني على سفر لذكرت نصه مع أني بعيد العهد به حيث كانت قراءته قديمة والله المستعان ..
وهنا مسألة تحتاج الى تحرير هل اطلاق الجمهور هنا منضبط ؟!
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ،،،

الحمادي
2007-07-14, 12:40 PM
وفقكم الله أخي الكريم
لعلكم تفيدون بما ذكرتم عن العلامة الشوكاني رحمه الله

نضال مشهود
2008-01-09, 03:43 AM
هذا كلامٌ للإمام ابن عبدالبر، أنقله هنا للإفادة منه، والمباحثة حول مطابقته لأقوال العلماء
يقول رحمه الله:
(والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأسَ بالتطوُّع في المسجد لمن شاء، على أنَّ صلاةَ النافلة
في البيوت أفضلُ؛ إلا العشر ركعات المذكورات في حديث ابن عمر في هذا الباب، والاثنتي
عشرة ركعة المذكورة في حديث أمِّ حبيبة فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة، ويسمُّونها
"صلاة السنة" يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع، وما عداها من التطوع كله فهو
في البيت أفضل، ولا بأس به في المسجد، هذا كله قول جمهور العلماء)


هذا ما ظهر لي والله أعلم :

- والذي اجتمع عليه العلماء : أنه لا بأسَ بالتطوُّع في المسجد لمن شاء ؛

- على أنَّ صلاةَ النافلة في البيوت أفضلُ ، إلا العشر ركعات المذكورات في حديث ابن عمر في هذا الباب ، والاثنتي عشرة ركعة المذكورة في حديث أمِّ حبيبة . فإنها عند جماعةٍ منهم سنةٌ مسنونة ، ويسمُّونها "صلاة السنة" ، يرون صلاتها في المسجد دونَ سائر التطوع ؛

- وما عداها من التطوع كله فهو في البيت أفضل ، ولا بأس به في المسجد . هذا كله قول جمهور العلماء .

فريخ
2011-10-03, 10:33 AM
اتباع السنة خير من الأجر الكثير
ودليلي الحديث الصحيح الذي أحرجه ابو داود والدارمي في سننهما
حدثنا محمد بن إسحق المسيبي أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين 0

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2011-10-07, 07:00 PM
اخي الفاضل الحمادي وفقك الله
كلام ابن عبد البرمشكل عندي ويتاكد من كتب المذاهب
ولكن السنة احق بالاتباع وان خالف الانسان قول الجمهور

ولنتأمل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
(وهو في مسجده) يقول: "صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"([1]).

وكان _عليه الصلاة والسلام_ يصلي النافلة في بيته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.([2]).
[1]) أخرجه البخاري (1 / 147)، ومسلم (1/256).
([2]) أخرجه مسلم (1 / 504).