المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأسئلة إلي المتخصصين في الحديث



محمديامين منيرأحمدالقاسمي
2009-09-07, 09:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
أرجومن حضرتكم أن تتفضلواعلي بالإجابةعلي أسئلتي هذه الطالب علمية وتوجرواعندالله ان شاء الله تعالي وان ساء كم الشيء مني في الأسئلة فأرجوكم عفوا جزاك الله تعالي في الدارين

الأول
هل وردفي الحديث أن النبي صلي الله علي وسلم قال العرب حينمايتركون لباس العمامةفتكون مغلوبين

الثاني
وهل وردفي الحديث اختتان النساء وماكان طريقةاختتانهاوه ل اختتان النساء أيضا من الفطرةوالإسلام مثل ختنة الرجال وماحكم اختتان النساء في هذاالعصر

الثالث
وهل وردفي الحديث أن النبي صلي الله علي وسلم قال حينماجمع يعقوب عليه السلام بعدغياب ابنه يوسف عليه السلام الذئاب وسأل منهم عن ابنه يوسف عليه السلام فقالت الذئاب ان أكلناه فاحشرنامع العلماءالذين يوجدون في قرن الف وأربعمأة1400

الرابع
وهل وردفي الحديث أن النبي صلي الله علي وسلم قال فرق الله تعالي يوسف عليه السلام من أبيه يعقوب عليه السلام لأن يعقوب عليه السلام خطر بباله ابنه يوسف عليه السلام أثناء الصلاة وانقطع خشوع الصلاة

الخامس
وهل وردفي الحديث أن الحيوانات يخصي في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ويضحي الحيوانات المخصية في عيد الأضحي

السادس
وهل وردفي الحديث أن النبي صلي الله علي وسلم قال لانقبل زبد المشركين
أخوكم في الدين
محمديامين بن منيرأحمدالقاسمي

أبو مسهر
2009-09-07, 11:26 AM
السلام عليكم و رحمة الله
و الصلاة والسلام على أشرف خلق الله
أما بعد
أما فيما يخص السؤال الثانى : فهذا كل ما ورد
سنن أبو داود
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي ، قالا : حدثنا مروان ، حدثنا محمد بن حسان ، قال عبد الوهاب الكوفي : عن عبد الملك بن عمير ، عن أم عطية الأنصارية ، أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة ، وأحب إلى البعل "
قال أبو داود : روي عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك ، بمعناه وإسناده قال أبو داود : " ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا " قال أبو داود : ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف *
لقد ضعفه ابو داود
قلت بل محمد بن حسان مجهول العين و أما عبد الوهاب الكوفى فلم أجد له ترجمة فى التهذيب و لا التقريب و هذا لعمرى العجب العجاب ، أن عبد الوهاب هذا مهمل تماما كأنه لا وجود له
هكذا فالحديث معضل بزوج من مجاهيل العين و الحديث بلغ المنتهى فى الضعف
و هكذا فلا شيء يذكر عن النبى و لا الصحابة و لا التابعين فى المسألة

هذا والعلم لله وحده
و جار البحث فى بقية الأسئلة

أبو مسهر
2009-09-07, 11:42 AM
السلام عليكم و رحمة الله
و الصلاة و السلام على نبينا المختار
أما بعد
فيما يخص السؤال السادس
فهذا ما ورد
1 -
سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء
باب في الإمام يقبل هدايا المشركين - حديث:‏2673‏
حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار ، قال : أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، فقال : " أسلمت ؟ " ، فقلت : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إني نهيت عن زبد المشركين " *
2 -
سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح
أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في كراهية هدايا المشركين
حديث:‏1542‏
حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو داود ، عن عمران القطان ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار ، أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " " أسلمت " " ، قال : لا ، قال : " " فإني نهيت عن زبد المشركين " " : هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله : " " إني نهيت عن زبد المشركين " " ، يعني : هداياهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية ، واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ، ثم نهى عن هداياهم *
3 -
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجهاد
قبول هدايا المشركين - حديث:‏32787‏
حدثنا وكيع قال : ثنا ابن عون ، عن الحسن ، أن عياض بن حمار ، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " يا عياض ، هل كنت أسلمت ؟ فقال : لا فردها عليه وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين قال ابن عون : قلت للحسن : ما الزبد قال : الرفد " *
و رواه كثير غير هؤلاء
و هو بالسند الأخير صحيح لايحتاج لغيره ليتقوى
هذا و الله أعلم
و الصلاة على المصطفى
و عباده الذين اصطفى

أبو مسهر
2009-09-07, 11:49 AM
السلام عليكم و رحمة الله
و الصلاة و السلام على أحب خلق الله
أما فيما يخص السؤال الخامس
فهذا ما ورد
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجهاد
ما قالوا في خصاء الخيل والدواب من كرهه - حديث:‏31937‏
حدثنا وكيع ، قال ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم , وقال ابن عمر : فيه نماء الخلق . *
و هو بهذا السند صحيح
و لا أدرى إن كان النهى للندب أو للتحريم
فاسأل بذلك أهل الفقه
و السلام

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-09-07, 12:35 PM
اخي ـ محمد ـ حفظه الله ـ :
إليك تخريج حديث " (( إنا لا نقبل زبد المشركين )) .
أخرجه أحمد في المسند (17151) من زوائد عبد الله ، وابن أبي شيبة في المصنف (29180) ، ومسند الحارث (1/510) ح (457) ، والقاسم بن سلام ، وابن زنجوية في كتاب الأموال ، والحسين بن حرب المروزي في البر والصلة ، وابن الأعرابي في معحمه ، وابو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ، من طريق ابن عون ، عن الحسن ، عن عياض بن حمار المجاشعي : « وكانت بينه وبين النبيّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ معرفة قبل أن يُبْعَث، فلما بُعِثَ النبيّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أهدى له هدية ، ـ قال : أحسبها إبلاً ـ فأبى أن يقبلها ، وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين » . واللفظ لأحمد .
وعند ابن أبي شيبة : قال ابن عون : قلت للحسن : ما الزبد قال : الرفد .
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1083) ، ومن طريقه البزار في المسند (8 / 423) ح(3494) ، والبيهقي في السنن الكبرى (19170) : حدثنا حماد بن زيد ، قال حدثنا أبو التياح ، قال : ثنا الحسن ، عن عياض بن حمار قال : « أهديت الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هدية ، أو قال : ناقة ، فقال : لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أسلمت ؟ " فقلت : لا فأبى ان يقبلها. فقال : " انا لا نقبل زبد المشركين " . قلت للحسن : ما زبد المشركين ؟ ، قال : رفدهم » .
ومن طريق حماد أخرجه ابن زنجوية في كتاب الأموال ، به بنحوه .
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 10/446) (20724) عن معمر ، عن رجل ، عن الحسن ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « لا آخذ من رجل » ـ أظنه قال ـ : « مشرك زَبْداً » ـ يعني « رفداً » ـ قال : وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « لا حاجة لي في زَبْد المشركين » .
وإسناد عبد الرزاق مرسل ضعيف فيه الرجل الذي يروي عن الحسن ، لم يسم .
وأخرجه الطبراني في الكبير ( 17 / 364) ح (998) من طريق مطر الوراق ، عن الحسن ، أن عياض بن حمار جاء بناقة ، وراحلة الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأهداها ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " قدها فقادها " ، فناداه نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " يا عياض بن حمار أسلمت " ، فقال : لا ، قال : " دونك ناقتك فإن الله حرم علينا زبد المشركين " .
وأخرجه الطبراني في الأوسط : من طريق أشعث ، عن الحسن ، عن عياض بن حمار ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " إنا لا نقبل زبد المشركين ـ يعني ـ هداياهم " .
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1084) ومن طريقه أخرجه أبو داود (3059) ، والترمذي (1577) ، والبيهقي (19169) : حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله ـ وهو ابن الشخير ـ ، عن عياض بن حمار ـ رضي الله عنه ـ أنه أهدى إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ هدية له ـ أو ناقة ـ ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « أسلمت؟ » قال : لا ، قال : « فإني نُهيت عن زبْد المشركين » .
قال أبو عيسى الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " .
وأخرجه الطبراني في الكبير (14/364) ، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ، وابن عبد البر في التمهيد ( 2 / 3) من طريق عمرو بن مرزوق ، ثنا عمران القطان ، به . بنحوه .
وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترمذي ( 2/ 199 ) و(2/164صحيح أبي داود ) : " حسن صحيح " .
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (1109) : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عمرو بن مرزوق ، قال : أنا عمران ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، بنحوه .
والبخاري في الأدب المفرد ( 1/132) من طريق حجاج بن حجاج ، عن قتادة به ، بلفظ : " قال عياض : وكنت حربا لرسول الله ، فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها ، وقال : " إني أكره زبد المشركين " .
ورواه العقيلي في الضعفاء ( 2/210) (744) :
حدثنا جعفر بن محمد ، وأحمد بن إبراهيم ، قالا : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا الصلت بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن ابن عون ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : بعث عياض بن حمار المجاشعي إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ بفرس ، فقال : (( إني أكره زبد المشركين )) .
وقال: أشعث بن سوار ، وأبو بكر الهذلي ، عن الحسن ، عن عياض بن حمار المجاشعي .
وقال جرير بن حازم : عن قتادة ، عن مطرف ، عن عياض بن حمار نحوه .
وكل هذه الأحاديث غير محفوظة وأسانيدها متقاربة .
قال العقيلي : " الصلت بن عبد الرحمن ، عن الثوري ، مجهول لا يتابع على حديثه " .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 269) ح (6748) : رواه الطبراني في الصغير ، والأوسط، وفيه : الصَّلت بن عبد الرحمن الزُّبيدي ، وهو ضعيف .
وفي علل الحديث للرازي (2273) : " قيل لأبي زرعة : هشيم يروى ، عن ابن عون ، عن الحسن ، عن عياض بن حماد ، انه بعث إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هدية قبل أن يسلم ، فرده عليه ، وقال : " انا لا نقبل زبد المشركين " . وروراه سليمان بن شرحبيل ، عن الصلت بن عبدالرحمن الزبيدي ، عن سفيان الثورى ، عن ابن عون ، عن الحسن ، عن عمران ، قال : بعث عياض بن حماد الى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . قال أبو زرعة : حديث هشيم ، عن ابن عون أشبه . وسألت أبي عنه ، فقال : حديث هشيم الصحيح . والذي يقول : عن عمران ليس بشىء ، وانكره جدا " . أهـ .
هذا والله أعلم .

السكران التميمي
2009-09-08, 05:27 PM
أما الأول؛ والثالث، والرابع = كذب بواح صراح؛ بشر من قالها بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".

أما الثاني:
فلم يثبت نص صريح في استحباب الختان للنساء، وقد قال أبو داود رحمه الله: (حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الإحتجاج بها).
وقال ابن عبد البر (الذي أجمع عليه المسلمون ان الختان للرجال).

ومن أختن المرأة فهو من باب كبحها فقط؛ لا لأنه سنة، كما أنه لم يرد النهي عنه على وجه العموم، لكن مع هذا لا يصح أن يتجاوز الحد في ذلك، فلذلك قال أهل العلم: (والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم).

أما الخامس:
فقد وردت أحاديث فيها النهي عن الخصي للحيوان، كما وردت أحاديث فيها تقريره صلى الله عليه وسلم لخصيها، وعدم إنكاره.
ويجمع بينهما: بأن النهي فيما إذا كان العدد قليلاً أو كثر الفعل، خشية قطع النسل.
أما كونه يجزئ في الأضحيةح فالجمهور على جوازه. وهو الصحيح.
وقد أتى في بعض الطرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين.

أما السادس:
فقد أجابك عنه الشيخ (ضيدان).

والله تعالى أعلى وأعلم