ابو ربا
2009-09-06, 06:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
قواعد في الأذكار:
القاعدة الأولى:الأذكار المقيدة بزمان أو مكان يؤتى بها كما هي من غير زيادة أو نقصان أو تبديل لأنها عبادة والعبادة مبنية على التوقف .
ودليلها حديث البراء عندما أبدل كلمة نبي برسول ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل رده إلى قول نبي
القاعدة الثانية : لا يشرع رفع اليدين في شيء من الأذكار لان الأصل في العبادات المنع إلا بدليل
أمثلة : لا ترفع اليدين في الذكر بعد الأذان أو الطعام أو الاستخارة أو غير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فيها يديه
القاعدة الثالثة : يشرع ذكر الله في جميع الأحوال ويستثنى :حال قضاء الحاجة و الجماع
قال ابن عباس :يكره أن يذكر الله وهو جالس على الخلاء والرجل يواقع امرأته لأنه ذو الجلال يجلل عن ذلك ) رواه ابن أبي شيبة( 1220) بإسناد صحيح .
فائدة : ذكر دخول الخلاء قبل الدخول وذكر الجماع قبل الإيلاج .
القاعدة الرابعة : لا تشترط الطهارة لذكر الله عز و جل فيجوز ذكر الله تعالى على غير طهارة والدليل حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ) أخرجه مسلم 373
فان قيل : حديث المهاجر بن قنفذ مرفوعا ( إني كرهت أن اذكر الله تعالى إلا على طهر) أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجة
الجواب : قال ابن حبان في صحيحه (2/88) بعد ذكر هذا الحديث : في هذا الخبر بيان واضح أن كراهة المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الله إلا على طهارة كان ذلك لان الذكر على طهارة أفضل لا أن ذكر المرء ربه على غير طهارة غير جائز لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه . انتهى
تنبيه : لا فرق بين الحدث الأصغر والأكبر في جواز الذكر
القاعدة الخامسة : الأصل في الأذكار عدم الجهر بها
قال الألباني رحمه الله في الصحيحة (7/454) : الأصل في الأذكار خفض الصوت فيها كما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة إلا ما استثني . انتهى
ومما استثني الأذان والإقامة وخلف الصلوات الخمس وفي تكبيرات العيدين ونحوها مما نص عليه الدليل .
القاعدة لسادسة : لا تثبت الأذكار بالتجربة كما إن الدين لا يثبت بالتجربة ومن نظر في أحوال عباد الأصنام لوجد عندهم تجارب كثيرة .
قرر مثل هذا المعلمي والألباني رحمهما الله تعالى
القاعدة السابعة : إذا ورد للذكر عدد معين فلا يشرع الزيادة ولا النقص على العدد الوارد لان التحديد بهذا العدد لم يكن عبثا وإنما هو مقصود ولحكمة .
القاعدة الثامنة : ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه الله خاليا نظيفا فانه أعظم في احترام الذكر والمذكور ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة
جاء عن أبي ميسرة رضي الله عنه : لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب .
ذكر هذا النووي في الأذكار
القاعدة التاسعة :قال ابن رجب في قواعده(12): (العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها أفضل من بعض لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها او فعل جميع الأنواع في أوقات شتى : ظاهر كلام الأصحاب الأول واختار تقي الدين ابن تيمية : الثاني لان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه .
وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها ؟ هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك صور ...) اهـ
والاقرب أن : الموطن الذي ورد فيه أكثر من ذكر واحد الأصل أن لا يجمع بين تلك الأذكار المتعددة في ذلك الموطن بل ينوع بينها لأن الأصل عدم الجمع إلا بدليل أو قرينة.
القاعدة العاشرة : الموطن التي يجمع بين الأذكار الواردة فيه كلها كأذكار الصباح والمساء لا يشترط في الإتيان بها ترتيب معين لأنها لم ترد مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القاعدة الحادية عشرة:
قال النووي رحمه الله تعالى : "تستحب التسمية في جميع الأعمال "
وبوب البخاري على حديث ابن عباس في الذكر عند الجماع :
)باب التسمية على كل حال وعند الوقاع)
القاعدة الثانية عشرة : الأذكار المشروعة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به وهل يشترط أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له أو لا يشترط ؟ لا شك أن الاحتياط أن يسمع نفسه.
قال المرادوي رحمه الله في "الإنصاف" (2/44) : "قوله (وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه) يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه , وهذا المذهب , وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . واختار الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) الاكتفاء بالإتيان بالحروف , وإن لم يسمعها , وذكره وجها في المذهب . قلت : والنفس تميل إليه" انتهى .
للأمانة العلمية :اغلب ما ذكرته استفدته من كتاب الاذكار لزكريا غلام.
قواعد في الأذكار:
القاعدة الأولى:الأذكار المقيدة بزمان أو مكان يؤتى بها كما هي من غير زيادة أو نقصان أو تبديل لأنها عبادة والعبادة مبنية على التوقف .
ودليلها حديث البراء عندما أبدل كلمة نبي برسول ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل رده إلى قول نبي
القاعدة الثانية : لا يشرع رفع اليدين في شيء من الأذكار لان الأصل في العبادات المنع إلا بدليل
أمثلة : لا ترفع اليدين في الذكر بعد الأذان أو الطعام أو الاستخارة أو غير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فيها يديه
القاعدة الثالثة : يشرع ذكر الله في جميع الأحوال ويستثنى :حال قضاء الحاجة و الجماع
قال ابن عباس :يكره أن يذكر الله وهو جالس على الخلاء والرجل يواقع امرأته لأنه ذو الجلال يجلل عن ذلك ) رواه ابن أبي شيبة( 1220) بإسناد صحيح .
فائدة : ذكر دخول الخلاء قبل الدخول وذكر الجماع قبل الإيلاج .
القاعدة الرابعة : لا تشترط الطهارة لذكر الله عز و جل فيجوز ذكر الله تعالى على غير طهارة والدليل حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ) أخرجه مسلم 373
فان قيل : حديث المهاجر بن قنفذ مرفوعا ( إني كرهت أن اذكر الله تعالى إلا على طهر) أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجة
الجواب : قال ابن حبان في صحيحه (2/88) بعد ذكر هذا الحديث : في هذا الخبر بيان واضح أن كراهة المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الله إلا على طهارة كان ذلك لان الذكر على طهارة أفضل لا أن ذكر المرء ربه على غير طهارة غير جائز لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه . انتهى
تنبيه : لا فرق بين الحدث الأصغر والأكبر في جواز الذكر
القاعدة الخامسة : الأصل في الأذكار عدم الجهر بها
قال الألباني رحمه الله في الصحيحة (7/454) : الأصل في الأذكار خفض الصوت فيها كما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة إلا ما استثني . انتهى
ومما استثني الأذان والإقامة وخلف الصلوات الخمس وفي تكبيرات العيدين ونحوها مما نص عليه الدليل .
القاعدة لسادسة : لا تثبت الأذكار بالتجربة كما إن الدين لا يثبت بالتجربة ومن نظر في أحوال عباد الأصنام لوجد عندهم تجارب كثيرة .
قرر مثل هذا المعلمي والألباني رحمهما الله تعالى
القاعدة السابعة : إذا ورد للذكر عدد معين فلا يشرع الزيادة ولا النقص على العدد الوارد لان التحديد بهذا العدد لم يكن عبثا وإنما هو مقصود ولحكمة .
القاعدة الثامنة : ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه الله خاليا نظيفا فانه أعظم في احترام الذكر والمذكور ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة
جاء عن أبي ميسرة رضي الله عنه : لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب .
ذكر هذا النووي في الأذكار
القاعدة التاسعة :قال ابن رجب في قواعده(12): (العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها أفضل من بعض لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها او فعل جميع الأنواع في أوقات شتى : ظاهر كلام الأصحاب الأول واختار تقي الدين ابن تيمية : الثاني لان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه .
وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها ؟ هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك صور ...) اهـ
والاقرب أن : الموطن الذي ورد فيه أكثر من ذكر واحد الأصل أن لا يجمع بين تلك الأذكار المتعددة في ذلك الموطن بل ينوع بينها لأن الأصل عدم الجمع إلا بدليل أو قرينة.
القاعدة العاشرة : الموطن التي يجمع بين الأذكار الواردة فيه كلها كأذكار الصباح والمساء لا يشترط في الإتيان بها ترتيب معين لأنها لم ترد مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القاعدة الحادية عشرة:
قال النووي رحمه الله تعالى : "تستحب التسمية في جميع الأعمال "
وبوب البخاري على حديث ابن عباس في الذكر عند الجماع :
)باب التسمية على كل حال وعند الوقاع)
القاعدة الثانية عشرة : الأذكار المشروعة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به وهل يشترط أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له أو لا يشترط ؟ لا شك أن الاحتياط أن يسمع نفسه.
قال المرادوي رحمه الله في "الإنصاف" (2/44) : "قوله (وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه) يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه , وهذا المذهب , وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . واختار الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) الاكتفاء بالإتيان بالحروف , وإن لم يسمعها , وذكره وجها في المذهب . قلت : والنفس تميل إليه" انتهى .
للأمانة العلمية :اغلب ما ذكرته استفدته من كتاب الاذكار لزكريا غلام.