المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزكاة واجبة عليك إذا كان عندك مبلغ 1018 ريالا تقريبا وحال عليه الحول



عبد الرحمن السديس
2009-09-06, 03:13 AM
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم أما بعد.

فإن الله تعالى فرض على عباده الزكاة ، وجعلها من مباني هذا الدين العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه .
وقال ربنا تعالى:{وَأَقِيمُ وا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ }.

وقد جاء الوعيد الشديد على مانعها ، فقال الله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [34-35] التوبة.
وفي الصحيحين عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» . الحديثَ.

وفي صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْه ِ ـ يَعْنِي: بِشِدْقَيْهِ ـ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ » ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }.
والشجاع: ذكر الحيات. والأقرع: الذي تقرَّع رأسه لكثرة سمه. ذكره معناه في فتح الباري.

وإخراج الزكاة واجب على الفور، ولا يجوز تأخيرها بلا عذر.

ويشترط لوجوب الزكاة:
1- مُلك مالٍ يبلغ النصاب، والنصاب، هو : المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة .
2- حولان الحول على هذا المال، ومعناه: أن يمكث المال عندك سنة كاملة.

وقد حدد الشرع نصاب الأموال كالذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع ...
فنصاب الذهب عشرون مثقالا، و تساوي: 85 جراما تقريبا.
ونصاب الفضة 200 درهم ، وتساوي: 595 جراما تقريبا (1).
فإذا حال الحول على مالك؛ فانظر كم يساوي سعر نصاب الذهب ، وهو:
85 × سعر الجرام بالريال = النصاب بالذهب.
مثلا: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب 100 ريال، فتكون العملية هكذا :
85 ×100 = فيكون نصاب الذهب: 8500 ريالا.
ثم انظر كم سعر نصاب الفضة ، وهو:
595 × سعر الجرام بالريال = النصاب بالفضة.
ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة ريال واحد ، فتكون العملية هكذا :
595 × 1= فيكون نصاب الفضة: 595 ريالا.
ثم اعتمد الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.
وفي هذه الأزمنة الأقل دائما هو نصاب الفضة = فيكون هو المعتمد.
فإن كان مالُك الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر = فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.
وطريقة إخراج ربع العشر أن تقسم المبلغ على العدد 40 ـ الذي هو ربع العشرـ والناتج هو مقدار الزكاة .
أمثلة :
رجلٌ عنده مبلغ 40000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب:
40000 ÷ 40= 1000 فـ1000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 8000 ريال:
8000÷40= 200ريال هي مقدار الزكاة.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 12680 ريالا:
12680÷40= 317 ريالا.
تنبيه: في ليلة 16/9/1430
سعر الذهب (عيار 21): 105 ريالات .
وسعر الفضة :1.71 ريال وإحدى وسبعون هللة. (2)

وعليه فيكون النصاب الآن هو : 1018ريالا تقريبا،
فمن ملكها وحال عليها الحول = وجب عليه إخراج الزكاة، إلا إن كان عليه دَينٌ حل قبل مضي الحول فأنقص النصاب .
أخي الكريم: إن أشكل عليك هل تجب عليك الزكاة أو لا ؛ فاسأل أحد المشايخ أو طلبة العلم وأخبره عن وضعك المالي بالتفصيل تجد التوجيه بإذن الله، فالهدف من الموضوع التنبيه على أهمية هذه الفريضة وأنها قد تجب على بعض الناس وهو لا يعلم بذلك.
تنبيه آخر:
تبين لي من كثرة ما أسمع أن بعض الناس يبلغ عندهم النصاب ولا يزكون لعدة سنين جهلا منهم، وظنا أن الزكاة إنما هي على الأثرياء فقط، وربما تجد أحدهم يسب مانعي الزكاة ويلعنهم لبخلهم بها وتضرر الفقراء من ذلك وهو منهم ولا يشعر !
فعلى طلبة العلم وأئمة المساجد تنبيه الناس على هذا، وتفقد من حولهم أداءً للواجب في تبلغ هذا الدين .
وجزى الله خيرا من نشر هذا الموضوع في مواقع أخر لينتفع به الناس .
والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم .
----------------
(1) اختلف العلماء في تقدير وزنها بالجرام، وهذا القول لعله أرجح الأقوال.
وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» 9/255، و«فتاوى الشيخ ابن باز» 14/80 و«فتاوى الشيخ محمد العثيمين» 18/141، و«الشرح الممتع» له 6/103، و«كتاب الزكاة» للدكتور الطيار ص91، و«نوازل الزكاة» للدكتور عبدالله الغفيلي ص97-101.

(2) هذا الرابط لمعرفة سعر الذهب والفضة وتحويل الأونصة إلى جرام وتحويل سعرها من الدولار إلى الريال : http://www.alwsm.com/gchart2.php (http://www.alwsm.com/gchart2.php)

وهذا أخر لمعرفة سعر الفضة : http://www.kitconet.com/ (http://www.kitconet.com/)

الواقف
2009-09-06, 05:30 AM
جزاكم الله خيرا ياشيخ عبدالرحمن ونفع بكم

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-09-06, 05:43 AM
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن على هذا التنبيه ، وجعله في ميزان حسناتك في هذا الشهر الكريم .

طالب بالماجستير
2009-09-06, 08:09 AM
جزاكم الله خيرا
لكن قلتم حفظكم الله
ثم اعتمد الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.

والسأال من رجح هذا القول أن المعتمد هو الأحظ لي الفقراء
بل إن جمهور المذاهب على أنه إن كان النصاب من الذهب فلا بد من بلوغه عشرين مثقال إلا ما حكي عن طاوس وبعض التابعين أن المعتبر نصاب الفضه ويرده حديث علي إبن أبي طالب المعروف

أبو طلحة الحضرمي
2009-09-06, 02:53 PM
جزاك الله خيرًا يا شيخنا

جذيل
2009-09-06, 05:44 PM
شيخ عبدالرحمن وفقه الله
ملاحظة تحتاج توضيح ..
المشتهر بين الناس بل حتى بعض طلبة العلم ان النصاب ريالان ونص في المئة ريال .
والان ذكرت شيئا اخر وهو ان النصاب 1018 ريالا وهو نصاب الفضة الاقل بسعر اليوم ..
هل يعني انه لو كان عندي 1000 ريال وحال عليها الحول فليس عليها زكاة ..؟

ليتك توضح بارك الله فيك .

أبو محمد الطنطاوي
2009-09-06, 07:09 PM
ثم اعتمد الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.


بالنسبة لأهل المملكة فأظن أن نصاب الفضة هو الواجب لأن الريال عملة تقوم على الفضة بينما الجنيه المصري مثلاً أصله ذهب لكن أظن الأحوط للمصريين أن يحسبوا النصاب للفضة .
وهذه ظنون واقتراحات للمناقشة :) .

عبد الرحمن السديس
2009-09-06, 07:42 PM
جزاكم الله خيرا وشكر لكم ونفع بكم .


ثم اعتمد الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.
بل إن جمهور المذاهب على أنه إن كان النصاب من الذهب فلا بد من بلوغه عشرين مثقال إلا ما حكي عن طاوس وبعض التابعين أن المعتبر نصاب الفضه ويرده حديث علي إبن أبي طالب المعروف
أخي الفاضل كلامي عن نصاب زكاة النقود المعاصرة لا عن الذهب .



المشتهر بين الناس بل حتى بعض طلبة العلم ان النصاب ريالان ونص في المئة ريال .
.
بارك الله فيك ليس الذي ذكرتَه هو النصاب وإنما المقدار الذي يجب أن يخرج من المال إذا بلغ المال النصاب وهو: 2.5 بالمائة الذي هو ربع العشر .
أما النصاب فيختلف من وقت لآخر بسبب اختلاف سعر الذهب والفضة . فقد يكون النصاب أقل من 1000 وقد يكون أكثر .
كما هو موضح في الموضوع.

أبو عبد الرحمن العتيبي
2009-09-07, 05:50 AM
جزاك الله خيرا ، وبارك فيك .

طالب بالماجستير
2009-09-07, 03:23 PM
أخي الفاضل كلامي عن نصاب زكاة النقود المعاصرة لا عن الذهب .
وهل تقوم النقود بغيرهما
يعني كيف رجحتم أن المعتبر في النصاب هو نصاب الفضه دون الذهب أرجو سرد الأدله

عبد الرحمن السديس
2009-09-07, 06:05 PM
بل إن جمهور المذاهب على أنه إن كان النصاب من الذهب فلا بد من بلوغه عشرين مثقال إلا ما حكي
أخي الكريم هذا نصك كلامك عن الذهب ولم تتكلم عن الأوراق .

وهذه قضية معاصرة :

1- جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي . :
ثالثًا : وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.
2- وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي .
3- وأيضا صدر به قرار من هيئة كبار العلماء .
4- وفيه فتيا للجنة الدائمة .
5- وغيرهم .
ولك أن تراجع المجلات المتخصصة وأبحاث هيئة كبار العلماء وغيرها من كتب الزكاة = تجد ما تريد.
وفقك الله .

الأحوذي
2009-09-07, 10:08 PM
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة القيمة
نفع الله بكم

طالب بالماجستير
2009-09-08, 08:19 AM
جزاكم الله خيرا

صالح الطريف
2009-09-09, 01:25 AM
موضع قيم ياشيخ عبدالرحمن .. نفع الله بك ..
هنيئا لك ستتحصل على أجر كل من نقل هذا الموضوع للآخرين ..
«مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره». ...

عبد الرحمن السديس
2009-09-09, 06:03 PM
شكر الله لكم وجزاكم خيرا .

جذيل
2009-09-09, 09:59 PM
جزاك الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن ..
اليوم الاربعاء حسب شبكة الوسم جرام الفضة 1.73 .
وكانت العملية كالتالي حتى يتضح لبعض الاخوة :
نصاب زكاة الفضة ( وهي الاقل ) 595 ضربناها في جرام الفضة ( 1.73 ) فصارت كالتالي :
1,73 × 595 = 1029,35 .
فصار نصاب زكاة ( دراهمك ) اليوم :
الف وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وثلاثون هللة .

والعهدة على الشيخ عبدالرحمن ( ابتسامة )

صالح الطريف
2009-09-10, 01:59 AM
ياشيخ عبدالرحمن .. طبعت هذا الموضوع وشرحته للمصلين في مسجد الحي ...
ولكن سألني أحد الأخوة المصريين عن إخراج زكاتهم من النقود وربطها بالذهب
فقال أن سعر جرام الذهب في مصر 135جنيه ... فكم النصاب الواجب عليه
حتى يستخرج زكاته ... وهل الأخوة في مصر مرتبطون بالذهب أم بالفضة ..؟؟؟
وجزاك الله كل خير ..،،،

عبد الرحمن السديس
2009-09-10, 02:11 AM
شكر الله لكم ونفع بكم

النصاب يخرج من الأقل وهو الآن الفضة هنا وفي مصر .
وإن كان مقيما هنا فيخرج الزكاة بناء ما ذكر في هذا الموضوع، وله أن ينقلها إلى مصر .
والله أعلم .

صالح الطريف
2009-09-10, 02:19 PM
هذه الفتوى ياشييخ عبدالرحمن لأحد مشائخ مصر ..
ماهو النصاب الذي يفرض عليه الزكاه؟ وكيف يتم حسابته ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
النصاب يختلف حسب نوع الزكاة، فنصاب زكاة المال يختلف عن زكاة الزروع يختلف عن زكاة الأنعام.

فإذا كنت تقصدين بسؤالك "زكاة المال" فالنصاب يكون حسابه تبعا لأسعار الذهب يوم أداء الزكاة، فإذا بلغ ما معك من المال ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% عن كل ألف 25.

صالح الطريف
2009-09-10, 02:42 PM
من موقع الشيخ محمد المختار الشنقيطي ..
ينبغي لكل طالب علم أن يضعه في الاعتبار أن الورقة بذاته ليس مأموراً بزكاته ؛ ولكن رصيده في الأصل إما ذهب إن كان من الجنيه والدولار والدينار ونحوه ، أو فضة كالريال ...!!!!!!!
ألا نفهم ياشيخنا أن الجنيه المصري مرتبط بالذهب ، والريال السعودي مرتبط بالفضة ..؟؟
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher&section=Topics&action=ViewTopic&topicId=99&query=الجنيه

صالح الطريف
2009-09-10, 02:51 PM
أيضا هذا من موقع الشيخ الشنقيطي ..
والأرصدة إما ذهب وإما فضة ، فالريال رصيده فضة ، والدرهم رصيده فضة ، الريالات بأنواعها : الريال السعودي ، اليمني ، الخليجي ، هذه كلها رصيدها فضة . والدراهم كذلك الخليجية رصيدها فضة ، الليرة ، الجنيه ، الدولار ، الدينار هذه أرصدتها ذهب .
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher&section=Topics&action=ViewTopic&topicId=309&query=الجنيه

صالح الطريف
2009-09-10, 03:05 PM
لقد اشكلت علي هذه المسألة فسامحني ياشيخي الكريم ...
نفع الله بك وبارك فيك ..

عبد الرحمن السديس
2009-09-10, 05:36 PM
شكر الله لك

أخي الكريم فتيا الشيخ المصري بأن النصاب من الذهب ... = هذا قول معروف قال به بعض أهل العلم
لكن الجمهور من المعاصرين ومنهم المجامع السابق ذكرها = يرون الأدنى من الذهب والفضة .
أما كلام الشيخ الشنقيطي ففيه نظر الآن ، نعم ربما كان في أول الأمر أي بداية التعامل بالورق له أرصدة أما الآن فلا إذ هي نقد قائم بنفسه وليس له أي أرصدة تغطيه .
وهي نقد مستقل بنفسه وهو اختيار المجامع السابقة .
وفق الله الجميع .

عبد الرحمن السديس
2011-08-03, 07:20 PM
النصاب اليوم 3/9/1432 هـ
3243

صالح الطريف
2011-08-04, 11:28 PM
كم سعر غرام الفضة اليوم ..؟؟

المشاشي
2011-08-07, 02:04 PM
حسب مؤسسة النقد السعودي ان التغطية الان للريال هي بالعملات الاجنبية و الريال مقوم بالدولار الامريكي ، و المعروف للعالم اجمع ان الدولار لا يوجد له اي تغطية معدنية

فهل حسب المعلومات هذه تخرج النقود الورقية من حكم معدني الذهب و الفضة ( الزكاة الربا ...)