أبوحسام الدين
2009-09-04, 04:17 PM
الحامل والمرضع
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وبعد
فهذا مختصر لأحكام الحامل والمرضع في الصيام تذكير للأمة .
فنقول :
يسقط عن الحامل والمرضع وجوب الصوم علي الصحيح وتجب الفدية ولا يجب القضاء
قال تعالى : (أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) [البقرة آية: (184)]
ـ روى مسلم (1145) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ، حَتَّى نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . واعلم أن النسخ عند المتقدمين يراد به تخصيص العام ، وتقييد المطلق ، والعمل بكل حكم شرعي على حسب حاله ؛ أما عند المتأخرين فيقصد به النقل والإزالة .
ـ وعن سعيد بن جبير : أن بن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع : أنت من الذين لا يطيقون الصيام ؛ عليك الجزاء وليس عليك القضاء . ([1] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn1))
ـ وعن قتادة قال : ذكر لنا أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو مرضع : أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه عليك الفداء ولا صوم عليك ـ هذا إذا خافت على نفسها ـ ([2] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn2))
ـ وعن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله تعالى ذكره " فدية طعام مسكين " قال : هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه ، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام ، فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد من حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان .([3] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn3))
ـ وعن سعيد بن جبير عن بن عباس : أنه كانت له أمة ترضع فأجهدت ، فأمرها ابن عباس أن تفطر يعني وتطعم ولا تقضي ([4] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn4))
ـ وعن نافع عن بن عمر : أن امرأته سألته وهي حبلى فقال : أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي .
ـ وعنه أيضا قال : كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان ، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا .([5] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn5))
وأما السنة : ـ
ـ روى الترمذي (765) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى فَقَالَ : ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ
فَقَالَ : ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ أَوْ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ .
وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلْتَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا ، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .([6] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn6))
قَالَ ـ أبو عيسى ـ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ
وقَالَ : حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلا نَعْرِفُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا وَبِهِ يَقُولُ إِسْحاَق .
وهذا هو الحق ؛ أما قول من يقول تفطر وعليها القضاء فهو تكليف بما لا يطاق ، إذ أن الحامل بعد الوضع تدخل في الرضاعة وهكذا في الغالب ، فمتى يكون قضاؤها !! والله تبارك وتعالى يقول : " لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا " [ البقرة : 286 ]
وأيضا لا دليل لديهم غير الاستنباط من عموميات
وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
وكتبه
أبوحسام الدين الطرفاوي
(1) [أخرجه الداراقطني 2/206 وقال : إسناد صحيح ]
(2) أخرجه الطبري في تفسيره (2/137)
(3) المصدر السابق
(4) [ أخرجه الدارقطني 2/207 وقال : هذا صحيح ]
(5) أخرجه والذي قبله الدارقطني (2/207)
(6) صحيح : و أخرجه النسائي (2274 ، 2275 ، 2277) وصححه الألباني
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وبعد
فهذا مختصر لأحكام الحامل والمرضع في الصيام تذكير للأمة .
فنقول :
يسقط عن الحامل والمرضع وجوب الصوم علي الصحيح وتجب الفدية ولا يجب القضاء
قال تعالى : (أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) [البقرة آية: (184)]
ـ روى مسلم (1145) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ، حَتَّى نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . واعلم أن النسخ عند المتقدمين يراد به تخصيص العام ، وتقييد المطلق ، والعمل بكل حكم شرعي على حسب حاله ؛ أما عند المتأخرين فيقصد به النقل والإزالة .
ـ وعن سعيد بن جبير : أن بن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع : أنت من الذين لا يطيقون الصيام ؛ عليك الجزاء وليس عليك القضاء . ([1] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn1))
ـ وعن قتادة قال : ذكر لنا أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو مرضع : أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه عليك الفداء ولا صوم عليك ـ هذا إذا خافت على نفسها ـ ([2] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn2))
ـ وعن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله تعالى ذكره " فدية طعام مسكين " قال : هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه ، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام ، فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد من حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان .([3] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn3))
ـ وعن سعيد بن جبير عن بن عباس : أنه كانت له أمة ترضع فأجهدت ، فأمرها ابن عباس أن تفطر يعني وتطعم ولا تقضي ([4] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn4))
ـ وعن نافع عن بن عمر : أن امرأته سألته وهي حبلى فقال : أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي .
ـ وعنه أيضا قال : كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان ، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا .([5] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn5))
وأما السنة : ـ
ـ روى الترمذي (765) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى فَقَالَ : ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ
فَقَالَ : ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ أَوْ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ .
وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلْتَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا ، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .([6] (http://www.4muhammed.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn6))
قَالَ ـ أبو عيسى ـ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ
وقَالَ : حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلا نَعْرِفُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا وَبِهِ يَقُولُ إِسْحاَق .
وهذا هو الحق ؛ أما قول من يقول تفطر وعليها القضاء فهو تكليف بما لا يطاق ، إذ أن الحامل بعد الوضع تدخل في الرضاعة وهكذا في الغالب ، فمتى يكون قضاؤها !! والله تبارك وتعالى يقول : " لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا " [ البقرة : 286 ]
وأيضا لا دليل لديهم غير الاستنباط من عموميات
وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
وكتبه
أبوحسام الدين الطرفاوي
(1) [أخرجه الداراقطني 2/206 وقال : إسناد صحيح ]
(2) أخرجه الطبري في تفسيره (2/137)
(3) المصدر السابق
(4) [ أخرجه الدارقطني 2/207 وقال : هذا صحيح ]
(5) أخرجه والذي قبله الدارقطني (2/207)
(6) صحيح : و أخرجه النسائي (2274 ، 2275 ، 2277) وصححه الألباني