تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تعقيب الشيخ البراك على تصريح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة بشأن زواج الصغيرة



عبد الرحمن السديس
2009-09-01, 06:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :
فقد اطلعتُ على ما نشر في جريدة الجزيرة في تاريخ 10/8/1430هـ بعنوان حقوق الإنسان تنظيم جديد يقنن زواج القاصرات بناء على ما صرح به نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين في أن الهيئة ووزارة العدل تخضعان حاليا موضوع زواج القاصرات لدراسات متأنية وذلك من قبل علماء شرعيين 0
وجاء في التصريح أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في هذا الزواج ولن يتغير للأضرار المترتبة عليه ومن ثم الإعداد لنظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.
وهذا التوجه من وزارة العدل وما يسمى بهيئة حقوق الإنسان كما جاء في التصريح في أمر تزويج القاصرات والصغيرات يعلم المتتبع أنه ليس جديدا ولا وليد اجتهاد شرعي محض من علماء معروفين .. بل الدعوة إلى منع تزويج الصغيرات وتقنين ذلك بتحديد سن زواج الفتاة بست عشرة سنة أو فوق ذلك دعوة قديمة بالبلاد العربية أول ذلك منذ تسعين سنة وصدر في ذلك عدة قرارات من عدد من المؤتمرات كمؤتمر :
-المؤتمر الدولي المعني بالسكان مكسيكو عام 1404هـ
-المؤتمر العالمي المساواة والتنمية والسلم-نيروبي-عام 1405 هـ
-المؤتمر الدولي للسكان والتنمية-القاهرة-عام 1415 هـ
-المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة-بكين-عام 1416 هـ
وأخذ بهذا القانون أكثر البلاد العربية 0
وكانت هذه الدعوة مرفوضة في المملكة العربية السعودية وصدر بذلك فتاوى من علمائها تتضمن إنكار تحديد سن الزواج للصغار والكبار ومن ذلك:
قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في تعليقه على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كما جاء في جريدة الرياض عدد 4974 قال رحمه الله : ( ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق ، فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا الصغر ... إلى أن قال: (ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفها فقد عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ).. إلخ .
ومعلوم أن اسم هيئة حقوق الإنسان مصطلح غربي يقوم نظامه على رعاية حقوق الإنسان من حيث هو إنسان دون اعتبار لاختلاف الدين . وهيئة حقوق الإنسان في المملكة نظامها مبني على ما يتفق مع أنظمة حقوق الإنسان الدولية كما نص نظام الهيئة على ذلك جاء في المادة الأولى: وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ... إلخ
كيف وقد وقعت المملكة على وثيقة الأمم المتحدة في منع التمييز ضد المرأة فتوجه الهيئة إلى منع زواج القاصرات وتنظيم قانون في ذلك ما هو إلا امتداد وتنفيذ لما درجت عليه البلاد العربية فالأمر مبيت ومخطط له وهو جزء من التبعية للغرب والبلاد العربية المغرّبة 0
ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية [بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية ]
ولماذا إبهام هؤلاء العلماء فهم نكرة غير معروفين ، ثم نقول : لماذا تعلن هيئة حقوق الإنسان هذا التوجه وتعلن الإصرار عليه في هذا الوقت كما جاء في تصريح نائب رئيس الهيئة ( أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في الزواج ( ولن يتغير ) ولعل المناسبة ما استجد حول تقنين الأحكام الشرعية.
وبعد فهذا التوجه من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل وسعيهما إلى إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد وسعي في باطل فإن سن قانون يمنع من تزويج الصغيرات ويحدد سنًّا لزواجهن أو زواج الكبيرات مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما قرر ذلك الأئمة في مصنفاتهم في المذاهب الأربعة وغيرها وممن نقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة ابن المنذر والنووي وابن عبدالبر والموفق ابن قدامة والكاساني رحمهم الله .
وهذا القانون الذي تسعى إليه هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل لمنع زواج القاصرات والصغيرات تحقيق لهدف الدعوة إلى منع الزواج المبكر للبنين أو البنات 0
وهي دعوة مضادة للمقصود الأعظم من النكاح في شريعة الإسلام وهو الإعفاف عن الحرام بغض البصر وتحصين الفرج ولمَّا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم أمر بما يحقق ذلك وهو إنكاح الأيامى من الأحرار والعبيد والإماء قال تعالى : (( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) والأيم كل من لا زوج له، وقال صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) متفق عليه.
وهذا الحديث وإن كان خطاباً للشباب وهم الذكور فمعناه شامل للإناث فعلى البنين والبنات أن يبادروا إلى الزواج عملاً بهذه الوصية النبوية ولتحصيل ما في النكاح من المصالح الشرعية.
وكل قانون يضاد حكم الشريعة ومقصودها فهو من الحكم بغير ما أنزل الله 0
فإن منع تزويج الصغار وتحديد سن النكاح هو من تحريم الحلال،وإذاً فلا حرمة لهذا القانون وتجوز مخالفته ولا يفسد النكاح بمخالفته 0
ومنع الزواج المبكر من أعظم الأسباب للوقوع في الفواحش ولا سيما في هذا العصر الذي زخر بأسباب إثارة الغرائز وإلهاب الشهوات.
ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالترغيب في النكاح تحصيلاً لمصالحه ودرءاً لمفاسد تركه، وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضرراً وفساداً في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور0
فإن أصحاب الأغراض يحتالون على القوانين للتوصل إلى أغراضهم0
ولما تقدم: يجب على الهيئة ووزارة العدل الرجوع عن هذا التوجه في شأن سِنِّ الزواج وترك الأمر على ما مضى عليه المسلمون مما لم ترد الشريعة فيه بتحديد ولا تقييد، ثم ما يقع من مشكلات يعالج من قبل المحاكم الشرعية كما هو الشأن في سائر القضايا.
وفق الله ولاة أمرنا للثبات على تحكيم الشريعة في جميع الأمور، وأعاذهم من شر أعداء الإسلام، وحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكائدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

http://albrrak.net/index.php?option=...4978&Itemid=28 (http://albrrak.net/index.php?option=*******&task=view&id=14978&Itemid=28)

أبو عمر الجداوي
2009-09-01, 10:02 PM
ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية [بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية ]

الله المستعان،
وجزاك الله خيراً شيخنا المبارك.

ابو ربا
2009-09-01, 10:39 PM
جزاك الله خيرا اخي المبارك
تحديد سن الزواج بناء على انه هضم لحقوق الانسان (المرأة ) فيه قدح بالشريعة عموما وبالرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا والمقر باللازم مقر بالملزوم والذي يقول لازم القول ليس بلازم نقول لازم القول هنا لا محيد عنه فمن علم هذا اللازم فاليتنبه لهذا .
اذن المسألة ليست فقهيه فقط بل عقدية ايضا .

ماجد مسفر العتيبي
2009-09-01, 11:18 PM
حسبي الله ونعم الوكيل وجزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قال
والزواج من من يوصفن (بالقصر) قام به الرسول صلى الله عليه وسلم
وكذلك عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما وغيرهم

والخوف يا اخوان ان يخرج علينا غداً عالم يوصف بالعصري الوسطي
و يؤيد كلام رئيس هيئة حقوق الانسان بحجج تافهه تحلل وتحرم كما هو دائماً

عبد الرحمن السديس
2009-09-09, 06:06 PM
شكر الله لكم وجزاكم خيرا .

فواز أبوخالد
2010-12-19, 08:35 PM
نقلت لنا رأي واحد .. وأنتقدت الرأي المخالف .. من غير أن تذكرة

وشنعت على القائلين به .. وهذا غير منطقي .. وليس من العدل

ربما عندهم أدله إن لم ترجح وجهة نظرهم .. قد نكتشف منها أن المسألة خلافية وبالتالي

يحق لولي الأمر أن يلزم الناس بالرأي الذي يرى أن فيه مصلحة ..

تحياااااتي لك .

أبو هارون الجزائري
2010-12-20, 04:03 AM
فتاوى ابن عثيمين

الفتوى الأولى

فتوى ابن عثيمين في أن منع تزوج الصغيرة متعين ولكل وقت حكمه:-

يقول ابن عثيمين رحمه الله" الذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه" انتهى كلام ابن عثيمين

المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية((شرح صحيح البخاري أخر الشريط السادس) وأنا أدعو القراء إلى تنزيل الشريط من الموقع والسماع بأنفسهم إلى الشيخ ابن عثيمين


الفتوى الثانية

فتوى ابن عثيمين في شرعية منع تزويج الصغيرة تقييداً للمباح

يقول ابن عثيمين رحمه الله "ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع أن الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر.." انتهى كلام ابن عثيمين

المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية((شرح صحيح البخاري بداية الشريط السابع) http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_92.shtml

الفتوى الثالثة

فتوى ابن عثيمين في الرد على من يرى شرعية العقد في زواج الصغيرة
يقول رحمه الله" نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» (1) ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن.لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.

المرجع،كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ) دار النشر : دار ابن الجوزي الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1422 - 1428 هـ عدد الأجزاء 15، والعبارة في الصفحة (57).

الفتوى الرابعة

يقول ابن عثيمين "من يكره ابنته الصغيرة على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام والصحيح أن النكاح لا يصح وأن هذا الرجل يطأها وهي حرام عليه والعياذ بالله لأن النكاح غير صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام للأب وغير الأب وفي صحيح مسلم أنه قال "البكر يستأذنها أبوها" وهذا نص في البكر ونص في الأب فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شئ من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها
كيف يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجبر إمرأة على الزواج وهي تقول لا أريده و تفر منه فرارها من الأسد ويرغمها على الزواج به من أجل أنه أعطاه شئ من المال"

المرجع :شرح صحيح البخاري لابن عثيمين المصدر الشريط رقم 2 موقع طريق الإسلام

وختمنا بهذه الفتوى لأن من يجهل فقه ابن عثيمين يعتقد أنه لا علاقة لها بزواج الصغيرة وأنها متعلقة بالاكراه، مع أن ابن عثيمين يرى أن زواج الصغيرة هو إكراه في جميع الأحوال فالصغيرة ليس لها إذن معتبر.


تفنيد ابن عثيمين لأدلة القائلين بشرعية زواج الصغيرة

1- تنفيده لاحتجاجهم بالقرآن الكريم

يستدل أنصار زواج الصغيرة بقوله تعالى { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } على جواز تزويج الصغيرات اللاتي دون سن البلوغ ويعتبرون دلالة الآية قطعية وقد فند ابن عثيمين دلالة الآية في شرحه لصحيح البخاري بقوله : "الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر" وأضاف" إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط ، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتُزوَّج ، ولا يأتيها الحيض ، فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، فلهذا استدلال البخاري –رحمه الله تعالى- فيه نظر ، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض"
(شرح صحيح البخاري أخر الشريط السادس)

2- تفنيد ابن عثيمين لما يستدلون به من السنة النبوية

يستدل أنصار زواج الصغيرة برواية زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها وقد فند ابن عثيمين هذه الدلالة في شرحه لصحيح البخاري وقال "" والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق –صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء ، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة ، ولهذا لمّا خُيرت –رضي الله عنها- حين قال لها النبي – صلى لله عليه وسلم - : (لا عليك أن تستأمري أبويك) ؛ فقالت : إني أريد الله ورسوله ، ولم ترد الدنيا ولا زينتها " وأشار ابن عثيمين إلى قول ابن حزم وابن شبرمة بخصوصية زواج النبي عليه الصلاة والسلام وقال" يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول –صلى الله عليه وسلم – خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح اهـ.

المرجع:موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية (شرح صحيح البخاري، الشريطان السادس و السابع).

وفند ابن عثيمين حجية هذا الدليل في كتابه الشرح الممتع مؤكداً أنه ليس بدليل بقوله"" نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومثل عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهل يمكن أن يأتوا بذلك؟! لا يمكن، إذن نقول: سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل""( انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثاني عشر ص الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1422 - 1428 ه ص 57 ـ58 )

تفنيد ابن عثيمين لدليل الإجماع

وقد فند ابن عثيمين صحة هذه الدعوى بقوله:"وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ، لأنه ليس لها إذن معتبر ، وهو أعلم بمصالحها ، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ ، وتأذن ؛ وهذا عندي هو الأرجح" المرجع " شرح صحيح البخاري الشريط السابع في كتاب النكاح"
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ""لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.""

تنفيد ابن عثيمين لشرعية مقترح لجنة التقنين

أجاز مقترح لجنة التقنين تزويج الأب أو الجد لطفلته الصغيرة دون الإشارة إلى رضاها لإنها لم تبلغ السن الذي يكون لها فيه إذن معتبر وقيد صلاحية الدخول بالصلاحية للوطء و لم يراعي إذن الصغيرة ومارس قدراً من التمييز بين الصغير والصغيرة فأكد عدم صحة تزويج الصغير إلا لمصلحة وأكد صحة تزويج الصغيرة مطلقاً.
والملاحظ أن المقترح تركيبة رديئة من الموروث الفقهي العتيق والذي كان ينسجم مع فقه الفرد في عصور الاستبداد ولكنه لا ينسجم مطلقاً مع فقه الدولة المعاصرة والملاحظ أيضاً أن هذه الصيغة اعتمدت على شرعية ولاية الحتم و الاستبداد الموجودة في تراثنا الفقهي ولم اخترع تسميتها بولاية الاستبداد فهذا اسمها في تراثنا الفقهي تأمل هذه العبارة التي وردت في أحد أهم مراجع الفقه الحنفي""وَأَمَّا وِلَايَةُ الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ وَالِاسْتِبْدَا دِ فَشَرْطُ ثُبُوتِهَا عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا كَوْنُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونًا كَبِيرًا أَوْ مَجْنُونَةً كَبِيرَةً سَوَاءً كَانَتْ الصَّغِيرَةُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا فَلَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَلَا عَلَى الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ وَعَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ : شَرْطُ ثُبُوتِ وِلَايَةِ الِاسْتِبْدَادِ فِي الْغُلَامِ هُوَ الصِّغَرُ وَفِي الْجَارِيَةِ الْبَكَارَةُ ، سَوَاءً كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ بَالِغَةً""( بدائع الصنائع ج5 ص357( وقد انتصر ابن عثيمين رحمه الله لفقه الحرية في هذه المسألة مفنداً شرعية ولاية الاستبداد التي أقرتها وللأسف لجنة التقنين في مجلسنا الموقر في القرن الواحد والعشرين فيؤكد في الشرح الممتع أن الصغيرة ليس لها إذن معتبر لأنها كما يقول"" ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟- يجيب ابن عثيمين- نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن"" انتهى كلام ابن عثيمين.


إثبات ابن عثيمين لأدلة منع تزويج الصغيرة من القرآن والسنة والعقل

بعد تفنيده لأدلة شرعية تزويج الصغيرة أورد ابن عثيمن أدلة منع تزويج الصغيرة من القرآن والسنة والعقل يقول ابن عثيمين في الشرح الممتع " وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة، تزوجها ابن عمه غصباً عليها ""كما أخرج ذلك البخاري في تفسير الأية ودليل صريح صحيح من السنة، وهو عموم قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» وخصوص قوله: «والبكر يستأذنها أبوها» ، فإذا قلنا: لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان لا فائدة منه، فأي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن نزوجك بهذا، وتقول: لا أرضى، هذا رجل فاسق، أو رجل كفء لكن لا أريده، فيقال: تجبر؟! هذا خلاف النص. وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد لابنته بغير رضاها، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟! هذا من باب أولى، بل أضرب مثلاً أقرب من هذا، لو أن رجلاً طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب، وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك، مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي ـ أيضاً ـ عند أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور، وللعقل المنظور. فإذا قال قائل: قوله: «يستأذنها» يدل على أن المرأة لها رأي، فلا نجعل الحكم خاصاً بالصغيرة، ونقول: المكلفة لا تجبر، لكن الصغيرة تجبر. قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها. ( الشرح الممتع لزاد المستقنع ج 12 ص/57،58 ).
بعد هذا السرد لفتاوى ابن عثيمين لا تستغربوا أن يصر محمد الحزمي على تكذيب هذه الفتاوى،لأن لديه وثيقة تؤكد أن ابن عثيمين وقع على رفض الشذوذ الجنسي ولله في خلقه شؤون.أو يعتمد في تكذيبه للفتاوى على نصف عبارة نقلها من كتاب الشرح الممتع على طريقة من يقرأ قوله تعالى {ولا تقربوا الصلاة...} دون إكمال بقية الآية..إذ نقل عبارة تقول أن الصواب عدم تحديد سن تسليم المرأة لزوجها بتسع سنوات وحذف بقية العبارة التي تتضمن أن سبب رفضه للتحديد بتسع، احتمال عدم صلاحية المرأة للزواج في هذا السن، وتجاهل الحزمي العبارات الأخرى التي أكد فيها ابن عثيمين أنه مع تحديد السن حسب الغالب الذي يتوافق عليه الناس، وأنه لا عبرة بالشواذ من الناس، ويؤكد ابن عثيمين أن الناس إذا اتفقوا على السن الغالب للبلوغ والتمييز فليكن هذا السن هو المقيد لأنه الأقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع. انتهى.

ـ منقول من احدى المواقع ـ

المستفيد محمد
2010-12-21, 09:10 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين؛
و بعد : فالفتاوى التي نقلها هنا الأخ أبي هارون الجزائري لا تناقض تعقيب الشيخ البراك -جزاه الله خيراً- ، و لا تبحث في موضوع تقنين زواج القاصرات ، بل تبين حكم زواج الصغيرة -دون البلوغ- التي أجبرها أبوها.

والأَولى ذكر أقوال الشيخ ابن العثيمين باعتبار الأقسام التالية :

* مسألة زواج الصغيرة، و هي "التي دون 9 سنين" (الشرح الممتع-12/ص57)
> قال الشيخ : "و دليل صريح صحيح من السنة، و هو عموم قوله -عليه الصلاة و السلام- : "لا تنكح البكر حتى تستأذن"، و خصوص قوله : "و البكر يستأذنها أبوها" ؛ ..فإذا قال قائل: "...المكلفة لا تجبر، لكن الصغيرة تجبر". قلنا : أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، و تعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها." و قال رحمه الله : "و أما من دون تسع سنين، فهل يعتبر إذنها؟ يقولون : (من دون تسع سنين ليس لها إذن معتبر)؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً، و قد تأذن وهي تدري؛ أو لا تأذن، لأنها لا تدري؛ فليس لها إذن معتبر.
و لكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟
نقول : الأصل عدم الجواز، لقول النبي -عليه الصلاة و السلام- : "لا تنكح البكر حتى تستأذن"، و هذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن... و قال ابن شبرمة..: (لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، و لا نقول بالاجبار في البالغة فهذه من باب أولى) وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، و إذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى".(الشرح الممتع-12/ص56-58)

* مسألة زواج البكر غير المكلفة، و "هي التي تم لها 9 سنين"
> قال الشيخ : "و أما غير المكلفة و هي التي تم لها تسع سنين، فهل يشترط رضاها أو لا؟ الصحيح -أيضاً- أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها و تحس بالنكاح، فلا بد من إذنها، و هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- و هو الحق."(نفسه-ص57)

* مسألة زواج البكر المكلفة، أي "بالغة عاقلة" (الشرح الممتع- 12/ص54) "و البالغ : من بلغ 15 سنة، أو أنبت الشعر الخشن حول القبُل، أو أنزل باحتلام، أو غيره." (نفسه- 12/ص52)
> قال الشيخ : "إذاً القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاها"(نفسه-ص57)

* مسألة زواج الثيب، أي "التي زالت بكارتها بجماع..." (الشرح الممتع- 12/ص60)
> قال الشيخ : "الثيب يشترط رضاها، و لو زوجها أبوها، لقول النبي -صلى الله عليه و سلم-: "و لا تنكح الأيم حتى تستأمر"، أي يأخذ أمرها... فلا بد من استئمارها، أي : أن تشاور و تراجع، و الفرق بين البكر و الثيب ظاهر، فالبكر حيية تستحي من الكلام في هذه الأمور، و الثيب قد عرفت الأزواج و الرجال، و يمكنها أن تقبل أو ترفض، فلذلك لا بد من استئمارها، فإن ردت من أول الأمر، بأن رفضت فلا حاجة للاستئمار، لكن لنا أن نشير عليها إذا كان الرجل كفؤاً لعلها تقبل؛ لأن بعض النساء قد ترد لأول وهلة، و بعد المراجعة تقبل. "(ص60-61)
اهـ
و الخلاصة :
_ الصغيرة التي دون 9 سنين:
* قبل البلوغ، ليس لها إذن معتبر فلا يجوز لأبيها أن يزوجها؛
* أما إذا بلغت في الصغر، كانت أهلاً للاستئذان ولا يزوجها حتى ترضى.
_ البكر التي تم لها 9 سنين:
* قبل البلوغ (غير المكلفة): يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها و تحس بالنكاح، فلا بد من إذنها.
* التي بلغت (المكلفة): البكر المكلفة لا بد من رضاها.
_ الثيب، التي زالت بكارتها بجماع : يشترط رضاها، فلا بد من استئمارها، أي : أن تشاور و تراجع. و الله أعلم

وقد قال كاتب الموضوع : "وختمنا بهذه الفتوى لأن من يجهل فقه ابن عثيمين يعتقد أنه لا علاقة لها بزواج الصغيرة وأنها متعلقة بالاكراه، مع أن ابن عثيمين يرى أن زواج الصغيرة هو إكراه في جميع الأحوال فالصغيرة ليس لها إذن معتبر."

أقول : الشيخ رحمه الله قيد "الصغيرة" بالتي "دون البلوغ" أو "حتى تبلغ"، فإذاً يُحتفظ بهذا القيد و لا يُقال عن الشيخ : "في جميع الأحوال"!!! وبالتالي، المراد هنا بالصغيرة هي التي دون تسع سنين. فالشيخ ابن العثيمين لا يمنع زواج البنت الصغيرة إذا بلغت و رضيت.

ملاحظة : في النفس شيئ من إطلاق هذه العبارة على الشيخ رحمه الله : "وقد انتصر ابن عثيمين رحمه الله لفقه الحرية في هذه المسألة مفنداً شرعية..." !
بل هو معروف باتباع الدليل و الحق لا اتباع ما يسمى "الحرية" ! استدل رحمه الله بحديث : "«لا تنكح البكر حتى تستأذن» وخصوص قوله: «والبكر يستأذنها أبوها» -ثم قال- "و هذه بكر، فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن.."

أما بالنسبة لما جاء في التصريح بتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات، فقد ذكر الشيخ البراك -حفظه الله- مخالفات منها :
1_(موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في هذا الزواج ولن يتغير للأضرار المترتبة عليه) و هذا يناقض سن البلوغ الذي قد يختلف
2_(الدعوة إلى منع تزويج الصغيرات وتقنين ذلك بتحديد سن زواج الفتاة بست عشرة سنة أو فوق ذلك )...و قد يكون سن البلوغ أقل من هذا السن بكثير، فكم من زواج يعطل!

وكانت هذه الدعوة مرفوضة في المملكة العربية السعودية وصدر بذلك فتاوى من علمائها تتضمن إنكار تحديد سن الزواج للصغار والكبار ومن ذلك: قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في تعليقه على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كما جاء في جريدة الرياض عدد 4974 قال رحمه الله : ( ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق ، فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا الصغر ...إلخ) .

3_ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية!!
4_وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين ...ولماذا إبهام هؤلاء العلماء فهم نكرة غير معروفين ؟؟
5_(جاء في تصريح نائب رئيس الهيئة ( أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في الزواج ( ولن يتغير ) )
6_وبعدفهذا التوجه ..إلى إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد وسعي في باطل فإن سن قانون يمنع من تزويج الصغيرات ويحدد سنًّا لزواجهن أو زواج الكبيرات مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما قرر ذلك الأئمة في مصنفاتهم في المذاهب الأربعة وغيرها
وممن نقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة :
ابن المنذر والنووي وابن عبدالبر والموفق ابن قدامة والكاساني رحمهم الله .
7_وهذا القانون ..هي دعوة مضادة للمقصود الأعظم من النكاح في شريعة الإسلام وهو الإعفاف عن الحرام بغض البصر وتحصين الفرج
8_وكل قانون يضاد حكم الشريعة ومقصودها فهو من الحكم بغير ما أنزل الله : فإن منع تزويج الصغار وتحديد سن النكاح هو من تحريم الحلال،
وإذاً فلا حرمة لهذا القانون وتجوز مخالفته ولا يفسد النكاح بمخالفته 0
9_ومنع الزواج المبكر من أعظم الأسباب للوقوع في الفواحش ولا سيما في هذا العصر الذي زخر بأسباب إثارة الغرائز وإلهاب الشهوات.
10_وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضرراً وفساداً في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور!!

ولما تقدم: يجب على الهيئة ووزارة العدل الرجوع عن هذا التوجه في شأن سِنِّ الزواج وترك الأمر على ما مضى عليه المسلمون مما لم ترد الشريعة فيه بتحديد ولا تقييد، ثم ما يقع من مشكلات يعالج من قبل المحاكم الشرعية كما هو الشأن في سائر القضايا. اهـ

جزاك الله -يا شيخ عبدالرحمن البراك- عن الاسلام و المسلمين خيراً
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ابو قتادة السلفي
2010-12-21, 11:46 AM
### بنسبة ما ذهب اليه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله فهو الصواب وكثيرا ما يعجبني ابن العثيمين رحمه الله لسعة صدره واطلاعه
وعندي تنبيهان اولا على المقال من قصد الشيخ بالكاساني؟
وكذلك انبه الاخ الذي نقل فتاوى الفقيه ابن العثيمين رحمه الله ان ابن حزم ليس مذهبه ما ذهب اليه ابن العثيمين ابن حزم يرى الجواز ويستغرب منه رحمه الله على تفريقه بين البكر البالغ والبكر غير البالغ كيف ان البالغ لا بد ان تُستاذن والصغيرة لا تستاذن؟

مقدام الاحساء
2010-12-21, 04:13 PM
اتمنا فهم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جيد قبل نقله وفهم مراد الشيخ من الفتوة ثم الشيخ ليس بمعصوم الحجة في كلام العلماء هو الدليل فقط سوء كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله او كلام العلامة البرك حفظه الله .

السليماني
2010-12-22, 05:19 PM
وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضرراً وفساداً في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور