المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماصحة قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" وما تطبيقاتها واستثناءاتها؟



ابن الموقت المراكشي
2009-08-14, 12:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي الإخوة الأفاضل في هذه القاعدة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة , عامة كانت أو خاصة.
هل هي قاعدة صحيحة ؟
و إن كانت كذلك فما هي ضوابط تطبيقها ؟ و ما استثناءاتها ؟

الحواسم
2009-08-14, 09:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي الإخوة الأفاضل في هذه القاعدة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة , عامة كانت أو خاصة.
هل هي قاعدة صحيحة ؟
و إن كانت كذلك فما هي ضوابط تطبيقها ؟ و ما استثناءاتها ؟
الحاجه فان المسلم له مجال للاختيار بين اعمال او احكام او بين مذهبين او بين افضل و مفضول ام الضروره فالاختيار يكون بين حلال و حرام بشرط ان لا يصل الى الكفر لان الكفر الى المكره لا حاجه و لا ضروره الى المكره اكراه معتبر، ام دون الكفر يجوز للمضطر ان يختار بين الحلال و الحرام ،و لاكن الصبر افضل .هذا ما تقرر عندي و الله تعالى اعلم و احكم و السلام عليكم

عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-08-14, 09:22 PM
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37585

ابن الموقت المراكشي
2009-08-14, 11:40 PM
جزاكم الله خيرا على ردودكم الطيبة .
لكن الإشكال عندي في التسوية بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة .
و هل العبرة بعمومها و خصوصها أم بشدتها سواء عمت أو خصت ؟

ابن الموقت المراكشي
2009-08-18, 06:03 PM
وجدت كلاما مفيدا للشيخ الشثري حفظه الله في شرح المنظومة الفقهية يفرق فيه بين الضرورة والحاجة و يبين عدم صحة اطلاق القول بالقاعدة محل البحث , يقول :
( الصواب أن يقال في تفسير الضرورة: ما لحق المكلَّف ضرر بعدم فعله ولا يقوم غيره مقامه، بخلاف الحاجة فإن الحاجة هي ما يلحق المكلَّف ضرر بتركه، لكنه قد يقوم غيره مقامه .
مثال الضرورة: إذا كان الإنسان مضطرا ولم يجد إلا الميتة، فهنا لو ترك الميتة لحقه ضرر ولا يقوم غيره مقامه، ما يجد إلا الميتة فهذا ضرورة.
ومثال الحاجة: ما ورد في الحديث أن النبي ( انكسر إناؤه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فهذا حاجة يمكن أن يلصق الإناء بعضه ببعض بحديد أو بغيره بصفر أو بغيره من الأمور التي يحصل بها الالتحام، فهذه حاجة.
والضرورة تبيح المحظور مطلقا، بينما الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد معها دليل؛ لذلك فقول بعضهم: الحاجة تَنزل منزلة الضرورة لا يصح على اختيار هذا الضابط السابق .)

خلدون الجزائري
2009-08-19, 10:27 AM
على السريع وبدون الرجوع لأي مصدر، الذي أعرفه: أن الحاجة إذا كانت عامة فقط تنزل منزلة الضرورة أي إذاكانت كلية، وتعرف في مذهب مالك بقاعدة (جواز الأمر الكلي الحاجي)، فهنا يرخص في المحظور بقدر الضرورة وسماها بعض المعاصرين (الرخصة الاجتماعية).
أما الحاجة إذا كانت خاصة أي فردية فكيف يعطى لها حكم الضرورة بدون أي داعٍ كالأمر السالف مثلاً؟!، فنكون بذلك قد ألغينا أهمية درجات ومراتب المصالح التي هي مناط الأحكام.

عبد الجليل سعيد
2009-08-21, 06:48 PM
عن الشبكة الإسلامية islamweb.com

جزاكم الله خيراً، كنت قد بعثت لكم بسؤال وكان رقمه 232567 وهو بخصوص قرض إسكاني وأرسلتم لي فتاوى ولكنها ليست بخصوص سؤالي، أو ما طلبت ولكنها فتاوى مشابهة فأرجو منكم الإجابة أو الفتوى المحددة لسؤالي حتى أعلم الحكم وما علي فعله وجعل الله ما تفعلون في ميزان حسناتكم؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بفائدة لا يجوز إذ الفائدة هي الربا المحرم ولا شك، وقد حرم الله تعالى الربا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله كما ثبت في صحيح مسلم فلا يحل لمسلم التعامل به إلا في حالة الضرورة الملجئة شأنه كشأن سائر المحظورات التي تبيحها الضرورات، قال الله تعالى: وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِين َ [الأنعام:119].
والضرورة هي بلوغ الشخص حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وألحق بعض العلماء بالضرورة الحاجة عامة كانت أو خاصة كما جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي قال: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. انتهى.
والحاجة دون الضرورة فلا تؤدي إلى الهلاك وإنما تؤدي إلى الحرج والمشقة التي لا تحتمل عادة، وتختلف الحاجة باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، ولا شك أن هذا النوع الذي ذكره السيوطي قريب من حال الاضطرار قربا شديداً إن لم يكن من جنسه، وعلى كل فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1432 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=1432)، 6689 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=6689)، 14049 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=14049).
والله أعلم.

مهدي علي
2011-11-24, 02:11 AM
وجدت كلاما مفيدا للشيخ الشثري حفظه الله في شرح المنظومة الفقهية يفرق فيه بين الضرورة والحاجة و يبين عدم صحة اطلاق القول بالقاعدة محل البحث , يقول :
( الصواب أن يقال في تفسير الضرورة: ما لحق المكلَّف ضرر بعدم فعله ولا يقوم غيره مقامه، بخلاف الحاجة فإن الحاجة هي ما يلحق المكلَّف ضرر بتركه، لكنه قد يقوم غيره مقامه .
مثال الضرورة: إذا كان الإنسان مضطرا ولم يجد إلا الميتة، فهنا لو ترك الميتة لحقه ضرر ولا يقوم غيره مقامه، ما يجد إلا الميتة فهذا ضرورة.
ومثال الحاجة: ما ورد في الحديث أن النبي ( انكسر إناؤه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فهذا حاجة يمكن أن يلصق الإناء بعضه ببعض بحديد أو بغيره بصفر أو بغيره من الأمور التي يحصل بها الالتحام، فهذه حاجة.
والضرورة تبيح المحظور مطلقا، بينما الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد معها دليل؛ لذلك فقول بعضهم: الحاجة تَنزل منزلة الضرورة لا يصح على اختيار هذا الضابط السابق .)
جزاكم الله خيرا، هل يمكن أن تذكر لنا في أي كتاب أو في درس ذكر الشيخ الشثري كلامه هذا؟؟.

مهدي علي
2011-11-24, 02:18 AM
في شرح المنظومة الفقهية
عفوا لم أرَ اسم الكتاب إلا بعد وضع المشاركة لكن هل يمكن أن تذكر لنا رقم الصفحة أو رقم الملف الصوتي إذا كان قال ذلك في درس صوتي؟؟، جزاكم الله خيرا.