المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع



أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:04 AM
المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع

منذ مدة طويلة وأنا أفكر في جمع مسائل هذا الباب، وبينا أنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى إذا أنا ببعض المسائل تقع أمامي اتفاقا، فضممتها إلى ما كان عندي وقلت أذكرها لإخواني رجاء الإفادة والمدارسة، وأرجو أن لا يخرج الموضوع عن نصابه، فالرجاء الرجاء أن يكون الكلام في صلب الموضوع بارك الله فيكم.

= الاغتسال من الجماع بلا إنزال
كان فيه قول قديم لبعض الصحابة والتابعين بعدم وجوبه، ثم استقر الإجماع على لزوم الغسل أنزل أو لم ينزل

= الاستنجاء بالماء
وردت رواية عن بعض الصحابة بالمنع أو كراهية الاستنجاء بالماء وأن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة

= طهارة ماء البحر
وردت رواية عن بعض الصحابة بأن ماء البحر لا يجزئ في الوضوء ولا الغسل، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحة التطهر به

= إدخال الماء في العين في الوضوء
رواية عن ابن عمر وغيره بذلك، ثم استقر الإجماع على أنه لا يجب ولا يستحب

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:05 AM
= الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل
قال الإمام النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء منه

= المسح على الخفين
فيه روايات قديمة عن بعض الصحابة بعدم الجواز، ثم استقر القول بجوازه

= قضاء الحائض الصلاة
في رواية عن سمرة بن جندب أنها تقضي، وبعض الخوارج يقول به، ثم استقر الإجماع على أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة

= صلاة الظهر قبل الزوال
كان بعض الصحابة يرى الجواز، ثم استقر الإجماع على أنها لا تصح إلا بعد الزوال

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:06 AM
= صيام من أصبح جنبا
ورد عن أبي هريرة عدم جوازه، وقال به بعض التابعين، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحته

= استعمال المسك أو بيعه
نقل عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح المنع منه، ثم استقر الإجماع على طهارته وجواز بيعه

= بيع الحر
ورد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب جوازه، ثم استقر الإجماع على المنع منه

= لبس الذهب والحرير للرجال
فيه مرويات عن بعض الصحابة بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم

= قتل شارب الخمر في الرابعة
نقل الترمذي وابن حجر وغيره استقرار القول بالإجماع على أنه يحد ولا يقتل

= جلد شارب الخمر ثمانين
استقر الإجماع على جلده ثمانين، وكان يجلد في الصدر الأول أربعين

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:06 AM
= ركوب البحر
ورد عن بعض الصحابة كعمر وعثمان المنع من ركوب البحر إلا لغزو، ثم استقر الإجماع على الجواز

= نسخ المتاع إلى الحول بأربعة أشهر وعشر
وردت رواية عن مجاهد بالخلاف في ذلك، وعنه رواية بالموافقة ثم استقر الإجماع عليها

= قتال مانعي الزكاة
اختلف فيه الصحابة، ثم استقر قولهم جميعا على محاربتهم، واستقر الإجماع عليه

= طلاق المعتوه
ورد عن بعض الصحابة أنه يقع، ثم استقر الإجماع على عدم وقوعه

= بيع الدرهم بالدرهمين
كان فيه قول قديم عن بعض الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على التحريم، وطعن تقي الدين السبكي في استقرار هذا الإجماع.

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:07 AM
= دية المرأة نصف دية الرجل فيما فوق الثلث
وردت رواية شاذة عن بعضهم بتساوي دية المرأة مع دية الرجل مطلقا، ولكن استقر الإجماع بعد ذلك على التنصيف

= التساوي بين الأصابع في الديات
وردت رواية عن عمر باختلاف ديات الأصابع بحسب المنافع، ثم استقر الإجماع على التساوي بينها

= نكاح المتعة
وردت رواية عن ابن عباس بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم

= إتيان المرأة في الدبر
وردت رواية شاذة عن بعضهم بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم

= الجمع بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها وابنة عمها
قال ابن حزم: وفى هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:08 AM
= قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية
فيها خلاف قديم مروي عن أبي حنيفة، ثم رجع، واستقر الإجماع على عدم جوازه بغير العربية

= المعوذتان من القرآن
بعض الصحابة كان يرى أنهما دعاء؛ ثم استقر الإجماع على أنهما من القرآن

= الأحرف السبعة في القرآن
استقر الإجماع على عدم القراءة بما يخالف مصحف عثمان

= اشتراط البلوغ في تحمل الرواية
فيه خلاف قديم لأهل الكوفة وغيرهم، ثم استقر الإجماع على عدم اشتراطه في التحمل، لكن في الأداء

= جرح الإمام أبي حنيفة من جهة العدالة
فيه خلاف قديم عند كثير من المحدثين، ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرون أن الإجماع استقر على إمامة الأئمة الأربعة وجلالتهم

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:10 AM
= الزيادة على أربع في النكاح
فيه قول شاذ عن بعضهم بالجواز، واستقر الإجماع على المنع منه، وإن قال به الشوكاني والقنوجي.
فقد نص غير واحد من أهل العلم على استقرار الإجماع على ذلك منهم القرطبي وابن حجر وهما سابقان للشوكاني والقنوجي.

[ومن فوائد الشيخ أبي خالد السلمي:]
= كراهة القراءة بقراءة حمزة مروي عن أحمد وغيره بل بعضهم كان يرى إعادة الصلاة إذا ائتم بمن يقرأ بها، ثم استقر الإجماع على صحة القراءة بها.

= عدّ القراءات الثلاث الزائدة على السبع من الشواذ ، ثم استقر القول بتواترها وصحة الصلاة بها .

[من فوائد الشيخ ابن السائح:]
= ما استقر عليه أمر المسلمين من ترك التطبيق في الركوع مما كان يفعله ابن مسعود وبعض التابعين.

= وترك أكل البرَد حالة الصيام كما كان يفعله أبو طلحة الأنصاري.

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:12 AM
[من فوائد الأخ بلال خنفر]
= الزواج من الكتابية
روى عن ابن عمر المنع من الزواج من الكتابية, واستقر الاجماع على حل الزواج من الكتابية. ((الفصل الثامن في مانع الكفر - بداية المجتهد ونهاية المقتصد)).

=كنز الذهب والفضة
روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يرى تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:12 AM
= كراهية علم النحو

ينسب لبعض المتقدمين كالقاسم بن مخيمرة من التابعين، وبعض الظاهرية صنف أيضا في ذم النحو، وابنُ مَضاء الأندلسي له كتاب (الرد على النحاة) وهو من الكتب المشهورة في هذا الباب، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن علم النحو من أهم المهمات لطالب العلم، ولا يستغني عنه فقيه ولا محدث ولا مفسر، وكلام ابن حزم في هذا الباب مشهور.

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:13 AM
[من فوائد الشيخ الحنبلي السلفي]
= قول سورة البقرة ونحوها:
كان فيه خلاف قديم في جوازه حيث كان بعض التابعين ينهى عن هذا ويقول "السورة التي يذكر فيها كذا"ثم استقر الإجماع على جوازه.

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:14 AM
[من فوائد الأخ أبي عبد الحكيم التميمي]

= العول في الفرائض:
أن ابن عباس -رضي الله عنه- كان لا يرى القول بالعول.
قال ابن قدامة في المغني "وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ , بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ "

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:15 AM
= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة

يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.

= بيع وشراء وإيجار واستجئار البيوت ونحوها في مكة

اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة اختلافا مشهورا، ووقعت في هذه المسألة مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام إسحاق بن راهويه رحم الله الجميع.
وأظن - والله أعلم - أن الخلاف انتهى في هذه المسألة، وما زال الناس يبيعون ويشترون الدور والمنازل ويؤجرونها ويستأجرونها بمكة إلى يومنا هذا.
هل وقف أحد الإخوة على من يخالف في هذه المسألة في هذا العصر؟

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:17 AM
= تعدد سجود السهو بتعدد السهو

حكي عن ابن أبي ليلى أن الساهي في الصلاة يسجد سجدتين لكل سهو، فلو سها في عشرة مواضع يسجد عشرين سجدة للسهو!
وجماهير العلماء سلفا وخلفا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو، ولعله لا يخالف فيه أحد الآن، والله أعلم.

= سقوط الركن بسجود السهو

حكي عن الحسن البصري أن من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، أن ليس عليه إلا سجود السهو، وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن سجود السهو لا يجبر نقص الركن، ولعله استقر الإجماع عليه، وإنما اختلفوا هل يبني على غالب ظنه، أو على اليقين، أو على تفصيل؟


= التمتع بالعمرة إلى الحج

ورد عن أبي ذر الغفاري قوله: كانت متعة الحج لأصحاب محمد خاصة
فقيل ذلك للإمام أحمد فقال: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله، وقد أجمع المسلمون على جوازها.
قلت: في هذا الكلام فائدة في الرد على من يزعم أنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة.

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:17 AM
[من فوائد الشيخ إبراهيم اليحيى]

= مما انقرض الخلاف فيه : استلام الركنين العراقي و الشامي ...

قال ذلك ابن رشيد في ملء العيبة 5 / 117 : و قد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين ، و اتفق الجماهير على أن لا يمسح الركنين الآخرين ، و استحبه بعض السلف ، و ممن كان يقول باستلامهما الحسن و الحسين ابنا علي و ابن الزبير و جابر بن عبد الله و أنس بن مالك و عروة بن الزبير و أبو الشعثاء و جابر بن زيد رضي الله عنهم .
قال القاضي أبو الطيب : " أجمعت أئمة الأمصار و الفقهاء على أنهما لا يستلمان " قال :"و إنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة و التابعين ، و انقرض الخلاف ، و أجمعوا أنهما لا يستلمان . و الله أعلم "

أبو مالك العوضي
2007-01-22, 05:18 AM
= ركنية تكبيرة الإحرام

تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ويُذكر عن بعض التابعين وغيرهم أنها سنة، ويحتمل أن يكون مقصودهم من ذلك أن تكبيرة الركوع تغني عنها لا أنها تسقط بالكلية، وعلى كل حال فيبدو أن هذا الخلاف انقرض، والله أعلم.

kmadw
2007-02-15, 07:40 PM
الخروج على الحاكم المسلم إذا طراء عليه الفسق

علي بن حسين فقيهي
2007-02-16, 04:48 PM
بارك الله فيك أخي الكريم أبا مالك العوضي وجزاك الله خيراً .

موضوع جدير بالبحث والقراءة واصل وصلك الله ببره وكرمه ومنه ولطفه .

آل عامر
2007-08-09, 01:29 AM
بارك الله فيك شيخنا الحبيب ،
هل من مزيد ؟

علي أحمد عبد الباقي
2007-08-09, 08:50 AM
بارك الله فيك يا أبا مالك موضوع نافع جدًا جزاك الله خيرًا ، لكن أين الخُطُم ، بارك الله فيك ، من نقل هذه الإجماعات أحسن الله إليك . لو وثقت ولو بذكر مصدر واحد نقل هذه الإجماعات.

نضال مشهود
2007-11-29, 03:57 PM
للفائدة

أبو مالك العوضي
2007-11-29, 06:11 PM
بارك الله فيك يا أبا مالك موضوع نافع جدًا جزاك الله خيرًا ، لكن أين الخُطُم ، بارك الله فيك ، من نقل هذه الإجماعات أحسن الله إليك . لو وثقت ولو بذكر مصدر واحد نقل هذه الإجماعات.

وفقك الله، إنما هي رءوس أقلام، حتى لا تفوت من الذهن الكليل والذاكرة الضعيفة.

ثم، هل تركت لنا الشاملة وأضرابها من خطم أو أزِمَّة ؟؟؟ (ابتسامة)

حمدان الجزائري
2007-11-30, 11:44 AM
جزاكم الله خيرا
وفقنا الله وإياكم لكل خير

ابن مفلح
2007-12-06, 05:54 PM
وفقك الله وجزاك خيرا على هذا الموضوع الطيب المفيد.
من المسائل ماذكره الحافظ في الفتح2/21:
أن زوال الشمس أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله وهذا الذي استقر عليه الإجماع وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال .وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة.اهـ.
والكلام هنا عن الظهر لاعن الجمعة لأن الخلاف فيها مشهور.

أبو مالك العوضي
2007-12-06, 06:39 PM
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل

هذه المسألة مذكورة بأعلى، كما في آخر المشاركة (2)

إبراهام الأبياري
2007-12-06, 08:27 PM
[من فوائد الأخ أبي عبد الحكيم التميمي]
= العول في الفرائض:
أن ابن عباس -رضي الله عنه- كان لا يرى القول بالعول.
قال ابن قدامة في المغني "وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ , بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ "

قال ابن حزم في المحلى مسألة رقم 1718 : ولا عول في شيء من مواريث الفرائض.اهـ ثم قال :
وبقول ابن عباس هذا يقول عطاء ومحمد بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي بن الحسين، وأبو سليمان، وجميع أصحابنا، وغيرهم.اهـ

نضال مشهود
2007-12-14, 03:53 AM
تفضيل عثمان على على رضي الله عنهما .

عيد فهمي
2007-12-17, 10:36 PM
هل هذه أول المسائل؟
= الاغتسال من الجماع بلا إنزال
كان فيه قول قديم لبعض الصحابة والتابعين بعدم وجوبه، ثم استقر الإجماع على لزوم الغسل أنزل أو لم ينزلمتى استقر الإجماع شيخنا؟
فقد قال به من التابعين: عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعمش وعطاء وغيرهم.
ومن بعدهم: هشام بن عروة وابن عيينة وحكاه الشافعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم، وذكر مناظرته لهم.
ومن بعدهم داود الظاهري والبخاري وبقي بن مخلد.
ومن بعدهم ابن تيمية واضطرب فيه قول الشوكاني وصديق حسن خان.
وما زال هناك من يقول به من أهل العلم إلى عصرنا هذا.
وإن كان الجمهور على وجوب الغسل، أما دعوى الإجماع فلا.

عيد فهمي
2007-12-17, 10:46 PM
= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة
يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.
متى استقر؟ وفي مجموع الفتاوى: (وسئل شيخ الإسلام: عما تجب له الطهارتان : الغسل والوضوء ؟
فأجاب:ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس المصحف. واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟)أ.هـ

عيد فهمي
2007-12-17, 10:54 PM
= الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبللا بد من التقييد بالوجوب، فالاستحباب لا يزال هناك من يقول به.
أنا أعلم أنكم قصدتم ذلك شيخنا، ولكن في تحرير المسائل لا بد من تحري الدقة.
وهذا لا يخفى عليكم.
ولذلك فهناك كثير من عناوين المسائل تحتاج إلى إعادة صياغة.
فالمفروض في عنوان المسألة أن يكون هو الحكم الذي انقرض القول به لا العكس.

عيد فهمي
2007-12-17, 11:02 PM
رءوس مسائل صحيحة:
= الاغتسال من الجماع بلا إنزال (وإن كانت لا ينطبق عليها الشرط، لكن الكلام هنا من جهة صحة العنوان، وهذا واضح)
= إدخال الماء في العين في الوضوء
= (وجوب) الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل
= قضاء الحائض الصلاة
= صلاة الظهر قبل الزوال
= بيع الحر
= لبس الذهب والحرير للرجال
= قتل شارب الخمر في الرابعة
= جلد شارب الخمر ثمانين (الصواب: أربعين) لأنه هو المتروك

رءوس مسائل تحتاج إلى إعادة صياغة:
= الاستنجاء بالماء
= طهارة ماء البحر
= المسح على الخفين
= صيام من أصبح جنبا
= استعمال المسك أو بيعه

وهكذا الحال في باقي المسائل، وأظنكم علمتم مقصدي.

أبو مالك العوضي
2007-12-18, 12:33 AM
هل هذه أول المسائل؟
متى استقر الإجماع شيخنا؟
فقد قال به من التابعين: عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعمش وعطاء وغيرهم.
ومن بعدهم: هشام بن عروة وابن عيينة وحكاه الشافعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم، وذكر مناظرته لهم.
ومن بعدهم داود الظاهري والبخاري وبقي بن مخلد.
ومن بعدهم ابن تيمية واضطرب فيه قول الشوكاني وصديق حسن خان.
وما زال هناك من يقول به من أهل العلم إلى عصرنا هذا.
وإن كان الجمهور على وجوب الغسل، أما دعوى الإجماع فلا.

شيخنا الفاضل، لا يخفى عليكم أن انعقاد الإجماع إنما يكون في عصر من العصور، ولا يشترط أن يكون في كل العصور، ولا شك أن من حكيتَ عنهم الأقوال - إن صحت إليهم - لا يقدح في انعقاد هذا الإجماع؛ لأنهم لم يستغرقوا جميع عصور المسلمين.
وكذلك فلا يقدح في الإجماع قول المجاهيل كمن ذكرته عن الشافعي.

وأيا ما كان الأمر، فما أنا إلا ناقل، وكان قصدي في هذا الموضوع جمع المسائل التي قيل فيها بانقراض الخلاف، ولم يكن من قصدي تحرير الصواب في ذلك.

ويا ليتكم تتكرمون بذكر مراجع هذه الأقوال لأن فيها ما هو غريب عندي.

أبو مالك العوضي
2007-12-18, 12:34 AM
متى استقر؟ وفي مجموع الفتاوى: (وسئل شيخ الإسلام: عما تجب له الطهارتان : الغسل والوضوء ؟
فأجاب:ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس المصحف. واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟)أ.هـ

شيخنا الفاضل
لا يخفى عليكم أن حكاية الخلاف لا تقدح في ثبوت الإجماع، لأن شرط الإجماع أن يكون في عصر واحد وليس في كل عصر، وإلا لم ينعقد إجماع أصلا.

ومن الأدلة الواضحة على صدق كلامي أن شيخ الإسلام نفسه هو الذي حكى الإجماع على وجوب الطهارة لمس المصحف، فتأمل!

أبو مالك العوضي
2007-12-18, 12:36 AM
لا بد من التقييد بالوجوب، فالاستحباب لا يزال هناك من يقول به.
أنا أعلم أنكم قصدتم ذلك شيخنا، ولكن في تحرير المسائل لا بد من تحري الدقة.
وهذا لا يخفى عليكم.
ولذلك فهناك كثير من عناوين المسائل تحتاج إلى إعادة صياغة.
فالمفروض في عنوان المسألة أن يكون هو الحكم الذي انقرض القول به لا العكس.

يكفيني أنكم فهمتم مقصدي يا شيخنا الفاضل.
والحقيقة أن أخاك من أبعد الناس عن التحرير والتنقيح والدقة، وما كتبتُ هذا الموضوع إلا من رأس القلم على وجه السرعة.
وكان القصد منه تحفيز الإخوة والمشايخ الفضلاء على أن يتحفونا بما عندهم.

والوجه المطلوب من هذا الباب هو ( قمش ثم فتش )، فليس المقصود تحرير المسائل، وإنما المقصود - كما أسلفتُ - جمع كل ما قيل فيه إنه انقرض فيه الخلاف واستقر الإجماع.

نفع الله بكم وجزاكم خير الجزاء.

الحمادي
2008-01-22, 07:30 AM
بارك الله فيكم
من المسائل أيضاً قطعُ يد العبد الآبق السارق
فقد كان بعض السلف يرى عدم قطع يده، ثم انعقد الإجماع على القطع
كما حكاه بعض أهل العلم

أبو ندى
2008-01-25, 12:47 AM
هل يشترط لكون الإجماع انعقد على خلاف القول القديم ألا يوجد قائل به اليوم ؟

مثلاً :

وجوب الإفطار للحاج بعرفة , نقله الحافظ عن يحي بن سعيد الأنصاري .

فهذا القول هل يقول به أحد اليوم ؟

أبو مالك العوضي
2008-01-25, 01:20 AM
لا يشترط ذلك، ويكفي أن ينعقد الإجماع في عصر واحد.

ابن عيسى الجزائري
2008-01-25, 01:48 AM
أخي الحبيب أبا مالك جزاك الله خيرا ومتعنا الله بعلمك ووجودك لدي استفسار وهو هل هاده المسائل مجمع عليها بين اهل العلم وهل دكرها صاحب المجموع شرح المهدب وبارك الله فيك

أبو مالك العوضي
2008-01-25, 01:51 AM
وفقك الله يا أخي الكريم

لم يكن من غرضي تحقيق وقوع الإجماع فيها، وإنما جمعتها من أقوال أهل العلم على وجه السرعة، على أنها رءوس مسائل لمن أراد بحثها بتوسع.

ولا أدري أذكرها النووي أم لا، فلتنظر.

ابن عيسى الجزائري
2008-01-25, 01:53 AM
جزاك الله خيرا وشكر الله لك

سارة بنت محمد
2010-03-01, 03:18 PM
[من فوائد الشيخ إبراهيم اليحيى]

= مما انقرض الخلاف فيه : استلام الركنين العراقي و الشامي ...

قال ذلك ابن رشيد في ملء العيبة 5 / 117 : و قد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين ، و اتفق الجماهير على أن لا يمسح الركنين الآخرين ، و استحبه بعض السلف ، و ممن كان يقول باستلامهما الحسن و الحسين ابنا علي و ابن الزبير و جابر بن عبد الله و أنس بن مالك و عروة بن الزبير و أبو الشعثاء و جابر بن زيد رضي الله عنهم .
قال القاضي أبو الطيب : " أجمعت أئمة الأمصار و الفقهاء على أنهما لا يستلمان " قال :"و إنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة و التابعين ، و انقرض الخلاف ، و أجمعوا أنهما لا يستلمان . و الله أعلم "


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك خيرا

هل اختلف أحد في نقل هذا الإجماع بارك الله فيك أم هي فعلا من المسائل المتحقق فيها الإجماع؟؟ بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا

بندر المسعودي
2010-03-03, 03:20 PM
بارك الله فيك استقرار الإجماع على أحد الأقوال ليس إجماعا معتبرا عند أكثر أهل العلم مدام قائلي تلك الأقوال قالوا بها وماتوا وهم على تلك الأقوال .

أبو مالك العوضي
2010-03-03, 03:27 PM
وفقك الله وسدد خطاك
الصنيع العملي للعلماء الكبار وكذلك صنيع المتقدمين من فقهاء السلف يدل على أن استقرار الإجماع يعد إجماعا معتبرا، حتى لو سبقه خلاف.
والمسألة خلافية بين أهل الأصول، ولكن التصور الصحيح للإجماع ولهذه المسألة يوضح الصواب فيها.
والله أعلم.

بندر المسعودي
2010-03-03, 03:37 PM
بل صنيع العلماء على خلاف ما تقول فهذا شيخ الاسلام يخالف في مسائل عدة وقد استقر الاجماع عليه بعدما وجد الخلاف فيها وهي اشهر من أن تذكر .
ولأن الذين ماتوا على الأقول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته وإلى هذا ذهب أكثر محققي الشافعية كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والصيرفي والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدامة وغيرهم كثير .

أبو مالك العوضي
2010-03-03, 03:46 PM
يمكننا أن نناقش المسألة في موضوع آخر إن شئت حتى لا يخرج هذا الموضوع عن نصابه


بل صنيع العلماء على خلاف ما تقول فهذا شيخ الاسلام يخالف في مسائل عدة وقد استقر الاجماع عليه بعدما وجد الخلاف فيها وهي اشهر من أن تذكر .

لم يتحقق الإجماع في هذه المسائل، وبعضها من الخطأ على شيخ الإسلام كبعض ما ذكره البعلي في الاختيارات مما يخالف منصوص شيخ الإسلام.



ولأن الذين ماتوا على الأقول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم، ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته وإلى هذا ذهب أكثر محققي الشافعية كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والصيرفي والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدامة وغيرهم كثير

هذه أيضا مسألة خلافية، والتحقيق فيها أن مذهب من مات لا يبطل إلا أن تجمع الأمة على خلافه بعد ذلك؛ لأنا لا نتحقق خطأه إلا بإجماع الأمة على خلافه.

التصور الصحيح للمسألة يكفي في معرفة الصواب فيها:
لنتصور أن واحدا من العلماء قال قولا ثم مات وبعده أجمع العلماء إجماعا حقيقيا على مسألة معينة واتفقوا عليها ولم يخالف واحد منهم مطلقا، واتفقوا على أن هذا القول الذي مات صاحبه كان خطأ وصاحبه معذور لأنه لم يصل إلى علمه ما وصل إلى علمنا بعد موته، فهل يمكن أن يكون الصواب مع هذا الميت ويخفى الصواب على جميع الأمة من بعده؟
أنا لا أتصور ذلك، فهل تتصوره أنت؟

أبو مالك العوضي
2010-03-03, 03:56 PM
وسبب الاشتباه في هذه المسألة ما يقوله بعض العلماء : إذا اختلف العلماء على قولين لم يكن إجماع من بعدهم على أحد القولين مسقطا للقول الآخر؛ لأن اختلاف من سبق على هذين القولين إجماع منهم على تسويغ القول بأحد القولين .

نقول:
لو كان الخلاف على هذه الصورة فإن الإجماع بعده لا يمكن أن يتحقق أصلا؛ لأن الأمة لا تجمع على باطل، فإذا أجمعت الأمة على تسويغ القول بأحد القولين فكيف يمكن أن تجمع بعد ذلك على عدم تسويغه؟

وإنما الصواب أن يقال:
إذا اختلف العلماء على عدة أقوال ولم يتفقوا على تسويغ الأخذ بكل قول فحينئذ يمكن أن يستقر الإجماع على أحد هذه الأقوال، وذلك إذا كان بعض المختلفين يخطئ القائلين بالقول الآخر كما هو الواقع كثيرا في مسائل الخلاف.

أما تسويغ المختلفين الأخذ بكل قول فهذا لا يحدث إلا في قليل من المسائل.

وبهذا التفريق يظهر النظر الصحيح في المسألة، ووجه كل قول من أقوال الأصوليين.

والله أعلم.

سارة بنت محمد
2010-03-03, 03:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا

الشيخ الفاضل بارك الله فيكم وأحسن إليكم هل يمكنكم أن تتفضلوا بمساعدتنا في الحصول على إجابة قبل استكمالكم للنقاش مع الأخ الفاضل ؟ وسؤالي قبل مداخلة الأخ بارك الله فيكم وعذرا على الازعاج

أبو مالك العوضي
2010-03-03, 04:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكنكم أن تتفضلوا بمساعدتنا في الحصول على إجابة قبل استكمالكم للنقاش مع الأخ الفاضل ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم أتوسع في بحث المسألة، ولكن هذا هو المعروف عند فقهاء الأمصار كما قال ابن عبد البر: وعلى ذلك جماعة الفقهاء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري.

سارة بنت محمد
2010-03-03, 04:18 PM
جزاكم الله خيرا

بندر المسعودي
2010-03-04, 12:30 AM
يمكننا أن نناقش المسألة في موضوع آخر إن شئت حتى لا يخرج هذا الموضوع عن نصابه


لم يتحقق الإجماع في هذه المسائل، وبعضها من الخطأ على شيخ الإسلام كبعض ما ذكره البعلي في الاختيارات مما يخالف منصوص شيخ الإسلام.


هذه أيضا مسألة خلافية، والتحقيق فيها أن مذهب من مات لا يبطل إلا أن تجمع الأمة على خلافه بعد ذلك؛ لأنا لا نتحقق خطأه إلا بإجماع الأمة على خلافه.

التصور الصحيح للمسألة يكفي في معرفة الصواب فيها:
لنتصور أن واحدا من العلماء قال قولا ثم مات وبعده أجمع العلماء إجماعا حقيقيا على مسألة معينة واتفقوا عليها ولم يخالف واحد منهم مطلقا، واتفقوا على أن هذا القول الذي مات صاحبه كان خطأ وصاحبه معذور لأنه لم يصل إلى علمه ما وصل إلى علمنا بعد موته، فهل يمكن أن يكون الصواب مع هذا الميت ويخفى الصواب على جميع الأمة من بعده؟
أنا لا أتصور ذلك، فهل تتصوره أنت؟

بغض النظر عن الصواب في المسألة وعدمه إنما النظر في كون الاجماع صحيحا أم لا من حيث التعريف الذي عرف به .

طبعا لن أرد على ما كتبت أنت بناء على طلبك بعدم تغيير مسار الموضوع .

أبو شعيب
2010-03-04, 10:20 AM
جزاكم الله خيراً ..

هل نكاح المتعة من جنس الذي وقع الإجماع على تحريمه بعد خلاف الصحابة فيه ؟

بندر المسعودي
2010-03-04, 01:59 PM
جزاكم الله خيراً ..

هل نكاح المتعة من جنس الذي وقع الإجماع على تحريمه بعد خلاف الصحابة فيه ؟
قيل إن ابن عباس رجع عن قوله وتم الاجماع على تحريمه .