المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يصح حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا



محمّد حدّاد الجزائري
2009-08-07, 02:44 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛
أسعد بأن أتحف إخواني بهذا البحث القيّم لشيخنا الفاضل خير الدين مبارك عوير -حفظه المولى-؛ درس من خلاله حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))، دراسة حديثية متميزة لدرجة الخبر و أقوال أئمة الفن فيه، و كذلك جاء فيه بروايات الحديث لينتهي بعد ذلك إلى ذكر القول الراجح في الموضوع...
و من حقّ الإخوان عليّ أن أعرّف بالشيخ تعريفا مختصرا فأقول: أن الشيخ خير الدين مبارك عوير الجزائري الأصل؛ هو من المشايخ الذين تلقوا العلوم المختلفة عن العلامة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين -رحمه الله-، فقد أخذ عنه و استمع منه سنوات طويلة، كما التحق بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة -جامعة الإمام بالسعودية-؛ أين جلس عند ثلة من المشايخ و العلماء يفيد منهم و يستفيد.
و الآن ها هو البحث بين أيديكم، أسأل الله أن يبارك في كاتبه و يتقبل منه، و أن ينفع به كل قارئ و مطلع على ما رقمه...
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ




حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))


إن الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا، و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، صلى الله عليه وعلى آله و صحبه أجمعين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه دراسة مختصرة لحديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) أحببت تقييدها لإفادة نفسي، و من عسى أن يطلع عليها من إخواني، وقد نظمتها في تمهيد و أربعة مطالب على النحو الآتي:
التمهيد: في فضل الصيام في شعبان.
المطلب الأوّل: في تخريج حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )).
المطلب الثّاني: في ذكر من صححه و ضعفه من العلماء.
المطلب الثّالث: في ذكر ما أعل به الحديث.
المطلب الرّابع: تنبيهات و فوائد.
و هذا أوان الشروع في المقصود، فأقول مستعينا بالله تعالى:



التمهيد: في فضل الصيام في شعبان


مما ورد في فضل الصوم في شعبان، ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يصوم حتى نقول: لا يفطر، و يفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم استكمل صيام شهر إلا رمضان، و ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان )) [أخرجه مالك في الموطأ (309/1)، و البخاري في الصوم/ باب صوم شعبان (1969)، و مسلم في الصيام/ باب صيام النبي صلّى الله عليه و سلّم في غير رمضان...(1156)(175)].
و عنها رضي الله عنها قالت: (( لم يكن النبي صلّى الله عليه و سلّم يصوم شهرا أكثر من شعبان؛ فإنه كان يصوم شعبان كلـه )) [أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم شعبان (1970)، و مسلم في الصيام/ باب صيام النبي صلّى الله عليه و سلّم في غير رمضان...(1156)(177)]، و في رواية لمسلم (( كان يصوم شعبان إلا قليلا ))[(1156)(176)].
ففي هذين الحديثين دليل على استحباب الإكثار من الصوم في هذا الشهر؛ لفعل النبي صلّى الله عليه و سلّم. وكون صيامه في هذا الشهر أكثر من غيره يدل على زيادة العناية بصيام التطوع في هذا الشهر، و قد ورد في سبب ذلك ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟! قال: (( ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب و رمضان، و هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي و أنا صائم ))[أخرجه أحمد (201/5)، و النسائي (2357)، وهو حديث حسن. انظر: الإرواء (103/4)].
قال ابن عبد البر: "صيام غير شهر رمضان نافلة و تطوع، و الصيام سنة و فعل خير و عمل بر، فمن شاء استقلَّ، و من شاء استكثر"[التمهيد (164/21)].
فلا ينبغي للمسلم أن يفوته صيام شيء من أيام هذا الشهر؛ ليدرك هذا الفضل، وينال أجر الصوم، و تصيبه بركة الاقتداء بالنبي صلّى الله عليه و سلّم.
و لكن عليه أن يمسك عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا إن صادف ذلك صوما كان يصومه فلا حرج عليه، كمن عادته صيام الاثنين و الخميس فصادف آخر شعبان فلا حرج عليه في الصوم، و يدل لهذا قول النبي صلّى الله عليه و سلّم: (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم و لا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ))[أخرجه البخاري في الصوم/ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم و لا يومين (1914)، و مسلم في الصيام/ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (1082) عن أبي هريرة رضي الله عنه. و اللفظ لمسلم].
كما أن من صح عنده حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) حمل النهي على من لم يكن له عادة بالصوم، فإن كان له عادة فلا حرج أن يصوم في النصف الثاني من شعبان[انظر: فتح الباري لابن حجر (215/4)].
قال ابن عبد البر: "و استحب ابن عباس و جماعة من السلف -رحمهم الله- أن يفصلوا بين شعبان و رمضان بفطر يوم أو أيام، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة و النافلة بكلام، أو قيام أو مشي، أو تقدم أو تأخر من المكان"[الاستذكار (371/3)].



المطلب الأوّل: في تخريج حديث (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))


هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (442/2)، و أبو داود (2337)، و النسائي في السن الكبرى (2923)، و الترمذي (738)، و ابن ماجة (1651)، و الدارمي (1691)، و عبد الرزاق (7325)، و ابن أبي شيبة (21/3)، و ابن حبان (3589) و (3591)، و الطحاوي في شرح معاني الآثار (82/2)، و البيهقي (209/4) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه و سلّم.
قال النسائي: "لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن"، و قال الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، فهو مثال للحديث الغريب.



المطلب الثّاني: في ذكر من صححه و ضعفه من العلماء


اختلف العلماء في هذا الحديث بين مصحح له و مضعف، فممن صححه الترمذي، إذ قال فيه: حديث حسن صحيح، وابن حبان؛ حيث أخرجه في صحيحه، و أبو عوانة[انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي رقم (55)]، و الطحاوي، و ابن عبد البر[الاستذكار (239/10)]، و الموفق بن قدامة[نقله عنه ابن مفلح في الفروع (118/3)]، و من المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر[في تعليقه على تهذيب السنن (225/3)]، و الشيخ ابن باز، و الشيخ الألباني[صحيح الجامع (397)]، قالوا: "إسناده على شرط مسلم".
و ممن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي، و الإمام أحمد، و أبو زرعة الرازي، و الأثرم[لطائف المعارف (ص142)]، و الخليلي[الإرشاد (219/1)]، و الذهبي[سير أعلام النبلاء (187/6)]، و ابن رجب[لطائف المعارف (ص142)].
قال الإمام أحمد: "هذا الحديث غير محفوظ، و سألت عنه ابن مهدي فلم يصححه، و لم يحدثني به، وكان يتوقاه، وقال: العلاء ثقة، لا ينكر من حديثه إلا هذا"[سؤالات أبي داود (2002)، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح كتاب الصيام من العمدة عن حرب عن الإمام أحمد (649/2)].
و قال البرذعي: "شهدت أبا زرعة الرازي ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن (( إذا انتصف شعبان )) و زعم أنه منكر"[سؤالات البرذعي لأبي زرعة ضمن كتاب جهود أبي زرعة في الحديث (388/2)].
و قال أبو داود: "أنكروا على العلاء صيام شعبان"[تهذيب التهذيب (346/3) ط/ الرسالة].



المطلب الثّالث: في ذكر ما أعل به الحديث


هذا الحديث أُعِلَّ بثلاث علل:
العلة الأولى: تفرد العلاء به.
و قد سبق كلام النسائي و الترمذي في ذلك، و قال ابن القيم: "لم يتابع العلاء عليه أحد، بل انفرد به عن الناس، و كيف لا يكون معروفا عند أصحاب أبي هريرة، مع أنه أمر تعم به البلوى، و يتصل به العلم ؟!"[تهذيب السنن (223/3)].
و أجيب عن هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا التفرد لا يضر؛ لأنه من ثقة، قال ابن القيم: "وأما المصححون له، فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته، و هو حديث على شرط مسلم، و قد أخرج مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، و تفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، و له عدة نظائر في الصحيح.
قالوا: و التفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه، أو رفع ما وقفوه، أو زيادة لفظة لم يذكروها، و أما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة، فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلّى الله عليه و سلّم عملت بها الأمة !"[تهذيب السنن (223/3_224)].
الوجه الثاني: أن العلاء لم يتفرد به، بل تابعه محمد بن المنكدر، كما عند الطبراني في الأوسط (1936)، وابن عدي في الكامل (226/1).
و لكن هذا الجواب غير مسلم، بل عليه أجوبة:
أولا: قول ابن القيم: إنه على شرط مسلم، فهو كذلك، و لكن من شرط الحديث الصحيح -زيادة على اتصال إسناده وثقة رواته- سلامته من الشذوذ و العلة، و هذا الحديث لم يسلم من الشذوذ، كما سبق عن عبد الرحمن بن مهدي و الإمام أحمد.
و أما رواية مسلم عنه في صحيحه، فالجواب عنه قول الخليلي: "قد أخرج له مسلم في الصحيح في المشاهير من حديثه، دون هذا و الشواذ"[الإرشاد (219/1)].
ثانيا: أن العلاء ليس في الدرجة العليا من الثقة، قال فيه أبو زرعة: "ليس هو بأقوى ما يكون" و قال أبو حاتم: "صالح روى عنه الثقات، و لكن أنكر من حديثه أشياء"[انظر: تهذيب التهذيب (346/3)].
و لذلك قال فيه الذهبي: "صدوق مشهور"[ميزان الاعتدال (102/3)]، و قال فيه ابن حجر: "صدوق ربما وهم"[تقريب التهذيب رقم (5247)]. فحديثه من درجة الحسن، و لذلك قال الذهبي فيه: "لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه"[سير أعلام النبلاء (187/6)]، و هذا الحديث مما أنكر عليه الأئمة.
ثالثا: متابعة ابن المنكدر لا يفرح بها؛ فالطبراني رواه من طريق عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، و هذا الإسناد فيه علتان:
الأولى: عبد الله بن المنكدر، فهو مجهـول، يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه[انظر: الضعفاء للعقيلي (303/2)، ميزان الاعتدال (508/2)].
الثانية: أن أباه المنكدر بن محمد لين الحديث[انظر: الكاشف (5745)، و التقريب (6916)]، قال أبو حاتم: "كان رجلا صالحا لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، لم يكن بالحافظ لحديث أبيه"[تهذيب الكمال (564/28)].
و روايته هنا عن أبيه، و إلى هذا أشار الطبراني بقوله بعد الحديث: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد الله".
و أما إسناد ابن عدي فهو أشد ضعفا من إسناد الطبراني؛ لأن فيه محمد بن إبراهيم، رماه بالكذب الإمام مالك ويحي بن سعيد، و قال فيه أحمد: "قد ترك الناس حديثه، كان قدريا معتزليا، وكان يروي أحاديث منكرة، ليس لها أصل"[الكامل (226/1)].
العلة الثانية: مخالفة هذا الحديث لما هو أصح منه، كحديث: (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ))، و هو في الصحيحين.
و بهذا أعله عبد الرحمن بن مهدي و أحمد، قال أبو داود: "وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لِمَ ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلّى الله عليه و سلّم كان يصل شعبان برمضان، و قال عن النبي صلّى الله عليه و سلّم خلافه"[سنن أبي داود (2337)، ومسائل أبي داود (2002)]، و قال الأثرم: "الأحاديث كلها تخالفه"[لطائف المعارف (ص142)].
و أجاب المصححون للحديث عن هذه العلة بأن المخالفة ليست من كل وجه، بل يمكن الجمع بين هذا الحديث و غيره مما يعارضه، و الجمع بين النصوص و إعمالها جميعا أولى من إسقاط بعضها؛ بترجيح بعضها على بعض، و أوجه الجمع كثيرة، منها:
الوجه الأول: قول الترمذي: "و معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم، أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم؛ لحال شهر رمضان، و قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه و سلّم ما يشبه قولهم؛ حيث قال صلّى الله عليه و سلّم: (( لا تقدموا شهر رمضان بصيام، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم )) و قد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان" انتهى من السن.
الوجه الثاني: أن النهي في حديث العلاء محمول على نفي الفضيلة، وغيره محمول على بيان الجواز[نقله ابن مفلح في الفروع (118/3) عن ابن قدامة].
الوجه الثالث: أن حديث العلاء يدل على منع الصيام على من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة، و لا مضافا لما قبله، و ما يخالفه يدل على مشروعية صيام نصفه مع ما قبله، و على الصوم المعتاد في النصف الثاني، و يشهد له حديث (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين... ))[انظر: تهذيب السنن (224/3)، فتح الباري (253/4)].
و أجاب المضعفون للحديث عن هذا بأن الجمع بين النصوص من شرطه ثبوتها جميعا، و حديث العلاء قد ضعفه أئمة كبار، فلا حاجة للجمع بينه و بين ما اتفق على صحته.
العلة الثالثة: أن العلاء متكلم فيه، قال فيه ابن معين: "ليس حديثه بحجة"، و قال: "ليس بذاك، لم يزل الناس يتوقون حديثه"[التهذيب (346/3)].
قال المنذري: "و يحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن؛ فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن، وقد تفرد بهذا الحديث"[مختصر سنن أبي داود (224/3) مطبوع مع تهذيب السنن].
و أجيب عن هذا بأن العلاء و إن تكلم فيه ابن معين، فقد وثقه أحمد و ابن عدي و ابن حبان[انظر: تهذيب التهذيب (346/3)]، ثم إن ابن معين من المتشددين في تقويم الرجال، و قد أخرج له مسلم في صحيحه، و روى عنه مالك مع شدة تحريه و انتقاده للرواة، وكذا روى عنه شعبة، و هو من هو في هذا الشأن[انظر: تهذيب السنن (224/3)].
و الجواب عن هذا ما سبق من كلام أهل العلم في العلاء بن عبد الرحمن، و خلاصة ذلك أن حديثه من مرتبة الحسن، و أنه إذا خالف من هو أوثق منه فخبره مردود.
الخلاصة:
الذي يظهر أن هذا الحديث لا يثبت، و لو صححه من صححه من أهل العلم، فقد ضعفه أئمة كبار، كابن مهدي وأحمد و أبي زرعة، و ابن رجب و الذهبي، و العلم عند الله تعالى.



المطلب الرّابع: تنبيهات و فوائد


أولا: قد روي هذا الحديث بألفاظ، منها: (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))، و روي بلفظ (( إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان )).
قال ابن القطان: "و بينهما فرق؛ فإن الذي ورد من قوله (( فأمسكوا )) نهي لمن كان صائما من التمادي، و لفظ الخبر عند الترمذي (( فلا تصوموا )) نهي لمن كان صائما و لمن لم يكن صائما عن الصوم بعد النصف" اهـ[بيان الوهم و الإيهام (187/27)].
ثانيا: أنكر العلامة أحمد شاكر أن يكون الإمام أحمد أنكر هذا الحديث، و استند في ذلك على أمرين:
أحدهما: أن أبا داود لم يذكر ذلك في السنن.
ثانيهما: أنه لم يجد هذا الكلام في مسائل أبي داود[تهذيب السنن (225/3) الحاشية].
أما الأول فمسلم، فإنه لا يوجد في السنن المطبوعة الآن كلام الإمام أحمد، و لكنه موجود في مسائل أبي داود[رقم (2002) من طبعة مكتبة ابن تيمية بتحقيق طارق عوض الله]، و لعل النسخة التي اطلع عليها الشيخ سقط منها كلام أحمد.
ثالثا: ذكر السخاوي أنه ألف جزءا في هذا الحديث[انظر: المقاصد الحسنة (ص82)]، و لا أعلم هل هو مطبوع أو لا.
هذا آخر ما تيسر جمعه و نقله، و الحمد لله أولا وآخرا، و سبحانك اللهم و بحمد أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



كتبه/ خير الدين مبارك عوير



ليلة الثّلاثاء 1423/03/16هـ



ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ


رابط البحث: http://www.alukah.net/articles/1/7276.aspx

أبو ناصر المدني
2009-08-07, 03:34 AM
جزاك الله خيرًا ، ونفع بك ، فقد أفدتنا في نقلك ، فبارك الله في الكاتب والناقل .

السكران التميمي
2009-08-07, 01:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


عونك يا رب


أولاً؛ شكر الله للجميع الكاتب والناقل والقارئ أيضاً، وحقيقة لي هنا وقفات مهمة نوعاً ما في الحكم على الحديث وبيانه، فأقول وبالله التوفيق:

· وممن صححه أيضاً:
الحاكم في (معرفة علوم الحديث) عند النوع الثالث والعشرين، وابن عساكر وابن حزم كما في (عمدة القاري 11/85)، والسيوطي في (الجامع الكبير)، ورضي بتصحيحه النووي كما في (رياض الصالحين).

· أما الإمام أحمد فقد كانت علة تنكيره للحديث ما قاله هو بنفسه كما ورد في (علل الحديث رقم 273): (قال أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وأخرج ابن عدي في (الكامل 3/218) ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 19/123) قال: (سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله _ يعني وهو حاضر _ حديث أبي هريرة: "إذا كان النصف من شعبان فلا يصوم أحد حتى يصوم رمضان"؛ قال: ذاك؛ أي: ضعيف، ثم قال: حديث العلاء كان يرويه وكيع عن أبي العميس عن العلاء، وابن مهدي، فكان يرويه ثم تركه. قيل: عن من كان يرويه؟ قال: عن زهير، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان يصله برمضان).
فلذلك لم يجزم أبو داود رحمه الله بكون علة تركه للحديث أنه من رواية العلاء، بل قال: (ويحتمل).
ولا يعقل أن يكون تركه للحديث سببه العلاء، بل قد أتى التصريح بالسبب كما مر بك، وهو أيضا سبب كل من ترك الحديث.

بل قد ورد عند ابن القيم رحمه الله في (تهذيب السنن 7/50) قوله: (ونظيره ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان؛ أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه، وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول فلا يكره).

· ومتابعة محمد بن المنكدر رواها الدار قطني في (الأفراد) كما في (الأطراف رقم 5231).
وهي مما يستأنس به هنا، وإن ضعفت، فلا يجوز إطراحها.

· وممن خرجه أيضاً:
الخطيب في (تاريخه 8/48)، وابن مردويه في (جزء فيه أحاديث ابن حيان رقم 111)، والطبراني في (مسند الشاميين رقم 1827) و(الأوسط رقم 6863)، والفاداني في (العجالة في الأحاديث المسلسلة) من طريق الدارمي.
قلت: وهو عند الديلمي في (الفردوس رقم 1006) من حديث ابن عمر.

· ومفهوم الحديث:
هو التقوي على صوم رمضان واستقباله بنشأة وعزم. ويمكن أن تحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصوم فيها شعبان كله على أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه يطيق ما لا يطيق غيره، على أن ذلك جائز لمن أراده.
فلذلك قال القرطبي رحمه الله: (لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني؛ والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن..).
بل بعض أهل العلم كما في (عمدة القاري 11/85) قد قال: إن أبا هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان، فدل على أن ما رواه منسوخ _ قلت: وهو ضعيف _، وقيل: يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام أو عبادة).
فلذلك نفى أبو داود بعد إيراده كلام الإمام أحمد وأنه حلاف حديث الوصال؛ فقال: (وليس هذا عندي خلافه).

وقد تنبه الحافظ ابن خزيمة في صحيحه (3/282) إلى عدم التعارض وأنه حديث سليم لا شيت فيه؛ فقال: (باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان، والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان" أي: لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان، أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقاً).

قلت: وهذا هو الصحيح الصواب في مراد الحديث، فهو مؤول ليس على إطلاقه، ويشهد له رواية أبو هريرة الصحيحة الأخرى: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوماً فليصمه"، وقد أومأ إلى ذلك الترمذي رحمه الله بعد روايته للحديث.

فالحديث الذي يظهر فيه إن شاء الله تعالى أنه صحيح ثابت، يفسره غيره من الأحاديث، ويبين مراده أهل العلم الراسخون.
ويكفي أن جملة لا يستهان بهم من الأئمة والحفاظ قد صححوا هذا الحديث، وهم لم يخف عليهم أنه من رواية العلاء، ولا أنه كما قيل: يخالف غيره.
ومع ذلك عرفوا مراده والغاية منه، وحكموا بصحته، وهو كما قالوا رحمهم الله.

والله تعالى أعلى وأعلم

عبدالله
2009-08-08, 03:16 PM
بحث قيم جدا بارك الله فيك

الحديث منكر كما قال الإمام أحمد وغيره !
والحافظ ابن رجب بين بما يكفي نكارة المتن وفقه هذه المسألة
رحم الله السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان

السكران التميمي
2009-08-09, 12:01 AM
رحم الله السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان


كأني بها (إلماحة بمغزى) والله أعلم

لكن ثق أخي الفاضل أننا لم نستشهد إلا بكلام السلف الصالح إن شاء الله، ونسأل الله أن نكون ممن تبعهم بإحسان.

محمّد حدّاد الجزائري
2009-08-10, 08:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
لا عليكم أستاذنا التميمي، لقد أتحفتمونا -حفظكم الله- بتعليقكم القيم الذي يظهر من خلاله غوصكم في علوم الحديث.
وبارك الله فيكم أخواي عبد اللّه وأبا ناصر المدني، وإذا كان ثمة تقدير وإعجاب منكم بالبحث؛ فهو لشيخنا خير الدين مبارك عوير -حفظه الله-، وما أنا إلا ناقل لبحث اجتهد صاحبه في كتابته.
ولا يخفى عنكم إخواني الأفاضل أنّ الحديث قد اختلف في الحكم على درجته من حيث القبول أئمة من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين، عاليّي الشّأن شامخي القامة، وأنتم تعلمون أنّ الاجتهاد يجري في هذا كما يجري في الأحكام...
فدعوني أقول لكم؛ أنكم جميعا على خير -بإذن الله-...

وكلهم من رسول الله مرتشف ـــ غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم

حفظكم ربي جميعا وبارك في علمكم وأعمالكم...

أمجد الفلسطيني
2009-08-11, 02:46 PM
بارك الله في الجميع
الحديث _في نقدي_ لا يصح وهو من أوهام ومناكير الثقات
وكثير من الكلام عليه مبني على مسألة تفرد الثقات وهي مسألة مشهورة خالف فيها كثير من المتأخرين المتقدمين
وقد تقدم نقاش حول هذا الحديث هنا:
الإفطار إذا انتصف شعبان. (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6332)

فواز الحر
2009-08-11, 09:35 PM
من الأخطاء المرعبة القولُ بأن هذا الحديث على شرط مسلم، وإن كان من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
قال الحافظ ابن حجر(1) - رحمه الله - في معرِض كلامه عن مستدرك الحاكم وطريقة حكمه على الأحاديث فيه: "القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ما لم يتفرد به. فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنه ما خرَّج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفرادُه بشرطهما". أ.هـ.

وقد نصَّ غيرُ عالم على تفرد العلاء به، وأما ما زُعِمَ أنه مُتابَع= فالأمر لا يعدو أن يكون صوريًا لا حقيقةَ له!! كما بيَّنه بعضُ من عقَّب من المشايخ الفضلاء.
والله المستعان.


_____________________
(1) "النكت على ابن الصلاح" (1/169 - ط. الفرقان)

السكران التميمي
2009-08-13, 06:41 PM
تأييداً لكلامي السابق حول الحديث؛ أقول:

سمعت بأذنيّ الشيخ العلامة (الشثري) عضو هيئة كبار العلماء _ وهو من هو في العلم ومعرفة الحديث _ يفتي أمام الملأ بفتوى استشهد بها بهذا الحديث وقال بعده: (رواه الأئمة بإسناد جيد).

أمجد الفلسطيني
2009-08-13, 07:23 PM
بارك الله فيكم

قال ابن رجب بعد أن ذكر من صححه :"وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر منهم:
عبد الرحمن بن مهدي
والإمام أحمد
وأبو زرعة
والأثرم
وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ..." ا.هـ.

وممن ضعفه غير ما تقدم ابن معين والنسائي والخليلي وابن رجب وغيرهم من كبار النقاد

فواز الحر
2009-08-14, 10:19 PM
وقد أعلَّ المتابعة المزعومة!! للعلاء الحافظُ الشمسُ السخاويُّ - رحمه الله - في "الأجوبة المرضية" (1/38) بكلامٍ رصينٍ، حقيقٌ بأن يُقرأ، إذا تأملتَه عرفت صدقَ قولتي: "أنها صورية لا حقيقة لها!!".
فاعضض بناجذيك على هذا الإعلال!!

السكران التميمي
2009-08-14, 10:40 PM
أخي الكريم رعاك الله..

نحن لا نتكلم على تصحيح هذه المتابعة حفظك الله، فهي معلومة الضعف لا تخفى، المراد أنها مع ضعفها مما يستأنس به فقط لا غير.

أما الحديث الأصل؛ فصحته _ عندي وعند غيري من الأئمة والعلماء _ تغني عن هذه المتابعة أصلاً، إنما ذكرت مما يستأنس بها فقط.
وقد بينا في المشاركة السابقة ملابسات الحديث والكلام حوله بما يغني عن إعادته هنا.
والله تعالى أعلم

أما قولك أخي: (المزعومة) فلا يليق رحمك الله وصفها به، فهل افتريناها من عند أنفسنا أو افتراها العلماء الرواة قبلنا حتى تكون مزعومة؟!!
هي فعلاً متابعة _ بغض النظر عن صحتها أو ضعفها _ فلا يليق مثل هذا الوصف لها وقد رويت بالسند المتصل.

السكران التميمي
2009-08-15, 01:46 AM
فائدة نفيسة:

* قال الإمام الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه تحت عنوان الباب الذي روى تحته الحديث: (ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها).
ثم ذكر في الباب بعده علة الزجر؛ فقال: (ذكر العلة التي من أجلها زُجر عن الصوم في النصف الأخير من شعبان).
وساق حديث عكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهما.

* ومثله صنع الإمام الحافظ ابن خزيمة؛ فقد أشار إلى عدم التعارض فقال: (باب: إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان، والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان" أي: لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان، أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقاً).

* وكذا صنيع الإمام الحافظ ابن ماجة؛ فإنه لما أن ذكر (باب: ما جاء في وصال شعبان برمضان) أتبعه بذكر (باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه) أي: لم يكن قد صام شعبان كله.

* بل صرح بالعلة والغاية الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله؛ فقال: (باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان).

فكانت الغاية الأسمى، والمقصد الأحرى، للحديث هو أن لا يبتدئ أحد صومه من منتصف شعبان ابتداءً، أي: ولم يكن قد كان صام نصفه الأول، طبعاً إلا أن يكون قد وافق عادة له.
قال الإمام الشيخ ابن قدامة في (المغني):
(ويحمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر، وحديث عائشة: في صلة شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله، فإنه قد جاء ذلك في سياق الخبر، فلا تعارض بين الخبرين إذا، وهذا أولى من حملهما على التعارض وردِّ أحدهما بصاحبه. والله أعلم).
فلذلك أتى في بعض طرقه: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم، ومن كان عليه قضاء فليصمه، ومن شاء فليسرد الصوم"، أي: شهر شعبان كله.

قلت: ثم كيف يُرَدُّ الحديث وقد حَلَفَ عمرو بن العلاء بالله العظيم أنه سمعه من أبيه؟!
وقد قال الإمام الحافظ ابن عدي: (وللعلاء نسخ يرويها عنه الثقات).
وفي هذا ردٌ واضح لمن أعل الحديث بأنه ليس موجوداً في صحيفته التي تروى. فتأمل بعمق
قال العلامة المبارك الشيخ المباركفوري _ بعد أن ذكر كل ما قيل حول الحديث _: (الحق عندي أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم).

(فرع): ثم وجدت الإمام الثبت محمد بن حزم رحمه الله قد فهم من الحديث _ وهو عنده صحيح _ فهماً لم أجده لغيره رحمه الله، حيث جعل معنى الحديث = أنه لا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان وحده فقط دون سائر النصف _ أي: يوم النصف فقط _ تطوعاً صادف يوماً كان يصومه.
ثم أفاض رحمه الله في تقرير وجه استدلاله.

قد قلت من قبل التتبع التام الكامل لملابسات الحديث _ أياً كان _ والكلام حوله = حكماً راسخاً متيقناً حوله، سواء حكم عليه بالقبول أو الرد.


والله تعالى أعلى وأعلم.

القضاعي
2009-08-16, 12:41 PM
وكثير من الكلام عليه مبني على مسألة تفرد الثقات وهي مسألة مشهورة خالف فيها كثير من المتأخرين المتقدمين

ليس هذا من ذاك يا اخانا !
فالخلاف حول هذا الحديث مبناه (( مخالفة المتن )) لغيره من الأحاديث عند من ضعفه من الأئمة متقديميهم ومتأخريهم .
ومن لم يرى أنه مخالف , صحح الحديث ومنهم الإمام أبو دواد كما في سننه وقد قال : "

وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ قُلْتُ لأَحْمَدَ لِمَ قَالَ لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- خِلاَفَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِى خِلاَفَهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ " . انتهى
فتجده ذكر الخلاف , ونص على أن الحديث غير مخالف لغيره .
فمن زعم أن سبب الخلاف قبول تفرد الثقة (( العلاء )) , فيلزمه رد جميع ما انفرد به العلاء عن أبيه ومنها أحاديث في صحيح مسلم والله أعلم .

أمجد الفلسطيني
2009-08-16, 02:08 PM
بارك الله فيك

قد ذكر الأخ ابن عقيل _في الرابط المحال عليه أعلاه_ نفس ما ذكرتَ هنا وقد أجبت عليه فقلتُ:

....
فالإعلال بالتفرد لا ينافي ثقة الراوي فكم من ثقة أُعل حديثه بالتفرد
ولو أنك قرأت كلام المعلمي رحمه الله حين يقول :إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فانهم يتطلبون له علة فإذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر فمن ذلك إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا مع أن الراوي غير مدلس.........
ثم ذكر أمثلة من صنيع المتقدمين على ذلك ثم قال :
وحجتهم في هذا أن عدم القدح في بتلك العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادرا فإذا اتفق أن يكون المتن منكرا يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم ( يشير هنا رحمه الله إلى من لم يفهم كلام النقاد من بعض المتأخرين والمعاصرين ) من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر . ا.هـ من مقدمة الفوائد المجموعة

فهذا الحديث المنكر لمخالفته لما هو أثبت منه مع صحة سنده عندهم من أين جاءت هذه النكارة لا بد وأن يكون لها سبب
وهذا السبب هو تفرد العلاء به لأنه صدوق له أوهام يعني ليس غاية في الاتقان

وقولك " فكلام الأئمة صريح على ......" فلا شك أنه صريح في ذلك لكن محل النزاع هل هذا هو السبب الوحيد ؟؟ لا طبعا لأن كلام الأئمة صريح في تعليل الحديث بكلا الأمرين بل علة النكارة متسببة عن علة التفرد وهذا كلامهم :
قَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه ))
وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))
قال المنذري :وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه :
الَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيث لَهُمْ مَأْخَذَانِ :
أَحَدهمَا : أَنَّهُ لَمْ يُتَابِع الْعَلَاء عَلَيْهِ أَحَد بَلْ اِنْفَرَدَ بِهِ عَنْ النَّاس وَكَيْف لَا يَكُون هَذَا مَعْرُوفًا عِنْد أَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَة ، مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَّصِل بِهِ الْعَمَل ؟
وقال الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها – ثم ذكر حديث الباب، ثم قال : - وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ " ا. هـ،

وقال الحاكم في الكلام عن صنيع الشيخين ومنهجهم : " وكذلك فعلا في أحاديث غرائب يرويها الثقاة العدول لما انفرد بها واحد من الثقاة تركاها مثل حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجئ رمضان " وقد خرج مسلم كثيرا من حديث العلاء في الصحيح وترك هذا وأشباهه مما انفرد به العلاء عن أبيه "

ويؤيده فهم السخاوي رحمه الله حيث ذهب يطلب متابعات للعلاء تنفي عنه وصمة التفرد

فهل بعد هذه النصوص عن الأئمة يقال لا علاقة لتفرد العلاء بتعليل الحديث وأنها مجرد دعوى ؟؟!
يا إخواني _ والله نصيحة أنصح بها نفسي أولا _ لا يكن همنا الرد على المخالف وتضعيف قوله لا لابد وأن نحقق المسألة لأننا نتكلم عن مناهج وآراء أئمة الإسلام فأخشى أن ننسب لهم ما هم منه براء قد تبرؤوا منه منذ آلاف السنن فالتأني التأني

http://majles.alukah.net/showpost.php?p=44219&postcount=19

أمجد الفلسطيني
2009-08-16, 02:18 PM
وقد تقدم النقاش _في الرابط المحال عليه_ عن مذهب أبي داود في ثبوت الحديث وقلت ردا على الأخ المذكور:

وأبو داود لم يصحح الحديث وإنما نفى كونه مخالفا لما ذكره أحمد من أحاديث فنفيه لعلة المعارضة لا يلزم منه نفيه لباقي العلل ولذلك قال بعد ذلك : "ولم يجيء به غير العلاء " وهذا إعلال بالتفرد وكونك لا تفهم من هذه العبارة عدم الإعلال فهذا لقلة خبرتك بكلام المتقدمين

أضف إلى ذلك أنه قال كما في تهذيب ابن القيم: "قال أبو داود: "أنكروا على العلاء صيام شعبان".

أمجد الفلسطيني
2009-08-16, 02:26 PM
أما ما ذكر من طرق الجمع فهو رأي لبعض أهل العلم نحترمه لكن الأئمة النقاد ممن هو أكبر في العلم منهم لم يرو صحة هذا الجمع وأن تفرد العلاء لا يحتمله وأن القول بوهم العلاء _وقد تُكلم فيه_ أولى من القول بهذا الضرب من الجمع الذي لا يخلو من تكلف
ورأو أيضا أن هذا الحديث غير محفوظ كما قال الإمام أحمد فكيف نجمع بينه وبين الأحاديث الصحاح الصريحة التي لم يختلف فيها

وإنما يصار إلى الجمع إذا تكافأت الأدلة ثبوتا ودلالة
كنحو الجمع بين حديثين متفق عليهما

أما أن يكون الجمع بين حديث تفرد به العلاء _وقد تكلم فيه فليس هو بذلك الثقة المتقن كالزهري وقتادة_ وبين أحاديث متفق على صحتها عند أهل الفن فغير سائغ ولا وجه له فيما أعلم

/// ليس المقصود أن هذا الحديث موجود في صحيفة العلاء أم لا _إن كان ما يرويه عن والده صحيفة_ بل التعليل بتفرد أعم من هذا كما جاء في حاشية ابن القيم حكاية وترجمة وتلخيصا لكلام النقاد المتقدمين:
"لم يتابع العلاء عليه أحد، بل انفرد به عن الناس، و كيف لا يكون معروفا عند أصحاب أبي هريرة، مع أنه أمر تعم به البلوى، و يتصل به العلم ؟!"

أبو الوليد التويجري
2009-08-16, 03:17 PM
بارك الله فيكم .
للفائدة : تكلم على هذا الحديث تخريجًا وحكمًا في رسالته (زوائد السنن على الصحيحين في كتاب الصيام) (1/172-178).

السكران التميمي
2009-08-16, 11:55 PM
لك ما شئت يا شيخ (أمجد).. ونبقى نحن على ما قرّرناه سابقاً.
جزى الله الجميع خيرا

القضاعي
2009-08-17, 01:44 PM
الأخ أمجد ترفق بإخوانك وأبسط نفسك لهم , فهذا من سمت أهل العلم , إن كنت تنتسب إليهم , وأما نحن فاللائق بنا أن نجهل ولا نحسن وقد أحسنت بقولك :


فهذا لقلة خبرتك بكلام المتقدمين
.
ولكن هذا لا يمنعني من أن أتعجب من نفيك لصحة الحديث عند أبي دواد بقولك :


وأبو داود لم يصحح الحديث وإنما نفى كونه مخالفا لما ذكره أحمد من أحاديث فنفيه لعلة المعارضة لا يلزم منه نفيه لباقي العلل ولذلك قال بعد ذلك : "ولم يجيء به غير العلاء " وهذا إعلال بالتفرد وكونك لا تفهم من هذه العبارة عدم الإعلال .
أضف إلى ذلك أنه قال كما في تهذيب ابن القيم: "قال أبو داود: "أنكروا على العلاء صيام شعبان"

ومحل العجب أنك أقررت بنفي المخالفة وأنه مذهب أبي دواد في هذا الحديث , ثم تعلقت بحكايته لتفرد العلاء , مع أنه نص على أن العلة عند الأئمة هي مجرد المخالفة !
فإن صح لك تقرير رد حديث الثقة بمجرد التفرد - وهو باطل - لن يصح لك تنزيله على الخلاف في هذا الحديث , إلا أن تأتي بنص عن الأئمة كما نصوا على المخالفة يا سلمك الله وسددك فيما تأتي وتذر .
واعلم أن غاية ما تحتج به علينا على صحة تعليلك كلام الخليلي والمنذري وهما متأخران فيا لله العجب .

أمجد الفلسطيني
2009-08-17, 04:04 PM
بارك الله فيك
قولي:
فهذا لقلة خبرتك بكلام المتقدمين لم يكن موجها لك ولكنه كان ضمن نقاش قديم بيني وبين الأخ المذكور له ملابساته
ونصيحتك بالترفق على العين والرأس فجزاك الله خيرا على نصحك

قولكَ:
ومحل العجب أنك أقررت بنفي المخالفة وأنه مذهب أبي دواد في هذا الحديث , ثم تعلقت بحكايته لتفرد العلاء , لم أقر بنفي المخالفة وليس هو في كلامي لا تصريحا ولا تلميحا
وإنما قلت أنه مذهب أبي داود كما هو مذهب ابن خزيمة وغيرهما
قولكَ:
مع أنه نص على أن العلة عند الأئمة هي مجرد المخالفة !هذا بعيد عن الصحة تماما فكلام أبي داود المتقدم ليس فيه نص منه أن العلة محصورة عند الأئمة بمجرد المخالفة
وإنما فيه حكاية أنه سأل أحمد عن سبب تعليل ابن مهدي للحديث لا غير
وليس فيه قصر العلة على مجرد المخالفة
وكلام أبي داود مزبور أعلاه فليتأمل
وإتباع أبي داود للعلة الأولى (المخالفة) بحكاية التفرد إشارة منه أنه وإن كان لا يرى أن الحديث مخالف (صحة العلة الأولى) فإنه معلول عنده بعلة أخرى وهي تفرد العلاء
ولذلك قال في موضع آخر:" أنكروه _أي أهل العلم كابن مهدي وأحمد ويحيى وغيرهم_ على العلاء".

قولك:
فإن صح لك تقرير رد حديث الثقة بمجرد التفرد - وهو باطل - لن يصح لك تنزيله على الخلاف في هذا الحديث , إلا أن تأتي بنص عن الأئمة كما نصوا على المخالفة يا سلمك الله وسددك فيما تأتي وتذر .لم أقل أن مجرد تفرد الثقة علة مطلقا ولكن في ذلك تفصيل ذكره ابن رجب في شرح العلل وغيره وتقدم النقاش حول ذلك في موضوع مستقل في المجلس فلا داعي للتكرار

أما نصوص الأئمة في أن علة الحديث التفرد فهي أوضح من أن توضح
ولكن الخلل من ناحيتك في فهم المراد من قولهم الذي ذكرتُه آنفا

ولذلك العلماء كالخليلي والمنذري وابن القيم فهموا مراد الأئمة من كلامهم على حديث العلاء الفهم الصحيح
وحكوا عنهم أن العلة عندهم علتان : المخالفة والتفرد
وكلاهما مرتبط بالآخر
الأولى علة متنية
والثانية إسنادية

/// وأما زعمك أن الخليلي والمنذري من المتأخرين وتعجبك من استشهادي بكلامهم
فلم يكن ذلك هو حجتي الوحيدة
بل كلام الأئمة النقاد المتقدمين صريح في الإعلال بالتفرد وهذا لا ينافي الإعلال بالمخالفة بل يؤكده ويدعمه
وذكرتُ كلام الخليلي ومن تبعه تأكيدا لفهمي

ثم إن كنت تقصد بأن الخليلي والمنذري متأخران زمنا فليس هناك مانع من الاستشهاد بكلامهم
وإن كنت تقصد أنهما على غير منهج المتقدمين في النقد والتعليل
فالخليلي من أئمة النقاد المتقدمين وعلى منهجهم في نقد السنن وهذا ظاهر في كتابه الإرشاد ومعلوم عند أهل الفن والتخصص
ثم إن كلامهما مع كلام ابن القيم موافق لكلام النقاد المتقدمين ومفسر له فأين العجب؟!!

أمجد الفلسطيني
2009-08-17, 05:02 PM
لك ما شئت يا شيخ (أمجد).. ونبقى نحن على ما قرّرناه سابقاً.
جزى الله الجميع خيرا

هو كذلك يا شيخنا الفاضل

لا ألزم أحدا برأيي وتصحيح الأحاديث وتسقيمها سائغ الخلاف ما لم يكن في المسألة إجماع أو خلاف شاذ
فلا ينكر فيه على المخالف

ولكن أحب لإخواني أن يشق عليهم ويصعب مخالفة كبار النقاد في تصحيح الأحاديث وتسقيمها
فهذا الحديث أعله كبار كبار
كابن مهدي وأحمد وابن معين وأبي زرعة الرازي والأثرم والخليلي
ومن صححه دونهم في هذا العلم كما قال ابن رجب وإن كان الكل كبير بالنسبة لنا نحن الصغار
والله أعلم

القضاعي
2009-08-22, 03:32 PM
ولذلك العلماء كالخليلي والمنذري وابن القيم فهموا مراد الأئمة من كلامهم على حديث العلاء الفهم الصحيح.

ليتنا نعتبر فهمهم دائماً !
ولكننا نأخذ به متى وافق استقراءنا , ونصمه بفهم المتأخرين متى خالف استقراءنا .
وهذه هي حقيقة دعوى التفريق بين مناهج المتقدمين والمتأخرين يا منصفين .



بل كلام الأئمة النقاد المتقدمين صريح في الإعلال بالتفرد وهذا لا ينافي الإعلال بالمخالفة بل يؤكده ويدعمه!

عفوا يا شيخنا : أين صريح كلام الأئمة (( المتقدمين )) [ الصريح ] بالإعلال بتفرد العلاء ؟
وهل كل حكاية للتفرد من قبل أبي دواد في سننه تفيد الإعلال ؟

أمجد الفلسطيني
2009-08-22, 04:30 PM
ليتنا نعتبر فهمهم دائماً !
ولكننا نأخذ به متى وافق استقراءنا , ونصمه بفهم المتأخرين متى خالف استقراءنا .
وهذه هي حقيقة دعوى التفريق بين مناهج المتقدمين والمتأخرين يا منصفين .

وما الذي حشر مسألة المتقدمين والمتأخرين هنا؟!
لا أدري لماذا تحقدون على أصحاب هذه الدعوة كل هذا الحقد وبعضكم يبدعهم من أجل هذه المسائل العلمية البحتة؟!
أمن أجل أن أصحابها وعلمائها بات كلامهم في علوم الحديث والتصحيح والتضعيف معتمد عند أغلب أهل العلم وطلبة علم الحديث في هذا العصر
لقوة الأدلة والحجج التي يعتمد عليها أصحاب هذه الدعوة

وما ذكرته من أخذنا ببعض أفهام المتأخرين الموافقة لنا دون غيرها فمجرد دعوى لم تقم عليها دليلا
وإنما نأخذ من أفهامهم وآرائهم ما وافقق النقاد المتقدمين
فلا نسير في هذا على هوى ولا خلابة ولله الحمد والله على ما نقول شهيد

عفوا يا شيخنا : أين صريح كلام الأئمة (( المتقدمين )) [ الصريح ] بالإعلال بتفرد العلاء ؟
وهل كل حكاية للتفرد من قبل أبي دواد في سننه تفيد الإعلال ؟
تقدم الجواب عنه أعلاه

بارك الله فيك
أرجو عدم الخروج عن الموضوع

العطاب الحميري
2009-08-23, 02:17 AM
///اللهم وفق الإخوة لما تحبه وترضاه واجعل عملهم في موازين أعمالهم
آمين

القضاعي
2009-08-23, 03:06 PM
فلنرجع لحديث الباب ولعلك تحيلني على ما لم أجده ؟
السؤال :
عفوا يا شيخنا : أين صريح كلام الأئمة (( المتقدمين )) [ الصريح ] بالإعلال بتفرد العلاء لحديث إذا انتصف شعبان ؟
وهل كل حكاية للتفرد من قبل أبي دواد في سننه تفيد الإعلال ؟

دمت هادئا وللحق طالبا

أمجد الفلسطيني
2009-08-23, 03:54 PM
بارك الله فيك

/// تقدم الجواب في المشاركة رقم 15 فراجعه


/// وحتى المخالفون لنا المصححون للحديث فهموا أن من أعله من الأئمة إنما أعله للتفرد والمخالفة لا من أجل أحدهما قال ابن القيم حاكيا عنهم:
"وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته , وهو حديث على شرط مسلم , فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة , وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل , وله عدة نظائر في الصحيح . قالوا : والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه , أو رفع ما وقفوه , أو زيادة لفظة لم يذكروها . وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة , فكم قد تفرد.....قالوا : وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة...الخ كلامه رحمه الله

فما تزعمه أنت _بارك الله فيك_ أن الأئمة المضعفين للحديث لم يعلوه بالتفرد قول لا يوافقك عليه الطرفان المضعفون والمصححون


/// والأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا لأن كل من مارس علم العلل وكلام الأئمة النقاد المتقدمين لم يشك أن إعلالهم للحديث كان من أجل التفرد والمخالفة
والمنكر عند النقاد المتقدمين يشمل الحديث الفرد كما هو معلوم عند أهل الفن
وكلام المعلمي المنقول في الرابط المحال عليه ينطبق على هذا الحديث ويؤيد فهم العلماء المتقدمين والمتأخرين

/// ولذلك فهم العلماء ذلك وأن العلة هي تفرد العلاء والمخالفة لا المخالفة فقط
منهم:
الخليلي
والحاكم
والمنذري
وابن القيم
والسخاوي
وغيرهم

/// وقد قلت في الرابط المحال عليه:

وأريد أن أسألك سؤالا هذه النكارة التي في المتن من أين جاءت ؟؟
السند صحيح لكن المتن منكر فأين الخلل ؟؟
هل يمكن أن يكون السند خاليا من العلة ومتنه باطل ؟؟ لا يمكن أبدا لا بد من وجود علة كانت سببا في بطلان المتن
فممن دخل الخلل هل هو من أبي هريرة هل هو من عبد الرحمن مولى الحرقة أم من ابنه العلاء أم ممن هو دونهم ؟؟
لا شك كما يفهم من كلام العلماء ومن تخريج الحديث ودراسة رجاله أن تعليق الوهم بالعلاء أقرب به من غيره
فما هو هذا الوهم ؟؟ هل هو تدليسه ؟؟ هل هو لسوء حفظه ؟؟ هل هو لأنه لم يكن في كتابه ؟ هل هو....
لن تجد علة أقرب من تفرده بهذا الحديث

أمجد الفلسطيني
2009-08-23, 03:56 PM
ولزيادة الفائدة:
ممن ضعف الحديث غير ما تقدم ذكرهم :

/// أبو عوانة:
قال في مسنده :"باب بيان النهي عن صوم آخر النصف من شعبان وبيان الخبر المعارض له المبيح صومه والخبر المبين فضيلة صومه على صوم سائر الشهور والدال على توهين الخبر الناهي عن صيامه

/// والبيهقي في المعرفة والكبرى

/// والذهبي قال في السير : لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه.
ثم قال :"ومن أغرب ما أتى به عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.." الحديث.

السكران التميمي
2009-08-23, 05:08 PM
بل الحق الذي لا يختلف عليه عارف للخطاب أن العذر الذي من أجله تُرك الحديث عند من تركه هو (المخالفة)، أما الإنفراد فهو احتمال عرضه بعضهم مجرداً وتلقفه من أتى بعد ذلك جزماً، وفي هذا فرق كبير كما بين السماء والأرض. فتأمل

والله وددت أن الأمر إنتهى على قولنا: (لك ما شئت يا شيخ أمجد)..

ثم أنه ليس من أخذ بالحديث وأجراه بأقل علماً وفضلاً وحفظاً وديانةً ممن تركه.
بل أن القرائن الحافة لأنها تخدم من أخذ بالحديث، وهي واضحة لكل من أبصر وعرف؛ كيف وقد فهمها فطاحلة هم رموز هذا الفن ورؤوسه، فأُبين الأمر وكُشف التعارض وجُلي حاله، كيف ورواي الحديث نفسه هو رواي الحديث الآخر: "لا تقدموا رمضان..".

أقسم بالله يا شيخ (أمجد) لو لم يكن ما أوضحه العلماء من توجيه الحديث بيناً واضحاً ممكناً مقبولاً _ مع تظافرهم رحمهم الله على قبوله _ لما ترددت وهلةً واحدةً في تركه والحكم عليه بعدم القبول كما حكم عليه غيري.
فما دام الجمع ممكن مقبول سائغ = فلا مجال لأن أصفه بالجمع المتكلف أو غيره ومن ثم أحاول ترك حديث صحيح السند لمجرد أنني استغربته لمخالفته.
نعم هذا الكلام سليم صحيح وهو المقرر لكن إذا لم ينجح الجمع والتبيين للمراد، أما إن وجد سبيل صحيح مقبول فالحق أحق أن يتبع.

وقفنا كثيراً هنا، ووالله ما أردت ربع هذه الوقفات، ولكن قدر الله وما شاء فعل.

القضاعي
2009-08-24, 02:07 PM
/// أبو عوانة:
قال في مسنده :"باب بيان النهي عن صوم آخر النصف من شعبان وبيان الخبر المعارض له المبيح صومه والخبر المبين فضيلة صومه على صوم سائر الشهور والدال على توهين الخبر الناهي عن صيامه
/// والذهبي قال في السير : لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه.
ثم قال :"ومن أغرب ما أتى به عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.." الحديث.
بوركت على هذين النقلين وهما عليك ورب الكعبة لا لك !
فأبو عوانة يقول : ((وبيان الخبر المعارض ....الدال على توهين الخبر الناهي)) , ويقصد أن حديثا الإباحة والفضيلة دالان على إعلال حديث العلاء ولم يزيد على ذلك ذكر التفرد.

وأما الذهبي فمن المتأخرين فلا يدخل في قولك (( كلام الأئمة المتقدمين الصريح )) !!
وأُكرر عليك السؤال الذي تجاهلته :
وهل كل حكاية للتفرد من قبل أبي دواد في سننه تفيد الإعلال ؟

أمجد الفلسطيني
2009-08-24, 05:53 PM
بوركت على هذين النقلين وهما عليك ورب الكعبة لا لك !
فأبو عوانة يقول : ((وبيان الخبر المعارض ....الدال على توهين الخبر الناهي)) , ويقصد أن حديثا الإباحة والفضيلة دالان على إعلال حديث العلاء ولم يزيد على ذلك ذكر التفرد.


بورك فيك
ليس عليّ يا أخي
وذلك من وجوه:

/// أولا أنا لم أسق قول أبي عوانة لأدلل على أن العلة هي التفرد فليس هذا في كلامي
أنا قلت بالنص والحرف:

ولزيادة الفائدة:
ممن ضعف الحديث غير ما تقدم ذكرهم :فأردت تقوية أدلة المضعفين بذكر موافقة بعض العلماء كأبي عوانة لا غير

/// وثانيا : كونه لم يزد على ذكر التعارض والتوهين ذكرَ التفرد لا يدل ولا يفهم منه لا من بعيد ولا قريب أنه ينفي أن يكون الحديث معلولا بالتفرد
فذكر الناقد أحد العلل لا يعني نفيه للثانية خاصة إذا كانتا مرتبطتين ارتباطا وثيقا كما هنا وقد تقدم بيانه في كلام المعلمي وفي سؤال وجته لك وتغافلت عن الإجابة عنه
فاستدلالك وفهمك هذا لكلام أبي عوانة كرجل فهم من قول آخر :"دخل زيد الدار" =أنه يقول بعدم دخول عمرو
وهذا فهم واستدلال باطل عند أهل الأصول وغيرهم بالاتفاق

/// وثالثا : على التنزل والتسليم فإن كان أبو عوانة لا يرى إعلال الحديث بالتفرد بل بالمخالفة فغيره ممن سمينا لا يرى ذلك فكان ماذا؟
لكن هذا بعيد جدا ضرورة صحة كلام المعلمي والسؤال الذي طرحتُه وما عرف من منهج علماء تلك الطبقة

/// ورابعا : فإن هذا الكلام حجة عليك لو كنت ذكيا فطنا
وذلك أنك استدللت على أن مذهب أبي عوانة عدم إعلال الحديث بالتفرد بعدم ذكره للتفرد
فنقول سلمنا لك بذلك ويلزمك أن تقول بأن النسائي وأبو داود وغيرهم ممن سمينا يعلون الحديث بالتفرد لماذا؟
لأنهم ذكروا التفرد في حكمهم على الحديث
فإن قلت مجرد ذكر التفرد في كلامهم لا يدل على إعلالهم به تناقضت
وإن قلت بل هو إعلال تناقضت أيضا ورجعت عن كلامك بأن الأئمة النقاد المتقدمين لم يعلوا الحديث بالتفرد


وأما الذهبي فمن المتأخرين فلا يدخل في قولك (( كلام الأئمة المتقدمين الصريح )) !!
إن كنت تقصد المتأخرين زمنا فصحيح أو منهجا فليس بصحيح وليس من قولي
والجواب عن هذا ما تقدم وهو أني لم أسق كلام الذهبي وأبي عوانة إلا لعدهم في زمرة المُضعِفين لا لبيان أنهما يقولان بالتفرد.
وإن كان كلام الذهبي يدل على الإعلال بالتفرد


وأُكرر عليك السؤال الذي تجاهلته :
وهل كل حكاية للتفرد من قبل أبي دواد في سننه تفيد الإعلال ؟تغافلته لأني قد أجبتك عليه في الرابط المحال عليه
وأعيد فأبين لك:
اعلم أن منهج الأئمة المتقدمين الإعلال بالتفرد لا مطلقا بل ثمت تفصيل عندهم في ذلك كررت ذكره في أكثر من موضع في المجلس منها:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=3817
وغيرها
ولذلك فإن التفرد عندهم علة
فحكايتهم للعلة تعليل
هذا يدل عليه:
/// المنطق والعقل أولا
/// واصطلاحهم وتتبع أحكامهم ومقارنتها ببعضها البعض
لكن هذا أيضا يحدده كلٌ من:
/// السياق أولا
/// الواقع الحديثي للرواية
/// كلام غيره من النقاد
فتحصل أنه ليس كل حكاية للتفرد إعلال به خاصة عند من كان له اصطلاح خاص في ذلك كالطبراني
وإنما يرجع في ذلك إلى السياق وما تقدم ذكره
وكثير من حكاية الأئمة للتفرد كان على جهة التعليل علم ذلك من منهج الإمام والسياق والواقع الحديثي للرواية وكلام غيره من أقرانه
ومن هؤلاء الأئمة أحمد وابن معين والبخاري واأبي حاتم والنسائي وأبو داود وغيرهم
والله أعلم

إذا تقرر هذا وعلمته :
فإن حكاية الأئمة ممن سمينا التفرد في حديث العلاء إعلال له بالتفرد دل على ذلك:
السياق
والواقع الحديثي للرواية
وكلام غيرهم وطبقتهم من النقاد
وفهم العلماء لذلك ممن سمينا أعلاه ابتداءً بالخليلي وانتهاءً بالسخاوي

أمجد الفلسطيني
2009-08-24, 06:21 PM
بل الحق الذي لا يختلف عليه عارف للخطاب
لا يكفي هنا إجراء قوانين الخطاب فقط دون الرجوع إلى الاصطلاح وخاصة اصطلاح الأئمة المتقدمين
بل قد يكون إجراء قوانين الخطاب فقط بعيدا عن اصطلاح أهل الفن مضلا عن فهم مراد المتكلم
بل فيه تعطيل علوم أهل ذلك الفن
فلكل أهل فن اصطلاح يقضي ويقدم على ظاهر خطابهم اللغوي


أن العذر الذي من أجله تُرك الحديث عند من تركه هو (المخالفة)، أما الإنفراد فهو احتمال عرضه بعضهم مجرداً وتلقفه من أتى بعد ذلك جزماً، وفي هذا فرق كبير كما بين السماء والأرض. فتأملليس احتمالا
فمزيدا من التأمل يا شيخ
كلام الخليلي ليس فيه ذكر الاحتمال بل هو صريح على جهة الجزم ولا نريد أن نوضح الواضحات فتخفى
وكذا باقي الأئمة الذين ذكرتهم
إلا المنذري هو الوحيد الذي في كلامه ذكر الاحتمال!!! فلم التعميم بارك الله فيك

وعلى التنزل والتسليم فإن كونه احتمالا لا يدل على أنه كذب أو خطأ

والأمر كما قلتُ من قبل
فكل من عرف اصطلاح النقاد المتقدمين وتطبيقهم العملي في التعليل وتأمل في كلام العلماء الذين ذكرتهم كالخليلي ومن معه علم أن إعلال الحديث بالتفرد لا شك فيه ولا خفاء إلا عند من لم يعرف ذلك

ولذلك حتى المصححون للحديث من العلماء علموا أن الحديث معلول عند الآخرين بالتفرد لا المخالفة فقط
ونهذا لأنهم يعرفون اصطلاح القوم وتطبيقهم العملي في مجال علم العلل
وهذا هو الفيصل في هذا النقاش الذي طوله الإخوة




ثم أنه ليس من أخذ بالحديث وأجراه بأقل علماً وفضلاً وحفظاً وديانةً ممن تركه.أما أنه ليس بأقل فضلا وديانة فقد بسلم في بعض دون بعض
أما أنه ليس بأقل علما بعلم العلل والجرح والتعديل والحفظ فلا يسلم مطلقا
وأين يقع الترمذي وابن حبان مثلا من ابن مهدي وابن معين وأحمد مثلا
هذا لا يشك فيه من عرف هذا العلم وعرف سيرة هؤلاء الأئمة
ولذلك صرح الزين ابن رجب بأن الذين ضعفوه أكبر وأعلم ممن صححه


بل أن القرائن الحافة لأنها تخدم من أخذ بالحديث،بل القرائن الحافة للحديث لتخدم إعلاله لوجود المخالفة والتفرد والمعارضة بالأحاديث المتفق على صحتها وتكلف الجمع بينها

كيف وقد فهمها فطاحلة هم رموز هذا الفن ورؤوسه، فأُبين الأمر وكُشف التعارض وجُلي حاله،قد ترك هذا الحديث وضعفه ولم ير صحة الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث التي هي أصح منه = من هو أعلم وأقعد في هذا العلم ممن خالفهم
وهذا واضح لكل من عرف سيرة القوم وتخصص في هذا الفن فلا نقيم عليه الأدلة

كيف ورواي الحديث نفسه هو رواي الحديث الآخر: "لا تقدموا رمضان..".إنما يصح هذا إذا سلم لك المخالف أن أبا هريرة قد تلفظ بالحديث
وإلا فهو يرى أن الوهم ممن هو دونه أي أنه يعتقد أن أبا هريرة لم يرو الحديث وإنما هو موجود في مخيلة العلاء لا غير
أي لا وجود له في الخارج فتنبه


أقسم بالله يا شيخ (أمجد) لو لم يكن ما أوضحه العلماء من توجيه الحديث بيناً واضحاً ممكناً مقبولاً _ مع تظافرهم رحمهم الله على قبوله _ لما ترددت وهلةً واحدةً في تركه والحكم عليه بعدم القبول كما حكم عليه غيري.لم يتظافر الأئمة على قبوله
بل ترك العمل به الجمهور كما في الفتح وغيره
وضعفه أكثر من عشرة من النقاد ممن سمينا هم أعلم وأكبر ممن قبِله كما قال الحافظ ابن رجب
فأين التظافر على قبوله يرحمك الله؟!

فما دام الجمع ممكن مقبول سائغ = فلا مجال لأن أصفه بالجمع المتكلف أو غيره ومن ثم أحاول ترك حديث صحيح السند لمجرد أنني استغربته لمخالفته.لا تقس على نفسك
لو كان الجمع ممكنا لما رده الجمهور
لما رده ابن مهدي
أو لأخذ به أحمد ومن تبعه إلى عصرنا هذا
فما ذكر من جمع إنما هو متكلف لأن لفظ الترمذي والبيهقي لا يساعد عليه
ثم إن الحديث لايصح عند هؤلاء الأئمة فلماذا يتكلفوا الجمع بينه وبين أحاديثَ صحاح متفق على صحتها؟!


نعم هذا الكلام سليم صحيح وهو المقرر لكن إذا لم ينجح الجمع والتبيين للمراد، أما إن وجد سبيل صحيح مقبول فالحق أحق أن يتبع.هذا السبيل غير صحيح والقرائن الحافة للحديث والمسألة لا تساعد عليه


وقفنا كثيراً هنا، ووالله ما أردت ربع هذه الوقفات، ولكن قدر الله وما شاء فعل.بورك فيك ونفع بك

أمجد الفلسطيني
2009-08-24, 06:34 PM
إذا اتضح ما تقدم وتقرر علمت يا طالب العلم أن:

/// هذا الحديث ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحاح المتفق عليها
/// وأن الإعلال بالمخالفة سببه التفرد والوهم من رواي الحدبث وهو العلاء
/// وتبين لك أن كبار النقاد كابن مهدي وأحمد وابن معين وأبي زرعة ومن تابعهم لا يتفقون على نكارة حديث فيصح إلا نادرا نادرا
/// وتبين لك قوة أدلتهم وخطر مأخذهم ودقة سبرهم وغورهم
/// وتبين لك _من الكلام حول هذا الحديث وغيره_ أن الترمذي وابن حبان والحاكم وأمثالم من الأئمة الأشراف لا يوازون في علمهم كبار النقاد _في مصطلح أهل الفن_ كأحمد وابن معين وأبي زرعة وأشباههم
/// وتبين لك أن المصير إلى مخالفة هؤلاء النقاد الكبار غالبا ما يكون غلطا وابتعادا عن الصواب ومن وفقه الله وفتح عليه في العلم رده إلى قولهم في التصحيح والتضعيف في الغالب
إذ هؤلاء الأئمة ليسوا بمعصومين عن الخطأ
والله أعلم

أمجد الفلسطيني
2009-08-24, 06:50 PM
ولا بأس بسرد أسماء من ضعف الحديث لمن كسل عن قراءة الموضوع أو اكتفى بتقليد الأعلم في هذا الفن:
فعلى رأس هؤلاء:
1_ عبد الرحمن بن مهدي
2_ أحمد بن حنبل
3_ ابن معين
4_ أبو زرعة الرازي
5_ النسائي عند من يرى أن حكايته للتفرد هنا تعليل 6_ أبو داود عند من يرى أن حكايته للتفرد هنا تعليل
7_ الأثرم
8_ الخليلي 9_ البيهقي 10 _ ابن رجب
11_ الذهبي

12_ أبو عوانه وما ذكر في أصل الموضوع نقلا عن المقاصد الحسنة لا يستقيم لأن تبويب أبي عوانة ظاهر في توهين الخبر

/// ومن المعاصرين جمع ممن عرف بهذا العلم علم النقد والعلل


/// ولم نسرد أسمائهم إلا تقوية لأدلة من قال بإعلال الحديث
فإن ذهاب المحقيقين المدققين من أهل العلم لقول ما تقوية له ولا يكون خطأ في الغالب الأعلم لا تقليدا أو تعصيما لهم

ومن ذهب إلى إعلال هذا الحديث هو أقعد وأعلم بهذا الفن ممن ذهب إلى تصحيحه
هذا معروف عند أهل الفن ومعروف لمن قرأ سير القوم
والله أعلم

السكران التميمي
2009-08-24, 07:30 PM
إذا اتضح ما تقدم وتقرر علمت يا طالب العلم أن:

/// هذا الحديث ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحاح المتفق عليها
/// وأن الإعلال بالمخالفة سببه التفرد والوهم من رواي الحدبث وهو العلاء
/// وتبين لك أن كبار النقاد كابن مهدي وأحمد وابن معين وأبي زرعة ومن تابعهم لا يتفقون على نكارة حديث فيصح إلا نادرا نادرا
/// وتبين لك قوة أدلتهم وخطر مأخذهم ودقة سبرهم وغورهم
/// وتبين لك _من الكلام حول هذا الحديث وغيره_ أن الترمذي وابن حبان والحاكم وأمثالم من الأئمة الأشراف لا يوازون في علمهم كبار النقاد _في مصطلح أهل الفن_ كأحمد وابن معين وأبي زرعة وأشباههم
/// وتبين لك أن المصير إلى مخالفة هؤلاء النقاد الكبار غالبا ما يكون غلطا وابتعادا عن الصواب ومن وفقه الله وفتح عليه في العلم رده إلى قولهم في التصحيح والتضعيف في الغالب
إذ هؤلاء الأئمة ليسوا بمعصومين عن الخطأ
والله أعلم

رحمك الله يا شيخ (أمجد).. قاضٍ وجلاد في آن واحد!!
ما هكذا الإلزام رحمك الله، وسكوتنا عن تعقيبك أيدك الله لا يعني تسليمنا لما جاء به غفر الله لك.

لا يعدوا الأمر كونه رأيك أنت وحكمك أيدك الله حول الحديث فقط، لا الحكم النهائي في الحكم عليه، فلم يلتزم به أئمة الدين مع علمهم لرأي مخالفهم من الأئمة أيضاً ويسلموا ذلك حتى نرضى ونسلم به نحن _ وإن كنا لا شيء بالنسبة لهم _.

أما قولي: (هو احتمال عرضه بعضهم مجرداً) فما كان قصدي رحمك الله الخليلي ولا أردته، فبينه وبين ما أردت سنواتٍ تفنى فيها أنفس _ واللبيب بالإشارة يفهم _.

غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين، وتقبل الله منا ومنكم العمل يا حي يا قيوم.

السكران التميمي
2009-08-24, 07:36 PM
ولا بأس بسرد أسماء من ضعف الحديث لمن كسل عن قراءة الموضوع أو اكتفى بتقليد الأعلم في هذا الفن:
فعلى رأس هؤلاء:
1_ عبد الرحمن بن مهدي
2_ أحمد بن حنبل
3_ ابن معين
4_ أبو زرعة الرازي
5_ النسائي عند من يرى أن حكايته للتفرد هنا تعليل 6_ أبو داود عند من يرى أن حكايته للتفرد هنا تعليل
7_ الأثرم
8_ الخليلي 9_ البيهقي 10 _ ابن رجب
11_ الذهبي

12_ أبو عوانه وما ذكر في أصل الموضوع نقلا عن المقاصد الحسنة لا يستقيم لأن تبويب أبي عوانة ظاهر في توهين الخبر

/// ومن المعاصرين جمع ممن عرف بهذا العلم علم النقد والعلل


/// ولم نسرد أسمائهم إلا تقوية لأدلة من قال بإعلال الحديث
فإن ذهاب المحقيقين المدققين من أهل العلم لقول ما تقوية له ولا يكون خطأ في الغالب الأعلم لا تقليدا أو تعصيما لهم

ومن ذهب إلى إعلال هذا الحديث هو أقعد وأعلم بهذا الفن ممن ذهب إلى تصحيحه
هذا معروف عند أهل الفن ومعروف لمن قرأ سير القوم
والله أعلم

وللإنصاف يا شيخ (أمجد) لم لم تسرد رحمك الله وأيدك قول من قال بقبول الحديث والأخذ به والإحتجاج به، وأن له مراداً يفهم منه؟!!

أمجد الفلسطيني
2009-08-24, 07:41 PM
بارك الله فيك
لا إلزام في قولي المُقتبس ولا في غيره ولم أرد ذلك ولم أقصده
وكلامي الأخير إنما هو كخلاصة أو بيان أو ثمرة لما تقدم من نقاش لا غير
فلا ألزم أحدا بنتيجة البحث والنقاش
وقد نفيتُه من قبل
وقلت أن الخلاف في تصحيح الأحاديث وتسقيمها خلاف سائغ ما لم يكن هناك إجماع أو خلاف شاذ
وأنا من أبعد الناس عن هذه الأشياء يعرف ذلك من تتبع كلامي في فضية الخلاف وآدبه وردي على بعض من يشدد في مسائل الخلاف فيها سائغ

وجزاكم الله خيرا وغفر لنا ولجميع المسملين

السكران التميمي
2009-08-24, 07:45 PM
على فكرة يا شيخ (أمجد)..

نحبك في الله تعالى فلا تبتئس

القضاعي
2009-08-25, 12:06 PM
اعلم أن منهج الأئمة المتقدمين الإعلال بالتفرد لا مطلقا بل ثمت تفصيل عندهم في ذلك
الخلاف ليس الإعلال بالتفرد يا رعاك الله ولكن الخلاف في (( متى يعلون الخبر بالتفرد )) !
- فأنت تزعم بأن الأصل أن التفرد علة عند المتقدمين بحسب فهمك لمعنى (( المتقدم )) , ولا يخرج عنه إلا لقرينة , وطبعاً البحث في تفرد الثقة , فالضعيف يُعل حديثه لضعفه قبل تفرده .
- ونحن نزعم بأن التفرد من ثقة ليس بعلة إلا إذا احتف بالقرائن من مخالفة أو ثبوت وهم أو تغير أو اختلاط وغير ذلك .
وسؤالي لك بحكم تضلعك بمنهج المتقدمين : هل منهج يحيى بن سعيد وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في التفرد , كمنهج البخاري ومسلم وأبي داود في التفرد ؟

أمجد الفلسطيني
2009-08-25, 02:25 PM
بارك الله فيكما ونفع بكما

/// وأحبك الله يا شيخ أبا عاصم ونفع بك
وأنا لم أسرد أسماء المصححين لأني لا أوافقهم ولأنهم ذكروا في أصل الموضوع كالمفتي لا يلزمه أن يذكر الرأي الذي يخالفه

/// وقول أخي القضاعي أني أرى أن الأصل في التفرد علة فلم أقل ذلك على إطلاقه
ولكني قلتُ في موضوع عن التفرد سابق:

وهذا الذي نقوله أن الأصل في التفرد _في الطبقات المتأخرة من غير الحفاظ المكثرين المتثبتين كالزهري والثوري ونحوهم _ أنه دليل على الوهم والعلة لكن قد تحف الحديث بعض القرائن التي تجبر هذا التفرد فلا يحكم على المتفرد بالوهم والله أعلم

وقلتُ في الصفحة الثانية من الموضوع:

لم أقل أن الأصل في حديث الثقة الإعلال مطلقا هكذا فهذا ما لم أقله أبدا
ولكني فصلت على حسب الطبقات وعلى حسب المتفرد فراجعه في كلامي
فإذا كان المتفرد ممن لم يكثر حديثه وإتقانه وتثبته كالزهري وهشام ونحوهم من الأئمة وكان في العصور المتأخرة لم نصحح ما تفرد به ونعتبر تفرده دليل على الوهم حتى نجد ما يجبره من متابعة أو أي قرينة أخرى وهذا أغلبي لقول ابن رجب السابق :"ولهم في كل حديث نقد خاص "
وإذا كان المتفرد من الأئمة الذين كثر حفظهم وحديثهم وتثبتهم وإتقانهم كالزهري وهشام ونحوهم صححنا ما تفرد به إلا إذا ما وجدنا من القرائن ما يدل على أنه وهم في تفرده فقد كان الأئمة يعلّون بعض ما يتفرد به مثل هذا الصنف من الرواة ولهم في كل حديث نقد خاص
وكذا إذا كان المتفرد في الطبقات المتقدمة بخلاف ما إذا كان في الطبقات المتأخرة
وهذا الكلام قد قدمته
فأين في كلامي أن الأصل فيما تفرد به الثقة عن الثقة معلول مطلقا هكذا
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=28762&postcount=60

/// وأما سؤالك الأخير فلا أدري لأني لست متضلعا بمنهج المتقدمين ولا المتأخرين
نحن ما زلنا في بداية الطريق
وربنا يسلمنا ويسلمكم

السكران التميمي
2009-08-26, 02:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

وبه تعالى نستعين

قبل أن أبدأ أحب أن أشكر كافة الإخوة الأحبة الكرام جميعاً بلا استثناء؛ وخصوصاً الشيخ الكريم (أمجد) والذي أسعدني جداً بمداخلاته ومدارساته، والتي بفضل الله تعالى دعتني لأن أركز البحث في لم شمل هذا الحديث وتجلية أمره وبيان حقه.

وسيكون الكلام عليه من ثلاث محاور، فأستعين الله تعالى على ذلك فأقول:
أولا: من روى الحديث:
الحديث مروي عن العلاء من خمسة عشر طريقا _ بحسب ما وقفت عليه _:
1) طريق عباد بن كثير؛ أخرجها:
· أبو داود في (السنن رقم 2330 عوامة) ومن طريقه أبو عوانة في (المستخرج رقم 2711)، البيهقي في (الكبرى ج4/ص209 مصورة الفاروق).
بلفظ: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".

2) طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ أخرجها:
· الدارمي في (السنن رقم 1782 الداراني)، الترمذي في (السنن رقم 748 شعيب)، ابن ماجة مقرونة في (السنن رقم 1651 شعيب)، البيهقي في (الكبرى ج4/ص209 مصورة الفاروق)، الجورقاني في (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير رقم 489 فريوائي).
لفظ الترمذي والجورقاني: "إذا بقي نصف من شعبان، فلا تصوموا"، ولفظ البيهقي: "إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان".

3) طريق مسلم بن خالد الزنجي؛ أخرجها:
· ابن ماجة مقرونة في (السنن رقم 1651 شعيب)، الدينوري في (المجالسة رقم 2654)، الشافعي في (الغيلانيات رقم 601 مشهور).
بلفظ: "إذا كان النصف من شعبان، فلا صوم حتى يجيء رمضان".

4) طريق سفيان بن عيينة _ وعند ابن عدي والدارقطني: الثوري _؛ أخرجها:
· عبد الرزاق في (المصنف رقم 7325).
بلفظ: "إذا كان النصف من شعبان فأفطروا".

5) طريق أبي عميس عتبة بن عبد الله المسعودي؛ أخرجها:
· أحمد في (المسند رقم 9705)، ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 9119 عوامة)، النسائي في (الكبرى رقم 2923 الرسالة) ومن طريقه ابن العديم في (بغية الطلب ج2/ص784)، أبو عوانة في (المستخرج رقم 2709).
ولفظ أحمد وابن أبي شيبة: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا حتى يكون رمضان"، ولفظ النسائي: "إذا انتصف شعبان، فكفوا عن الصوم"، ولفظ أبي عوانة: "إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يأتي رمضان".

6) طريق روح بن القاسم؛ أخرجها:
· أبو عوانة في (المستخرج رقم 2710)، ابن حبان في (الصحيح رقم 3589)، الخطيب في (تاريخ بغداد ج8/ص582 الغرب).
ولفظ ابن حبان والخطيب: "إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان"، ولفظ أبو عوانة: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يدخل رمضان، إلا أن يكون عليه صوم فليسرد ولا يقطع".

7) طريق محمد بن الوليد الزبيدي؛ أخرجها:
· أبو عوانة في (المستخرج رقم 2712)، الطبراني في (الأوسط رقم 6863، والشاميين رقم 1827).
بلفظ: "إذا كان النصف من شعبان فلا صيام إلا رمضان".

8) طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الحنفي القاص؛ أخرجها:
· الدارمي في (السنن رقم 1781 الداراني)، أبو عوانة في (المستخرج رقم 2713)، الدارقطني في (السنن رقم 2312 الرسالة)، ابن عدي في (الكامل ج4/ص309)، الطحاوي في (شرح الآثار رقم 3319)، أبو تمام في (فوائده رقم 594 الروض).
ولفظ الدارمي: "إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا عن الصوم"، ولفظ ابن عدي: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا" وزاد أبو عوانة: "ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرد الصوم فلا يقطع"، ولفظ الطحاوي: "لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان" وزاد الدار قطني وأبو تمام: "ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه".

9) طريق زهير بن محمد التيمي _ وعند أبو نعيم = زهير بن معاوية _؛ أخرجها:
· ابن حبان في (الصحيح رقم 3591)، أبو نعيم في (أخبار أصبهان ج1/ص283).
ولفظ ابن حبان: "لا صوم بعد النصف من شعبان حتى يجيء شهر رمضان"، ولفظ أبو نعيم: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم لرمضان".

10) طريق موسى بن عبيدة الربذي؛ أخرجها:
· ابن عدي في (الكامل ج2/ص44).
ولفظه: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" قال موسى: قلت لبعض أصحابنا: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان أبو هريرة ليحدث إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

11) طريق الأوزاعي؛ أخرجها:
· العقيلي في (الضعفاء ترجمة 1391 صميعي)، ابن عدي في (الكامل ج5/ص280) ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق ج55/ص32).
ولفظه: "لا صيام بعد النصف من شعبان حتى يدخل رمضان".

12) طريق شعبة؛ أخرجها:
· ابن مردوية في (جزء فيه أحاديث ابن حيان رقم 111).
ولفظه: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم، ومن كان عليه قضاء فليصمه، ومن شاء فليسرد الصوم".

13) طريق أبو الفضل شبل بن العلاء؛ أخرجها:
· الخلعي في (الخلعيات رقم ).
ولفظه: "لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان".

14) طريق إبراهيم بن محمد _ ابن أبي يحيى _؛ أخرجها:
· ابن عدي مقرونة في (الكامل ج1/ص224).
ولفظه: "إذا انتصف شعبان فأفطروا".

15) طريق عبد الله بن عمر؛ أخرجها:
· الدارقطني في (الغرائب ولأفراد كما في الأطراف رقم 5292 تدمرية).

السكران التميمي
2009-08-26, 02:46 AM
ثانياً: متابعة الحديث:
تابع العلاء بن عبد الرحمن في الرواية عن أبيه: محمد بن المنكدر؛ أخرج متابعته:
· ابن الأعرابي في (معجمه رقم 1198 الجوزي) وابن عدي في (الكامل ج1/ص224) عن إبراهيم بن محمد _ ابن أبي يحيى _، والطبراني في (الأوسط رقم 1936) والدارقطني في (الغرائب والأفراد كما الأطراف رقم 5269 تدمرية) والبيهقي في (الخلافيات) عن المنكدر بن محمد بن المنكدر.
ولفظه: "إذا انتصف شعبان فأفطروا". ولفظ الدارقطني والبيهقي: "إذا كان النصف من شعبان فأفطروا".

قلت: وقد وقع عند السخاوي وهم في هذا حيث قال: (فقد رواه ابن عدي في الكامل من طريق محمد بن المنكدر، فقال: عن العلاء، عن أبيه، فرجع الحديث إلى العلاء). ولم يقع هكذا عند ابن عدي البتة ولم يقله بهذه الصورة أبداً، بل قد رواه مقروناً كما مر بك سابقاً، وأنا كفيل بمن يثبت لي قول السخاوي هذا.

وسندا هذه المتابعة على ما قيل في رواتها إلا أنه لا بأس بهما في الشواهد، فسلم الحديث من انفراد العلاء به.

السكران التميمي
2009-08-26, 02:48 AM
ثالثاً: أقوال الأئمة فيه وعليه، والتعليق عليها:

قبلاً؛ ليعلم الأحبة الكرام أن هذا الحديث اتفقت كلمة الأئمة المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهما ممن هم في طبقتهم ونحوها، بل وممن أتى من بعدهم ممن هو متأخر عنهم لكنه رضي وعرف قولهم = على أنه حديث صحيح السند متصلٌ؛ ولم يقل منهم أحدٌ أن السند فيه ما يعله من جهة رواته أو يخدشه، أو أنه مما تُفُرِّدَ به، إنما الخلل فيه عندهم أنه أتى متنه منكراً غريباً مخالفاً لغيره من الأحاديث.
فلذلك أتى في (مسند أحمد) بعد رواية حديث (7211) أن عبد الله بن أحمد سأل أباه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وسهيل عن أبيه؟ قال: لم أسمع أحداً ذكر العلاء إلا بخير.
وسمعه أبو داود كما في (السؤالات رقم 187) يقول عن العلاء لما سئل: أليس ثقة؟ قال: بلى هو ثقة. وسيأتي لك بيان ذلك.
إنما حصل الطعن في السند من جهة رواته ممن أتى بعدهم ممن هو دونهم في الطبقة مما لا يوافق عليه ولا يقبل منه. وسيأتي لك بيان ذلك.

إذا عرفت هذا واستقر في نفسك رعاك الله؛ فعليه نقول:
أما تفرد العلاء به فليس بعلة، ولا بضاره شيئا، لأن العلاء ثقة إن شاء الله تعالى على الصحيح الصواب فيه، ومن خالف في ذلك فقد أبعد الحكم وجانب. كيف وهو من رجال الصحيحين.
ثم قد مر بك رحمك الله انتفاء التفرد، وأنه توبع متابعة لا بأس بها تدفع تفرده وتجبره. وقد تقدم الكلام عليها.
أما مسألة غرائبه فليست بهذه الكثرة التي تجعلنا نغير حكم الأئمة العظام فيه.
ومن من الثقات الذي لا يخطئ أو يتفرد؟!
بل المعروف المقرر لدى علماء هذا العلم الشريف أن ترك الحديث لمجرد التفرد _ مع صحته _ وأنه مما لم يتابع عليه؛ هو مما يقوله أصحاب الرأي والهوى في رد السنن والأحاديث الصحيحة بالتعاليل القاصرة الهزيلة البين هزلها.

وإليك ما وقفت عليه من أقوال الأئمة والعلماء حول الحديث قدر الوسع والطاقة مرتبةً بحسب البعد الزمني:
· قال أبو داود ت275هـ في (السنن ج3/ص139 عوامة):
(وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به. قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه).
قلت: فهنا ترك الحديث صريحٌ واضح أنه من أجل (المخالفة) وليس للتفرد هنا أو التوهين للسند أي ذكر. فتأمل
فلذلك لما أن كان النقاش كله حول (المخالفة) قال أبو داود بعد ذلك معقباً:
(وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه).
فقوله: ولم يجئ به غير العلاء؛ ليس تضعيفاً للحديث من جهة السند، بل إخبارٌ بأن هذا الحديث لم يرو إلا من طريقه، بينما غيره رووا ما لم يوافقوه عليه. وقد تقدم لك متابعته وأنه لم يتفرد به.
· وقد قال المروزي في (علل الحديث ومعرفة الرجال ص117):
(وذكرت له حديث زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان نصف شعبان فلا صوم" فأنكره؛ وقال: سألت ابن مهدي عنه فلم يحدثني به، وكان يتوقاه. ثم قال أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم).
· وقال البرذعي في (سؤالات البرذعي لأبي زرعة ص388):
(وشهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن "إذا انتصف شعبان.." وزعم أنه منكر).

· وقال الترمذي ت279هـ في (السنن ج2/ص268 طبعة الرسالة العالمية):
(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ.
ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان، أخذ في الصوم لحال شهر رمضان.
وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله هذا حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم". وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان).
قلت: وهذا من الترمذي رحمه الله محاولة لرفع النكارة على الحديث وأنه أتى لمعنى يستخرج من الحديث نفسه ومن الأحاديث الأخرى في الباب.
فبان أن علة الجمع هي (المخالفة) ولم يتعرض رحمه الله لا لتعليل بتفردٍ أو ضعف. فتأمل

· وقال النسائي ت303هـ في (الكبرى ج3/ص254 الرسالة):
(لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن).
قلت: وأين التصريح أو التلميح في هذا الكلام والذي فهم منه من فهم أن النسائي يضعف الحديث؟!
وما عرف هذا أنه أراد الإخبار عن حال الرواية فقط رحمه الله، وأنه بهذا التفرد لها يعتبر مخالفاً للروايات الأخرى المروية. لا أن الحديث ضعيف بتفرد العلاء، فهذا إلزام للإمام النسائي لا يقبل ولا يصح. فتنبه

· وقال ابن خزيمة ت 311هـ في (الصحيح ج2/ص890 طبعة مؤسسة الريان والدار العثمانية):
(باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان، والدليل على معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان"، أي ألا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان، أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا).
قلت: وهذا أيضاً من قبيل صنيع الإمام الترمذي رحمه الله، فالحديث عنده صحيح ثابت لا يعارض غيره من الأحاديث _ طبعاً إن استطعنا التوفيق؛ وقد حصل _.

· وقال أبو عوانة ت316هـ في (المستخرج ج2/ص172):
(قال جعفر _ أي: الطيالسي _: كان عبد الرحمن _ أي: ابن إبراهيم _ قاصّ هنا، وحدث عنه زيد الحباب وبهز بن أسد أيضا. سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن القاسم، وحدث عنه حديث منكر، ثم ذكر جعفر هذا _ أي: الحديث _ عن يحيى بن معين عن عفان).
قلت: وهذا أيضاً تعليل بنكارة المتن ومخالفته، وانظر أنه لم يستنكر من حديثه عنه إلا هذا. فتأمل

· وقال الطحاوي ت321هـ في (شرح معاني الآثار ج2/ص82):
(فذهب قوم إلى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بصوم شعبان كله، وهو حسن غير منهي عنه.
واحتجوا في ذلك بما... _ فذكر الأحاديث في ذلك _ قالوا: ففي هذه الآثار دليل على أن لا بأس بصوم شعبان كله.
فكان من حجة الأولين عليهم؛ أن الذي روي في هذه الأخبار إنما هو إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قبل ذلك مما فيه النهي؛ إخبار عن قوله، فكان ينبغي أن يصحح الحديثان جميعا.
فجعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مباحا له، وما نهى عنه كان محظورا على غيره، فيكون حكم غيره في ذلك خلاف حكمه، حتى يصح الحديثان جميعا ولا يتضادان.
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن في حديث أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شعبان: "هو شهر يغفل الناس عن صومه".
فدل ذلك أن صومهم إياه أفضل من الإفطار.
وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ما ذكرنا _ ثم سرد الأحاديث _. ثم قال:
فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا، دل ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول هذا الباب؛ لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوام رمضان، لا لمعنى غير ذلك.
وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان؛ أن لا يصوم حتى يصوم رمضان، لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه.
فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث، حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث.
وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عبد الله بن عمرو ما يدل على ذلك أيضا _ ثم سرد الأحاديث _).
قلت: وهذا أيضاً محاولة من الإمام الطحاوي لرفع النكارة عن الحديث الثابت عنده بما لا يؤدي إلى إطراحه ما أمكن ذلك.

· وقال ابن حبان ت354هـ في (الصحيح ج8/ص353):
(ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضادٌّ للأخبار التي تقدم ذكرها).
قلت: وهذا كسابقيه.

· وقال ابن عدي ت365هـ في (الكامل ج3/ص218):
(قال أحمد: كان الذي روى عنه أهل الشام زهيرا آخر، فقلب اسمه. سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري فذكر نحوه هذا الكلام.
سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: قيل لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه _ يعني وهو حاضر _: حديث أبي هريرة: "إذا كان النصف من شعبان فلا يصوم أحد حتى يصوم رمضان" قال: ذاك؛ _ أي ضعيف (أي: زهير) _، ثم قال: حديث العلاء كان يرويه وكيع عن أبي العميس عن العلاء، وابن مهدي فكان يرويه ثم تركه، قيل: عن من كان يرويه؟ قال: عن زهير _ أي: بن محمد _، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان يصله برمضان).
قلت: وهنا بان لك التصريح الصريح بعلة ترك الأخذ بالحديث وأنها كما قال الإمام أحمد بلسانه (المخالفة).

· وقال الخطابي ت388هـ في (معالم السنن ج3/ص224 المعرفة):
(.. ويشبه أن يكون حديث العلاء أثبت، على معنى كراهة صوم يوم الشك، ليكون في ذلك اليوم مفطراً، أو يكون استحب إجمام الصائم في بقية شعبان، ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان، كما كره للحاج الصوم بعرفة، ليتقوى بالإفطار على الدعاء).

· وقال الحاكم ت405هـ في (معرفة علوم الحديث ص304 ابن حزم):
(ذكر النوع الثالث والعشرين من علم الحديث. هذا النوع من هذا العلم معرفة المشهور من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور من الحديث غير الصحيح، فرب حديث مشهور لم يخرج في الصحيح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يجيء رمضان".
فكل هذه الأحاديث مشهورة بأسانيدها وطرقها وأبواب يجمعها أصحاب الحديث، وكل حديث منها يجمع طرقه في جزء أو جزأين، ولم يخرج في الصحيح منها حرف).

· وقال الخليلي ت446هـ في (الإرشاد ج1/ص218):
(العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقه: مدني مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها كحديثٍ عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان".
وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ).
قلت: هنا الخليلي رحمه الله يعطي حكماً عاماً على العلاء وسبب أن بعض أهل العلم تكلم فيه، أما أن كونه دائماً يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها كما يوهمه الكلام؛ فلا.
ثم هو لم يقل تركوه؛ حتى يفهم من يفهم من كلامه أنه يُعَلِّلُ ترك الحديث للتفرد مباشرة دون سواه. فتأمل
فغاية ما هنالك؛ أن الخليلي رحمه الله ضرب هذا الحديث مثلاً على ما ذكره هو من أنه قد تكلم في العلاء كلاماً سببه أنه يتفرد أحياناً بأحاديث لا يتابع عليها غالباً لا أن روايته ردت وأُبطلت لمجرد التفرد.

· وقال ابن حزم ت456هـ في (المحلى ج7/ص26):
(فإن قيل: فقد رويتم من طريق وكيع، عن أبي العميس، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان".
قلنا: نعم، وهذا يحتمل النهي عن كل ما بعد النصف من شعبان، ويحتمل أن يكون النهي عن بعض ما بعد النصف، وليس أحد الاحتمالين أولى بظاهر اللفظ من الآخر، وقد روينا ما ذكرنا قبل من قول أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان يصله برمضان، وقول عائشة أم المؤمنين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وقولهما هذا يقتضي أنه عليه السلام كان يداوم ذلك، فوجب استعمال هذه الأخبار كلها وألا يرد منها شيء لشيء أصلا، فصح صيام أكثر شعبان مرغوبا فيه وصح جواز صوم آخره فلم يبق يقين النهي إلا على ما لا شك فيه وهو اليوم السادس عشر كلما قلنا وبالله تعالى التوفيق).
قلت: وهذا أيضاً كاسبقيه من أن العلة هي (المخالفة) وأنه يمكن التوفيق بينها وقد حصل، أما بالنسبة للحديث فهو حديث صحيح.

· وقال البيهقي ت458هـ في (الكبرى ج4/ص209 مصورة الفاروق):
(باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء).
قلت: نعم هو عنده ضعيف رحمه الله، لكن أين مكمن الضعف عنده؟!
هو ما صرح به في غير ما موضع = (نكارة الحديث ومخالفته)، ولذلك كثيرا ما كان يستشهد بكلام الإمام أحمد في هذا.

· وقال ابن عبد البر ت463هـ في (الاستذكار ج3/ص371):
(وقد روى الدراوردي وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا"، وهو حديث صحيح، إلا أن الذي عليه جماعة الفتوى من فقهاء الأمصار أنه لا بأس بصيام يوم الشك تطوعا كما قال مالك - رحمه الله -.
قال أبو عمر: من هنا قال يحيى بن معين: كانوا يتقون حديث العلاء بن عبد الرحمن.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شعبان كله؛ وهذه حجة لهم.
ومن حديث عائشة - رضي الله عنها - ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن عائشة.
وروى الثوري عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان.
وقال عبد الله بن المبارك: جائز في كلام العرب أن يقال: صام الشهر كله إذا صام أكثره إن شاء الله تعالى).
قلت: وصراحة هذا الكلام ووضوحه يغني عن التعليق عليه.

· وقال أبو يعلى الصغير ت521هـ في (طبقات الحنابلة ج1/ص328):
(وقال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال: هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا" ليس هو محفوظ، والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان).
قلت: وهذا أيضاً من الصريح بمكان في تحديد علة التركة؛ وأنه غير محفوظ بهذا المتن، لأنه به قد خالف غيره من الأحاديث.

· وقال الجورقاني ت543هـ في (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير رقم 489 فريوائي):
(هذا حديث صحيح، رجاله ثقات أثبات).
قلت: لا تعليق. وما قال ذلك رحمه الله إلا لمعرفته أنه لا مطعن في رده من أجل سنده أو تفرده.

· وقال ابن الجوزي ت597هـ في (الموضوعات ج1/ص11 السلف):
(...وكذلك فعلا _ أي: الشيخين _ في أحاديث غرائب، يرويها الثقات العدول لمّا انفرد بها واحد من الثقات تركاها؛ مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان".
وقد خرّج مسلم كثيراً من حديث العلاء في الصحيح وترك هذا وأشباهه مما انفرد به العلاء عن أبيه، وتركا أحاديث جماعة عن آبائهم عن أجدادهم لكون ذلك لم يتواتر إلا من حديثهم كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده، وأجدادهم من الصحابة.
وقد يروي الحديث ثقة فيسنده، ثم يرويه جماعة فلا يرفعونه فيتركان إخراجه).
قلت: لا تعليق على هذا.

· وقال ابن قدامة ت620هـ في (المغني ج3/ص4):
(ويحمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر، وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله، فإنه قد جاء ذلك في سياق الخبر، فلا تعارض بين الخبرين إذا، وهذا أولى من حملهما على التعارض ورد أحدهما بصاحبه والله أعلم).
قلت: وقد نقل تصحيحه له عنه ابن مفلح في (الفروع)، والبهوتي في (الكشاف).

· وقال المنذري ت656هـ في (مختصر أبي داود ج3/ص224 المعرفة):
(ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن، وقد تفرد بهذا الحديث. ومن قال: إن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لأجل التقوي على صيام رمضان والاستجمام له؛ فقد أبعد، فإن نصف شعبان إذا أضعف عن رمضان كان شعبان كله أحرى أن يضعف. وقد جوز العلماء صيام جميع شعبان.
والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال؛ فقد حدث عنه الإمام مالك، مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك. وقد احتج به مسلم في صحيحه، وذكر له أحاديث كثيرة، فهو على شرطه.
ويجوز أن يكون تركه لأجل تفرده، وإن كان قد خرج في الصحيح أحاديث انفرد بها رواتها، وكذلك فعل البخاري أيضا. وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد).

· وقال النووي ت676هـ في (المجموع ج6/ص427):
(وأجاب المتولي عن الحديث السابق "إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان" بجوابين: أحدهما: أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث، والثاني: أنه محمول على من يخاف الضعف بالصوم، فيؤمر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان.
والصحيح ما قاله المصنف وموافقوه، والجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما).

· وقال المنبجي ت686هـ في (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ص407)
(...عائشة رضي الله عنها تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. فإن قيل: هذا محمول على أنه كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقوله عليه السلام: "لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان" محمول على أنه كان محظورا على غيره.
قيل له: إنما كان النهي على سبيل الإشفاق منه على صوام رمضان أن يضعفوا، وقوله عليه السلام: "أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يفطر يوما ويصوم يوما" فأباح النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم وفطر يوم من سائر الدهر، فدخل ما بعد نصف شعبان في الإباحة).

· وقال ابن تيمية ت728هـ في (شرح العمدة /الصيام/ 2/648):
(وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث: قال حرب: سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان"؛ قال: هذا حديث منكر. قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدث _ يعني العلاء _ حديثا أنكر من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان"، وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن سهيل.
ورواية محمد بن يحيى الكحال هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة، عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان).
قلت: وهذا الكلام صريح واضحٌ وضوح الشمس على علة ترك الحديث عند من تركه.

· وقال الذهبي ت748هـ في (سير أعلام النبلاء ج6/ص187):
(قلت: لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه.
ومن أغرب ما أتى به عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعا: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" الحديث).
قلت: وهذا تصريح بالإعلال بالنكارة لا التفرد. فتأمل

· وقال ابن القيم ت751هـ في (الفروسية ص188 الفوائد):
(والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح، ولا التزمه، وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها، وأنكرها: كما روى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: "إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان".
وقال حرب: سمعت أحمد يقول: هذا حديث منكر، ولم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به البتة).
· وقال في (تهذيب السنن ج2/ص1043 المعارف):
(الذين ردوا هذا الحديث لهم مأخذان:
أحدهما: أنه لم يتابع العلاء عليه أحد، بل انفرد به عن الناس، وكيف لا يكون هذا معروفا عند أصحاب أبي هريرة؛ مع أنه أمر تعم به البلوى، ويتصل به العمل.
والمأخذ الثاني: أنهم ظنوه معارضا لحديث عائشة وأم سلمة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو إلا قليلا منه، وقوله: "إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصمه" وسؤاله للرجل عن صوم سرر شعبان.
قالوا: وهذه الأحاديث أصح منه.
وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه.
وأما المصححون له فأجابوا عن هذا: بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته، وهو حديث على شرط مسلم، فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، وله عدة نظائر في الصحيح.
قالوا: والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه، أو رفع ما وقفوه، أو زيادة لفظة لم يذكروها، وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به، لم يكن تفرده علة؛ فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة؟!
قالوا: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان، فلا معارضة بينهما؛ وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبله، ويشهد له حديث التقدم.
وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه، فهذا لم نعلم أن أحدا علل به الحديث؛ فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه، وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث، وقد قال _ عباد بن كثير _: لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف، فقلت له: برب هذا البيت حدثك أبوك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال: ورب هذا البيت سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.. فذكره).
· وقال أيضا في موضع آخر منه:
(ونظيره أيضا ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان؛ أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول فلا يكره).


· وقال ابن رجب ت795هـ في (لطائف المعارف ص320 خزيمة):
(فأما تصحيحه؛ فصححه غير واحد، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم.
وقال أحمد: لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه. ورده بحديث "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين"؛ فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين.
وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه. يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة).
قلت: وهذا كلام كسابقيه في الصراحة والتحديد.
لكن قول الإمام ابن رجب: (شاذ) فيه نظر رحمه الله. فتنبه

· وقال ابن حجر ت852هـ في (فتح الباري ج4/ص129) بعد ذكر أقوال أهل العلم حوله:
(ثم جمع بين الحديثين _ أي: الطحاوي _ بان حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط _ بزعمه _ لرمضان، وهو جمع حسن).
قلت: وكأنه رحمه ارتضى القول بصحة الحديث وأنه لا يترك إن أمكن التوفيق وقد حصل.

· وقال العيني ت855هـ في (عمدة القاري ج10/ص273):
(وروي عن أحمد أنه قال: هو ليس بمحفوظ، قال: وسألنا عبد الرحمن ابن مهدي عنه فلم يصححه ولم يخدش به، وكان يتوقاه.
وعلى تقدير صحة قول الترمذي؛ يعارضه حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "هل صمت من سرر شعبان"؟ قال: لا، قال: "فإذا أفطرت فصم يومين"، وسرر الشهر آخره، سمي بذلك لاستتار القمر فيه.
وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث معاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صوموا الشهر وسره وأنا متقدم بالصيام فمن أحب فليفعله".
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا كاملاً إلاَّ شعبان يصله برمضان. قال الترمذي: حديث حسن.
وعند الحاكم على شرطهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان).

· وقال السخاوي ت902هـ في (الأجوبة الحديثية ج1/ص37):
(والمشهور في هذا الحديث الثاني التقييد بيوم أو يومين؛ فلا يصلح شاهداً لحديث العلاء لأن الغرابة في حديثه إنما جاءت من جهة التقييد بنصف الشهر، وقد أغرب ابن حزم فخصّ النهي بصوم اليوم السادس عشر، فجرى على ظاهر الرواية التي وقغت له؛ وهي من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن العلاء بلفظ: "إذا كان النصف من شعبان فأفطروا"، وكأنه لم يقع الرواية الأخرى التي تقتضي استمرار هذا الحكم إلى أن يدخل رمضان. انتهى ما قاله شيخنا).

· وقال المغربي ت954هـ في (مواهب الجليل ج2/ص411):
(وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من الطاعات واظب عليه، وأما حديث عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل شهرا قط إلا رمضان؛ وما رأيت أكثر منه صياما في شعبان، فظاهره فضيلة الصوم في شعبان على غيره، لكن ذكر بعض أهل العلم أن السبب في ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما حصل له الشغل عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فيقضيها في شعبان، فلذلك كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره، لأن لصيام شعبان فضيلة على صيام غيره.
ومما يقوي هذا التأويل ما رواه أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل النصف من شعبان فلا تصوموا" وفي رواية "فلا يصومن أحد" وفي رواية "إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام"، وقد ذكر بعض أهل العلم أن معنى هذا: النهي للمبالغة في الاحتياط، لئلا يحتاط لرمضان ما ليس لغيره، ويكون هذا بمعنى نهيه عن أن يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين).
قلت: وبنحوه قال صديق خان ت1307هـ في (الروضة الندية).

· وقال الهيتمي ت973هـ في (الفتاوى الفقهية الكبرى ج2/ص82):
(ثُمَّ هذه الْأَحَادِيثِ لَا تُنَافِي الحديث الْمُحَرِّمَ لِصَوْمِ ما بَعْدَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ؛ لِأَنَّ مَحِلَّ الْحُرْمَةِ فِيمَنْ صَامَ بَعْد النِّصْفِ ولم يَصِلْهُ، وَمَحِلُّ الْجَوَازِ بَلْ النَّدْبِ فِيمَنْ صَامَ قبل النِّصْفِ وَتَرَك بَعْدَ النِّصْفِ، أو اسْتَمَرَّ لَكِنْ وَصَلَ صَوْمَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ النِّصْفِ أو لم يَصِلْهُ، وَصَامَ لِنَحْوِ قَضَاءٍ أو نَذْرٍ أو وِرْدٍ.
وَالْخَبَرُ الذي رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ وابن مَاجَهْ "إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حتى يَكُونَ رَمَضَانُ" صَرِيحٌ في ذلك، وَاسْتَشْكَلَ السُّبْكِيّ تَعْلِيلَ حُرْمَةِ صَوْمِ ما بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان بِالضَّعْفِ؛ بِأَنَّهُ يَلْزَمهُ تَحْرِيمَ صَوْمِ شَعْبَانَ كُلَّهُ، لِأَنَّ الضَّعْفَ يَكُونُ بِهِ أَكْثَرُ. وَأَجَبْتُ عنه في الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ: بِأَنَّ صِيَامَ الشَّهْرِ جَمِيعِهِ أو أَكْثَرِهِ يُوَرِّثُ قُوَّةً على رَمَضَانَ، لِأَنَّ الصَّوْمَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مَأْلُوفًا لِلنَّفْسِ وَخَلْقًا لها، فَلَا يَشُقُّ عليها تَعَاطِيهِ، وَهَذَا من بَعْضِ حِكَمِ صَوْمِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم شَعْبَانَ كُلَّهُ أو أَكْثَرَهُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ).
قلت: وقد صرح بصحة الحديث في كتابه (المنهج القويم).

· وقال المناوي ت1031هـ في (فيض القدير ج1/ص304):
(قال الترمذي: حسن صحيح، وتبعه المؤلف فرمز لحسنه، وتعقبه _ أي: الترمذي _ مغلطاي لقول أحمد هو غير محفوظ).

· قال الزرقاني ت1122هـ في (شرح الموطأ ج2/ص206) قال:
(وصح مرفوعا "إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا"..).

· وقال الإمام الدهلوي ت1176هـ في (حجة الله البالغة ج1/ص526):
(ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموه"، وحديث أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في نفسه ما لا يأمر به القوم، وأكثر ذلك ما هو من باب سد الذرائع. وضرب مظنات كلية، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمون من أن يستعمل الشيء في غير محله أو يجاوز الحد الذي أمر به إلى إضعاف المزاج وملال الخاطر، وغيره ليس بمأمون فيحتاجون إلى ضرب تشريع وسد تعمق، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يجاوزا أربع نسوة، وكان أحل له تسع فما فوقها لأن علة المنع ألا يفضي إلى جور).

· وقال الصنعاني ت1182هـ في (سبل السلام ج4/138 حلاق):
(والحديث دليل على أن النهي عن الصوم في شعبان بعد انتصافه ولكنه مقيد بحديث: "إلا أن يوافق صوما معتادا" كما تقدم.
وقيل: إن الحديث مؤول بمن يضعفه الصوم، وكأنهم استدلوا بحديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، ولا يخفى أنه إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدما).

· قال المباركفوري ت1353هـ في (تحفة الأحوذي ج3/ص364):
(الحق عندي أن الحديث صحيح).

هذا آخر ما أراد الله جمعه وتوثيقه حول الحديث وبيانه، ويعلم الله تعالى أن إمراره بلا تبيين المراد منه _ مع كونه صحيحاً _ هو المشكل، وهو الذي جعل الأئمة ينكرونه، لكن إن أمكن الجمع والتوفيق وتحديد المراد منه كما فعل أئمة الدين وصنعوه، فهل يحسن أن نترك الحديث ونطرحه لمجرد النكارة فقط؟!
أقول نعم؛ إذا لم يمكن الجمع والتوفيق، أما وقد حصل فوالله تأبى النفس ويأبى الحق ويأبى العلم الذي تعلمناه أن نقول بغير ذلك.
ولا يعني هذا أننا نضرب بأقوال الأئمة الحفاظ الأعلام ممن ترك الحديث عرض الحائط؛ لا وربي بل إن أمكن التوفيق ورفع التعارض فالمصير إليه أكمل واتم وأحسن من ترك حديثٍ صحيحٍ قابل للتأويل.



والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

القضاعي
2009-08-26, 12:16 PM
/// وقول أخي القضاعي أني أرى أن الأصل في التفرد علة فلم أقل ذلك على إطلاقه
ولكني قلتُ في موضوع عن التفرد سابق:
وهذا الذي نقوله أن الأصل في التفرد _في الطبقات المتأخرة من غير الحفاظ المكثرين المتثبتين كالزهري والثوري ونحوهم _ أنه دليل على الوهم والعلة لكن قد تحف الحديث بعض القرائن التي تجبر هذا التفرد فلا يحكم على المتفرد بالوهم .

يثلج صدري أن خلافنا بات قريباً .
ولتحرير محل النزاع أقول : الخلاف هو في حديث من قيل فيه ((ثقة)) فقط , وأما الأئمة الحفاظ والثقات المكثرين فهم خارج النزاع .
وأظنك تجعل قيداً أخراً وهو قولك [ في الطبقات المتأخرة ] , ولا داعي له بحسب ظني لأن الخلاف هو [ متى يُعل حديث هذا الضرب بالتفرد سواء كان من الطبقة المتقدمة أو المتأخرة ] ولا خلاف أن الطقبات المتأخرة مظنة الخطأ أكثر من الطبقات المتقدمة ولكن العبرة بالقرائن الدالة على ذلك , فانتبه لمحل النزاع .
ومن تأمل كلامك (( وهذا الذي نقوله أن الأصل في التفرد : أنه دليل على الوهم والعلة لكن قد تحف الحديث بعض القرائن التي تجبر هذا التفرد فلا يحكم على المتفرد بالوهم )) .
فانت يا أخي تجعل تفرد هذا الضرب من الثقات ((علة)) حتى تحف تفردهم قرينة جابرة فتزول علة التفرد عندك !!
والصواب أن تفرد هذا الضرب من الثقات ((مقبول)) إلا إذا حفته قرينة دالة على الإعلال , فيمكن أن يُعل بالتفرد حينذاك .
ولتجلية الفرق انظر هذا المثال :
لو أنك وجدت يا أخي حديثاً فرداً يروى من طريق ثقة من هذا الضرب , ولم تجد للأئمة المتقدمين أو المتأخرين حكماً على هذا الإسناد , فبماذا تحكم عليه قبل النظر في القرائن ؟
ستقول : الإسناد معل بالتفرد , فإن أنا نظرت ثم وجدت قرينة (( كشاهد )) تجبره فترتفع علة التفرد وإلا يبقى معلاً عندي !
وأما أنا سوف أقول : الإسناد صحيح , فإن أنا نظرت ثم وجدت قرينة (( كمخالفة )) تدل على الإعلال , فيكون عندي معلاً بجامع القرينة مع التفرد , وإلا يبقى على الأصل وهو القبول .
فعلى المنصف تأمل الفرق بيني وبين أخي أمجد والله الموفق للصواب .

أبو حفص الشافعي
2010-07-30, 11:59 AM
فوائد قيمة .. جزاكم الله خيرا

إياد القيسي
2010-07-30, 07:46 PM
بقي أن يقال أن الذين ضعفوا الحديث وأعلوه أمتن وأصلب وأقوى من الذين صححوه . وهذه كلية عامة لمعرفة من يصحح ومن يضعف وكأن الأمر خلاف بين طريقتين في الحكم .ولا يقال هناك من ضعف وهناك من صحح . فالكفة غير متساوية .

إياد القيسي
2010-07-30, 07:47 PM
وكلامي من جنس كلام ابن رجب في اللطائف

احمد ابو انس
2015-06-02, 08:57 PM
الكلام على حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)

http://www.altarefe.com/cnt/ftawa/582

احمد ابو انس
2015-06-02, 08:59 PM
تنبيه الإخوان بتصحيح حديث إذا انتصف شعبان

http://vb.tafsir.net/tafsir9431/#.VW3pi9JViko

احمد ابو انس
2015-06-02, 09:00 PM
http://vb.tafsir.net/tafsir9431/#.VW3pi9JViko

احمد ابو انس
2015-06-02, 09:01 PM
السؤال: هل ورد ما يدل على النهي عن صيام نصف شهر شعبان الأخير؟ أرجو بيان ذلك أثابكم الله.

أجاب عن السؤال الشيخ / عمر بن عبدالله المقبل (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -فرع القصيم-).

الجواب:

النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام.

وقبل تفصيل الكلام، أذكر خلاصة القول في هذا الحديث، ثم أتبعه بالتفصيل:

1. أن هذا الحديث مداره على العلاء بن عبدالرحمن، وهو صدوق ربما وهم، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه.

2. أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث وضعفه، فالذين صححوه أخذوا بظاهر السند، والذين ضعفوه أعملوا أموراً أخرى غير ظاهر السند، تتعلق بالمتن؛ حيث رأوا أنه معارض لأحاديث قولية وفعليه أصح منه وأثبت -كما سيأتي تفصيله-.

3. أن اختلاف العلماء في صحته وضعفه، انبنى عليه اختلافهم في حكم صيام ما بعد النصف من شعبان، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ كما ستأتي الإشارة إليه.

أما تفصيل الكلام عليه فهو كما يلي:

الحديث رواه أبو داود في (2/751)، باب في كراهية ذلك (أي وصل شعبان برمضان) ح (2337) من طريق عبدالعزيز بن محمد -وهو الدراوردي- قال: (قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال : اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك).

والحديث مداره على العلاء بن عبدالرحمن، مختلف فيه، وبالنظر في كلام الأئمة فيه نجد أن عبارة الحافظ ابن حجر فيه قد لخصت هذه الأقوال، وهي قوله : "صدوق ربما وهم"، (التقريب 5247). وأما أبوه فثقة كما قال الذهبي، وابن حجر: "ثقة "، كما في (الكاشف 1/649)، و(التقريب 4046)، وتنظر بعض أقوال الأئمة فيه في (تهذيب الكمال) للمزّي (8/18). تخريجه:

أخرجه الترمذي (3/115)، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان ح(738)، وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/172)، باب صيام شعبان ح(2911)، وابن ماجة (1/528) باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650)، وعبد الرزاق (4/161) في (7325)، وابن أبي شيبة (2/285) ح (9026)، وأحمد (2/442)، وأبو عوانة (98)، وابن حبان (8/356) ح (3589)، وفي (8/358) ح(3591)، والبيهقي (4/209)، من طرق عن العلاء نننن عبدالرحمن به بنحوه.

وأخرجه الطبراني في (الأوسط 2/312) ح (1957) من طريق عبيدالله بن عبدالله المنكدري، قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده [عبيدالله بن عبدالله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر] عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه.

وأخرجه ابن عدي في (الكامل 1/224) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى،عن محمد بن المنكدر، والعلاء بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن يعقوب به بنحوه. الحكم عليه:

إسناد أبي داود رجاله ثقات سوى الدراوردي والعلاء بن عبدالرحمن، أما الدراوردي فلا يضره -هنا- ما عنده من الأوهام؛ لأنه توبع من أئمة.

وقد اختلفت أنظار الأئمة في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من صححه، ومنهم من ضعفه واستنكره، فأما من صححه فمنهم:

الترمذي حيث قال (3/115): "حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ"، والطحاوي في (شرح المعاني 2/83)، وأبو عوانة حيث أخرجه في مستخرجه على صحيح مسلم، وابن حبان (8/358)، وابن عبد البر في (الاستذكار 10/238)، وابن حزم (7/25) ، وغيرهم.

لكن قال الحافظ ابن رجب -في (اللطائف 260)- عقب حكاية التصحيح عن هؤلاء الأئمة : " وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ..." ا.هـ.

وقد نقل أبو داود عقب إخراجه الحديث عن ابن مهدي أنه كان لا يحدث بهذا الحديث، وهذا ظاهر في إنكاره إذ لم يحدث به الإمام أحمد.

وأما إنكار أبي زرعة، فقد نقله البرذعي في سؤالاته (2/388)، ونقل أبو عوانة في (مستخرجه98) أن عفان بن مسلم كان يستنكره أيضاً.

ونقل أبو عوانة أيضاً -وذكره الحافظ ابن حجر في (الفتح 4/153)- أن ابن معين قال عنه : منكر، وإنكار أحمد للحديث نقله عنه المروذي في سؤالاته (117 رقم 273)، وقال النسائي عقب إخراج الحديث في (الكبرى : 2/172): "لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبدالرحمن" ا.هـ.

وقال الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها -ثم ذكر حديث الباب، ثم قال: "وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ" ا.هـ، وأشار البيهقي (4/209) إلى ضعفه.

وما ذكره الخليلي، فيه إشارة واضحة، أن مسلماً أعرض عن حديثه لما فيه من النكارة، مع أنه أخرج من هذه السلسلة: العلاء عن أبيه كثيراً، وقد أشار إلى هذا السخاوي، كما في (الأجوبة المرضية 1/37).

وما ذكره بعض الأئمة من تفرد العلاء به، لا يعكر عليه ما رواه الطبراني -كما سبق تخريجه- من طريق محمد بن المنكدر عن عبدالرحمن بن يعقوب؛ لأن هذه الطريق معلولة بثلاثة أمور:

الأول: أن فيها المنكدر بن محمد المنكدر، وقال عنه أبو حاتم: " كان رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، ولم يكن بالحافظ لحديث أبيه"، وقال عنه أبو زرعة: " ليس بقوي "، وقال ابن معين : "ليس بشيء" وقد وثقه أحمد في رواية أبي طالب " نقل ذلك كله ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/406).

الثاني: أن الطبراني قال عقب إخراج الحديث: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبدالله" ا.هـ، فهو مع ضعفه تفرد أيضاً.

الثالث: قال ابن عدي في (الكامل 6/455) عن هذه السلسلة (عبيدالله بن عبدالله المنكدري قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده). "وهذه نسخة حدثناه ابن قديد، عن عبيدالله بن عبدالله بن المنكدر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن الصحابة وعن غيرهم، وعامتها غير محفوظة ".ا.هـ.

وأما الطريق التي أخرجها ابن عدي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، فلا أثر لها؛ لأن إبراهيم هذا متروك الحديث، كما في الميزان 1/57، والتقريب (93)، والله أعلم.

وبعد: فإن اختلاف أهل العلم بالحديث في الحكم على هذا الحديث انسحب على المسألة فقهياً، فقد اختلف العلماء في حكم الصوم بعد منتصف شعبان.

فمن صح عنده هذا الحديث حكم بكراهة صوم السادس عشر من شعبان وما بعده، وبعضهم صرّح بالتحريم كابن حزم في (المحلى 7/25) إلا أنه خص النهي بصيام اليوم السادس عشر فقط من ضعّف هذا الحديث لم يقل بالكراهة كما هو قول جمهور العلماء، محتجين بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ". أخرجه البخاري (2/34) باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ح (1914)، ومسلم (2/762) ح (1082) -واللفظ له-، وأبو داود (2/750)، باب فيمن يصل شعبان برمضان ح (2335)، والترمذي (3/69)، باب ما جاء " لا تقدموا الشهر بصوم" ح (685)، والنسائي (4/149)، باب التقدم قبل شهر رمضان ح (2172، 2173)، وابن ماجة (1/528)، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650) من طرق عن يحي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد بهذا الحديث على ضعف حديث النهي عن الصوم بعد النصف، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- : "إذا أنتصف شعبان فلا تصوموا"، والله أعلم.

ويمكن أن يعلل الحديث أيضاً بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان.

أخرجه البخاري (2/50)، باب صوم شعبان ح(1969)، ومسلم (2/810) ح(1156)، وأبو داود (2/813) باب كيف كان يصوم النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ح(2434) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها-.

ومقتضى هذا -بلا شك- أنه كان يصوم شيئاً من الأيام بعد منتصفه.

ومما ضعف به حديث العلاء أيضاً:

الأحاديث الدالة على جواز صوم يوم وإفطار، بعضها في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه-، وهي مشهورة كثيرة.

وقد أجاب بعض المصححين لحديث العلاء بأن النهي محمول على من لم يبتدئ صيامه إلا بعد النصف، أما من كان يصوم قبل النصف واستمر فلا يشمله النهي، ومنهم من حمل النهي على من يضعفه الصوم عن القيام بحق رمضان.

والظاهر -والله أعلم- هو رجحان قول الأئمة الذين حكموا عليه بالنكارة والضعف؛ لسببين:

الأول: لكونهم أعلم ممن صحّحه.

الثاني: لقوة الأدلة التي تخالفه، كحديث أبي هريرة، وعائشة، وعبدالله بن عمرو -رضي الله عنهم-، ومما يقوي هذا -أعني ضعفه- أن الإمام مسلماً -رحمه الله- كان يخرج من سلسلة العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة كثيراً، فما باله أعرض عن هذا الحديث؟! الأمر كما قال الخليلي -كما سبق نقل كلامه- إنما هو لشذوذ هذا الحديث.

وبناء عليه يقال: إن الصيام بعد النصف من شعبان لا يحرم ولا يكره، إلا إذا بقي يومان أو يوم، وليس للإنسان عادة في الصيام، فإنه ينهى عن ذلك لدلالة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، والله -تعالى- أعلم.

وللمزيد ينظر: (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/82 – 87) ، و (تهذيب سنن أبي داود لابن القيم – مطبوع مع مختصر السنن للمنذري 3/223 –225)، و(فتح الباري 4/153) شرح الحديث (1914)، و(تحفة الأحوذي 3/296).