تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تعالوا أحبتي لنتباحث هذه المسألة في السهو



محب الشيخين
2009-07-29, 12:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولآ أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

هناك مسألة وردت إلي ، وقلت في نفسي أنها فرصة حتى نتباحث هذه المسألة وخاصة في هذا المنتدى الذي أحسب أنه رواده من أحبتي طلبة العلم من مشارب شتى ويهمني أن أعرف رأي أصحاب المذاهب "
مع التذكير أحبتي أنه لا يهمني ترجيح القول الراجح فهدفي هو جمع أكبر عدد من أقوال أهل العلم في المسألة التي سوف أطرحها بإذن الله "

اتمنى من الأحبة عند ذكر قول المذهب ذكر دليل صاحب المذهب على اجتهاده "

والآن نأتي إلى المسألة :
وهي مسألة تتعلق بسجود السهو
وقفت على كتاب ولا يهمني ذكر اسمه حتى لا يؤثر في مسار البحث ذكر أنه هناك أقوال من أصحاب المذاهب وحدد بعض المذاهب يقولون أنه بعد ما يسجد الرجل لسجود السهو فإنه يتشهد ثم يسلم "
انتبه يا رعاك الله لقوله يسجد لسجود السهو ثم يتشهد ثم يسلم "

الآن هاتوا أحبتي ما بجعبتكم ممن قال بهذا القول وما هي حجته ، علنا نستفيد بارك الله فيكم "

حمد
2009-07-29, 01:26 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
أخي قلتَ : وحدد بعض المذاهب .
يا ليت تذكر لنا المذاهب المحددة ؛ ليسهل لنا البحث فيها .

محب الشيخين
2009-07-29, 02:47 PM
أهلآ وسهلآ بالحبيب والغالي : حمــد "
بارك الله فيك على مرورك الكريم ، وفي الغالب يقصد بأصحاب المذاهب المذاهب الأربعة المشهورة ، وإن كان هناك قول في مذاهب أخرى في هذه المسألة فجميل جدآ "


يهمني رأي أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة ، وغيرها بارك الله فيك ونفع بك "

حمد
2009-07-29, 04:40 PM
http://209.85.229.132/search?q=cache:M0ynMFNBiY0J:ar .wikisource.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A 7%D9%84%D8%A3%D9%85/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A 7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A 9/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A C%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8% B3%D9%87%D9%88_%D9%88%D9%84%D9 %8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7% D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC% D9%85_%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87 _%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8% A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%88+%D8 %AB%D9%85+%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D 9%87%D8%AF&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa

فمن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول ولو سجد للسهو بعد السلام تشهد، ثم سلم . هذا نقل جمع الجوامع، ثم ذكر رواية البويطي ونحن نذكرها مع غيرها في مختصر البويطي . وكل .......
.. ولسجدتي السهو تشهد وسلام ، وما ذكره البويطي من التشهد لسجدتي السهو أنهما قبل السلام ظاهره أنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم يتشهد، ثم يسلم ولم أر أحدا من الأصحاب ذكر هذا إلا فيما إذا سجد بعد السلام في صوره المعروفة فإن حمل كلام البويطي على صوره بعد السلام كان ممكنا.
وفي آخر سجود السهو من مختصر المزني سمعت الشافعي يقول: إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهد الأول، وقد سبق عن القديم مثل هذا وحكى الشيخ أبو حامد ما ذكره المزني وأنه في القديم ، وقال: إنه أجمع أصحاب الشافعي أنه إذا سجد بعد السلام للسهو تشهد، ثم سلم وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي، وجماعة أصحابه الفقهاء؛ قال: وقال بعض أصحابنا إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم بل يسجد سجدتين لا غير .
قال الماوردي : وهذا غير صحيح ؛ لرواية عمران بن الحصين رضي الله عنه (أن رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/07/137.jpg (http://209.85.229.132/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%8 4%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9% 87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D 9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg) قام من ثلاث من العصر ناسيا حتى أخبره الخرباق فصلى ما بقي وسلم وسجد سجدتين وتشهد، ثم سلم)
وما ذكره الماوردي من حديث عمران بن الحصين بهذه السياقة غريب وإنما جاءت عنه رواية تفرد بها أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين (أن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/07/137.jpg (http://209.85.229.132/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%8 4%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9% 87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D 9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg) صلى بهم فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد بعد، ثم سلم) روى ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وما حسنه الترمذي يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون سجود السهو قبل السلام، أو بعده فيحتج به لما ذكره البويطي لما سبق وقلنا إنه غريب لم نر أحدا من الأصحاب قال به والذي صححه جمع من الأصحاب أن الذي يسجد بعد السلام لا يتشهد أيضا والمذهب المعتمد ما تقدم في نقل المزني والقديم وقطع به الشيخ أبو حامد وجرى عليه غيره.

أسامة شبل السنة
2009-07-29, 05:01 PM
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
يقول صاحب كتاب سبل السلام في باب سجود السهو
( 313 ) - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ .
} رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَحَسَّنَه وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .
يقول:ـ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عَقِيبَ الصَّلَاةِ كَمَا تَدُلُّ الْفَاءُ ، وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِالتَّشَهُّدِ ، قِيلَ : وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهِ ، وَلَفْظُ : تَشَهَّدَ ، يَدُلُّ أَنَّهُ أَتَى بِالشَّهَادَتَي ْنِ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، وَقِيلَ : يَكْفِي التَّشَهُّدُ الْأَوْسَطُ ، وَاللَّفْظُ فِي الْأَوَّلِ أَظْهَرُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ التَّسْلِيمِ كَمَا تَدُلُّ لَهُ رِوَايَةُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، لَا الرِّوَايَةُ الَّتِي أَتَى بِهَا الْمُصَنِّفُ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ لِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ لِلصَّلَاةِ ، وَأَنَّهُ سَجَدَ لَهَا قَبْلَ السَّلَامِ ، ثُمَّ سَلَّمَ تَسْلِيمَ الصَّلَاةِ .
وأما عند المالكية فهناك نوعان من سجود السهو
الأول سجود قبلي وسجود بعدي أي قبل السلام وبعد السلام وكلا السجودين فيه تشهد دون إعادة الدعاء
الأول السجود البعدي أي إذا زاد المصلي في إحدى السنن أو فريضة سجد بعد تمام الصلاة والأصل في ذالك مارواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول (ص) (صلى الضهرا خمسا فقيل لأه زيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم )
أما السجود القبلي أي قبل السلام
فهو إن ترك المصلي قراءة السورة سهموا أو كان سببه نقصا أو زيادة معا كأن يترك المصلي سورة ويزيد ركعة سهوا فإنه يسجد لذالك سجدتين قبل السلام ويكون ذالك بعد قراءة التشهد والدعاء في الركعة الخيرة فيسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يعيد قراءة التشهد دون الدعاء ويسلم وألأصل في ذالك
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ . أخرجه السبعة وهذا لفظ البخارِي ( راجع كتاب الفقه المالكي وأدلته لدكتور الشيخ صادق الغرياني)
وهذا فقط في كيفية السجود قبل السلام وبعده .

محب الشيخين
2009-07-29, 08:02 PM
جزاكم الله خيرآ أخوتي ( حمــد ) والغالي ( أسامة شبل السنة )

وأحس أني لم أشبع نهمي وأتمنى الإستفاضة أكثر من الأحبة نفع الله بكم وبارك فيكم

عبد الرحمن التونسي
2009-07-30, 01:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب وجدت كتابا منذ أشهر في المسألة وأعجبني ثم لما رأيت موضوعك رجعت للكتاب فرأيت ما يمكن أن يفيدك إن شاء الله
هذا الكتاب هو لمسعد كامل تلميذ الشيخ مصطفى العدوي وقدم له الشيخ في هذه الرسالة حفظه الله رفعته لك وما تريده تجده في ص 87-95 ذكر فيها المؤلف حديث الباب وبيان حكمه ثم ذكر أقوال أهل العلم وأثار من السلف في المسألة وإن شاء الله يعجبك فالكتاب لم أرى أفضل منه في سجود السهو.
بحثت عن رابط له في الشبكة فلم أجد فرفعته هدية مني لكل طالب علم
http://www.islamup.com/download.php?id=47831
طبعا الكتاب ليس ببلاش وإنما لازم تدفع
/
/
/
لا تخف فقط تدعو لي (إبتسامة)

أسامة شبل السنة
2009-07-30, 02:37 AM
بارك الله فيك أخي التونسي وياليتك أمامي فقبلت رأسك ولاكني أقول لنجعل هذا الكتاب على جنب واليحضر كل مقلد مذهب بأقوال مذهبه فإن قبلت فبارك الله فيك لا لشيئ وإنما لأجل البحث والإشتغال وإلا فالكتاب يكفي كمفهوم كلي لسجود السهو وعلم أن الكتاب ينقصه المسائل الفقهية في سجود االسهو وإلا لكان المرجع الأول في سجود السهو والله أعلم

عبد الرحمن التونسي
2009-07-30, 07:13 AM
بارك الله فيك أخي التونسي وياليتك أمامي فقبلت رأسك ولاكني أقول لنجعل هذا الكتاب على جنب واليحضر كل مقلد مذهب بأقوال مذهبه فإن قبلت فبارك الله فيك لا لشيئ وإنما لأجل البحث والإشتغال وإلا فالكتاب يكفي كمفهوم كلي لسجود السهو وعلم أن الكتاب ينقصه المسائل الفقهية في سجود االسهو وإلا لكان المرجع الأول في سجود السهو والله أعلم
بارك الله فيك أخي أسامة ونفع بك
إذا كان الكراد من هذا البحث الوصول للصواب في المسألة فيجب أن نبحث عن المسألة بطريقة حديثية يعني دراسة حديث الباب أو أحاديث الباب وبحث ما صح منها ولا يلزمنا إتباع أي مذهب مهما كان .
وإن كان المراد من هذا البحث معرفة أقوال المذاهب الفقهية فقط فهذا شىء أخر والله أعلم وجزاكم الله خيرا.

أسامة شبل السنة
2009-07-30, 04:12 PM
ما أردته هو معرفت أقوال كل مذهب ودليلهم عليه وأما الوصول إلى الصواب فلست اهلا لذالك .
ولاكني عجبت من قولك ( ولا يلزمنا إتباع أي مذهب مهما كان .)ولم أستوعبه منك وكأني فهمت منك أنك قلت لايلزمنا هذه المذاهب الربعة بل يجب أن
نبحث بمفردنا وننظر إلى الحاديث وما صح منها ثم نحكم على المسالة بجتهادينا وجعلتنا كأنا مجتهدين مطلقين وهذا لا يستقيم بأي حال فإن السنة لم تصل إلينا لولا أصحاب المذاهب وتقول لا يلزمنا إتباع اي مذهب يعني تريد أن تاتي بمذهب من عندك؟ ولاكنا ننظر إلى أقوال الإئمة وأيها الراجح باقوال العلماء ونأخذه ولانعيب على صاحب المذهب الأخر ولا نتعصب لمذهبنا ولابأس بأن نقلد أحد هذه المذاهب الأربعة إذ كلها نابعة من الكتاب والسنه وبخاصة عامة الناس وطلاب العلم المتدئين مثلي فأنا مقلد للمذهب الماكي غير متعصب له هذه فعقيدتي في هذا والله أعلم

محب الشيخين
2009-07-30, 09:32 PM
أحسنت أخي عبدالرحمن التونسي على إحالتي لهذا الكتاب الذي تشوقت لقراءته ويكفيه شرفآ تقديم الشيخ مصطفى العدوي له وبارك الله فيك "
لكن أخي الحبيب وتاج رأسي التونسي أنا وضعت الموضوع لأعرف أقوال أصحاب المذاهب كلها في هذا القول ، لا لأن قولهم حجة في هذا الباب ، لكني أريد معرفة مثلآ هل الشافعية كلهم قالوا بهذا القول أو أن بعضهم يخالف فيها "
اتمنى فهم المقصود وخاصة أني بينت في بداية الموضوع أنه لا يهمني القول الراجح لكن هدف البحث هو أن يعطى رأي أصحاب المذاهب ومن أي وجه قالوا بقولهم "


وأنا مؤيد لك فيما قلته غالينا ، في قضية بحث القول الراجح لكن هذا لعله يكون في آخر البحث وليس الآن "
وأنا أيضآ أقول لو كنت أمامي لقبلت رأسك كما قال لك أخي شبل ، يكفيني لو لم استفد من هذا الموضوع إلا احالتك لهذا الكتاب الرائع "


أخي شبل السنة أحسنت في قولك أن كل واحد يأتي بقول ما يعرف من المذاهب وأن هذا هو أصل بحثنا ، واتمنى أخي أن لا نبتعد كثيرآ بقضية المذاهب ونحمل الكلام أكثر مما يحتمل فمقصوم الأخ التونسي واضح وهو ليس دعوة لعدم الإهتمام بالمذاهب وإنما المقصود هو أن قولهم يستشهد له ولا يستشهد به هذا ما فهمته منه وكلامه حق لا مرية فيه وكلامك أيضآ أنت حق لا مرية فيه نفع الله بكما "


والذي يعجبني بالأخ شبل السنة أنه متحمس للموضوع وفاهم للموضوع الذي نريد ايراده "


أشهد الله على حبكم ولنرجع لموضوعنا ومن كان لديه شيء فلا يبخل علينا "

أسامة شبل السنة
2009-07-31, 02:18 AM
يبدو أن قلتي فهمي للمقاصد يجرني إلى المهالك وبذات في هذا المجلس فارجوا من الإخوة أن يوسعوا صدورهم لقلة فهمي وكثرة جهلي وألا يوآخذوني وأنا حديث عهد في المجلس فا أعلم مناهج الإخوة الأعضاء وبخاصة المجتهدين منهم وما هي فكرتهم وعقيدتهم ولقد التبس علي مقالة أخي الكريم الغالي التونسي بنفس مقالة أوردها احدهم أمامي وأراد منها إنتقاص أئمة المذاهب وأنا أعتذر مرة أخرى لقلة فهمي وكثرة جهلي وبإذن الله سأجمع أقوال أئمة المذهب المالكي وأوردها قريبا إن شاء الله وأعتذر مرة أخرى.

أسامة شبل السنة
2009-07-31, 02:38 AM
هذه هي مجموع قو المالكية في سجودالسهو وقد أوردها الشيخ الصادق الغرياني في كتابه الفقه المالكي وأدلته أرجو أن ينفه الله بها
سجود السهو عند السادة المالكية

محب الشيخين
2009-07-31, 04:43 PM
لا بأس عليك غالينا شبل السنة ، وما أجمل أخلاقك العالية وما أحلاها ، وكلنا قد نقع في الخطأ والإلتباس .

أحسنت أخي بإيرادك فقه المالكية في مسألتنا وإحالتك لهذا الكتاب الجميل "
وأنا مشتاق لمعرفة رأي المذاهب الأخرى ورأي أصحاب المذهب نفسه لأنهم قد يختلفون

نفع الله بكم "

أسامة شبل السنة
2009-08-01, 01:06 AM
لم يسبق لي أن وجدت خلافا بن أئمة المذهب المالكي في سجود السهو وسأتأكد من ذالك إن شاء الله وأطلب من الإخوة الأكارم لو أنهم يوردوا لنا أقوال باقي المذاهب

أسامة شبل السنة
2009-08-01, 05:45 PM
وهذا كتاب آخر يتحدث عن سجود السهو وهو كتاب السراج السالك شرح لنظم أسهل المسالك والنضم سهل الحفظ وجميل 3559

محب الشيخين
2009-08-01, 07:37 PM
أحسنت أخي أسامة شبل السنة ونفع الله بك "
وفي انتظار اقوال باقي المذاهب إن شاء الله "

محب الشيخين
2009-08-09, 05:16 PM
لا زلت أنتظر أقوال باقي المذاهب الأخرى

ابو الفوائد
2009-08-09, 05:48 PM
قال في المغنى ج: 1 ص: 384 : " الفصل الثالث أنه متى سجد للسهو فإنه يكبر للسجود والرفع منه سواء كان قبل السلام أو بعده فإن كان قبل السلام سلم عقبه وإن كان بعده تشهد وسلم سواء كان محله بعد السلام أو كان قبل السلام فنسيه إلى ما بعده ، وبهذا قال ابن مسعود والنخعي وقتاده والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والسلام . وقال أنس والحسن وعطاء : ليس فيهما تشهد ولا تسليم " . انتهى

وكأنك أخي تريد إذا سجد للسهو قبل السلام ، فهل يتشهد بعده أم لا ؟ أما بعد السلام فقد تقدم كلام الموفق أن التشهد بعده مذهب الجمهور . أما قبل السلام إذا سجد للسهو فهل يتشهد بعده ، ظاهر كلام الموفق وصاحب الزاد أنه لا يتشهد

محب الشيخين
2009-08-12, 09:18 PM
أبا الفوائد أخي بارك الله فيك ونفع بك على ما نقلت
وبالنسبة لمسألة القصد فأنا أقصد كلا الحالتين إذا سجد قبل السلام وبعده

وأريد بارك الله فيك النقول في كل حالة إذا تيسر بعيدآ عن تأويل ظاهر القول مع الإتيان بسبب ترجيحه لهذا القول إذا تيسر نفع الله بك وبارك

ابو عبد الحق المصرى السلف
2009-08-12, 11:38 PM
اود ان اشيد بكتاب الاخ فى المسألة فهو جيد فى بابه والراجح عند ان الساهي مخير بان يسجد قبل السلام او بعده ويغلب على ظني ان من سها وتذكر فى الصلاة يسجد قبل السلام ومن سها وذكره غيره فلابد ان يكون السجود بعد السلام ويسلم بعده. واما مسئلة التشهد فابن المنذر خبير باقوال العلماء وخبير بنقد الاحاديث وقال انها لاتثبت فالله المستعان

محب الشيخين
2009-08-16, 07:02 PM
أخي أبو عبدالحق المصري السلف بارك الله فيك على المرور مع أن أكثر كلامك ليس في صلب الموضوع ولا هو قريب منه

أرجو من الأحبة الإبتعاد عن الترجيح فنحن الآن في مرحلة تقصي وجمع

المهاجر القريب
2011-03-05, 10:19 PM
إليكم هذا البحث الذي نقلته من شبكة الآجري:

فَإِذَا ثَبَتَ وُجُودُ النَّوْعَيْنِ، القَبْلِيُّ وَالبَعْدِيُّ؛ فَهَلْ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ؟




أقول: أمَّا في التشهُّد الذي قبل السلام، فإنَّ الجمهور على أنه لا يعيد التشهد بلا ريب([6]) .


قال الحافظ ابن رجب في الفتح: " وأما السجود قبل السلام، فلا يتشهد فيه عند أحد من العلماء، إلا رواية عن مالك، رواها عنه ابن وهب"([7])، والصحيح ما رواه أشهب عن مالك أنه لا يتشهد في القبلي كما نقله ابن بطَّال([8]) وحكى ذلك عنه ابن رشد في "البداية" .


والأمر في البعدي كذلك، مع وجود خلاف قد يقوى([9])، الراجح فيه أنَّه لاتشهد فيه أيضاً .


وهو ما روي عن سعد بن أبى وقاص، وعمَّار، وابن أبى ليلى، وابن سيرين، وقد حكاه الطحاوي عن الأوزاعى والشافعى: "ليس فيهما تشهد" .


وممن يرى([10]) بأنَّه لا تشهد فيهما أنس، وطاوس، والحسن، والشعبى"([11]) .


قال الخطابي: " . . . لا يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام"([12]) .


قال الجوزجاني: " لا نعلم في شيء من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- في سجدتي السهو قبل السلام وبعده، أنه يتشهد بعدهما.
وقال - أيضا-: ليس في التشهد في سجود السهو سُنَّة قائمة تتبع"([13]) .


قال أبو عمر: " أما السلام من التي بعد السلام، فثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلَّم-؛ وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت"([14]).


قال ابن المنذر: " التسليم فى سجدتى السهو ثابت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، وفى ثبوت التشهد عنه - صلى الله عليه وسلم - فيهما نظر"([15]).


وأنقل هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع طوله النسبي فإنه كلام نفيس لن تجد مثله في كتاب آخر؛ قال شيخ الإسلام: " وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَقْوَالِهِ أَمْرٌ بِالتَّشَهُّدِ بَعْدَ السُّجُودِ وَلَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَلَقَّاةِ بِالْقَبُولِ : أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ السُّجُودِ، بَلْ هَذَا التَّشَهُّدُ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ عَمَلٌ طَوِيلٌ بِقَدْرِ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ أَطْوَلُ .


وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا يُحْفَظُ وَيُضْبَطُ وَتَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَلَوْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ لَذَكَرَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَجَدَ، وَكَانَ الدَّاعِي إلَى ذِكْرِ ذَلِكَ أَقْوَى مِنْ الدَّاعِي إلَى ذِكْرِ السَّلَامِ وَذِكْرِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ، فَإِنَّ هَذِهِ أَقْوَالٌ خَفِيفَةٌ وَالتَّشَهُّدُ عَمَلٌ طَوِيلٌ؛ فَكَيْفَ يَنْقُلُونَ هَذَا وَلَا يَنْقُلُونَ هَذَا؟ . . . وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَخْتِمَ صَلَاتَهُ بِالسُّجُودِ لَا بِالتَّشَهُّدِ بِدَلِيلِ أَنَّ السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يُشْرَعْ قَبْلَ التَّشَهُّدِ بَلْ إنَّمَا شُرِعَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَعُلِمَ أَنَّهُ جُعَلَ خَاتِمًا لِلصَّلَاةِ لَيْسَ بَعْدَهُ إلَّا الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلِأَنَّ إعَادَةَ التَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ يَقْتَضِي تَكْرِيرَ ذَلِكَ مَعَ قُرْبِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَشْرُوعًا كَإِعَادَتِهِ إذَا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَهُمَا تَشَهَّدٌ لَمْ يَكُنْ الْمَشْرُوعُ سَجْدَتَيْنِ .


وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنَّمَا أَمَرَ بِسَجْدَتَيْنِ فَقَطْ لَا بِزِيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ وَسَمَّاهُمَا الْمُرْغِمَتَيْ نِ لِلشَّيْطَانِ فَزِيَادَةُ التَّشَهُّدِ بَعْدَ السُّجُودِ كَزِيَادَةِ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ السُّجُودِ وَزِيَادَةِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا افْتِتَاحَ لَهُمَا بَلْ يُكَبِّرُ لِلْخَفْضِ لَا يُكَبِّرُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَعُلِمَ أَنَّهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فَيَكُونَانِ جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا لَوْ سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا يَخْتَصَّانِ بِتَشَهُّدِ وَلَكِنْ يُسَلِّمُ مِنْهُمَا" اهـ .


قال ابن دقيق العيد: " لَمْ يَذْكُرْ التَّشَهُّدَ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ؛ وَفِيهِ خِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي السُّجُودِ الَّذِي بَعْدَ السَّلَامِ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِتَرْكِهِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى عَدَمِهِ فِي الْحُكْمِ، كَمَا فَعَلُوا فِي مِثْلِهِ كَثِيرًا، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ كَانَ؛ لَذُكِرَ ظَاهِرًا"([16]) .


قالت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَة: " لاَ يشْرُعُ التَّشَهُّدُ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ إِذَا كَانَ قَبْلَ السَّلاَمِ بِلاَ رَيْبٍ، أَمَّا السُّجُودُ بَعْدَ السَّلاَمِ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ وَالأَرْجَحُ عَدَمُ شَرْعِيَّتِهِ؛ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ"([17]) .


قال ابن عثيمين: " إِنْ كَانَ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ فِإِنَّهُ لاَ تَشَهُّدَ فِيهِ؛ وِإنْ كَانَ سُجُودُ السَّهْوِ بّعْدَ السَّلاَمِ فَإِنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ أنَّهُ لاَ تَشَهُّدَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ التَّسْلِيمُ"([18]) .





الخُلاَصَةُ:



لاَ تَشَهُّدَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مطلقاً؛ قَبْلِياً كَانَ أَمْ بَعْدِياً .


وهَذَا مَا بَدَا لِي نَقْلُهُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ المُهِمَّةِ، فِإِنَ كَانَ خَطَأُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَا كَانَ صَوَاباً فَبِتَوفِيقٍ مِنَ اللهِ وَهوَ المُسْتَعَانُ .


أعدَّه: أبو عبد الله الأنصاري



الحواشي



-----------------


([1]) انظر مجموع الفتاوى (5/253) .


([2]) نقله عنه شمس الحق في تعقيبه على كلام المازري المنقول في الجزء الأول من العون .


([3]) مجموع الفتاوى (5/253) .


([4]) أي مذهب أحمد .


([5]) إحكام الأحكام (1/437) .


([6]) كذا عن الشوكاني في النيل .


([7]) فتح الباري لابن رجب (7/213) بتصرُّف .


([8]) في شرحه على الصحيح (5/243) .


([9]) لاختلاف في تقوية ضعيف الأحاديث بكثرة الطرق، ذكرنا أنها لا تصل إلى الصحة ولا يقوي بعضها البعض، ولكن بعض أهل العلم أخذوا بها .


([10]) مع نفيهم للسلام أيضاً وهو خلاف الراجح .


([11]) قله ابن بطال في شرحه على الصحيح (5/243) .


([12]) قاله في معرض شرحه لحديث ذي اليدين، وهو من فوائد الحديث، ونقل ذلك عنه صاحب العون (2/486).


([13]) نقله عنه الحافظ ابن رجب في القتح (7/215) .


([14]) نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد (1/154) .


([15]) نقله عنه ابن بطَّال في شرحه على الصحيح والحافظ ابن رجب وابن حجر العسقلاني وغيرهم .


([16]) إحكام الأحكام (1/437) .


([17]) فتاوى اللجنة الدائمة س9 من الفتوى 4624 .



([18]) مجموع الفتاوى والمقالات ف720 .

دامو
2011-03-07, 01:14 AM
بحث جميل، بارك الله فيكم ؛

أخي صاحب الموضوع هل من الممكن طرح مسألة في السهو أيضا و هي إذا نسيت سجود السهو و تذكره بعد السلام بمدة، فاطلعت على كلام في تداركه لأهل العلم : منهم من قال ينظر إلى طول الفاصل و قصره و منهم من قال و هو الأقوى )حسب الشارح ) العبرة بالتواجد في المسجد . فما الحل إذا طالت المده أو خرجت من المسجد أو صليت منفردا و طبعا نسيت واعبا من الصلاة لا ركن .

محب الشيخين
2017-06-19, 10:12 PM
إليكم هذا البحث الذي نقلته من شبكة الآجري:

فَإِذَا ثَبَتَ وُجُودُ النَّوْعَيْنِ، القَبْلِيُّ وَالبَعْدِيُّ؛ فَهَلْ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ؟




أقول: أمَّا في التشهُّد الذي قبل السلام، فإنَّ الجمهور على أنه لا يعيد التشهد بلا ريب([6]) .


قال الحافظ ابن رجب في الفتح: " وأما السجود قبل السلام، فلا يتشهد فيه عند أحد من العلماء، إلا رواية عن مالك، رواها عنه ابن وهب"([7])، والصحيح ما رواه أشهب عن مالك أنه لا يتشهد في القبلي كما نقله ابن بطَّال([8]) وحكى ذلك عنه ابن رشد في "البداية" .


والأمر في البعدي كذلك، مع وجود خلاف قد يقوى([9])، الراجح فيه أنَّه لاتشهد فيه أيضاً .


وهو ما روي عن سعد بن أبى وقاص، وعمَّار، وابن أبى ليلى، وابن سيرين، وقد حكاه الطحاوي عن الأوزاعى والشافعى: "ليس فيهما تشهد" .


وممن يرى([10]) بأنَّه لا تشهد فيهما أنس، وطاوس، والحسن، والشعبى"([11]) .


قال الخطابي: " . . . لا يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام"([12]) .


قال الجوزجاني: " لا نعلم في شيء من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- في سجدتي السهو قبل السلام وبعده، أنه يتشهد بعدهما.
وقال - أيضا-: ليس في التشهد في سجود السهو سُنَّة قائمة تتبع"([13]) .


قال أبو عمر: " أما السلام من التي بعد السلام، فثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلَّم-؛ وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت"([14]).


قال ابن المنذر: " التسليم فى سجدتى السهو ثابت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، وفى ثبوت التشهد عنه - صلى الله عليه وسلم - فيهما نظر"([15]).


وأنقل هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع طوله النسبي فإنه كلام نفيس لن تجد مثله في كتاب آخر؛ قال شيخ الإسلام: " وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَقْوَالِهِ أَمْرٌ بِالتَّشَهُّدِ بَعْدَ السُّجُودِ وَلَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَلَقَّاةِ بِالْقَبُولِ : أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ السُّجُودِ، بَلْ هَذَا التَّشَهُّدُ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ عَمَلٌ طَوِيلٌ بِقَدْرِ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ أَطْوَلُ .


وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا يُحْفَظُ وَيُضْبَطُ وَتَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَلَوْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ لَذَكَرَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَجَدَ، وَكَانَ الدَّاعِي إلَى ذِكْرِ ذَلِكَ أَقْوَى مِنْ الدَّاعِي إلَى ذِكْرِ السَّلَامِ وَذِكْرِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ، فَإِنَّ هَذِهِ أَقْوَالٌ خَفِيفَةٌ وَالتَّشَهُّدُ عَمَلٌ طَوِيلٌ؛ فَكَيْفَ يَنْقُلُونَ هَذَا وَلَا يَنْقُلُونَ هَذَا؟ . . . وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَخْتِمَ صَلَاتَهُ بِالسُّجُودِ لَا بِالتَّشَهُّدِ بِدَلِيلِ أَنَّ السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يُشْرَعْ قَبْلَ التَّشَهُّدِ بَلْ إنَّمَا شُرِعَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَعُلِمَ أَنَّهُ جُعَلَ خَاتِمًا لِلصَّلَاةِ لَيْسَ بَعْدَهُ إلَّا الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلِأَنَّ إعَادَةَ التَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ يَقْتَضِي تَكْرِيرَ ذَلِكَ مَعَ قُرْبِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَشْرُوعًا كَإِعَادَتِهِ إذَا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَهُمَا تَشَهَّدٌ لَمْ يَكُنْ الْمَشْرُوعُ سَجْدَتَيْنِ .


وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنَّمَا أَمَرَ بِسَجْدَتَيْنِ فَقَطْ لَا بِزِيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ وَسَمَّاهُمَا الْمُرْغِمَتَيْ نِ لِلشَّيْطَانِ فَزِيَادَةُ التَّشَهُّدِ بَعْدَ السُّجُودِ كَزِيَادَةِ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ السُّجُودِ وَزِيَادَةِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا افْتِتَاحَ لَهُمَا بَلْ يُكَبِّرُ لِلْخَفْضِ لَا يُكَبِّرُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَعُلِمَ أَنَّهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فَيَكُونَانِ جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا لَوْ سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا يَخْتَصَّانِ بِتَشَهُّدِ وَلَكِنْ يُسَلِّمُ مِنْهُمَا" اهـ .


قال ابن دقيق العيد: " لَمْ يَذْكُرْ التَّشَهُّدَ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ؛ وَفِيهِ خِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي السُّجُودِ الَّذِي بَعْدَ السَّلَامِ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِتَرْكِهِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى عَدَمِهِ فِي الْحُكْمِ، كَمَا فَعَلُوا فِي مِثْلِهِ كَثِيرًا، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ كَانَ؛ لَذُكِرَ ظَاهِرًا"([16]) .


قالت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَة: " لاَ يشْرُعُ التَّشَهُّدُ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ إِذَا كَانَ قَبْلَ السَّلاَمِ بِلاَ رَيْبٍ، أَمَّا السُّجُودُ بَعْدَ السَّلاَمِ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ وَالأَرْجَحُ عَدَمُ شَرْعِيَّتِهِ؛ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ"([17]) .


قال ابن عثيمين: " إِنْ كَانَ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ فِإِنَّهُ لاَ تَشَهُّدَ فِيهِ؛ وِإنْ كَانَ سُجُودُ السَّهْوِ بّعْدَ السَّلاَمِ فَإِنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ أنَّهُ لاَ تَشَهُّدَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ التَّسْلِيمُ"([18]) .





الخُلاَصَةُ:



لاَ تَشَهُّدَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مطلقاً؛ قَبْلِياً كَانَ أَمْ بَعْدِياً .


وهَذَا مَا بَدَا لِي نَقْلُهُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ المُهِمَّةِ، فِإِنَ كَانَ خَطَأُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَا كَانَ صَوَاباً فَبِتَوفِيقٍ مِنَ اللهِ وَهوَ المُسْتَعَانُ .


أعدَّه: أبو عبد الله الأنصاري



الحواشي



-----------------


([1]) انظر مجموع الفتاوى (5/253) .


([2]) نقله عنه شمس الحق في تعقيبه على كلام المازري المنقول في الجزء الأول من العون .


([3]) مجموع الفتاوى (5/253) .


([4]) أي مذهب أحمد .


([5]) إحكام الأحكام (1/437) .


([6]) كذا عن الشوكاني في النيل .


([7]) فتح الباري لابن رجب (7/213) بتصرُّف .


([8]) في شرحه على الصحيح (5/243) .


([9]) لاختلاف في تقوية ضعيف الأحاديث بكثرة الطرق، ذكرنا أنها لا تصل إلى الصحة ولا يقوي بعضها البعض، ولكن بعض أهل العلم أخذوا بها .


([10]) مع نفيهم للسلام أيضاً وهو خلاف الراجح .


([11]) قله ابن بطال في شرحه على الصحيح (5/243) .


([12]) قاله في معرض شرحه لحديث ذي اليدين، وهو من فوائد الحديث، ونقل ذلك عنه صاحب العون (2/486).


([13]) نقله عنه الحافظ ابن رجب في القتح (7/215) .


([14]) نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد (1/154) .


([15]) نقله عنه ابن بطَّال في شرحه على الصحيح والحافظ ابن رجب وابن حجر العسقلاني وغيرهم .


([16]) إحكام الأحكام (1/437) .


([17]) فتاوى اللجنة الدائمة س9 من الفتوى 4624 .



([18]) مجموع الفتاوى والمقالات ف720 .


بارك الله فيك أخي المهاجر القريب على النقل الطيب