المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم ضرب بوق السيارة بدلا عن السلام ، وحكم سلام الرجال على النساء .



السلفية النجدية
2009-07-25, 09:40 PM
قال النووي - رحمه الله - :

وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( مرَّ في المسجد يوما ، وعُصبة من النساء قُعود ، فألوى بيده بالتسليم ) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن .

وهذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين اللفظ والإشارة ، ويؤيده في رواية أبي داود : ( فسلَّم علينا ) .

................

قال الشيخ ( محمد بن صالح العثيمين ) - رحمه الله وغفر له - :

(( ثم ذكر المؤلف حديث أسماء بمرور النبي - صلى الله عليه وسلم - على نساء المسجد ، فألوى بيده إليهن بالتسليم ، وقال - رحمه الله - إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد - بالإشارة - وكذلك باللسان ؛ لأن التسليم باليد فقط منهي عنه ، نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أما الجمع بينهما فلا بأس ، خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي تشير بها المسلم ، أو كان أصم لا يسمع وما أشبه ذلك ، فإنه يجمع ببن السلام وبين الإشارة .

وأما ما يفعله بعض الناس إذا مرّ وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق ، فإن هذا لا يكون سلامًا ، وليس من السنة ، اللهم إلا أن بعض الناس يقول : " أنا لا أريد به السلام ؛ لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه " هذا أرجو ألا يكون به بأس ، وأما أن يجعله بدلا عن السلام ، فإن هذا - لا شك - خلاف السنة ، فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه ، وإذا كان الصوت لا يُسمع ، فإنه يشير بيده ؛ حتى ينتبه البعيد أو الأصم .

وفي حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بمسجد فيه عصبة من النساء ، فألوى إليهن بالتسليم - أي سلَّم عليهن وأشار بيده - ، قال النووي : وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة ، وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه ، السلام لا بد أن يكون بالقول .

وفي الحديث : سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء ، وذلك لأن المحذور منتف غاية الانتفاء ، وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرمًا للمرأة لا يُسلم عليها ، لما في ذلك من الفتنة ، ولا سيما الشاب مع الشابة ، فإنه لا يسلم الرجل على المرأة ، ولا المرأة على الرجل ، لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح ، ومرّ على نساء مجتمعات في المسجد أو في درس أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يسلم ، لأن المحذور منتف ، والمسجد كلنا يدخل فيه ويخرج .

لكن أن يمر الإنسان على المرأة الشابة في الشارع ، أو السوق ويسلم عليها فهذا فتنة ، فلا يسلم على المرأة .

كذلك لو دخل بيته - وفيه نساء يزرن أهله - فلا بأس أن يُسلم ، لأن المحذور منتف ، وأما ما يخشى منه الفتنة فإن لدينا القاعدة الشرعية وهي : " درأ المفاسد أولى من جلب المصالح " .


ومن هنا نعلم أن مصافحة المرأة لا تجوز ، لا الكبيرة ولا الصغيرة ، لا من وراء حائل ولا مباشرة ، لأن الفتنة قائمة ، أما المحرَم فيجوز ، والله أعلم )) انتهى .

راجع : كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - / ج 3 / ص 20-22 .

السلفية النجدية ..

حارث البديع
2009-07-26, 12:18 AM
بارك الله فيك
وتكلم الاخوة عن المصافحة فراجعيه تكرما منك
ان اردت الوقف على اقوال العلماء فيها

السلفية النجدية
2009-07-26, 09:43 PM
وفيكم بارك الله ..

ونفع بكم على الإشارة الطيبة ..

عدنان البخاري
2009-07-26, 09:54 PM
/// بارك الله فيكم.

/// قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الاستئذان - باب تسليم الرجال على النِّساء ، والنِّساء على الرجال:
/// حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبى حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة -قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السلق، فتطرحه فى قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، ونسلم عليها، فتقدمه إلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة.
/// حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة -رضى الله عنها- قالت قال رسول الله (ص): «يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام» . قالت: قلتُ: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى.
تريد رسول الله (ص).
تابعه شعيب.
وقال يونس والنعمان عن الزهري: (وبركاته).

خالد الشافعي
2013-06-06, 12:40 AM
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

باب تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ اهـ .

أي (باب) مشروعية (تسليم الرجال على النساء و) تسليم (النساء على الرجال) عند أمن الفتنة كما في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .

خالد الشافعي
2013-10-29, 09:58 AM
منقول من محمد عياد

إذا لم يرفع السائق يده لا يعد سلاماً .. ولا يرد عليه أحد ..

أما الزامور أو البوق فضربه من أجل تنبيه الماره و / أو السائقين .

خالد الشافعي
2013-10-29, 10:01 AM
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

باب تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ اهـ .

أي (باب) مشروعية (تسليم الرجال على النساء و) تسليم (النساء على الرجال) عند أمن الفتنة كما في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .

منقول من محمد بن عبد الجليل الإدريسي

نعم أخي خالد و الأبواب عند صحيح البخاري -رحمه الله- تظهر مذهبه في ذلك.

أبو مالك المديني
2013-10-29, 07:11 PM
/// بارك الله فيكم.

/// قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الاستئذان - باب تسليم الرجال على النِّساء ، والنِّساء على الرجال:
/// حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبى حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة -قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السلق، فتطرحه فى قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، ونسلم عليها، فتقدمه إلينا، فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة.
/// حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة -رضى الله عنها- قالت قال رسول الله (ص): «يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام» . قالت: قلتُ: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى.
تريد رسول الله (ص).
تابعه شعيب.
وقال يونس والنعمان عن الزهري: (وبركاته).


نفع الله بكم .
قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة ومنع منه ربيعة مطلقا وقال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها قال المهلب وحجة مالك حديث سهل في الباب فان الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتهى وقال المتولى ان كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل وان كانت أجنبية نظر أن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جوابا فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه فان الجمال مظنة الافتتان بخلاف مطلق الشابة فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة .أهـ
قلت : وقد ثبت في البخاري ومسلم حديث أم هانئ وفيه : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو يغتسل فسلمت عليه .الحديث .
وكل ذلك إذا أمنت الفتنة ، على ما في التفصيل السابق ذكره .