عبد الله عبد الرحمن رمزي
2009-07-25, 01:35 AM
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك وفيه عن الامام احمد رحمه الله روايتان
وهذه الاحاديث المذكورة تدل على انه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام
لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به
وقد يراد به حصول الثواب والاجر عليه
وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة
فان كان المراد ههنا القبول بالمعنى الاول او الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة
كما ورد انه لا تقبل صلاة الابق
ولا المراة التي زوجها عليها ساخط
ولا من اتى كاهنا
ولا من شرب خمرا اربعين يومًا
والمراد والله اعلم نفي القبول بالمعنى الاول او الثاني
وهو المراد والله اعلم من قوله عز وجل {اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (http://java******:openquran(4,27,27)) ولهذا كانت هذه الاية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا ان لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم.
وسئل احمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الاشياء فلا يقع فيما لا يحل.))
قلت وهذه الاحاديث هي -قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا
عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2384
خلاصة الدرجة: صحيح
"ثلاثةٌ لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخطٌ، وإمامُ قومٍ وهم له كارهون"
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه.
- "ثلاثةٌ لا تُرفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا: رجلٌ أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخط،
وأخوان متصارمان"
رواه ابن ماجه بسندٍ صحيح
,وفي صحيح مسلم من حديث صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . "،
اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك وفيه عن الامام احمد رحمه الله روايتان
وهذه الاحاديث المذكورة تدل على انه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام
لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به
وقد يراد به حصول الثواب والاجر عليه
وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة
فان كان المراد ههنا القبول بالمعنى الاول او الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة
كما ورد انه لا تقبل صلاة الابق
ولا المراة التي زوجها عليها ساخط
ولا من اتى كاهنا
ولا من شرب خمرا اربعين يومًا
والمراد والله اعلم نفي القبول بالمعنى الاول او الثاني
وهو المراد والله اعلم من قوله عز وجل {اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (http://java******:openquran(4,27,27)) ولهذا كانت هذه الاية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا ان لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم.
وسئل احمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الاشياء فلا يقع فيما لا يحل.))
قلت وهذه الاحاديث هي -قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا
عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2384
خلاصة الدرجة: صحيح
"ثلاثةٌ لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخطٌ، وإمامُ قومٍ وهم له كارهون"
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه.
- "ثلاثةٌ لا تُرفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا: رجلٌ أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخط،
وأخوان متصارمان"
رواه ابن ماجه بسندٍ صحيح
,وفي صحيح مسلم من حديث صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . "،