مشاهدة النسخة كاملة : لماذا ترك الفقهاء العمل ببعض الأحاديث، رغم أنّها صحيحة ؟.
أبو سعيد الباتني
2009-07-15, 06:36 PM
لماذا ترك الفقهاء العمل ببعض الأحاديث،
رغم أنّها صحيحة ؟.
قد يَستغِرب أخي طالب العلم عند قراءته للمسائل الفِقهِية من بعض الأقوال التّي يعتمدها الأئمة الفقهاء.
وقد يَستَوحِش بعض الاختيارات التّي اعتمدها بعضهم.
وربمّا يظهر له أنّ كثيراً من هذه الاختيارات مخُالِف لأحاديثٍ يحفظها صِغَار طلبة العلم...
تَنَاقشنا مرة مع أستاذٍ لنا في القسم بخصوص مسألة فقهية...
فكان أن بَادَرنا بالسؤال قبل أن يتكلّم لنا عنها...
فتدافعنا للإجابة عنها، وأعطينا حُكمَها جميعاً بِسُرعة.
فقال لنا: من قال بهذا القول ؟.
فسارعت أنا بالإجابة مُتحمِساً:
رسول الله (ص) هو من قال،...
وذكرت له قول النبي (ص).
فقال لي:
ولكن فقهاء المذاهب الأربعة جميعاً لم ينتبهوا لما انتبهت إليه.
فقال أحدنا:
العِبرة بقول الرسول (ص)، لا بقول غيره.
فقال الشيخ:
بل بما فَهِمه الأئمة الفقهاء من قوله (ص).
....
صحيح أنّ المسألة لم أُعِرها اهتماما في ذلك الوقت، ولكن بعد مرور الأيام، والشهور... بدأت أفكر كثيراً في هذه المسألة.
وأَصبحَت نفسي كثيراً ما تطرح عَلَيَّ أسئلةً لا أجد لها جواباً.
فأسمع حديث النبي (ص) يقول كذا، ثمّ أسمع أنّ قول الإمام فلان، والإمام فلان خلاف ذلك الحديث، فأستغرب!!!.
ثم أطرح سؤالاً:
لماذا يترك الإمام فلان – وهو الناصح بإتّباع السنن- العمل بالحديث الصحيح.
فأجد دائما إجابة سهلةً تقابلني:
لعلّ الحديث لم يَصِله !!!.
ثمّ بمرور الزمن...
كَثُرت المسائل التّي أسمع فيها بقول الإمام يخُالِف فيه الحديث، فأصبحت لا أقتنع بتلك الإجابة السهلة...
وأذكر أنيِّ كنت أطرح هذا السؤال على كلّ من أرجو أنّي سأجد عنده إجابة، وكان أن هداني الله يوماً إلى شيخٍ من شيوخنا في الجامعة، فاستطاع والحمد لله أن يَضع أُصبُعه على الجُرح الذّي أَرَّقني، فوصف لي دواءاً، وأعطاني مِفتاحاً انطلقت من خلاله حتىّ وصلت إلى النتيجة التّي أنوي أن أطرحها في مشاركتي هذه، ألا وهي:
ليس كلّ حديثٍ صَحَّ للنبي (ص) يُعمَل به.
وليس كلّ ما رُوِي عنه (ص) يصلح أن يُتَعبد به.
قال ابن أبي ليلى:
"لا يتفقه الرجل في الحديث حتىّ يأخذ منه ويدع منه".
وهذا المنهج في التعامل مع حديث رسول الله (ص) من قِبل أكثر الفقهاء، مخالف لمِاَ هو معهود عند المحدثين، فهم يعتبرون أنّ:
كلَّ قول، أو فعل، أو تقرير، أو سنة خِلقِية، أو خُلقِية، أو سيرة، قبل البعثة وبعدها هو تشريع.
ولا شك أنّ هذا الاختلاف في التعامل مع حديث النبي (ص) له أثره الكبير في الحكم على المسائل الفقهية.
ومنهج الفقهاء في هذه المسألة يَرتكِز على قاعدة كبرى، وهي:
"فهم معاني ودِلاَلات النص".
والتّي سمّاها الشيخ الطاهر بن عاشور -رحمه الله- بـ:
"حافات السِيَاق".
والسِيَاق هو:
الموضوع الذِّي سِيقَ الكلام لأجله، ودار البحث فيه.
ويجب أن يُراعَى فيه:
السِباق (ما يَسبِق الجملة المراد فهمها)، واللِحاق (ما يؤول إليه السِياق).
فنظرة الفقهاء للحديث نظرة أوسع، تتعدّى حرفية النص إلى ما يسمى بِأبعاد النص. فَتأمَّل...
وفهم أقوال النبي (ص) وتصرفاته وأخذ الأحكام منها يَستَلِزم فهم السياق الذّي تكلّم به (ص).
فصحيح أنّ النبي (ص) يتصرف بصفته مُبلِّغَ وَحيٍ وتشريع.
إلاّ أنّه قد يتصرف بتصرفات نظرا للمكانة التيّ يحتلها، كأن يكون إماماً، أو قاضياً، أو مفتياً.
وهذا التمييز في غاية الأهمية لأنّ الاستدلال بنصوص السنة يُوجِب استيعاباً تاماً للمقام الذّي ورد فيه النص.
1. ففي قوله (ص):
"من أحيا أرضاً ميتة فهي له".
قال أبو حنيفة رحمه الله:
هذا منه عليه السلام تَصرُّف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً إلاّ بإذن الإمام لأنّ فيه تمليكاً فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام.
2. وفي قوله (ص) لهند ررر:
لما أتته تشكو إليه أبا سفيان، وأنّه رجل شِحِّيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها:
"خُذِي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف".
قال بعض أهل العلم، هذا تَصرُّف من النبي (ص) قضاءً، فقد أتته تشكي، فحكم لها، فلا يجري هذا الحكم على كلّ من ظَفِر بشيء من حقه لدى غيره ممن له حق عليه.
3. وتأمل أيضاً في قوله (ص) في الحرب:
"من قتل قتيلاً فله سلبه".
فقال مالك رحمه الله:
هذا تصرف منه (ص) بالإمامة، فقد كان قائد جيش، فلا يجوز لأحد أن يختص بِسلبٍ إلاّ بإذن الإمام.
4. وانظر أيضا لقوله (ص)، للذي واقع زوجته نهار رمضان:
"هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟، قال: لا، قال: اجلس، فجلس فأتي النبي (ص) بِعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: تصدّق به، فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا، قال: فضحك النبي (ص) حتىّ بَدَت أنيابه، قال: فخذه فأطعمه أهلك".
فتدبر أخي:
إلى تدرج النبي (ص) في إعطاء الحكم، وانظر إلى النتيجة، فقد أسقط الحكم.
ولا يقول عاقل أنّ النبي (ص) نسخ كفارة الجماع.
أتعرف لماذا ؟.
لأنّه في هذه الحالة (ص) تصرَّف كمفتي.
والإفتاء يتطلب زيادة على الفقه المجرد، فقه بالحال (فقه الواقع).
فنصيحة لي ولإخواني، ممن أراد أن يُصبِح فقيها بالقُوَّة:
أن يُدرِك جيداً السِياق الذّي لأجله قام الكلام، ولا يرضى لنفسه بالإجابات السهلة، أو أن يفعل كما يفعل بعض من يهتّم بتحقيق الكتب:
إذا وجد قولا لم يفهم مَخرَجه، كَتب في الحاشية ينصح المالكية أو الحنفية باتّباع الدليل، ويذكر بعض العبارات التّي -والله- ما فَهِم معناها، كأن يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي!!!،
وكلّ يؤخذ من قوله ويُرَد،
وغيرها من العبارات التّي توضع -غالباً- في غير مكانها.
هذا إخواني، فيما يخص تَصرُّف النبي (ص).
أمّا فيما يخص كلامه وهو مبلّغ للشّرع، ففيه أيضا ما لا يصلح للعمل.
1. فقد لا يعمَل بالحديث لأنّ فيه عموم، مخصوص بدليل آخر.
ومثاله:
ترك الحديث الذّي نهى عن المعازف في حالة الأعراس والأعياد، لأنّ حديثاً آخر خصص ذلك، وهو حديث:
"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح".
رواه أحمد والترمذي وحسنه.
2. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّ فيه إطلاقاً قُيِّد بحديث آخر.
ومثاله:
ترك العمل بحديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" في أوقات النهي، لأنّه قُيِّد بنص آخر جاء فيه.
3. أو قد يُترَك العمل بالحديث لورود النسخ.
كترك العمل بالحديث الذّي ورد فيه نهي النِساء عن زيارة القبور، لورود حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها...".
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقيام معارض أقوى منه.
ومثاله:
ترك الإمام مالك رحمه الله القول بنجاسة الكلب.
لقيام التقابل بينه وبين قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم).
قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه ؟".
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث الذّي فيه نفي، لقيام الإثبات.
كترك العمل بحديث طارق الأشجعي ررر الذّي قال فيه بأن تخصيص القنوت في الفجر محدث وبدعة، لوجود حديث أنس بن مالك ررر الذّي قال فيه:
"أنّ النبي (ص) قَنَت شهرا يدعوا عليهم ثمّ ترك، فأمّا في الصبح فلم يزل يقنت حتىّ فارق الدنيا".
فخادم رسول الله (ص) الذّي لا يُفارِقه إلا قليلاً يثبت القنوت، والأشجعي ررر ينفي القنوت، والمثبت مقدم على النافي.
5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّه ورد على سبب معين.
كوضع الأصبعين في الأذنين أثناء الآذان.
فالغرض منه هو رفع الصوت ليسمع البعيد، فقد قال (ص) في الحديث:
"اجعل إصبعيك في أذنيك فإنّه أرفع لصوتك".
واليوم باستخدام الوسائل الحديثة ارتفع السبب الذّي لأجله أمر النبي (ص).
ومثله: الاستدارة في الآذان.
فقد جاء في صحيح ابن خزيمة:
"رأيت بلالاً يؤذن ويدور..".
وجاء في المدونة لابن القاسم: "أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إِنكاراً شديداً".
ثم قال ابن القاسم: "وبلغني أنّه قال: إن كان يريد أن يُسمَع فلا بأس به".
فانظر إلى فقهه رحمه الله، كيف فَهِم سبب الاستدارة.
5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقابلته لحديث آخر مُعضَّد.
كالحال في التكبيرات الأربعة في صفة الآذان.
فقد ورد في حديث بن عمر رضي أنّ الآذان بأربع تكبيرات، لكن في المقابل ورد حديث آخر بتكبيرتين فقط.
فحديث التكبيرتين مُقدَّم على غيره، لأنّه وجد ما يُقوِّيه ويعضده، فقد عضده العمل، فهذا مسجد رسول الله (ص) في المدينة ضلَّ في القرون الثلاث المفضلة يُدوِّي بتكبيرتين فقط دون إنكار.
هذا وإنّ الحديث قد يسقط الاحتجاج به لأسباب أخرى، علِمها من علمها، وجهلها من جهلها.
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويفقهنا في دينه، ويعلمنا مخارج الأحكام، فنحسن الظن بأئمتنا الأعلام.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-15, 06:44 PM
بارك الله فيك أخي لكن في الحقيقة ما تكلمت عنه لا يدخل في باب ترك العمل بالحديث و إنما في باب الجمع بين الأحاديث و تأويلها أي صرف حديث ظاهر عن ظاهره لقرينة و هذا مشهور في أصول الفقه أما أن يصل الحديث الصحيح لفقيه و يتركه عمدا فهذا لا يجوز شرعا إلا إن تعارض عنده مع دليل أصح و لم يستطع الجمع فأخد بالترجيح كحديثي طلق و بسرة مثلا..
و قولك ترك مالك نجاسة لعاب الكلب: في الحقيقة مالك لم يترك ذلك فهو أصلا لم تثبت عنده نجاسته فحمل حديث غسل الإناء على التعبد لوجود العدد و هذا وجه مرجوح لكنه لم يترك العمل بالحديث بل أمر بغسل الإناء سبع مرات و بما أنه لم تصله زيادة الغسل بالتراب فلم يذكرها .
أما قولك بتركه حديث تحية المسجد في أوقات النهي فخطأ أيضا لم يترك الحديث لا هو و لا الحنفية و لا الحنابلة الذين قالوا بنفس قوله و إنما هذا من باب العام خصصه حديث النهي و هو خاص في الوقت فقد عمل بالحديثين و لم يترك أي منهما.
يراجع كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام فهو جيدد في بابه و الله أعلم
أبو سعيد الباتني
2009-07-15, 06:54 PM
السلام عليكم أخي بن عبد الرحمن.
أخي أشكرك على مشاركتك الطيبة في موضوعي فقد قرأتها بكاملها.
ولي عودة للتعليق على كلامك الذي طرحته، لأن وقت الصلاة قد دخل أخي.
جزاك الله خيرا.
أبو عبد الأكرم الجزائري
2009-07-15, 08:10 PM
اخي عبد الكريم اذا لم يعمل الامام مالك مثلا بحديث لعاب الكلب الا يسمى تركا فاذا لم يكن كذلك فماذا نسميه
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-15, 08:14 PM
اخي عبد الكريم اذا لم يعمل الامام مالك مثلا بحديث لعاب الكلب الا يسمى تركا فاذا لم يكن كذلك فماذا نسميه
من قال أنه لم يعمل به ؟ بل عمل به و قال أنه يغسل الإناء سبع مرات فقد عمل به و لم يتركه و رواه في الموطأ و عليه العمل عند المالكية إنما لم يعمل بفهم من قال بنجاسة لعاب الكلب فهناك فرق واضح و هذا ليس من باب الترك و الله أعلم
أبو عبد الأكرم الجزائري
2009-07-15, 08:23 PM
اخي عبد الكريم اذا تعارض حديثين صحيحين فرجحنا احدهما عن الاخر الا نسمي المرجوح ترك بغض النظر عن السبب الذي من اجله رجحنا احدهما
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-15, 08:34 PM
لكن الأمر ليس فيه ترجيح لو أراد الأخ أمثلة في هذا الميدان إنما كان عليه أن يذكر حديث البيعان بالخيار مثلا فهذا ترجيح نعم أما حديث ولوغ الكلب فلا ترجيح فيه المالكية عملوا بالحديث و يقولون بغسل الإناء و أغلب أقوال الأئمة الأربعة من نوع الجمع بين الأدلة و إن كان بعضها مرجوحا لكن ترك الحديث الصحيح فيها قليل جدا فخد مثلا حديث سليك المالكية لم يردوه و لا الحنفية بل تأولوه و خد مثلا حديث طلق و بسرة المالكية قالوا بندب الوضوء فجمعوا بين الحديثين و أمثلة هذا كثير في الفقه و ما تظنه تعارضا هو تعارض في فهم الحديث فالسنة لا تتعارض إنما التعارض في الفهم و الصعوبة في كيفية الجمع و لا نلجأ للترجيح إلا عند إستحالة الجمع و النسخ نوع من الجمع أيضا و الله أعلم
أبو عبد الأكرم الجزائري
2009-07-15, 08:54 PM
الاخ عبد الكريم في مسائل الترجيح مثلا الا يصح ان يطلق هذه العبارة عند ترجيح حديث على الاخر ان المجتهد ترك العمل بالحديث الصحيح المرجوح
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-15, 09:01 PM
نعم يصح و قد أجبت عن هذا فوق بقولي
أما أن يصل الحديث الصحيح لفقيه و يتركه عمدا فهذا لا يجوز شرعا إلا إن تعارض عنده مع دليل أصح و لم يستطع الجمع فأخد بالترجيح
لكن ما ناقشته مع الأخ فوق هو التعميم مع ما ذكره من أمثلة فأغلبها من باب الجمع لا من باب الترك و الله أعلم
أبو سعيد الباتني
2009-07-15, 09:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي بن عبد الرحمن.
ربما يجب أن نتفق على معنى الترك.
فأنا أقصد به الترك بالمعنى المتعارف عليه عند أهل الفقه.
فعند دراسة المسائل الفقهية دائما تجد أن الخصم يتساءل عن سبب الترك للحديث.
وأخي الجزائري ربما شاركني في هذا المعنى.
لذا فأنا أستسمحه أن يعلق على ما ورد في الموضوع من أمثلة أخرى
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-15, 09:30 PM
الترك بمعناه الفقهي هلا شرحته لنا .
ما يفهم من قولك أن الترك هو دعوى الخصم لا الترك فعلا بمعناه اللغوي أي عدم العمل بالحديث و هذا هو المعنى الحقيقي للترك لكن أن يقال الترك في من لم يعمل بفهم أحدهم لحديث فهذا ليس مسلما به و الله أعلم
أبو سعيد الباتني
2009-07-15, 09:34 PM
الترك بمعناه الفقهي هلا شرحته لنا .
ما يفهم من قولك أن الترك هو دعوى الخصم لا الترك فعلا بمعناه اللغوي أي عدم العمل بالحديث و هذا هو المعنى الحقيقي للترك لكن أن يقال الترك في من لم يعمل بفهم أحدهم لحديث فهذا ليس مسلما به و الله أعلم
جيد أخي.
بارك الله فيك.
فالترك عند الفقهاء هو معنى عام.
فيدخل فيه ترك العموم لمخصص.
وترك الإطلاق للتقييد.
وترك الدليل لقيام النسخ.
والتروكات التّي عرضتها أخي.
ألا ترى أنّ كثيراً من النقاشات في فقه الخلاف يقال بأن فلانا ترك الحديث.
وبالتحقيق يتبين أنّه لسبب من الأسباب التي ذكرتها في الموضوع.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-15, 09:40 PM
جيد أخي.
بارك الله فيك.
فالترك عند الفقهاء هو معنى عام.
فيدخل فيه ترك العموم لمخصص.
وترك الإطلاق للتقييد.
وترك الدليل لقيام النسخ.
والتروكات التّي عرضتها أخي.
ألا ترى أنّ كثيراً من النقاشات في فقه الخلاف يقال بأن فلانا ترك الحديث.
وبالتحقيق يتبين أنّه لسبب من الأسباب التي ذكرتها في الموضوع.
هذا اصطلاح موهم أخي فهو ليس بمعنى الترك بالكلية فأنتبه لذلك فما ذكرته هو من باب التخصيص و النسخ و ما شابه و هذا لا يقال فيه "ترك الحديث" إنما يستعمل الفعل مع ما حوله من التخصيص و النسخ و ما شابه و لا يوجد من الفقهاء من يقول ترك الحديث هكذا مطلقا إلا في ترك العمل به كترك الحنفية مثلا العمل بحديث ولوغ الكلب بغسله سبعا فهذا ترك فعلا لكن إطلاق الترك هكذا فهذا إصطلاح منك و ليس إصطلاح الفقهاء و ما يؤكد ذلك عنوان موضوعك "ترك الفقهاء العمل ببعض الأحاديث" فقد ذكرت العمل لا ما علقت عليه مؤخرا و الله أعلم
أبو عبد الأكرم الجزائري
2009-07-15, 09:57 PM
خلاصة الكلام والله اعلم أن هذا الإطلاق لا يصح بالنسبة للجمع أما بالنسبة للترجيح فيصح إطلاقه أما الأمثلة التي ذكره الأخ أبو سعيد فهي من باب الجمع فهي في غير مظانها وبالنسبة لترك فهو ترك له حجته إما لقوة الدليل أو لغيره وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته" رفع الملام عن الأئمة الأعلام" بما فيه الكفاية فهي رسالة قيمة في هذا الباب فعلى كل طالب علم أن يقرأها حتى تكون له دراية بمسالك الفقهاء وحتى لا نتهم العلماء برد الأدلة وحاشاهم من ذلك فهم مصابيح الدجى ومنارات الإسلام وهم اسعدالناس بالدليل واحصرهم عليه وهكذا ديننا وهكذا يكون العلم كما يقول شيخ الإسلام "والعلم ما قام عليه الدليل" ودين محمد أخبار وفق الله الأخ عبد الكريم على ما تحفنا به وجزاه الله خيرا واشكر الأخ أبو سعيد على ما نشره وفقكم الله إلى كل ما يحبه ويرضاه هذا فان أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي وصلى الله وسلم على رسوله
علي السعوي
2009-07-16, 06:24 AM
بارك الله فيك أخي أبا سعيد وبارك الله في الأخوة ..
وأما الموضوع فهو هام جداً ولكن ما نوقش منكم ومن الأخوة معلومٌ عند الأصوليين
ويتركز على الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد وغير ذلك من المسائل الأصوليه وتختلف الأفهام بذلك فبعض من العلماء لا يرى النسخ في حديث ما , وبعضهم يرى عدم تخصيص العام بالخاص في موضع ما , وبعضهم يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً وهكذا فكما أن هناك خلافاً في الفروع فالحال كذلك في الأصول ..
لكن السؤال الهام / مالذي جعل بعض العلماء أو حتى جمهورهم يذهبوا إلى أقوال ظاهرها مخالفة لما ورد من الأحاديث ؟
فالجواب / إما أن هذا العالم لم يبلغه الدليل كما وقع لبعض الصحابة أو يرى الحديث ضعيفاً كرأي الإمام مالك في دعاء الاستفتاح أو يراه منسوخاً كمسألة مس الذكر والخلاف فيها أو يوجد ما يعارضة ظاهراً لأن المعارضة تستحيل أن تقع في الشرع وللعلماء في المعارضة مسالك مرتبة :
1- التوفيق بين النصين 2- النسخ 3- الترجيح 4- التوقف .
قلت نظماً:
توافق ثم نسخٌ ثم ترجيحُ ... ثم التوقف حتى تأتي المصابيحُ
ولا يجوز أن يوصف أحد العلماء التابعين أو الأئمة المتبوعين إلى أنه يقصد المخالفة أو أن قوله في مسألة اجتهادية لا دليل عليه هذا تعدٍ على الخلاف ومنهج غلط .
وقد نقلت لكم جزءاً من كلام سماحة الشيخ العلامة يوسف الغفيص في شرحه لحديث الافتراق قال في الجزء الأول (من المعلوم أن مسلماً (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000090&spid=1119) رحمه الله وغيره روى في صحيحه من حديث طاوس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000307&spid=1119) عن ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000034&spid=1119) أنه قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000001&spid=1119) وسنتين من خلافة عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000002&spid=1119) ، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000002&spid=1119) : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم" فظاهر السياق أن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000002&spid=1119) فعل ذلك من باب التعزير، وعمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000002&spid=1119) لم يستقر عند هذا المذهب؛ لأن طلاق الثلاث في صدر خلافته كما يروي طاوس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000307&spid=1119) عن ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000034&spid=1119) واحدة. وهنا سؤال على هذه المسألة: هل هناك سنةٌ صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في كتاب الله أن طلاق الثلاث ثلاث؟ أي: إذا طلق الرجل ثلاثاً في مجلسٍ واحد أو نحو ذلك من الصور هل يكون ثلاثاً؟ أو هل هناك سنةٌ صريحة تعارض ما رواه طاوس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000307&spid=1119) عن ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000034&spid=1119) ؟ ليست هناك سنةٌ صريحة. ومن هنا: قد يظهر لطالب العلم أن السلفية النبوية الصديقية العمرية أن طلاق الثلاث واحدة، وأن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000002&spid=1119) إنما فعل ما فعل تعزيراً؛ وهذا إذا سلِّم يكون من باب حقوق السلطان في تقرير مسألة التعازير واجتماعه بالفقهاء وتشاوره معهم. لكن الذي نراه: أن الجمهور من أئمة السلف يقولون: إن طلاق الثلاث ثلاث. وهنا السؤال: لماذا ترك الجماهير من السلف ظاهر حديث ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000034&spid=1119) ؟ هنا أجوبة يستعملها بعض طلبة العلم ولا سيما المبتدئين في الطلب، يقول: نحن متعبدون بالحق لا بقول الرجال.. وهذا الجواب جوابٌ إيمانيٌ صحيح لا جدل فيه، ومن أنكره فقد خرج عن السنة، ولربما لو التزمه التزاماً مطرداً قد يخرج إلى حد الكفر؛ فإن من قال: إننا متعبدون بالرجال لا بالحق؛ فهذا كافر. فهذا جوابٌ سلفي أو إيماني أو شرعي لا جدل حوله، ولكنه متأخر عن التحقيق من جهة أن السؤال ليس عن هذا، إنما السؤال: ما الذي جعل الأئمة المحققين السلفيين الكبار من الطبقة الأولى المتقدمة لا يعملون بهذا الحديث؟ إن كنت تقول: نحن متعبدون باتباع الكتاب، فهم كذلك متعبدون، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه أضبط تحقيقاً للتعبد بالكتاب والسنة من الأئمة لا علماً ولا عملاً.. وإن كان هذا في الجملة، ولا ينبغي أن يلتزم في الأعيان، فقد يكون من المعاصرين من هو أتقى عند الله سبحانه وتعالى وأكثر تحقيقاً من بعض المتقدمين، أي: أن هذا ليس بلازم. فهذا الجواب جوابٌ صحيح في نفسه، لكنه ليس في محل النزاع. وهذا التوارد مسألة مهمة؛ لأن طالب العلم ولا سيما الدارس في الفقهيات يقف أمام هذا الحديث على أنه تسليم، ولذلك يقول: الصواب أن طلاق الثلاث واحدة، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000001&spid=1119) وصدر خلافة عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000002&spid=1119) ، والقول بأن طلاق الثلاث ثلاث لا دليل عليه.. فنقول: هذا منهج غلط، ولا ينبغي أن يعبر عن قولٍ درج عليه الأكابر من جمهور السلف أنه قولٌ لا دليل عليه؛ فإن في هذا تعدياً على السلف؛ فإنه لا يمكن أن يجتمع جمهورهم مع اختلاف أمصارهم على قول يكون عرياً عن الدليل، قد يقال: إنه مرجوح.. هذا لا بأس، لكن أن يصادر بالقول: هذا قولٌ لا دليل عليه، أو خلاف السنة أو خلاف الهدي.. فهذا تجنٍ وغلط كبير. القصد: أن المسألة تأخذ بعداً إلى درجة أن ابن رجب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000301&spid=1119) رحمه الله قال: "اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث واحدة". فهو رحمه الله يميل إلى أن هذا من قول الشيعة، وأنه دخل على بعض المتأخرين من أهل السنة. وليس المقصود هنا الترجيح في المسألةٍ ، لكن القصد: أن مسألة الاستدلال مسألة فيها إغلاق على المتأخر في الغالب، بمعنى أن لها استقراءً. وقد شاع في هذا العصر بين طلبة العلم بحوثٌ فاضلة في مسألة الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في مسألة الحديث والتصحيح والتضعيف والإعلال... إلى غير ذلك، ويقال مثله أو أجل منه: الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في مفهوم ونظم الاستدلال الفقهي. وننبه إلى أن مذهب الأئمة الأربعة والسواد من فقهاء السلف أن طلاق الثلاث ثلاث، وأن الجمهور من الأئمة جاءوا لأثرٍ آخر قال فيه ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000034&spid=1119) : "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً" . فأيهما أصرح من جهة السنة: كلمته في الطلاق أو كلمته في النُسك؟ كلمته في الطلاق؛ لأنه كان يقول: "على عهد رسول الله...". وهنا ما قال كل هذا، إنما قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً". وكأنه اجتهاد من ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000034&spid=1119) ، فهو لم يضفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أبي بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000001&spid=1119) ولا إلى عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000002&spid=1119) ، ومع ذلك الجمهور من الأئمة بما فيهم الأئمة الأربعة أطبقوا على أن من ترك واجباً في الحج فإنه يلزمه دم، وترددهم في جواباتهم -أعني: جوابات المتقدمين- على قول ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000034&spid=1119) . فهذه المسائل وإن لم يكن هذا محلاً لذكرها، لكن الذي ينبه إليه هو: أنه إذا قيل عن مسألةٍ ما أنها مذهب للسلف فهذا يعني اللزوم، ولهذا إذا اختلف فقهاؤهم لا يجوز أن يقال عن أحد الأقوال المرجَّحة: إنه مذهبٌ للسلف. وعليه: ما أدخله بعض السلفيين اليوم في بعض حركات الصلاة، أو العبادات، أو اللباس، أو نحو ذلك من مسائل النزاع والخلاف بين السلف، وإن ظهر لها دليلٌ ما فإنها ترجح بظاهر الدليل لا بكون هذا من مذهب السلف، وأن من لم يفعل ذلك فليس سلفياً؛ فإن هذا هو التقرير الغلط والصعب، بل هو من التكلف، الذي لم يدرج عليه السلف رحمهم الله، فقد كان فقهاؤهم يختلفون، حتى إنه قد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يصرح أحدهم أن من خالفه فقد خرج عن السلفية )أ.هـ.
- فهناك فرقٌ بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في الاستدلال الفقهي , وهناك موضوعاً طرح قبل أيام ويسأل عن (المراد بفهم السلف) فلعل كاتبه يجد بغيته في شرح الشيخ .
أبو عبد العظيم
2009-07-16, 11:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي أبا سعيد بارك الله فيك.
قرأت ما شاركتم به، ووجدته مقالا رائعاً.
ما أجمل أخي الباتني اللغة التي تتكلم بها.
كم أعجبتني تعابيركم: "الإجابة السهلة"، "فقيها بالقوة"، "كتب ينصح الحنفية والمالكية"...
ليت إخواننا الأعضاء في المجلس ينتبهون لما تكتب، وتكون المناقشات من النوع العالي كما أمتعتمونا في موضوعكم "فضل الفقهاء على المحدثين" مع الشيخ أمجد الفلسطيني.
جزى الله الجميع خيرا.
ولي عودة أخي الباتني، فأنا أتابع ما تكتبون.
العاصمي من الجزائر
2009-07-16, 12:25 PM
فقال أحدنا:
العِبرة بقول الرسول (ص)، لا بقول غيره.
فقال الشيخ:
بل بما فَهِمه الأئمة الفقهاء من قوله (ص).
أخي أبا سعيد : هل يقصد شيخك هنا إجماع الفقهاء على إختلاف مذاهبهم على فهم معين لحديث معين أم قصده هو قول فقهاء المذهب ؟
أبو سعيد الباتني
2009-07-16, 12:38 PM
أخي أبا سعيد : هل يقصد شيخك هنا إجماع الفقهاء على إختلاف مذاهبهم على فهم معين لحديث معين أم قصده هو قول فقهاء المذهب ؟
بارك الله فيك أخي.
سعدت أخي عندما رأيت لك مشاركة في موضوعي.
أخي أشكرك على الاستفسار.
أمّا عن قصد الشيخ.
فيظهر أخي من خلال ماقدمته بعد ذلك.
ولا يقصد الإجماع.
ألا تراه قال لي عندما استدللت له بالحديث بأن الفقهاء لم يفهموا ما فهمت أنا منه.
وكأنه أراد أن يعلمنا أن الحديث قد تدخله عوارض تجعل الفقيه يبدل طريقة التعامل معه.
أخي أنتظر تعليقكم على باقي ما قدمته.
وجزاكم الله خيراً.
أبو سعيد الباتني
2009-07-16, 12:41 PM
السلام عليكم أخي أبو عبد العظيم.
جزاك الله خيرا على حسن ظنك بي أخي.
ربما سأنسحب أخي.
وسأعود أخي للتعليق على ما قدمت.
فقد لا حظت أخي من خلال مشاركتم أنكم اهتممتم للموضوع وقرأتم كل ما ورد فيه.
بارك الله فيكم أخي الحبيب.
العاصمي من الجزائر
2009-07-16, 12:51 PM
بارك الله فيك أخي.
سعدت أخي عندما رأيت لك مشاركة في موضوعي.
أخي أشكرك على الاستفسار.
أمّا عن قصد الشيخ.
فيظهر أخي من خلال ماقدمته بعد ذلك.
ولا يقصد الإجماع.
ألا تراه قال لي عندما استدللت له بالحديث بأن الفقهاء لم يفهموا ما فهمت أنا منه.
وكأنه أراد أن يعلمنا أن الحديث قد تدخله عوارض تجعل الفقيه يبدل طريقة التعامل معه.
أخي أنتظر تعليقكم على باقي ما قدمته.
وجزاكم الله خيراً.
أحسنت أخي الفاضل خصوصا عند قولك : بأن الفقهاء لم يفهموا ما فهمت أنا منه فالعبرة إذاً ليست في فهم العامي وطالب العلم المبتدئ بل في رأي الفقيه المحصل لآلة الإجتهاد وهذا يجعلنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي البحث عن فقه الخلاف وكيفية التعامل معه فلابد عند الإختلاف من ترجيح أحد الأقوال على الآخر ومن ثم اختيار الأقرب للصواب أليس كذلك ؟
.............................. ...................
أما عن رأيي في باقي ما تفضلت به فسيأتي إن شاء الله إذا ما تيسر لي الوقت فأنا أكتفي بتعليقات صغيرة الآن إما استفسارا وإما استفصالا وإما تنبيها وإما إقرارا فليس كلّ ما تأتي به أخالفك فيه بل تعجبني طريقتك في عرض بعض المواضيع فأنا الآن مستفيد من أسلوبك في العرض على سبيل المثال
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-16, 02:02 PM
بارك الله في الجميع على مشاركاتهم القيمة.
العبرة بفهم السلف للنصوص , و أقوال أئمة السلف لا يستهان بها ، لفهم ذلك أنقل لكم هذه القصص :
قال محمد بن الحسن الحجوي رحم الله في كتابه الفكر السامي : وعن عبد الوارث بن سعد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل والشرط باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل.
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط جائز.
فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل.
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط حملنا إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز.
أما مالك فقد عرف الأحاديث كلها و عمل بجميعها و قسم البيع و الشرط إلى أقسام ثلاثة : شرط يناقض المقصود كشرط العتق فيحذف. و شرط لا تأثير له كرهن أو حميل فيجوز.
و شرط حرام كبيع جارية بشرط أنها مغنية فيبطل البيع كل، و غيره لم يمعن النظر و لا حرر المناط.اهــ
و هذه قصة عن بن حنيفة رحمه الله :
روي أن رجلا جاء لأبي حنيفة فقال له إن ابن أبي ليلة ـ و كان قاضيا بالكوفة ـ جلد امرأة مجنونة ـ قالت لرجل: يا ابن الزانيين ـ حدين بالمسجد ، و هي قائمة، فقال أبو حنفية بداهة: اخطأ من ستة أوجه.
قال ابن العربي: و هذا الذي أدركه بداهة لا يدركه بالرؤية إلا العلماء الماهرون.اهــ
روى أبو نعيم في كتابة «الحلية» بسنده عن الربيع بن سليمان قال: سأل رجل من أهل بلخ الشافعي عن الإيمان فقال للرجل: فما تقول أنت فيه؟ قال: أقول: إن الإيمان قول. قال ومن أين قلت؟ قال: من قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" [البقرة: 277]. فصارت الواو فصلاً بين الإيمان والعمل فالإيمان قول والأعمال شرائعه. فقال الشافعي: وعندك الواو فصل؟ قال: نعم، قال: فإذا كنت تعبد إلهين إلها في المشرق وإلها في المغرب لأن الله تعالى يقول: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ" [الرحمن: 17] فغضب الرجل وقال: سبحان الله أجعلتني وثنياً؟! فقال الشافعي: بل أنت جعلت نفسك كذلك قال: كيف؟ قال بزعمك أن الواو فصل، فقال الرجل: فإني أستغفر الله مما قلت بل لا أعبد إلا رباً واحداً ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل بل أقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، قال الربيع: فأنفق على باب الشافعي مالاً عظيماً وجمع كتب الشافعي وخرج من مصر سُنياً.اهــ
كلام السلف قليل لكن فقهم غزير و ذلك لفهمهم العميق للنصوص فعندما يصلنا قول من كبار علماء السلف لابد من البحث و التمحيص فيه قبل رده ببداهة المبتدئين فكم من قول يبدو من الوهلة الأولى مخالفا للحديث لكن عند التمحيص يتبين أنه المراد عينه بالحديث.
لا بد للمنصف أن يتبع الدليل عندما يتين له الحق و أن لا يدخل في التقليد الأعمى فمن إلتزم مذهب إمام معين و هو قادر على النظر في الأدلة و أقوال الفقهاء فقد تعدى و لا شك . فان كان فرض العامي التقليد ففرض طالب العلم البحث و التنقيب و الأئمة ليسوا بمعصومين فلا يقال أن كل ما يقوله إمام حق هذا باطل قطعا لكن لا يعني ذلك تسفيه أقوالهم فالحق في إجماع أئمة السلف لا في آحادهم.
كما بين الأخ الباتني الحكم الفقهي لا يستنبط من حديث واحد و قد وقعت في مسائل يتجاذب حكمها أربعين حديثا و أثرا !!!! فمن لم يجمع كل الأدلة في المسألة وقع في الغلط و لا شك.
قال الإمام الشاطبى بعد ذكره مناظرة بين ناصر السنة الأمام احمد بن حنبل رحمه الله وأحمد بن أبى دؤاد المعتزلى فى بدعة القول بخلق القرآن : "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد ، وهو الجهل بمقاصد الشرع ، وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض ؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها ، وعامها المرتب على خاصها ، ومطلقها المحمول على مقيدها ، ومجملها المفسر ببينها . . . . إلى ما سوى ذلك من مناحيها ، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام ؛ فذلك الذي نظمت به حين استنبطت .
وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي ، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق فلا ينطق ؛ لا باليد وحدها ، ولا بالرجل وحدها ، ولا بالرأس وحده ، ولا باللسان وحده ، بل بجملته التي سمي بها إنسانا كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها ، لا من دليل منها أي دليل كان ، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل ؛ فإنما هو توهمي لا حقيقي ؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة ؛ من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان ؛ لأنه محال .
فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة". اهــ
و قد فهم السلف هذه القاعدة و وعوها فجمعوا السنة وحفظوها و فسروا القرآن و السنة بالقرآن و السنة و لم يضربوا الأدلة بعضها ببعض و لم يخصصوا بعضها بفهم يعارض البعض الآخر ففهم الدليل يحتاج دليلا و قد يضل الإنسان بفهم خاطئ لحرف واحد فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.
قال بن حزم في الإحكام في أصول الأحكام في إبطال التقليد عن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه. اهــ
لذلك لابد من العناية بأقوال السلف و توجيه أدلتهم و التأني في المسائل قبل إختيار متجه يوافق فهم السلف من غير تقليد لكن عن إقتناع بعد بدل الجهد في البحث عن الحق دون التعصب لإمام معين, و ليس كل فهم إمام يوافق عليه ، فعند إختلاف أقوال المجتهدين نرجح حسب قواعد الترجيح المستنبطة من النصوص الشرعية و الله الموفق إلى الصواب.
أبو عبد الأكرم الجزائري
2009-07-16, 03:20 PM
الأخ علي السعوي بالنسبة لقولك والقول بأن طلاق الثلاث ثلاث لا دليل عليه.. فنقول: هذا منهج غلط، ما الدليل على القائلين بانه يقع مع انه في عهد النبي وعهد ابو بكر وفي صدر خلافة عمر على خلاف ذلك ومنكم نستفيد
علي السعوي
2009-07-16, 05:05 PM
أحسن الله إليك أخي عبدالأكرم ..
وأما ماذكرته فهو ليس من قولي بل من كلام العلامة الغفيص ..وذلك موضح في المشاركة .
والسبب المانع من قولنا أن هذا القول لا دليل عليه كما ذكره الشيخ يقول:(ولا ينبغي أن يعبر عن قولٍ درج عليه الأكابر من جمهور السلف أنه قولٌ لا دليل عليه؛ فإن في هذا تعدياً على السلف؛ فإنه لا يمكن أن يجتمع جمهورهم مع اختلاف أمصارهم على قول يكون عرياً عن الدليل، قد يقال: إنه مرجوح.. هذا لا بأس، لكن أن يصادر بالقول: هذا قولٌ لا دليل عليه، أو خلاف السنة أو خلاف الهدي.. فهذا تجنٍ وغلط كبير. القصد: أن المسألة تأخذ بعداً إلى درجة أن ابن رجب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=1119&ftp=alam&id=1000301&spid=1119) رحمه الله قال: "اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث واحدة". فهو رحمه الله يميل إلى أن هذا من قول الشيعة، وأنه دخل على بعض المتأخرين من أهل السنة. وليس المقصود هنا الترجيح في المسألةٍ ، لكن القصد: أن مسألة الاستدلال مسألة فيها إغلاق على المتأخر في الغالب، بمعنى أن لها استقراءً).
وأما دليل الجمهور هو عموم قوله تعالى (الطلاق مرتان) ثم قوله سبحانه (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره)
وبذلك أفتى ابن عباس وكذلك السنة العمرية التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعها كما في حديث (وسنة الخلفاء..) وحملوا حديث طاووس عن ابن عباس وحديث ركانة أن القصد : الطلاق بكلمة واحدة .
وأنت تعلم أن الأئمة الأربعة يرونها ثلاثاً فكيف اجتمعوا على قول عريٍ عن الدليل؟
عموماً المسألة طويلة ولا يعني حين نقلت ذلك أني أرجح قولاً ما ولكن للفائدة حتى نعلم أن الأئمة السابقين رضوان الله عليهم أشد حرصاً من المتأخرين على موافقة النصوص في الجملة .
والله تعالى أعلى وأعلم
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-16, 05:08 PM
إجماعهم على هذا القول في حد ذاته دليل
أبو عبد الأكرم الجزائري
2009-07-16, 10:56 PM
أخي عبد الكريم هل مسألة الطلاق الثلاث من المسائل المختلف فيها فان كان الجواب نعم فكيف يكون الاجماع مع ان المسألة مختلف فيها افيدنا بارك الله فيك...................
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-16, 11:15 PM
أخي عبد الكريم هل مسألة الطلاق الثلاث من المسائل المختلف فيها فان كان الجواب نعم فكيف يكون الاجماع مع ان المسألة مختلف فيها افيدنا بارك الله فيك...................
إنعقد الإجماع في هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما عن من نقل الإجماع فكثير من العلماء منهم
بن المنذر في كتابه الإجماع قال : وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إنها تطلق ثلاثا.اهـ
و الحافظ بن حجر بقوله في شرحه على البخاري قال : وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهم.اهــ
لكن هذا الإجماع المنعقد هل هو في المصلحة أو في الحكم ؟ الظاهر أنه اجماع على جواز جعلها ثلاثا إقتضاء للمصلحة لا حكم ناسخ للحديث الصحيح فعلى هذا يمكن أن نقول إنعقد الإجماع على جواز تمضية الحاكم الطلاق ثلاثا إن إقتضت المصلحة ذلك كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أفتى بذلك الأئمة الأربعة و كون الخليفة امضى الحكم دليل في حد ذاته على جوازه لقوله عليه الصلاة و السلام عليكم بسنتي و سنة الخلاف الراشدين بعدي.
المسألة اليوم خلافية لأنها يتجاذبها أكثر من أصل منها الأحاديث و إجماع الصحابة فهل الطلاق بالثلاث واحد أو ثلاث هناك خلاف اليوم و لا يعد من يقول بأنه واحد خارج عن الإجماع لأن الإجماع المنعقد لمصلحة لا للطلاق الثالث في ذاته و قد أفتى بعض الصحابة و التابعين بجعلها واحدة نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى، كعطاء، وطاووس، وعمر، وابن دينار، وحكاه ابن مغيث أيضًا عن علي رضي الله عنه، وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير.
قال الشوكاني: وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى، ورواية عن علي عليه السلام، وابن عباس، وطاووس، وعطاء، وجابر، وابن زيد، والهادي، والقاسم، والباقر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي.
وإليه ذهب جماعة من المتأخرين. منهم: ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة من المحققين و هو قول في مذهب أحمد و هو إختيار بن الباز رحمه الله.
و الله أعلم
أبو عبد الأكرم الجزائري
2009-07-16, 11:25 PM
لأخ عبد الكريم اذا اطلقنا لفظة الاجماع على مسألة الطلاق الثلاث الا يوهم ان المسألة لا خلاف فيها معتبر
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-16, 11:33 PM
لأخ عبد الكريم اذا اطلقنا لفظة الاجماع على مسألة الطلاق الثلاث الا يوهم ان المسألة لا خلاف فيها معتبر
إطلاق لفظ الإجماع على المسألة أطلقه علماء الأمة فلا تستغرب عندما تجده في كتب الفقه أو في أو شروح الحديث كفتح الباري و قد إستقر في ثراتنا الفقهي بل هو ما يستدل به أصحاب المذاهب في كتبهم القديمة و الحديثة، غاية ما يمكننا فعله تفسير هذا النقل لكن أن أغيره من عندي أو من عندك فهذا غير ممكن و الله الموفق إلى الصواب.
فائدة : قال ابن القيم رحمه الله: قول عمر رضي الله عنه لم يخالف ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولما كان في عصر الخليفة الراشد أبي بكر وصدرا في أول عصره؛ بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم، وتابعه على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-16, 11:43 PM
هناك كتاب بعنوان : أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة و الجواب عنها تأليف عدنان عبد الله زهار : يتطرق لمثل هذه المسائل كطهارة لعاب الكلب و المسح على العمامة و التوقيت في المسح على الخفين و قضاء الصوم للمفطر ناسيا و مسائل كثيرة عموما نافعة
أبو سعيد الباتني
2009-07-17, 08:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر الإخوة على التفاعل في الموضوع.
وأعد أن سأكتب لاحقا معقبا على بعض المشاركات.
وجزاكم الله خيراً.
خالد عبد المعطى كروم
2009-07-19, 05:38 AM
لماذا ترك الفقهاء العمل ببعض الأحاديث،
رغم أنّها صحيحة ؟.
قد يَستغِرب أخي طالب العلم عند قراءته للمسائل الفِقهِية من بعض الأقوال التّي يعتمدها الأئمة الفقهاء.
وقد يَستَوحِش بعض الاختيارات التّي اعتمدها بعضهم.
وربمّا يظهر له أنّ كثيراً من هذه الاختيارات مخُالِف لأحاديثٍ يحفظها صِغَار طلبة العلم...
تَنَاقشنا مرة مع أستاذٍ لنا في القسم بخصوص مسألة فقهية...
فكان أن بَادَرنا بالسؤال قبل أن يتكلّم لنا عنها...
فتدافعنا للإجابة عنها، وأعطينا حُكمَها جميعاً بِسُرعة.
فقال لنا: من قال بهذا القول ؟.
فسارعت أنا بالإجابة مُتحمِساً:
رسول الله (ص) هو من قال،...
وذكرت له قول النبي (ص).
فقال لي:
ولكن فقهاء المذاهب الأربعة جميعاً لم ينتبهوا لما انتبهت إليه.
فقال أحدنا:
العِبرة بقول الرسول (ص)، لا بقول غيره.
فقال الشيخ:
بل بما فَهِمه الأئمة الفقهاء من قوله (ص).
....
صحيح أنّ المسألة لم أُعِرها اهتماما في ذلك الوقت، ولكن بعد مرور الأيام، والشهور... بدأت أفكر كثيراً في هذه المسألة.
وأَصبحَت نفسي كثيراً ما تطرح عَلَيَّ أسئلةً لا أجد لها جواباً.
فأسمع حديث النبي (ص) يقول كذا، ثمّ أسمع أنّ قول الإمام فلان، والإمام فلان خلاف ذلك الحديث، فأستغرب!!!.
هذا يندر العمل به وكما ذكرت فيما بعد بانه قد يكون الامام لم يصله الحديث ولم يعلم به وهذا مشهور وربما كان الاختلاف بين المذاهب من هذا المنطلق
ثم أطرح سؤالاً:
لماذا يترك الإمام فلان – وهو الناصح بإتّباع السنن- العمل بالحديث الصحيح.
فأجد دائما إجابة سهلةً تقابلني:
لعلّ الحديث لم يَصِله !!!.
ثمّ بمرور الزمن...
كَثُرت المسائل التّي أسمع فيها بقول الإمام يخُالِف فيه الحديث، فأصبحت لا أقتنع بتلك الإجابة السهلة...
وأذكر أنيِّ كنت أطرح هذا السؤال على كلّ من أرجو أنّي سأجد عنده إجابة، وكان أن هداني الله يوماً إلى شيخٍ من شيوخنا في الجامعة، فاستطاع والحمد لله أن يَضع أُصبُعه على الجُرح الذّي أَرَّقني، فوصف لي دواءاً، وأعطاني مِفتاحاً انطلقت من خلاله حتىّ وصلت إلى النتيجة التّي أنوي أن أطرحها في مشاركتي هذه، ألا وهي:
ليس كلّ حديثٍ صَحَّ للنبي (ص) يُعمَل به.
وليس كلّ ما رُوِي عنه (ص) يصلح أن يُتَعبد به.
لا حول ولا قوة الا بالله اخى فى الله تروى بالله عليك هذا مخالف للاجماع فما صح من الحديث هو معمول به ما لم يتم نسخه
قال ابن أبي ليلى:
"لا يتفقه الرجل في الحديث حتىّ يأخذ منه ويدع منه".
وان دل قول ابن ابى ليلى فانما يدل على ضرورة التفقة فى الحديث ولا اشرة فيه الى ما تقول به انما يشير رحمة الله عليه الى ضرورة دراسة علم الحديث والتفقه فيه حتى لا يعمل به حسب الهوى فيؤخذ منه ما يريد وترك ما لا يوافق هواه
وهذا المنهج في التعامل مع حديث رسول الله (ص) من قِبل أكثر الفقهاء، مخالف لمِاَ هو معهود عند المحدثين، فهم يعتبرون أنّ:
كلَّ قول، أو فعل، أو تقرير، أو سنة خِلقِية، أو خُلقِية، أو سيرة، قبل البعثة وبعدها هو تشريع.
وهذا مخالف للمشهور فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الا ان الله اصطفاه وامرنا جل شأنة بالاقتضاء به فقال تعالى " ولكم فى رسول الله اسوة حسنة " وكل قول اوفعل صدر منه انما هو شرع كما قال تعالى "وما ينطق عن الهوى * ان هو الا وحى يوحى " اما افعالة قبل البعثة فلا امرنا الله ولا رسوله بالعمل بها ولا اشارة الى هذا فى الاسلام ابدا انما دستورنا اخى فى الله هو القرأن وما صح من السنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وما قلته هذا هو غريب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والأمور التي جرت قبل النبوة لا تذكر للأخذ والتشريع كفعله بعد النبوة , لأن المسلمين أجمعوا على أن الذي فرض على العباد من الإيمان به صلى الله عليه وسلم ، والعمل بما جاء به ، إنما ذلك لما كان بعد النبوة .ولهذا كان عندهم : من ترك الجمعة والجماعة ، وتخلى في الغيران والكهوف والجبال ، حيث لا جمعة ولا جماعة ، وزعم أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه لكونه كان متحنثا في غار حراء قبل النبوة ، فترك ما شرع له من العبادات الشرعية التي أمر الله بها ورسوله ، واقتدى بما كان يفعل قبل النبوة ـ كان مخطئا ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله بالنبوة ، لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك ، من حيث التحنث في غار حراء أو نحو ذلك .
ولم يكن أحد من أصحابه صلوات الله عليه من بعده ، يأتي لغار حراء، ولا يتخلفون عن الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة ، ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية ، كما يفعله بعض المتأخرين ، بل كانوا يعبدون الله بالعبادات الشرعية التي شرعها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم " ا.هـ من مجموع الفتاوى ( 18 / 10 ) .
ولا شك أنّ هذا الاختلاف في التعامل مع حديث النبي (ص) له أثره الكبير في الحكم على المسائل الفقهية.
ومنهج الفقهاء في هذه المسألة يَرتكِز على قاعدة كبرى، وهي:
"فهم معاني ودِلاَلات النص".
وهذا هو بيت القصيد الفهم ولا ياتى الفهم على سياق النص وحده انما ايضا على حالته ووقته وسببه فالحديث كما ذكرت لك من قبل هو سند ومتن
وقد ذدت بنفسك تفصيلا رائعا بعد ذلك الا وهو والتّي سمّاها الشيخ الطاهر بن عاشور -رحمه الله- بـ:
"حافات السِيَاق".
والسِيَاق هو:
الموضوع الذِّي سِيقَ الكلام لأجله، ودار البحث فيه.
ويجب أن يُراعَى فيه:
السِباق (ما يَسبِق الجملة المراد فهمها)، واللِحاق (ما يؤول إليه السِياق).
والتّي سمّاها الشيخ الطاهر بن عاشور -رحمه الله- بـ:
"حافات السِيَاق".
والسِيَاق هو:
الموضوع الذِّي سِيقَ الكلام لأجله، ودار البحث فيه.
ويجب أن يُراعَى فيه:
السِباق (ما يَسبِق الجملة المراد فهمها)، واللِحاق (ما يؤول إليه السِياق).
فنظرة الفقهاء للحديث نظرة أوسع، تتعدّى حرفية النص إلى ما يسمى بِأبعاد النص. فَتأمَّل...
وفهم أقوال النبي (ص) وتصرفاته وأخذ الأحكام منها يَستَلِزم فهم السياق الذّي تكلّم به (ص).
فصحيح أنّ النبي (ص) يتصرف بصفته مُبلِّغَ وَحيٍ وتشريع.
إلاّ أنّه قد يتصرف بتصرفات نظرا للمكانة التيّ يحتلها، كأن يكون إماماً، أو قاضياً، أو مفتياً.
هو رسول الله فقط يا اخى فى الله وهذا القول اعم وشمل اكثر بكثير مما اشرت اليه فرسول الله هو المعلم وهو المشرع بامر الله وقوله امر من عند الله وامره واجب الطاعة كما قال الله
وهذا التمييز في غاية الأهمية لأنّ الاستدلال بنصوص السنة يُوجِب استيعاباً تاماً للمقام الذّي ورد فيه النص.
1. ففي قوله (ص):
"من أحيا أرضاً ميتة فهي له".
قال أبو حنيفة رحمه الله:
هذا منه عليه السلام تَصرُّف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً إلاّ بإذن الإمام لأنّ فيه تمليكاً فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام.
الحديث بهذا اللفظ صححة الترمذى فى الاحكام ورواه احمد فى المسند الا انه
يفصله الحديث التالى
1274- عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها". قال عروة: "قضى به عمر في خلافته". رواه البخاري
وهذا اعتقد معمول به حتى الان اوليس عندكم ما يطلق عليه وضع اليد حتى الان كما وانظر اخى الاضافة الرائعة عند البخارى حيث قال ارضا ليست لاحد وكانه يقول ليس عليه نزاع فان قلت ارض الدولة ليست ملك لاحد فاقول لك هى ملك الدولة
2. وفي قوله (ص) لهند ررر:
لما أتته تشكو إليه أبا سفيان، وأنّه رجل شِحِّيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها:
"خُذِي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف".
وهذا والله حكم فقهى يجوز للمرأة التى يبخل عليها زوجها ولا ينفق عليها ولا على اولاداها ان تأخذ من ماله دون علمه عل حسب الحاجة
فيقول فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله
ا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض وأعلن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك في حجة الوداع حيث قال : *{ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغ }* ، ولكن إذا كان زوجها بخيلاً ولا يعطيها وولدها ما يكفيها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها لا تأخذ أكثر من هذا ولا تأخذ شيئاً تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها، لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ووصفت زوجها وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ، أو قال أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدك بالمعروف سواء علم بذلك أو لم يعلم ،
قال بعض أهل العلم، هذا تَصرُّف من النبي (ص) قضاءً، فقد أتته تشكي، فحكم لها، فلا يجري هذا الحكم على كلّ من ظَفِر بشيء من حقه لدى غيره ممن له حق عليه.
3. وتأمل أيضاً في قوله (ص) في الحرب:
"من قتل قتيلاً فله سلبه".
فقال مالك رحمه الله:
هذا تصرف منه (ص) بالإمامة، فقد كان قائد جيش، فلا يجوز لأحد أن يختص بِسلبٍ إلاّ بإذن الإمام.
وهذا فيه تفصيلا نذكره
حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد و قال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس و قال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس و قال إسحق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب
والامر جائز وما قال به مالك انما هو اجتهاد
4. وانظر أيضا لقوله (ص)، للذي واقع زوجته نهار رمضان:
"هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟، قال: لا، قال: اجلس، فجلس فأتي النبي (ص) بِعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: تصدّق به، فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا، قال: فضحك النبي (ص) حتىّ بَدَت أنيابه، قال: فخذه فأطعمه أهلك".
لم يسقط الحكم عن الذى جامع زوجته فى نهار رمضان وها قد اوفى به كما زكرت بما اعطاه الرسول من تمرات لينفقها
فتدبر أخي:
إلى تدرج النبي (ص) في إعطاء الحكم، وانظر إلى النتيجة، فقد أسقط الحكم.
ولا يقول عاقل أنّ النبي (ص) نسخ كفارة الجماع.
أتعرف لماذا ؟.
لأنّه في هذه الحالة (ص) تصرَّف كمفتي.
والإفتاء يتطلب زيادة على الفقه المجرد، فقه بالحال (فقه الواقع).
فنصيحة لي ولإخواني، ممن أراد أن يُصبِح فقيها بالقُوَّة:
أن يُدرِك جيداً السِياق الذّي لأجله قام الكلام، ولا يرضى لنفسه بالإجابات السهلة، أو أن يفعل كما يفعل بعض من يهتّم بتحقيق الكتب:
إذا وجد قولا لم يفهم مَخرَجه، كَتب في الحاشية ينصح المالكية أو الحنفية باتّباع الدليل، ويذكر بعض العبارات التّي -والله- ما فَهِم معناها، كأن يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي!!!،
وكلّ يؤخذ من قوله ويُرَد،
وغيرها من العبارات التّي توضع -غالباً- في غير مكانها.
هذا إخواني، فيما يخص تَصرُّف النبي (ص).
أمّا فيما يخص كلامه وهو مبلّغ للشّرع، ففيه أيضا ما لا يصلح للعمل.
تروى اخى وتحقق قبل ان تنطق بما تجهله ربما لا هناك فى الشرع ما لا يصلح فكله بحمد الله يصلح ولا خالف فيه الا محدث مبتدع حكم هواه فضل وضل
1. فقد لا يعمَل بالحديث لأنّ فيه عموم، مخصوص بدليل آخر.
ومثاله:
ترك الحديث الذّي نهى عن المعازف في حالة الأعراس والأعياد، لأنّ حديثاً آخر خصص ذلك، وهو حديث:
"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح".
رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بالله عليك كيف جمعت بين المعازف والدف فتحريم المعازف مطلق التحريم ولا علاقة بين الدف وبين المعازف من اى جهة ثم ان الدف مقتصر على النساء فى المناسبات
وهو مقيد ولا يجوز على الاطلاق
يقول تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " هو الغناء وعن ابي عامر وابي مالك الاشعري _ رضي الله
عنهما _ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليكونن من امتي اقوام يستحلون الر والحرير والخمر والمعازف .... "
وعن انس رضي الله عنه مرفوعا : " ليكونن في هذه الامة خسف وقذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القينات
وضربوا بالمعازف "
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة وهي الطبل ووصف المزمار بانه صوت احمق فاجر . وقد نص العلماء
المتقدمون كالامام احمد _ رحمه الله _ على تحريم الات اللهو والعزف كالعود والطنبور والشبابة والرباب والصنج
وعن الجوهري رحمه الله أن المعازف هي الغناء و آلات اللهو
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام )
قال الشيخ ابن باز : والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم
قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها
اما عن الدف فنقلا عن موقع الاسلام سؤال وجواب الصحيح أنه لا يجوز ضرب الدف إلا من قِبَل النساء ، ومن فعل ذلك من الرجال فقد وقع في التشبه بالنساء وهو من الكبائر .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمَّته وعبَّادهم وزهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يبح لأحدٍ أن يخرج عن متابعته واتِّباع ما جاء به من الكتاب والحكمة ، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ، ولا لعامِّي ولا لخاصِّي ، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواعٍ من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخَّص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأمَّا الرجال على عهده فلم يكن أحدٌ منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفِّق بكفٍّ ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنَّه قال : " التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال " و " لعن المتشبِّهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء " .
ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف مِن عمل النساء كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مخنَّثاً ويسمُّون الرجال المغنِّين مخانيثاً ، وهذا مشهورٌ في كلامهم .
" مجموع الفتاوى " ( 11 / 565 ، 566 ) .
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة [أي الطبل] حرام ، والمزمار حرام . رواه البيهقي (10/222) .
والاحاديث الواردة فيه هى فى بعض المناسبات فقط العيد ، والعرس ، وقدوم الغائب
2. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّ فيه إطلاقاً قُيِّد بحديث آخر.
ومثاله:
ترك العمل بحديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" في أوقات النهي، لأنّه قُيِّد بنص آخر جاء فيه.
لم يثبت ذلك والا فاين الدليل فركعتا تحية المسجد لا دخل لهما باوقات الزوال ويصليهما من دخل المسجد فى اى وقت وكان الاولى بان تترك تحية المسجد وقت دخول المسجد اثناء خطبة الجمعة
لذلك قال أهل العلم بأن الصلاة ذوات الأسباب تُصلى ولو كانت في أوقات النهي
3. أو قد يُترَك العمل بالحديث لورود النسخ.
كترك العمل بالحديث الذّي ورد فيه نهي النِساء عن زيارة القبور، لورود حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها...".
هو النسخ والامر كما اشرت
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقيام معارض أقوى منه.
ومثاله:
ترك الإمام مالك رحمه الله القول بنجاسة الكلب.
لقيام التقابل بينه وبين قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم).
قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه ؟".
هذا كلب الصيد يا اخى الكريم وليس اى كلب
يقول صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر
ولعاب الكلب لا خلاف عليه سواء كان كلب صيد او غيره الا فى حالة السيد فقط والله اعلم
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث الذّي فيه نفي، لقيام الإثبات.
كترك العمل بحديث طارق الأشجعي ررر الذّي قال فيه بأن تخصيص القنوت في الفجر محدث وبدعة، لوجود حديث أنس بن مالك ررر الذّي قال فيه:
"أنّ النبي (ص) قَنَت شهرا يدعوا عليهم ثمّ ترك، فأمّا في الصبح فلم يزل يقنت حتىّ فارق الدنيا".
فخادم رسول الله (ص) الذّي لا يُفارِقه إلا قليلاً يثبت القنوت، والأشجعي ررر ينفي القنوت، والمثبت مقدم على النافي.
حديث انس رضى الله عنه الذى استدللت به
عن أنس بن مالك رضى الله عنه : ( لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت فى صلاة الفجر حتى توفاه الله ) رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم .
هذا الحديث لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وله عن أنس ثلاث طرق كلها ضعيفة. الأول هذا الحديث لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وله عن أنس ثلاث طرق كلها ضعيفة. الأول :
1- من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، ولفظه : ( أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ ، وَأَمَّا فِى الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ) .
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/110) ومن طريقه الدارقطني في "السنن" (2/39)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/312) مختصرا، والبزار (556 – من كشف الأستار) وأحمد في "المسند" (3/162)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/143) والحاكم في "الأربعين" وعنه البيهقي في "السنن" (2/201) .
وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان الرازي ، ضعفه كثير من أهل العلم .
" قال أحمد بن حنبل : ليس بقوي فى الحديث . وقال يحيى بن معين : يكتب حديثه ولكنه يخطىء . وقال عمرو بن علي : فيه ضعف ، وهو من أهل الصدق ، سيىء الحفظ . وقال أبو زرعة : شيخ يهم كثيرا . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان : كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير ، لا يعجبنى الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات . وقال العجلي : ليس بالقوي " انتهى باختصار من تهذيب التهذيب (12/57)
الثاني : من طريق إسماعيل المكي وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس ولفظه :
( قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان – وأحسبه قال : رابع - حتى فارقتهم ) .
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/243) والدارقطني في "السنن" (2/40) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/202) .
وإسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن عبيد المعتزلي كل منهما ضعيف ، لا يحتج بحديثه ، وهذه أقوال العلماء فيهما :
إسماعيل بن مسلم المكي : جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (1/332) :
" قال أحمد بن حنبل : منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس بشىء . وقال علي بن المديني : لا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث مختلط ، قلت له : هو أحب إليك أو عمرو بن عبيد ؟ فقال : جميعا ضعيفان . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : ضعيف يروى المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد " انتهى باختصار .
وعمرو بن عبيد المعتزلي : متروك الحديث ، وكان يكذب على الحسن ، جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (8/62) :
" قال ابن معين : ليس بشيء . وقال عمرو بن علي : متروك الحديث ، صاحب بدعة . وقال أبو حاتم : متروك الحديث . وقال النسائى : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه . وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة ، عن يونس بن عبيد : كان عمرو بن عبيد يكذب فى الحديث . وقال حميد : لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن . وقال ابن عون : عمرو يكذب على الحسن " انتهى باختصار .
الثالث : من طريق دينار بن عبد الله خادم أنس عن أنس ولفظه :
( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى مات ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة" (3/386) : " أخرجه الخطيب في "كتاب القنوت" له ، وشنع عليه ابن الجوزي بسببه ؛ لأن دينارا هذا قال ابن حبان فيه : " يروي عن أنس آثارا موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل القدح فيه " انتهى .
وقد حكم جماعة من العلماء على هذا الحديث بأنه ضعيف ، لا يصح الاحتجاج به . منهم : ابنُ الجوزي في "العلل المتناهية" (1/444) ، وابن التركماني في "تعليقه على البيهقي" ، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/374) ، وابن القيم في "زاد المعاد" (1/99) ، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/245) ، ومن المتأخرين الألباني في "السلسلة الضعيفة" (1/1238 نقلا عن موقع الاسلام سؤال وجواب
وتقول اللجنة الدائمة للبحوث :وأما القنوت في صلاة الصبح دائماً في جميع الأحوال فإنه " لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت، ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح، وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعُصَيَّة لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير ( للإمام ) أن يقتصر على القنوت في النوازل اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : (أي بنيّ مُحدَث) رواه الخمسة إلا أبا داود ( وصححه الألباني في الإرواء 435) ، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّه ورد على سبب معين.
كوضع الأصبعين في الأذنين أثناء الآذان.
فالغرض منه هو رفع الصوت ليسمع البعيد، فقد قال (ص) في الحديث:
"اجعل إصبعيك في أذنيك فإنّه أرفع لصوتك".
واليوم باستخدام الوسائل الحديثة ارتفع السبب الذّي لأجله أمر النبي (ص).
راجع تعليق ذوى العلم على الحديث بارك الله فيك فوضع الابعين فى الاذنين من مستحبات الاذان ولا ضرر فى ان لم تفعل باذن الله
ومثله: الاستدارة في الآذان.
فقد جاء في صحيح ابن خزيمة:
"رأيت بلالاً يؤذن ويدور..".
وهذا والله ليس بحديث فهو كما ذكرت لنا عن بلال بن رباح رضى الله عنه ولم يروى عن رسول بانه امر بذلك ولم ينهاه ايضا الرسول عنه
وجاء في المدونة لابن القاسم: "أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إِنكاراً شديداً".
ثم قال ابن القاسم: "وبلغني أنّه قال: إن كان يريد أن يُسمَع فلا بأس به".
فانظر إلى فقهه رحمه الله، كيف فَهِم سبب الاستدارة.
5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقابلته لحديث آخر مُعضَّد.
كالحال في التكبيرات الأربعة في صفة الآذان.
فقد ورد في حديث بن عمر رضي أنّ الآذان بأربع تكبيرات، لكن في المقابل ورد حديث آخر بتكبيرتين فقط.
وهذه مسالة فقهية اختلف فيها اصحاب العلم وهى من الخلاف الذى جعله الله رحمة نسال الله ذلك فكلتا الحالتين فى الاذان تصح سواء كان بثنتى تكبيرة او اربع تكبيرات
فحديث التكبيرتين مُقدَّم على غيره، لأنّه وجد ما يُقوِّيه ويعضده، فقد عضده العمل، فهذا مسجد رسول الله (ص) في المدينة ضلَّ في القرون الثلاث المفضلة يُدوِّي بتكبيرتين فقط دون إنكار.
هذا وإنّ الحديث قد يسقط الاحتجاج به لأسباب أخرى، علِمها من علمها، وجهلها من جهلها.
ولكن لها اهلا محفوظة اقوالهم ومدونة كتبهم
بارك الله فيك اخى الحبيب فيما قدمت وهذا التفصيل ليس لردك عن بغض لا والله وانما هو حب وهذا حقى عليك ان رايتنى اجول برايى واخالف الصريح من القول او رايتنى اقدم قولا ضعيفا على اخر صحيحا
وان كان عندك ما يرد ما قلته لك بالدليل فى كل ما قلت او فى بعضه فاسعفنى به وبينه لى كى اتراجع عن قولى
بالتوفيق باذن الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويفقهنا في دينه، ويعلمنا مخارج الأحكام، فنحسن الظن بأئمتنا الأعلام.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والسلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركاتة
أبو سعيد الباتني
2009-07-19, 01:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم خالد عبد المعطي.
جزاك الله خيرا على التواصل أخي.
أعدكم أخي أني سأدرس ما قدمتموه وأحاول قريباً التفاعل معكم.
وبارك الله فيكم أخي.
أبو سعيد الباتني
2009-07-19, 07:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بأخي الحبيب.
أخي اعذرني عن تأخري عن الإجابة على ما طرحت.
وجزاك الله خيراً على ما قدمت، ورفع الله منزلتك في الدارين.
ولي قبل أن أعلق على كلامك بعض الأمور أريد توضيحها:
أوّلاً:
أشكرك أخي على تتبعك لما كتبت كلمة كلمة.
وهذا يشرفني.
ثانياً:
الموضوع الذّي طرحته أخي كنت أنوي الوصول به إلى بيان بعض المخارج التّي يعتمد عليها العلماء في التعامل مع الحديث قبل إعطاء الحكم.
وهذا الأمر قد وافقتني فيه أخي عندما قلت بأنّ هذا بيت القصيد.
ثالثاً:
المسائل التّي اعتمدها في التمثيل، حاولت انتقاءها لأنّ كثيراً من الناس يُنكِرون فيها رغم أنّها مسائل خلافية.
رابعاً:
أخي الحبيب، لاحظت طريقتك في الرد على هذه المسائل طريقة تجزم فيها أنّ الحق معك،
في حين طريقة تقديمي للأمثلة، أذكر فيها صاحب القول فقط.
ألا توافقني الرأي ؟.
أمّا عن الإجابة على ما تفضلّت، فأقول وبالله التوفيق.
1. عندما قلتُ أنّه ليس كلّ حديث يُعمَل به.
قلت أخي:
اقتباس:
لاحول ولا قوة إلابالله أخي في الله تروى بالله عليك هذا مخالف للإجماع فما صح من الحديث هو معمول بهما لم يتم نسخه
فهذه أخي نتيجة توصلت إليها سَبَقتها مُقدِّمات قد فَصلتُها فيما بعد، وليس النسخ فقط ما يكون سبباً لترك الحديث في مذاهب الفقهاء.
2. عندما ذكرتُ أنّ منهج المحدثين أنهم يعملون بالحديث في غالب أحوال النبي (ص).
اقتباس:
وهذا مخالف للمشهور فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشرإلاأن الله..
أخي برجوعك إلى تعريف السنة عند المحدثين ستجد ما نقلته لك، وأنا لا أقصد أخي ما نقلته لي من قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
3. عندما قلتُ أنّ أحوال النبي (ص) وتصرفاته تختلف من حاكم إلى قاضٍ، إلى...
قلت أخي:
اقتباس:
هو رسول الله فقط ياأخي في الله وهذا القول اعم وشمل أكثر بكثير مما أشرت إليه فرسول الله هو المعلموهوالمشرع بأمر الله وقوله أمر من عند الله وأمره واجب الطاعة كما قال الله
لم أقصد لك هذا أخي، وأنا أشهد أنّ محمّد (ص) رسول الله.
وأمّا هذا التفريق فانظره عند أصحاب الفقه، ألا ترى أنّي نقلت لك قول أبي حنيفة، ومالك، تحت الأمثلة المذكورة.
وهناك كتاب رائع في ذلك للإمام القرافي المالكي اسمه:
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام.
ولا شك أخي أنّ عنوانه يعطيك صورة عامة عليه.
4. أمّا أخي عن المسائل التّي مَثَّلتُ لها في تصرفات النبي (ص).
وعقبت عليها أخي.
فقد لاحظت أنّك أخي أتيتني بأقوال أئمة، وأنا لا أُنكِر أنّ المسائل التّي طرحتها خلافية، لذلك في طريقة عرضي لها أعتمد ذِكر قول القائل فقط دون تعميم.
و لا إنكار في المسائل الخلافية التّي فيها نظر.
5. أمّا عن المسائل الأخرى التّي عقبت عليها.
فأنت لم تأتي إلا بأقوال أئمة، وإن شئت أخي أن نتناقش في المسائل التي عارضتني فيها، فأنا مستعد.
فطريقة جزمك بأنّ تحية المسجد تُصلَّى في كلّ الأوقات لا أوافقك عليها.
وطريقة جزمك أخي الحبيب في مسألة الكلب تحتاج إلى مراجعة، وتفريقك بين كلب الصيد وغيره قول لمذاهب معينة دون غيرها فلا تجزم أخي.
وطريقة تضعيفك لروايات حديث القنوت، فيها تقليد لأئمة، دون النظر فيما قاله غيرهم، وهذا لا أوافقك عليه أيضاً.
فحديث طارق الأشجعي أيضاً أنا أعلم أنّ هناك من تكلم فيه، ولكني لم أذكره لأنّي أعرف أنّ فيه خلاف بين علماء الحديث.
وطريقة كلامك عن الاستدارة ووضع الأصابع في الأذنين فيها جزم، رغم أنّي نقلت لك كلام الإمام مالك، وكيف فَهِم الحديث.
هذا وإني من خلال ما كتبته لم أجد شيئاً وافقتني فيه إلا النسخ.
أخي الحبيب.
سُعدت كثيراً بقراءة تعليقك.
وأسعد أيضا بقراءة تعليق آخر لك.
فقط أخي لو شئت أن تطرح المسائل للنقاش، أرجو أن لا تطرحها دفعة واحدة، حتى نعطي كلّ مسألة حقها.
جزاك الله خيراً ونفع بك.
هذا وإنّي في بداية حواري تكلمت أنّ هذا المنهج خاص بالفقهاء، وفرقت بينه وبين المنهج العام للمحدثين، فأرجو أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلوصي
2009-07-20, 04:50 AM
لله درك أبا سعيد !
هكذا تورد الإبل في النظر العلمي المنهجي ...
و قد كنت أفكر بموضوع : مفاهيم أصولية لواقعنا الدعوي المعاصر ... عن أثر غياب تلك المفاهيم في تفريق المسلمين ... فسر أنت بها أيها العزيز .. بارك الله فيكم ... و قد يتيسر لي عودة فجهز الشاي :)
أبو سعيد الباتني
2009-07-20, 12:48 PM
و قد يتيسر لي عودة فجهز الشاي :)
جزاك الله خيرا أخي.
بانتظار عودتكم وتعليقاتكم
على أحر من الجمر.
العاصمي من الجزائر
2009-07-20, 12:57 PM
يعني : الترك المقصود ليس مطلق الترك!! بل هو ترك لقرينة أليس كذلك ؟
أبو سعيد الباتني
2009-07-20, 01:10 PM
يعني : الترك المقصود ليس مطلق الترك!! بل هو ترك لقرينة أليس كذلك ؟
السلام عليكم.
نعم أخي بوركت.
ليس من العلماء من يترك لغير سبب، أو قرينة كما عبرت عنها.
وهم الناصحون باتباع السنن.
العاصمي من الجزائر
2009-07-20, 01:26 PM
السلام عليكم.
نعم أخي بوركت.
ليس من العلماء من يترك لغير سبب، أو قرينة كما عبرت عنها.
وهم الناصحون باتباع السنن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعني : مصطلح الترك الذي استخدمته ليس هو المتبادر الى ذهن الإخوة الكرام فأنت لا تدعوا إلى ترك "النص" بل تتحدث عن ترك "ظاهر النص" وهذا لأسباب وقرائن دلت على أن الظاهر غير مراد فهل فهمي صحيح ؟
علي السعوي
2009-07-20, 03:57 PM
أحسن الله إليك أخي أبا سعيد ونفع الله بك وجعلك مباركاً أينما كنت ...
وبارك الله في جميع الأخوة ..
موضوعٌ بحاجة إلى مزيد من الطرق والبحث من أهل العلم وطلابه وأحسبك منهم .
وليس لدي زيادة على كلام الأخوة ولا عن ماكتب الأخ الفاضل أبو سعيد إلا مسألتين:
1- أنه قد يترك الحديث مع صحته وعدم نسخه كما ثبت من الأحاديث مما خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كجواز جمعه بين أكثر من أربع نسوة وغير ذلك ..وأما الإجماع فهو ثابت بذلك وأما إجماع العلماء على قول (كلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهو ثابت ولا يعارض ترك بعض الأحاديث لأن تركها بدلالة نصوص أخرى .
2- عند الإمام مالك أن الكلب طاهر - أي كلب - والعلة في غسله سبعاً غير معلومة وقالوا تعبد وكثير ما يطلق المالكية التعبد .
هذا مالدي على عجالة,,
وهناك رسالة قيمة في هذا الموضوع لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله وهي:
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام)
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-20, 04:06 PM
لعلي أضيف هنا جعل الاحناف العدد في غسل الاناء من ولوغ الكلب غير لازم و ذلك لتقديمهم عمل الصحابي على الحديث الذي رواه و قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا.
أبو عبد الأكرم الجزائري
2009-07-20, 06:28 PM
لبد من التفريق بين الترك والرد لان البعض قد يظن ان الترك هو الرد وهذا غير صحيح ومن قرأ رسالة شيخ الاسلام بتأني وتدبر وطبق ذلك على ما صدر من الفقهاء في تركهم للاحديث تبين انهم في الحقيقة ما تركوها وانما عملوا بالاقوى فما تركوا الا لاجل دليل اقوى والله اعلم لكن البعض منهم يترك الحديث لسبب التعصب لأمامه والله المستعان
أبو سعيد الباتني
2009-07-20, 09:33 PM
لبد من التفريق بين الترك والرد لان البعض قد يظن ان الترك هو الرد وهذا غير صحيح ومن قرأ رسالة شيخ الاسلام بتأني وتدبر وطبق ذلك على ما صدر من الفقهاء في تركهم للاحديث تبين انهم في الحقيقة ما تركوها وانما عملوا بالاقوى فما تركوا الا لاجل دليل اقوى والله اعلم لكن البعض منهم يترك الحديث لسبب التعصب لأمامه والله المستعان
جزاك الله خيرا أخي.
القصد من الترك ليس "ترك التعصب" الذي يكون لا لسبب إلا تعصبا لإمام قال خلافه.
لقد طرح أخونا العاصمي هذا الاستفسار في المشاركة رقم 36، وتم الرد عليها أخي.
بارك الله فيك على الاهتمام.
طالب بصيرة
2009-07-21, 01:04 PM
جزاك الله خيرا
قرأتها و استفدت
أبو سعيد الباتني
2009-07-22, 03:05 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعني : مصطلح الترك الذي استخدمته ليس هو المتبادر الى ذهن الإخوة الكرام فأنت لا تدعوا إلى ترك "النص" بل تتحدث عن ترك "ظاهر النص" وهذا لأسباب وقرائن دلت على أن الظاهر غير مراد فهل فهمي صحيح ؟
نعم أخي فهمك صحيح، ذاك ما أقصده.
واعذرني عن التأخر في الإجابة.
نبيل المعيقلي
2009-07-23, 12:13 AM
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقيام معارض أقوى منه.
ومثاله:
ترك الإمام مالك رحمه الله القول بنجاسة الكلب.
لقيام التقابل بينه وبين قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم).
قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه ؟".
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث الذّي فيه نفي، لقيام الإثبات.
كترك العمل بحديث طارق الأشجعي ررر الذّي قال فيه بأن تخصيص القنوت في الفجر محدث وبدعة، لوجود حديث أنس بن مالك ررر الذّي قال فيه:
"أنّ النبي (ص) قَنَت شهرا يدعوا عليهم ثمّ ترك، فأمّا في الصبح فلم يزل يقنت حتىّ فارق الدنيا".
فخادم رسول الله (ص) الذّي لا يُفارِقه إلا قليلاً يثبت القنوت، والأشجعي ررر ينفي القنوت، والمثبت مقدم على النافي.
السلام عليكم.
كم تناقشت مع بعض الناس. ورأيت أن أصواتهم ترتفع لأجل هذه المسائل وخاصة في القنوت.
ليتك أخي أبو سعيد تتكلم قليلا عنها.
أبو عبد العظيم
2009-07-23, 01:23 PM
بارك الله في الأخ نبيل المعيقلي.
وطلبي مثل طلبه.
لو يتكرم الشيخ أبو سعيد.
أبو سعيد الباتني
2009-07-23, 04:09 PM
السلام عليكم.
أخي الحبيب أبو عبد العظيم، والأخ نبيل بارك الله فيكما.
أشكر لكم حسن الظن بي.
وربما نتكلم في ما طرحتموه.
ولكن أمهلوني بعض الوقت فقط.
أسامة بن الزهراء
2009-07-23, 06:41 PM
الأولى أن يقال : لماذا عمل بعض الفقهاء بأحاديث أجمع أهل الفن على ضعفها ؟!
أبو سعيد الباتني
2009-07-25, 12:09 AM
الأولى أن يقال : لماذا عمل بعض الفقهاء بأحاديث أجمع أهل الفن على ضعفها ؟!
بارك الله فيك أخي.
ولكن أظن أن ما طرحته: موضوع آخر/ بخلاف ما كتبته في موضوعي.
جزاك الله خيرا.
أبو محمد الطنطاوي
2009-07-25, 03:07 PM
قال ابن حزم في الإحكام وهو يتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء
فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الائمة في صدر هذه الامة
فإن قيل: فعلى أي وجه ترك هو ومن قبله كثيرا من الاحاديث ؟ قيل له وبالله التوفيق: وقد بينا هذا فيما خلا، ولكن نأتي بفصول تقتضي تكرار ما قد ذكر فلا بد من تكراره، وذلك أن مالكا وغيره بشر ينسى كما ينسى سائر الناس، وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد أمر عمر على المنبر بألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى: وآتيتم احداهن قنطارا فترك قوله وقال: كل أحد أفقه منك يا عمر، وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ، وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بقول الله تعالى وحمهله وقصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فرجع عن الامر برجمها.
وهم أن يسطو بعيينة بن حصن، إذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل.
فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى: واعرض عن الجاهلين وقال له: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين فأمسك عمر.
وقال يوم مات رسول الله (ص): والله ما مات رسول الله (ص) ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاما هذا معناه، حتى قرئت عليه: * (إنك ميت وإنهم ميتون) * فسقط السيف من يده وخر إلى الارض.
وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط.
فإذا أمكن هذا في القرآن، فهو في الحديث أمكن، وقد ينساه البتة، وقد لا ينساه بل يذكره، ولكن يتأول فيه تأويلا فيظن فيه خصوما أو نسخا أو معنى ما، وكل هذا لا يجوز اتباعه إلا بنص أو إجماع، لانه رأي من رأى ذلك، ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه.
وقد علم كل أحد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حوالي رسول الله (ص) بالمدينة مجتمعين، وكانوا ذوي معايش يطلبونها، وفي ضنك من القوت شديد - قد جاء ذلك منصوصا - وأن النبي (ص) وأبا بكر وعمر أخرجهم الجوع من بيوتهم، فكانوا من متحرف في الاسواق، ومن قائم على نخلة، ويحضر رسول الله (ص) في كل وقت منهم الطائفة إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله، هذما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة فقال: إن إخواني من المهاجر كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وإن إخواني من الانصار كان يشغلهم القيام على نخلهم، وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله (ص) على مل ء بطني، وقد أقر بذلك عمر فقال: فاتني مثل هذا من حديث رسول الله (ص)، ألهاني الصفق في الاسواق، ذكر ذلك في حديث استئذان أبي موسى فكان رسول الله (ص) يسأل عن المسألة، ويحكم بالحكم، ويأمر بالشئ ويفعل الشئ، فيعيه من حضره ويغيب بمن غاب عنه.
فلما مات النبي (ص) وولي أبو بكر رضي الله عنه، فمن حينئذ تفرق الصحابة للجهاد، إلى مسيلمة وإلى أهل الردة، وإلى الشام والعراق، وبقي بعضهم بالمدينة مع أبي بكر رضي الله عنه.
فكان إذا جاءت القضية ليس عنده فيها عن النبي (ص) أمر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم رجع إليه وإلا اجتهد في الحكم، ليس عليه غير ذلك، فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الامصار، وزاد تفرق الصحابة في الاقطار، فكانت الحكومة
تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي (ص) أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي (ص) موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر.
وقد حضر المديني ما لم يحضر المصري، وحضر المصري ما لم يحضر الشامي، وحضر الشامي ما لم يحضر البصري، وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي، وحضر الكوفي ما لم يحضر المديني، كل هذا موجود في الآثار وفي ضرورة العلم بما قدمنا من مغيب بعضهم عن مجلس النبي (ص) في بعض الاوقات وحضور غيره، ثم مغيب الذي حضر أمس وحضور الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضر، ويفوته ما غاب عنه.
وهذا معلوم ببديهة العقل.
وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره.
وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب، ولو لم يجد الماء شهرين وكان حكم المسح عند علي وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم، وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة، وهم مدنيون.
وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود، وجهله أبو موسى، وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى، وعند أبي سعيد وجهله عمر.
وكان حكم الاذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف، عند ابن عباس وأم سليم، وجهله عمر وزيد بن ثابت، وكان حكم تحريم المتعة والحمر الاهلية عند علي وغيره، وجهله ابن عباس.
وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وجهله طلحة وابن عباس وابن عمر، وكان حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب، عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين فتركهم حتى ذكر فذكر، فأجلاهم.
وكان علم الكلالة عند بعضهم، ولم يعلمه عمر، وكان النهي عن بيع الخمر عند عمر وجهله سمرة.
وكان حكم الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة وجهله أبو بكر وعمر.
وكان حكم أخذ الجزية من المجوس، وألا يقدم على بلد فيه الطاعون، عند عبد الرحمن بن عوف، وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور الصحابة رضوان الله عنهم وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وجهله عمر.
ومثل هذا كثير جدا، فمضى الصحابة على ما ذكرنا، ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم، وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإذا تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة، وكانوا لا يتعدون فتاويهم، لا تقليدا لهم، ولكن لانهم إنما أخذوا ورووا عنهم، إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم، كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الاكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الاكثر فتاوى ابن عباس.
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والاوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي (ص) أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية، وأحلتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إ ن عيسى ربها.
وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى، وكما جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الاجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها إنما حرمت لانها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الاحاديث والآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، فهي وجوه عشرة كما ذكرنا:
أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من رسول الله (ص) ألهاني الصفق بالاسواق.
وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ، وأنه وهم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطلت الاخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا لا معنى له، إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الاخبار.
وسادسها: أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب الاخذ به، ويترك الذي يثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعله ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل، أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين.))
أبو سعيد الباتني
2009-07-30, 11:08 PM
بارك الله فيك أخي على الإضافة.
القرافي المالكي
2009-08-05, 04:42 PM
لله درك أخي أبا سعيد.
بوركت..
مقال علمي منهجي..
وفيه رد على من يلوم العلماء على ترك الحديث.
الأمثلة التي مثلت بها لا أظن أنه فيها اتفاق بين المذاهب، ولكنها توجيه لبعض الأقوال.
جزاك الله خيرا على التحرير والتنوير.
أبو سعيد الباتني
2009-08-19, 05:07 PM
لله درك أخي أبا سعيد.
بوركت..
مقال علمي منهجي..
وفيه رد على من يلوم العلماء على ترك الحديث.
الأمثلة التي مثلت بها لا أظن أنه فيها اتفاق بين المذاهب، ولكنها توجيه لبعض الأقوال.
جزاك الله خيرا على التحرير والتنوير.
وفيك بارك المولى أخي الحبيب.
نفعني الله وإياك.
معارج
2009-08-19, 05:54 PM
أكل هذا نقاش حول هذا السؤال؟!
لايوجد حديث ترك الفقهاء العمل به إلا أن يكون منسوخا
أو يكون ضعيفا
ويقبح أن يطلق القول بأن الحديث ليس عليه العمل
هذه هي الحكاية باختصار
أبو صخر الغامدي
2009-08-19, 06:42 PM
سلام عليكم
موضوع رائع, أشكرك أبا سعيد على هذ الطرح الجميل
لكن السؤال المهم:
كيف أعرف أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله على سبيل الإفتاء أو القضاء أو الإمامة أو الرسالة أو الاقتراح والشورى؟؟
وكيف أرد على من تلاعب بالنصوص والأدلة لإصدار أحكام غريبة تخالف الشريعة , فإذا جادلته أجاب بمثل هذه الأمور
ثم: قد يقول قائل : أليس في ترك البيان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر (ان قوله هذا لأنه مفتي, أو قاضي, أو إمام...) دليل على بطلانه , إذ لو كان حقا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم , خصوصا أن تطرق الاختلاف إليه كبير
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
أبو سعيد الباتني
2009-08-20, 08:42 PM
سلام عليكم
موضوع رائع, أشكرك أبا سعيد على هذ الطرح الجميل
لكن السؤال المهم:
كيف أعرف أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله على سبيل الإفتاء أو القضاء أو الإمامة أو الرسالة أو الاقتراح والشورى؟؟
وكيف أرد على من تلاعب بالنصوص والأدلة لإصدار أحكام غريبة تخالف الشريعة , فإذا جادلته أجاب بمثل هذه الأمور
ثم: قد يقول قائل : أليس في ترك البيان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر (ان قوله هذا لأنه مفتي, أو قاضي, أو إمام...) دليل على بطلانه , إذ لو كان حقا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم , خصوصا أن تطرق الاختلاف إليه كبير
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ومسألة معرفة قول النبي (ص) من أي منبر قاله ينتبه إليها الفقيه المتضلع، وعليك أخي أن تقرأ كتب الخلاف والفقه المقارن، فإن أصحابها يذكرون أسباب ترك الأئمة للحديث فإنهم ينبهون لمثل هذه الأمور.
هذا وإني أريد أن أنبهك أخي الحبيب أن هذه الأمور نسبية قد تختلف من إمام لإمام لأنها اجتهادية.
أما مسألة أن النبي (ص) لم ينص على ذلك وترك البيان، فالجواب أن هذه الأمور ليست مما يطلب فيه البيان وإنما تكتشف من خلال ما سميته بحافات السياق، بما يسبق الكلام، وما يلحقه.
ألا ترى أن النبي (ص) نهى الصحابة عن التأبير، ثم عندما تشاور مع أصحابه قال بعدها: أنتم أدرى بأمور دنياكم.
هذا وإني أحسب نفسي وضحت..
وبارك الله فيك ودمت أخا طيبا.
سفينة الصحراء
2009-09-02, 11:04 AM
رفع الله قدرك أخي أبو سعيد الباتني
ما استطعت أن أقرأ كل ما جاء في موضوعك، ولكن فيه فوائد كثيرة
ما أفضل كتاب تكلم عن هذه الامور ؟؟؟؟؟
مشكوووور...
ابو الحسنات
2009-09-02, 02:20 PM
الانصاف فی بیان سبب الاختلاف لشا? ولی الل? الد?لوی ?تاب مفید جداحول ?ذالموضوع
سفينة الصحراء
2009-09-03, 04:28 PM
الانصاف فی بیان سبب الاختلاف لشا? ولی الل? الد?لوی ?تاب مفید جداحول ?ذالموضوع
الأخ أبو الحسنات
كتاب الإنصاف للدهلوي يتحدث عن أسباب الخلاف بين الفقهاء بصفة عامة.
والأخ أبو سعيد بين من خلال موضوعه حالات للنبي (ص) في طريقة الفتوى بطريقة رائعة
لذلك فأرجو ممن عنده مساعدة أن لا يبخل بها
وأجر الجميع على الله.
العاصمي من الجزائر
2009-09-03, 05:26 PM
وفيه رد على من يلوم العلماء على ترك الحديث.
.
عجباً من هذا الاطلاق أخي الكريم!
ومن ذا لا يلام على ترك الحديث اذا لم يكن له ناسخ أو مخصص أو معارض ؟!! أرجوا أن يفرق أخي بين الاعتذار للأئمة وبين تصويبهم !! ولعلّ الأخ أبا سعيد يفيدنا بشئ في هذا الخصوص اذ فهمت - والعتب على فهمي - بأن الأخ القرافي يخالف تقرير الأخ أبا سعيد والله أعلم ..
سفينة الصحراء
2009-09-05, 07:11 PM
عجباً من هذا الاطلاق أخي الكريم!
ومن ذا لا يلام على ترك الحديث اذا لم يكن له ناسخ أو مخصص أو معارض ؟!!
أخي العاصمي من الجزائر
هل تعتقد أن أئمة المذاهب قد يتركون الحديث بغير سبب ؟.
العاصمي من الجزائر
2009-09-06, 09:39 AM
أخي العاصمي من الجزائر
هل تعتقد أن أئمة المذاهب قد يتركون الحديث بغير سبب ؟.
أخطأت الفهم أخي :
لو قرأ أخي ما سبق لعلم قصد أخيه والفرق بين منتسبي المذاهب وخصوصا المتأخرين وبين أئمتها كما بين الثرى والثريا كما أنّ الفرق بين الاعتذار للأئمة وبين تصويب أقوال أتباعهم المنسوبة اليهم بزعم وحدة الأصول واتفاق منهج الاستدلال شاسع جدا ولعل هذا ما دفع شيخ الاسلام رحمه الله الى قول : ( وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه - لا سيما إذا كان قد رواه أيضا - فمثل هذا وحده لا يكون عذرا في ترك النص فقد بينا فيما كتبناه في [رفع الملام عن الأئمة الأعلام] نحو عشرين عذرا للأئمة في ترك العمل ببعض الحديث وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار وأما نحن فمعذورون في تركها لهذا القول .. ) مجموع الفتاوى -أصول الفقه- فصل في التمذهب - برنامج اليكتروني
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : (ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين ، وكثر تفرقهم ، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم ، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله ، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً ، وقد لا يكون معذوراً ، بل يكون متبعاً لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض عليه ، فإن كثيراً من البغض إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق ، وهذا الظن خطأ قطعاً ، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه . وهذا الظن قد يخطئ ويصيب . وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرّد الهوى والألفة، أو العبادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله .فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه ، ويتحرز في هذا غاية التحرز . وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرّم. وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً ، ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه . موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة ، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله ، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ، ولا انتصر له، ولا والى من يوافقه ، ولا عادى من يخالفه ، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه . وليس كذلك ، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده . وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه أنه الحق، إرادة علو متبوعه ، وظهور كلمته ، وأنه لا ينسب إلى الخطأ ، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق ، فافهم هذا فإنه مهم عظيم ) الترخُّص بمسائل الخلاف ضوابطه وأقوال العلماء فيه -الدكتور خالد العروسي
أبوإبراهيم المحيميد
2009-09-07, 08:52 AM
كلام الأخ الباتني صحيح كقاعدة لكن قد تكون الأمثلة التي ذكرها ليس صحيحة، فقد يترك العلماء حديثا بناءً على أنه خاص أو منسوخ أوغيره ومن الأمثلة على ذلك وسأكتفيي بثلاثة أمثلة:
1- قول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب و العشاء من غير مرض ولا سفر يعني في الحضر.
هذا الحديث اتفق الفقهاء على ترك العمل به إلا من شذ منهم.
2- حديث سهلة في رضاعها لسالم مولى حذيفة لما كبر فكان يدخل عليها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم برضاعها ليحرم عليها. هذا الحديث في مسلم.
هذا الحديث اتفق الفقهاء قاطبة إلا من شذ منهم على أنه خاص وأنه لا يعمل به إلا من شذ.
3- حديث شارب الخمر في الرابعة يقتل أخرجه الترمذي.
اتفق الفقهاء على عدم العمل به وقد نقل ذلك ابن رجب في شرح العلل.
سفينة الصحراء
2009-09-08, 12:04 AM
التعقيب على ما قاله الأخ العاصمي من الجزائر.
أخطأت الفهم أخي لو قرأ أخي ما سبق لعلم قصد أخيه والفرق بين منتسبي المذاهب وخصوصا المتأخرين وبين أئمتها كما بين الثرى والثريا
كلامك أخي هذا فيه شيء من التعميم.
صحيح أن الأئمة أعلى وأرفع منزلة من المتأخرين، ولكن لن يبلغ ذلك ما بين الثرى والثريا.
كما أنّ الفرق بين الاعتذار للأئمة وبين تصويب أقوال أتباعهم المنسوبة اليهم بزعم وحدة الأصول واتفاق منهج الاستدلال شاسع جداهذا الكلام أخي ليس بصحيح، ولا يقوله إلا من يحسب أن أتباع أبي حنيفة كلهم مثل ابن عابدين، وأتباع مالك كلهم مثل خليل، وأتبا ع الشافعي كلهم مثل الذي يقول بافتراضات مضحكة، وشواذ مبكية..
أمّا من علم أن أتباع أبي حنيفة من أمثال الجصاص، والزيلعي، والطحاوي،...
وأتباع مالك مثل ابن عبد البر وابن العربي والباجي....
وأتباع الشافعي مثل النووي وابن حجر و...
لو علم قدر هؤلاء الأتباع وغيرهم لاحتاط أن يقول مثل هذا الكلام.
أما عن النقولات التي نقلتها أخي ففيها ما ينطبق على ما نتكلم ويصلح للاحتجاج على من كان متعصبا، وهذا ننكره جميعا.
أما أن يعمم فلعل ذلك ما يجعلنا نختلف.
العاصمي من الجزائر
2009-09-08, 10:09 AM
سفينة الصحراء .. أخطأت مرة أخرى :
لست أدري لم لم يفهم أخي كلامي على وجهه رغم بساطة ما قلته ووضوحه !! بل كل من يقرأ ما كتب يظنه ردا على شخص آخر لكن قطعا لا علاقة له بما اقتبسه من أقوال وقد جاء اعتراضه في شكل تساؤل غريب انتقل فيه بالحديث من مصطلح الى آخر فغير نوعا ما ما أردت تنبيه القرافي المعاصر عليه !! فقد جاء في كلام القرافي قوله : ( وفيه رد على من يلوم العلماء على ترك الحديث ) فجاء التنبيه على خطأ هذا الاطلاق وبعده جاء سؤال أخينا سفينة الصحراء على هيئة استفهام استنكاري وكأني به يرد على القيد الذي نبهت القرافي عليه رغم أنه الحق الذي ليس دونه سوى رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حفظه الله : هل تعتقد أن أئمة المذاهب قد يتركون الحديث بغير سبب ؟ ورغم أن لا تعلق لهذا التساؤل الغريب بكلامي الا أنّي حاولت تنبيه الأخ على شيئ لا أظنه يغيب على مثله وأرشدته لقاءة ما سبق من مداخلات الاخوة حتى يدفع هذا الظن السيئ عن نفسه ثم زدته من الكلام فائدة متعلقة بسؤاله وهي تقرير الفرق بين أقوال منتسبي المذاهب وخصوصا متعصبتهم من المتأخرين وبين أقوال الأئمة اذ كثير من الناس يظن بأن كل ما يتفوه به من ينتسبون للمالكية مثلا هي أقوال للإمام مالك رحمه الله مع كونها وفي كثير من الأحيان مخالفة لأقواله وقد ينسبون له -جهلا- بعض الآراء المتأخرة وهي كما بين الثرى والثريا وإن رغمت أنف السفينة والعجيب أن أخي قد فهم من كلامي عكسه تماما ومحاولته إيهام القارئ الكريم بأنني أطعن في أمثال : ابن عبد البر وابن العربي والباجي أو النووي وابن حجر أو الجصاص، والزيلعي، والطحاوي هي محاولة فاشلة في الانتصار للتعصب المذهبي وإن ادعى بأنه يرده اذ قد حشر نفسه في زاوية ضيقة تصور له فيها أوهامه بأنه المدافع عن هؤلاء الأعلام ولكن هيهات فكلامي المتقدم لم استفده الا من أمثالهم وقد قال العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله:
«كما أُدخِلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العامّ الجامد التي أماتت الأفكار، وحالت بين طلاّب العلم وبين السنّة والكتاب، وصيّرتها -في زعم قومٍ- غير محتاج إليهما من نهاية القرن الرابع إلى قيام الساعة، لا في فقه ولا في استنباط ولا تشريع، استغناءً عنهما زعموا بكتب الفروع من المتون والمختصرات، فأعرض الطلاّب عن التفقّه في الكتاب والسنّة وكتب الأئمّة، وصارت معانيها الظاهرة، بَلْهَ الخفية مجهولة حتى عند كبار المتصدّرين»(٢- بسم الله الرحمن الرحيم)۲- الآثار (5/38). وبهذا يتبين بأن النقول التي قتها إنما جاءت لتأييد ما قلته وتدفع تلك الصورة الباهتة التي حاول أخي سفينة الصحراء رسمها لما تقدم مني من كلام وعليه فأنا أعتب عليه وبشدة قوله : ( لو علم قدر هؤلاء الأتباع وغيرهم لاحتاط أن يقول مثل هذا الكلام ) لأنه إلزام بما لا يلزم وليس هذا الأسلوب من شيم طلاب العلم الذين تجمعهم الأخوة والرغبة في الوصول الى الحق وآسف على الاطالة .
أبو سعيد الباتني
2009-09-23, 09:53 PM
جزى الله خيرا الإخوة جميعا.
العاصمي، وسفينة الصحراء، والقرافي المعاصر، والأخ المحيمد
ربما وقع شيء من النقاش
جزاكم الله خيرا..
لي عودة للتعليق بإذن الله.
سفينة الصحراء
2009-10-05, 02:49 PM
سفينة الصحراء .. أخطأت مرة أخرى :
لست أدري لم لم يفهم أخي كلامي على وجهه رغم بساطة ما قلته ووضوحه !! بل كل من يقرأ ما كتب يظنه ردا على شخص آخر لكن قطعا لا علاقة له بما اقتبسه من أقوال وقد جاء اعتراضه في شكل تساؤل غريب انتقل فيه بالحديث من مصطلح الى آخر فغير نوعا ما ما أردت تنبيه القرافي المعاصر عليه !! فقد جاء في كلام القرافي قوله : ( وفيه رد على من يلوم العلماء على ترك الحديث ) فجاء التنبيه على خطأ هذا الاطلاق وبعده جاء سؤال أخينا سفينة الصحراء على هيئة استفهام استنكاري وكأني به يرد على القيد الذي نبهت القرافي عليه رغم أنه الحق الذي ليس دونه سوى رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حفظه الله : هل تعتقد أن أئمة المذاهب قد يتركون الحديث بغير سبب ؟ ورغم أن لا تعلق لهذا التساؤل الغريب بكلامي الا أنّي حاولت تنبيه الأخ على شيئ لا أظنه يغيب على مثله وأرشدته لقاءة ما سبق من مداخلات الاخوة حتى يدفع هذا الظن السيئ عن نفسه ثم زدته من الكلام فائدة متعلقة بسؤاله وهي تقرير الفرق بين أقوال منتسبي المذاهب وخصوصا متعصبتهم من المتأخرين وبين أقوال الأئمة اذ كثير من الناس يظن بأن كل ما يتفوه به من ينتسبون للمالكية مثلا هي أقوال للإمام مالك رحمه الله مع كونها وفي كثير من الأحيان مخالفة لأقواله وقد ينسبون له -جهلا- بعض الآراء المتأخرة وهي كما بين الثرى والثريا وإن رغمت أنف السفينة والعجيب أن أخي قد فهم من كلامي عكسه تماما ومحاولته إيهام القارئ الكريم بأنني أطعن في أمثال : ابن عبد البر وابن العربي والباجي أو النووي وابن حجر أو الجصاص، والزيلعي، والطحاوي هي محاولة فاشلة في الانتصار للتعصب المذهبي وإن ادعى بأنه يرده اذ قد حشر نفسه في زاوية ضيقة تصور له فيها أوهامه بأنه المدافع عن هؤلاء الأعلام ولكن هيهات فكلامي المتقدم لم استفده الا من أمثالهم وقد قال العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله:
«كما أُدخِلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العامّ الجامد التي أماتت الأفكار، وحالت بين طلاّب العلم وبين السنّة والكتاب، وصيّرتها -في زعم قومٍ- غير محتاج إليهما من نهاية القرن الرابع إلى قيام الساعة، لا في فقه ولا في استنباط ولا تشريع، استغناءً عنهما زعموا بكتب الفروع من المتون والمختصرات، فأعرض الطلاّب عن التفقّه في الكتاب والسنّة وكتب الأئمّة، وصارت معانيها الظاهرة، بَلْهَ الخفية مجهولة حتى عند كبار المتصدّرين»(٢- بسم الله الرحمن الرحيم)۲- الآثار (5/38). وبهذا يتبين بأن النقول التي قتها إنما جاءت لتأييد ما قلته وتدفع تلك الصورة الباهتة التي حاول أخي سفينة الصحراء رسمها لما تقدم مني من كلام وعليه فأنا أعتب عليه وبشدة قوله : ( لو علم قدر هؤلاء الأتباع وغيرهم لاحتاط أن يقول مثل هذا الكلام ) لأنه إلزام بما لا يلزم وليس هذا الأسلوب من شيم طلاب العلم الذين تجمعهم الأخوة والرغبة في الوصول الى الحق وآسف على الاطالة .
الأخ العاصمي شكرا لك على طريقتك في الحوار معي.
فقد بدأت حواري معك بسؤال:
أخي العاصمي من الجزائر
هل تعتقد أن أئمة المذاهب قد يتركون الحديث بغير سبب ؟
فأجبت بطرقة غريبة، وقلت بأني أخطأت، ثم حاولت أن أعقب على كلامك فخطأتني ثانيةً ولا أدري ما السبب.
وأريد أن أنبهك فقط للسؤال الذّي طرحته، فأنا أسأل عن الأئمة، ولا شك أني أقصد أئمة المذاهب، فلماذا تحدثت عن الأتباع ثم هاجمتهم جميعا وجعلت خلاصة كلامك أنّ الحق مع واحد فقط، والباقي كلهم مخطئون.
ومن درس الأصول يعلم جيدا كيف درسوا مسألة الإصابة والاجتهاد، وليس كما تكلم عليها بعض من يقول عن كل مسألة ناقش فيها بأن السلف فهم هكذا ولا يمكن أن يخالف إلا أهل البدع.
ثم نعم قد يترك الفقهاء الحديث بأسباب قد لا تفهم أنت ولا أنا كيف ولكنهم أدرى بالحديث منا.
قال ابن عبد البر في كتابه الانتقاء:
"ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن النبي (ص) ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه، أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماماً، ولزمه إثم الفقه".
فانظر إلى بعض الأسباب التيّ جعلت الإمام يترك الحديث، وبعضها الآخر قد ذكره الأخ أبو سعيد، وأخرى ربما لا أعلمها لا أنا ولا أنت، ولا أبو سعيد ولا غيرنا، "فقط" لأن عقولنا لم تصل إلى المستوى الذّي بلغه أئمتنا، ولهذا قال الأخ القرافي الذّي غاب طويلا في الدفاع عن الأئمة ما قاله.
قال الشافعي في الرسالة:
"قَلَّ ما اختلفوا فيه إلاّ وجدنا فيه عندنا من كتاب الله أو سنة رسوله، أو قياساً عليهما، أو على واحد منهما".
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-10-05, 03:02 PM
الأخ العاصمي شكرا لك على طريقتك في الحوار معي.
فقد بدأت حواري معك بسؤال:
فأجبت بطرقة غريبة، وقلت بأني أخطأت، ثم حاولت أن أعقب على كلامك فخطأتني ثانيةً ولا أدري ما السبب.
وأريد أن أنبهك فقط للسؤال الذّي طرحته، فأنا أسأل عن الأئمة، ولا شك أني أقصد أئمة المذاهب، فلماذا تحدثت عن الأتباع ثم هاجمتهم جميعا وجعلت خلاصة كلامك أنّ الحق مع واحد فقط، والباقي كلهم مخطئون.
ومن درس الأصول يعلم جيدا كيف درسوا مسألة الإصابة والاجتهاد، وليس كما تكلم عليها بعض من يقول عن كل مسألة ناقش فيها بأن السلف فهم هكذا ولا يمكن أن يخالف إلا أهل البدع.
ثم نعم قد يترك الفقهاء الحديث بأسباب قد لا تفهم أنت ولا أنا كيف ولكنهم أدرى بالحديث منا.
قال ابن عبد البر في كتابه الانتقاء:
"ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن النبي (ص) ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه، أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماماً، ولزمه إثم الفقه".
فانظر إلى بعض الأسباب التيّ جعلت الإمام يترك الحديث، وبعضها الآخر قد ذكره الأخ أبو سعيد، وأخرى ربما لا أعلمها لا أنا ولا أنت، ولا أبو سعيد ولا غيرنا، "فقط" لأن عقولنا لم تصل إلى المستوى الذّي بلغه أئمتنا، ولهذا قال الأخ القرافي الذّي غاب طويلا في الدفاع عن الأئمة ما قاله.
قال الشافعي في الرسالة:
"قَلَّ ما اختلفوا فيه إلاّ وجدنا فيه عندنا من كتاب الله أو سنة رسوله، أو قياساً عليهما، أو على واحد منهما".
كلام باطل مبني على التقليد الأعمى ، لو سلمنا بدعوى أن هناك سبب لترك الأئمة حديثا لا يعلمه أحد فقد أبطلنا الاجتهاد و هذا باطل قطعا .
إما أن هناك حجة أو ليس هناك حجة لكن أن يقال هناك حجة لا يعلمها أحد فهذا رجم بالغيب كيف ذلك و كتب المذاهب قد درست أقوال أئمتها و بينت حججهم و من هذا الذي قال بهذه القاعدة من العلماء ؟؟؟؟ هذه بدعة مستحدثة ، نسأل الله الهداية
قال ابن عبد البر محدث المغرب رحمه الله : يقال لمن قال بالتقليد: لِمَ قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلَّدْتُ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمْ أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلَّدْتُ من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لاشك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلَّدْتَ فيه بعضهم دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه . جامع بيان العلم وفضله
وقال ابن حزم رحمه الله: (فنحن نسألهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمودة رجلاً واحداً قلَّد عالماً كان قبله فأخذ بقوله كله ولم يخالفه في شيء، فإن وجدوه ء ولن يجدوه والله أبداً لأنه لم يكن قط فيهم فلهم متعلَّق على سبيل المسامحة، وإن لم يجدوه فليوقنوا أنهم أحدثوا بدعة في دين الله تعالى لم يسبقهم إليها أحد -- إلى أن قال - نسأل الله أن يثبتنا عليه - أي الأمر الأول الذي كان عليه السلف - وأن لا يعدل بنا عنه، وأن يتوب على من تورط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين، وأن يفيء بهم إلى منهاج سلفهم الصالح).
وقال ابن القيم رحمه الله: (وأما هدي الصحابة رضي الله عنهم فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلاً واحداً في جميع أقواله ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لايرد من أقواله شيئاً، ولا يقبل من أقوالهم شيئاً، وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث)
وقال الشاطبي رحمه الله: (تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال)
فهاهم علماء الأمة يقولون بعدم تقليد و لم يقولوا بالذي قلت بل كل الأئمة متفقون على عدم جواز نقل كلامهم دون دليلهم فأنت تخالف أقوال الأئمة بقولك و الله أعلم.
ابومريم التونسي
2010-12-01, 09:29 AM
رفع الله قدرك أخي أبو سعيد الباتني
ابو قتادة السلفي
2010-12-01, 12:09 PM
الذي يظهر من مقال اخينا ابي سعيد مع ان المقال فيه فوائد الا انه يظهر منه ذلك التعصب للمذهب المالكي ورد بعض النصوص بفهم سقيم لا ينبغي ان يصدر من امثاله لرد احاديث المصظفى صلى الله عليه وسلم
وما فعله ابو سعيد يستطيع يفهمه كل واحد خالف احاديث المصطفى فياتي بتلك الاعتراضات التي اعترض بها ابو سعيد
اما ما ذكره اخوانا ابو ابراهيم من ترك الفقهاء لبعض الاحاديث التي ذكرها ثم حكم على من عمل بها بالشذوذ فكلامه فيه نظر فمن تمسك بالحديث وشذ عن كلام الفقهاء خير ممن تمسك بقول الفقهاء وترك الحديث واقصد الفقيه وليس كل من هب دب
وبعض الاحاديث التي ذكرتها اخي الفاضل لم يترك العلماء العمل بها كحديث ابن عباس فالحنابلة يستدلون بالحديث على الجمع للحرج لان في الحديث اراد ان لا يحرج امته) فاذا وجد الحرج جاز الجمع
ولم يترك الفقهاء العمل به والحنابلة طائفة من الفقهاء والحق معهم
وكذا حديث الرضاع الكبير فالفقهاء لم يردوا الحديث بل قالوا ان هذه حادثة عين وانه خاص بتلك المراة واستدلوا باحاديث اخرى
حديث قتل شارب الخمر في الرابعة لم يتركوا العمل به هكذا فقط انما قدموا عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنه لم يقتل من اتاه في الرابعة
وكذا بعضهم يقول القتل في الرابعة يرجع الى القاضي او الامام والله اعلم
وكل حديث ترك الفقهاء العمل به الا وله علة اما انه ضعيف او منسوخ ولا يعقل ان يوجد حديثا صحيحا غير منسوخ وترك العلماء والفقهاء العمل به
خلوصي
2011-01-22, 03:00 AM
لي عودة للتعليق بإذن الله.
عودة ميمونة بإذن الله ..
عد أيها الأخ المبارك فقد ألقيت علينا بــلمعات الأصول بأسلوب سلس جميل متدرّج !
و لا عليك ممّن يشغب عليك , فإن ظهور هذه المفاهيم الأصوليّة نقض لأوهام التفرّد التي حسب نفسه عليها ! فشقّ عليه الاعتراف بما ينقض الأساس الذي قام عليه كيانه الدعوي و رموزه الذين ما طالبوا أتباعهم بما يفعلونه تعصّبًا لهم !
فربّ متبوع ينجو و ربّ تابع يهلك !
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.