مشاهدة النسخة كاملة : دعوة إلى نقاش علمي بين أتباع المذاهب: صلاة تحية المسجد والإمام على المنبر يخطب
أبو سعيد الباتني
2009-06-30, 02:43 PM
إلى أتباع المذاهب الفقهية:
موضوع مثير للمناقشة.
إخواني ما رأيكم أن نشارك في مناقشة علمية هادفة، نبحث فيها عن جواب مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء، فنعرض أدلتهم في ذلك، ونحاول بعدها الوصول إلى نتيجة علمية.
والمسألة هي:
حكم صلاة ركعتين والإمام على المنبر يخطب.
وسأقوم في البداية نيابةً عن إخواني في هذا المجلس بتحرير مذاهب الفقهاء فيها، ثمّ أدع المجال للتعقيب.
وقبل الكلام عن إقامتها والإمام يخطب، نتحدث عن حكمها في سائر الأوقات.
فقد اتفق جمهور أهل العلم على أنّ تحية المسجد من السنن المؤكدة، وخالف في ذلك داود الظاهري فقال بوجوبها متمسكا بظاهر الأمر في حديث النبي (ص): "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". أخرجه مسلم، ومالك، وغيرهما.
وقال بأنّ الأمر يفيد الوجوب.
وأجاب الجمهور بأنّ هذا الأمر قد انصرف إلى الندب بنصوص أخرى منها قوله (ص) من حديث طلحة بن عبيد الله ررر للذّي جاء يسأله عن الإسلام، فأجابه بقوله:"خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرها ؟، قال: "إلاّ أن تَطَوَّع"، والحديث بطوله عند أصحاب السنن، وأنظر هذا الجزء بهذا اللفظ في: موطأ مالك ررر، (ص: 113).
فإذا اتفقنا إخواني أنّ صلاة تحية المسجد سنة استبعدنا القول بوجوبها.
أشجعي
2009-06-30, 03:08 PM
بارك الله فيك,
لا تنسى حديث سليك, فهو حجة في الباب.
أشجعي
2009-06-30, 03:11 PM
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.
رواه مسلم.
أشجعي
2009-06-30, 03:38 PM
وأدلة المالكية على التحريم حديث أبي داوود أن رجلاً تخطى رقاب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت,
وحديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
أبو سعيد الباتني
2009-06-30, 03:56 PM
أخي بارك الله فيك على المبادرة.
ولكني أريد أن نأتي على الموضوع شيئا فشئا.
ولذلك سأقوم لاحقا بعرض مذاهب العلماء أولا.
وأتمنى أن تبقى معنا إلى آخر الموضوع علك تبدل رأيك :)
أشجعي
2009-06-30, 04:19 PM
أكرمك الله أخي الحبيب,
أنا فقط زدت قليلا على تحرير المسألة (يعني من باب المساعدة : ) , حتى تُغطى من اكثر من جانب,
لأن الجمهور على سنيتها والله أعلم ,والمالكية على تحريمها والله أعلم.
أبو سعيد الباتني
2009-06-30, 04:42 PM
أخي الأشجعي سُعدت بمساركتك
مذاهب العلماء في تحية المسجد والإمام يخطب.
اختلف العلماء في الرجل يدخل إلى المسجد من يوم الجمعة فيجد الإمام على المنبر، هل يصلي ؟، أم وجب عليه الجلوس ؟.
القول الأوّل:
إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فَمِن السنة أن يصلّي ركعتين.
وهو مذهب الإمام الشّافعي، وأحمد، إسحاق بن راهويه، ومكحول، وأبو ثور، والحسن البصري، وسفيان بن عُيينة.
القول الثّاني:
عدم جواز التنفل مطلقاً لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، فيجلس ولا يصلّي.
وهو مذهب: أبي حنفية وأصحابه، والإمام مالك وأصحابه، الثوري، والليث، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والزهري، وفِعل: شريح، وابن سيرين".
وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، منهم: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عبّاس، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم.
قال ابن العربي: "والجمهور على أنّه لا تفعل" عارضة الأحوذي (1/298)
عمر بن يوسف
2009-06-30, 10:35 PM
أخي الأشجعي سُعدت بمساركتك
مذاهب العلماء في تحية المسجد والإمام يخطب.
اختلف العلماء في الرجل يدخل إلى المسجد من يوم الجمعة فيجد الإمام على المنبر، هل يصلي ؟، أم وجب عليه الجلوس ؟.
القول الأوّل:
إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فَمِن السنة أن يصلّي ركعتين.
وهو مذهب الإمام الشّافعي، وأحمد، إسحاق بن راهويه، ومكحول، وأبو ثور، والحسن البصري، وسفيان بن عُيينة.
القول الثّاني:
عدم جواز التنفل مطلقاً لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، فيجلس ولا يصلّي.
وهو مذهب: أبي حنفية وأصحابه، والإمام مالك وأصحابه، الثوري، والليث، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والزهري، وفِعل: شريح، وابن سيرين".
وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، منهم: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عبّاس، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم.
قال ابن العربي: "والجمهور على أنّه لا تفعل" عارضة الأحوذي (1/298)
لو سمحت أخي لو تضع لنا أدلة أصحاب هذه الأقوال وحجتهم واعتراضاتهم
بارك الله فيك وزادك علما وفقها
أبو المظفر الشافعي
2009-06-30, 11:16 PM
أنا أقول: لنبدأ بأحد الأقوال ونناقش أدلتهم دليلا دليلا.
أبو سعيد الباتني
2009-07-01, 11:44 AM
أنا أقول: لنبدأ بأحد الأقوال ونناقش أدلتهم دليلا دليلا.
بارك الله فيكم إخواني على المشاركة.
ما رأيكم أن نبدأ بقول المجيزين من شافعية وحنابلة.
أبو سعيد الباتني
2009-07-01, 12:16 PM
عرض الأدلة.
أولا: أدلة مذهب الشافعية والحنابلة.
استدل القائلون بصلاة الركعتين والإمام يخطب بمجموعة من الأدلة من السنة.
وعمدتهم في ذلك حديث جابر بن عبد الله رررالذّي روى حادثة سُلَيك بن هُدبَة الغطفاني ررر.
حيث قال جابر ررر:
"جاء رجل والنبي (ص) يخطب النّاس يوم الجمعة فقال: " أصليت يا فلان ؟"، قال: لا، قال: " قم فاركع".
أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه، (1/278).
وفي رواية قال: "جاء رجل والنبي (ص) على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: " أركتَ ركعتين؟"، قال: لا، فقال: "اركع".
رواه بهذا اللفظ مسلم، (2/596).
وفي رواية أنّه قال: "جاء سُلَيْك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله (ص) قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يصلّي، فقال له النبي (ص): " أركعت ركعتين ؟"، قال: لا، قال: " قم فاركعهُما ".
رواه مسلم أيضاً، (2/596).
وجه الاستدلال:
أنّ الحديث صريح في الأمر بالصلاة، والنبي (ص) لا يأمر أحدا من أمته بالممنوع.
قال الترمذي: "هذا حديث صحيح، أصّح شيء في الباب". الجامع الصحيح، (2/386).
واستدلوا أيضاً بحديث أبي سعيد الخُدري ررر:
" أنّه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقـام يصلّي، فجاء الحـرس ليجلسوه فأبى حتّى صلّى"، فلمّا انصرف أتيناه فقلنا: "رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك"، فقال: " ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله (ص)". ثمّ ذكر: " أنّ رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذَّةٍ والنبي يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلّى ركعتين، والنبي (ص) يخطب".
أخرجه: النسائي في سننه، (2/281)، والترمذي في الجامع الصحيح، (2/386)، وغيرهما.
زكرياء الجزائري
2009-07-03, 11:02 PM
بارك المولى فيكم اخي ابو سعيد ونفع بكم وفي انتظار التكملة
أبو المظفر الشافعي
2009-07-04, 12:16 AM
قد يعترض معترض على استدلال المجيزين بالحديث بأحد اعتراضين:
الأول: لا نسلم لكم بأن ألنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة, وإن قال جابر إنه دخل يوم الجمعه؛ لأنّ سماع خطبة الجمعة واجبة فلا يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسنة في وقت الاشتغال بواجب.وعليه فلعل هذه الخطبة كانت لأمر عارض.
وهذا الاعتراض ذكره ابن أبي جمرة في بهجة النفوس.
والجواب: من وجهين:
الأول: أن هذا خلاف ظاهر إسناد الصحابي هذه الحادثة ليوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخلهم بالموعظة فهل سيجمع عليهم خطبتان؟!
والجواب الثاني: ما ذكرتموه من التعليل لاستبعاد خطبة الجمعة هو نفس المدَّعى, ففي كلامكم مصادرة على المطلوب.
وسأذكر الاعتراض الثاني وجوابه لاحقاً.
أشجعي
2009-07-04, 02:06 AM
قد يعترض معترض على استدلال المجيزين بالحديث بأحد اعتراضين:
الأول: لا نسلم لكم بأن ألنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة, وإن قال جابر إنه دخل يوم الجمعه؛ لأنّ سماع خطبة الجمعة واجبة فلا يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسنة في وقت الاشتغال بواجب.وعليه فلعل هذه الخطبة كانت لأمر عارض.
وهذا الاعتراض ذكره ابن أبي جمرة في بهجة النفوس.
والجواب: من وجهين:
الأول: أن هذا خلاف ظاهر إسناد الصحابي هذه الحادثة ليوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخلهم بالموعظة فهل سيجمع عليهم خطبتان؟!
والجواب الثاني: ما ذكرتموه من التعليل لاستبعاد خطبة الجمعة هو نفس المدَّعى, ففي كلامكم مصادرة على المطلوب.
وسأذكر الاعتراض الثاني وجوابه لاحقاً.
بارك الله فيك اخي,
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.
ما عُلم بالأحمر أليس ردا واضحا أنها في خطبة الجمعة؟
حارث البديع
2009-07-04, 03:27 AM
أقول الامر ان اطلق فالمراد به الوجوب كما عند الجمهور
ولكن ان اتت قرينة تبين انه للندب صرف اليه
فقول النبي اجلس
دلالة على انه ليس للوجوب والا كان امره
بالركعتين.
أحمد البكري
2009-07-04, 09:57 AM
وأدلة المالكية على التحريم حديث أبي داوود أن رجلاً تخطى رقاب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت,
وحديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
لعله صلاهما ثم أراد أن يتقدم فتخطى رقاب الناس, لذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالجلوس.
حارث البديع
2009-07-04, 10:18 AM
هذا احتمال لادليل عليه
فضلا ان ظاهره (الحديث)
لايحتمله.
أبو سعيد الباتني
2009-07-04, 02:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني جزاكم الله خيرا على مشاركاتكم في موضوعي.
وما رأي إخواني أن نسرد كافة اعتراضات أهل العلم على الاستدلال بحديث سليك.
ولي عودة قريباً.
حارث البديع
2009-07-04, 03:17 PM
وهو كذلك
أبو سعيد الباتني
2009-07-04, 09:57 PM
إخواني أريد أيضا أن أقول:
حتّى تُلقى المسألة في شكل مناظرة، يجب أن يكون في المسألة فريقان، فريق يقول بعدم الصلاة فكلما ألقينا دليلا معارضا للحديث، حاول تقويته بما يعرف، أو يشارك على الأقل بجملة توحي بأنّه راضٍ عن النقاش.
وفريق يقول باستحباب الصلاة وسنيتها والإمام يخطب، وهؤلاء يقدمون اعتراضاتهم على ما نطرحه.
ونفعنا الله وإياكم.
أبو سعيد الباتني
2009-07-04, 10:05 PM
ردّ الجمهور من الحنفية، والمالكية وغيرهم، خبر جابر ررر الذّي روى حادثة سُليك ررر بعدة أدلة معارضة له.
قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي (2/300)، أنّ هذا الخبر عارضته "أخبار أقوى منه، وأصول من القرآن والشّريعة، وعارض القواعد العامّة، والقياس، وما عليه العمل في المدينة".
وسأحاول أن أُقسِّم مشاركاتي في هذا الموضوع حسب ما ذكره الإمام ابن العربي، وأبدأ بمخالفة الحديث للقرآن الكريم:
قال تعالى: ففف وَإِذََا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِـتُواْقق ق الأعراف: 204.
وجه الاستدلال:
أنّ هذه الآية نزلت في الخطبة، كما جاء في كتب التفسير، فسمّى الخطبة قرآناً؛ لمِا يتضمنّها من القرآن، وأوجب الاستماع فيها والإنصات.
قال الكاندهلوي: "لنا قوله تعالى: ففف فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِـتُواْقق ق والصلاة تفوّت الاستماع والإنصات، فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة ". أوجز المسالك، (1/198).
فإذا كان الأمر بالاستماع، وماهو أكثر منه "الإنصات"، فكيف يُعقَل للداخل إلى المسجد والإمام يخطب أن يجمع بين الصلاة والخشوع فيها، وبين تحقيق المقصد من إلقاء الخُطبَة والذّي لا يتأتّى إلاّ بالإنصات، وقد قال تعالى: فففمَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ فيِ جَوفِهِ ققق. الأحزاب: 4.
معارضة حديث جابر ررر لأخبار صحيحة.
أوّلاً:
حديث عبد الله بن بُسر أنّ النبي (ص) قال للذّي جاء يتخطّى الرقاب: "اجلس فقد آذيت وآنيت". أخرجه: أبو داود في سننه، (1/360)، وغيره.
فإذا فَهمت جيّداً ما قصده الأصوليون بقاعدة: الأمر بالشّيء يقتضي النهي عن ضِدِّه، والنهي يقتضي الفساد، فأمره في الحديث بالجلوس يقتضي فساد ضدّ الجلوس، ألا وهو: الصلاة – إِن فُعِلت- فما حاجة الداخل إلى المسجد والإمام يخطب إليها ؟؟.
هذا ناهيك عمّا ذُكِر في حديث آخر، أنّ الملائكة تطوي الصحف للتفرغ للإنصات فلا تكتب أجر ما ركعت، فالأفضل لك يا من دخلت المسجد وقد صعد الإمام إلى المنبر أن تجلس طَمَعاً في إدراك فضل الإنصات خَيرٌ لك أن تخسر كلّ شيء، فلا أنت خاشع في صلاتك، ولا سامع لكلام إمامك.
يُتبَع...
أبو المظفر الشافعي
2009-07-04, 11:55 PM
tفي البداية أشكر الأخوان على التفاعل مع الموضوع.
وأنا مؤيد لك أخي أبا سعيد في الانقسام إلى فريقين: فريق المجيزين, وفريق المانعين.
وأقول للأخ حارث البديع: حتى نخرج جميعاً بفوائد من هذا النقاش علينا أن ننتهي من أدلة المجيزين ثم نعود لأدلة المانعين.
وأما بالنسبة للآية فهي عامة وحديث جابر خاص فيخصص عموم الآية.
وأما قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده.
ففي هذه القاعدة خلاف طويل ذكره الغزالي في المستصفى, وكثير من الأصوليين لايسلم بها.
وإن سلمنا بالقاعدة فنقول:
الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المفهوم, وهو لا يقاوم منطوق الحديث.
ولي عودة.
أبو سعيد الباتني
2009-07-05, 12:06 AM
tفي البداية أشكر الأخوان على التفاعل مع الموضوع.
وأنا مؤيد لك أخي أبا سعيد في الانقسام إلى فريقين: فريق المجيزين, وفريق المانعين.
وأقول للأخ حارث البديع: حتى نخرج جميعاً بفوائد من هذا النقاش علينا أن ننتهي من أدلة المجيزين ثم نعود لأدلة المانعين.
وأما بالنسبة للآية فهي عامة وحديث جابر خاص فيخصص عموم الآية.
وأما قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده.
ففي هذه القاعدة خلاف طويل ذكره الغزالي في المستصفى, وكثير من الأصوليين لايسلم بها.
وإن سلمنا بالقاعدة فنقول:
الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المفهوم, وهو لا يقاوم منطوق الحديث.
ولي عودة.
السلام عليكم أخي المظفر.
أُعجبت أخي بمشاركتك، ورأيتك على أُهبة للنقاش، أرجو أن تصمد حتى النهاية.
وبخصوص إجابتك على الاستدلال بالآية، ونقضك للقاعدة بجملة: "لا يقاوم منطوق الحديث" أعجبتني.
ولكن أخي أنت قلت أنّك في صفي، ثم قاومت استدلالي.
ماذا حدث ؟.
على العموم سنواصل أخي المناقشة، فنحن فقط ننتظر تعليقات إخواننا.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-05, 12:07 AM
سؤال مهم جدا لمن أجد عنده جوابه : بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة : باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
اورد في هذا الباب الحديث التالي :
عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال قم فصل ركعتين
ثم في كتاب التهجد في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
روى الحديث بهذا اللفظ : عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين.
السؤال لماذا لم يذكر الحديث الاخير في الباب الأول مع أن لفظه اكثر فائدة في باب صلاة تحية المسجد و الإمام يخطب و البخاري ليس ممن يغفل عن مثل هذا؟
أبو سعيد الباتني
2009-07-05, 12:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي بن عبد الرحمن، يشهد الله أنّي اغتبطت بعودتك مرة ثانية إلى المشاركة في موضوعي.
وأنا أدعوك أخي أن نمشي معاً في المسألة التّي وافق عليها الإخوان، وهي عرض الأدلة ومناقشتها، خطوةً خطوة.
واختر أخي مع من تكون، مع المجيزين، أو مع المانعين.
وحاول الانتصار لما تذهب إليه، وسنصل إن شاء الله في الأخير جميعا إلى ما يحبه الله ويرضاه.
أمّا عن الروايات التّي طرحتها أخي، فنحن اعتمدنا أصح ما في الباب وهو حديث سليك.
وبالحوار يزول الالتباس ان شاء الله.
تقبل منّي خالص التحيات أخي.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-05, 12:31 AM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي الباتني
قد بحثت هذه المسألة من مدة و توقفت فيها لصعوبة الترجيح و لقوة الأدلة من كل ناحية فلا يمكن أن أختار موقفا هنا و مازال البحث جاري فيها.
من الأمور التي حيرتني موقف البخاري في هذا الحديث بالذات ,فلا أدري هل أجد الجواب عند أحد الإخوة هنا أم لا!!!
كما أنه قبل الإعتماد على لفظ الحديث الوارد بصيغة الأمر في تحية المسجد لا بد من دراسة حديثية للفظه و إثبات أن الحديث بلفظ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب جاء في خطبة الجمعة فحسب علمي لم يقل بهذا إلا شعبة إن لم تخني الذاكرة لكن غالب الاحاديث فيها إطلاق لفظ الخطبة بدون ذكر الجمعة و الغريب في الأمر ما فعله البخاري من عدم ذكر الحديث في كتاب الجمعة !!!!! فلا أدري هل هو في خطبة الجمعة أو الحديث مطلق في الخطبة .
أما الحديث من طريق الأعمش ففيها تعارض مع روايات اخرى ذكرت اعادة سليك الجلوس
و الرسول عليه الصلاة و السلام يخطب دون الصلاة لثلاث جمع متتاليات
الأمر فيه الكثير من الدراسة و ليس بالهين و لا بد من دراسات حديثية لألفاظ الأحاديث للوصول إلى جواب مقنع و الله أعلم
السكران التميمي
2009-07-05, 12:50 AM
تنبيه مهم جدا
حتى تتضح بعض الأمور لكم في بحثكم آجركم الله تعالى؛ فليُعْلَم أن من منعها؛ منعها منع كراهة لا منع تحريم. فليتنبه الإخوة الفضلاء الكرام.
ومن جعل المنع للتحريم فقد أخطأ النسبة.
والله تعالى أعلم
السكران التميمي
2009-07-05, 01:07 AM
بل في الصحيح يا (أبا عبد الرحمن)..
[باب التحية والإمام يخطب]
أبو سعيد الباتني
2009-07-05, 01:42 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي الباتني
قد بحثت هذه المسألة من مدة و توقفت فيها لصعوبة الترجيح و لقوة الأدلة من كل ناحية فلا يمكن أن أختار موقفا هنا و مازال البحث جاري فيها.
من الأمور التي حيرتني موقف البخاري في هذا الحديث بالذات ,فلا أدري هل أجد الجواب عند أحد الإخوة هنا أم لا!!!
كما أنه قبل الإعتماد على لفظ الحديث الوارد بصيغة الأمر في تحية المسجد لا بد من دراسة حديثية للفظه و إثبات أن الحديث بلفظ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب جاء في خطبة الجمعة فحسب علمي لم يقل بهذا إلا شعبة إن لم تخني الذاكرة لكن غالب الاحاديث فيها إطلاق لفظ الخطبة بدون ذكر الجمعة و الغريب في الأمر ما فعله البخاري من عدم ذكر الحديث في كتاب الجمعة !!!!! فلا أدري هل هو في خطبة الجمعة أو الحديث مطلق في الخطبة .
أما الحديث من طريق الأعمش ففيها تعارض مع روايات اخرى ذكرت اعادة سليك الجلوس
و الرسول عليه الصلاة و السلام يخطب دون الصلاة لثلاث جمع متتاليات
الأمر فيه الكثير من الدراسة و ليس بالهين و لا بد من دراسات حديثية لألفاظ الأحاديث للوصول إلى جواب مقنع و الله أعلم
أخي بن عبد الرحمن أشكرك على التوضيح، وذكر بعض الاحتمالات في الحديث، ورواياته.
وأنا أَعدك أخي أنّ البحث شيّق، وأنت قلت أنّك ما استطعت الترجيح وحدك، فربما مع إخوانك ستكون قادراً على الترجيح.
وأنا لا أريد أن أستبق الكلام بذكر الروايات، فقد وعدت الإخوة أن نذكر أوّلاً الاعتراضات التّي طرحها العلماء على الحديث، وسنأتي على كلّ ما وضَحتَه أخي.
تقبل تحياتي.
أبو سعيد الباتني
2009-07-05, 01:43 PM
تنبيه مهم جدا
حتى تتضح بعض الأمور لكم في بحثكم آجركم الله تعالى؛ فليُعْلَم أن من منعها؛ منعها منع كراهة لا منع تحريم. فليتنبه الإخوة الفضلاء الكرام.
ومن جعل المنع للتحريم فقد أخطأ النسبة.
والله تعالى أعلم
أخي التميمي، بل هناك من العلماء من جزم بالمنع.
السكران التميمي
2009-07-05, 01:58 PM
أحسن الله إليك (أبا سعيد)..
لكن كل صيغة أتت على المنع أو النهي فهي محمولة على الكراهة على الصحيح كما حققه المحققون من علماء المذاهب سواء الأحناف أو المالكية، وما نقله عنهم أصحاب الفقه المقارن عموما في تحديد الأقوال في المسألة.
فلم يقل أحد منهم ببطلان الجمعة أو بطلان الخطبة إن صلى الداخل والإمام يخطب. فتأمل
وإن يسر الله ووفق قدمت لك بحثا جيدا بإذن الله تعالى كنت كتبته حول الموضوع لعل الله ييسر العثور عليه ونقله.
أبو سعيد الباتني
2009-07-05, 02:05 PM
أحسن الله إليك (أبا سعيد)..
لكن كل صيغة أتت على المنع أو النهي فهي محمولة على الكراهة على الصحيح كما حققه المحققون من علماء المذاهب سواء الأحناف أو المالكية، وما نقله عنهم أصحاب الفقه المقارن عموما في تحديد الأقوال في المسألة.
فلم يقل أحد منهم ببطلان الجمعة أو بطلان الخطبة إن صلى الداخل والإمام يخطب. فتأمل
وإن يسر الله ووفق قدمت لك بحثا جيدا بإذن الله تعالى كنت كتبته حول الموضوع لعل الله ييسر العثور عليه ونقله.
جزاك الله خيراً أخي.
لكني قلت بأنّ هناك من قال بالمنع فقط، وهم قلة، وسيأتي في الكلام عن الأدلة بيان لذلك أخي.
وما دمت بحثت في المسألة من قبل، مارأيك أن تدخل معنا في الحوار، على طريقة المناظرة حتى نصل إلى قول في المسألة.:)
أبو سعيد الباتني
2009-07-05, 09:41 PM
tفي البداية أشكر الأخوان على التفاعل مع الموضوع.
وأنا مؤيد لك أخي أبا سعيد في الانقسام إلى فريقين: فريق المجيزين, وفريق المانعين.
وأقول للأخ حارث البديع: حتى نخرج جميعاً بفوائد من هذا النقاش علينا أن ننتهي من أدلة المجيزين ثم نعود لأدلة المانعين.
وأما بالنسبة للآية فهي عامة وحديث جابر خاص فيخصص عموم الآية.
وأما قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده.
ففي هذه القاعدة خلاف طويل ذكره الغزالي في المستصفى, وكثير من الأصوليين لايسلم بها.
وإن سلمنا بالقاعدة فنقول:
الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المفهوم, وهو لا يقاوم منطوق الحديث.
ولي عودة.
ناقش أخونا أبو المظفر الشافعي وجه الاستدلال بالآية:
بأنّه مخصوص عمومها بالحديث، فيكون الأمر بالاستماع والإنصات عاماً في جميع المواطن، ويخصّ منه زمن أداء الركعتين للداخل إلى المسجد والإمام يخطب.
وجوابه:
أنّ الآية أمرت بالإنصات للقرآن، فكيف يتحقق ذلك لمن هو مشغول بغيره.
فإن قلت أخي:
الخطبة ليست كلّها قرآن.
فجوابه:
أنّ بعضها قرآن، فماذا يفعل من فاته بعضها، ثمّ إنّه ليس هناك فاصل يفصل به الإمام بين ماهو قرآن، وماهو كلام غير القرآن، فَصَعُب على الداخل إلى المسجد التمييز.
أمّا الجواب على الاعتراض الثاني:
أنّ حديثنا دلّ بالمفهوم، وحديثهم دلّ بالمنطوق.
فجوابه:
صحيح أنّه لا يقوى على منطوق حديثكم، لكن إذا تَقَوَّى بما سيأتي من أدلة تُعَارِض حديثكم فسيقدر عليه.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-05, 10:04 PM
تحية طيبة جداً للأخ إبي سعيد ولجميع من كتب في الموضوع.
وأحب أن أقول لك أخي أبا سعيد: أنت اقترحت في بداية نقاشنا أن ننقسم إلى فريقين: فريق المجيزين وفريق المانعين. وأنا أيدتك في ذلك.
وحتى أحدد لكم موقفي فأنا منذ بداية الحوار كنت -ولا أزال - مع فريق المجيزين؛ وذلك لأني بكل صراحة لأني شافعي وأريد أن أدافع عن مذهبي.
وعليه فلا أذكر أني كنت مع المانعين.
وإذا كنت تقصد ذكر الاعتراضات على حديث سليك فقد كان من باب رد الاعتراض ليس إلا.
ولي عودة
أبو المظفر الشافعي
2009-07-05, 10:20 PM
أخي أبا سعيد.
إذا تقرر لديكم - بارك الله فيكم - أن الآية مخصوصة بحديث الباب فحينئذٍ لا يشكل ما ذكرتموه.
وبيان ذلك:
أننا إما أن نقول: الداخل ليس مأمورأً بالإنصات لأنّ الحديث أخرجه من دائرة المأمورين بالإنصات في الآية
أو نقول: هو مأمور بالانصات لكنه معذور في تركه؛ لأشتغاله بالامتثال لأمر آخر وهو صلاة تحية المسجد.
وأما تقوية المفهوم بأدلتكم التالية فنحن بالانتظار.
السكران التميمي
2009-07-06, 12:04 AM
مسألة الدخول للمسجد والإمام يخطب للجمعة
اختلف في هذه المسألة على قولين مشهورين:
القول الأول: أنه من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما (إن شاء) فليس الأمر إلزاما، إلا إن كان دخوله في آخر الخطبة بحيث إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع.
(وهو الصحيح والصواب والذي تظافرت معه الأدلة القوية التي خلت من المعارضة أو أنها لم تقدر على إبطال دلالتها)
وبهذا القول قال:
أحمد، والحسن البصري، والمقبري، وابن عيينة، ومكحول، والحميدي، والشافعي، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود، وابن تيمية، والسيوري من المالكية، وجمهور أصحاب الحديث، وآخرون كثير.
أدلة أصحاب القول الأول، والإعتراضات عليها ورد هذه الإعتراضات:
الدليل الأول:
· ما روى جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: "أصليت يا فلان"؟ قال: لا. قال: "قم فاركع ركعتين" وفي رواية: "فصل ركعتين" متفق عليه، وفي رواية مسلم: على المنبر يوم الجمعة يخطب.
قالوا: فَقَدْ أَمَرَهُ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ حَالَةَ الْخُطْبَةِ.
وقد تأول أصحاب القول الثاني حديث سليك على تأويلين:
أحدهما: أن الحديث منسوخ، وأنه كان قبل وجوب الاستماع ونزول قوله: {وإذا قرئ القرآن}.
وَعَلَى تَقْدِيرِ مُعَارَضَتِهِ وَعَدَمِ نَسْخِهِ فَحَدِيثُنَا أَوْلَى، كما قال ابن الْعَرَبِيِّ؛ لِاتِّصَالِهِ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلِجَرْيِهِ على الْقِيَاسِ من وُجُوبِ الِاشْتِغَالِ بِالِاسْتِمَاعِ الْوَاجِبِ وَتَرْكِ التَّحِيَّةِ الْمَنْدُوبَةِ.
الثاني: أنه لمّا دخل وعليه هيئة رثة ترك رسول الله الخطبة لأجله وانتظره حتى قام وصلى ركعتين، والمراد أن يرى الناس سوء حاله فيواسوه بشيء، فكأن الحديث مخصوص به وحده.
ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له أصليت قال لا قال صل ركعتين وحض الناس على الصدقة الحديث فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه.
وأجاب أصحاب القول الأول على هذه الإعتراضات:
بأن هذا اعتراض ضعيف وأن التخصيص على خلاف الأصل.
ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب" فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل.
ثم نقول لهم: قُولُوا لنا: هل أَمَرَهُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من ذلك بِحَقٍّ أُمّ بِبَاطِلٍ؟
فَإِنْ قالوا: بِبَاطِلٍ، كَفَرُوا.
وَإِنْ قالوا: بِحَقٍّ، أَبْطَلُوا مَذْهَبَهُمْ وَلَزِمَهُمْ الأَمْرُ بِالْحَقِّ الذي أَمَرَ بِهِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحَّ أَنَّهُمَا حَقٌّ على كل حَالٍ، إذْ لاَ يَأْمُرُ عليه السلام بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ إلاَّ بِحَقٍّ.
ثم نقول لهم: إذْ قُلْتُمْ هذا؛ فَتَقُولُونَ أَنْتُمْ بِهِ، فَتَأْمُرُونَ من دخل بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يوم الْجُمُعَةِ بِأَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ لِيُفْطَنَ له فَيُتَصَدَّقَ عليه أَمْ لاَ تَرَوْنَ ذلك؟
إنْ قالوا: نَأْمُرُهُ بِذَلِكَ تَرَكُوا مَذْهَبَهُمْ.
وَإِنْ قالوا: لَسْنَا نَأْمُرُهُ بِذَلِكَ.
قِيلَ لهم: فَأَيُّ رَاحَةٍ لَكُمْ في تَوْجِيهِكُمْ لِلْخَبَرِ الثَّابِتِ وُجُوهًا أَنْتُمْ مُخَالِفُونَ لها وَعَاصُونَ لِلْخَبَرِ على كل حَالٍ، وَهَلْ هَهُنَا إلاَّ إيهَامُ الضُّعَفَاءِ الْمُغْتَرِّينَ الْمَحْرُومِينَ أَنَّكُمْ أَبْطَلْتُمْ حُكْمَ الْخَبَرِ وَصَحَّحْتُمْ بِذَلِكَ قَوْلَكُمْ، وَالأَمْرُ في ذلك بِالضِّدِّ بَلْ هو عَلَيْكُمْ.
ثم أيضا لو كان كذلك؛ لقال لهم: إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه، أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه.
والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتنى في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل، كما كان يصنع عند المعاتبة.
ولأن الأصل عدم الخصوصية، والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق، فلو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة، ولا قائل به.
ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية، فتصدق بأحدهما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا، ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع، فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة.
ومما اعترض به أصحاب القول الثاني أيضا على الحديث:
قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم لما خاطب سليكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته، فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية، فليس فيه حجة لمن أجاز التحية والخطيب يخطب.
والجواب: أن الدارقطني الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفه؛ وقال: إن الصواب أنه من رواية سليمان التيمي مرسلا أو معضلا.
ثم هو لو ثبت لم يسغ على قاعدتهم؛ لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل، والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه، لا سيما إذا كان واجبا.
وقالوا أيضا: لما تشاغل النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه؛ إذ لم يكن منه حينئذ خطبة، لأجل تلك المخاطبة.
والجواب: أن هذا من أضعف الردود، لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطبته، وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة، فصح أنه صلى في حال الخطبة.
وقالوا أيضا: كانت هذه القصة قبل شروعه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم: والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر.
والجواب: أن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء، بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا، فيكون كلمه بذلك وهو قاعد، فلما قام ليصلي قام النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة، لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول.
ويحتمل أيضا أن يكون الراوي تجوز في قوله: (قاعد) لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
وقالوا أيضا: كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة.
والجواب: أن سليكا متأخر الإسلام جدا، وتحريم الكلام متقدم جدا، فكيف يدعي نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال؟!
وقيل: كانت قبل الأمر بالإنصات.
وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلوا به، وهو ما أخرجه الطبراني عن ابن عمر: (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام) لاحتمال أن يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التحية.
والأولى في هذا أن يقال: على تقدير تسليم ثبوت رفعه يخص عمومه بحديث الأمر بالتحية خاصة.
الدليل الثاني:
· ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر أيضا قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: "يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".
قالوا: وهذا نص غاية في الوضوح لا علة فيه ولا قادح.
الدليل الثالث:
· وعن جَابِرَ بن عبد اللَّهِ أيضا قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: "إذَا جاء أحدكم وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أو قد خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" متفق عليه.
وفي رواية مسلم: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فقال: "إذَا جاء أحدكم يوم الْجُمُعَةِ وقد خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".
قالوا: وهذا نص في الباب كسابقه.
الدليل الرابع:
· أنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة؛ فسن له الركوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" متفق عليه.
قالوا: فَعَمَّ عليه السلام ولم يَخُصَّ، فَلاَ يَحِلُّ لأحد أَنْ يَخُصَّ إلاَّ ما خَصَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ يَجِدُ الإِمَامَ يُقِيمُ لِصَلاَةِ الْفَرْضُ أو قد دخل فيها.
فقوله: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين" أمر عام لم يخص منه صورة؛ فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص، بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص.
الدليل الخامس:
· أن أبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه جاء وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ يوم الْجُمُعَةِ، فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَأَجْلَسُوهُ، فَأَبَى وقال: أَبَعْدَ ما صَلَّيْتُمُوهَا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قالوا: فهذا أعمال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاَ يُعْرَفُ لهم منهم مُخَالِفٌ، وَلاَ عليهم مُنْكِرٌ إلاَّ شُرَطُ مَرْوَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِالْبَاطِلِ وَعَمِلُوا الْبَاطِلَ في الْخُطْبَةِ، فَأَظْهَرُوا بِدْعَةً وَرَامُوا إمَاتَةَ سُنَّةٍ وَإِطْفَاءَ حَقٍّ، فَمَنْ أَعْجَبُ شَأْنًا مِمَّنْ يقتدى بِهِمْ وَيَدَعُ الصَّحَابَةَ.
الدليل السادس:
· وَعن سِمَاكِ بن سَلَمَةَ قال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عن الصَّلاَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فقال: لو أَنَّ الناس فَعَلُوهُ كان حَسَنًا.
الدليل السابع:
· وَعَنْ بَرِيدُ بن عبد اللَّهِ بن أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قال: رَأَيْت الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ دخل يوم الْجُمُعَةِ وابن هُبَيْرَةَ يَخْطُبُ؛ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ في مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَلَسَ.
وقد أغفلت أدلة غيرها مكتفيا بما ذكرته، وفيه خير لمن أراده.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-06, 12:22 AM
من ينقل لنا من الاخوة كلام الطحاوي في شرح مشكل الآثار و بن عبد البر في التمهيد و كلام الحافظ في الفتح و رد العيني عليه في عمدة القاري و كلام الباجي في المنتقى و القاضي في الاكمال و النووي في شرح صحيح مسلم.
أظن أن هذه الكتب جمعت الكثير من الادلة فيستحسن نقل كلام هؤلاء لكي نحيط بالمسألة
السكران التميمي
2009-07-06, 12:52 AM
القول الثاني: أنه يجلس ويكره له أن يركع، بل يستمع للخطبة وينصت.
(وهذا قول مرجوح على الصحيح لا تستقيم أدلته وأدلة القول الأول، بل أن أكثرها عقلي لا يستند إلى قاعدة منضبطة مردود معترض)
وبهذا القول قال:
عطاء، وشريح، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري، ومالك، والليث، وأبو حنيفة، وسعيد بن عبد العزيز.
أدلة أصحاب القول الثاني، والإعتراضات عليها:
الدليل الأول:
· قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يتخطى رقاب الناس: "اجلس فقد آذيت وآنيت" رواه ابن ماجة.
قالوا: فَأَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ دُونَ الرُّكُوعِ، وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عن ضِدِّهِ.
وأجيب عنه من قبل أصحاب القول الأول من خمسة أوجه:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ، لأنه من طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، لم يَرْوِهِ غَيْرُهُ وهو ضَعِيفٌ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ ليس في الحديث لو صَحَّ أَنَّهُ لم يَكُنْ رَكَعَهُمَا، وقد يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَكَعَهُمَا ثُمَّ تَخَطَّى، وَيُمْكِنُ أَنْ لاَ يَكُونَ رَكَعَهُمَا، فَإِذْ ليس في الْخَبَرِ لاَ أَنَّهُ رَكَعَ وَلاَ أَنَّهُ لم يَرْكَعْ، فَلاَ حُجَّةَ لهم فيه وَلاَ عليهم.
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ في الْخَبَرِ ما ليس فيه فَيَكُونُ من فَعَلَ ذلك أَحَدَ الْكَذَّابِينَ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ حتى لو صَحَّ الْخَبَرُ وكان فيه أَنَّهُ لم يَكُنْ رَكَعَ؛ لَكَانَ مُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ قبل أَمْرِ النبي صلى الله عليه وسلم من جاء وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِالرُّكُوعِ، وَمُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ، فَإِذاً ليس فيه بَيَانٌ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، فَلاَ حُجَّةَ فيه لهم وَلاَ عليهم.
وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ لو صَحَّ الْخَبَرُ وَصَحَّ فيه أَنَّهُ لم يَكُنْ رَكَعَ، وَصَحَّ أَنَّ ذلك كان بَعْدَ أَمْرِهِ عليه السلام من جاء وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِأَنْ يَرْكَعَ _ وَكُلُّ ذلك لاَ يَصِحُّ منه شَيْءٌ _ لِمَا كانت لهم فيه حُجَّةٌ، لأننا لم نَقُلْ إنَّهُمَا فَرْضٌ، وَإِنَّمَا قلنا إنَّهُمَا سُنَّةٌ يُكْرَهُ تَرْكُهَا، وَلَيْسَ فيه نهى عن صَلاَتِهِمَا.
فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بهذا الْخَبَرِ.
والخامس: أنه قضية في عين لا عموم فيها؛ يحتمل أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة، أو يكون في آخر الخطبة بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام.
ويحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها، وقد عارض بعضهم في قصة سليك بمثل ذلك، ويحتمل أن يجمع بينهما: بأن يكون قوله له: "اجلس" أي بشرطه، وقد عرف قوله للداخل: "فلا تجلس حتى تصلى ركعتين" فمعنى قوله: "اجلس" أي لا تتخط، أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة، أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة، ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطى فأنكر عليه.
والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالجلوس ليكف أذاه عن الناس لتخطيه إياهم.
الدليل الثاني:
· ما روى نبيشة أن رسول الله قال: "إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداً فإن لم يجد الإِمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإِمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإِمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها؛ أن تكون كفارة للجمعة التي تليها" رواه أحمد.
ورد هذا الدليل:
بأنه ضعيف لا تقوم به حجة، فعطاء الخراساني لم يسمع من نبيشة، وقد ضعف.
الدليل الثالث:
· أن الاستماع واجب والصلاة تشغله عنه ولا يجوز الاشتغال بالتطوع وترك الواجب، فكره كركوع غير الداخل.
وسيأتي فيما بعد رد هذا الدليل.
الدليل الرابع:
· عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام" رواه الطبراني في الكبير.
وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أنه غريب مرفوعا، وضعيف سندا؛ فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث قاله أبو زرعة وأبو حاتم، والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله.
والثاني: لو صح لحمل على ما زاد على ركعتين، جميعا بين الأحاديث.
الدليل الخامس:
· قَوْله تَعَالَى: {وإذا قرئ القرآن فَاسْتَمِعُوا له وَأَنْصِتُوا}.
قالوا: وَالصَّلَاةُ تُفَوِّتُ الِاسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ؛ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ لِإِقَامَةِ السُّنَّةِ. وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ.
أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الدليل:
بأن الخطبة ليست كلها قرآناً، وأما ما فيها من قرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث السابق وهو تخصيص عمومه بالداخل، وأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، فقد أتى من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فأطلق على القول سرا السكوت.
الدليل السادس:
· قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت".
قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير؛ فلان يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب الأولى.
أجاب أصحاب القول الأول:
بأن هذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا يظن بعالم يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه.
الدليل السابع:
· أنه لَمَّا لم يَجُزْ ابْتِدَاءُ التَّطَوُّعِ لِمَنْ كان في الْمَسْجِدِ؛ لم يَجُزْ لِمَنْ دخل الْمَسْجِدَ.
وأجاب أصحاب القول الأول:
بأن هَذِهِ دَعْوَى فَاسِدَةٌ لم يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى بها وَلاَ قَضَاهَا رَسُولُهُ عليه السلام، بَلْ قد فَرَّقَ عليه السلام بَيْنَهُمَا بِأَنْ أَمَرَ من حَضَرَ بِالإِنْصَاتِ وَالاِسْتِمَاعِ ، وَأَمَرَ الدَّاخِلَ بِالصَّلاَةِ. فَالْمُعْتَرِضُ على هذا مُخَالِفٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عليه السلام، فَالْمُتَطَوِّع ُ جَائِزٌ لِمَنْ في الْمَسْجِدِ ما لم يَبْدَأْ الإِمَامُ بِالْخُطْبَةِ وَلِمَنْ دخل ما لم تَقُمْ الإِقَامَةُ لِلصَّلاَةِ.
الدليل الثامن:
· أنهم اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه.
وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة فليكن الآتي كذلك.
والجواب: أن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد.
الدليل التاسع:
· أنهم اتفقوا على أن الداخل والإمام فى الصلاة تسقط عنه التحية، ولا شك أن الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضا.
والجواب: أن الخطبة ليست صلاة من كل وجه، والفرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة، والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه، بخلاف الداخل في حال الصلاة؛ فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل المقصود، هذا مع تفريق الشارع بينهما فقال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" وقد وقع في بعض طرقه: "فلا صلاة إلا التي أقيمت" ولم يقل ذلك في حال الخطبة، بل أمرهم فيها بالصلاة.
الدليل العاشر:
· أنهم اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر، مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى.
والجواب: أن هذا أيضا قياس في مقابلة النص فهو فاسد، ولأن الأمر وقع مقيدا بحال الخطبة فلم يتناول الخطيب. ومنع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة لا لمن خطب فكذلك الأمر بالإنصات واستماع الخطبة.
الدليل الحادي عشر:
· أنا لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجد، بل يحتمل أن تكون صلاة فائته كالصبح مثلا. فلعله صلى الله عليه وسلم كان كشف له عن ذلك، وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب؛ ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه لأنه قد رآه لما دخل.
الجواب: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى، ومن هذه المادة قولهم: إنما أمره بسنة الجمعة التي قبلها، ومستندهم قوله في قصة سليك عند ابن ماجة: "أصليت قبل أن تجيء"؟ لأن ظاهره قبل أن تجيء من البيت، ولهذا قال الأوزاعي: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد.
وجوابه: بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقا، ويحتمل أن يكون معنى "قبل أن تجيء" أي إلى الموضع الذي أنت به الآن، وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى، ويؤكده أن في رواية لمسلم: "أصليت الركعتين" بالألف واللام وهو للعهد، ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد، وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء.
الدليل الثاني عشر:
· لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة، ويدل على أنها كانت لغيرها قوله للداخل: "أصليت" لأن وقت الصلاة لم يكن دخل.
والجواب: أن هذا ينبنى على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك، وقد وقع في حديث سليك في الصحيحن والحديث الآخر أن ذلك كان يوم الجمعة، فهو ظاهر في أن الخطبة كانت لصلاة الجمعة.
الدليل الثالث عشر:
· أن هذا العمل هو عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك، أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا.
والجواب: أنا نمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك، فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضا، فروى الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي سرح، أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب، فصلى الركعتين، فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما، ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. انتهى
ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك، وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال، كقول ثعلبة بن أبي مالك: أدركت عمر وعثمان وكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة.
ووجه الاحتمال: أن يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل المسجد خاصة، لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية، وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال.
ولم أقف على ذلك صريحا عن أحد من الصحابة، وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وبن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ولم يركع، وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران، فقد استدل به الطحاوي فقال: لما لم ينكر بن الزبير على بن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه.
والجواب عنه: أن تركهم النكير لا يدل على تحريمها، بل يدل على عدم وجوبها ولم يقل به مخالفوهم. ثم قد يقال: صلاة التحية هل تعم كل مسجد أو يستثنى المسجد الحرام لأن تحيته الطواف؟ فلعل ابن صفوان كان يرى أن تحيته استلام الركن فقط.
الدليل الرابع عشر:
· حديث أبي سعيد يرفعه: "لا تصلوا والإمام يخطب".
والجواب: أن هذا الحديث لا يثبت كما قاله الحافظ ابن حجر، وعلى تقدير ثبوته فيخص عمومه بالأمر بصلاة التحية.
هذه جملة ما احتجوا به من أدلة، وهي كما ترى أدلة واهية ضعيفة لا تستقيم قوة وأدلة الفريق الأول، على أنك ترى بعينك أنها كلها معارضة منتقضة.
فخلاصة الأمر على ما تقرر في الأصول الصحيحة السالمة من الإعتراض المدعي تركها: أنه إذا دخل الإنسان إلى المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين مباشرة إن أراد وهو الأولى للنصوص خفيفتين يتجوز بهما.
هذا ما نراه ونقول به ونتبعه، لقوة الأدلة لهذا القول، وسلامتها من الإعتراض في الجملة. والله تعالى أعلى وأعلم
وبالنسبة لكلامك أخي العزيز (أبا عبد الرحمن) فقد وضعت خلاصة وزبدة من أوردت أسمائهم من أهل العلم في هذا البحث المختصر.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-06, 01:02 AM
بارك الله فيك اخي التميمي لكن لا اراك ذكرت الا عشر المسألة و ما ذكرته لم يعطي المسألة كل حقها من الدراسة لأنه طرح موافق لمذهبك لا طرح بمناقشة فعلية للأدلة فأعذرني بالنسبة لي ما نقلته لا يفيد الشيئ الكثر ,إن كنت تبدأ بحثك بهذا هو القول الراجح و ما شابه فبالنسبة لي بحثك ناقص مصداقية من بدايته و بارك الله فيك على كل حال.
انتظر من الاخوة النقل الفعلي للأقوال بأدلتها من مصادرها و بكلامهم الحرفي لا فهمهم لها لكي لا يدخلها التحريف أو الانتقاص من قوتها و بارك الله فيكم
السكران التميمي
2009-07-06, 01:12 AM
أحسن الله إليك يا (أبا عبد الرحمن)..
قد نقلت لك أدلة الفريقين جميعا، ولم أنقل أدلة مذهب أنا مؤيد له وأتغافل وأترك أدلة المذهب الآخر في المسألة!
وكوني بينت الردود والإعتراضات على الأدلة من كلا الفريقين لا يعني هذا أني أنصفت قولي وأعليته ورفعته وأجحفت وبخست القول الآخر.
ثم أنه يحق لي أيضا بناء على ما تفضلت به أن أقول: أنك أيضا عندما لم تجد الطرح يدعم مذهبك لم يرق لك ما نقلت لك من كلام لأهل العلم جميعا في هذه المسألة.
ويعلم الله لم أفتري على أحد من أهل العلم بنسبة دليل أو إعتراض زائف لم يقولوا هم به او يرد عليهم به.
ومع ذلك أطلعني يا رعاك الله يا (أبا عبد الرحمن) على ما تريد مني إيضاحه وأبشر بما يسرك ويرضيك.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-06, 01:17 AM
اظن اني قلت من البداية اني توقفت في المسألة و ليس لي فيها مذهب معين، و قد قرأت كلامك فوجدت فيه ميل لمذهب معين من البداية و فيه نقص كبير لإستعراض أدلة الفريق الآخر, إن كان نقلك لكلام الحافظ في الفتح بالحرف و نسيت ان تنظر لرد العيني عليه فكيف يمكن القول أنك أنصفت !!!! ، هذا رأيي و لست ملزما به لكن لا تلزمني برأيك أيضا و بارك الله فيك
ابو عبد الحق المصرى السلف
2009-07-06, 01:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الظاهر اسحباب الصلاة وإن كان الخطيب يخط قال بن قدامة في المغني:
مسألة وفصل : أداء تحية المسجد أثناء الخطبة
مسألة : قال : ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما
وبهذا قال الحسن و ابن عيينة و مكحول و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر وقال شريح و ابن سيرين و النخعي و وقتادة و الثوري و مالك و الليث و أبو حنيفة يجلس ويكره له أن يركع لـ [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للذي جاء يتخطى راقاب الناس : ( اجلس ) فقد آذيت وأنيت ] رواه ابن ماجة ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة فكره كركوع غير الداخل
ولنا ما روى جابر قال : [ جاء رجل والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب الناس فقال : ( صليت يا فلان ؟ ) قال : لا قال : ( قم فاركع ) ] وفي رواية : [ ( فصل ركعتين ) ] متفق عليه
ولـ مسلم قال ثم قال : [ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ] وهذا نص ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة فسن له الركوع لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ] متفق عليه
وحديثهم قضية في عين يحتمل أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة أو يكون في آخر الخطبة بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام والظاهر أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمره بالجلوس ليكف أذاه عن الناس لتخطيه إياهم فإن كان دخوله في آخر الخطبة بحيث إذا تشاغل بالركوع فإنه أول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع (2/164).
قال النووي في شرح الصحيح:
بَاب التَّحِيَّة وَالْإِمَام يَخْطُب
قَوْله : ( بَيْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُب يَوْم الْجُمُعَة إِذْ جَاءَ رَجُل فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلَّيْت يَا فُلَان ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : قُمْ فَارْكَعْ ) وَفِي رِوَايَة ( قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ) ، وَفِي رِوَايَة " ( صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) وَفِي رِوَايَة ( أَرَكَعْت رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : اِرْكَعْ ) وَفِي رِوَايَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ يَوْم الْجُمُعَة وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَام لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَة قَالَ : ( جَاءَ سُلَيْك الْغَطَفَانِيّ يَوْم الْجُمُعَة وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُب فَجَلَسَ فَقَالَ : يَا سُلَيْك قُمْ وَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يَخْطُب فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ) هَذِهِ الْأَحَادِيث كُلّهَا صَرِيحَة فِي الدَّلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَفُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْجَامِع يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يَخْطُب اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّة الْمَسْجِد ، وَيَكْرَه الْجُلُوس قَبْل أَنْ يُصَلِّيهِمَا ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَتَجَوَّز فِيهِمَا لِيَسْمَع بَعْدهمَا الْخُطْبَة ، وَحَكَى هَذَا الْمَذْهَب أَيْضًا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَغَيْره مِنْ الْمُتَقَدِّمِي نَ . قَالَ الْقَاضِي : وَقَالَ مَالِك وَاللَّيْث وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَجُمْهُور السَّلَف مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ : لَا يُصَلِّيهِمَا ، وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَحُجَّتهمْ الْأَمْر بِالْإِنْصَاتِ لِلْإِمَامِ ، وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِيَامِ لِيَرَاهُ النَّاس وَيَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، وَهَذَا تَأْوِيل بَاطِل يَرُدّهُ صَرِيح قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يَخْطُب فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ) وَهَذَا نَصٌّ لَا يَتَطَرَّق إِلَيْهِ تَأْوِيل ، وَلَا أَظُنّ عَالِمًا يَبْلُغهُ هَذَا اللَّفْظ صَحِيحًا فَيُخَالِفهُ .
السكران التميمي
2009-07-06, 01:26 AM
عفى الله عنك يا (أبا عبد الرحمن)..
والله ما ألزمت أحدا بقول، ولا جبرته على رأي.
وما دمت تقول: أنك متوقف منذ البداية، على أني أستغرب كيف تكون متوقفا ومن ثم أجدك منافحا! فأنا أخبرك رحمك الله أني متوقف منذ النهاية عن الخوض في المشاركة، ففيكم جميعا خير كبير؛ نفع الله بكم.
فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-06, 01:27 AM
بارك الله فيك هذا كلام النووي فمن يتكرم و يضيف كلام الحافظ في الفتح و كلام بن عبد البر في التمهيد و كلام الطحاوي و كلام العيني و الباجي لكي نجمع شمل هذه المسألة من علماء كل مذهب ثم نناقش ادلتهم هكذا لا يكون غمط لقول دون آخر
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-06, 01:33 AM
يا أخي انا متوقف عن الترجيح لا عن المشاركة و لو لا إطلاعي على أدلة قوية لكل فريق في الكتب المذكورة لما طلبت نقلها. و ربما لو تكرمت فرجعت إليها لظهرت لك أمور كثيرة لابد من دراستها و لبدى لك أن ما نقلته لم يتعدى نصف المسألة على الأكثر.
بارك الله فيك.
أبو خالد الكمالي
2009-07-06, 02:10 AM
أريد أن أفهم - بالعقل - ..
كيف يُقال بأن حديث سليك عارضته أخبار أقوى منه ؟!
يعني كيف ؟ هل كان واهما ؟ كذابا ؟ أم ماذا بالضبط ؟
هذا ولست أتبنى رأيا ، و لكن أمر أردت أن أفهمه ..
فبسبب جهلي .. سألت من يدري ، فارفقوا بأخيكم .
بارك الله فيكم .
خزانة الأدب
2009-07-06, 03:03 AM
في أيام الدراسة بأمريكا صليت تحية المسجد والإمام يخطب، فأنكر علي أحد الإخوة النيجيريين بعد الصلاة، وكان صحيح البخاري بالإنجليزية موجودا، فأريته ترجمة حديث جابر، فسلَّم به وتراجع
وصليت الجمعة ذات مرة بجدة، وشهدت الإمام ينهى في الخطبة عن تحية المسجد، ويقول: لقد اتفقنا على الجلوس!
وإنني لأعجب لمن يقتنع بهذا الحديث في الصحيحين، فضلاً عن شواهده الأخرى، ويعكس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا يقتنع؟!
أبو المظفر الشافعي
2009-07-06, 07:20 AM
أخواني الكرام أشكركم على تفاعلكم.
ولكني أرى أنّ بعض الأخوان قتل المسألة من حيث كثرة الأدلة التي ذكرها لكل من القولين.
وكنا ننادي ببحث المسألة دليلا دليلا حتى نخرج بفائدة علمية, وإن لم يترجح عندنا شيئ.
وجزاكم الله خيراً.
أبو سعيد الباتني
2009-07-06, 11:50 AM
ضروري جدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الإخوة الذين التحقوا مؤخرا بالنقاش، أهلا بكم وجزاكم الله خيراً على تفاعلكم.
إخواني فقط أريد أن أنبه على أمر، لقد اتفقت أنا وإخواني منذ البداية أن نأتي على المسألة خطوة خطوة.
أتينا في البداية بحديث الباب.
ثم وافقني الإخوة على ذلك.
واقترحنا أن ننقسم فريقين، فريق يجيز، وفريق يمنع.
ثم عرضنا أولا اعتراضات العلماء على الحديث، وسننقل بعدها الاحتمالات الواردة في باقي الروايات الموجودة في الحديث.
إخواني بوركتم، مرحلتنا هذه هي النظر في الاعتراضات، ومناقشتها.
فإن وصلنا إلى نتيجة فسننتقل إلى مرحلة جديدة.
البحث شيق يا إخواني.فلنمحص الاعتراضات الواردة في المشاركات السابقة.
وشكرا للأخ التميمي، ولكنه انتهى من المسألة للأسف، وأرجو أن يواصل معنا.
وجزاكم الله خيراً
ولي عودة في النظر في ما قدمه إخواني من الملاحظات جميعا بإذن الله، فاعذروني إن تأخرت.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-06, 11:56 AM
بارك الله في الجميع على مشاركاتهم ، حاليا عندي مشكل في الحاسوب ، عندما أتم إصلاحه سأحاول نقل كلام العلماء من مصادره لكي تتضح أدلة الفريقين و في إنتظار ذلك أقترح بداية المناقشة بدراسة حديث سليك و ألفاظه و مناقشة المسائل التالية:
1) هل الزيادة المروية من طريق الأعمش في الأمر بتحية المسجد وقعت في حديث سليك أم هو حديث ثان منفصل
2) حديث الأمر بصلاة تحية المسجد و الإمام يخطب هل هو في خطبة الجمعة أو جاءت كلمة خطبة مطلقة ( تعددت الألفاظ عن شعبة أحيانا يقول خطبة الجمعة و أحيانا يطلقها و لما يسأل يقول هي الجمعة كما أن البخاري لم يضع حديثه في كتاب الجمعة. و للطحاوي رأي في هذا الحديث يقول فيه أن الخطبة المذكورة ليست خطبة الجمعة)
3) ورد حديث مرسل فيه أن الرسول عليه الصلاة و السلام انتظر سليكا حتى صلى فهل من دراسة له.
هذا في باب حديث سليك و بارك الله في الجميع
أبو سعيد الباتني
2009-07-06, 12:11 PM
بارك الله في الجميع على مشاركاتهم ، حاليا عندي مشكل في الحاسوب ، عندما أتم إصلاحه سأحاول نقل كلام العلماء من مصادره لكي تتضح أدلة الفريقين و في إنتظار ذلك أقترح بداية المناقشة بدراسة حديث سليك و ألفاظه و مناقشة المسائل التالية:
1) هل الزيادة المروية من طريق الأعمش في الأمر بتحية المسجد وقعت في حديث سليك أم هو حديث ثان منفصل
2) حديث الأمر بصلاة تحية المسجد و الإمام يخطب هل هو في خطبة الجمعة أو جاءت كلمة خطبة مطلقة ( تعددت الألفاظ عن شعبة أحيانا يقول خطبة الجمعة و أحيانا يطلقها و لما يسأل يقول هي الجمعة كما أن البخاري لم يضع حديثه في كتاب الجمعة. و للطحاوي رأي في هذا الحديث يقول فيه أن الخطبة المذكورة ليست خطبة الجمعة)
3) ورد حديث مرسل فيه أن الرسول عليه الصلاة و السلام انتظر سليكا حتى صلى فهل من دراسة له.
هذا في باب حديث سليك و بارك الله في الجميع
بارك الله فيك أخي بن عبد الرحمن.
أرأيت ما طرحته من روايات أخي، أعدك أننا سنأتي عليها، ولكن بعد سرد الأدلة الأخرى التّي عارضت الحديث كما نقلها الأئمة، لأني لا أريد أن أستبق الإخوة فأنا فقط أريد أن يكمل أبو المظفر والأخ الحارث، ومن معهم ردودهم على هذه الاعتراضات للننتقل إلى ذلك.
وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.
أبو سعيد الباتني
2009-07-07, 12:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عنوان موضوعنا إخواني مُصدَّر بعبارة:
دعوة إلى نقاش علمي.
ونظرا لأنّ الأوراق اختلطت بين مدلل، وسارد للأدلة ومستفسر عن التعارض، وآخر يدعو إلى العودة إلى نقطة الانطلاق، فأنا أرجو من إخواني:
1. أن نكون فريقين، فريق يتبنى قول المجيزين، وفريق يحاول بيان قول المانعين.
2. لا نكلف أياّ من الفريقين بنقل أدلة الآخر، بل ينقل الدليل أصحاب الدليل، حتى يُعطوه حقه. ووجه الاستدلال منه.
فبعد أن ينقل الدليل أصحاب الدليل، يُفسَح المجال للتعليق، ولا نخرج من هذا التعليق لتعليق آخر، إلا بعد إطالة النَفس فيه، لأنّنا نتعلم.
أبو سعيد الباتني
2009-07-07, 12:28 AM
والآن إخواني:
قدمنا حديث سليك وهذا الحديث هو عمدة في الباب، لذلك فالرد عليه يكفينا الرد على باقي الأدلة.
وقد قسمنا الكلام عليه إلى قسمين:
قسم نذكر فيه الأدلة المُقابلة لهذا الحديث.
وهي أربع:
الآية، والحديثين، والقواعد العامة، وعمل أهل المدينة.
وكنا تناقشنا في الاستدلال بالآية، وبالحديثين.
فبقي بيان وجه التقابل بين حديث سليك، والقواعد العامة، وعمل أهل المدينة.
والقسم الثاني:
نخرج من بيان الأدلة المقابلة للحديث، لنستعرض الروايات المتعلقة بالحديث وندرسها لأنّ فيها بيان ووصف، نتوصل من خلاله إلى القول الراجح بإذن الله.
تعالوا إخواني نواصل ذكر معارضة هذا الخبر لأدلة أخرى.
معارضته للقياس والقواعد العامّة:
قولنا القياس يا إخواني لا يعني أنّنا لا نقبل الخبر لأجله مطلقاً، ولذلك يجب على الفريق القائل بجواز الصلاة أن يقرأ جيدا ما نقول.
إذ القياس أن لا يصلّي والإمام يخطب: فلمّا حَرُم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذّي هو أَجَّد فرضيةً من الاستماع، فأقلّ أن يُحرَم ما ليس بفرض، وهو النفل.
ومن القواعد المتفق عليها أنّ كلّ ما يُلهِي ويُشغِل عن الاستماع للخطبة منهي عنه شرعاً: فإن كان العبث بالحصى، والقول لصاحبك "أنصت" والصلاة على النبيّ r، وتشميت العاطس، والتأمين على دعاء الإمام جهراً منهي عنه في الخطبة، فنعجب كلّ العجب !! لصلاة كاملة بمجموع أفعالها وأقوالها، المبتدأة بالتكبير، والمختتمة بالتسليم أن تكون من الأفعال المستحبة، والمندوبة، بل والواجبة عند بعضهم، للداخل يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب.
عجيب !!
معارضته لعمل أهل المدينة.
أحتاج إلى مقدمة لَعَلِّي أُقنِع أخي المظفر والتميمي بما أريد...
فإذا عرفت أخي المظفر الشّافعي ومن معك ممن يعتمدون على ظاهر الحديث أنّ المدينة هي موطن الإسـلام، ومولد دولته، وفيها أُقِيم صرحه، وفيها حُفِظـت بيضته، حَكَمَها النبيّ (ص) ثلاثة عشر سنة، واستخلف فيها بعده أصدق النّاس، عُرِفوا بإنكار المنكر، وإعلاء المعروف، فحكمها أبو بكر، وبعده عمر، ثمّ عثمان، فعليّ y أجمعين، وعَلِمت أنّها البلد الوحيد الذّي كان بعيداً عن الفتن، اجتمع فيها أكابر العلماء من الصحابة، ثمّ من التابعين، ثمّ من تابعي التابعين، ثمّ جاء بعدهم مباشرة رجلٌ من خِيرة ما ولدت الحرائر، اجتمع عنده قرب الزمان، واشتراك المكان، حَفِظ عِلمها، وأدرك فضلها، وعَلِم عِلم اليقين ماذا يعني ما هُم عليه أهلها، فقوّى مذهبها، وعضّ عليه بالنواجذ.
فما وجد عليه أهلها، حتّى وإن خالفه غيرها، أدرك يقيناً أنّه الحقّ، لأنّه تَرِكَة وَرِثها خلفاً عن سلف من لدّن الصحابة إلى عهده .
وحديث الأمر بالصلاة خالف ما عليه العمل في المدينة، فلا يحسبنّ الإنسانُ بحفظه هذا الحديث أنّ الأئمة قد غاب عنهم حِفظه، فيقول إنّ مالكاً لو وصله الحديث لعَمِل به !!، ألا ترى أنّ أبا سعيد الخذري ررر كان حافظا لهذا الحديث، ولمّا دخل المسجد ومروان يخطب وأراد أن يمتثل ما فَهِمَه من الحديث، قام الحرس فكادوا أن يُوقِعوا به.
قال النووي (وهو شافعي): "كادوا أن يوقعوا به، أي: ضرباً، أو سباًّ".
فما رأي إخواننا: الحديث يأمر الرجل بالصلاة، والعمل الذّي ترك النبي (ص) أصحابه في المدينة يعملون به، فالتعارض قائم، أيهما نقدم ؟.
الجواب: نُقدِّم العمل، لأنّ الأصحاب تركوا العمل بالحديث لأنّهم أدرى بمفهوم الحديث، خُصوصاً وأنّ منهجنا العام هو: الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فلا يكفيك الحديث فقط، وإنّما يجب أن تأخذ فهم سلف الأمة لهذا الحديث.
تقبلوا تحياتي.
حارث البديع
2009-07-08, 12:04 AM
احسنت
ومن المرجحات التي افاض فيهاالاصوليين
ماكان عليه اهل المدينة
كذا
ماكان عليه اكثر السلف
والخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة والتابعين
كان ينهون عن الصلاة والامام يخطب.
أبو سعيد الباتني
2009-07-08, 12:12 AM
السلام عليكم أخي حارث.
طولت الغيبة حتى حسبناك هجرت موضوعنا.
أخي أنا أرجوك أن تقرأ المشاركات التي عرضنا فيها كل الأدلة، واقرأ أيضا كيف ردوا عليها، وأحسبك تختار القول الذي اخترناه.
حارث البديع
2009-07-08, 12:21 AM
هل احد يهجر أحبابه,
قرأته كاملا
وفي نظري
ألا تصلى
للإحتمالات القوية المعارضة الناشئة عن دليل
على حديث سليك
وان تيسر عدنا.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-08, 05:57 AM
أشكر أخي أبا سعيد فقد أيدني على ما قلت وزاد على قولي.
وأقول لك أخي أبا سعيد: لقد انحرف حوارنا الماتع عن مساره الذي كان عليه - بسبب ما ذكرتَ حفظك الله - وأنا في انتظار عودنه.
وأؤكد على جميع الأخوة نريد أن نبحث المسألة خطوة خطوة.
وأسأل الله تعالى أن يبارك في علم الجميع.
خزانة الأدب
2009-07-08, 11:22 AM
الأخ الكريم أبا سعيد:
أن يُترك الحديث الصحيح الصريح لعمل أهل المدينة، فهذا ليس حلّ الخلاف، ولا جديد فيه، بل هو مناط الخلاف.
وتسمية الحديث (ظاهر الحديث) لا تحلّ الإشكال، بل تزيده تعقيداً، فلا أظن أن أهل المدينة في القرن الأول تركوا العمل بحديث سليك على أساس (ظاهر الحديث وباطنه).
ولقائل أن يقول: لما صارت الخلافة ملكاً، صار الوالي وشرطته لا يستحسنون اشتغال الناس بتحية المسجد عن سماع الخطيب (الذي هو الأمير)، كغير ذلك من الأمور التي أحدثوها.
فلو اشتغل الإخوة بالكلام العلمي - غير الإنشائي - على تأصيل عمل أهل المدينة، وتفسير التعارض بينه وبين النصوص، فذلك أجدى - في نظري القاصر - من النظر في مسألة بعينها ثم تلخيص المسألة بأن أهل المدينة أدرى.
مع تحياتي لأخي العزيز
أبو سعيد الباتني
2009-07-08, 02:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله خيرا الإخوة المشاركين.
أخي خزانة الأدب سأعود للمناقشة، اعذروني فقط على التأخير.
تقبلوا عذري جزاكم الله خيراً.
أبو سعيد الباتني
2009-07-08, 09:27 PM
إخواني:
أظنّ أنّ المنهجية في دراسة المسائل الفقهية تستوجب النظر إليها من جميع الزوايا، لا الحكم عليها بمجرد فهم بسيط للحديث.
والحكم على مسألة معينة يتطلب مِنَّا دراستها من الناحية الفقهية الأصولية، ثم الناحية الحديثية.
ولقد قمنا بالتعرض للمسألة من الناحية الفقهية الأصولية، عرضنا فيها مدى التقابل الموجود بين حديث سليك، وبعض الأدلة الأخرى.
وقد حاول إخواننا أن يقاوموا هذه الأدلة: مرة بحجة، ومرة لم يكلفوا أنفسهم إلا الكلمة والكلمتين، ومرة اكتفوا بالاستغراب من هذه الأدلة.
وأنا أُحَيِي فيهم روح النقاش، وأدب الحوار الذّي تمتعوا به أثناء المناظرة.
فربما اختلفنا في الأصول التّي نأخذ منها، لذلك صَعُب التحاكم إلى الأدلة.
وما مرّ من الأدلة يعتبر نقاش للمسألة من الناحية الفقهية، الأصولية.
ونظراً لأنّ إخواننا غَلَبَت عليهم طريقة المحدثين، فسأحاول أن أنتقل بالمسألة من الحوار الفقهي، إلى دراسة حديثية لواقعة سليك، وذلك بجمع روايات الحديث.
وأظن أن إخواني لو أَلقُوا إلي السمع في ما أعرضه مستقبلاً لَفَهِموا جيدا لماذا كنت أقول "ظاهر الحديث" بدل "الحديث"، ولفهموا جيدا ماذا كنت أقصد بتقديم الأدلة التّي عارضت الحديث.
وأدعوا إخواني للتجهز لما سيسمعونه عن الحديث، لأنّه أصل المسألة التّي يبحثون فيها، وهو الأصل الذّي بَنَووا عليه حوارهم.
بارك الله لي ولكم في مجلسنا هذا، ونفعنا بما تقدمون.
تقبلوا تحياتي.
محب الشيخين
2009-07-10, 02:04 PM
جزاك الله خيرآ أخي السكران التميمي على البحث الرائع والجميل لو لم تميل إلى الترجيح في البداية حتى يتشوق القارئ له ، ولا يتركه بسبب أنه علم ما ترجحه بداية وخاصة أنك تعلم أن بعض الأحبة حساس جدآ بقول إذا خالف مذهبه "
بصراحة استفدت كثيرآ من البحث "
أخي المبارك صاحب الموضوع أبا سعيد الباتني جزاك الله خيرآ على فقهك في إدارة الموضوع ومحاولتك بأن يُتدرج في طرحه نقطة نقطة وهذا الأولى والأحسن "
واتمنى من بعض الأحبة الترفق في رده على بعض الإخوة ، فتجد الواحد يتعب في بحثه وواحد بشرطة قلم يلغيه وينسف مجهوده "
لست مجبرآ على الإقتناع ، لكن نحفظ للباذل جهده
"الإنصاف عزيز "
أخيرآ بصراحة المسألة قوية جدآ جدآ "
أكملوا بارك الله فيكم ونفع بكم نتابع بمتعة "
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-10, 02:27 PM
من لا يعلم ما في الموضوع كلامه يبقى من ناحية ضيقة و جدا جدا ضيقة , و من لم يطلع على كلام العلماء و ما في الكتب يعطي لأمور ما ليس لمقامها و هذا و للأسف نتيجة عدم العلم
و هذا مثال من كلام العيني الذي لم نره مذكورا في أي بحث هنا فما بالك بما ينقص المسألة من دراسة:
( باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين )
أي هذا باب ترجمته إذا رأى الإمام إلى آخره قوله جاء جملة في محل النصب على أنها صفة لرجلا قوله وهو يخطب جملة إسمية وقعت حالا عن الإمام قوله أمره جواب إذا وإنما يأمره إذا كان لم يصل الركعتين قبل أن يراه قوله أن يصلي أي بأن يصلي وكلمة أن مصدرية تقديره أمره بصلاة ركعتين
930 - حدثنا ( أبو النعمان ) قال حدثنا ( حماد بن زيد ) عن ( عمرو بن دينار ) عن ( جابر بن عبد الله ) قال جاء رجل والنبي يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين
مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة وأبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي
وأخرجه مسلم أيضا في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي وعن أبي الربيع وقتيبة وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا فيه عن قتيبة وقال الترمذي حديث حسن صحيح
ذكر معناه قوله جاء رجل هذا الرجل هو سليك بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره
كاف ابن هدبة وقيل ابن عمر والغطفاني بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء من غطفان بن سعيد بن قيس غيلان وهكذا وقع في رواية مسلم في هذه القصة من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ولفظه جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله قائم على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له أصليت ركعتين قال لا فقال قم فاركعهما ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه وفيه فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما هكذا رواه حفاظ أصحاب الأعمش عنه وروى أبو داود من رواية حفص ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب فقال له أصليت قال لا قال صل ركعتين تجوز فيهما وروى النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما وقال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابرا وأبو الزبير سمع جابرا قال دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي يخطب قال أصليت قال لا قال فصل ركعتين وأما عمرو فلم يذكر سليكا وروى أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني الحديث وروى الطحاوي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني ثم سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابر فظهر من هذه الروايات أن هذه القصة لسليك وأن من روى بلفظ رجل غير مسمى فالمراد منه سليك ففي رواية البخاري بلفظ رجل كما مر وكذلك في رواية أبي داود كرواية البخاري وفي رواية الترمذي كذلك وفي رواية للنسائي كذلك وكذلك لابن ماجه في رواية وجاء أيضا في هذا الباب من غير جابر وهو ما رواه الطبراني من طريق أبي صالح عن أبي ذر أنه أتى النبي وهو يخطب فقال لأبي ذر صليت ركعتين قال لا الحديث
وفي إسناده ابن لهيعة وشذ بقوله وهو يخطب فإن الحديث مشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي وهو جالس في المسجد أخرجه ابن حبان وغيره وروى الطبراني في ( الكبير ) من رواية منصور بن الأسود عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال دخل النعمان بن قوقل ورسول الله على المنبر يخطب يوم الجمعة فقال النبي صل ركعتين تجوز فيهما وروى الدارقطني من حديث معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس دخل رجل من قيس المسجد ورسول الله يخطب فقال قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته فإن قلت كيف وجه هذه الروايات قلت كون معنى هذه الأحاديث واحدا لا يمنع تعدد القضية وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فإنه لا يخالف كون الداخل فيه من قيس أن يكون سليكا فإن سليكا غطفاني وغطفان من قيس قوله صليت أي أصليت وهمزة الاستفهام فيه مقدرة ويروى بإظهار الهمزة
ذكر ما يستفاد منه قال النووي هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهما وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع الخطبة وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين وقال القاضي قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره رسول الله بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه
قلت أصحابنا لم يأولوا الأحاديث المذكورة بهذا الذي ذكره حتى يشنع عليهم هذا التشنيع بل أجابوا بأجوبة غير هذا الأول أن النبي أنصت له حتى فرغ من صلاته والدليل عليه ما رواه الدارقطني في ( سننه ) من حديث عبيد بن محمد العبدي حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال دخل رجل المسجد ورسول الله يخطب فقال له النبي قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته فإن قلت قال الدارقطني أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه قلت ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال جاء رجل والنبي يخطب فقال يا فلان أصليت قال لا قال قم فصل ثم انتظره حتى صلى قال وهذا المرسل هو الصواب قلت المرسل حجة عندنا ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قيس أن النبي حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى خطبته
الجواب الثاني أن ذلك كان قبل شروعه في الخطبة وقد بوب النسائي في ( سننه الكبرى ) على حديث سليك قال باب الصلاة قبل الخطبة ثم أخرج عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما
الثالث أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضا في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها وقال الطحاوي ولقد تواترت الروايات عن رسول الله بأن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب أنصت لغوا كان قول الإمام للرجل قم فصل لغوا أيضا فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله الأمر لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا وقال ابن شهاب خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وقال ثعلبة بن أبي مالك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا خرج للخطبة أنصتنا وقال عياض كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة
وقال ابن العربي الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه الأول قوله تعالى وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له ( الأعراف 204 ) فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض الثاني صح عنه أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصلان المفروضان الركنان في المسألة يحرمان في حال الخطبة فالنفل أولى أن يحرم الثالث لو دخل والإمام في الصلاة ولم يركع والخطبة صلاة إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة
وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه الأول هو خبر واحد الثاني يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة لأنا لا نعلم تاريخه فكان مباحا في الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض الثالث أن النبي كلم سليكا وقال له قم فصل فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع إذ لم يكن هناك قول في ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره الرابع أن سليكا كان ذا بذاذة فأراد أن يشهره ليرى حاله
وعند ابن بزيزة كان سليك عريانا فأراد النبي أن يراه الناس وقد قيل إن ترك الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض في زمن الخلفاء وعولوا أيضا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يرفعه لا تصلوا والإمام يخطب واستدلوا بإنكار عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان في ترك الغسل ولم ينقل أنه أمره بالركعتين ولا نقل أنه صلاهما وعلى تقدير التسليم لما يقول الشافعي فحديث سليك ليس فيه دليل له إذ مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس وفي ( اللباب ) وروى علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل وعن عقبة بن عامر قال الصلاة والإمام على المنبر معصية وفي ( كتاب الأسرار ) لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر عن النبي أنه قال إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ والصحيح من الرواية أذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام وقد تصدى بعضهم لرد ما ذكر من الاحتجاج في منع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة فقال جميع ما ذكروه مردود ثم قال لأن الأصل عدم الخصوصية قلنا نعم إذا لم تكن قرينة وهنا قرينة على الخصوصية وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائي عنه يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله أصليت قال لا قال صل ركعتين وحث الناس على الصدقة قال فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله يخطب فحث الناس على الصدقة قال فألقى أحد ثوبيه فقال رسول الله جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبك انتهى وكان مراده بأمره إياه بصلاة ركعتين أن يراه الناس ليتصدقوا عليه لأنه كان في ثوب خلق وقد قيل إنه كان عريانا كما ذكرناه إذ لو كان مراده إقامة السنة بهذه الصلاة لما قال في حديث أبي هريرة أن النبي قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فيه حتى كاد أن يكون متواترا فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمنعه من إقامة السنة أو الاستحباب بالطريق الأولى فحينئذ قول هذا القائل فدل على أن قصة التصديق عليه جزء علة لا علة كاملة غير موجه لأنه علة كاملة وقال أيضا وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي في ( شرح مسلم ) عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم أما الجاهل أو الناسي فلا قلت هذا حكم بالاحتمال والاحتمال إذا كان غير ناشىء عن دليل فهو لغو لا يعتد به وقال أيضا في قولهم إنه لما خاطب سليكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته رواه الدارقطني بما حاصله أنه مرسل والمرسل حجة عندهم وقال أيضا فيما قاله ابن العربي من أنه لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة وادعى أنه أقوى الأجوبة قال هو من أضعف الأجوبة لأن المخاطبة لما انقضت رجع إلى خطبة وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة فصح أنه صلى في حالة الخطبة قلت يرد ما قاله من قوله هذا ما في حديث أنس الذي رواه الدارقطني الذي ذكرنا عنه أنه قال والصواب أنه مرسل وفيه وأمسك أي النبي عن الخطبة حتى فرغ من صلاته يعني سليك فكيف يقول هذا القائل فصح أنه صلى في حالة الخطبة والعجب منه أنه يصحح الكلام الساقط وقال أيضا قيل كانت هذه القضية قبل شروعه في الخطبة ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم والنبي قاعد على المنبر وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا قلت الأصل ابتداء قعوده بين الخطبتين محتمل فلا يحكم به على الأصل على أن أمره إياه بأن يصلي ركعتين وسؤاله إياه هل صليت وأمره للناس بالصدقة يضيق عن القعود بين الخطبتين لأن زمن هذا القعود لا يطول وقال هذا القائل أيضا ويحتمل أيضا أن يكون الراوي تجوز في قوله قاعد قلت هذا ترويج لكلامه ونسبة الراوي إلى ارتكاب المجاز مع عدم الحاجة والضرورة وقال أيضا قيل كانت هذه القضية قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم رده بقوله إن سليكا متأخر الإسلام جدا وتحريم الكلام متقدم حجدا فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع ان النسخ لا يثبت بالاحتمال قلت لم يقل أحد إن قضية سليك كانت قبل تحريم الكلام في الصلاة وإنما قال هذا القائل إن قضية سليك كانت في حالة إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها ألا يرى أن في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه وكذلك مس الحصى وقول الرجل لصاحبه أنصت كل ذلك مكروه فدل ذلك على أن ما أمر به سليكا وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة ولما أمر بالإنصات عند الخطبة وجعل حكم الخطبة كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا كما كان جعله لغوا في الصلاة ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة فهذا وجه قول القائل بالنسخ ومبنى كلامه هذا على هذا الوجه لا على تحريم الكلام في الصلاة وقال هذا القائل أيضا قيل اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة فليكن الآتي كذلك قاله الطحاوي وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد قلت لم يبن الطحاوي كلامه ابتداء على القياس حتى يكون ما قاله قياسا في مقابلة النص وإنما مدعي الفساد لم يحرر ما قاله الطحاوي فادعى الفساد فوقع في الفساد وتحرير كلام الطحاوي أنه روى أحاديث عن سليمان وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأوس بن أوس رضي الله تعالى عنهم كلها تأمر بالإنصات إذا خطب الإمام فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس بموضع للصلاة فبالنظر إلى ذلك يستوي الداخل والآتي
مع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه عليه الماوردي وغيره من الشافعية وقال هذا القائل أيضا قيل اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية ولا شك أن الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضا وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه بخلاف الداخل في حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت تحصل المقصود قلت هذا القائل لم يدع أن الخطبة صلاة من كل وجه حتى يرد عليه ما ذكره من التعقيب بل قال هي صلاة من حيث إن الصلاة قصرت لمكانها فمن حيث هذا الوجه يستوي الداخل والآتي ويؤيد هذا حديث أبي الزاهرية عن عبد الله بن بشر قال كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله إجلس فقد آذيت وآنيت ألا ترى أنه أمره بالجلوس ولم يأمره بالصلاة فهذا خلاف حديث سليك فافهم وقال هذا القائل أيضا قيل اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى وتعقب بأنه أيضا قياس في مقابلة النص فهو فاسد قلت إنما يكون القياس في مقابلة النص فاسدا إذا كان ذلك النص سالما عن المعارض ولم يسلم سليك عن أمور ذكرناها وروي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم منع الصلاة للداخل والإمام يخطب أما الصحابة فهم عقبة بن عامر الجهني وثعلبة ابن أبي مالك القرظي وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس
أما أثر عقبة فأخرجه الطحاوي عنه أنه قال الصلاة والإمام على المنبر معصية فإن قلت في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال قلت وثقه أحمد وكفى به ذلك وأما أثر ثعلبة بن مالك فأخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وأخرج ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال أدركت عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام
وأما أثر عبد الله بن صفوان فأخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عن هشام بن عروة قال رأيت عبد الله بن صفوان ابن أمية دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر وعليه ازار ورداء ونعلان وهو معتم بعمامة فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع
وأما أثر عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فأخرجه الطحاوي أيضا عن عطاء قال كان ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم الجمعة
وأما التابعون فهم الشعبي والزهري وعلقمة وأبو قلابة ومجاهد
فأثر الشعبي عامر بن شراحيل أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن شريح أنه إذا جاء وقد خرج الإمام لم يصل وأثر الزهري محمد بن مسلم أخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عنه في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب قال يجلس ولا يسبح
وأثر علقمة فأخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عن القاضي بكار عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن أبراهيم قال لعلقمة أتكلم والإمام يخطب وقد خرج الإمام قال لا إلى آخره
وأثر أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عنه أنه جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل وأثر مجاهد أخرجه الطحاوي أيضا بإسناد صحيح عنه كره أن يصلي والإمام يخطب وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا
فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في حديث سليك ولو علموا أنه يعمل به لما تركوه فحينئذ بطل اعتراض هذا المعترض فإن قلت روى الجماعة من حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فهذا عام يتناول كل داخل في المسجد سواء كان يوم الجمعة والإمام يخطب أو غيره قلت هذا على من دخل المسجد في حال تحل فيها الصلاة لا مطلقا ألا يرى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها أو عند قيامها في كبد السماء لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد فيه فكذلك لا يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة لورود وجوب الإنصات فيه والصلاة حينئذ مما يخل بالانصات وقال أيضا قيل لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجد بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلا ثم قال وقد تولى رده ابن حبان في ( صحيحه ) فقال لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى قلت هذا القائل نقل عن ابن المنير ما يقوي القول المذكور حيث قال لعله كان كشف له عن ذلك وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب قال ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه لأنه قد رآه لما قد دخل وهذه تقوية جيدة بإنصاف وما نقله عن ابن حبان ليس بشيء لأن تكراره يدل على أن الذي أمره به من الصلاة الفائتة لأن التكرار لا يحسن في غير الواجب ومن جملة ما قال هذا القائل وقد نقل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله يأمر بهما انتهى ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك ونقل أيضا عن شارح الترمذي أنه قال كل من نقل عنه منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية انتهى قلت قد ذكرنا أن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر الصلاة والإمام على المنبر معصية وكيف يقول هذا القائل ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك وإي مخالفة تكون أقوى من هذا حيث جعل الصلاة والإمام على المنبر معصية وكيف يقول الشارح الترمذي لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية وأي تصريح يكون أقوى من قول عقبة حيث أطلق على فعل هذه الصلاة معصية فلو كان قال يكره أو لا يفعل لكان منعا صريحا فضلا أنه قال معصية وفعل المعصية حرام وإنما أطلق عليه المعصية لأنها في هذا الوقت تخل بالإنصات المأمور به فيكون بفعلها تاركا للأمر وتارك الأمر يسمى عاصيا وفعله يسمى معصية وفي الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة فإن قلت في سند أثر عقبة بن عبد الله بن لهيعة قلت ماله وقد قال أحمد من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه وحدث عنه أحمد كثيرا وقال ابن وهب حدثني الصادق البار والله عبد الله بن لهيعة وقال أحمد بن صالح كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم
وقال هذا القائل أيضا وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران فقد استدل به الطحاوي فقال لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية فدل على صحة ما قلناه وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها ولم يقل به مخالفوهم قلت هذا التعقيب متعقب لأنه ما ادعى تحريمها حتى يرد ما استدل به الطحاوي ولم يقل هو ولا غيره بالحرمة وإنما دعواهم أن الداخل ينبغي أن يجلس ولا يصلي شيئا والحال أن الإمام يخطب وهو الذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين وقال هذا القائل أيضا هذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قلت قد أجبنا عن هذا بأنه مخصوص وقال النووي هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه قلت فرق بين التأويل والتخصيص ولم يقل أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب أنه مؤول بل قالوا إنه مخصوص وقال القائل المذكور وفي هذا الحديث أعني حديث هذا الباب جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى قلت من جملة الأوقات المكروهة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائها وحديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه ثلاث ساعات كان رسول الله نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازعة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم والأربعة فإن هذا الحديث بعمومه يمنع سائر الصلوات في هذه الأوقات من الفرائض والنوافل وصلاة التحية من النوافلاهـــ
فواصلوا البحث بارك اللف فيكم و لا يظن احدكم انه أحاط بكل ما في المسألة حتى يشبعها بحثا لا بتقصي بعض الكتب في ساعة زمن و بارك الله في الجميع
أبو المظفر الشافعي
2009-07-10, 02:59 PM
إخواني المسألة نحتاج مني مزيد بحث وتأمل في كلام العيني فأمهلوني.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-10, 04:11 PM
بارك الله فيك أخي أبو المظفر الشافعي و أعتذر عن الأخطاء الواقعة في النقل من الشاملة لم يكن لدي الوقت الكافي لتصحيح ذلك.
مازالت هناك نقولات أخرى سأنقلها تباعا من مصادرها لكي يتم شمل المسألة
بارك الله فيكم
أبو سعيد الباتني
2009-07-10, 04:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني جزاكم الله خيرا على التفاعل.
أخي أبو المظفر الشافعي أريد أن أوجه لك كلمة خاصة.
أنا أنتظر ردك على الأدلة التي عرضتها.
فمن غير المعقول أن تتركني أشتاق إلى ما تقول، ثم تشارك بسطر وتغادر.
ما قولك في القياس الذي قدمته.
وعمل أهل المدينة.
أنا متشوق لتكملة الموضوع، فهات ما عندك حتى نواصل الموضوع.
وتقبلوا إخواني أطيب التهاني.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-12, 12:09 AM
تحية طيبة لكم أخواني جميعاً
وأشواقي الحارة لك أبا سعيد, واعتذر منك عن الانقطاع ولكنه ضيق الوقت.
وأقول لك: عفوا لقد اشتغلت بكلام العيني ولم انتبه لكلامك وسأبدأ بكلامك ثم أعود للعيني.
وأقول:
أنت عارضت الحديث بأمرين:
ألأول: بمخالفة الحديث للقياس.
الثاني: مخالفته لعمل أهل المدينة.
وسأبدأ برد مخالفة الحديث للقياس فأقول:
لعلكم أخواني تتوقعون مني أن أقول: إنّ هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته النص. ولكني لن أقول ذلك.
وإنما أقول: الحديث موافق للقياس الذي ذكرتَ وليس مخالفاً له.
وبيان ذلك:
إذا تأملنا في قوله صلى الله عليه وسلم: { فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما }
ما هي الفائدة في أمره صلى الله عليه وسلم بالتجوّز.
إذا قابلنا بين هذا الأمر وبين مقدمة قياسك سيكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر اعتباطاً.
أما على القول باستحباب الركعتين سيكون الأمر على النحو التالي:
استماع الخطبة مصلحة, وصلاة الركعتين مصلحة أخرى, فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم ثقديم إحدى المصلحتين على حساب الأخرى, فأمر بركوع الركعتين ثم أمر بالتجوّز ليقلل فترة التعارض بين المصلحتين.
وحاشاك أخي من أن تنسب قول اللغو إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما معارضة الحديث بعمل أهل المدينة فلي معه وقفه أخرى.
وإلى اللقاء.
أبو سعيد الباتني
2009-07-12, 05:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي أبو المظفر لم أعتب عليك التأخر أخي، وإنما الكلمة ربما سقطت مني لأن الموضوع وكأنه فَلَت من أيدينا بكثرة المشاركات، ونحن اتفقنا على التدرج.
جزاك الله خيرا أخي على تعليقك.
فإني أشم فيه رائحة الفقه، كونك لست من الذين يردون القياس بعبارات: قياس فاسد، وقياس مع الفارق.
وإنما لا تريد إطلاقا أن تعطي خصمك الفرصة للرد عليك.
أما فيما يخص قول العيني فأنت لست مطالبا أن ترد عليه الآن، دعه حتى يأتي وقته، لأننا مازلنا ندرس المسألة دراسة فقهية أصولية، أما الدراسة الحديثية فسيكون لها وقتها إن شاء الله.
أنتظر ردك على عمل أهل المدينة، فقد قَدمتُ لك مقدمة أستدرجك بها عَلَّك تصبح مالكيا وتطلق الشافعية طلاقا لا رجعة فيه، لأتكلم على ما نقلته أخي فيما يخص القياس.
تقبل تحياتي أخي.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-12, 09:28 PM
السلام عليكم أخي أبا سعيد.
لقد جاءت كلمتك عن انتقالي إلى المذهب المالكي في وقتها؛ وذلك لأني هذه الأيام أحضر دورة في مبادئ الفقه المالكي.
ولكن انتقالي عن المذهب الشافعي صعب جدا.
تدري لماذا؟
لأني كما قال الشاعر:
عرفت هواها من قبل أن أعرف الهوى *** فصادف قلباً خالياً فتمكّنا (ابتسامة)
أما إكمال ما كنا فيه فأقول:
لا يعارض حديث الباب بعمل أهل المدينة وذلك لوجوه:
الأول: عدم التسليم بعمل أهل المدينة, لا لأنه ليس بحجة -فالمسألة ليس هذا مكان بسطها- ولكن لأنه من أبسط البدهيات أن الصحابة قد انتشروا في الأرض فرب حديث عند أهل البصرة أو الكوفة أو الشام سمعوه من أحد الصحابة الذين عندم لايوجد عند أهل المدينة فكان عملهم على خلافه.
فنخلص من هذا إلى أنّ عمل أهل المدينة - لو سلمنا به - يؤخذ به عند عدم النص, لا أن يرد به النص.
وسأكمل بقية الوجوه لا حقاً.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-12, 10:20 PM
أعود إلى ما كنت أقول.
الوجه الثاني: أنّنا لا نسلم بأنّ عمل أهل المدينة على ذلك. لأمرين:
الأول: أنّ قول المانعين ترك, ونسبة الترك لا تأتي إلا عن طريق التتبع والاستقراء, فهل حصل هذا بالنسبة لمجتهدي أهل المدينة في ذلك العصر؟!
الثاني: أنا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه من أجلة الصحابة ممن هو في المدينة ومع ذلك رأى أن يصليها, فثبت أنه ليس كل أهل المدينة على المنع.
ذكر هذا الجواب احافظ في الفتح.
الوجه الثالث: لسائل أن يسأل: من الذي أنكر على إبي سعيد؟
الجواب: هم الحرس وليس كل أهل المدينة.
ولا أظنه يخفى على طالب علم المخالفات التي كانت تحدث في المسجد النبوي أيام ولاية مروان بن الحكم. فهل نحسب كل ما يفعله جند مروان على أهل المدينة؟!
إذا أجبت بنعم فلك حينئذٍ أن تجعل تقديم خطبة العيد على صلاته سنة لعمل أهل المدينة!!!
وأنا في انتظار أجوبتك على ما ذكرت.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-12, 10:26 PM
أخي أبا سعيد.
عند اقتراح وسؤال.
أما الاقتراح فهو أن يكون محور النقاش بيني وبينك ويكون دور الأخوة التعليق على ما نكتب والحكم عليه؛ حتي لا يتشعب الكلام كما حصل سابقاً.
وأما الشؤال: فإنك ذكرت أني لا أريد من مخالفي أن يرد علي فإن كان هذا بسبب حدة في الأسلوب فأخبرني كي اعتذر وأحاول تهدئة أسلوبي.
وجزاكم الله خيراً.
أبو سعيد الباتني
2009-07-13, 08:32 PM
السلام عليكم أخي الشّافعي.
والله إن لكلامك وقع في قلبي أخي.
تصدق أخي.
أحببتك قبل أن أعرفك.
والذي نفسي بيده، لقد أخطأ من قال إن التمذهب يوقع بين الأحبة.
فها أنت شافعي، وأنا مالكي،
والتمذهب جمع بين الأحبة.
أخي لي عودة للتعليق على كلامك، فأنا أريد أن أدرسه جيدا.
تقبل تحياتي.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-13, 08:53 PM
أنا في الانتظار أخي أبا سعيد.
أبو إسحاق السلفي
2009-07-15, 03:14 PM
نقاش شيق
واصلوا أوصلكم الله إلى جناته
أبو سعيد الباتني
2009-07-15, 06:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذا:
تعقيب على ما تفضل به الأخ أبو المظفر في مشاركته الأخيرة.
عقّب أخونا المظفر من خلال مشاركاته السابقة عن مجموعة الأدلة التّي قدمناها كاعتراضات على الاستدلال بحديث سليك.
أولاً: القياس.
صراحة ما استطعت أن أستوعب ما قدمه أخي المظفر عندما رد على الاستدلال بالقياس، فقال: لا نقول بأن القياس خطأ، وإنّما نقول بأن القياس هو...
فكأنّه أراد أن يعدل عن القياس الذّي قدمته إلى قياس آخر يقدمه.
فإن كان كذلك، فنحن أمام قياسين، ويجب أن نرجح بين أفضلهما.
وحتى وإن رجحنا، فلا يزال الخلاف قائماً لأننا نعتقد أنّ قياسنا هو الأقوى.
ثانياً: القواعد العامة.
قلت من خلال المشاركة السابقة أننا نعتقد أنّ كلّ ما يُلهي أو يُشغِل عن الاستماع يُكرَه لعِظم شأنها (أي الخطبة).
وهذه للأسف مازلنا ننتظر من الأخ أن يقدم تعليقاً عليها.
ثالثاً: عمل أهل المدينة.
فأشكر أولا أخي "خزانة الأدب" فقد قال كلاماً عن أهل المدينة، ونصحنا بالاشتغال بعمل أهل المدينة كأصل بدلاً من الحديث عن مسألة بعينها.
فأحاول أن أقول له:
إن الكلام على عمل أهل المدينة، وطريقة الإنشاء الواردة فيه التي أنكرها علينا جاءت عَرَضاً فقط أخي الحبيب، لأنّ المسألة متعلقة بها، أمّا لو شاء الإخوة أن نُفرِد له موضوعاً، فأسأل الله أن ييسر ذلك.
أمّا قوله:
لقائل أن يقول: أنّ حكم الملوك من أنشأ ذلك.
فأقول:
بأن ذلك مجرد احتمال يفتقر إلى إثبات.
أمّا عن رد الأخ المظفر على ذلك:
فربما خصصت له مشاركة أخرى، بعد أن ننتقل إلى المرحلة الثانية.
هذا لأفكر أنا في إجابة لما طرحه، ويفكر هو في الإجابة على ما سأنقله في المرحلة الثانية.
وتقبلوا إخواني تحياتي.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-16, 09:22 PM
بدايةً أشكر الأخ أبا إسحاق السلفي على التشجيع.
أما أخي وحبيبي أبو سعيد الباتني فأشكره على رده.
وبالنسبة لما ذكر فأحب أن أقول له:
أولاً: ما يتعلق برد الحديث بالقياس سأحاول أن أبسّط لك ما أردت قوله:
أجب أخي الحبيب على السؤال التالي:
إذا سلمنا بصحة قياسك فما هي الفائدة من أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف الركعتين؟
وألا ترى أنّ العلة التي ذكرتها ملغاة في الحديث بسبب الأمر المذكور.
ثانيا: بالسبة للقواعد العامة.
أخي الكريم القواعد أتت من استقراء النصوص فبالتالي لا تجعل حاكمة على النصوص؛ لأن هذا يلزم منه الدور والتسلسل.
وأيضاً لا يخفاكم - بارك الله فيكم - أنّ القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية, فلا مانع حينئذٍ من الاستثناء من القاعدة لأجل النص.
ثم هنا مسألة وهي: أننا لا نسلم بالقاعدة المذكورة على إطلاقها؛ لأنّ الإنصات للخطبة عند الشافعية ليس بواجب وإنما مستحب - وأنا هنا ناقل - فبالتالي المسألة لا تعدوا ترجيحاً بين سنّتين, لا بين واجب وسنة.
وأن في انتظار جوابك على ما أوردته حول معارضة الحديث بعمل أهل المدينة.
ملاحظة: أنا أرى أنّ نقاشنا حول حديث سليك قد طال فلو رأيت أنّ ننتقل لأدلة المانعين لعل الحق يتضح لنا هناك.
لكن لا تحسب قولي هذا مللا فأنا قد استهواني النقاش وسأجلس لك حتى النهاية.
أبو سعيد الباتني
2009-07-17, 12:44 AM
السلام عليكم أخي المظفر، وجميع المتابعين.
كيف أخي تريد أن ننتقل إلى أدلة المانعين وأنا مازلت أخبأ لك مفاجأة، لعلك تعود إلى قولي...
عُد فلن تخسر شيئاً.
فقد عاد أبو يوسف إلى قول مالك في مسائل، وقال له: لو يعلم أبو حنيفة بقولك هذا لعاد مثلي.
وأَعدك إن بقى فيك نَفَس بعد هذه المفاجأة فسنواصل.
وإن عدتم عدنا.
فربما نكون على الأقل استعرضنا ما قدمه العلماء كاعتراض على الحديث، وقدمنا مجموعة من أوجه الاستدلال بها.
المرحلة الثانية في البحث.
وهي مرحلة النظر في ما جاء في باقي الروايات الأخرى للحديث.
فأقول مستفتحا هذه المرحلة:
حديث سُليك يا أخي المظفر متعلّق بحادثة خاصة به لا تعدى إلى غيره.
يظهر للباحث في طرق للحديث أنّه خاص بواقعة معينة بيّنتها الروايات الأخرى، وأوضحت سبب أمر النبيّ (ص) لسُليك بالصلاة، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخذري ررر الذّي استدل به أصحاب المذهب الأوّل قول أبي سعيد الخذري: " أنّ رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذّة...".
ففي هذه الرواية زيادة وصف حال الرجل، فقال: في هيئة بذّة.
فيجوز أن يكون أَمَرَه (ص) بالصلاة لبيان حاله للصحابة، فيتصدّقوا عليه.
وهو ما أشار إليه ابن العربي الإشبيلي حيث قال:
كان فقيراً ودخل يطلب شيئاً فأمره النبي (ص) بالصلاة ليتفطن النّاس له فيتصدّقوا عليه.
(عارضة الأحوذي، (2/ 298).
وما يُقَوِّي هذا التجويز أنّ الروايات الأخرى عند أحمد في مسنده (17/291)والشّافعي في الأمّ، (1/339).، وغيرهم فيها قصة التصدّق.
ففي رواية أحمد مثلاً أنّه (ص) قال: " إنّ هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذّة فأمرته أن يصلّي ركعتين، وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدَّق عليه".
قال شعيب الأرناؤوط (محقق المسند) تعليقا على هذا الحديث: "إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشّيخين".
وذكر الطحاوي الرواية وفيها: "فألقى النّاس ثيابهم".
ثمّ قال بعدها:
فذلك دليل على أنّ ما كان أمر بـه رسـول اللـه (ص) سُلَيكاً، والرجل الذّي أمره بالصدقة عليه، كان في حال الحكم فيها في ذلك، بخلاف الحكم فيما بعد".
شرح معاني الآثار، (1/366).
فكان تنبيه الصحابة لأمر هذا الرجل هو السبب الذّي لأجله أُمِر الرجل بالصلاة.
وممّا يزيد قوّةً على قوّة لما ذهبنا إليه:
أنّ هناك رواية أخرى تذكر أنّ سليكاً عاد في الجمعة الثانية، وأمره النبيّ (ص) أن يصلّي، وعاد في الجمعة الثالثة وأمره بالصلاة أيضًا.
ذكرها الطحاوي في: شرح معاني الآثار (1/366)، والنسائي في سننه (2/282)، وابن خزيمة في صحيحه، (3/52)، وعلّق محمد مصطفى الأعظمي (محقق صحيح بن خزيمة) أنّ: إسناده حسن.
وقال بدر الدين العيني عنه في عمدة القاري، (6/336).: "إسناده صحيح".
تنبيه:
بعد هذه الرواية التّي ذكرت أنّ هذا الرجل الذّي ُأمر بالصلاة ثلاث جُمُعات متوالية، يتساءل سائل (والسؤال موجه بالدرجة الأولى لأخي "المظفر"):
أَيَتعلّق الأمر بواقعة معينّة يريد نبيّنا (ص) تنبيه الصحابة إليها (وهي حال الرجل)؟، أم أنّ الإبلاغ بسنية صلاة الركعتين والإمام يخطب يحتاج لكلّ هذا التكرار.
والجواب الصحيح بدون تردد (والذّي أتمنى أن لا يحيد أخي أبو المظفر الشافعي عنه) هو الأوّل، إذ لا يُعقَل أن ينتظر هذا الرجل لثالث جمعة على التوالي أمر النبيّ (ص) حتّى ينّفل في الخطبة.
أضع نقطة عند هذه الكلمة، وأترك المجال لإخواني الحق في التعليق.
عسى أن يوفقنا الله لما يحبه ويرضاه.
تقبلوا تحياتي.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-17, 02:22 AM
أخي أباسعيد جزاك الله خيرا.
حقيقةً لقد أخفتني بمقدمتك الأصمعية, وكنت أظنّ أنك قد أتيت بما لم تستطعه الأوائل, حتى إذا قرأت ردك لم يهز لي شعرة.
فأسأل الله أن يثيبك على كتابتك لما كتبت؛ لأنك سترى بعد أن تقرأ ردي أنّ هذا حظك الوحيد مما كتبت.
أخي وحبيبي أبا سعيد.
إنّما يتوجه ردك عليّ في حالة واحدة وهي:
أن يكون استدلالنا بأصل القصة فقط.
بينما نحن لم نستدل بذلك, ولا يجوز لنا ذلك؛ لأنّ القصة واقعة عين فلا عموم لها.
لكن دليلنا هو: قوله صلى الله عليه وسلم- بعد ما أمرسليكاً بصلاة الركعتين - : { إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما} رواه مسلم [مسلم مع شرح النووي 6/164].
ووجه الدلالة: أنّه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت بأمره ذلك لمن كان يستمع للخطبة سنية هاتين الركعتين لجميع الأمة حتى لا يتأول في ذلك متأول كما فعل المانعون.
فإذا أردت أن أساعدك وألقنك الحجة فأقول لك: أثبت لي أنّ الرواية التي جاء فيها الأمر العام شاذة - وأنى لك ذلك - وحينئذٍ قد أسلم لك ما أتعبت نفسك بكتابته.
ثم هنا مسألة: جاء في روايات لمسلم [مسلم مع النووي 6/163] أنه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل الداخل - سواءً كان سليكا أو غيره - أصليت؟ وفي رواية أركعت؟
ألا يستدل بهذا على أن استحباب صلاة الركعين للداخل والإمام يخطب مما هو متقرر لدى الصحابة رضي الله عنهم, ومما يدل على ذلك أنّ سليكاً لم يقل: صليت ماذا؟ أو أي صلاة؟ بل توجه مباشرة إلى الامتثال.
وسامحني أخي الحبيب أبا سعيد أن قسوت عليك في أسلوب الرد.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-17, 03:04 AM
فإذا أردت أن أساعدك وألقنك الحجة فأقول لك: أثبت لي أنّ الرواية التي جاء فيها الأمر العام شاذة - وأنى لك ذلك - وحينئذٍ قد أسلم لك ما أتعبت نفسك بكتابته.
لا تكن واثقا أخي أظنك لم تطلع بعد على كل ما قيل في هذه الرواية و سأترك الاخ الباتني ينقل لك ذلك (ابتسامة)
أبو سعيد الباتني
2009-07-17, 08:13 PM
السلام عليكم.
أشكر الأخ بن عبد الرحمن على الثقة.
وأقول للأخ الحبيب الشافعي.
مالك أخي كلما قارعناك بحجة ازددت عنادا ؟.
لن تخسر شيئا إن سلمت نفسك لي، وأعطيتني أذنك أملأها بالرد على الاستدلال الذي علقت عليه آمالك.
ثم أصدقني أخي ألم تصب بالذعر حقا، أم أنك أردت أن تعطي لنفسك وقتا طويلا.
سنعطيك لن نبخل عليك.
قلنا لك الآية قلت عامة.
قلنا لك الحديث، قلت مفهوم وليس منطوق.
قلنا لك القياس، رميت به عرض الحائط.
قلنا لك القواعد العامة، الحمد لله أنك اعترفت أن القاعدة العامة مستخلصة من مجموعة من الأدلة.
وهل يقوى دليل واحد أثخنته الجراح على مجموعة من الأدلة ؟.
إن قلت: نعم، قلنا: عجيب.
وإن قلت: لا، قلنا الحمد لله، تخلصت من عنادك.
وقلنا لك العمل الموروث، تكلمت بكلام عام.
أعطيناك روايات الحديث، وظننا أن نَفَسك وحماستك ضعفت، وإذا بك تعود.
أخي أبو المظفر نحن معك وإن أصررت على العناد، لعلنا نكون سبب هدايتك إن شاء الله.
وسأعود أخي الحبيب للكلام على ما عقبت عليه أخيرا.
وجزاك الله خيراً.
أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
2009-07-18, 01:03 AM
أريد أن أنبة أخوانى على شىء
ليس هناك فى السنة شىء أسمة (تحية مسجد)
أبو المظفر الشافعي
2009-07-18, 02:09 AM
أخي الكريم أبا سعيد.
إنّما مثلك كمثل قول العرب: رمتني بداءها وانسلت.
أنت كلما أجبتُ عن اعتراض مما تعترض به على الحديث انتقلتَ إلى اعتراض آخر دون أن تجيبني أو تسلم لي.
خذ مثلا لم تجبني عن تخصيص عموم الآية بالحديث.
وكذلك أراك اليوم وأمس تتهرب من إجابتي عن ما يتعلق بعمل أهل المدينة.
ثم بعد ذلك تدعي أن حديثي أثخنته الجراح.
أليست هذه مكابرة أخي الفاضل.
أخي بدلا من هذه الدعاوى أنصحك أن ترجع إلى مشاركاتي وتجب عن أسئلتي لك التي ما زلت تتهرب منها.
ولعلي أجد نفسي مضطرا في المرات القادمة أن أوجّه لك أسئلة محددة حتى تتمكن من حل الواجبات يا:
حبيبي الصغير. (ابتسامة)
وجزاك الله خيرا أخي أبا سعيد أنت وجميع المتابعين لهذا الحوار الماتع.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-18, 02:11 AM
مصطلح تحية المسجد محدث لكن الركعتين سنة و قد وردت فيهما الأحاديث.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-18, 02:18 AM
أخي أباندى الصعيدي.
الادعاء بأنّ شيئاً ما غير موجود في السنة يحتاج إلى استقراء وتتبع طويل.
ولو لم يوجد في السنة شيئ مما ذكرتَ فالتعبير بتحية المسجد تعبير منتشر بين الفقهاء, ولعلهم أخذوه من السلف.
ثم لاينبغي أن نكون بهذا القدر من الجمود بحيث ننكر المصطلحات مع إقرارنا بالمعاني لمجرد عدم الوجود.
وكما قيل: عدم الوجود ليس وجود العدم.
وجزاك الله خيرا أخي الفاضل.
أبوندى شاذلى محمد الصعيدى
2009-07-18, 02:32 AM
ولعلهم أخذوه من السلف
ولعل كيف تقول هذا
مصطلح تحية المسجد محدث لكن الركعتين سنة و قد وردت فيهما الأحاديث.
أخى عبد الكريم أنا أقصد ذلك
وأقول للآخى ابى المظفر أنا أقصد اللسان الآول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144784
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-18, 02:57 AM
أخي أباندى الصعيدي.
الادعاء بأنّ شيئاً ما غير موجود في السنة يحتاج إلى استقراء وتتبع طويل.
ولو لم يوجد في السنة شيئ مما ذكرتَ فالتعبير بتحية المسجد تعبير منتشر بين الفقهاء, ولعلهم أخذوه من السلف.
ثم لاينبغي أن نكون بهذا القدر من الجمود بحيث ننكر المصطلحات مع إقرارنا بالمعاني لمجرد عدم الوجود.
وكما قيل: عدم الوجود ليس وجود العدم.
وجزاك الله خيرا أخي الفاضل.
الاخ الصعيدي جازاه الله خيرا يقصد المصطلح لا المعنى لكن خانه التعبير فقط
أبو سعيد الباتني
2009-07-18, 04:23 PM
أخي الكريم أبا سعيد.
أليست هذه مكابرة أخي الفاضل.
تع.
نعم هذه مكابرة.
ونحن نعاملكم بجنس عملكم.
أمّا ما قلت أخي المظفر أني هربت من الإجابة عنه، فلم يسعفك الحظ إلا أن تذكر هروبين فقط.
مرة من الآية.
وقد أجبتك عنها في المشاركة رقم: 33.
وأنا ومن معي نعذر الشافعية لأن الردود قد اختلطت عليهم.
أما عمل أهل المدينة.
فقد وعدت أني سأرد عليه، ولكنك فاجأتني عندما قلت لي تعالى نخرج من حديث سليك، فأردت أن أطلعك على ما كنت أخبأه لك.
تقبل تحياتي أخي، وسأعود لمشاركة جديدة إن شاء الله.
أبو سعيد الباتني
2009-07-18, 04:36 PM
السلام عليكم.
ملاحظة: إخواني كتبت هذه المشاركة قبل أن أطلع على المشاركات الأخيرة.
أخي الحبيب أبو المظفر، لي على مشاركتكم بعض الملاحظات:
أوّلاً:
طرحت لك أخي مجموعة من الروايات، وختمتها بسؤال.
وكانت ردة فعلكم أخي أنّكم حاولتم التملّص من الإجابة بطرح سؤال آخر، وهذا لا شك أنّه من التلاعب.
ثانياً:
التفريق بين أصل القصة، وبين ما قاله النبي (ص) بعدها.
دليل على أنّكم لا تنكرون قصة التصدق.
فما بقي إلا أن نتناقش في أمره (ص) في الأمر بالتجويز في الركعتين.
ثالثا:
قولك أنّ الأمر كان متقرر عند الصحابة.
يحتاج إلى إثبات.
وسأثبت أنا لك العكس.
فأقول وبالله التوفيق:
طريقة تمسككم بالحديث أخي المظفر، وطرح ما سواه، طريقة عجيبة !!!.
والحقيقة:
وأنا أبحث عن المسألة هذه الأيام، وجدت فيها بحثاً لأحد الحنابلة، فلما قرأته، وجدت أنّ صاحبه يسير على نفس الطريقة التي تسيرون عليها !!!.
كلما قال: استدل المالكية والحنفية بكذا.
قال: وجوابنا: حديث سليك ررر.
فطرح كل الأدلة بحديث واحد.
فقلت: عجيب أمره.
وكأني بك أخي المظفر تمسك طائراً بين يديك.
والقطط حواليك، تريد أخذ الطائر من يديك.
وأنت تهش عنه هذا، وتهش هذا، و...
حتى إذا نظرت إلى الطائر رأيته مثخن بالجراح.
نصيحة:
أخي أبو المظفر:
تصدق بهذا الطائر على واحد من هذه القطط، خير لك أن تقضي عليه أنت، من كثرة ضمك له.
أعود للإجابة:
أمّا أمر النبي (ص) لسليك بتخفيف الركعتين، والتحدي الذّي طرحه الأخ أبو المظفر فهو منسوخ.
فقد كان أمر النبيّ (ص) لسليكٍ بالصلاة في وقت كان الكلام مباحاً في الصلاة، فكان مباحًا في الخُطبة.
والدليل على أنّه كان قبل النهي عن الكلام، والسـلام، والتشميت، وغيرها، الرواية السابقة الذكر من حديث أبي سعيد الخذري ررر عند الطحاوي، ألا تراه يقول: "فألقى النّاس ثيابهم". شرح معاني الآثار، (1/366).
قال الطحاوي بعد هذه الرواية مباشرةً: "وقد أجمع المسلمون أنّ نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه، وأن مسّه الحصا والإمام يخطب مكروه، وأنّ قوله لصاحبه "أنصت" والإمام يخطب مكروه أيضاً، فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله (ص) سُلَيكاً، والرجل الذّي أمره بالصدقة عليه، كان في حال الحكم فيها في ذلك، بخلاف الحكم فيما بعد".
أقول قولي هذا، وأستسمح أخي الشافعي إن استصحبت معه شيئاً من الخشونة، فلا شك أنّ النقاش إذا احتّد، لابد فيه من نوع خطاب كهذا.
هذا وإنّ مشاركتي اللاحقة - بإذن الله- يا إخواني، الذّين يرون نفس القول الذّي أحاول الانتصار له، والتي ستكون كسابقاتها في قوة الحجة، سأنقل فيها ما يدخل السرور على قلوبكم، من روايات لكثير من الصحابة كانوا يكرهون الصلاة والإمام يخطب، عكس ما حاول أخي أبو المظفر أن يتلاعب به.
ولا أريد أن ألقيها جميعا في ملعب الشافعية حتى لا تختلط عليهم الأمور كما حدث لهم سابقاً.
وجزاكم الله خيراً.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-18, 05:08 PM
عذرا يا أخي الباتني لكن استسمحك في الدفاع عن مذهب اخينا الشافعي و ان كنت مالكيا في الأصول (ابتسامة) و ربما دافعت عن مذهبك ان تقدم الاخ الشافعي في الادلة (ابتسامة)
أولا دعوى النسخ تحاج معرفة التاريخ و هذا غير موجود في حديث سليك أما ادعاؤك النسخ بوجود اجماع على الكراهة فهذا ليس بمسلم لك لأنه قد ثبت جواز مخاطبة الامام للمأموم و رده عليه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر : أيةُ ساعة هذه ؟! فقال : إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأتُ . قال : و الوضوء أيضاً ؟! و قد علمَّت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل ! " فثبت أن الاجماع المنقول في الكراهة غير داخل في من أمره الامام و إنما هو إجماع في من نزع ثوبه بنفسه أو تكلم من نفسه و لو أن الامام كلمه لجاز له الاجابة دون كراهة بدلالة الاحاديث، و لترجع لقول القاضي عياض في حديث سليك في الاكمال فقد ذكر جواز إجابة الامام ان سأل السائل و هو يخطب.
أما عن تعارض حديث سليك مع الانصات فأقول يجاب عليه بأن الانصات للامام بعد الجلوس لا قبله فمادام الرجل لم يجلس فلا يحكم له بحكم الاستماع للخطبة و الا لحرم عليك الكلام و انت في طريقك للمسجد إن كنت تسمع الخطبة من بعيد و لا اعلم قائلا بهذا القول.
و دليل ذلك ما أخرجه البخاري : عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال ما أدري
فهذا الداخل إلى صلاة الجمعة و الامام يخطب فلم يأمره النبي عليه الصلاة و السلام بالانصات فدل على أن الانصات انما بعد الجلوس لا قبله
فاذن يمكن جمع الادلة بقولنا أن الاستماع واجب بعد الجلوس لا قبله و على هذا يمكن صلاة التحية قبل الجلوس
و الله أعلم
أبو سعيد الباتني
2009-07-19, 07:05 PM
السلام عليكم إخواني.
جزاك الله خيراً أخي بن عبد الرحمن المالكي على ما تفضلت.
وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدل على أنّك مالكي تدور مع الدليل أين ما دار.
هذا وأرجوأن ينتبه أخوناالشافعي للمشاركات السابقة، لأن كثرة المشاركات قد تنسي بعضها.
أمّا فيما يخص المداخلة التّي قدمتها.
فأمّا نقلك أخي عن كلام الإمام وإجابة المأموم له، فصحيح.
إذ كثير من العلماء يجيزون ذلك.
جاء في "المدونة":
"جائز أن يتكلّم الإمام في خطبته لأمر أو نهى، ولا يكون لاغيًا، ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا".
وجزاك الله خيراً إذ وَضَّحت مسألة الإنصات وأنّه يجب بعد الجلوس.
أمّا عن قولك بأنّ جمع الأدلة يقتضي أن يكون الأمر بالاستماع بعد الجلوس، فهذا تخصيص، والتخصيص لا يكون إلاّ بدليل.
إذ لو قلنا ذلك لأجزنا له أن يرد السلام، ويشمت العاطس، ويعبث بالحصى، ويتحرك، وربما ذهب يشرب، و...
أمّا مسألة النسخ:
فصحيح أنّه يجب معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ قد تحدد بالقرائن.
ومن بين هذه القرائن، ما قدمه الطحاوي فيما نقلته عنه عندما أراد أن يثبت أنّ الأمر كان في وقت جواز الكلام في الصلاة.
قال ابن بطّال:
"حديث أبي سعيد الخدري يدلّ أنّ ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها...". (4/ 134).
وحديث أبي سعيد الخدري جاء في إحدى رواياته: أنّ النبي عليه السلام أتى بالصدقة فأعطى منها رجلاً ثوبين، فلما كانت الجمعة طرح الرجل أحد ثوبيه فصاح الرسول به، وقال: "خذه"، ثمّ قال: انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة..". وذكر الحديث.
قال الطحاوي:
"ولا نعلم خلافًا أنّ مثل هذا الكلام محظور في الخطبة، لقوله عليه السلام: "إذا قلت لأخيك: أنصت والإمام يخطب في الخطبة فقد لغوت".
وكذلك من القرائن:
أفعال الصحابة رضي بعده.
فقد وعدتُ أنّي سأنقل آراءهم في المسألة.
وإذا أثبتنا هذه الآراء، ثبت أنّ آخر أمر النبي (ص) ترك التحية والإمام يخطب.
فكانت هذه قرائن على أنّ الأمر سابقٌ للنهي.
وجزاكم الله خيراً.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-19, 09:53 PM
فأمّا نقلك أخي عن كلام الإمام وإجابة المأموم له، فصحيح.
إذ كثير من العلماء يجيزون ذلك.
جاء في "المدونة":
"جائز أن يتكلّم الإمام في خطبته لأمر أو نهى، ولا يكون لاغيًا، ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا".
وجزاك الله خيراً إذ وَضَّحت مسألة الإنصات وأنّه يجب بعد الجلوس.
أمّا عن قولك بأنّ جمع الأدلة يقتضي أن يكون الأمر بالاستماع بعد الجلوس، فهذا تخصيص، والتخصيص لا يكون إلاّ بدليل.
إذ لو قلنا ذلك لأجزنا له أن يرد السلام، ويشمت العاطس، ويعبث بالحصى، ويتحرك، وربما ذهب يشرب، و...
قولك أن هذا تخصيص لم أقل به إنما هو الحديث في الامر بالانصات فهذا الامر لا يمكن أن يسير على الماشي و إلا للزم من القادم من باب المسجد أن يكون لاغيا بمشيه و و نزعه حذاءه ( الذي هو من الثياب) و هذا غير ممكن فدل على أن الحديث بالأمر بالسماع بعد الجلوس لا قبله أما قياسك بشرب الماء فاقول لك له أن يشرب الماء قبل ان يجلس بل هناك من اجاز شرب الماء في الخطبة : جاء في المجموع للنووي ( .. يكره لهم شرب الماء للتلذذ ، ولا بأس بشربه للعطش للقوم والخطيب ، هذا مذهبنا. قال ابن المنذر : رخص في الشرب طاوس ومجاهد والشافعي ، ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد . وقال الأوزاعي : تبطل الجمعة إذا شرب والإمام يخطب ...) اهـ
وجاء في المبدع من كتب الحنابلة (... يكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز، نص عليه قيل لا بأس بالشراب إذا اشتد عطشه ...) اهـ
اذن ما اعترضت به ليس بإعتراض و لم اقل بالتخصيص اصلا إنما لا اسلم لك بإلزام القادم بالانصات و عدم التحرك و نزع الثياب قبل الجلوس كالمسبوق في الصلاة فمادام لم يكبر تكبيرة احرام ليس في الصلاة كذلك الحاضر إلى الخطبة و على قولكم انها صلاة لابد لها من بداية بالنسبة للمسبوق و هي الجلوس.
quote]
أمّا مسألة النسخ:
فصحيح أنّه يجب معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ قد تحدد بالقرائن.
ومن بين هذه القرائن، ما قدمه الطحاوي فيما نقلته عنه عندما أراد أن يثبت أنّ الأمر كان في وقت جواز الكلام في الصلاة.
قال ابن بطّال:
"حديث أبي سعيد الخدري يدلّ أنّ ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها...". (4/ 134).
وحديث أبي سعيد الخدري جاء في إحدى رواياته: أنّ النبي عليه السلام أتى بالصدقة فأعطى منها رجلاً ثوبين، فلما كانت الجمعة طرح الرجل أحد ثوبيه فصاح الرسول به، وقال: "خذه"، ثمّ قال: انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة..". وذكر الحديث.
قال الطحاوي:
"ولا نعلم خلافًا أنّ مثل هذا الكلام محظور في الخطبة، لقوله عليه السلام: "إذا قلت لأخيك: أنصت والإمام يخطب في الخطبة فقد لغوت".
وكذلك من القرائن:
أفعال الصحابة رضي بعده.
فقد وعدتُ أنّي سأنقل آراءهم في المسألة.
وإذا أثبتنا هذه الآراء، ثبت أنّ آخر أمر النبي (ص) ترك التحية والإمام يخطب.
فكانت هذه قرائن على أنّ الأمر سابقٌ للنهي.
وجزاكم الله خيراً.
[/quote
هذه القرائن لا أسلم لك بها لأنه ثبت أن جواب المسؤول للإمام غير منسوخ و لا توجد قرائن في كلامك ما قاله الطحاوي لا يسلم له به من قال ان اجابة الامام حرام و قد ثبتت بالاحاديث فالرسول عليه الصلاة و السلام صاح بسليك و كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاح بعثمان فدل على أنه لا يوجد نسخ و ما ادعاه الطحاوي لا دليل عليه فما حصل في قصة سليك جاء بأمر من الرسول عليه الصلاة و السلام لا من فعل الناس من عندها أما افعال الصحابة فمادام اختلفت فلا دليل فيها إنما نرجع للاحاديث.
ان اتضح كل ذلك ظهر أن ادعاء النسخ لا اساس عليه و صح جمع الاحاديث كما ذكرت و جمع الاحاديث أولى من النسخ إن لم يثبت و الله أعلم
ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-07-19, 10:42 PM
أخي أبو سعيد والأخوة الكرام حفظهم الله :
بدأنا المسألة بطريقة جيدة ثم تشعبت الأمور :
أنا أرى حتى نأتي على المسألة ونخرج بالراجح من الأدلة ، أن نسير كما بدأنا : إلا أنني أود أن نقسم المسألة على :
من يقول بالوجوب .
من يقول بأنها سنة مؤكدة . أو بالجواز والاستحباب .
من يقول بالنع .
والله يحفظكم .
أبو المظفر الشافعي
2009-07-21, 12:30 AM
أخواني الكرام.
اعتذر عن تأخري عن متابعة النقاش لكن تزاحمت على أخيكم المشاغل.
وأقول لأخي أبي سعيد:
لقد حدثت نفسي أكثر من مرة بالانسحاب من النقاش, لا لضعف حجتي فأنت أول من شهد لمشاركاتي بالقوة - بل أنت قد اعترفت بعدم فهمك لبعضها - ولكن لأنّ أسلوب النقاش قد تحول عما كان عليه.
فقد كان نقاشاً علميا يسوده الحب وتزينه الابتسامة, ثم وفجأة لم أعد أرى أخي أبا سعيد الذي عهدته في بداية النقاش.
أخي الفاضل أراك مصرا على اتهامي بالعناد, فإذا كنت مصرا على وصفي بذلك فلي سؤالان:
الأول: كيف تحكم علي بالعناد وأنت خصمي؟ هل يكون الخصم حكماً؟
الثاني: الكلام الذي أدليته في مشاركاتي السابقة هل هو كلام علمي أم لا؟
إذا كان كلاما علميا فكيف يوصف بالعناد؟ أم هناك شيئ اسمه عناد علمي؟
وإذا لم يكن علميا فأنا أقبل شهادة اثنين من متابعي نقاشنا وبعدها سأنسحب.
وأخيراً. أرجوا من جميع المتابعين التعليق على هذه المشاركة بإنصاف.
رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-21, 12:19 PM
أخي الباتني ، نقل بن عبد البر قولا عن مالك في التمهيد و الاستذكار مفاده عدم تحريم تحية المسجد و الامام يخطب انما له أن يصلي ذلك إن شاء
قال بن عبد البر في الاستذكار:
واختلف الفقهاء في المسألة : فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد : إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب ، ودخل المسجد أن يجلس ، ولا يركع لحديث ابن شهاب هذا ، وهو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره .
ويشهد بصحة ما ذهبوا إليه في ذلك من حديث النبي عليه السلام ما رواه الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول ، فإذا خرج الإمام طويت الصحف ، واستمعوا الخطبة " .
فهذا يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا استماع الخطبة لطي الصحف فيما عدا ذلك ، والله أعلم ، وما رواه عبد الله بن بسر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك أيضا .
حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هارون بن معروف ، قال : حدثنا بشر بن السري ، قال : حدثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، قال : كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي عليه السلام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ، فقال عبد الله بن بسر : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي عليه السلام يخطب ، فقال النبي عليه السلام : " اجلس ، فقد آذيت " .
قال أبو عمر : لم يأمره بالركوع ، بل أمره أن يجلس دون أن يركع .
وذهب الشافعي وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري إلى أن كل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع لحديث جابر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي عليه السلام لما ذكرنا .
ولحديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام : " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " يريد في كل وقت لم ينه فيه عن الصلاة .
ونذكر منه هاهنا طرقا ، فنقول : إن نهيه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وعند طلوع الشمس وغروبها يقتضي الإباحة كذلك فيما عدا هذه الأوقات .
وحديث أبي قتادة مبني على ذلك ، ومعنى حديث أبي قتادة : أمره عليه السلام من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين .
حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير ، قال محمد بن محبوب ، قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن داود ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " صليت ؟ " قال : لا ، قال : " صل ركعتين وتجوز فيهما " .
قال أبو عمر : روى هذا الحديث عن النبي عليه السلام جابر بن عبد الله الأنصاري من رواية عمرو بن دينار وأبي الزبير وأبي سفيان : طلحة بن نافع ، كلهم عن جابر .
ورواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه السلام .
ورواه عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عليه السلام
وهو عند أبي عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، وعن عمرو بن دينار ، عن جابر .
وكان سفيان بن عيينة إذا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين .
ورواه عن عمرو بن دينار : حماد بن زيد أيضا ، وغيره . قال أبو عمر قد قدمنا قوله عليه السلام للذي تخطى الرقاب اجلس .
واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع ، وإن شاء لم يركع ، كما قال مالك بإثر حديث أبي قتادة قال وذلك حسن وليس بواجب . اهــ
و الله أعلم
أبو سعيد الباتني
2009-07-22, 01:59 PM
أخواني الكرام.
اعتذر عن تأخري عن متابعة النقاش لكن تزاحمت على أخيكم المشاغل.
وأقول لأخي أبي سعيد:
لقد حدثت نفسي أكثر من مرة بالانسحاب من النقاش, لا لضعف حجتي فأنت أول من شهد لمشاركاتي بالقوة - بل أنت قد اعترفت بعدم فهمك لبعضها - ولكن لأنّ أسلوب النقاش قد تحول عما كان عليه.
فقد كان نقاشاً علميا يسوده الحب وتزينه الابتسامة, ثم وفجأة لم أعد أرى أخي أبا سعيد الذي عهدته في بداية النقاش.
أخي الفاضل أراك مصرا على اتهامي بالعناد, فإذا كنت مصرا على وصفي بذلك فلي سؤالان:
الأول: كيف تحكم علي بالعناد وأنت خصمي؟ هل يكون الخصم حكماً؟
الثاني: الكلام الذي أدليته في مشاركاتي السابقة هل هو كلام علمي أم لا؟
إذا كان كلاما علميا فكيف يوصف بالعناد؟ أم هناك شيئ اسمه عناد علمي؟
وإذا لم يكن علميا فأنا أقبل شهادة اثنين من متابعي نقاشنا وبعدها سأنسحب.
وأخيراً. أرجوا من جميع المتابعين التعليق على هذه المشاركة بإنصاف.
رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الحبيب الشافعي.
قرأت أخي ردك الأخير وقرأت أنك عتبت علي.
أعذرني أخي فقد قلت لك أن النقاش قد احتد وأنا استسمحك في أغلب مشاركاتي على ما يصدر مني.
وأنا لا أقدر على بعض تأخرك.
فكيف إذا سمعت أنك ستنسحب من الموضوع.
سأقتل نفسي لا محال.
ولو أني لم أخرج من هذا الموضوع بفائدة غير أني تعرفت عليك لكفتني.
ولم أقصد أخي بالعناد غير التسلي.
فقد قلت أنت بأن الحوار ماتع.
ولعل طبعي الجزائري غلب على تطبعي.
فنحن حتى عندما نريد أن نتسلى نعبر بألفاظ خشنة.
أكرر اعتذاري.
ثم لا يعقل أخي أن تختزل كل جمُلِي التي أنتقيها لأتحبب إليك في كلمة أو اثنتين، وتهددني بالانسحاب.
عُد إلى بعض مشاركاتي ستجدني ما تكلمت إلا ووجهت لك تحية خاصة.
ولا تطع نفسك فيما تحدثك، فإنها أمارة بالسوء.
وجزاك الله خيراً.
أبو سعيد الباتني
2009-07-22, 02:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي بن عبد الرحمن سأعود لنناقش الرواية التي نقلتها عن الإمام ابن عبد البر.
وجزاك الله خيرا على هذه اللفتة.
نبيل المعيقلي
2009-07-23, 12:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخ أبو سعيد بارك الله فيك وفي المظفر وفي باقي الإخوة.
جزاكم الله خيرا لماذا لم تذكروا قول الذين أوجبوا صلاة الركعتين
واكتفيتم بقول المجيزين والمانعين فقط
هل كان اتفاقا بينكم.
وأشكركم على هذه الروح العالية في النقاش
واصلوا أثابكم الله.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-23, 12:44 AM
لأن القول بوجوب تحية المسجد لم يرد عن السلف و حكى القاضي عياض قولا عن الظاهرية في ذلك لكن لا بن عبد البر و لا بن حزم نقل ذلك فمذهب الشوكاني و من جاء بعده في ايجابها ضعيف لكي ندرسه هنا و الله أعلم
أبو المظفر الشافعي
2009-07-23, 07:48 PM
أبشر أخي أباسعيد لن أطيع نفسي الأمارة بالسوء. (ابتسامة)
ولكن أمهلني بعض الوقت؛ لأني مشغول قليلاً.
أبو سعيد الباتني
2009-07-26, 12:46 PM
نحن بالانتظار أخي....
نبيل المعيقلي
2009-07-27, 04:49 PM
جزاكم الله خيرا أخي أبو سعيد وأخي أبا المظفر والإخوة المشاركين.
يا سلام على طريقة النقاش.
ليت كل الحوارات في هذا المجلس ترقى لهذا الأسلوب من الحوار الذي لم تختفي فيه البسمة من بدايته.
ونحن بالانتظار أخي أبو سعيد /ابتسامة.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-27, 11:54 PM
أخواني الكرام
بعد التحية والاعتذار من إطالة الغياب أواصل ما كان فيه أخواي الغاليان أبوسعيد وعبدالكريم فأقول:
توقفوا عند مسألة النسخ, والحقيقة أنهما لم يدعا لي ما أضيفه إلا مسألة واحدة وهي:
صحيح ما قاله أخي أبو سعيد من أنّ النسخ يعرف بالقرائن. ولكن مما لا يخفى أنّ بعض القرائن أقوى من بعض.
ومن القرائن التي تبعد احتمال النسخ تأخر إسلام الصحابي, و سليك رضي الله عنه متأخر الإسلام جداً. قاله الحافظ في الفتح.
ففي رأيي أن هذه القرينة أقوى مما ذكره الإمام الطحاوي.
هذا إن كان المقصود نسخ إباحة الكلام في الصلاة.فإنه متقدم كما لا يخفى.
أما إذا كان المقصود نسخ جواز الكلام عند سماع الخطبة فلا نسلم النسخ أصلاً كما وضح ذلك أخي عبد الكريم.
ثم هنا نقطة يجب أن تفوتنا وهي:
ما هو المقدم عند التعارض بين الأدلة النسخ أم الجمع بين الأدلة؟
انتظر جوابك أخي أبا سعيد.
نبيل المعيقلي
2009-07-28, 02:37 PM
السلام عليكم.
الأخ المظفر الشافعي.
اسمح لي على هذه المداخلة.
ولكن أنت تسأل ربما على الجمع أم التقديم.
والأخ أبو سعيد يقول بأن القرائن عنده نوعان:
أقوال العلماء.
وقد نقل قول الطحاوي، ومن معه.
وقال أيضا بأن فعل الصحابة بعدها من القرائن.
وإلى الآن لم ينقل أقوالهم.
فربما ما طرحته من الجمع أو النسخ يظهر بعد هذا النقل.
وبارك الله فيك.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-28, 09:45 PM
جزاك الله خيرا أخي نبيل.
وأنا في انتظار ما يكتبه أخي الحبيب أبو سعيد.
أبو سعيد الباتني
2009-07-30, 03:06 PM
السلام عليكم.
وجزى الله إخواني جميعا خير الجزاء
اعتذر فقط عن التأخير.
وربما قسمت الإجابة على التعقيبات الأخيرة إلى قسمين
فأما القسم الأول
فيما يخص الرواية التّي ذكرها الإمام ابن عبد البر.
أخي بن عبد الرحمن حاولت أن أعود إلى الاستذكار قبل أن أعقب على هذه الرواية فما تيسر لي الأمر.
وبحثت في نسبة هذه الرواية في كتاب الإمام "اختلاف أقوال مالك وأصحابه"
فلم أجده ذكرها.
وأثناء بحثي معكم في مسألة تحية المسجد لم أجد أنّ للإمام مالك رواية غير التّي ذكرناها في بحثنا.
فغريب.
وحتى ما نقلتَه من كتاب الاستذكار ما وجدت فيه ما يقرر به الإمام ابن عبد البر أنّها رواية معتمدة عن الإمام.
فأنتظر الإفادة منكم، أو من بعض الإخوة.
أمّا فيما يخص ما ذكرته أخي من أنّ دعوى النسخ لم تقنعك، وقريب من ذلك قول الأخ المظفر الشّافعي.
فقد أعجبني تدخل الأخ نبيل المعيقلي الذّي نبَّه إلى الخطوة الموالية.
ويعجبني أنّ كلّ مرة نستضيف ضيفا جديدا في الحوار، عسى الله عز وجل أن يبارك لنا فيه.
وأَعِد بمشاركة أنقل فيها أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وما أظن أنّ حديث جابر بن عبد الله ررر الذّي يروي حادثة سُلَيك سيقوى على رَدِّها جميعاً.
فقد وعدت أخي الحبيب أبا المظفر أنّي سأظل أنقل له الأسباب التّي جعلت الحنفية والمالكية يتركون العمل به، عسى أن أكون سببا في هِدايته ويكف عن إفتاء النّاس بالصلاة والإمام يخطب، ففيه فساد عظيم.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-30, 03:49 PM
أخي الباتني الكلام ثابت في الإستذكار فأرجع إليه و هو الذي يرجحه بن عبد البر و بن عبد البر من أهل التحقيق في هذا الميدان.
لكن عندي سؤال هل ممكن ان تنقل لي نص الامام مالك في التحريم ؟
أبو سعيد الباتني
2009-07-30, 03:55 PM
أخي الباتني الكلام ثابت في الإستذكار فأرجع إليه و هو الذي يرجحه بن عبد البر و بن عبد البر من أهل التحقيق في هذا الميدان.
لكن عندي سؤال هل ممكن ان تنقل لي نص الامام مالك في التحريم ؟
أخي أنا لم أقل كلام ابن عبد البر غير موجود.
لكن قلت لم يتسنى لي الأمر أن أعود إليه مؤخرا فقط
أما عن كلام الإمام مالك فلم أقل أنه التحريم
وإنما قلت المنع
وإنما التحريم قال به بعض المالكية كابن العربي مثلا
وربما نقلت عن الإمام مالك لاحقا
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-30, 04:02 PM
ما المقصود من هذا المنع الكراهة ؟
أبو سعيد الباتني
2009-07-30, 04:09 PM
ما المقصود من هذا المنع الكراهة ؟
لا شك أخي أنه لا يخفاك أن المحرم يؤثم فاعله ويعاقب.
ومنع المالكية و الحنفية هو منع الكراهة
وقد تناقشنا في الصفحة الأولى من موضوعنا هذا مع الأخ السكران التميمي.
أبو سعيد الباتني
2009-07-30, 04:19 PM
الجزء الثاني من التعقيب
أخي أبا المظفر هات أذنك واَصغ فإنّي جامع لك ما عساه أن يُقِنعك
وثِق أنّك غير مطالب بدفع المقابل.
واعلم أخي أنّ ردّي على قولك في عمل أهل المدينة سيكون في ثنايا هذه المشاركات.
أكثر الصحابة – إن لم أقل جميعاً – لا يرون الصلاة والإمام يخطب.
ذكر ابن أبى شيبة هذا القول عن:
عمر، وعثمان، وعلي بن أبى طالب، وابن عباس... ررر أجمعين.
ومن التابعين عن:
عطاء، والنخعي، وابن سيرين، وشريح، وعروة، وسعيد بن المسيب و....
أولا: الخلفاء الراشدون.
· روى ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: " أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة ".
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه، (2/448)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/370).
وكذلك ذكره ابن عبد البرّ عن: أبي بكر، وعمر، وعثمان، ررر: "أنّهم كانـوا يمنعون الصلاة عند الخطبة".
الاستذكار، (2/50).
· رُوي عن عبد الله بن عبّاس، وابن عمر tرررا: " أنهّما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام".
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه، (2/448، و458).
ثانيا: بقية الصحابة.
ما ثبت عن عقبة بن عامر الجهني أنّه قال:
" الصّلاة والإمام على المنبر معصية".
الطحاوي؛ شرح معاني الآثار (1/370).
قال بدر الدّين العيني:
"إنّماّ أطلق عليه المعصية لأنّها في هذا الوقت تخُِلّ بالإنصات المأمور به، فيكون بفعلها تاركاً للأمر، وتارك الأمر يسمّى عاصياً، وفعله يسمّى معصية".
عمدة القاري، لبدر الدّين العيني، (3/339).
· وعن هشام بن عروة بن الزبير قال:
"رأيت عبد الله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر وعليه إزار ورداء ونعلين، وهو معتّم بعمامة، فاستلم الركن ثمّ قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثمّ جلس ولم يركع ".
أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار، (1/370).
قال العيني: بإسناد صحيح، أنظر: عمدة القاري، (6/338).
قال الطحاوي تعليقاً: "فعبد الله بن صفوان جاء وعبد الله بن الزبير يخطب فجلس ولم يركع، فلم يُنكر ذلك عليه عبد الله بن الزبير ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله (ص) وتابعيهم".
هذا وإنّ هناك روايات أخرى عمن جاء بعد هؤلاء، عن عروة بن الزبير، وشريح، والشعبي، وأبي قلابة، وعن سعيد بن المسيب، وابن شهاب، ومجاهد، وابن سيرين، وغيرهم..
من أراد الوقوف عليها، فلينظرها عند الطحاوي، وابن أبي شيبة، فقد نقلا الشيء الكثير ما أردت أن أملأ صفحات المجلس بها.
نداء
أخي أبا المظفر أرجوك اقرأ قول العيني هذا
فو الله كأنّه كتبه لك خِصِّيصاً.
قال العيني:
"فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في حديث سُليـك، ولو عَلِموا أنّه يُعمَل به لما تركوه".
عمدة القاري، (6/338).
هذا وإن من أبجديات الحوار العلمي أن ننتظر ما يجيب به الأخ المحاور.
لذلك سأكف عن الكتابة حتى يلتحق بنا الأخ الحبيب الذي كدنا أن نخسره في حوارنا هذا لولا فضل الله علينا ورحمته.
فحمدا لله بعدد نجوم السماء.
السكران التميمي
2009-07-30, 04:27 PM
فقد وعدت أخي الحبيب أبا المظفر أنّي سأظل أنقل له الأسباب التّي جعلت الحنفية والمالكية يتركون العمل به، عسى أن أكون سببا في هِدايته ويكف عن إفتاء النّاس بالصلاة والإمام يخطب، ففيه فساد عظيم.
هذا الكلام أخي الفاضل لا يستقيم إيراده هكذا غفر الله لك، فكونك تريد تعميم مذهبك وإلزام الغير به لا يجعلك تصف هذا الغير بعدم الهداية حتى تحاول جاهدا أن ترده إلى طريقها وكأنه غارق في الضلال، ليس لشيء فقط لأنه أخذ بقول يخالف مذهبك، على أن قوله هو القوا الراجح في المسألة.
أما قولك: أن فيه فساد عظيم، فغير مسلم لك أخي الفاضل، ولا يستدعي الأمر كل هذه التحذيرات من القول الآخر لإبعاد الناس عن مذهبهم السابق.
وقد تناقشنا في الصفحة الأولى من موضوعنا هذا مع الأخ السكران التميمي
أنا لم أناقش أحدا بارك الله فيك إطلاقاً في هذا الموضوع، بل غاية ما فعلت أني رميت بما عندي بعد صياغته جملة واحدة وجعلت الإخوة يحكمون من خلال القراءة فقط.
وصدقني أخي العزيز (أبا سعيد) عندنا من الأدلة والبراهين الناقضة للقول الذي أنت أخذت به ما يجعلك معها تتراجع عن التمسك الشديد بهذا القول.
ولكننا لا نلزمك جبرا بالتخلي عنه.
والله تعالى أعلم
أبو سعيد الباتني
2009-07-30, 09:08 PM
السلام عليكم.
أخي الحبيب السكران التميمي ما غير طريقتك في الكلام.
سبحان الله.
أنا لا أريد أن ألزم أحدا بقولي أخي الحبيب، وإنما هي طريقة في الحوار والنقاش.
ونحن نعتمدها منذ البداية أخذا للكلام واسترواحا.
وقد شهد الكثير أن نقاشنا كان ماتعا.
أمّا الأدلة أخي التي تعتمدونها، فنحن على الرحب والسعة.
فقط أخي نحن نتبع منهجية عرض الدليل ومناقشته.
أبو المظفر الشافعي
2009-07-31, 12:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكل المتابعين.
وبعد.
أنصحك أخي أبا سعيد أن لا تستخدم معي أسلوب التخويف فما أنا ممن تنطلي عليه العبارات.
أخي لي مع مشاركاتك الأخيرة عدة وقفات:
الوقفة الأولى: أنّ ما نسبته إلى من ذكرتهم من الصحابة رضي الله عنهم ليس بصريح في المسألة.
فقول أبي مالك القرضي وابن عباس وابن عمر وما نقله ابن عبد البر عن أبي بكر وعمر وقول عقبة بن عامر رضي الله عنهم ليس بصريح في ما نحن فيه؛ لأنّه يحتمل - احتمالاً قويا قريباً - أن يكون المقصود من كان في المسجد ثم عندما دخل الإمام ابتدأ صلاة جديدة, وهذا متفق عليه بين أصحاب القولين.
وقد نقل الحافظ في الفتح[2/528] عن شيخه الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي أنه قال: ( كل من نقل عنه - أي: من الصحابة - منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد؛ لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية, وقد ورد فيها حديث يخصها فلا يترك بالاحتمال. انتهى.)
ثم عقب الحافظ على ما نقله عن شيخه بقوله: ( ولم أقف على ذلك صريحاً عن أحد من الصحابة.)انتهى.
ولمنصف أن يسأل: إذا كان الأمر بالقدر الذي يهوّل له أخي أبا سعيد فلماذا لم يصرح ولو واحد من الصحابة بكراهة تحية المسجد للداخل والإمام يخطب؟!
والمصير إلى الاحتمال الذي ذكره الحافظ العراقي أولى؛ جمعا بين الأدلة, وعملاً بقاعدة استصحاب الإجماع في موضع الخلاف.
الوقفة الثانية: تسمية الصلاة والإمام يخطب معصية مما يدل على الاحتمال التي ذكرناه آنفاً؛ لأن فيه إعراض عن سماع الخطبة بلا عذر؛ لأنّه كان يمكنه أن يصلي قبل دخول الإمام, أما من دخل والإمام يخطب فهو معذور لضيق وقته.
الوقفة الثالثة: ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان وابن الزبير فلا حجة فيه؛ لأنّا لم نقل بوجوب الركعتين وإنما هي عند المجيزين سنة وليست واجبة. ذكر هذا الجواب الحافظ في الفتح.
الوقفة الرابعة: قد لبّست أخي أبا سعيد بنسبتك المنع إلى جميع الصحابة.
ويكفي في الرد عليك ما احتججت به أنت من أنّ أبا سعيد الخدري كان يصلي الركعتين.
ومن التابعين الحسن البصري رواه عنه الترمذي والدارمي [1674] وابن أبي شيبة [2/20].
ومكحول الشامي نسبه له ابن قدامة في المغني[2/319].
وأخيراً: ما حاولت أن تخيقني به من كلمة العيني لا تستطيع أن تحتج به عليّ.
وذلك أنّ ما قاله العيني مبني على قاعدة الحنفية وهي: إذا اختلف عمل الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بما عليه العمل.
أما قاعدة الشافعية فإن ّ العبرة بالحديث المرفوع؛ لأن قول الصحابي ليس حجة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه.
وعليه فأرجوك أنّ لا تلزمني إلا بقواعد الشافعية.
وأنا في انتظار ردك.
نبيل المعيقلي
2009-07-31, 06:18 PM
بوركت أخي الحبيب الباتني.
ما خيبت ظني عندما قلت للأخ الشافعي ننتظر ما سيعرضه المالكي.
وجزاك الله خيرا على النقل من المضان مع الإحالة.
الجزء الثاني من التعقيب
أخي أبا المظفر هات أذنك واَصغ فإنّي جامع لك ما عساه أن يُقِنعك
وثِق أنّك غير مطالب بدفع المقابل.
أكثر الصحابة – إن لم أقل جميعاً – لا يرون الصلاة والإمام يخطب.
ذكر ابن أبى شيبة هذا القول عن:
عمر، وعثمان، وعلي بن أبى طالب، وابن عباس... ررر أجمعين.
ومن التابعين عن:
عطاء، والنخعي، وابن سيرين، وشريح، وعروة، وسعيد بن المسيب و....
أخي لو تكرمت وأعطيتنا تعليقا أهل الحديث على هذه الأسانيد، ويعينك الإخوة على ذلك.
كما أريد أن أعلق على ما جاء في نصيحتك للأخ الحبيب عندما قلت له "أكون سببا في هدايتك، فنكف عن إفتاء الناس بما فيه فساد عظيم".
صح أخي.
والله نبهتني إلى رجل يدخل والإمام يخطب فتجده يركع، لا يبالي إن حك جلده، أو وضع أصبعا في عينه، وإذا علق به شيء بعد السجود تراه يأخذه بيده ويتفرج فيه.
وغيرها من الأمور التني ابتلينا بها جميعا في الصلاة.
هل هذا هو الفساد الذي تقصده أخي.
فإن كان النهي عن مس الحصا، من اللغو، فكيف يكون كل ذلك مسامح فيه، كما سبق وأن طرحته أخي الباتني بطريقتك الخاصة في إحدى المشاركات السابقة.
والله شوقنا كل الإخوة بمشاركاتهم
فنحن بالانتظار. ابتسامة.
أبو سعيد الباتني
2009-07-31, 10:22 PM
السلام عليكم.
أولا/
أريد أن أقدم شكرا خاصا للأخ الحبيب نبيل المعيقلي على الشرح.
وأقول له:
نعم ما شرحته هو ما أقصده بالذات.
ألا ترى أنّ بعضهم ينظر إلى السماء، وربما ينزع ثيابه في الصلاة من شدة الحرارة، وربما رن هاتفه فأخرجه ليغلقه إن لم نقل ليفتحه.
فكان أن منعت المالكية هذه الصلاة سدا للذرائع.
وبوركت أخي، وجعل الله الجنة مثواك.
أبو سعيد الباتني
2009-07-31, 10:47 PM
أهلا أخي أبا المظفر.
قرأت ردك كلمة كلمة، وأنوي أن أعقب على ما كتبت على طريقة قلت، وأقول.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال أبو المظفر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلت:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال أبو المظفر:
أنصحك أخي أبا سعيد أن لا تستخدم معي أسلوب التخويف فما أناممن تنطلي عليه العبارات.
قلت:
ونِعم النصيحة.
قال أبو المظفر:
أخي لي مع مشاركاتك الأخيرة عدة وقفات.
قلت:
هات أخي الحبيب ما عندك.
قال أبو المظفر:
الوقفةالأولى:
أنّ ما نَسَبته إلى من ذكرتهم من الصحابة ررر ليس بصريح فيالمسألة... لأنّه يحتمل - احتمالاً قويا قريباً - أن يكون المقصود من كان في المسجد ثم عندما دخل الإمامابتدأ صلاة جديدة, وهذا متفق عليه بين أصحاب القولين.
قلت:
نحن صحيح نتفق أنّ من ابتدأ صلاة جديدة وهو داخل المسجد تشمله الأحاديث.
ولكن نختلف:
فقلنا أنّها عامة ولا وجه لإخراج تحية المسجد من العموم.
فإن قلتم:
خاصة.
قلنا:
سلمنا لكم ذلك فهي خاصة، ولكننا نقيس عليها تحية المسجد، لاشتراكهما في العلة.
إذ عِلَّة النهي الاشتغال عن الخطبة.
قال أبو المظفر:
ولمنصف أن يسأل:
إذا كان الأمر بالقدر الذي يهوّل لهأخي أبا سعيد فلماذا لم يصرح ولو واحد من الصحابة بكراهة تحية المسجد للداخلوالإمام يخطب؟.
قلت:
صحيح أنّ روايات الصحابة جاء فيها النهي عاما، ولكن روايات من بعدهم من تابعين وغيرهم فيها تصريح.
وقد فهموا جيدا ما عناه الصحابة بنهيهم.
ثم أعود لأقول
أنّ لمنصف آخر أن يتساءل:
إذا كان الأمر بالقدر الذي يُيِّسر لهأخي أبا المظفر، فلماذا لم يأت إثبات تحية المسجد عن واحد فقط من الصحابة دون الخذري ررر (على ما في إسناد حديثه من تعليقات لأهل الحديث)، ما دام تعميم النهي عن الصلاة موجود في جميع الروايات ؟!!!.
قال أبو المظفر:
والمصير إلى الاحتمال الذي ذكره الحافظ العراقي أولى؛ جمعا بينالأدلة, وعملاً بقاعدة استصحاب الإجماع في موضع الخلاف.
قلت:
جميل هذا الكلام..
وسأصرف فيه دقائق من عمري.
الدقيقة الأولى:
في تقديم قول العراقي، والقول بأنه أولى.
لا يلزمني أخي الحبيب الشافعي، لأنه مبني على احتمال، وقد أتيت على هذا الاحتمال فبينت ضعفه والحمد لله.
الدقيقة الثانية:
قولك "جمعا بين الأدلة".
فهو منتهى ما نصبو إليه، ولو جعلت "الجمع بين الأدلة" قاعدةً تنطلق منها لوصلت – بإذن الله – إلى نفس النتيجة التّي وصلنا إليها، ولكنّك تمسكت بظاهر الحديث وضربت بالقلم شطباً على باقي الروايات، بل وباقي الأدلة الأخرى.
الدقيقة الثالثة والربعة:
استصحاب الإجماع في موضع الخلاف.
فاعذرني لا أستطيع أن أوافقك ذلك لثلاثة موانع:
المانع الأول:
أنّ هذه القاعدة مختلف فيها، وجمور أئمة الشّافعية كحجة الإسلام ررر ينفي.
المانع الثاني:
كما لا يخفى عليكم فإن استصحاب الإجماع في موضع الخلاف لا يتحقق إلا بوجود المعارض النافي، وقد ثبت عندنا وجوده.
المانع الثالث:
أنّ نفسي – بصراحة – لم تستسغ أنّ فقهاء المدينة والكوفة، وأئمة الحنفية الثلاث، ومالك وأصحابه، وشريح، والشّعبي، وابن سيرين و.... خَفِي عليهم ذلك.
فكان استصحابا لِوَهم.
أبو سعيد الباتني
2009-07-31, 11:06 PM
تابع.
قال أبو المظفر:
الوقفة الثانية:
تسميةالصلاة والإمام يخطب "معصية" مما يدل على الاحتمال التي ذكرناه آنفاً؛ لأنّ فيه إعراضعن سماع الخطبة بلا عذر؛ لأنّه كان يمكنه أن يصلي قبل دخول الإمام, أما من دخلوالإمام يخطب فهو معذور لضيق وقته.
قلت:
سلمت لك بالاحتمال، وما يقوّي الاحتمال.
وقياسا على هذا الاحتمال منع أصحابنا الداخل إلى المسجد من الصلاة، إذ أين الفرق.
خُصُوصاً وأخي الحبيب الشّافعي يعترف بأنّ المصلي في حالة: إعراض عن سماع الخطبة، وأنّ وقته ضيق !!!.
وأضاف له الأخ نبيل تفسيرا لما قصدته من الفساد العظيم.
قال أبو المظفر:
قد لبّست أخي أبا سعيد بنسبتك المنع إلى جميع الصحابة.
قلت:
اعذرني أخي أبا المظفر لم ألبس، ولكنك وهمت.
ألا تراني قلت:
إن لم نقل كلهم، فكلامي يدل على وجود المخالف، على انّ مشاركاتي القادمة إن شاء الله سأثبت لك قولا لأبي سعيد الخذري يمنع الصلاة والإمام يخطب.
أمّا ما نُسِب إلى الحسن البصري فليس بشيء.
فيه:
العلاء بن خالد،
قال بن حجر الشّافعي في تقريب التهذيب (2/ 91
"ضعيف".
قال أبو المظفر:
أما قاعدة الشّافعية فإن ّ العبرة بالحديث المرفوع؛ لأن قول الصحابيليس حجة عند الإمام الشافعي ررر.
قلت:
قول الصحابي ليس بحجة عند الشّافعي عند الانفراد.
ولكن بمجموع هذه الأفراد فذاك شيء آخر.
أمّا قولك:
وعليه فأرجوك أنّ لا تلزمني إلابقواعد الشافعية.
فعجيب !!!.
وجميل أن تكون صَلبًا في المذهب،
ولكن إن كان الحق عند غيرك من مذاهب المسلمين فأحق أن تترك مذهبك وتعود إليه، فقد أثبت لك في مقدمتي الأصمعية تراجعات بعض الأئمة.
قال أبو المظفر:
وأنا في انتظار ردك.
قلت:
وأنا قادم إن شاء الله.
وحتى وإن هلكت قبل إيصال ردي إليك، فتعالى أخي الحبيب إلى بيتي، واسأل والدتي عنه، فإنّي سأحتفظ به في الدرج الأيمن لمكتبي.
والسلام عليكم
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-07-31, 11:24 PM
كلام جميل لكن يُنقض بقاعدة واحدة لا قياس مع نص و حديث سليك نص لما فيه من الأمر فيبطل كل القياسات التي ذكرتها !!!! كما ان مذهب الشافعي بتخصيص منع الصلاة بالجالس في المسجد دون القادم جمع للأدلة ايضا !!!!
حارث البديع
2009-07-31, 11:49 PM
قلت:
وأنا قادم إن شاء الله.
وحتى وإن هلكت قبل إيصال ردي إليك، فتعالى أخي الحبيب إلى بيتي، واسأل والدتي عنه، فإنّي سأحتفظ به في الدرج الأيمن لمكتبي.
والسلام عليكم
نغبطك على هذه الروح الأخوية.
أبو سعيد الباتني
2009-08-01, 03:59 PM
كلام جميل لكن يُنقض بقاعدة واحدة لا قياس مع نص و حديث سليك نص لما فيه من الأمر فيبطل كل القياسات التي ذكرتها !!!! كما ان مذهب الشافعي بتخصيص منع الصلاة بالجالس في المسجد دون القادم جمع للأدلة ايضا !!!!
قبل أن أجيبك على ما طرحت أريد أن أضع بين يديك ما وعدت أن أنقله لك سابقاً.
الرواية التي سألت عنها:
جاء في المدونة:
قال مالك:
"من افتَتَح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خَرج الإمام،
قال:
يمضي على صلاته ولا يقطع، ومن دخل بعدما خرج الإمام فليَجلِس ولا يركع، وإِن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعُد ولا يصلي".
أمّا عن مسألة القياس مع النص:
قول الأخ ابن عبد الرحمن "لا قياس مع النصّ".
فأقول:
ممّا لا شك فيه أنّ المصدر الأساسي للتشريع هو كتاب الله وسنة نبيّه (ص)، فإذا حدثت واقعة ورد حكمها في الكتاب والسنة فلا يُنظَر إلى خلافها، وإذا وُجِدت النصوص بَطُل القياس، وهذا هو المعتمد عند العلماء والأئمة الفقهاء.
ولكن المراد بنفي الاجتهاد عند وجود النصّ:
ما إذا كان النصّ صحيحاً صريحاً.
فلا مسـوّغ للاجتهاد مع النص المفسّر والمحكم، أمّا الظاهر والنص فلا يخلو عن احتمال التأويل.
ومن جمع الأدلة - في مسألتنا هذه - ولملم الروايات التّي ذكرت قصّة سليك ررر
لأدرك جيّداً أنّه ليس محكماً ولا مفسّراً.
فكانت دلالته ظنّية أوجبت استفراغ الجهد فيه.
ولا يمكن القول بعدها "لا اجتهاد مع النصّ".
إذ المنافذ عديدة لإثارة الشك وطرح الاعتراض.
خصوصاً إذا عُلِم أنّ الأئمة والفقهاء من عهد أبي حنيفة ررر إلى يومنا هذا وهم يتناطحون في هذه المسألة تناطح التيوس.
أبو عبد الله المقدسي
2009-08-01, 04:09 PM
- ما شاء الله . . .
- الشيخُ الألبانيّ - رحمه الله تعالى- كانَ يَرى "وجوبَها" وَلَهُ دَليْلُهُ القَّويِّ.
- بُوركتُم
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-08-01, 04:11 PM
قبل أن أجيبك على ما طرحت أريد أن أضع بين يديك ما وعدت أن أنقله لك سابقاً.
الرواية التي سألت عنها:
جاء في المدونة:
قال مالك:
"من افتَتَح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خَرج الإمام،
قال:
يمضي على صلاته ولا يقطع، ومن دخل بعدما خرج الإمام فليَجلِس ولا يركع، وإِن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعُد ولا يصلي".
أمّا عن مسألة القياس مع النص:
قول الأخ ابن عبد الرحمن "لا قياس مع النصّ".
فأقول:
ممّا لا شك فيه أنّ المصدر الأساسي للتشريع هو كتاب الله وسنة نبيّه (ص)، فإذا حدثت واقعة ورد حكمها في الكتاب والسنة فلا يُنظَر إلى خلافها، وإذا وُجِدت النصوص بَطُل القياس، وهذا هو المعتمد عند العلماء والأئمة الفقهاء.
ولكن المراد بنفي الاجتهاد عند وجود النصّ:
ما إذا كان النصّ صحيحاً صريحاً.
فلا مسـوّغ للاجتهاد مع النص المفسّر والمحكم، أمّا الظاهر والنص فلا يخلو عن احتمال التأويل.
ومن جمع الأدلة - في مسألتنا هذه - ولملم الروايات التّي ذكرت قصّة سليك ررر
لأدرك جيّداً أنّه ليس محكماً ولا مفسّراً.
فكانت دلالته ظنّية أوجبت استفراغ الجهد فيه.
ولا يمكن القول بعدها "لا اجتهاد مع النصّ".
إذ المنافذ عديدة لإثارة الشك وطرح الاعتراض.
خصوصاً إذا عُلِم أنّ الأئمة والفقهاء من عهد أبي حنيفة ررر إلى يومنا هذا وهم يتناطحون في هذه المسألة تناطح التيوس.
ارجوا ان تكون مازحا كل ما قلته خطأ واضح ، النص صريح لا مظنة فيه : { إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما }
النص صريح و كون العلماء يتناطحون كما قلت لا يغير من الامر شيئا فكم من مسألة أخطأ فيها الجمهور و ما زال المقلدون للمذاهب يتعصبون لإمامهم في ذلك و أخشى عليك أن تكون منهم !!!!
رغم كل ما قرأته في هذه المسألة لم أجد عند من قال بعدم صلاة تحية المسجد عند الخطبة من توجيه لحديث جابر فجده إن أردت فعلا إثبات مذهبك و مادام لم تجد مخرجا منه فلا ينفع كل ما ذكرته
نبيل المعيقلي
2009-08-01, 06:28 PM
بارك الله في الإخوة الأعضاء.
إخواني استمعت وأنا أعيد قراءة بعض المشاركات.
ولكن للأسف لم لأفهم بعض الأقوال التي يعتمدها الأعظاء.
ما معنى استصحاب الإجماع أخي الشافعي، حتى نفهم بعدها كلام الأخ أبو سعيد.
ثم ما معنى المفسر والمحكم والظاهر والنص
أخي أبو سعيد هل أصبح الكلام للكبار فقط، أم أنني ثقيل الفهم.
وبوركتم إخواني واصلوا.
نبيل المعيقلي
2009-08-01, 06:30 PM
ما أجمل العبارة التي ختمت بها أخيرا أخي وصديقي الحبيب أبا سعيد، والتي نبهني إليها الأخ البديع.
وأخبرنا على سلامتك.
أبو إسحاق المديني
2009-08-01, 06:45 PM
قبل أن أضيع وقتي وأقرأ هذه الصفحات الطوال أودُّ منكم توجيه حديث جابر
فإني لا أراك ستخرج منه إلا بتضعيفه(!)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ « يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ».
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-08-01, 07:14 PM
قبل أن أضيع وقتي وأقرأ هذه الصفحات الطوال أودُّ منكم توجيه حديث جابر
فإني لا أراك ستخرج منه إلا بتضعيفه(!)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ « يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ».
أو نسخه ....
أضم صوتي لصوتك لا فائدة من إطالة النقاش ما لم يوجه هذا الحديث لأنه عمدة القائلين بتحية المسجد و الله أعلم
محب الشيخين
2009-08-01, 08:29 PM
نقاش جدآ جميل وممتع ، ولكن ينقصه قليل من التجرد من التعصب المذهبي "
بصراحة كل ما اقرأ رد أقول لن يجيب صاحبه على الآخر ولما اقرأ رد الآخر أقول أعان الله الأول "
نقاش الأحبة ممتع لكن يعجبني كثيرآ الأخ عبدالكريم بن عبدالرحمن نفع الله به وأخي أبي مظفر الشافعي نفع الله بهما وجميع الأحبة "
متابع """"
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-08-01, 08:32 PM
بارك الله فيك أخي محب الشيخين و رفع قدرك
نبيل المعيقلي
2009-08-02, 12:19 AM
قبل أن أضيع وقتي وأقرأ هذه الصفحات الطوال أودُّ منكم توجيه حديث جابر
فإني لا أراك ستخرج منه إلا بتضعيفه(!)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ « يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ».
أخي المسألة ليست بهذه البساطة التي تتوقعها.
أن تسرد دليلا ثم تقول هل هو ضعيف.
وما رأيك إن قيل لك صحيح هل تلزم بعض الإخوة بالأخذ به ؟.
أنا مثلك أخي التحقت مؤخرا بالحوار، لكني جهدت نفسي أن أقرأ أكثر ما جاء فيه.
فنصيحتي لأخي أن يقرأه.
أمّا عن الإخوة الذين يريدون أن يحصروا المسألة في النسخ ثم يتهموا بعض الإخوة بالتعصب.
فأقول: إن الحديث سبق وأن قيل بأنه عارض نصا في القرآن، ونصوصا في السنة، وقياس، وعمل أهل المدينة عند المالكية كما أوضح الأخ الحبيب أبو سعيد.
ثم بين ما في رواياته من اختصاص برغبة النبي (ص) أن يبين حاله للصحابة فيتصدقوا عليه.
ثم وصل الإخوة إلى النسخ.
ثم سرد الأخ أبو سعيد روايات عن الصحابة، وترك بعضها لم يسرده.
ثم تناقش هو والأخ أبو المظفر الشافعي في مسائل ترجيت منهم أن يشرحوا لي معناها.
هذا ومازلنا نثق في إخواننا ان يمتعونا.
ثم بعد كل هذا يأتي من يزهدنا في هذا الجهد المبارك.
دخلت إلى الموضوع لأتعلم مسألة فتعلمت مسائل.
وتعلمت طريقة في التعامل مع النصوص.
وأدبا في الحوار.
هكذا الفقه وإلا بلاش.
عبد الكريم بن عبد الرحمن
2009-08-02, 12:33 AM
أخي المسألة ليست بهذه البساطة التي تتوقعها.
أن تسرد دليلا ثم تقول هل هو ضعيف.
وما رأيك إن قيل لك صحيح هل تلزم بعض الإخوة بالأخذ به ؟.
أنا مثلك أخي التحقت مؤخرا بالحوار، لكني جهدت نفسي أن أقرأ أكثر ما جاء فيه.
فنصيحتي لأخي أن يقرأه.
أمّا عن الإخوة الذين يريدون أن يحصروا المسألة في النسخ ثم يتهموا بعض الإخوة بالتعصب.
فأقول: إن الحديث سبق وأن قيل بأنه عارض نصا في القرآن، ونصوصا في السنة، وقياس، وعمل أهل المدينة عند المالكية كما أوضح الأخ الحبيب أبو سعيد.
ثم بين ما في رواياته من اختصاص برغبة النبي (ص) أن يبين حاله للصحابة فيتصدقوا عليه.
ثم وصل الإخوة إلى النسخ.
ثم سرد الأخ أبو سعيد روايات عن الصحابة، وترك بعضها لم يسرده.
ثم تناقش هو والأخ أبو المظفر الشافعي في مسائل ترجيت منهم أن يشرحوا لي معناها.
هذا ومازلنا نثق في إخواننا ان يمتعونا.
ثم بعد كل هذا يأتي من يزهدنا في هذا الجهد المبارك.
دخلت إلى الموضوع لأتعلم مسألة فتعلمت مسائل.
وتعلمت طريقة في التعامل مع النصوص.
وأدبا في الحوار.
هكذا الفقه وإلا بلاش.
توجيه الأدلة لابد منه ما طلبه الاخ في محله ، لو تتبعت فعلا كل ما كتب لفهمت ان الاخ الباتني يقول بالتعارض و الاخ أبو المظفر يقول بالجمع.
ان فهمت ذلك فالقاعدة عند العلماء أن الجمع مقدم على الترجيح لذلك لابد للأخ الباتني من توجيه الحديث لزاما إن كنا فعلا نريد الوصول إلى الصواب في المسألة هذا هو الفقه يا أخي و ليس ما توهمته .
و ربما وهمك مبني على عدم ضبطك لمسألة النص و الظاهر و المؤول و شروط التعارض و الترجيح.
لتبسيط محل الطلب هو ان هناك نص في المسألة فلا يجوز تركه دون توجيه إما أنه نص عند الأخ الباتني و في هذه الحال لابد له من القول بالنسخ او الضعف او أنه ظاهر و في هذه الحالة لابد له من تأويله و هذا ما نسميه توجيه الدليل.
لأن كل ما أتى به الأخ الباتني عموم فأدلة الاخ الباتني عامة محتملة و أدلة الاخ أبو المظفر خاصة في المسألة غير محتملة و هذا ما نسميه النص فالعمل عند العلماء في هذه الحال هو تخصيص العام لا الترجيح كما يحاول الاخ الباتني فعله.
و التخصيص يقتضي بالقول أن الصلاة تمنع على الجالس في المسجد لا على القادم عند الخطبة مثال ذلك تحية المسجد في أوقات النهي فالصواب أنها تصلى لأن النهي عام في صلاة التطوع لا في صلاة ذات الأسباب فخصصت صلاة تحية المسجد النهي العام.
و الله أعلم
ابن عبد القادر
2009-08-02, 12:38 AM
فأقول: إن الحديث سبق وأن قيل بأنه عارض نصا في القرآن، ونصوصا في السنة، وقياس،
أرجو أن تكون هذه دعابة!
ثم بين ما في رواياته من اختصاص برغبة النبي (ص) أن يبين حاله للصحابة فيتصدقوا عليه.
أخي لو كان كذلك لقال له النبي " يا سليك قم واركع ركعتين وتجوز فيهما"
ولكن النبي أمر بعدها فقال "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما"
فأين تأويل هذا الأمر..كفانا تعصباً!
نبيل المعيقلي
2009-08-02, 12:45 AM
فأين تأويل هذا الأمر..كفانا تعصباً!
هل قرأت أخي الموضوع ؟.
ابن عبد القادر
2009-08-02, 01:01 AM
توجيه الأدلة لابد منه ما طلبه الاخ في محله ، لو تتبعت فعلا كل ما كتب لفهمت ان الاخ الباتني يقول بالتعارض و الاخ أبو المظفر يقول بالجمع.
ان فهمت ذلك فالقاعدة عند العلماء أن الجمع مقدم على الترجيح لذلك لابد للأخ الباتني من توجيه الحديث لزاما إن كنا فعلا نريد الوصول إلى الصواب في المسألة هذا هو الفقه يا أخي و ليس ما توهمته .
و ربما وهمك مبني على عدم ضبطك لمسألة النص و الظاهر و المؤول و شروط التعارض و الترجيح.
لتبسيط محل الطلب هو ان هناك نص في المسألة فلا يجوز تركه دون توجيه إما أنه نص عند الأخ الباتني و في هذه الحال لابد له من القول بالنسخ او الضعف او أنه ظاهر و في هذه الحالة لابد له من تأويله و هذا ما نسميه توجيه الدليل.
لأن كل ما أتى به الأخ الباتني عموم فأدلة الاخ الباتني عامة محتملة و أدلة الاخ أبو المظفر خاصة في المسألة غير محتملة و هذا ما نسميه النص فالعمل عند العلماء في هذه الحال هو تخصيص العام لا الترجيح كما يحاول الاخ الباتني فعله.
و التخصيص يقتضي بالقول أن الصلاة تمنع على الجالس في المسجد لا على القادم عند الخطبة مثال ذلك تحية المسجد في أوقات النهي فالصواب أنها تصلى لأن النهي عام في صلاة التطوع لا في صلاة ذات الأسباب فخصصت صلاة تحية المسجد النهي العام.
و الله أعلم
هذا هو ردي عليك
حارث البديع
2009-08-02, 03:01 AM
من القواعد الاصولية المعروفة
اصيغها في:(العام الذي تكثر مخصصاته يضعف)
ولو كانت المسألة هينة كما يفهما البعض
لما اختلف فيها أهل العلم
علماً ان الجمهور على كراهية الصلاة والامام يخطب
وخصصوها بأن سليك كان فقيرا فأمرٌ لكل فقير ان دخل المسجد
وان كان الامام يخطب ان يصلي 2 ليرى الناس حاله فيتصدقوا عليه
وهكذا فهم الخلفاء الراشدين كعمر وغيره
فكانوا ينهون عن الصلاة والامام يخطب
وغيرها من الاعتراضات
والمسألة لها كلام طويل لاهل العلم
والذي يرى خلافا لما نراه فله ذلك
شريطة الا ينكر على المخالف
لانها مسالة اجتهادية.
واردت بذلك التذكير والله المستعان.
ابن عبد القادر
2009-08-02, 06:22 AM
وخصصوها بأن سليك كان فقيرا فأمرٌ لكل فقير ان دخل المسجد
وان كان الامام يخطب ان يصلي 2 ليرى الناس حاله فيتصدقوا عليه
قال الإمام النووي في شرح مسلم(وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي (ص) بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله (ص) "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما"
ولا أظن أن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه) اهـ
ابن عبد القادر
2009-08-02, 07:02 AM
اصيغها في:(العام الذي تكثر مخصصاته يضعف)
علي حد علمي المحدود أنك تناقض نفسك!
فالنص في الركعتين والإمام يخطب (خاص) وليس عاماً
فأنت تستدل علي نفسك!
نبيل المعيقلي
2009-08-02, 09:45 PM
علي حد علمي المحدود أنك تناقض نفسك!
فالنص في الركعتين والإمام يخطب (خاص) وليس عاماً
فأنت تستدل علي نفسك!
........................
ابن عبد القادر
2009-08-02, 10:34 PM
إذاً فسِّر لي أنت أنه عامٌ كثرت مخصصانه فضعف!
قال الإمام النووي في شرح مسلم (وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي (ص) بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله (ص) "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما"
ولا أظن أن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه) اهـ
.............................. ........
القرافي المالكي
2009-08-03, 04:55 PM
بارك الله في الإخوة المناقشين.
أظن حسب معلوماتي أن الراجح بإذن الله أن الداخل إلى المسجد والإمام يخطب يجلس ولا يصلي.
بإذن الله احاول قراءة ما وصل إليه الإخوة، وربما شاركت معهم.
نفع الله بالجميع.
نبيل المعيقلي
2009-08-04, 01:52 PM
أين الأحبة....
طولت الغيبة....
نحن بانتظار مواصلة النقاش...
أبو المظفر الشافعي
2009-08-07, 06:27 AM
أخواني المتابعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعتذر عن إطالة الغيبة ولكني كنت مسافراً, وايضا لدي ازدحام في البرامج هذه الأيام.
وعلى العموم لي عودة.
أبو سعيد الباتني
2009-08-11, 10:47 AM
السلام عليكم.
تحية طيبة لكل المتابعين.
أستسمح الإخوة على التأخير، وعذرا.
ربما أنتظر تعليق الأخ الحبيب الشافعي على ما كتبت أخيرا لنواصل النقاش، إن شاء الله.
حارث البديع
2009-08-12, 09:17 PM
علي حد علمي المحدود أنك تناقض نفسك!
فالنص في الركعتين والإمام يخطب (خاص) وليس عاماً
فأنت تستدل علي نفسك!
الظاهر أنك لاتعرف القاعدة الاصولية النفيسة التي تقول:
(النكرة في سياق النفي تفيد العموم)
فافهم هداك الله مايمل
القرافي المالكي
2009-08-14, 06:28 PM
بارك الله في الإخوة الأفاضل.
كنت قد قلت بأني سأعود للنقاش.
والحقيقة ما ترك لنا الإخوة شيئا، فقد تتبعت الحوار وأعجبتني طريقة الاستدلال عند الفريقين.
حقا من أراد ان يقف على المسألة فقد استوعب الإخوة الأفاضل كل ما قيل فيها.
ولعلهم يتحفونا بمزيد.
بارك الله في الأخ أبا سعيد على طريقته في عرض الدليل، ووجه الاستدلال والأمانة العلمية في النقل.
كما أحيي الأخ أبو المظفر فقد استحق أن يكون ندا لك أبا سعيد، وفي كل خير.
والقول بأن بعض الكلام فيه تعصب، فلا أظن أنه صواب.
وبارك الله في الجميع.
نبيل المعيقلي
2009-08-18, 02:27 PM
للرفع
أبو المظفر الشافعي
2009-08-19, 02:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للأخ أبي سعيد وللأخ نبيل ولجميع المتابعين.
أما بعد.
فاعتذر لكم إخواني عن طول الغيبة لكني كنت على سفر.
سأحاول أن أرد على ما كتبه الإخوان بحسب ما يتيسر من الوقت.
أولاً: عندما قلت لأخي أبي سعيد بأنّه ليس فيما ورد عن الصحابة في المسألة تصريحاً بمحل النزاع قال: بأنّ النصوص عامة ولا وجه لإخراج محل النزاع منها.
والجواب: يلزم من كلامك هذا الدور, وبيانه بما يلي:
أن أخصص أقوال الصحابة بالحديث؛ ليتم لي استدلالي به.
وأنت لا يتم لك استدلالك بأقوال الصحابة - بناء على أنها عامة - إلا برد الحديث, وانت في نفس الوقت ترد الحديث بأقوال الصحابة رضي الله عنهم, فتوقف كل من هذين الأمرين على صاحبه فوقع الدور.
فلا أجد لك مخرجا من هذا الدور إلا بتخصيص أقوال الصحابة بالحديث وبما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, وحينئذ ترجع إلى قولي.
ثانيا: عندما قلبت عليك الاستدلال بحديث أبي سعيد حاولت أن تضعفه, فأين كان منك ضعفه حينما استدللت به عليّ؟!
وأنا على استعداد لمناقشة سنده معك أن تهورتَ وقبلت ذلك.
ثالثاً: لو سلمت لك بضعف الاحتمال الذي ذكره العراقي فسيبقى - عندي - أقوى من الاحتمال الذي تحاول بكل ما أوتيت من قوة إثباته.
وعلى الأقل أنا لم أردّ حديثاً صريحاً بأمر - مهما كان فيه من القوة - يبقى مجرد احتمال.
رابعأ: ها أنت تسلم بوجود من قال من الصحابة بسنية الركعتين, فكيف ترد الحديث وليس هناك إجماع من الصحابة على رده؟!
وأنا في انتظار رواية المنع عن أبي سعيد.
وأما أثر الحسن البصري فهو عندي حسن أو صحيح وسأفرد - إنشاء الله تعالى - مشاركة كاملة قريبا لمناقشة سنده.
خامساً: أما طلبك مني أن أقلد المخالف إذا وجدت لديه الحق. فهذا قد يتعلق بالمسائل الفرعية.
أما الأصول فأنا على أصول إمامي الأمام الشافعي رضي الله عنه , وإلا فما معنى تقليدي له.
وإن إردت أن أناقشك في المسائل الأصولية التي اختلفنا فيها فأنا لها بإذن الله عز وجل.
ولي عودة.
أبو المظفر الشافعي
2009-08-19, 03:13 PM
أخي وحبيبي الأخ نبيل المعيقلي.
سأحاول أن أبسط لك معنى استصحاب الإجماع في محل النزاع.
قد يوجد في مسألة ما نقطتان:
نقطة متفق عليها بين المتناظرين.
ونقطة مختلف فيها.
فيحاول أحد المتناظرين أن يلزم خصمه بنظير قوله في النقطة المتفق عليها.
ومن الأمثلة عل ذلك المسألة التي نحن فيها.
النقطة المتفق عليها هي : عدم جواز إنشاء الصلاة بعد دخول الخطيب لمن هو في جالس في المسجد يسمتع للخطبة.
والنقطة المختلف فيها: تحية المسجد للداخل بعد دخول الخطيب.
فقد يحاول أخي الحبيب أبو سعيد أن يلزمني بقولي في من كان في المسجد, ويجرني لكي أقول بقوله في تحية المسجد والإمام يخطب.
لكن سأجيبه بأن هناك فرقا وهو الحديث.
نبيل المعيقلي
2009-08-20, 03:08 PM
أخي وحبيبي الأخ نبيل المعيقلي.
سأحاول أن أبسط لك معنى استصحاب الإجماع في محل النزاع.
قد يوجد في مسألة ما نقطتان:
نقطة متفق عليها بين المتناظرين.
ونقطة مختلف فيها.
فيحاول أحد المتناظرين أن يلزم خصمه بنظير قوله في النقطة المتفق عليها.
ومن الأمثلة عل ذلك المسألة التي نحن فيها.
النقطة المتفق عليها هي : عدم جواز إنشاء الصلاة بعد دخول الخطيب لمن هو في جالس في المسجد يسمتع للخطبة.
والنقطة المختلف فيها: تحية المسجد للداخل بعد دخول الخطيب.
فقد يحاول أخي الحبيب أبو سعيد أن يلزمني بقولي في من كان في المسجد, ويجرني لكي أقول بقوله في تحية المسجد والإمام يخطب.
لكن سأجيبه بأن هناك فرقا وهو الحديث.
بارك الله فيك أخي الشافعي على الاهتمام.
ونحن في انتظار البقية
أبو سعيد الباتني
2009-08-28, 07:40 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ المظفر الشّافعي
اعذرني على تأخري في التعقيب فقد شُغِلت شيئا ما بدخول الشهر الفضيل.
وأشكر الإخوة على التواصل.
قرأت مشاركتك التي عقبت بها كلامي.
ورأيت أنّك أحببت أن تُثبِت أخي الحبيب أنّ الدور يلزمني.
وإنّما أريد أن أذكرك أنّي عندما نقلت لك أقوال أصحاب رسول الله (ص) قلت لك أنّي أعرضت عن نقل أقوال التابعين وتابعي التابعين،
وفي أقوالهم تصريح بمنع الركعتين للداخل والإمام يخطب، فكان تفسيرا لما جاء عاما عند الصحابة.
فلا أكون بذلك رادا للحديث، وإنّما حاولت أن أفهمه كما فَهمه سلفنا الصاح ررر وإن شئت نقلت لك هذه النقولات.
فقد فضلت أن أستأذنك قبل نقلها، لأني خِفت أن أكتبها فتقول لي بعدها:
لماذا أتعبت نفسك !!!.
ثم أذكرك أخي ثانية:
أنّي قلت في بداية نقاشنا هذا عندما عرضت لك حديث:
"اجلس فقد آذيت"
وسَلَّمت لك بأنّه استدلال بمفهوم لا يقوى على منطوق حديث سُليك.
ثمّ قلت لك:
ما سأعرضه لك من معاريض أخرى على الحديث ستقوي ذلك.
فلا تفرح أخي الحبيب:
عندما أعرض لك كل دليل على حِدا فيسهل عليك أن ترده بالحديث!!
فعندي:
أنّ مجموع هذه الأدلة ابتداءً: بالآية التي تأمر بالإنصات
وحديث "اجلس فقد آذيت"
وأحاديث النهي عن الأمر بالمعروف أثناء الخطبة (وهي واجب)
والقياس والقواعد العامة
وعمل أهل المدينة (وهذا لا ألزمك به لأنّ إمامك الجليل لم يلتزمه !!!)
وأقوال الصحابة، ومن بعدهم و...
فلا أدري بأي ميزان أصولي!!! رجحت كفة دليل واحد على كلّ هذه الأدلة.
ثمّ أعود فأنظر في شكواك للأخ نبيل المعيقلي الذّي قلت له أنّ أبا سعيد أراد أن يلزمك بقواعد مذهبه.
فأقول:
أنا مجرد أحاول معك فقط أخي الحبيب
فلنا الشرف نحن المالكية في هذا المجلس العلمي، أن يصبح أبا المظفر الغالي مالكيا
ولست ملزما إياه بذلك، فقد أحببته شافعيا، ولو لم يكن كذلك لما دارت عجلة الموضوع، ولما استفاد الأخ نبيل وأنا والإخوة الأعضاء الذّين شاركوا.
هذا وإنّي أقول إنّ الموضوع مازال فيه ما يُقَال
وسأطرح عليك سؤالا في المرة القادمة:
لأنّ نفسي وكأنّها تحدثني أنّ الشّافعي هو أوّل من قال بجواز صلاة الركعتين والإمام يخطب !!!
(هذا إذا استبعدنا الصحابي الجليل أبي سعيد الخذري الذّي صلاها فقام إليه الحراس يريدون قعوده)
ولي عودة إن شاء الله.
أبو سعيد الباتني
2010-06-03, 01:22 AM
نواصل إن شاء الله.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.