المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التفصيل في مسألة ترك ما كان أو صار شعارًا لأهل البدع والكفر



عدنان البخاري
2009-06-09, 09:49 PM
/// قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في المنهاج (4/154-155): "الذي قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا يصلُّون إلَّا على عليٍّ دون الصَّحابة، فإذا صلَّى على عليٍّ ظُنَّ أنَّه منهم فيكره؛ لئلَّا يُظَنَّ به أنَّه رافضي.
فأمَّا إذا عُلِم أنَّه صلَّى على عليٍّ وعلى سائر الصَّحابة لم يكره ذلك.
وهذا القول يقوله سائر الأئمَّة؛ فإنَّه اذا كان في فعل مستحبٍّ مفسدة راجحة لم يصِرْ مستحبًّا، ومن هنا ذَهَب مَن ذَهَب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبَّات إذا صارت شعارًا لهم، فلا يتميَّز السُّنِّيُّ من الرَّافضي.
ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانـهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب.
وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب.
لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروعٍ دائمًا، بل هذا مثل لباس شعار الكفَّار، وإن كان مباحًا إذا لم يكن شعارًا لهم، كلبس العمامة الصَّفراء؛ فإنَّه جائزٌ إذا لم يكن شعارًا لليهود، فإذا صار شعارًا لهم نُهِيَ عن ذلك".

ابومحمد البكرى
2009-06-15, 07:38 AM
جزاكم الله خيراً

عبد الرحمن شلبي
2010-02-18, 10:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

شيخي الحبيب: عدنان البخاري جزاك الله خيرا.

وأسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يرفع قدرك وأن يعلي شأنك وأن يبقي ذكرك ...

تقبل مروري وتحياتي ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

عبد الحق آل أحمد
2010-08-07, 01:33 PM
أحسن الله إليكم أخي الكريم وبارك فيكم..

وهل يصحُّ تطبيق قول شيخ الاسلام -رحمه الله- على لبس "العمامة السوداء" و "تقصير الإزار إلى نصف الساق" بحكم ثبوتها في السنة ؟

محبة الفضيلة
2010-10-28, 02:00 PM
جزاكم الله خيرا .

وكنت قد قرأت مثل على ترك المباح لأجل مخالفة أهل البدع وهو ترك التختم في اليمين لأنه إشتهر عن الروافض فكرهه العلماء لأجل مخالفتهم فقط .

عدنان البخاري
2010-10-28, 02:29 PM
/// وللإفادة: فعكس هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، قال: «... لو أنَّ المسلم بدار حرب أو دار كفرٍ غير حربٍ لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهَدْي الظَّاهر؛ لما عليه في ذلك من الضَّرر، بل قد يستحبُّ للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظَّاهر، إذا كان في ذلك مصلحةً دينيَّةً، من دعوتهم إلى الدِّين والاطِّلاع على باطن أمرهم؛ لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضَرَرهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
فأمَّا في دار الإسلام والهجرة التي أعزَّ الله فيها دِيْنَه وجعل على الكافرين بها الصَّغَار والجِزْيَة ففيها شُرِعَت المخالفة».



هل يصحُّ تطبيق قول شيخ الاسلام -رحمه الله- على لبس "العمامة السوداء" و"تقصير الإزار إلى نصف الساق" بحكم ثبوتها في السنة ؟

/// بارك الله فيك ونفع بك.
/// يبدو لي أنَّ ثم فرقًا بين أن يكون الأمر المتروك واجبًا، ويكون في عمله مفسدة، أو لا يكون.
أوأن يكون مستحبًا أومباحًا، ويكون في عمله مفسدة، أو لا يكون.
/// وفرق أيضًا بين أن يكون (شعارًا) خاصًّا بهم فيصبح لا يعرف إلا بهم، وبين أن يكون أمرًا مشتركًا بيننا وبينهم، فنحن أحق به منهم.


/// الأخوة الكرام: أبو محمد البكري، عبدالرحمن الشلبي، محبة الفضيلة.. بارك الله فيكم ونفع بكم.

درداء
2010-10-30, 10:20 AM
[QUOTE=عدنان البخاري;420174][indent]/// وللإفادة: فعكس هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، قال: «... لو أنَّ المسلم بدار حرب أو دار كفرٍ غير حربٍ لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهَدْي الظَّاهر؛ لما عليه في ذلك من الضَّرر، بل قد يستحبُّ للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظَّاهر، إذا كان في ذلك مصلحةً دينيَّةً، من دعوتهم إلى الدِّين والاطِّلاع على باطن أمرهم؛ لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضَرَرهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
فأمَّا في دار الإسلام والهجرة التي أعزَّ الله فيها دِيْنَه وجعل على الكافرين بها الصَّغَار والجِزْيَة ففيها شُرِعَت المخالفة».



بارك الله فيك على هذه المعلومة القيمة, اسأل الله ان يبارك لك في علمك وعملك

طالب الرضا
2010-10-30, 12:56 PM
أليس التختم في اليمين سنة ؟

محبة الفضيلة
2010-10-30, 01:57 PM
أليس التختم في اليمين سنة ؟

التختم في اليمين واليسار كلاهما ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم واختلف العلماء في أيهما يكون أفضل .

عدنان البخاري
2010-10-30, 06:56 PM
التختم في اليمين واليسار كلاهما ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم واختلف العلماء في أيهما يكون أفضل .
/// بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
/// وقد اختلف العلماء في سُنِّيَّة هذا الفعل أوإباحته، والخلاف في أفعال النبي (ص) معروف.
/// وعلى القول بالإباحة وعدم السُّنيَّة يكون التمثيل به على ترك المباحات صحيحًا.


/// يبدو لي أنَّ ثم فرقًا بين أن يكون الأمر المتروك واجبًا، ويكون في عمله مفسدة، أو لا يكون.

أوأن يكون مستحبًا أومباحًا، ويكون في عمله مفسدة، أو لا يكون.
/// وفرق أيضًا بين أن يكون (شعارًا) خاصًّا بهم فيصبح لا يعرف إلا بهم، وبين أن يكون أمرًا مشتركًا بيننا وبينهم، فنحن أحق به منهم.

/// ومن الأمثلة على ذلك: توفير اللِّحى ونحوه، إذا فعله اليهود الآن فإنَّا لا نتركه.
/// ومن نظائر هذا ما في فتاوى الشيخ العلَّامة ابن باز رحمه الله: «... وأمرُه صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية واضح, وتنفيذه واجب إلى قيام الساعة، سواء وفَّر الكفار لحاهم أم حلقوها, وموافقتهم لنا في شيء من شرعنا كإعفاء اللحية لا يقتضي أن نخالف شرعنا, كما أنَّ دخولهم في الإسلام أمر واجب عليهم ومحبوب لنا، ونحن مأمورون بدعوتهم إلى ذلك، ولا يقتضي ذلك خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه! حتى نخالفهم, بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله وألا نتشبه بهم فيما خالفوا فيه شرع الله, وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم..».
/// وفي فتاوى اللجنة الدائمة: «... والتعليل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فهو لبيان مخالفتهم لهدي الأنبياء والمرسلين قبله، فهو ينهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم، وليس المراد ترتيب الحكم على العلة وجودا وعدما، فهم إذا وفَّروا لحاهم فهم متبعون في هذه الجزئية لهدي من قبلهم من الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الإنس والجن..».
/// وفي مختصر اقتضاء الصراط المستقيم للعلَّامة ابن عثيمين رحمه الله: «والكلام إنَّما هو في أنَّنا منهيُّون عن التشبُّه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، أمَّا ما كان سلف الأمَّة عليه فلا ريب فيه، سواء فعلوه أو تركوه، فإنَّا لا نترك ما أمر الله به من أجل أنَّ الكفار تفعله.
قلت: ومن ذلك ما يبرِّر به كثير من حالقي لحاهم بأنَّ الكفار أو كثيرًا منهم الآن يعفون لحاهم، فإذا أعفيناها كنا متشبهين بهم هكذا يقولون وجوابهم: أنَّ إعفاء اللَّحية مما أمر الله ورسوله به فلا نتركه من أجل أن الكفار يفعلونه.
وقد تقدَّم بيان أنَّ ما أمرنا الله به ورسوله من مخالفتهم مشروع سواء كان الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أم لم يقصد، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أم لم تقصد، فإنَّ عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب...».

/// وللإفادة: فعكس هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، قال: «... لو أنَّ المسلم بدار حرب أو دار كفرٍ غير حربٍ لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهَدْي الظَّاهر؛ لما عليه في ذلك من الضَّرر، بل قد يستحبُّ للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظَّاهر، إذا كان في ذلك مصلحةً دينيَّةً، من دعوتهم إلى الدِّين والاطِّلاع على باطن أمرهم؛ لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضَرَرهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.

فأمَّا في دار الإسلام والهجرة التي أعزَّ الله فيها دِيْنَه وجعل على الكافرين بها الصَّغَار والجِزْيَة ففيها شُرِعَت المخالفة».


/// تنبيهٌ: كلام الشيخ الإمام ابن تيميَّة رحمه الله في الترخُّص واستحباب أوإيجاب ترك بعض المأمور إذا كان في بلاد الكفَّار = لمصلحة دينيَّة، لا دنيويَّة بحتة، كما يتذرَّع بعض من لا يرخَّص له الإقامة هنالك، فضلًا عن أن يرخَّص له ترك المأمورات وركوب المحرَّمات، في سبيل تحصيل متاع قليل من المباحات!

أبو الفداء
2010-10-30, 07:11 PM
جزاكم الله خيرا يا شيخ عدنان.. وهنا رابط فيه نقاش قديم في مسألة التعليل بترك التشبه في حلق اللحية وإعفائها.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=24380&highlight=%C7%E1%E1%CD%ED%C9

أسـامة
2010-10-30, 07:28 PM
بارك الله فيك يا شيخ عدنان، ونفع بك.

عدنان البخاري
2010-10-30, 07:36 PM
/// الشيخان الكريمان.. أبوالفداء، أسامة.. بارك الله فيكما ونفع بكما.

محمد المناوى
2010-10-30, 11:26 PM
جزاك الله خيرا ياشيخ عدنان ووفقكم الله لما يحب ويرضى

عدنان البخاري
2010-11-25, 11:30 PM
/// آمين، وفيك بارك الله وجزاك خيرا.