المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحقيق اللغوي للمفردات



فريد البيدق
2009-06-03, 04:35 PM
إن المظن للتحقيق اللغوي للألفاظ يكون في مجامع اللغة حيث اللجان المختصة بالألفاظ والأساليب. ومن يطلع على محاضر جلسات المجامع في هذا الشأن يرى الأمر كأجلى ما يكون.
لكنني هنا أورد طائفة من كلمات صادفتني أثناء تصفحي كتاب "النهاية في غريب الحديث والأثر" ج2- لعلها تدل بعض دلالة على المراد.

فريد البيدق
2009-06-03, 04:36 PM
1- ص266

( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَ الرَّمَلَانُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ ؟ يَكْثُرُ مَجِيءُ الْمَصْدَرِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ فِي أَنْوَاعِ الْحَرَكَةِ ، كَالنَّزَوَانِ ، وَالنَّسَلَانِ ، وَالرَّسَفَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ .
وَحَكَى الْحَرْبِيُّ فِيهِ قَوْلًا غَرِيبًا قَالَ : إِنَّهُ تَثْنِيَةُ الرَّمَلِ ، وَلَيْسَ مَصْدَرًا ، وَهُوَ أَنْ يَهُزَّ مَنْكِبَيْهِ وَلَا يُسْرِعَ ، وَالسَّعْيُ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ ، وَأَرَادَ بِالرَّمَلَيْنِ الرَّمَلَ وَالسَّعْيَ .
قَالَ : وَجَازَ أَنْ يُقَالَ لِلرَّمَلِ وَالسَّعْيِ الرَّمَلَانِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا خَفَّ اسْمُ الرَّمَلِ وَثَقُلَ اسْمُ السَّعْيِ غُلِّبَ الْأَخَفُّ فَقِيلَ الرَّمَلَانِ ، كَمَا قَالُوا الْقَمَرَانُ ، وَالْعُمَرَانُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ كَمَا تَرَاهُ ، فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي شُرِعَ فِيهَا رَمَلُ الطَّوَافِ ، وَقَوْلَ عُمَرَ فِيهِ مَا قَالَ يَشْهَدُ بِخِلَافِهِ ; لِأَنَّ رَمَلَ الطَّوَافِ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ; لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، وَهُوَ مَسْنُونٌ فِي بَعْضِ الْأَطْوَافِ دُونَ الْبَعْضِ .
وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَهُوَ شِعَارٌ قَدِيمٌ مِنْ عَهْدِ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَإِذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِ عُمَرَ رَمَلَانُ الطَّوَافِ وَحْدَهُ الَّذِي سُنَّ لِأَجْلِ الْكُفَّارِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ . وَكَذَلِكَ شَرَحَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، فَلَيْسَ لِلتَّثْنِيَةِ وَجْهٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فريد البيدق
2009-06-03, 04:37 PM
2- ص266-267
( رَمَمَ ) ( س ) فِيهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمَّتَ قَالَ الْحَرْبِيُّ : هَكَذَا يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُونَ ، وَلَا أَعْرِفُ وَجْهَهُ ، وَالصَّوَابُ : أَرَمَّتْ ، فَتَكُونُ التَّاءُ لِتَأْنِيثِ الْعِظَامِ ، أَوْ رَمِمْتَ : أَيْ صِرْتَ رَمِيمًا . وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنَّمَا هُوَ أَرَمْتَ بِوَزْنِ ضَرَبْتَ . وَأَصْلُهُ أَرْمَمْتَ : أَيْ بَلِيتَ ، فَحُذِفَتْ إِحْدَى الْمِيمَيْنِ ، كَمَا قَالُوا أَحَسْتَ فِي أَحْسَسْتَ .
وَقِيلَ : إِنَّمَا هُوَ أَرْمَتَّ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ عَلَى أَنَّهُ أَدْغَمَ إِحْدَى الْمِيمَيْنِ فِي التَّاءِ ، وَهَذَا قَوْلٌ سَاقِطٌ ; لِأَنَّ الْمِيمَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ أَبَدًا . وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أُرِمْتَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ بِوَزْنِ أُمِرْتَ ، مِنْ قَوْلِهِمْ أَرِمَتِ الْإِبِلُ تَأْرِمُ إِذَا تَنَاوَلَتِ الْعَلَفَ وَقَلَعَتْهُ مِنَ الْأَرْضِ .
قُلْتُ : أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ رَمَّ الْمَيِّتُ ، وَأَرَمَّ إِذَا بَلِيَ . وَالرِّمَّةُ : الْعَظْمُ الْبَالِي ، وَالْفِعْلُ الْمَاضِي مِنْ أَرَمَّ لِلْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ أَرْمَمْتُ وَأَرْمَمْتَ بِإِظْهَارِ التَّضْعِيفِ ، وَكَذَلِكَ كَلُّ فِعْلٍ مُضَعَّفٍ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ فِيهِ التَّضْعِيفُ مَعَهُمَا ، تَقُولُ فِي شَدَّ : شَدَدْتُ ، وَفِي أَعَدَّ : أَعْدَدْتُ ، وَإِنَّمَا ظَهَرَ التَّضْعِيفُ لِأَنَّ تَاءَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ مُتَحَرِّكَةٌ وَلَا يَكُونُ مَا قَبْلَهُمَا إِلَّا سَاكِنًا ، فَإِذَا سَكَنَ مَا قَبْلَهَا وَهِيَ الْمِيمُ الثَّانِيَةُ الْتَقَى سَاكِنَانِ ، فَإِنَّ الْمِيمَ الْأُولَى سَكَنَتْ لِأَجْلِ الْإِدْغَامِ وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ تَحْرِيكُ الثَّانِي لِأَنَّهُ وَجَبَ سُكُونُهُ لِأَجْلِ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا تَحْرِيكُ الْأَوَّلِ ، وَحَيْثُ حُرِّكَ ظَهَرَ التَّضْعِيفُ .
وَالَّذِي جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِدْغَامِ ، وَحَيْثُ لَمْ يَظْهَرِ التَّضْعِيفُ فِيهِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ احْتَاجُوا أَنْ يُشَدِّدُوا التَّاءَ لِيَكُونَ مَا قَبْلَهَا سَاكِنًا حَيْثُ تَعَذَّرَ تَحْرِيكُ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ يَتْرُكُوا الْقِيَاسَ فِي الْتِزَامِ مَا قَبْلَ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ .
فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّفَةً فَلَا يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ إِلَّا عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ ، فَإِنَّ الْخَلِيلَ زَعَمَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ يَقُولُونَ : رَدَّتُ وَرَدَّتَ ، وَكَذَلِكَ مَعَ جَمَاعَةِ الْمُؤَنَّثِ يَقُولُونَ : رُدَّنَ وَمُرَّنَ ، يُرِيدُونَ رَدَدْتُ وَرَدَدْتَ ، وَارْدُدْنَ وَامْرُرْنَ . قَالَ : كَأَنَّهُمْ قَدَّرُوا الْإِدْغَامَ قَبْلَ دُخُولِ التَّاءِ وَالنُّونِ ، فَيَكُونُ لَفْظُ الْحَدِيثِ : أَرَمَّتَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَفَتْحِ التَّاءِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فريد البيدق
2009-06-03, 04:38 PM
3- 296
( س ) وَفِي حَدِيثِ الَّذِي اسْتَسْلَفَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا وَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةٍ ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا أَيْ سَوَّى مَوْضِعَ النَّقْرِ وَأَصْلَحَهُ ، مِنْ تَزْجِيجِ الْحَوَاجِبِ ، وَهُوَ حَذْفُ زَوَائِدِ الشَّعْرِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنَ الزُّجِّ : النَّصْلُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ النَّقْرُ فِي طَرَفٍ الْخَشَبَةِ ، فَتَرَكَ فِيهِ زُجًّا لِيُمْسِكَهُ وَيَحْفَظَ مَا فِي جَوْفِهِ .