مشاهدة النسخة كاملة : للمناقشة: حكاية ابن الصلاح عن البخاري قبول زيادة الثقة مطلقا!!
عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-06-03, 02:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن الصلاح" _النوع الحادي عشر : معرفة المعضل:
.........
وسئل البخاري عن حديث : ( ( لا نكاح إلا بولي ) ) المذكور, فحكم لمن وصله ,وقال :" الزيادة من الثقة مقبولة" , فقال البخاري هذا, مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية .[ص72,ط: عتر]
قال ابن كثير_ في اختصاره_:
وحكي عن ا لبخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة.[51]
فهذا يدل على قبوله الزيادة سواء خالف من هو أوثق منه أم لا؟!
وسواء تفرد بهذه الزيادة أم لا؟!!
السكران التميمي
2009-06-03, 05:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده
مفهوم إطلاق العبارة منه رحمه الله تعالى توهم التعميم، فلذلك قلده الحاكم رحمه الله بالقول بهذا الكلام وهو: (أن الزيادة من الثقة مقبولة) على العموم بشرط كونه عدلا ضابطا.
ولكن فهم بعض أهل العلم أن الكلام هنا ليس على إطلاقه بل هو خاص بهذا الحديث فقط، فلا تقبل زيادة الثقة عنده إلا إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه.
وفي الحقيقة أن الصحيح من اختياره رحمه الله تعالى أنها عبارة عامة في قبول زيادة الثقة بالشرط السابق، وليست في حالة دون أخرى.
وهو ما ألمح إليه الحافظ ابن حجر كما في (الأمالي المطلقة) له، قال: فإن زيادة الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا، فليس العلة عندهما مطلق التفرد؛ بل احتمال كون السياق مدرجا من بعض الرواة.
روى البيهقي بسنده الصحيح قال:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا محمد بن المنذر؛ قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن هارون المسكي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري سئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه؛ فإن ذلك لا يضر الحديث.
كما رواها الخطيب في (الكفاية) بسنده قال:
أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن نعيم الضبي، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن هارون المكي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي"،فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه؛ فإن ذلك لا يضر الحديث.
ويؤيد قولنا: أن العبارة عامة، هو أن الإمام البخاري بعد أن قالها قال بعدها: وإسرائيل بن يونس ثقة. بحيث ميزه وحدده بعد تعميم، فدل على أنه قرر قاعدة عنده ومن ثم بين من هو الواقع تحتها في هذا الحديث.
ولقد اعترض الإمام الحافظ ابن رجب على قول الحافظ البغدادي في (الكفاية) عند قوله: وهذا يعني أن الزيادة في الإسناد مقبولة على الإطلاق من الثقة عند البخاري.
فقال الإمام الحافظ ابن رجب في (شرح علل الترمذي) رادا اختيار الخطيب رحمه الله: وهذه الحكاية إن صحت فإن مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب البخاري يتبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. إنما إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ.
قلت: ولم أر هذا الإتراض لغيره، وفي هذا الإعتراض من الإمام ابن رجب رحمه الله نظر.
فلذلك قال ابن جماعة رحمه الله في (المنهل الروي):
الثالث: إذا روى ثقة حديثا مرسلا، ورواه ثقة غيره متصلا كحديث: "لا نكاح إلا بولي" رواه إسرائيل وجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حكى الخطيب عن أكثرهم: أن الحكم للمرسل، وعن بعضهم: أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم: للأحفظ. فإن كان هو المرسل لم يقدح ذلك في عدالة الواصل، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، هذا مع أن المرسل شعبة وسفيان ودرجتهما من الحفظ والإتقان معلومة، فهذه خمسة أقوال الصحيح منها ما صححه الخطيب.
وقد أرود الإمام السيوطي في (التدريب) سببا آخر لترجيح البخاري لرواية الوصل، قالها بعض أهل العلم حيث قال:
وقيل: لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة، بل لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر؛ وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد، وإنما حكم البخاري لهذا الحديث بالوصل لأن الذي وصله عن أبي إسحاق سبعة؛ منهم إسرائيل حفيده، وهو أثبت الناس في حديثه لكثرة ممارسته له، ولأن شعبة وسفيان سمعاه في مجلس واحد، بدليل رواية الطيالسي في (مسنده) قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يقول لأبي إسحاق: أحدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، فرجعا كأنهما واحد، فإن شعبة إنما رواه بالسماع على أبي إسحاق بقراءة سفيان.
هذا ما تقرر لدي، والله تعالى أعلم
عبد الله الحمراني
2009-06-03, 05:34 PM
ينظر:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8693
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15201
http://www.alukah.net/articles/1/332.aspx?cid=46
مذهب الدارقطني رحمه الله في حكم زيادة الثقة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11121
إجابة الألباني في متفرقات أشرطة له رحمه الله: هل زيادة الثقة تقبل مطلقا ؟ ( 00:16:49 )
http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=9146&coid=135727
وفق الله الجميع
ماهر الفحل
2009-06-03, 09:50 PM
الخطيب - فِيْمَا أعلم - هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور القول بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ : (( والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال : أنَّ الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً ))(1).
وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ : (( وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه " تمييز المزيد في متصل الأسانيد " وقسمه قسمين : أحدهما : ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد
وتركها . والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها . ثم إنَّ الخطيب تناقض، فذكر في كتاب " الكفاية " للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنَّما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ، ثم إنَّه اختار أنَّ الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً ، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء ، وهذا يخالف تصرفه في كتاب " تمييز المزيد " ، وقد عاب تصرفه في كتاب " تمييز المزيد " بعض محدثي الفقهاء ، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب " الكفاية " ، وذكر في " الكفاية " حكاية عن البُخَارِيّ : أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (2) في النكاح بلا ولي(3)-قَالَ : الزيادة من
الثقة مقبولة وإسرائيل (4) ثِقَة . وهذه الحكاية – إن صحت – فإنَّما مراده الزيادة في هَذَا الحَدِيْث ، وإلا فمن تأمل كِتَاب " تاريخ البُخَارِيّ " (5) تبين لَهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يرى أنَّ زيادة كُلّ ثِقَة في الإسناد مقبولة ، وهكذا الدَّارَقُطْنِي ّ يذكر في بَعْض المواضع : أنَّ الزيادة من الثِّقَة مقبولة ، ثُمَّ يردّ في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثِّقات ، ويرجح الإرسال عَلَى الإسناد(6) ، فدل عَلَى أنَّ مرادهم زيادة الثِّقَة في مِثْل تِلْكَ المواضع الخاصة ، وَهِيَ إذَا كَانَ الثِّقَة مبرزاً في الحفظ ))(7) وهذا الكلام تحقيق جدٌ لصنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ في الحكم عَلَى زيادة الثِّقَة ؛ إِذْ إنَّ الَّذِي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هَذَا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً ، وَلاَ يردونها مطلقاً ، بَلْ مرجع ذَلِكَ عندهم إِلَى القرائن والترجيح : فتقبل تارة وترد أخرى . ويتوقف فِيْها أحياناً ؛ قَالَ الحافظ ابن حجر : (( والمنقول عن أئمة الحَدِيْث المتقدمين–كعبد الرحمان بن مهدي ، ويحيى القطان ، وأحمد بن حَنْبَل ، ويَحْيَى بن معين ، وعَلِيّ بن المديني ، والبُخَارِيّ ، وأَبِي زرعة الرازي ، وأَبِي حاتم ، والنَّسَائِيّ ، والدَّارَقُطْنِ يّ وغيرهم – اعتبار الترجيح فِيْمَا يتعلق بالزيادة وغيرها ، وَلاَ يعرف عن أحد مِنْهُم إطلاق قبول الزيادة ))(8)
.............................. .............................. .....
(1) " الكفاية " : 425 .
(2) هُوَ عَمْرو بن عبد الله بن عبيد ، ويقال : عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيّ ، ويقال : عَمْرو بن عَبْد الله ابن أبي شعيرة الهمداني ، أبو إسحاق السبيعي الكوفي : ثقة مكثر عابد شاخ ونسى وتغير بأخرة ، توفي سنة ( 129 ه* ) ، وَقِيْلَ : (126 ه* ) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ .
انظر : " تهذيب الكمال " 5/431 ( 4989 ) ، و" الكاشف "( 4185 ) ، و "ميزان الاعتدال" 3/270 (6393) ، و " سير أعلام النبلاء " 5/394 ، و" التقريب " ( 5065 ) .
(3) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة ، عن أبيه : أنّ رَسُوْل الله ( صلى الله عليه وسلم ) قَالَ : (( لا نِكاحَ إلا بِوَليٍّ )) .
وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله ، والراجح وصله – كما يأتي - :
أولاً : تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري ، واختلف عليهما فيه : فقد رواه عن شعبة موصولاً : النعمان بن عبد السلام ، عند الحاكم 2 / 169 من طريقه هو وسفيان الثوري ( مقرونين ) ، والبيهقي 7 / 109 ، ويزيد بن زريع ، عند البزار (3111) ، والدارقطني 3/219 ط. العلمية و(3518) ط. الرسالة ، والبيهقي 7 / 109 ، ومالك بن سليمان ، عند الخطيب في " تاريخ بغداد " 2/214و 13/85 وفي ط. الغرب 2/619 و 15/99 ، من طريقه هو وإسرائيل ، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً : محمد بن موسى الحرشي ، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في " العلل " 7 / 206 (1295) ، فهؤلاء خمستهم : ( النعمان بن عبد السلام ، ويزيد ابن زريع ، ومالك بن سليمان ، ومحمد بن موسى ، ومحمد بن حصين ) رووه عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، مرفوعاً .
ورواه عن شعبة مرسلاً :
يزيد بن زريع ، عند البزار (3110) ، ووهب بن جرير ، عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/9 وفي ط. العلمية (4175) و (4176) ، ومحمد بن جعفر – غندر – ، عند الخطيب في " الكفاية " : 411 ، ومحمد بن المنهال ، والحسين المروزي – كما ذكر الدارقطني في " العلل "
7 / 207 (129) .
خمستهم : ( يزيد بن زريع ، ووهب بن جرير ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن المنهال ، والحسين المروزي ) رووه عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، مرسلاً .
أما سفيان الثوري فقد اختلف عليه أيضاً : فرواه عنه موصولاً :
النعمان بن عبد السلام ، عند الحاكم 2/ 169 – 170، وبشر بن منصور عند البزار (3108) ، وابن الجارود ( 704 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/9 وفي ط. العلمية (4183) ، وجعفر بن عون عند البزار (3109) ، ومؤمل بن إسماعيل عند الروياني في مسنده (448) ، والبيهقي 7/109 ، وخالد بن عمرو الأموي عند الخطيب في " تاريخ بغداد " 6/ 279 وفي ط. الغرب 7/265-266 .
خمستهم : ( النعمان بن عبد السلام ، وبشر بن منصور ، وجعفر بن عون ، ومؤمل بن إسماعيل ، وخالد بن عمرو ) رووه عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، موصولاً.
ورواه عنه مرسلاً :
عبد الرحمان بن مهدي عند الترمذي في " العلل الكبير " : 428 (160) ، و البزار (2107) ، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/9 وفي ط. العلمية (4177) ، والحسين بن حفص عند الخطيب في " الكفاية " : 411 ، والفضل بن دكين ، ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في " العلل " 7/ 208 (129) .
فهذان الإمامان : شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى . وربّما طرق الذين رووه عن سفيان وشعبة موصولاً لا تصحّ إليهم . وكلام الترمذي يؤيده ، فقد قال الترمذي عقب (1102) : (( وقد ذكر بعض أصحاب سفيان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . ولا يصحّ )) .
ثانياً : سفيان الثوري وشعبة – وإن كانا اثنين – إلا أنَّ اجتماعهما في هذا الحديث كواحد ؛ لأنّ سماعهما هَذَا الْحَدِيْث كَانَ في مجلس واحد عرضاً ، فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ (1102) ( م ) : (( ومما يدلّ عَلَى ذَلِكَ ما حدّثنا مَحْمُوْد بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : أنبأنا شعبة ، قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لا نِكاحَ إِلاّ بِوَليِّ ؟ فقال : نعم )) .
ثالثاً : إن الذين رووه عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى موصولاً ، أكثر عدداً ، وهم :
1 – إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عند أحمد 4/394 و 413 ، والدارمي (2182) ، وأبي داود ( 2085 ) ، والترمذي ( 1101 ) ، والبزار (3105) و (3106) ، والروياني في "مسنده" (508) ، وابن حبّان (4083) ، والدارقطني 3/217-218ط. العلمية و(3514) ط. الرسالة ، والبيهقي 7/107 ، والخطيب في " الكفاية " : 409 .
2 – يونس بن أبي إسحاق عند الترمذي ( 1101 ) ، والبزار (3114) ، والبيهقي7 / 109 ، والخطيب في " الكفاية " : 409 ، وكذلك أخرجه : أبو داود ( 2085 ) من طريق أبي عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ثم قال أبو داود عقبه : (( هو يونس ، عن أبي بردة ، وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة )) . وسيأتي الكلام عن رواية أبي داود هذه .
3 – شريك بن عبد الله النخعي عند الدارمي ( 2183 ) ، والترمذي (1101) ، والبزار (3112) و(3116) ، وابن حبان (4078) و (4090) ، والبيهقي 7/108 .
4 – أبو عوانة الوضاح بن عَبْد الله اليشكري عند الطيالسي (523) ، وابن ماجه (1881) ، والترمذي (1101) ، والروياني في " مسنده " (509) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/9 وفي ط. العلمية (4178) و (4179) و (4180) ، والحاكم 2 / 171 .
5 – زهير بن معاوية الجعفي عند ابن الجارود (703) ، وابن حبان (4077) ، والحاكم 2/171 ، والبيهقي 7/108.
6 – قيس بن الربيع عند البزار (3113) ، والحاكم 2 / 170 ، والبيهقي 7 / 108 ، والخطيب في " الكفاية " : 409 .
7- عبد الحميد بن الحسن الهلالي : عند البزار (3115) .
رابعاً : كان سماع هؤلاء من أبي إسحاق في مجالس متعددة ، قال الترمذي عقب (1102) : (( ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : (( لا نِكاحَ إلا بوليِّ )) عندي أصحّ ؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة )) . وانظر : " العلل الكبير " : 430 (160) .
خامساً : كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرضاً على أبي إسحاق في حين أنَّ الباقين تحملوه سماعاً من لفظ أبي إسحاق ، ولاشكّ في ترجيح ما تُحمل سماعاً على ما تحمل عرضاً عند جمهور المحدثين . انظر : " فتح الباقي " 1/359 بتحقيقي .
سادساً : إن من الذين رووه متصلاً :
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو أثبت الناس وأتقنهم لحديث جدّه ، ولم يختلف عليه فيه ، أما سفيان وشعبة وإن كان إليهما المنتهى في الحفظ والإتقان ، فطريقة تحملهما للحديث قد
عرفتها ، أضف إليها أنّه قد اختلف عليهما فيه . قال عبد الرحمان بن مهدي : (( إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كَمَا يحفظ سورة الحمد )) ، رواه عنه الدارقطني 3 / 220 ط. العلمية
و(3517) ط. الرسالة ، والحاكم 2/170. وقال صالح جزرة : (( إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصّة )) ، سنن الدارقطني 3/220 . وقال عبد الرحمان بن مهدي : (( ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني ، إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنّه كان يأتي به أتم )) . جامع الترمذي عقب ( 1102 ) ( م ) ، وانظر : سنن الدارقطني 3/220 ط. العلمية و (3515) ط. الرسالة . وقال محمد بن مخلد : قيل لعبد الرحمان – يعني : ابن مهدي –: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة ، فقال : إسرائيل : عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة )) ، سنن الدارقطني 3 / 220 ط. العلمية و(3516) ط. الرسالة . وقال الترمذي عقب (1102)
( م ) : (( إسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق )) .
سابعاً : في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس . انظر : " جامع التحصيل " : 108 ، و" طبقات المدلسين " : 42 ، و" أسماء المدلسين " : 103 . ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّة ، قال الحاكم 2 / 171 : (( وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق )) .
وممن تابعه : ابنه يونس ، عن أبي بردة ، أخرجه : أحمد 4 / 413 و 418 وقد سبق أنّ أبا داود أخرجه عن أبي عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى، قال أبو داود عقب ( 2085 ) : (( هو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة )) . يعني أنَّ يونسَ يرويه بإسقاط أبي إسحاق ، وإسرائيل يذكره ، فجمع أبي عبيدة لهما على إسناد واحد خطأ .
ورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي عقب ( 1102 ) على نحو ما ذكره أبو داود .
أقول : يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة ، فيكون قد سمعه منهما كليهما ، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا . ينظر : " العلل الكبير " للترمذي : 429-430 (160) ، وصحيح ابن حبّان (4085) قال الحاكم 2 / 171 – 172 : (( لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق ، وأنَّ سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح )) .
ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم 2 / 172 : (( وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر … )) ثم قال : (( قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش )) .
والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق ، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي . انظر : " المستدرك " 2 / 170 .
أقول : مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله ، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة ، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة
وردها . والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين ، قال به الخطيب وشهره ولهذا قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 9/230 عقب (5130) : (( ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط ، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره )) ، وقال البقاعي في " النكت الوفية " 1/426-427 بتحقيقي : (( ولذلك حكم البخاري بوصل حديث (( لا نكاح إلا
بولي )) لا لأنه زيادة ثقة ، ولا لأن سفيان وشعبة اختلف عليهما ، فروياه مرة مرسلاً ، ومرة متصلاً ، والطريق التي روي منها مرسلاً إليها ضعيفة ، بل لأنهما وإن كانا جبلين في الحفظ فالذين وصلوه سبعة ، منهم : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، عن جده أبي إسحاق ، فإذا جعلنا كلاً من شعبة وسفيان برجلين ، أو بثلاثة ، كان الواصلون أكثر على كل حال ... )) إذن فالترجيح صار بالكثرة .
(4) هُوَ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني ، أبو يوسف الكوفي : ثقة تُكلم فِيْهِ بلا حجة ، توفي سنة ( 160 ه* ) ، وَقِيْلَ : ( 161 ه* ) ، وقيل : ( 162 ه* ) .
انظر : "تهذيب الكمال" 1/207 ( 395 ) ، و"الكاشف" ( 336 ) ، و" التقريب " ( 401 ) .
(5) انظر عَلَى سبيل المثال " التاريخ الكبيـر " 2/109 (1919) و 2/123 (1976) و 2/160 (2121) و2/161 (2124) و 2/196 (2229) .
(6) انظر عَلَى سبيل المثال " السُّنَن " للدَّارَقُطْنِي ّ 1/97 و117 و127 و148 و152ط.العلمية
و(321) و(322) و (323) و (418) و (419) و (459) و (536) و (554) و (556) ط.الرسالة .
(7) " شرح علل التِّرْمِذِي " 1/427-429 ط.عتر و2/637-638 ط. همام .
(8) " نـزهة النظر " : 49-50 .
عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-06-05, 02:11 PM
أخي التميمي
بارك الله فيك ونفع بإضافتك.
لكن كلام الحافظ ابن رجب وتحليله يرد هذا العموم , كذلك كلام البخاري نفسه الذي سأورده بعد قليل.
أخي الحمراني
جزيت خيرا
الشيخ الكريم د. ماهر الفحل.
بارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء
إثراء معهود.
وكثير مما كنت سأضيفه قد أتيت عليه ككلام ابن رجب وابن حجر والخطيب.أجزل الله لك المثوبة.
لكن بقي أن يقال :
إن ما أطلقه البخاري هنا خصصه في مواضع بدليل :
1_ تعامله مع الأحاديث.
2_ كلامه الآتي وهو مهم جدا, يبين وهم ماذهب إليه الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه في هذا التعميم.
قال بعد حديث ابن عمر" فيما سقت السماء العشر" رقم[1483]:
والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل .ا.هـ
فقيد البخاري قوله بقيد مهم وهو:
أهل الثبت.
قال الحافظ في الفتح" أي من الحافظ , والثبت_بتحريك الموحدة _ الثبات والحجة. ا.هـ [3/349]
فالمقصود الحافظ الثبت الضابط لحديثه , فلا يكفي مجرد كون الراوي ثقة.
والله أعلم.
استفدت بعض ما ذكرت من بعض إخواني .
السكران التميمي
2009-06-05, 02:27 PM
جزاكم الله جميعا خيرا، وأحسن إليكم
وفي الواقع منكم حفظكم الله تعالى جميعا نستفيد، فما أجمل مناقشة أهل العلم الهادفة، صادقة النية
الرجل الرجل
2009-06-06, 04:45 PM
فقيد البخاري قوله بقيد مهم وهو:
أهل الثبت.
قال الحافظ في الفتح" أي من الحافظ , والثبت_بتحريك الموحدة _ الثبات والحجة. ا.هـ [3/349]
فالمقصود الحافظ الثبت الضابط لحديثه , فلا يكفي مجرد كون الراوي ثقة.
.
جزاكم الله خيرا على هذا النقاش الهادف .......
وعندي ملاحظات :
1- الذي يظهر لي والله اعلم ان البخاري في قبوله لزيادة الثقة لا يشترط الا ان يكون الراوي الثقة فقط .. وذلك لادلة :
1- انه قد صحح زيادة " صلاة الليل والنهار مثنى" مع ان الذي تفرد بها صدوق
2-انه قد خرج زيادة "العمامة" في حديث عمرو بن امية وهو من رواية الاوزاعي عن يحيى وروايته عنه متكلم فيها طعن فيها احمد..
وقد خالف الاوزاعي خمسة منهم معمر وشيبان وغيرهم لم يذكروها ..
3- وكذا روى زيادة سعيد بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن صهيب " اذا اراد ان يدخل الخلاء" وقد رواها شعبة وحماد بن زيد وهشيم وغيرهم فذكروه بلفظ"اذا دخل ..."
وسعيد منهم من ضعفه كالدارقطني وقال البخاري صدوق حافظ وضعفه القطان وقال بن حجر صدوق له اوهام
4- وكذا روى زيادة " ثم" في التيمم "اليدين ثم وجهه" رواها ابو معاوية عن الاعمش واختلف على ابي معاوية رواها عنه 3..
و6 لم يذكروها وايضا....
وايضا رواه عن الاعمش 5 لم يذكروها وخالفوا ابا معاوية وقد قال احمد هذه الزيادة غلط ( وهذا ليس من شرطنا لكن لفائدة)
وان يسر الله لي عودة.....
//////////////////////////////////////////////////////
وهذه نقول لفائدة
قال الترمذي: ((وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه))
وقال ابن خزيمة في صحيحه : ((لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحافظ، ولكنا نقول" إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته، فإذا تواردت الأخبار فزاد - وليس مثلهم في الحفظ - زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة))
قال ابن عبد البر : ((إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ..
لأنه كأنه حديث آخر مستأنف..
وأما إذا كانت الزيادة
من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها))
أمجد الفلسطيني
2009-06-06, 06:54 PM
بارك الله فيكم
/// أولا : لا يتم ولا يصح الاستدلال على أن البخاري يرى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا بذكر بعض الأمثلة على قبوله لبعض الزيادات لأن المخالف لا ينكر ذلك ولكن يقول أن البخاري يقبلها أحيانا ويردها أحيانا حسب القرائن
وإنما يصح إستدلاله إذا استطاع نفي أن البخاري لم يرد زيادة الثقة وهذا لا يمكن وبعيد لما سيأتي نظريا وعمليا
/// ثانيا: قال الزين ابن رجب في شرح العلل:
"ثم إنه(أي الحافظ الخطيب) اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء ، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد ، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء ، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية .
وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري : أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي ؟ قال : الزيادة من الثقة مقبولة ، وإسرائيل ثقة .
وهذه الحكاية - إن صحت - فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث ، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة .
وهكذا الدار قطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ، ويرجح الإرسال على الإسناد ، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة : وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ .
وقال الدار قطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلاً ، وخالفهما الثوري فلم يذكره قال : (( لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه ، لأن زيادة الثقة مقبولة )) . وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه."ا.هـ
فأنت ترى شهادة الحافظ ابن رجب المبنية على الاستقراء والخبرة بكتب البخاري
/// ثالثا: ذكر الحافظ في النكت بعض عبارات الأئمة المتقدمين (وهي التي ذكرها أخونا الفاضل الرجل الرجل في زيادة الثقة ثم قال:
"فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكن حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل.
وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق
والله أعلم".ا.هـ
(http://www.alukah.net/articles/1/332.aspx?cid=46#_ftn51) وقال ابن رجب معلقا على قول الإمام الترمذي: (فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قُبل ذلك عنه)[/URL]:
(يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته، (http://www.alukah.net/articles/1/332.aspx?cid=46#_ftn52)وهذ أيضاً ظاهر كلام الإمام أحمد)
وقال: (فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها، فلا يقبل تفرده)
فأنت ترى اعتماد القرائن وهي شدة الحفظ والتثبت وإلا فمجرد كونه ثقة إذا خالف من هو مثله لا يحكم له عليه (http://www.alukah.net/articles/1/332.aspx?cid=46#_ftn54)
ومثله قول الإمام مسلم في التمييز: (والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم)[URL="http://www.alukah.net/articles/1/332.aspx?cid=46#_ftn51"].
/// فالأئمة المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة تقبل وترفض بحسب القرائن مثل:
ـ العدد
ـ الأوثق
ـ الأثبت في الشيخ المختلف عنه
ونحو ذلك
وما جاء عنهم ظاهره أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا فمؤول بصنيعهم وتطبيقهم العملي في مصنفاتهم كما تقدم مع البخاري و الدارقطني
والله أعلم
أمجد الفلسطيني
2009-06-06, 07:27 PM
/// رابعا : ذكر بعض الزيادات التي ردها البخاري
وبدأت بأصرحها وأوضحها:
ـ زيادة لمعمر بن راشد وهو إمام ثقة:
في جزء القراءة خلف الإمام:
قال البخاري : وقال معمر عن الزهري : "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا"، وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله:"فصاعدا" ، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله: "فصاعدا" غير معروف ما زاد به [ما أراد به] حرفا أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا" فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار .
قال البخاري: ويقال أن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا ، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا.
فأنت ترى كيف رد زيادة الثقة وهو معمر وهو من أثبت الناس في الزهري
لكنه لما خالف باقي أصحاب الزهري الثقات الأثبات رد زيادته لأن تفرده بها دليل على وهمه ولم يعتبر بقرينة متابعة ابن إسحاق لأنها لا تصمد أمام القرائن المضادة
فابن إسحاق ضُعف في الزهري
/// مثال آخر:
رد زيادة للإمام الثوري:
قال في الكبير :
"وقال لنا على حدثنا يحيى (بن سعيد) قال حدثنا سفيان عن محمد بن أبى بكر قال حدثنى عبد الملك بن أبى بكر عن ابيه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها واقام عندها ثلاثا فقال ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وسبعت لنسائي.
وقال وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر ابن الحارث لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة، مثله
وقال لنا اسمعيل حدثنى مالك عن عبد الله بن ابى بكر عن عبد الملك عن ابى بكر بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة فأصبحت عنده فقال لها ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث
قال أبو عبد الله والحديث الصحيح هذا هو يعنى حديث اسمعيل
وقال لى ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني حبيب بن ابى ثابت ان عبد الحميد بن عبد الله بن ابى عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن اخبراه سمعا ابا بكر بن عبد الرحمن ان ام سلمة اخبرته قال قالت ثم اصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت سبعت لك وأسبع لنسائي
وقال لنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن ابن حميد عن عبد الملك بن ابى بكر عن ابى بكر أن ام سلمة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اخذت بثو به فقال ان شئت زدت وحاسبت، ثم قال للبكر سبع وللثيب ثلاث
وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد قال حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام سلمة ان شئت سبعت لك وسبعت لهن.
قال أبو عبد الله ولم يتابع سفيان انه اقام عندها ثلاثا.ا.هـ
فانظر كيف رد زيادة الثوري وهو جبل الحفظ لما خالفه مالك
ونص على أن الصحيح هو حديث مالك ثم لما تعارض عنده قول مالك مع الثوري ذهب يلتمس قرائن أخرى فذكر من تابع مالكا
/// مثال أصرح:
رد زيادة لسليمان التيمي وأبي خالد الأحمر:
قال في جزء القراءة:
حدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن أكيمة الليثي ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال : " هل قرأ أحد منكم معي آنفا" فقال رجل : نعم يا رسول الله ، فقال : « إني أقول ما لي أنازع القرآن »
قال البخاري : وروى سليمان التيمي ، وعمر بن عامر ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن عطاء ، عن موسى ، في حديثه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا قرأ فأنصتوا » ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعا من قتادة ، ولا قتادة من يونس بن جبير وروى هشام ، وسعيد ، وهمام ، وأبو عوانة وأبان بن يزيد ، وعبيدة ، عن قتادة ، ولم يذكروا : « إذا قرأ فأنصتوا » ولو صح لكان يحتمل سوى فاتحة الكتاب وإن يقرأ فيما يسكت الإمام وأما في ترك فاتحة الكتاب فلم يتبين في هذا الحديث .
وروى أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، أو غيره عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ، زاد فيه : « وإذا قرأ فأنصتوا » وروى عبد الله ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وعن ابن عجلان ، عن مصعب بن محمد ، والقعقاع ، وزيد بن أسلم ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود قال : حدثنا البخاري قال : حدثنا عثمان ، قال : حدثنا بكر ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا : « فأنصتوا » ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر قال أحمد : أراه كان يدلس قال أبو السائب عن أبي هريرة ، « اقرأها في نفسك » وقال عاصم عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، : « اقرأ فيما يجهر » وقال أبو هريرة : كان النبي صلى الله عليه وسلم « يسكت بين التكبير والقراءة » فإذا قرأ في سكتة الإمام لم يكن مخالفا لحديث أبي خالد لأنه يقرأ في سكتات الإمام فإذا قرأ أنصت وروى سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل : ما زاد أبو خالد وكذلك روى أبو سلمة ، وهمام ، وأبو يونس وغير واحد عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يتابع أبو خالد في زيادته.ا.هـ
فهذا صريح لا يحتاج إلى تعليق
ولا يعترض بأن أحمد ومسلم قبلا هذه الزيادة لأن الكلام ليس عن صحة ذلك من عدمه ولكن الكلام على منهج البخاري وتعامله مع هذه الزيادات
ولا يقال أن أحمد ومسلم يقبلان زيادة الثقة مطلقا لأنا نقول نحن لا ننفي أنهما يقبلانها أحيانا
أمجد الفلسطيني
2009-06-06, 07:36 PM
/// أما الأمثلة غير الصريحة فكثيرة
والخلاصة: أن ثبوت قبول البخاري لبعض الزيادات وردها دليل صريح على أنه يرجع في ذلك كله إلى القرائن وليس له في ذلك حكم مطرد
وهو منهج الأئمة المتقدمين قاطبة كما قرره الزين ابن رجب والعلائي والحافظ وغيرهم
/// بقي التنبيه إلى أن مسألة زيادة الثقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة كبيرة مهمة :
وهي مسألة التفرد
لأن مأخد كل منهما واحد
ومعلوم منهج البخاري في مسألة التفرد أنه يرجع في ذلك إلى القرائن فيقبل بعض الأفراد ويرد بعضها وبسط ذلك له مكان آخر
والله أعلم
الرجل الرجل
2009-06-07, 08:06 AM
بارك الله فيكم
/// أولا : لا يتم ولا يصح الاستدلال على أن البخاري يرى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا بذكر بعض الأمثلة على قبوله لبعض الزيادات لأن المخالف لا ينكر ذلك ولكن يقول أن البخاري يقبلها أحيانا ويردها أحيانا حسب القرائن
وإنما يصح إستدلاله إذا استطاع نفي أن البخاري لم يرد زيادة الثقة وهذا لا يمكن وبعيد لما سيأتي نظريا وعمليا
أخي الفاضل "المفيد أمجد" .. لا حرمنا الله من فوائدك .. وتأصيلاتك الجميلة...
وكنتُ أريد العودة .. لأبين مثل ما تفضلت به ..
وإنما كانت مداخلتي .. لفت نظر لأخينا الفاضل التميمي..
وهي أن البخاري ... قد يقبل زيادة الثقة والصدوق أيضا
.. إذا اختفت بها القرائن..
فأتيت أنت جزاك الله خيرا بما في كان في نفسي وأكثر.......
/////////////////////////////////////////////
وإتماما لما تفضلتَ به...
فإن اللبخاري قد رد أيضا :
1- زيادة معمر وهي .." إذا كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه "
قال الترمذي :
( وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه سئل عنه ، فقال : " " إذا كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه " " ، هذا خطأ أخطأ فيه معمر )
2- وخطأَ عبد الرزاق في متن حديث كامل " من حلف على يمين فقا ان شاء الله لم يحنث"
وهذا تعليل عظيم .. " وأدق " من تعليل كونها زيادة ثقة ..
علل الترمذي الكبير :
حدثنا محمود بن غيلان , حدثنا عبد الرزاق , عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث " . سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : جاء مثل هذا من قبل عبد الرزاق وهو غلط . إنما اختصره عبد الرزاق من حديث معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان بن داود حيث قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة *
3- وربما رد زيادة من رفع الحديث كما في سنن البيهقي :
: وبلغني عن أبي عيسى الترمذي ، عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال : حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ، ومن رفعه فهو خطأ
4- وربما رد زيادة من وصل الحديث كما في سنن البهقي :
قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري , عن هذا الحديث , فقال : هذا حديث خطأ , وإنما روي هذا عن الثوري مرسلا , قال البخاري : وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظا ربما غلط في الشيء
5- وأبعد من ذلك أنه قد رد بعض الزيادات ..
فيما يتعلق بآثار الصحابة !!
مجاهد قال : " ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح الصلاة "
قال البخاري : والذي رواه الربيع ، وليث أولى مع رواية طاوس ، وسالم ، ونافع ، وأبي الزبير ، ومحارب بن دثار ، وغيرهم ، قالوا : " رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع "
6- ورد من رفع الحديث ..
كرواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
وقد سأل الترمذي البخاري ، عن هذا الحديث ، فقال -البخاري- : حدثنا الحسن بن الربيع قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن مجاهد قوله : " " إذا كان أول ليلة من شهر رمضان " " فذكر الحديث . قال محمد : " " وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش
7-ورد زيادة معمر :
قال الترمذي
حدثنا هناد قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر ، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، " " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن " " : هكذا رواه معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : " " هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة ، وغيره ، عن الزهري قال : حدثت ، عن محمد بن سويد الثقفي ، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة " " قال محمد : وإنما حديث الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : " " لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال " . : " والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق "
والله أعلم
طالب علم الحديث
2009-06-16, 12:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، بارك الله فيكم جميعا و عم نفعكم للجميع و تقبل منكم كل حسن و عفى عنكم.
عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-10-03, 04:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، بارك الله فيكم جميعا و عم نفعكم للجميع و تقبل منكم كل حسن و عفى عنكم.
ونفع بكم.
عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-11-09, 08:03 PM
جزاكم الله جميعا خيرا، وأحسن إليكم
وفي الواقع منكم حفظكم الله تعالى جميعا نستفيد، فما أجمل مناقشة أهل العلم الهادفة، صادقة النية
وجوزيتم أنتم كل خير..
أمجد الفلسطيني
2011-02-15, 04:09 PM
قال في جزء رفع اليدين:
"وزاد وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد".
قال: والمحفوظ ما روى عبيد الله وأيوب ومالك وابن جريج والليث وعدة من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر في رفع الأيدي عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع
ولو صح حديث العمري عن نافع عن ابن عمر لم يكن مخالفا للأول لأن أولئك قالوا: إذا رفع رأسه من الركوع
فلو ثبت استعملنا كليهما
وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضا لأن هذه زيادة في الفعل والزيادة مقبولة إذا ثبتت.
أبو عبد البر رشيد
2011-02-17, 05:15 PM
الْأَوْسَطُ لِابْنِ الْمُنْذِرِ >> كِتَابُ طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ >> جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَالْمَوَاضِعِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ >> ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ >>
734 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْأَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالدَّرَاوَرْد ِيُّ وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ كَرِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ مُتَّصِلًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَوَى الْحَدِيثَ ثِقَةٌ أَوْ ثِقَاتٌ مَرْفُوعًا مُتَّصِلًا وَأَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ يُثْبِتُ الْحَدِيثَ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى مَوْصُولًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوَهِّنِ الْحَدِيثَ تَخَلَّفَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ إِيصَالِهِ وَهَذَا السَّبِيلُ فِي الزِّيَادَاتِ فِي الْأَسَانِيدِ وَالزِّيَادَاتِ فِي الْأَخْبَارِ ، وَكَثِيرٍ مِنَ الشَّهَادَاتِ وَمِمَّا يَزِيدُ ذَلِكَ تَأْكِيدًا وَوُضُوحًا الثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ " *
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.