مشاهدة النسخة كاملة : هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكافر؟
مجدي فياض
2009-05-24, 11:44 PM
السلام عليكم
لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها هل يجوز للمرأة مطالبة الزوج بالمهر ؟؟ - رغم كون الفسخ من قبل المرأة ؟؟
فهل هناك احد من أهل العلم قال لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها أنه ليس لها من المهر شيء لكون الفرقة من طرفها ؟؟
ملحوظة : هناك من قال ذلك طبعا قبل الدخول لكن سؤالي بعد الدخول
وما تفسير آية المتحنة إذن وهي : " وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا "
إذ ظاهر الأية وجوب رد المهر للزوج المشرك - ولم تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها -
مجدي فياض
2009-05-25, 04:36 PM
قال الشيخ السعدي في تفسيره :
"{ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ } أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم (2) إلى الكفار، وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر، وقوله: { ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ } أي: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم (3) { وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } فيعلم تعالى، ما يصلح لكم من الأحكام، ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة (4) .
وقوله: { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ } بأن ذهبن مرتدات { فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه المسلمون من " الغنيمة بدل ما أنفق (5) . أ.هـ
لكن من يقرأ في كتب الفقه كالمغني وغيره يكاد يجد عدم اختلاف أو شبه اتفاق - إذ لم أجد مخالفا على حسب علمي - أن للمرأة المهر كاملا طالما دخل الزوج بها حتى لو كانت الفرقة بسببها !!!
أرجو المناقشة
بارك الله فيكم
مجدي فياض
2009-05-25, 05:15 PM
الآية تعرضت إلى حالتين :
1-إسلام المرأة
2- ارتداد المرأة
وفي الحالة الأولى يجب رد المهر للزوج المشرك , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر للزوج المشرك هل المرأة التي أسلمت أم بيت مال المسلمين أم من يتزوج هذه المرأة من المسلمين ؟؟
وفي الحالة الثانية يجب رد المهر للزوج المسلم , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر هل المرأة التي ارتدت أم الكفار ؟؟
هذا هو مقتضى تفسير الشيخ السعدي لكوت الفرقة من قبل المرأة وهو ظاهر الآية لكن كما قلت لم أجد من قال بذلك من أهل العلم بعد الدخول بالمرأة !!
ومقتضى الكلام لو أسلم الزوج أو ارتد لا يحق له مطالبة المرأة بالمهر بل هو لها لكون الفرقة من قبله حتى لو كان قبل الدخول
السكران التميمي
2009-05-25, 06:09 PM
نعم قد أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني أثناء كلام له، حيث قال:
(ولنا إن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها كما لو أسلمت أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه).
مجدي فياض
2009-05-25, 11:31 PM
لكن هذا أخي الفاضل في حالة ما قبل الدخول
قال ابن قدامة :
"أما إن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى للسيد نصف المهر لأنه وجب للسيد فلا يسقط بفعل غيره ولنا إن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها كما لو أسلمت أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه " أ.هـ
وإذا رجعت أخي الفاضل إلى باب نكاح أهل الشرك في المغني ستجده حكى الخلاف في حالة ما قبل الدخول وهو الفصل الثاني في ذلك الباب أما ما بعد الدخول فلم يحك خلافا بل ولم أجد أنا حتى الآن أحدا خالف في ذلك على حسب علمي !!! لكن هذا يشكل علي جدا وخصوصا أن ظاهر آية الممتحنة - وأقره الشيخ السعدي - أنه يجب رد المهر للزوج لو كانت الفرقة بسبب المرأة سواء بسبب إسلامها أو بسبب ارتدادها
ومما يدل على ذلك الخلع وهو فرقة حدثت من جهة المرأة والذي أفهمه - إذ لم أبحث في مسئلة الخلع - أن المهر يرد على الزوج كاملا سواء دخل بها أم لم يدخل نظرأ لأن الفسخ وهو الخلع من قبل المرأة وهذا طبعا على مذهب من يرى الخلع فسخا لا طلاقا
أشكرك أخي الفاضل على تعقيبك وأرجو أن تكمل معي المسيرة حتى نصل إلى الحق
بارك الله فيك
أخي مجدي : آية الممتحنة لم يكن الفراق فيها باختيار المرأة ، بل بحكم الله .
فتأمل .
مجدي فياض
2009-05-26, 06:52 AM
أولا أخي الفاضل حمد - سواء قلت بحكم الله أو باختيار المرأة - ما أسأل عنه عو عين ما في آية الممتحنة إذ سؤالي هو زوجان مشركان وقد دخل الزوج بالمرأة وأعطا الزوج المهر للزوجة ثم أسلمت المرأة , ما حكم هذا المهر الذي سلمه الزوج المشرك لها لكون إسلام المرأة حصل بعد الدخول ؟؟ هل له الحق في استرداده كما هو ظاهر آية الممتحنة أم لا حق له فيه لكونه استقر بعد الدخول كما يقول الكافة من العلماء ؟؟
ثانيا أخي الفاضل لو ارتدت المرأة فذلك أيضا منصوص في آية الممتحنة وفي الآية التي بعدها وهو حكم الله أيضا
ثالثا ماذا تقول أخي الفاضل في الخلع لو حدث بعد الدخول ؟؟ هل ترد المهر أم لا ؟؟ وهنا الفرقة بسبب المرأة , وما تفسير قوله تعالى " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ؟؟ إذ قد أقول لك أخي الفاضل هذه الفرقة منصوص عليها أيضا
وجزاكم الله خيرا
قال الزهري : لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق ، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد ، فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله - عز وجل - وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين [ على نسائهم ] فأنزل الله - عز وجل - : ( وإن فاتكم ) .
مجدي فياض
2009-05-26, 04:16 PM
قال القرطبي في تفسيره "
" الثامنة أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج وأن المخاطب بهذا الإمام ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف وقال مقاتل يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء وقال قتادة الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق والأمر كما قاله "
انظر أخي الفاضل لترجيح القرطبي لقول قتاده حينما قال : " والأمر كما قاله " ولم يجعل قتادة هذا الحكم خاص بأهل الحديبية فقط بل عمه في كل مشرك معه عهد !!
أخي مجدي ، بغضّ النظر عن أثر قتادة . -علماً بأنه يحتمل غير ما فهمته وسآتي إليه-
العهد في الحديبية : أنّ من أتى رسولَ الله من مكة مسلماً فإنه يرده لقريش .
فأنزل الله تحريم إرجاع النساء منهم ،
ولأنّ في هذا مخالفة للعهد السابق ، فإنهم يعوّضون عنهن بما أنفق أزواجهم عليهم .
فرد المهر هنا : تعويض عن الإرجاع الذي نصت عليه الهدنة - كما أشار الزهري - ، لا لأنهم يستحقون المهر بالفراق مطلقاً .
وقول قتادة يُحمَل على العهد الذي في صورة عهد الحديبية ، أو على العهد الذي بيننا وبين الحربيين .
مجدي فياض
2009-05-26, 05:19 PM
وقال الطبري في تفسيره :
" وقوله وآتوهم ما أنفقوا يقول جل ثناؤه وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات فلم ترجعوهن إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الموءمنات مهاجرات إلى قوله عليم حكيم قال كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا علموا أن ذلك حق منهن لم يرجعوهن إلى الكفار وأعطى بعلها من الكفار الذين عقد لهم رسول الله صداقه الذي أصدقها
حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء وإذا فررن من أصحاب النبي إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله عهد جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وآتوهم ما أنفقوا وآتوا أزواجهن صدقاتهن
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الموءمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن حتى بلغ والله عليم حكيم هذا حكم حكمه عز وجل بين أهل الهدى وأهل الضلالة كن إذا فررن من المشركين الذي بينهم وبين نبي الله وأصحابه عهد إلى أصحاب نبي الله فتزوجوهن بعثوا مهورهن إلى أزواجهن من المشركين الذي بينهم وبين نبي الله عهد وإذا فررن من أصحاب نبي الله إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله عهد بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من أصحاب نبي الله
حدثنا ابن عبد الأعلى قال ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية وكان النبي صالحهم أنه من أتاه منهم رده إليهم فلما جاءه النساء نزلت عليه هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن حكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر "
فكلام الشيخ السعدي هو نفس كلام الطبري وما رحجه القرطبي أنه يرد المهر للزوج المشرك ولم يذكروا تفريقا بين كونه دخل بها أم لا مع أن الغالب جدا الدخول بها !!!
فهل تجد أحدا من الفقهاء ذكر ذلك الحكم أخي الفاضل إذا دخل بالمرأة ؟؟ بل شبه اتفاق على أن للمرأة المهر كاملا بسبب الدخول بها سواء أسلمت أو ارتدت !!
مجدي فياض
2009-05-26, 05:27 PM
أخي الفاضل أولا أنا لم أقرأ مشاركتك إلا بعد وضعي مشاركتي فمعذرة
ثانيا أنا لا أوافقك على كون المهر بدلا من الإرجاع وإذا تأملت الآيات تجد ذلك بدليل أن المهر يرد للزوج لو ارتدت المرأة رد المهر للزوج المسلم وهذا هو عين مافهمه الشيبخ السعدي ومن قبله الطبري
قال الطبري كما مر في المشاركة السابقة :
" وإذا فررن من أصحاب نبي الله إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله عهد بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من أصحاب نبي الله "
قال الشيخ السعدي :
"
وقوله: { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ } بأن ذهبن مرتدات { فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه المسلمون من " الغنيمة بدل ما أنفق (5) . أ.هـ
فهل هناك كان عهد بإرجاع المشركة للمسلمين ؟؟
للمدارسة :
إن ارتدت ، فالفراق من قِبَلها . فاستحق زوجها ما أنفق لها .
أما لو أسلمت من زوج كافر ، فالفراق من قِبَله . فلا يعاد له المهر ، إلا في صورة آية الممتحنة .
مجدي فياض
2009-05-26, 08:31 PM
سأسلم لك أخي الفاضل ما قلته من فارق - مع أني غير موافقه عليه مبدئيا - لكن سؤال أخي الفاضل : هل تجد أحدا من الفقهاء قال بأن المرأة لو ارتدت بعد الدخول أن المهر لا تستحقه لأن الفراق من قبلها ؟؟
أتراجع عما ذكرتُه .
لكني اجتهدتُ جواباً على استشكالك الجيد أخي :
أنّ حكم الله سبحانه بإيتاء الطرفين (المسلمين والكفار) ما أنفق الأزواجُ ؛ إنما هو لعدم تمكن الأزواج من الاختيار بين الاستمرار مع زوجاتهم وعدمه .
حيث هاجرت المسلمة إلى المسلمين ، وفاتت المرتدة إلى الكفار .
فشرع الله ردّ المهور في هذه الأحوال تسكيناً لأنفس الذين ذهبت أزواجهم .
مثلاً : الذمي لا يشرع له ما أنفق لزوجه التي أسلمت ؛ لأنه يستطيع أن يسلم ليبقى معها .
والله أعلم .
شريف شلبي
2009-05-26, 10:45 PM
فرد المهر هنا : تعويض عن الإرجاع الذي نصت عليه الهدنة - كما أشار الزهري - ، لا لأنهم يستحقون المهر بالفراق مطلقاً .
.
أين في كلام الزهري - رحمه الله- أو في الآيات الكريمات أن المهر تعويض عن الارجاع ؟
بل الظاهر أن رد المهر كان لما ضاع على الزوج من حق الزوجية .
وقول الزهري لولا الهدنة والعهد يفهم منه بداهة مجرد الصلح وانتهاء مرحلة المجابهة والحرب والتي لا يمكن فيها إعادة المهور الى الازواج حيث تهم كل طائفة بالتنكيل بالأخرى والمكر بها والعمل على الاضرار بها في الأموال والانفس .
وأعيد عليك سؤال الأخ مجدي فياض - بأن الآيات ذكرت أيضا أحقية من ارتدت زوجته في المهر " فهل كان هناك من بنود الصلح إرجاع المشركة للمسلمين ؟؟"
السكران التميمي
2009-05-26, 10:51 PM
الأخ الفاضل (مجدي) أنظر لزاما إلى (الفتاوى الكبرى ج4/ص546 على نسختي) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال بم تسأل عنه في صلب مشاركتك.
ولولا خشية الإطالة لكتبت ما قاله، ولكن إن لم يكن عندك الكتاب فأخبرني وسيسهل الله كتابة كلامه إن شاء.
مجدي فياض
2009-05-26, 11:16 PM
عندي الكتاب لكن الطبعة مختلفة
اذكر لي فقرة منها أبحث بها في الشاملة
في انتظار ردك
مجدي فياض
2009-05-26, 11:24 PM
الأخ الفاضل حمد
قولك : " إنما هو لعدم تمكن الأزواج من الاختيار بين الاستمرار مع زوجاتهم وعدمه "
ثم قولك : " مثلاً : الذمي لا يشرع له ما أنفق لزوجه التي أسلمت ؛ لأنه يستطيع أن يسلم ليبقى معها "
ما الفرق ؟؟؟!!
أقول ما في آية الممتحنة يمكن أن أقول فيه ما قلت أنت في الذمي أن ذلك الكافر التي هاجرت امرأته مسلمة إلى المسلمين يستطيع أن يسلم ليبقى معها , أو العكس , فما فرق بين الصورتين أخي الفاضل ؟؟
ثم لا أدري أخي الفاضل ما الذي تراجعت عنه بالضبط ؟؟
اقرأ مشاركتي الأخيرة أخي مجدي ، وامحُ المثال منها .-> مثال خاطئ
وأبدِ رأيك فيها .
مجدي فياض
2009-05-27, 12:03 AM
قولك أخي الفاضل :
" أنّ حكم الله سبحانه بإيتاء الطرفين (المسلمين والكفار) ما أنفق الأزواجُ ؛ إنما هو لعدم تمكن الأزواج من الاختيار بين الاستمرار مع زوجاتهم وعدمه .
حيث هاجرت المسلمة إلى المسلمين ، وفاتت المرتدة إلى الكفار .
فشرع الله ردّ المهور في هذه الأحوال تسكيناً لأنفس الذين ذهبت أزواجهم "
هو عين ما أريده وأريد ان أذهب إليه سواء قيل تسكينا لنفوس الأزواج الذين ذهبت أزواجهم أو سواء أن رد المهر كان لما ضاع على الزوج من حق الزوجية , المهم أن المهر سوف يرد للزوج - عند إسلام المرأة او ارتدادها - وظاهره سواء قبل الدخول أم بعد الدخول
أعيد وأكرر لم أجد أحدا من الفقهاء حسب علمي صرح برجوع المهر للزوج بعد الدخول سواء في حال إسلام المرأة او ارتدادها !!
فما قولك أخي الفاضل ؟؟
وهل تجد أحدا قال بما أريد أن أقوله من الفقهاء ؟؟ مع أن ذلك قول قتادة ورجحه القرطبي وقبلهما فسر الطبري به الآية وفسر به الشيخ السعدى الآية ؟؟!!
في انتظار ردك
قول قتادة هو فيمن كان بيننا وبينهم عهد . وهذا هو ما نزلت له الآية .
فلو ذهبنا إلى ذلك ، فلا مضادة بينه وبين ما ذهب إليه الفقهاء من أنّ المهر مستحق للمرأة بالدخول .
لأنّه في خصوص العهد مع المحاربين قد تحصل مفسدة إن لم نؤت الزوج ما أنفق .
من ناحية المهاجرات : قد يثير في أزواجهم الكفّار نقض العهد ، وهذا يعني = اشتعال الحرب .
ومن ناحية المرتدات : فيه غيظ أزواجهم المسلمين على ذهاب نسائهم .
مجدي فياض
2009-05-27, 12:36 AM
قول قتادة في حمله على العهد سليم لكن لا أرى حمله فقط على المحاربين إذا كان بينهم عهد بل للمستأمنين وأهل الذمة كذلك إذ بيننا وبينهم عهد أي كل من بيننا وبينه عهد
ثم أقول هناك من الفقهاء من أوجب رد المهر للزوج لو أسلمت المرأة لو كان إسلامها قبل الدخول وهو رواية في مذهب أحمد ومذهب مالك وقدمه ابن قدامة في المغني , ومنهم من أوجب رد نصف المهر فقط لو أسلمت المرأة - راجع المغني - فليس العبرة عند الفقهاء حين تعرضوا لهذه المسئلة كونهم أهل عهد ام أهل حرب أو هل يؤدي ذلك إلى اشتعال حرب أم لا ؟؟ كل ذلك لم يلتفتوا إليه , بل العبرة عندهم في محل التفرقة هل دخل بها أم لا ؟؟
وأقول مثلا لو ذمي تزوج ذمية ودخل بها ثم أسلمت المرأة بعد الدخول , ما حكم هذا المهر ؟؟ هل تستحله المرأة ولم ؟؟ أم يرد على الزوج الذمي وهو الذي تقتضيه آية الممتحنة ؟؟
أو لو مسلم تزوج مسلمة ثم تنصرت الزوجة بعد الدخول , ما حكم هذا المهر ؟؟ هل تستحله المرأة ولم ؟؟ أم يرد على الزوج المسلم وهو الذي تقتضيه آية الممتحنة ؟؟
ثم ما قولك أخي الفاضل في الخلع بعد الدخول هل ترد المرأة المهر أم لا ؟؟
لعلك أخي الفاضل فهمت ما أدندن حوله أن الفرقة طالما كانت من قبل المرأة سواء بإسلامها او ارتدادها أو بخلعها أنه لا مهر لها وترد المهر إن قبضته سواء قبل الدخول أم بعد الدخول
في انتظار ردك
وجدت عطاء يرى رأياً مخالفاً للجمهور .
http://209.85.229.132/search?q=cache:MEZCVNkReAgJ:al tafsir.com/Mojmal.asp%3FSoraNo%3D60%26Aya hNo%3D10+%22%D8%A7%D9%84%D9%85 %D9%87%D8%B1+%D9%88%D8%A3%D8%A E%D8%B0%D9%87+%D9%85%D9%86+%D8 %A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8 %B1%22&cd=14&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
وهذه الأحكام في رَدِّ المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخٌ عند جماعة أهل العلم غير ثابت الحكم إلا شيئاً رُوي عن عطاء، فإن عبدالرزاق روى عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن امرأة من أهل الشرك جاءت المسلمين فأسلمت أيعوَّضُ زوجها منها شيئاً لقوله تعالى في الممتحنة: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}؟ قال: إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل عهده، قلت: فجاءت امرأة الآن من أهل عهد؟ قال: نعم، يُعَاضُ. فهذا مذهب عطاء في ذلك وهو خلاف الإجماع.
افرح أخي مجدي:)
ولا زالت المسألة مشكلة .
لنفترض لو جاءتنا امرأة أسلمت من زوج كافر يعيشان في دولة لا عهد بيننا وبينها البتة ، ولا حرب .
فما الحكم ؟
لنفترض لو جاءتنا امرأة أسلمت من زوج كافر يعيشان في دولة لا عهد بيننا وبينها البتة ، ولا حرب .
فما الحكم ؟
http://209.85.229.132/search?q=cache:j29uoeoHQIcJ:qu ran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp%3Fl%3Darb%26ta f%3DGALALEEN%26nType%3D1%26nSo ra%3D60%26nAya%3D10+%D9%88%D8% A7%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%88%D8% A7+%D9%85%D8%A7+%D8%A3%D9%86%D 9%81%D9%82%D8%AA%D9%85+%D8%A7% D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84% D9%8A%D9%86&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
(وَاسْأَلُوا) اُطْلُبُوا (مَا أَنْفَقْتُمْ) عَلَيْهِنَّ مِنْ الْمُهُور فِي صُورَة الِارْتِدَاد مِمَّنْ تَزَوَّجْهُنَّ مِنْ الْكُفَّار
نلاحظ هنا أنّ المفسّر علّق إيتاء المهر بـ:زواجها من غير زوجها الأول .
مجدي فياض
2009-05-27, 05:50 PM
بصراحة أخي الفاضل موضوع الاقتباس ووضع المشاركة عندي عن طريق الاقتباس فيه مشكلة عندي فس نسخة الويندوز فليتك تعيد ما ذكرته في آخر مشاركتين بدون اقتباس لو سمحت
والذي فهمته سريعا أن عطاء يقول بما أريد ان أذهب إليه
في انتظارك أخي الفاضل
مجدي فياض
2009-05-27, 06:29 PM
مصنف عبد الرزاق 7 / 185 :
" 12707 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت
لعطاء أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين واسلمت ايعاض زوجها منها لقول الله في الممتحنة وآتوهم مثل ما انفقوا قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد بينه وبينهم
12708 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إنما كان هذا صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبيه فقد انقطع ذلك يوم الفتح ولا يعاض زوجها منها بشيء
12709 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قد انقطع ذلك
12710 عبد الرزاق عن الثوري في قوله وآتوهم ما انفقوا قال كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة ولا يعمل به اليوم
12711 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء فجاءت امرأة الآن من أهل العهد قال نعم يعاض " أ.هـ
فالقول عن عطاء مختلف عنه أم يحمل نفي كلامه على أهل الحرب والإثبات على أهل العهد !!
أخي ثبت الآن أنّ هناك من السلف من لا يقصر الآية على صلح الحديبية . وهو عطاء ، كما يظهر في آخر أثر نقلتَه .
ولكن لنكيّف حكم الآية فقهياً : هل ردّ المهر فيها هو حكم مطلق يشمل جميع من فارق زوجه بإسلام أو ردّة ؟
طبعاً لا .
فما سبب ردّ المهر فيها ؟
هو أنّ المسلمة قد تتزوّج غير زوجها الكافر ، والمرتدة قد تتزوج غير زوجها المسلم .
مجدي فياض
2009-05-27, 08:38 PM
بداية أخي الفاضل أراك بدأت تميل إلى ما أقول به ..... ابتسامة محب
ثانيا ما يعني أن المسلمة قد تتزوج في مسئلة رد المهر من عدمه ؟؟ وهل إذا لم تتزوج لا يرد المهر ؟؟
وهل تقصد أخي الفاضل أن زوجها المسلم هو الذي يرد المهر !! ولماذا ؟؟ ثم هو بعد ذلك يدفع لها مهر آخر جديد بنص آية الممتحنة , فيكون الزوج المسلم دفع مهرين !!
بل الظاهر أخي الفاضل أن الأمر هنا لجماعة المسلمين - أو قل بيت المال أو ما شابه - برد المهر للزوج المشرك كما أن الزوج المسلم إذا ارتدت امرأته يطالب بالمهر من جماعة الكفار , وهذا هو ظاهر آية الممتحنة
ثم أعيد لك سؤالي المتكرر أخي الفاضل ما حكم الخلع بعد الدخول هل تستحق المرأة المهر ولو بعد الدخول أم لا تستحقه المرأة لكون الفرقة من سببها ؟؟ برجاء أخي الفاضل إجابة واضحة
بارك الله فيك أخي الحبيب
ثانيا ما يعني أن المسلمة قد تتزوج في مسئلة رد المهر من عدمه ؟؟ وهل إذا لم تتزوج لا يرد المهر ؟؟
يرى بعض أهل العلم أن المسلمة من زوج كافر لا ينفسخ نكاحها منه ما لم تنكح .
http://www.al-zad.net/publish/printer_111.shtml
ثم أعيد لك سؤالي المتكرر أخي الفاضل ما حكم الخلع بعد الدخول هل تستحق المرأة المهر ولو بعد الدخول أم لا تستحقه المرأة لكون الفرقة من سببها ؟؟ برجاء أخي الفاضل إجابة واضحة
معذرة ، أنا الآن مشغول .
أرجو أن يجيبك بعض الإخوة .
بارك الله فيك أخي الحبيب
السلام عليكم أخي الحبيب .
لعلك أخي الفاضل فهمت ما أدندن حوله أن الفرقة طالما كانت من قبل المرأة سواء بإسلامها او ارتدادها أو بخلعها أنه لا مهر لها وترد المهر إن قبضته سواء قبل الدخول أم بعد الدخول
غير صحيح ،
يصح افتداؤها نفسَها في الخلع بأقل من المهر .
فما تدفعه إليه : فديةٌ عن نفسها ، لا يرتبط بالمهر .
السكران التميمي
2009-05-28, 10:06 AM
اعتذر عن تأخري أحبتي الكرام
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد كلام له سبق:
(وإن كان بعد الدخول فإيجاب مهرها فيه نظر، فإن اللذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض أنكحتهم ذلك، ولم يأمر أحدهم بإعطاء مهر).
والله تعالى أعلم
مجدي فياض
2009-05-28, 04:45 PM
وجدت لكم نقلين ثمينين
أحدهما للشافعي في الأم والثاني في الفروع لابن مفلح حكى فيه كلام شيخه ابن تيمية
قال الشافعي في الأم :
" جماع الصلح في المؤمنات قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله عز وجل إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن قرأ الربيع الآية قال الشافعي وكان بينا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين وكان بينا فيها أن يرد على الأزواج نفقاتهم ومعقول فيها أن نفقاتهم التي ترد نفقات اللائي ملكوا عقدهن وهي المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم وأن نساءهم المأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن لأنه لا إشكال عليهم في أن ذوات الأزواج إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عز وجل عصمة الأزواج بإسلام النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج فلا يؤتى أحد نفقته من امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج وقد قال الله عز وجل للمسلمين ولا تمسكوا بعصم الكوافر فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان قال واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا يعني والله تعالى أعلم أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله عز وجل حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذا المعنى حكما ثانيا فقال عز وعلا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والله تعالى أعلم يريد فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك المشرك فقيل قال الشافعي رحمه الله تعالى ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطي المشرك ما قاصصناه به من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ليس ذلك ولو كان للمسلمة التي تحت مشرك أكثر من مائة رد الإمام الفضل عن المائة إلى الزوج المشرك ولو كان مهر المسلمة ذات الزوج المشرك مائتين ومهر امرأة المسلم الفائتة إلى الكفار مائة ففاتت امرأة مشركة أخرى قص من مهرها مائة وليس على الإمام أن يعطي ممن فاتته زوجته من المسلمين إلى المشركين إلا قصاصا من مشرك فاتت زوجته إلينا وإن فاتت زوجة المسلم مسلمة أو مرتدة فمنعوها فذلك له وإن فاتت على أي الحالين كان فردوها لم يؤخذ لزوجها منهم مهر وتقتل إن لم تسلم إذا ارتدت وتقر مع زوجها مسلمة تفريع أمر نساء المهادنين أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا جاءت المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض وإذا طلبها زوجها بنفسه أو طلبها غيره بوكالته منعها وفيها قولان أحدهما يعطي العوض والعوض ما قال الله عز وجل فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قال الشافعي رحمه الله تعالى ومثل ما أنفقوا يحتمل والله تعالى أعلم ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه قال الشافعي رحمه الله تعالى فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بمائتين فأعطاها مائة ردت إليه مائة وإن نكحها بمائة فأعطاها خمسين ردت إليه خمسون لأنها لم تأخذ منه من الصداق إلا خمسين وإن نكحها بمائة ولم يعطها شيئا من الصداق لم نرد إليه شيئا لأنه لم ينفق بالصداق شيئا ولو أنفق من عرس وهدية وكرامة لم يعط من ذلك شيئا لأنه تطوع به ولا ينظر في ذلك إلى مهر مثلها إن كان زادها عليه أن نقصها منه لأن الله عز وجل أمر بأن يعطوا مثل ما أنفقوا ويعطي الزوج هذا الصداق من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء والغنيمة دون ما سواه من المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس يعني والله تعالى أعلم في مصلحتكم " أ.هـ
وفي الفروع لابن مفلح :
"
وَقَالَ شَيْخُنَا : مَتَى خَرَجَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِإِفْسَادِهَا أَوْ لَا أَوْ بِيَمِينِهِ لَا تَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَتْهُ فَلَهُ مَهْرُهُ ، وَذَكَرَهُ رِوَايَةً ، كَالْمَفْقُودِ ، لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْمَهْرَ بِسَبَبٍ هُوَ تَمْكِينُهَا مِنْ وَطْئِهَا ، وَضَمِنَتْهُ بِسَبَبٍ هُوَ إفْسَادُهَا ، وَاحْتَجَّ بِالْمُحْتَاجَة ِ الَّتِي تَسَبَّبَتْ إلَى الْفُرْقَةِ .
قَالَ : وَالْمُلَاعَنَة ُ لَمْ تُفْسِدْ النِّكَاحَ وَيُمْكِنُ تَوْبَتُهَا وَتَبْقَى مَعَهُ ، مَعَ أَنَّ جَوَازَ عَضْلِ الزَّانِيَةِ يَدُلُّ أَنَّ لَهُ حَقًّا فِي مَهْرِهَا إذَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَهُ : وَقَالَ فِي رُجُوعِهِ بِالْمَهْرِ عَلَى الْغَارِّ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَمَعِيبَةٍ وَمُدَلِّسَةٍ : وَإِذَا أَفْسَدَهُ عَلَيْهِ وَنَحْوُهُ رِوَايَتَانِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مُتَقَوِّمٌ ، وَصَحَّحَهُ ، وَأَنَّ أَكْثَرَ نُصُوصِهِ تَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَاحْتَجَّ بِالْآيَةِ أَنَّ لِزَوْجِ الْمُسْلِمَةِ إذَا ارْتَدَّتْ الْمَهْرَ ، وَلِلْمُعَاهَدِ الَّذِي شَرَطَ رَدَّ الْمَرْأَةِ إذَا لَمْ تَرُدَّ الْمَهْرَ ، وَالْمَنْصُوصُ الْمُسَمَّى لَا مَهْرَ الْمِثْلِ .
قَالَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ : أَدَاءُ الْمَهْرِ وَأَخْذُهُ مِنْ الْكُفَّارِ وَتَعْوِيضُ الزَّوْجِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَمِنْ صَدَاقٍ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ مَنْسُوخٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ ، نَصَّ
عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، قَالَ شَيْخُنَا : هُوَ إحْدَى
الرِّوَايَتَيْن ِ ، وَإِنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِالْكُفَّارِ فَلِزَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ ، فَيَلْزَمُ الْمُهَاجِرَةَ الْمُوسِرَةَ وَإِلَّا لَزَمَنَا كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ ، لَوْلَا الْعَهْدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لِلْمَصْلَحَةِ لَمَنَعَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ مِنْ اللَّحَاقِ بِهِمْ وَلَمْ تَطْمَعْ بِهِ ، فَلَزِمَنَا الْمَهْرُ لَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ وَقَدْ يُقَالُ : يَجُوزُ لِحَاجَةٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ ، لِأَنَّهُمْ نَالُوهَا بِالْعَهْدِ ، فَالزَّوْجُ كَالرَّدِّ ، وَلِهَذَا أَقَامَ عُثْمَانُ عَلَى رُقَيَّةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَسَمَ لَهُ لِتَمَكُّنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا أَخَذَ مِنْهُمْ مَهْرَ الْمُعَاهَدِ وَأُعْطِيَهُ مَنْ ارْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ ، وَهُوَ لَمْ يَحْبِسْ امْرَأَتَهُ ، لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَةَ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فِيمَا أَتْلَفُوهُ
عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، قَالَ شَيْخُنَا : هُوَ إحْدَى
الرِّوَايَتَيْن ِ ، وَإِنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِالْكُفَّارِ فَلِزَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ ، فَيَلْزَمُ الْمُهَاجِرَةَ الْمُوسِرَةَ وَإِلَّا لَزَمَنَا كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ ، لَوْلَا الْعَهْدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لِلْمَصْلَحَةِ لَمَنَعَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ مِنْ اللَّحَاقِ بِهِمْ وَلَمْ تَطْمَعْ بِهِ ، فَلَزِمَنَا الْمَهْرُ لَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ " أ.هـ
مجدي فياض
2009-05-29, 05:37 AM
وعليكم السلام أخي الحبيب
جزاكم الله خيرا جميعا
وجزاك الله خيراً .
استفدت من هذا النقاش بفضل الله .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.