المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما راي اخواننا المالكية في هذا الكلام؟؟؟؟؟



البدراوي
2009-05-11, 07:20 PM
قال العلاّمة محمد سلطان المعصُومي الخُجَنْدي (1297-1380هـ)رحمه الله في رسالته القيّمة: هدية السّلطان إلى مسلمي بلد اليابان "هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن من المذاهب الأربعة":

أساس دين الإسلام إنّما هو العمل بكتاب الله و سنّة رسوله صلى الله عليه و سلّم

هذا هو دين الحق، و أصله و أساسه الكتاب و السنّة، فهما المرجع في كلّ ما تنازع فيه المسلمون، ومن ردّ التنازع إلى غيرهما فهو غير مؤمن، كما قال الله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }النساء65

و لم يقل أحد من الأئمة: اتبعوني. فيما ذهب إليه، بل قالوا خذوا من حيث أخذنا. على أن هذه المذاهب أضيف إليها كثير من أفهام القرون المتأخرة.(1)

قال الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي حفظه الله معلقا على هذا القول:

(........و يحتجّ متأخرو المالكية بأن مالكا كان يسبل يديه في الصلاة، و هذا جهل بمذهبهم الذي يقلدونه؛ لأن جعفر بن سليمان والي المدينة جلد الإمام بالسياط سنة (146 هـ) و مدت يده رحمه الله حتى انخلعت كتفه؛ فلم يستطع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة؛ كما في "الانتفاء" (ص44)، ناهيك أن مالكا صنف " الموطأ" عقب هذه الحادثة بسنتين).

المرجع رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلد اليابان تحقيق الشيخ سليم الهلالي ص57 طبعة مكتبة العمرين العلمية

التقرتي
2009-05-11, 09:22 PM
المالكية يستدلون برواية بن القاسم في المدونة في صلاة النافلة : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ ، قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ .

لكن الصحيح ان الامام مالك يقبض و قد روى حديث القبض في الموطأ
قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. انتهى.

البدراوي
2009-05-11, 09:29 PM
اعلم هذا ولكن تعجبت من الكلام وكذا من صاحبه مع انه من تلاميذ الالباني رحمه الله

مولاي أحمد بن محمد أمناي
2009-05-11, 09:36 PM
الشيخ الهلالي لم يحك إلا سبب سدل مالك، فليس فعله هذا مما يدل دلالة على قوله بسنية السدل!!، و إنما يدل على جهلهم بسبب سدل مالك يديه. فتنبه لقوله: و هذا جهل بمذهبهم الذي يقلدونه .
و الله الموفق.

البدراوي
2009-05-11, 09:56 PM
انا اتحدث يا خي عن نسبة القصة للامام مالك

التقرتي
2009-05-11, 10:03 PM
قصة تعذيب الإمام مالك و خلع كتفه ثابتة ، لكن استعمالها للقول انه كان يسدل عندها هو الغريب و الله أعلم


الا يوجد تصحيف في نقلك ، ربما قصد المؤلف الإنتقاء لإبن عبد البر و ليس الانتفاء ؟

البدراوي
2009-05-11, 10:07 PM
كثيرا ما سمعنا هذا الامر و لكن نسبة السدل في هذه القصة الى المام مالك من سندها
و لماذا لم يروي تلاميذه هذا الفعل منه؟؟؟

التقرتي
2009-05-11, 10:16 PM
لا توجد نسبة حقيقية انما هو مجرد تخمين لكن لا ادري لماذا جزم به المؤلف هنا و المالكية اعلم بإمامهم فلو ورد مثل هذا لكان نقله بن عبد البر في التمهيد لما استوفى القول في القبض و الله اعلم

أبو هارون الجزائري
2009-05-12, 12:59 AM
ذهب ابن عبد البر في كتابه الكافي إلى اعتماد سنية السدل و القبض لكنه في ذاته كان شديد الانتصار لسنية القبض.

وحينما سئل الإمام مالك في الموطأ عن القبض أجاب قائلا: لا أعرفه ومعلوم أنه يعرفه لأنه رواه في الموطأ فلم يبق معنى لقوله في المدونة لا أعرفه إلا لكونه لا يعرف أنه عمل أهل المدينة ومن المعلوم شدة تعصب ابن عبد البر للقبض، فلما حجزه الورع عن نفي العمل فيها بالسدل جعل القبض مثله في هذه العمل، ولم أر من قال إنه عمل به فيها غيره لكن روايته صحيحة وحديثه صحيح، ,وإن أعله الداني في أطراف الموطأ، ولكن عمل أهل المدينة على السدل كما جزم به غير واحد لا على القبض فاعرف ذلك. انتهى.

والسدل هو مشهور المذهب.

توجد عن الإمام مالك روايتان واحدة بالقبض حتى في الفرض وأخرى في النفل فقط وقد جمع القاضي عبد الوهاب بين الروايتين عن مالك بالاستحباب إن قصد الاستنان والكراهة إن قصد الاعتماد والاتكاء.

المصدر: تعليق محمد صديق المنشاوي على " إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ مالك " [بتصرف].

التقرتي
2009-05-12, 01:07 AM
ذهب ابن عبد البر في كتابه الكافي إلى اعتماد سنية السدل و القبض لكنه في ذاته كان شديد الانتصار لسنية القبض.

وحينما سئل الإمام مالك في الموطأ عن القبض أجاب قائلا: لا أعرفه ومعلوم أنه يعرفه لأنه رواه في الموطأ فلم يبق معنى لقوله في المدونة لا أعرفه إلا لكونه لا يعرف أنه عمل أهل المدينة ومن المعلوم شدة تعصب ابن عبد البر للقبض، فلما حجزه الورع عن نفي العمل فيها بالسدل جعل القبض مثله في هذه العمل، ولم أر من قال إنه عمل به فيها غيره لكن روايته صحيحة وحديثه صحيح، ,وإن أعله الداني في أطراف الموطأ، ولكن عمل أهل المدينة على السدل كما جزم به غير واحد لا على القبض فاعرف ذلك. انتهى.

والسدل هو مشهور المذهب.

توجد عن الإمام مالك روايتان واحدة بالقبض حتى في الفرض وأخرى في النفل فقط وقد جمع القاضي عبد الوهاب بين الروايتين عن مالك بالاستحباب إن قصد الاستنان والكراهة إن قصد الاعتماد والاتكاء.

المصدر: تعليق محمد صديق المنشاوي على " إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ مالك " [بتصرف].



كلام سقيم يدل على جهل صاحبه و تعصبه
بن عبد البر اسمى من ان يتعصب لغير الدليل !!!!! و ما شهدت احدا طعن فيه هكذا فأنتبهوا لما تنقلونه

و لا توجد رواية عن مالك في السدل غير ما في المدونة أما من ادعى ان اهل المدينه يسدلون فهاهو الموطأ اماماهم و لم يذكرها الامام مالك في عملهم و لا محققوا المالكية و المنقول عن الخلفاء الأربعة فمن بعدهم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بالمدينة إلى عهد مالك، هو القبض. ما عدا سعيد بن المسيب فمن اين اتوا بها إلا من تعصبهم و الله المستعان

و يتبجح و يقول "عمل أهل المدينة على السدل كما جزم به غير واحد لا على القبض فاعرف ذلك" من اين له هذا ، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين



قال العلامة السنوسي في إيقاظ الوسنان: وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودهما في المدونة، ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة...كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة، وردّوا الأحاديث السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك. مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم.اهـ.

قال ابن عبد البر: وروى أشهب عن مالك: لا بأس بالقبض في النافلة والفريضة، وكذا قال أصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه، وقال أيضا: لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره.اهـ

مولاي أحمد بن محمد أمناي
2009-05-12, 04:16 PM
و هذا نقل أتحف به الإخوة لنفاسته فيما إن خالف ما خَطَّهُ مالك رحمه الله في مُوطأه ما رُوي عنه في المدونة، و إن جَرَى هذا النقل خِلاَفَ مجرى حديثكم في التمثيل، لكنه يفيد في التقعيد و التأصيل:
المسألة العاشرة: اخْتلَفَ قول مالك في هذه الأَشياء; فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة. واَلَّذِي في الْمُوَطَّأِ عنه أنه إن كان ذبحها ونَفَسُهَا يجري وهي تَطْرِفُ فَلْيأكلهَا، وهذا هو الصَّحِيحُ منْ قوله الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ، وَقرأَهُ على الناس منْ كُلِّ بَلَدٍ عمره، فهو أَولى من الرِّوَايَاتِ الْغَابِرَةِ... .
ط: دار الكتب العلمية، ص: 26.

التقرتي
2009-05-12, 04:33 PM
ما اسم الكتاب ؟

مولاي أحمد بن محمد أمناي
2009-05-12, 05:24 PM
أحكام القرآن له.
استسمح فقد أنسيت ذكره لشغل عرض لي، و سبحان من لا يسهو.

مولاي أحمد بن محمد أمناي
2009-05-12, 06:14 PM
لا توجد نسبة حقيقية انما هو مجرد تخمين لكن لا ادري لماذا جزم به المؤلف هنا و المالكية اعلم بإمامهم فلو ورد مثل هذا لكان نقله بن عبد البر في التمهيد لما استوفى القول في القبض و الله اعلم
إن كنت تقصد عدم ثبوت القصة في حق الإمام رحمه الله فذلك مستبعد لما تناقلته كُتُبُ التراجم و الطبقات و التاريخ منها.
و إن كنت تقصد ما زيد عليها من كون الإمام قد سدل فذلك له حظ صحة، إذ أنه لم يذكر أحد ممن حكى القصة هذه و سردها سدل الإمام مالك لا من قريب و لا من بعيد.
منهم: عياض في الترتيب، و ابن خلكان في الوفيات، و ابن عبد البر في الانتقاء، و اليافعي في المرآة، و العسكري في الأوائل، و ابن قتيبة في المعارف، و ابن الوردي في التاريخ...في آخرين.
و دمتم سالمين

السكران التميمي
2009-05-12, 06:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المعذرة منكم أيها المالكية لكن هنا لي مجرد تنبيه يسير:


عند النظر الثاقب، والتمحيص الدقيق؛ أليس المراد بالسدل المنقول عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة هو سدل الثوب لا سدل اليدين؟!


راجعوا كلام الإمام في البابين وسيظهر لكم أن هناك خلط. مع القراءة بتروي وتمعن قليلا. وستظهرون برأي آخر.

التقرتي
2009-05-12, 06:53 PM
بارك الله فيك اخي التميمي ، الذي تتكلم عنه ليس السدل المذكور في رواية بن القاسم في صلاة التطوع و انما السدل المروي عن الحسن ، هذا نعم هو سدل الثياب ، و اظن ان النووي من من خلط هذا في المجموع و ان لم تخني الذاكرة لشيخ الاسلام بن تيمية رد في ذلك لمن خلط بين السدلين و الله أعلم

البدراوي
2009-05-12, 07:36 PM
إن كنت تقصد عدم ثبوت القصة في حق الإمام رحمه الله فذلك مستبعد لما تناقلته كُتُبُ التراجم و الطبقات و التاريخ منها.
و إن كنت تقصد ما زيد عليها من كون الإمام قد سدل فذلك له حظ صحة، إذ أنه لم يذكر أحد ممن حكى القصة هذه و سردها سدل الإمام مالك لا من قريب و لا من بعيد.
منهم: عياض في الترتيب، و ابن خلكان في الوفيات، و ابن عبد البر في الانتقاء، و اليافعي في المرآة، و العسكري في الأوائل، و ابن قتيبة في المعارف، و ابن الوردي في التاريخ...في آخرين.
و دمتم سالمين
بارك الله فيك حول هذا نستفسر

البدراوي
2009-05-12, 08:04 PM
ياسائلي عن موضع التقليد خذ ***عنّي الجواب بفهم لبّ حاضر
أصغ إلى قولي ودن بنصيحتي***واحفظ عليّ بوادري ونوادري
لافرق بين مقلّد وبهيمة***تنقاد بين جنادل ودعاثر
تبا لقاض أو لمفت لايرى***عللا ومعنى للمقال الساّئر
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة***المبعوث بالدين الحنيف الطاهر
ثمّ الصحابة عند عدمك سنة***فأولاك أهل نهى وأهل بصائر
وكذلك إجماع الذين بعدهم***من تابعيهم كابرا عن كابر
إجماع أمّتنا وقول نبيّنا***مثل النّصوص لدى الكتاب الزّاهر
وكذا المدينة حجّة إن أجمعوا***متتابعي أوئلا بأواخر
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد***ومع الدليل فمل بفهم وافر
وعلى الأصول فقس فروعك لاتقس***فرعا بفرع كاالجهول الحائر
والشرّ مافيه فديتك أسوة*** فانظر ولاتحفل بزلّة ماهر
هذه لمن رماه بالتعصب

السكران التميمي
2009-05-12, 09:06 PM
أحسنتم وبارك الله فيكم

إذا أليس المتقرر الصحيح في المذهب أن السدل رواية عن الإمام مالك في صلاة النافلة فقط دون الفرض، وأنه وإن كان في النافلة فقط فليس على إطلاقه بل عند التعب والمشقة؟.

فإن كان هذا هو المتقرر الصحيح في المذهب فلماذا نرى من عمم كلام الإمام إلى غير النوافل، بل وجعل قوله هذا أقوى من أقواله الأخرى؟!
أليس هذا من تخير النصوص وعدم التدقيق؟!

فما رأيكم؟

التقرتي
2009-05-12, 09:22 PM
اخي التميمي ، هذا الذي ذكرته ما نقله متأخري المالكية ممن اتبع رواية بن القاسم و ليس بقول مالك المعتمد عند المتقدمين فتنبه !!!

قال ابن عبد البر: وروى أشهب عن مالك: لا بأس بالقبض في النافلة والفريضة، وكذا قال أصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه وقال أيضا: لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره.اهـ.

قال العلامة السنوسي في إيقاظ الوسنان: وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودهما في المدونة، ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة...كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة، وردّوا الأحاديث السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك. مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم.اهـ.


أما رواية ابن القاسم فشاذة



و محققوا المذهب مع القبض كالإمام أبي الحسن اللخمي و الحافظ أبي عمر بن عبد البر و القاضيين أبوبكر بن العربي و أبي الوليد بن رشد و عدّه في مقدماته من فضايل الصلاة و تبعه القاضي عياض في قواعده و كذا القرافي في كتاب الذخيرة صدّر بأنه من الفضايل ثم ذكر بعد ما فيه من الخلاف و من اصطلاحه فيه تقديم المشهور على غيره كما نبّه عليه في خطبته قال و هو في الصحاح عنه صلى الله عليه و سلم و مثل ما للقرافي لابن جزي في قوانينه و نسبه عياض في الإكمال إلى الجمهور و هؤلاء هم العمدة في المذهب و المجمع على إمامتهم

فعلى هذا صحيح المذهب انه ندب و لا يلتفت لمتأخري المالكية في مثل هذا و الله أعلم

أبو الفضل الجزائري
2009-05-14, 12:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله، القول بأن المالكية إنما أسدلوا لأن مالكا رحمه الله أسدل حين ضرب ، جهل بالغ ويا ليت القائل لهذا الكلام رجع على الأقل إلى المدونة، إلى إلى البيان والتحصيل ليجد أن السدل هو رواية عن مالك، ووقع في رواية أخرى التخيير بينه وبين القبض، ووقع في أخرى استحباب القبض، والأقوال مذكورة في التمهيد والاستذكار،ـ فاعجب لطلبة آخر زمان.

التقرتي
2009-05-14, 01:25 PM
رواية السدل من طريق بن القاسم المولود سنة 132 و لا يخفاكم انه في سنة 146هـ كان عمره 14 سنة فكيف ينقل رواية السدل عن الإمام مالك في تلك الحال و هو لم يلقه بعد !!!!!

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-05-14, 03:04 PM
أحسنتم في هذا التحرير الطيب في توضيح هذه المسألة في مذهب الإمام مالك ـ إمام دار الهجرة ـ والتي يجهلها الكثير من طلبة العلم .

أبو عبد الله محمد مصطفى
2009-05-15, 10:32 PM
الصحيح في مذهب مالك هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهو رواية عامة أصحابه سوى ابن القاسم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهو من مذهب أحمد وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وهو رواية عن أحمد ، ومروى عن ابن الزبير وبعض التابعين كابن سيرين والحسن البصري وسعيد بن المسيب ، والسنة الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وهو الذي أقره مالك في موطئه ورواه البخاري وغيره من طريقه ، وتوجد رسالة مطبوعة في مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية فيها توسع في المسألة حيث دون فيها مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم اسمها : فتح العلي الغفار بأن القبض من سنة النبي المختار ، ومنزلة سابقاً في هذا الموقع المجلس العلمي وإليك رابطها :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=427&highlight=%C7%E1%DA%E1%ED+%C7% E1%DB%DD%C7%D1

أبو سعيد الباتني
2009-07-09, 08:20 PM
إخواني المالكية اقبلوني مالكيا جديدا بينكم :)



بسم الله الرحمن الرحيم.


إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رأيت ما جرى بين إخواني من حوار، والظاهر أنّ النقاش قد أخرجهم من التعليق على كلام محقق الكتاب، إلى محاولة بيان موقف المالكية من السدل.


وقد ذكر أحد إخواننا أنّ ذلك هو المشهور من مذهب مالك.



والصحيح – والله أعلم – أنّ رواية بن القاسم هي التّي شَهَّرت هذا القول، لأنّ رواية المدونة مقدمة على غيرها عند المتأخرين كما هو معروف.


ولأجل ذلك أحببت أن تكون لي مشاركة في هذا الموضوع، أدرس فيها مع إخواني هذه الرواية، حتى نصل إلى بيان معناها إن شاء الله.


أولا: لفظ المدونة في المسألة.
جاء في المدونة الكبرى (1/ 74) ما نصه:

الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد.

قال: وسألت مالكاً عن الرجل يصلي إلى جنب حائط، فيتكئ على الحائط ؟ قال: أما في المكتوبة فلا يعجبني، وأما في النافلة فلا أرى بذلك بأساً.
قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده بمنزلة الحائط.
قال: وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد، وقال في ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أ رفق به فليصنعه.
قال: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة.
قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام، فلا بأس بذلك يعين به على نفسه.
سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة.
هذه عبارة المدونة بتمامها.


ولقد تتدوال الشُّراح والمختصرون على هذه العبارة، فمنهم من حذف شيئاً منها فتغير معناها، وفَهِم بعضهم منها كراهيةَ وضع اليمين على الشّمال في المكتوبة، واختلفوا في سببها على أقوال، وانتهوا إلى ما حكاه صاحب المختصر في قوله:
(وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول، وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع، تأويلات) (مختصر خليل، ص: 24).
وإذا أراد شخص أن يفهم كلاماً فهماً صحيحاً، موافقاً لغرض المتكلم به، فلينظر إلى دلالة السياق والسباق.
فبمراعاة هاتين الدلالتين يظهر مراد المتكلم ظهوراً بَيِّناً، وتَصِحُّ نسبته إليه نسبةً صحيحة.

وإذا تأملنا عبارة المدونة مع ملاحظة السياق وجدناها معنونة بعنوان: (الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد).

وجرى الكلام فيها عن المصلي يتكئ على حائط، وعن العصا تكون في يده أنهّا بمنزلة الحائط، وعن الاعتماد في الصلاة عموماً، وقول مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، الخ كلامه.


فَهِم منه بعض شرَّاح المدونة كراهة وضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة، وهذا باطل لوجهين:
أحدهما: أن سياق الكلام وموضوع البحث الاعتماد والاتكاء في الصلاة، فإدخال حكم الكراهة هنا يأباه السياق ولا يقبله، إذ يصير تقدير الكلام على هذا الفهم الباطل:
وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد، وقال في ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه، وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة، قال: لا أعرف ذلك الوضع في الفريضة من سننها فهو مكروه.
والكلام على هذا التقدير يكون في غاية الرَّكاكة، لأنه لا رابط يربط بين الاعتماد في الصلاة وبين الحكم على القبض بالكراهة.

والثاني: أن مالكاً يعرف القبض مشروعاً في الصلاة، وروى فيه حديثين في الموطأ، فكيف يقول هنا: لا أعرفه ؟. عجيب.

وهذا لا يليق بمقام مالك، ولا يصح أن يفهم من كلامه أو ينسب إليه.
قال أحد الشيوخ المغاربة: فالمعنى الذّي أراده مالك بقوله: (لا أعرف ذلك في الفريضة) أي لا أعرف الاعتماد على القبض في الفريضة؛ لأنه يُفعَل استناناً فيكره قصد الاعتماد معه أيضاً.
يؤيد هذا قوله: (ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك) أي بقصد الاعتماد يعين به على نفسه؛ لأن النوافل يتوسع فيها.

هذا، ولقد رأيت لأحد الشناقطة في كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل (1/ 193)، توجيهاً آخر لكلام المدونة، فأراد أن يجمع بين رواية مالك لوضع اليمنى على اليسرى في الموطأ، وقوله في المدونة لا أعرفه، حيث قال: أنّ هناك فرقاً بين الوضع، والقبض، وما سُئِل عنه مالك في المدونة هو القبض، فمالك لا يعرف رواية القبض، أمّا ما رواه في موطئه فهو الوضع والله تعالى أعلم.
تقبلوا تحياتي إخواني.

البدراوي
2009-07-15, 05:21 PM
باك الله فيك اخي على هذه الاضافة المفيدة