مشاهدة النسخة كاملة : الأسئلة إلي المتخصصين في الحديث
محمديامين منيرأحمدالقاسمي
2009-05-10, 06:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد.
السول الأول
قال البخاري في كتاب الجزية
باب: ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية.
حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرني روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: (لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا). فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني، فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: (لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا). فقال لي: احثه، فحثوت حثية، فقال لي: عدها، فعددتها فإذا هي خمسمائة، فأعطاني ألفا وخمسمائة.
المطلوب والمسؤل أن من المذكور في السند(إسماعيل بن إبراهيم)
ولا تنسواأن العيني والقسطلاني قدكتبافي تعيينه أنه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي الهروي
السوال الثاني
قال البخاري في كتاب الخمس
باب: من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه.
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه). فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال:(من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه). فقمت، فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بالك يا أبا قتادة). فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عني، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله، إذا لا يعتمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق). فأعطاه، فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
المطلوب والمسؤل أن من المراد بابن أفلح المذكور في السند يعني هل هوعمر بن كثير بن أفلح مولي أبي أيوب أو هوعمروبن كثير بن أفلح مولي ال أسيد
السوال الثالث
هل في صلاة الجنازة التسليمتان يمينا وشمالا ثابتتان ومشروعتان أم تسليمة واحدة فقط
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
السكران التميمي
2009-05-10, 09:21 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما بالنسبة للسؤال الأول أخي الحبيب، فجوابه على الصحيح:
إسماعيل بن إبراهيم، أبو بشر، الأسدي، من أسد خزيمة مولاهم البصري، ويعرف بـ(ابن علية).
وقد سمع أيوب وعبد العزيز بن صهيب وروح بن القاسم، وغيرهم.
وسمع منه علي بن المديني وصدقة بن الفضل وقتيبة بن سعيد، وغيرهم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني رعاك الله، فهو على الصحيح:
عمر بن كثير بن أفلح، مولى أبي أيوب.
حدث عن نافع مولى أبي قتيبة.
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري.
أما بالنسبة للسؤال الثالث، فقال ابن قدامة رحمه الله:
(السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثلة بن الأسقف، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق.
وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل.
واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات).
محمديامين منيرأحمدالقاسمي
2009-05-11, 10:01 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما بالنسبة للسؤال الأول أخي الحبيب، فجوابه على الصحيح:
إسماعيل بن إبراهيم، أبو بشر، الأسدي، من أسد خزيمة مولاهم البصري، ويعرف بـ(ابن علية).
وقد سمع أيوب وعبد العزيز بن صهيب وروح بن القاسم، وغيرهم.
وسمع منه علي بن المديني وصدقة بن الفضل وقتيبة بن سعيد، وغيرهم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني رعاك الله، فهو على الصحيح:
عمر بن كثير بن أفلح، مولى أبي أيوب.
حدث عن نافع مولى أبي قتيبة.
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري.
أما بالنسبة للسؤال الثالث، فقال ابن قدامة رحمه الله:
(السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثلة بن الأسقف، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق.
وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل.
واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات).
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
بالنسبة للجواب الأول
فكيف نفهم قول العيني والقسطلاني
وأرجو من حضرتك ياأستاذي أن تدلني علي سند يوجد فيه صراحةأسماء هذه الرواة
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
التقرتي
2009-05-11, 12:37 PM
بالنسبة للسؤال الأول ف علي بن عبد الله بن جعفر لا يحدث الا عن اثنين اسمهما اسماعيل ، الأول إسماعيل بن إبراهيم المذكور سابقا و الثاني إسماعيل بن جعفر بن ابي كثير
في تهذيب الكمال تجد ان علي بن عبد الله بن جعفر يحدث عن اسماعيل عن ابراهيم بن مقسم الأسدي في البخاري
التقرتي
2009-05-11, 12:40 PM
السؤال الثاني هو : عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري و الاسم مصرح به في البخاري :
صحيح البخاري - كتاب المغازي
باب قول الله تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم - حديث:4077
حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع ، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله عز وجل ، ثم رجعوا ، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " فقلت : من يشهد لي ، ثم جلست ، قال : ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، فقمت ، فقلت : من يشهد لي ، ثم جلست ، قال : ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، فقمت ، فقال : " ما لك يا أبا قتادة ؟ " . فأخبرته ، فقال رجل : صدق ، وسلبه عندي ، فأرضه مني ، فقال أبو بكر : لاها الله إذا ، لا يعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدق ، فأعطه " . فأعطانيه ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام ، وقال الليث : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، أن أبا قتادة ، قال : لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين ، وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله ، فأسرعت إلى الذي يختله ، فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ، ثم أخذني فضمني ضما شديدا ، حتى تخوفت ، ثم ترك ، فتحلل ، ودفعته ثم قتلته ، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم ، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس ، فقلت له : ما شأن الناس ؟ قال : أمر الله ، ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه " فقمت لألتمس بينة على قتيلي ، فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ، ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي ، فأرضه منه ، فقال أبو بكر : كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله ، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي ، فاشتريت منه خرافا ، فكان أول مال تأثلته في الإسلام
محمديامين منيرأحمدالقاسمي
2009-05-12, 10:12 AM
بالنسبة للسؤال الأول ف علي بن عبد الله بن جعفر لا يحدث الا عن اثنين اسمهما اسماعيل ، الأول إسماعيل بن إبراهيم المذكور سابقا و الثاني إسماعيل بن جعفر بن ابي كثير
في تهذيب الكمال تجد ان علي بن عبد الله بن جعفر يحدث عن اسماعيل عن ابراهيم بن مقسم الأسدي في البخاري
جزاك الله ياشيخ
ولكن أرجوأن تدلني علي صراحة اسمه في أي حديث اي كتاب
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
مهتدي
2009-05-12, 11:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني كثيرا المشاركة في هذا المنتدى القيم والمفيد ويشرفني ان افتتح مشاركتي بسؤال للعلماء الاجلاء الحكم بالشاهد واليمين" وزكاة الفطر
هل هاذين المسالتين من الشريعة كالقران الكريم يلزمنا اتباعهما والتقيد باحكامهما وجزاكم الله خير الجزاء
مهتدي
2009-05-12, 11:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"سؤال للعلماء الاجلاء فففهل الحكم بالشاهد واليمين وزكاة الفطرمن الشريعة كالقرءان الكريم ام هو سنة ققق والسلام
التقرتي
2009-05-12, 12:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"سؤال للعلماء الاجلاء فففهل الحكم بالشاهد واليمين وزكاة الفطرمن الشريعة كالقرءان الكريم ام هو سنة ققق والسلام
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي و اهلا بك بيننا
نحن فقط طويلبة علم هنا
بالنسبة لما طرحته ، لا بد من فتح موضوع جديد لذلك ، توجد عدة مجالس ، فموضوعك مثلا في المجلس الشرعي ، اذن يمكنك فتح موضوع جديد في المجلس الشرعي و تطرح فيه هذا السؤال
اما الموضوع الحالي فهو في علم الحديث كما ترى
بارك الله فيك و مرحبا بك بين اخوتك
التقرتي
2009-05-12, 12:25 PM
جزاك الله ياشيخ
ولكن أرجوأن تدلني علي صراحة اسمه في أي حديث اي كتاب
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
و فيك بارك الله
أما في نفس الحديث فلا ، لكن في احاديث اخرى قد يذكره بإسمه بن علية :
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الديات
جماع أبواب الديات فيما دون النفس - 34 باب : الأصابع كلها سواء
حديث:15147
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفراييني بها ، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ، ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، أنبأ علي بن عبد الله المديني ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ، ثنا غالب التمار ، عن مسروق بن أوس التميمي ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في الأصابع عشر عشر " قال علي : كان هذا الحديث عندنا مسندا متصل الإسناد ، فلما كان بعد حدثنا به محمد بن بشر العبدي ، فذكر الحديث الذي
رفيق طاهر
2009-05-12, 09:38 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمديامين منيرأحمدالقاسمي http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=10627#post106 27)
هل في صلاة الجنازة التسليمتان يمينا وشمالا ثابتتان ومشروعتان أم تسليمة واحدة فقط
عن عبد الله قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص43 ح6780
_________
(1)
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه .
سنن ابن ماجة(919 )
صححه الألباني أنظر
صفة الصلاة ، أحكام الجنائز ( 128 )
السلسلة الصحيحة" 1 / 564
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا و سلم تسليمة
مستدرك حاكم 1/513 (1332)
___
(2)
وعن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم و رحمة الله و عن يساره السلام عليكم
و رحمة الله " رواه مسلم ( 87 )
___
فثبت أن التسلمية والتسليمتين كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة وغيرها
والله تعالى أعلم
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.