المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟



التقرتي
2009-05-05, 08:52 PM
عن مالك عن هشام بن عروة (http://www.islam***.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245)عن أبيه (http://www.islam***.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561)عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب (http://www.islam***.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب (http://www.islam***.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب (http://www.islam***.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)واعجب لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر

هل يمكن القول أن اصرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على غسل ثوبه لنجاسة المني ؟

مولاي أحمد بن محمد أمناي
2009-05-12, 10:12 PM
أنظر أخي الكريم منتقى الباجي إن كان تحت يدك ففيه إفادة.
و دمتم سالمين،،،

التقرتي
2009-05-12, 10:24 PM
بارك الله فيك اخي
استدل الباجي بهذا الحديث في نجاسة المني و هو يشبه النص في المسألة و الله اعلم

أبو عـبيـد
2009-05-12, 10:32 PM
بارك الله فيك على هذا الأستدلال

ولكن هل القصة أو الأثر صحيح وثابت .؟؟

التقرتي
2009-05-12, 10:52 PM
السند صحيح و قد رواه الصنعاني في المصنف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
و كذلك عن بن جريح و معمر كلاهما عن هشام بن عروة

و الرجال ثقات

حسن ابو عدي
2009-05-13, 12:05 AM
جزاك الله خير اخي على طرحك لهذة المسألة التي تجعلنا نبحث ونتعلم ولكن ما رأيك بهذا القول

الحكم من جهة طهارتهما ونجاستهما:
المني طاهر على القول الراجح من أقوال العلماء ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه . متفق عليه وفي رواية لمسلم " ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ " لقد كنت أحكّه يابسًا بظفري من ثوبه ". بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسله وهو رطب ويكتفي بمسحه بعود ونحوه كما روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 ) .
أما المذي فإنه نجس لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين ( أي الخصيتين ) ويتوضأ كما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص : وهذا إسناد لا مطعن فيه . فهو نجس يجب غسل الذكر والأنثيين من خروجه ويُبطل الطّهارة

التقرتي
2009-05-13, 12:16 AM
راجح عندك اخي ليس عندنا فتنبه هو نجس على القول الراجح عندنا و الدليل امامك

اما من قال راجح عند العلماء فهو لم يضبط شيئا و الأصح ان يقول راجح عند الحنابلة و الشافعية

أبو فهر السلفي
2009-05-13, 12:18 AM
السند صحيح و قد رواه الصنعاني في المصنف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب




و كذلك عن بن جريح و معمر كلاهما عن هشام بن عروة


و الرجال ثقات





قلت : ليس هذا بمُحقق ..


بل السند ضعيف...


فيحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ولد في خلافة عثمان فأنى له إدراك اعتمار عمر..


قال يحيى بن معين : يحي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر = باطل


فالأثر ضعيف لا حجة فيه والله أعلم...


تنبيه : الأثر في موطأ مالك وهو أعلى من العزو لعبد الرزاق...

التقرتي
2009-05-13, 12:23 AM
قلت : ليس هذا بمُحقق ..



بل السند ضعيف...




فيحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ولد في خلافة عثمان فأنى له إدراك اعتمار عمر..




قال يحيى بن معين : يحي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر = باطل




فالأثر ضعيف لا حجة فيه والله أعلم...




تنبيه : الأثر في موطأ مالك وهو أعلى من العزو لعبد الرزاق...





لو تكلفت بالبحث في ما نقلته لعلمت انه في المصنف يروي عن ابيه عن عمر بن الخطاب فتنبه و لا تتسرع المرة القادمة

و لا ادري هل قرأت اول مشاركة ام انك لم تنتبه اني نقلته من الموطأ من البداية !!!!

أبو فهر السلفي
2009-05-13, 12:37 AM
أولاً : أنت ذكرتَ رواية مالك والرواية التي نقلتها من المصنف كلاهما من رواية عبد الرحمن بن يحيى = فذكرنا لك علتها ..

وهذه الرواية هي الصواب في رواية هذا الأثر وعلتُها ما ذكرنا لك...

أما الرواية الأخرى التي ذهبتَ إليها = فلا يفرحُ بها محقق !!

فهي خطأ والمحفوظ في الحديث هو الوجه الذي ذكرناه وبينا علته..

أما هذه الرواية فهي من طريق معمر عن هشام بن عروة ،ومعمر لا يُحتمل منه هاهنا زيادة ذكر الأب ؛ فمعمر قال ابن معين في روايته عن هشام بن عروة : (( حديث معمر عن هشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام)).

فاستمسك بما بينا لك تنتفع بإذن الله...

أمجد الفلسطيني
2009-05-13, 12:40 AM
وحتى لو صح فليس فيه دلالة على نجاسته
لأن غسل الشيء لا يدل على نجاسته لأنه يحتمل معنى آخر وهو الاستقذار ليس إلا
ولو كان كذلك لكان تكرار غسل عائشة له من ثوب النبي (ص) أولى منه
لكن تعلمون كلام العلماء عن وجه الاستدلال لحديث عائشة

وأيضا قوله :"والله لو فعلتها"
يعني لو أخذت ثوبا جديدا ولم أغسل الذي أصابه المني لكانت سنة
وليس معناه : أني لو لم أغسل المني لكان عدم غسله يصير سنة
هذا ما ظهر لي والله أعلم
وعلى التسليم فإن أدلة القول بالطهارة قوية فينبغي النظر هل يقوى هذا الحديث بهذه الدلالة المحتملة على معارضتها

التقرتي
2009-05-13, 12:42 AM
أولاً : أنت ذكرتَ رواية مالك والرواية التي نقلتها من المصنف كلاهما من رواية عبد الرحمن بن يحيى = فذكرنا لك علتها ..



وهذه الرواية هي الصواب في رواية هذا الأثر وعلتُها ما ذكرنا لك...


أما الرواية الأخرى التي ذهبتَ إليها = فلا يفرحُ بها محقق !!


فهي خطأ والمحفوظ في الحديث هو الوجه الذي ذكرناه وبينا علته..


أما هذه الرواية فهي من طريق معمر عن هشام بن عروة ،ومعمر لا يُحتمل منه هاهنا زيادة ذكر الأب ؛ فمعمر قال ابن معين في روايته عن هشام بن عروة : (( حديث معمر عن هشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام)).



فاستمسك بما بينا لك تنتفع بإذن الله...


اقرأ اولا ما كتبته ثم علق و ارجع للرواة اولا ثم احكم قلت لك لا تتسرع



السند صحيح و قد رواه الصنعاني في المصنف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
و كذلك عن بن جريح و معمر كلاهما عن هشام بن عروة

أبو فهر السلفي
2009-05-13, 12:45 AM
..


أصبتَ يا شيخ أمجد..وضعف الأثر ضعفاً ظاهراً = يغنينا

التقرتي
2009-05-13, 12:50 AM
وحتى لو صح فليس فيه دلالة على نجاسته
لأن غسل الشيء لا يدل على نجاسته لأنه يحتمل معنى آخر وهو الاستقذار ليس إلا
ولو كان كذلك لكان تكرار غسل عائشة له من ثوب النبي (ص) أولى منه
لكن تعلمون كلام العلماء عن وجه الاستدلال لحديث عائشة

وأيضا قوله :"والله لو فعلتها"
يعني لو أخذت ثوبا جديدا ولم أغسل الذي أصابه المني لكانت سنة
وليس معناه : أني لو لم أغسل المني لكان عدم غسله يصير سنة
هذا ما ظهر لي والله أعلم
وعلى التسليم فإن أدلة القول بالطهارة قوية فينبغي النظر هل يقوى هذا الحديث بهذه الدلالة المحتملة على معارضتها



الاستقذار خروج عن ظاهر الحديث بدون قرينة فعلى هذا لا يصح و الاثر ظاهر في نجاسته فبين الاستقذار و خروج وقت الصبح اظن ان الامر ظاهر و كلام العلماء ايضا مختلف في حديث عائشة لكن هذا الحديث ظاهر الدلالة و الله اعلم

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-05-13, 12:55 AM
ومما يؤيد طهارة المني أنه هو أصل خلق الإنسان ، فهل الإنسان مخلوق من نجاسة ؟

التقرتي
2009-05-13, 12:58 AM
ومما يؤيد طهارة المني أنه هو أصل خلق الإنسان ، فهل الإنسان مخلوق من نجاسة ؟


هل الخل الناتج من الخمر طاهر لمن قال بأن الخمر نجس ؟ و القائلين بنجاسة الدم الذي تغدى منه الانسان .....

هذا استدلال فاسد لا يصح و ان استطعت ان تضعه في موقعه من اصول الفقه فتفضل ...

التقرتي
2009-05-13, 01:17 AM
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث:‏1393‏
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه : أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فعرس قريبا من بعض المياه ، فاحتلم فاستيقظ وقد أصبح فلم يجد في الركب ماء فركب ، وكان الرفع حتى جاء الماء فجلس على الماء يغسل ما في ثوبه من الاحتلام فلما أسفر ، قال له عمرو بن العاص : أصبحت دع ثوبك يغسل ، والبس بعض ثيابنا فقال : " واعجبا لك يا عمرو لئن كنت تجد الثياب أفكل المسلمين يجدون الثياب ؟ فوالله لو فعلتها لكانت سنة ، بل أغسل ما رأيت ، وأنضح ما لم أر "


مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث:‏1391‏
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر ، فلما أصبح قال : " أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس ؟ " قالوا : نعم ، فأسرع السير حتى أدرك فاغتسل وجعل يغسل ما رأى من الجنابة في ثوبه ، فقال عمرو بن العاص : لو لبست ثوبا غير هذا وصليت ؟ فقال له عمر : " إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان إني لو فعلت لكانت سنة ولكني أغسل ما رأيت ، وأنضح ما لم أره

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث:‏1390‏
عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، حدثه أنه : اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص ، وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من المياه ، فاحتلم فاستيقظ ، وقد كاد أن يصبح فركب ، وكان الرفع حتى جاء الماء فجلس على الماء يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر ، فقال عمرو : أصبحت ومعنا ثياب ألبسها ودع ثوبك يغسل ، فقال عمر : " واعجبا لك يا عمرو ، لئن كنت تجد الثياب أفكل الناس يجدون الثياب ؟ فوالله لو فعلت لكانت سنة ، لا بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر "

التقرتي
2009-05-13, 01:28 AM
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث:‏1389‏
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف قال : أنا سمعت أبا هريرة يقول : " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك ، ولم تدر أين هو ، فاغسل الثوب كله ، فإن لم تدر أصابه أو لم يصبه فانضحه بالماء نضحا " . عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه مثله . عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله . عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الحسن مثله . قال الحسن : " فإن استيقنت أنه في ناحية من الثوب غسلت تلك الناحية ورششت الناحية الأخرى

التقرتي
2009-05-13, 01:34 AM
شرح معاني الآثار للطحاوي - باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس ؟
حديث:‏185‏
حدثنا ربيع الجيزي ، قال : ثنا إسحاق بن بكر بن مضر ، قال : حدثني أبي ، عن جعفر بن ربيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سويد بن قيس ، عن معاوية بن حديج ، عن معاوية بن أبي سفيان : أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه ؟ فقالت نعم إذا لم يصبه أذى " حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو ، وابن لهيعة , والليث عن يزيد ، فذكر بإسناده مثله وقد روي عن عائشة ، رضي الله عنها


سنن أبي داود - كتاب الطهارة
باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه - حديث:‏314‏
حدثنا عيسى بن حماد المصري ، أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سويد بن قيس ، عن معاوية بن حديج ، عن معاوية بن أبي سفيان ، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ فقالت : " نعم إذا لم ير فيه أذى

و صححه الالباني

أبو الفداء
2009-05-13, 01:38 AM
الاستقذار خروج عن ظاهر الحديث بدون قرينة فعلى هذا لا يصح
ومثله تماما يقال في الاستنجاس، فيسقط بذلك الاستدلال، بارك الله فيك.

التقرتي
2009-05-13, 01:38 AM
أما القائلون بطهارة المني فلا نص لهم في ذلك إلا أحاديث ( الفرك) أو ( الحت) . و قد رد الشوكاني ( النيل 1/67 دار الجيل ):
" و أجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة ، و إنما يدل على كيفية التطهير ؛ فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء . و الماء لا يتعيّن لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا . و إلا لزم طهارة العذرة التي في النعل ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسحها في التراب و رتب على ذلك الصلاة فيها "
و قال أيضا : " قالوا : الأصل الطهارة ، فلا ينتقل عنها إلا بدليل . و أجيب : بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو حكا ثابت ، و لا معنى لكون الشيء نجسا ، إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . فالصواب : أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة " اهـ و هو كلام في غاية الحسن كما قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي
و الادلة تواترت عن الصحابة بغسل و فرك المني و ازالته و لم يرد الينا ان احدا منهم صلى و في ثوبه مني و الله اعلم

التقرتي
2009-05-13, 01:41 AM
صحيح مسلم - كتاب الطهارة
باب حكم المني - حديث:‏460‏
وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن خالد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، والأسود ، أن رجلا نزل بعائشة ، فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة : " إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه "

التقرتي
2009-05-13, 01:43 AM
ومثله تماما يقال في الاستنجاس، فيسقط بذلك الاستدلال، بارك الله فيك.

و فيك بارك الله

لا يا اخي لا يسقط انظر الاحاديث فلا يكلف الشرع غسل شيئ إلا اذا كان من وراء ذلك سبب فالاستدلال صحيح و كل الفقهاء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول و مازالوا يفعلون ذلك و الله اعلم

السكران التميمي
2009-05-13, 02:07 AM
قال الترمذي رحمه الله في السنن:
(حدثنا هَنَّادٌ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن الْأَعْمَشِ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث قال: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ له بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فيها، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا في الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بها، فقالت عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؛ إنما كان يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي.
قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْفُقَهَاءِ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ، وإسحاق، قالوا في الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَإِنْ لم يُغْسَلْ. وَهَكَذَا روي عن مَنْصُورٍ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث، عن عَائِشَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَى أبو مَعْشَرٍ هذا الحديث عن إبراهيم، عن الْأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ. وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ.

حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ قال: حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن عَمْرِو بن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عن عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وفي الْبَاب عن ابن عَبَّاسٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْفَرْكِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان الْفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُرَى على ثَوْبِهِ أَثَرُهُ، قال ابن عَبَّاسٍ: الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ).

بل أن الحكم بالغسل للمني مع القول بطهارته كما هو معروف عند اهل العلم الكبار من أهل الحديث وغيرهم مخصوص بثوب الصلاة، ومن نظر في الأحاديث الصحيحة عرف ذلك. بل كانوا لا يشددون في غسل ما يصيبه المني كما يشددون في ثوب الصلاة إذا أصابه.

فلذلك عنون الإمام ابن خزيمة في صحيحه بقوله:
(باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس).

وكذا فعل الإمام أبو عوانة في مسنده قال:
(بيان تطهير الثوب الذي يصلي فيه من المني والدم، والدليل على أن المني طاهر).

وغيرهم الكثير من الأئمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار في فهم النصوص النبوية، والهدي فيها.

فلذلك تكلم الإمام الطحاوي في (شرح معاني الآثار ج1/ص49) بكلام مذهب حول المسألة:
قال أبو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله: (فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ، وَأَنَّهُ لاَ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ وَقَعَ فيه، وَأَنَّ حُكْمَهُ في ذلك حُكْمُ النُّخَامَةِ، وَاحْتَجُّوا في ذلك بِهَذِهِ الآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ في ذلك آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ هو نَجَسٌ، وَقَالُوا: لاحجة لَكُمْ في هذه الآثَارِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا جَاءَتْ في ذِكْرِ ثِيَابٍ يَنَامُ فيها ولم تَأْتِ في ثِيَابٍ يُصَلِّي فيها، وقد رَأَيْنَا الثِّيَابَ النَّجِسَةَ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لاَ بَأْسَ بِالنَّوْمِ فيها وَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فيها، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هذا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا لو كنا نَقُولُ لاَ يَصْلُحُ النَّوْمُ في الثَّوْبِ النَّجَسِ، فإذا كنا نُبِيحُ ذلك وَنُوَافِقُ ما رَوَيْتُمْ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وَنَقُولُ من بَعْدُ لاَ يَصْلُحُ الصَّلاَةُ في ذلك؛ فلم نُخَالِفْ شيئا مِمَّا رُوِيَ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو جَعْفَرٍ: فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يُصَلِّي في الثَّوْبِ الذي يَنَامُ فيه إذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ من الْجَنَابَةِ، وَثَبَتَ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الأَسْوَدُ وَهَمَّامٌ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنَّمَا هو في ثَوْبِ النَّوْمِ لاَ في ثَوْبِ الصَّلاَةِ، فَكَانَ من الْحُجَّةِ لِأَهْلِ (الْقَوْلِ الأَوَّلِ) على أَهْلِ (الْقَوْلِ الثَّانِي) في ذلك ما حدثنا عَلِيُّ بن شَيْبَةَ قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنا خَالِدُ بن عبد اللَّهِ، عن خَالِدٍ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِأَصَابِعِي ثُمَّ يُصَلِّي فيه وَلاَ يَغْسِلُهُ.

قال: فإن ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَى أَنَّهُ قد روى عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ما يَدُلُّ على أَنَّهُ كان عِنْدَهَا نَجَسًا؛ وَذَكَرَ في ذلك ما حدثنا بن أبي دَاوُد قال: ثنا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن شُعْبَةَ، عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ، عن أبيه، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قالت في الْمَنِيِّ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ: إذَا رَأَيْته فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لم تَرَهُ فَانْضَحْهُ. قال: فَهَذَا قد دَلَّ على نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا.

قِيلَ له: ما في ذلك دَلِيلٌ على ما ذَكَرْت؛ لِأَنَّهُ لو كان حُكْمُهُ عِنْدَهَا حُكْمُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ من الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لأمرت بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ إذَا لم يَعْرِفْ موضعه منه، أَلاَ تَرَى أَنَّ ثَوْبًا لو أَصَابَهُ بَوْلٌ فَخَفِيَ مَكَانُهُ أَنَّهُ لاَ يُطَهِّرُهُ النَّضْحُ وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ من غَسْلِهِ كُلِّهِ حتى يَعْلَمَ طَهُورَهُ من النَّجَاسَةِ!
فلما كان حُكْمُ الْمَنِيِّ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها إذَا كان مَوْضِعُهُ من الثَّوْبِ غير مَعْلُومٍ النَّضْحُ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ كان عِنْدَهَا بِخِلاَفِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ.

ثم قال عن حديث باب المشاركة:
(حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حَاطِبٍ أَنَّهُ أعتمر مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه في رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بن الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا من بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه وقد كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فلم يَجِدْ مَاءً في الرَّكْبِ، فَرَكِبَ حتى جاء الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ما رَأَى من الِاحْتِلاَمِ حتى أَسْفَرَ، فقال له عَمْرٌو: أَصْبَحْت وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَك. فقال عُمَرُ: بَلْ أَغْسِلُ ما رَأَيْت وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ.

حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن زَيْدِ بن الصَّلْتِ أَنَّهُ قال: خَرَجْت مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ إلي الْجَرْفِ، فَنَظَرَ فإذا هو قد احْتَلَمَ ولم يَغْتَسِلْ، فقال: وَاَللَّهِ ما أَرَانِي إلَّا قد احْتَلَمْت وما شَعَرْت وَصَلَّيْت وما اغْتَسَلْت، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ ما رَأَى في ثَوْبِهِ وَنَضَحَ ما لم يَرَهُ.

قال أبو جعفر: فَأَمَّا ما رَوَى يحيى بن عبد الرحمن عن عُمَرَ فَهُوَ يَدُلُّ على أَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ما لاَ بُدَّ له منه لِضِيقِ وَقْتِ الصَّلاَةِ، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أَحَدٌ مِمَّنْ كان معه، فَدَلَّ ذلك على مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ على ما رَأَى من ذلك.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ بِالْمَاء)ِ فإن ذلك يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ: وَأَنْضَحُ ما لم أَرَ مِمَّا أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلاَ أَتَيَقَّنُ ذلك، حتى يَقْطَعَ ذلك عنه الشَّكَّ فِيمَا يُسْتَأْنَفُ وَيَقُولُ هذا الْبَلَلُ من الْمَاءِ).

والله تعالى أعلم

قسورة السلفى
2009-05-13, 02:09 AM
بارك الله فيك اخى التقرتى..و الله يعلم انى أجهل من أن اتكلم هنا و اشارك بين طلبة العلم و المشايخ

و لكن كنت اود ان اقول بأن قولك بأن العلماء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول فغير صحيح.. فلتراجع قول المالكية مثلا فى نجاسة الكلب و ردهم على حديث ولوغ الكلب ..
ثم إنه كما ذكر مشايخنا..فالحديث المنسوب لعمرو بن الخطاب تطرق إليه الاحتمال من أكثر من وجه
بارك الله فيك

السكران التميمي
2009-05-13, 02:29 AM
تتمة مهمة

قال ابن حبان في صحيحه:
(ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر)
أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال: حدثنا لوين قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا وهو يصلي فيه.

(ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل)
أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله، عن عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
قال أبو حاتم رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسا، فيصلي صلى الله عليه وسلم فيه.
هكذا نقول ونختار إن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك إتباعا للسنة. انتهى

مولاي أحمد بن محمد أمناي
2009-05-13, 02:37 AM
قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله لعمرو بن العاص حين قال له دع ثوبك يغسل فقال ( ( لو فعلتها لكانت سنة ) ) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ( ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي ) ) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد - وكان رحمه الله - يؤثر التقلل من الدنيا والزهد فيها
وفي إعادة عمر صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه دليل على صحة ما ذهب إليه الحجازيون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله.
الاستذكار/ ط: دار الكتب العلمية/ رقم الحديث: 94.
و راجع أخي التقرتي ما حكاه من مذاهب أهل العلم ففيه مزيد فائدة و كبير عائدة.
و دمتم سالمين،،،.

الرجل الرجل
2009-05-13, 06:10 AM
و فيك بارك الله

لا يا اخي لا يسقط انظر الاحاديث فلا يكلف الشرع غسل شيئ إلا اذا كان من وراء ذلك سبب فالاستدلال صحيح و كل الفقهاء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول و مازالوا يفعلون ذلك و الله اعلم

جزيتم خيرا....
وجه الشاهد على نجاسة المني هو غسل عمر له فقط!!
اذن هل الغسل يدل على النجاسة؟! الجواب: لا. لأمرين:
1-أن الغسل فعل والفعل لا يدل على الوجوب! وانما غايته ان يدل على الاستحباب. وهو قولنا!!
2-أن غسله له كان لتنظيف ثوبه حتى يقوم في صلاته وبين يدي ربه بثوب نظيف!
فقد تعارض عندنا مصلحتان كلاهما مسنونة الأولى:الصلاة في أول الوقت -وبعبارة أدق-"الصلاة في الوقت الفاضل" والثانية:الصلاة في ثوب نظيف غير متسخ كما جاء في الحديث الصحيح "فالله أحق أن يتزين له"وبعضهم يجعله موقوف على بن عمر..
فالسؤال أيهما يقدم من المصلحتين أو الفضيلتين؟؟ الجواب: تقدم نظافة الثوب! وذلك تطبيق للقاعدة المعروفة التي قررها شيخ الاسلام وبن دقيق العيد والنووي وغيرهم
"أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها"! ومما لاشك فيه أن نظافة الثوب متعلقة بذات العبادة! ولو جادل في ذلك أحد! نقول على أقل الأحوال "فضيلتها أقرب إلى ذات العبادة من فضيلة الزمان والمكان فتقدم"!!
3-ولو كان فعل عمر يدل ظاهرا على النجاسة لكان بعض أفعال الصحابة في وضوءهم من بعض الأمور -كالكلمة الخبيثة ونتف الابط وادخال الاصبع في الانف- يدل على أن الوضوء ينتقض بذلك!! فما كان قولك هنا كان هو قولنا هناك!!
4-مما يدل على أن بعض الصحابة قد يغسل الشيء وهو ليس نجس ما جاء عن بن عباس!
صح عنه انه كان يجعل المني بمنزلة المخاط!! فهو ليس نجسا عنده قطعا! ومع ذلك كان يامر بغسله!!
5-أن النجاسة معنى زائد على الغسل!! والمعنى الزائد لابد له من دليل!! وتوضيح ذلك: لو رايت رجلا-وليكن عالما من العلماء- يغسل طرف ثوبه من شيء كان به!! هل تحكم أن الذي في ثوبه كان نجاسة؟! ولماذا؟!
فان قلت نعم!! قيل لك: لماذا؟ فإن قلت لأن الظاهر أنه لا يغسل إلا النجس!! قيل لك هذا الظاهر علماذا بنيته واعتمدته؟؟ فليس لك إلا جوابان:
الأول:بنيت هذا الظاهر على أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة!! قيل لك ونحن قد شاركناك في ذلك!! فإن الشريعة قد أمرت أن يكون ثوبك جميلا ونعلك جميلا ولا يخالف في ذلك أحد!! فإن قلت لكن! أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة للوجوب!! وأوامركم للاستحباب!! قلنا: والفعل يدل على الاستحباب فكانت أوامرنا أولى به!! والحمد لله
الثاني:بنيت هذا الظاهر على الغالب!!لأن غالب من يغسلون ثيابهم سببه النجاسة! والعبرة بالغالب!!
قلنا: فيها جوابان:
1-خالفك الناس في ذلك!! وقالوا بل الغالب هو غسلها لغير النجاسة!!
2-هل تستطيع أن تثبت أن ذلك هو الغالب؟!! طبعا. لا.!
6- الخلاصة: أنا جميعا لا نختلف أن غسل عمر لثوبه يحتمل أمرين:
1- النجاسة
2-غير النجاسة(النظافة)
فإذا كان يحتمل ذلك أتت القاعدة" الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"!!
فليس له إلا جوابان:
1-أن تأخير عمر الصلاة عن وقتها الفاضل دليل أن لم يؤخرها إلا أن الذي كان في ثوبه نجاسة!! الرد"ارجع لرقم 2"
2-أنه يحتمل ذلك!! ولكن هذا هو الظاهر! الرد" ارجع لرقم 5"

التقرتي
2009-05-13, 09:24 AM
قال الترمذي رحمه الله في السنن:
(حدثنا هَنَّادٌ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن الْأَعْمَشِ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث قال: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ له بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فيها، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا في الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بها، فقالت عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؛ إنما كان يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي.
قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْفُقَهَاءِ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ، وإسحاق، قالوا في الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَإِنْ لم يُغْسَلْ. وَهَكَذَا روي عن مَنْصُورٍ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث، عن عَائِشَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَى أبو مَعْشَرٍ هذا الحديث عن إبراهيم، عن الْأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ. وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ.

حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ قال: حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن عَمْرِو بن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عن عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وفي الْبَاب عن ابن عَبَّاسٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْفَرْكِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان الْفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُرَى على ثَوْبِهِ أَثَرُهُ، قال ابن عَبَّاسٍ: الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ).

بل أن الحكم بالغسل للمني مع القول بطهارته كما هو معروف عند اهل العلم الكبار من أهل الحديث وغيرهم مخصوص بثوب الصلاة، ومن نظر في الأحاديث الصحيحة عرف ذلك. بل كانوا لا يشددون في غسل ما يصيبه المني كما يشددون في ثوب الصلاة إذا أصابه.

فلذلك عنون الإمام ابن خزيمة في صحيحه بقوله:
(باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس).

وكذا فعل الإمام أبو عوانة في مسنده قال:
(بيان تطهير الثوب الذي يصلي فيه من المني والدم، والدليل على أن المني طاهر).

وغيرهم الكثير من الأئمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار في فهم النصوص النبوية، والهدي فيها.

فلذلك تكلم الإمام الطحاوي في (شرح معاني الآثار ج1/ص49) بكلام مذهب حول المسألة:
قال أبو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله: (فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ، وَأَنَّهُ لاَ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ وَقَعَ فيه، وَأَنَّ حُكْمَهُ في ذلك حُكْمُ النُّخَامَةِ، وَاحْتَجُّوا في ذلك بِهَذِهِ الآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ في ذلك آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ هو نَجَسٌ، وَقَالُوا: لاحجة لَكُمْ في هذه الآثَارِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا جَاءَتْ في ذِكْرِ ثِيَابٍ يَنَامُ فيها ولم تَأْتِ في ثِيَابٍ يُصَلِّي فيها، وقد رَأَيْنَا الثِّيَابَ النَّجِسَةَ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لاَ بَأْسَ بِالنَّوْمِ فيها وَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فيها، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هذا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا لو كنا نَقُولُ لاَ يَصْلُحُ النَّوْمُ في الثَّوْبِ النَّجَسِ، فإذا كنا نُبِيحُ ذلك وَنُوَافِقُ ما رَوَيْتُمْ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وَنَقُولُ من بَعْدُ لاَ يَصْلُحُ الصَّلاَةُ في ذلك؛ فلم نُخَالِفْ شيئا مِمَّا رُوِيَ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو جَعْفَرٍ: فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يُصَلِّي في الثَّوْبِ الذي يَنَامُ فيه إذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ من الْجَنَابَةِ، وَثَبَتَ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الأَسْوَدُ وَهَمَّامٌ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنَّمَا هو في ثَوْبِ النَّوْمِ لاَ في ثَوْبِ الصَّلاَةِ، فَكَانَ من الْحُجَّةِ لِأَهْلِ (الْقَوْلِ الأَوَّلِ) على أَهْلِ (الْقَوْلِ الثَّانِي) في ذلك ما حدثنا عَلِيُّ بن شَيْبَةَ قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنا خَالِدُ بن عبد اللَّهِ، عن خَالِدٍ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِأَصَابِعِي ثُمَّ يُصَلِّي فيه وَلاَ يَغْسِلُهُ.

قال: فإن ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَى أَنَّهُ قد روى عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ما يَدُلُّ على أَنَّهُ كان عِنْدَهَا نَجَسًا؛ وَذَكَرَ في ذلك ما حدثنا بن أبي دَاوُد قال: ثنا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن شُعْبَةَ، عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ، عن أبيه، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قالت في الْمَنِيِّ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ: إذَا رَأَيْته فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لم تَرَهُ فَانْضَحْهُ. قال: فَهَذَا قد دَلَّ على نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا.

قِيلَ له: ما في ذلك دَلِيلٌ على ما ذَكَرْت؛ لِأَنَّهُ لو كان حُكْمُهُ عِنْدَهَا حُكْمُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ من الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لأمرت بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ إذَا لم يَعْرِفْ موضعه منه، أَلاَ تَرَى أَنَّ ثَوْبًا لو أَصَابَهُ بَوْلٌ فَخَفِيَ مَكَانُهُ أَنَّهُ لاَ يُطَهِّرُهُ النَّضْحُ وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ من غَسْلِهِ كُلِّهِ حتى يَعْلَمَ طَهُورَهُ من النَّجَاسَةِ!
فلما كان حُكْمُ الْمَنِيِّ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها إذَا كان مَوْضِعُهُ من الثَّوْبِ غير مَعْلُومٍ النَّضْحُ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ كان عِنْدَهَا بِخِلاَفِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ.

ثم قال عن حديث باب المشاركة:
(حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حَاطِبٍ أَنَّهُ أعتمر مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه في رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بن الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا من بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه وقد كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فلم يَجِدْ مَاءً في الرَّكْبِ، فَرَكِبَ حتى جاء الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ما رَأَى من الِاحْتِلاَمِ حتى أَسْفَرَ، فقال له عَمْرٌو: أَصْبَحْت وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَك. فقال عُمَرُ: بَلْ أَغْسِلُ ما رَأَيْت وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ.

حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن زَيْدِ بن الصَّلْتِ أَنَّهُ قال: خَرَجْت مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ إلي الْجَرْفِ، فَنَظَرَ فإذا هو قد احْتَلَمَ ولم يَغْتَسِلْ، فقال: وَاَللَّهِ ما أَرَانِي إلَّا قد احْتَلَمْت وما شَعَرْت وَصَلَّيْت وما اغْتَسَلْت، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ ما رَأَى في ثَوْبِهِ وَنَضَحَ ما لم يَرَهُ.

قال أبو جعفر: فَأَمَّا ما رَوَى يحيى بن عبد الرحمن عن عُمَرَ فَهُوَ يَدُلُّ على أَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ما لاَ بُدَّ له منه لِضِيقِ وَقْتِ الصَّلاَةِ، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أَحَدٌ مِمَّنْ كان معه، فَدَلَّ ذلك على مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ على ما رَأَى من ذلك.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ بِالْمَاء)ِ فإن ذلك يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ: وَأَنْضَحُ ما لم أَرَ مِمَّا أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلاَ أَتَيَقَّنُ ذلك، حتى يَقْطَعَ ذلك عنه الشَّكَّ فِيمَا يُسْتَأْنَفُ وَيَقُولُ هذا الْبَلَلُ من الْمَاءِ).

والله تعالى أعلم


بارك الله فيك اخي التميمي

لكن الحديث الذي نقلته ضعيف فانظر علته

أما ما ذكرته من تعليلات فكلها خروج عن ظاهر الحديث بدون قرينة بل ظاهر الأحاديث الافراط في نزع المني و لا يكون هذا إلا من نجاسته

و عمل الصحابة ظاهر بنجاسة المني ، اما الفرك فقد اجبنا عليه و انظر الجواب فوق
و قد نقلت من الاحاديث الصحيحة ما يثبت نجاسته و هو قول الصحابة فسعد بن أبي الوقاص ، كما في ( مصنف ) ابن أبي شيبة و ( شرح معاني الآثار ) للطحاوي ، "كان يفرك المني من الثوب " . قال الطحاوي ( 1/52) : يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر ، و يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل ، لا لأنه عنده طاهر .اهـ
و أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالثابت عنه نجاسة المني ؛ ففي ( مصنف عبد الرزاق 1/369) و ( الإستذكار 1/359ء361) و غيرهما قال ابن عمر : " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله ، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
بل و قد روي عنه أبعد من هذا ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في ( المصنف 1/60) :عن ابن أفلح عن أبيه قال : صليت و في ثوبي جنابة ، فأمرني ابن عمر فأعدت الصلاة ."
و أما عائشة فالمشهور عنها أنها كانت تحته ، و ليس في فعلها ذلك ما يدل على أنها كانت تراه طاهرا ، بل روى الطحوي (1/51) عنها أنها قالت : " إذا رأيته فاغسله و إن لم تره فانضحه "
و روى الدارقطني ( 1/125) عنها إنها قالت : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان يابسا ، و أغسله إذا كان رطبا ". و عزاه الشوكاني لأبي عوانة في صحيحه و البزار ، و ذكر أن البزار أعله بالإرسال .

و الحاصل أنه ليس في شيء من آثار الصحابة ما يدل أنهم كانوا يتركون المني دون إزالة ، و قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بحته " أخرجه ابن الجارود في ( المنتقى ) و صححه الحافظ في ( التلخيص 1/191) و أقره أحمد شاكر في حاشيته على ( المحلى 1/127) و أصل الأمر الوجوب كماهو مقرر في " الأصول ".
و قد اتفق الصحابة على الإعتناء بإزالته ؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول :" اغسل ما رأيت و أنضح ما لم تر"

و قال أبو هريرة في المني يصيب الثوب : " إن رأيته فاغسله و إلا فاغسل الثوب كله "
و سئل جابر بن سمرة رضي الله عنه عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ؟ قال : " صلّ فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ، و لا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا "

و سئل أنس رضي الله عنه عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها ؟ قال :" اغسلها " أخرج هذه الآثار الطحاوي في ( شرح معاني الآثار 1/51-53).و قد صح عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها و قد سئلت : هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه ؟ فقالت : " نعم إذا لم يصبه أذى " و عند ابن الجارود (رقم 132) : " نعم إذا لم ير

و الأذى لا يكون إلا بمعنى النجاسة و النجاسة هنا في ظاهر احديث هي المني و إلا لا معنى للتعقيب


و أما القائلون بطهارة المني فلا نص لهم في ذلك إلا أحاديث ( الفرك) أو ( الحت) . و قد رد الشوكاني ( النيل 1/67 دار الجيل ):
" و أجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة ، و إنما يدل على كيفية التطهير ؛ فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء . و الماء لا يتعيّن لإزالة جميع النجاسات . و إلا لزم طهارة العذرة التي في النعل ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسحها في التراب و رتب على ذلك الصلاة فيها "
و قال أيضا : " قالوا : الأصل الطهارة ، فلا ينتقل عنها إلا بدليل . و أجيب : بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو حكا ثابت ، و لا معنى لكون الشيء نجسا ، إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . فالصواب : أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة " اهـ
فعلى هذا نجاسة المني ظاهرة لمن تأمل الاحاديث و نظر في أقوال الصحابة و الله أعلم

التقرتي
2009-05-13, 09:27 AM
جزيتم خيرا....
وجه الشاهد على نجاسة المني هو غسل عمر له فقط!!
اذن هل الغسل يدل على النجاسة؟! الجواب: لا. لأمرين:
1-أن الغسل فعل والفعل لا يدل على الوجوب! وانما غايته ان يدل على الاستحباب. وهو قولنا!!
2-أن غسله له كان لتنظيف ثوبه حتى يقوم في صلاته وبين يدي ربه بثوب نظيف!
فقد تعارض عندنا مصلحتان كلاهما مسنونة الأولى:الصلاة في أول الوقت -وبعبارة أدق-"الصلاة في الوقت الفاضل" والثانية:الصلاة في ثوب نظيف غير متسخ كما جاء في الحديث الصحيح "فالله أحق أن يتزين له"وبعضهم يجعله موقوف على بن عمر..
فالسؤال أيهما يقدم من المصلحتين أو الفضيلتين؟؟ الجواب: تقدم نظافة الثوب! وذلك تطبيق للقاعدة المعروفة التي قررها شيخ الاسلام وبن دقيق العيد والنووي وغيرهم
"أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها"! ومما لاشك فيه أن نظافة الثوب متعلقة بذات العبادة! ولو جادل في ذلك أحد! نقول على أقل الأحوال "فضيلتها أقرب إلى ذات العبادة من فضيلة الزمان والمكان فتقدم"!!
3-ولو كان فعل عمر يدل ظاهرا على النجاسة لكان بعض أفعال الصحابة في وضوءهم من بعض الأمور -كالكلمة الخبيثة ونتف الابط وادخال الاصبع في الانف- يدل على أن الوضوء ينتقض بذلك!! فما كان قولك هنا كان هو قولنا هناك!!
4-مما يدل على أن بعض الصحابة قد يغسل الشيء وهو ليس نجس ما جاء عن بن عباس!
صح عنه انه كان يجعل المني بمنزلة المخاط!! فهو ليس نجسا عنده قطعا! ومع ذلك كان يامر بغسله!!
5-أن النجاسة معنى زائد على الغسل!! والمعنى الزائد لابد له من دليل!! وتوضيح ذلك: لو رايت رجلا-وليكن عالما من العلماء- يغسل طرف ثوبه من شيء كان به!! هل تحكم أن الذي في ثوبه كان نجاسة؟! ولماذا؟!
فان قلت نعم!! قيل لك: لماذا؟ فإن قلت لأن الظاهر أنه لا يغسل إلا النجس!! قيل لك هذا الظاهر علماذا بنيته واعتمدته؟؟ فليس لك إلا جوابان:
الأول:بنيت هذا الظاهر على أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة!! قيل لك ونحن قد شاركناك في ذلك!! فإن الشريعة قد أمرت أن يكون ثوبك جميلا ونعلك جميلا ولا يخالف في ذلك أحد!! فإن قلت لكن! أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة للوجوب!! وأوامركم للاستحباب!! قلنا: والفعل يدل على الاستحباب فكانت أوامرنا أولى به!! والحمد لله
الثاني:بنيت هذا الظاهر على الغالب!!لأن غالب من يغسلون ثيابهم سببه النجاسة! والعبرة بالغالب!!
قلنا: فيها جوابان:
1-خالفك الناس في ذلك!! وقالوا بل الغالب هو غسلها لغير النجاسة!!
2-هل تستطيع أن تثبت أن ذلك هو الغالب؟!! طبعا. لا.!
6- الخلاصة: أنا جميعا لا نختلف أن غسل عمر لثوبه يحتمل أمرين:
1- النجاسة
2-غير النجاسة(النظافة)
فإذا كان يحتمل ذلك أتت القاعدة" الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"!!
فليس له إلا جوابان:
1-أن تأخير عمر الصلاة عن وقتها الفاضل دليل أن لم يؤخرها إلا أن الذي كان في ثوبه نجاسة!! الرد"ارجع لرقم 2"
2-أنه يحتمل ذلك!! ولكن هذا هو الظاهر! الرد" ارجع لرقم 5"


وجه الشاهد تأخير الصلاة و التكلف من اجل غسل المني لا غسل المني في حد ذاته فعلى هذا استدلالك يسقط
اما قول بن عباس فلم يثبت الحديث معلول فراجع علته و كل ما ذكرته تعليلات عقلية لا نسلم لك بها و نتسمك بظاهر الحديث الزام غسل المني او فركه من الصحابة اجمعين و الالزام لا يكون في مستحب ابدا و الله أعلم

التقرتي
2009-05-13, 09:29 AM
قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله لعمرو بن العاص حين قال له دع ثوبك يغسل فقال ( ( لو فعلتها لكانت سنة ) ) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ( ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي ) ) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد - وكان رحمه الله - يؤثر التقلل من الدنيا والزهد فيها

وفي إعادة عمر صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه دليل على صحة ما ذهب إليه الحجازيون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله.
الاستذكار/ ط: دار الكتب العلمية/ رقم الحديث: 94.
و راجع أخي التقرتي ما حكاه من مذاهب أهل العلم ففيه مزيد فائدة و كبير عائدة.

و دمتم سالمين،،،.


بارك الله فيك

قد قرأت كلام بن عبد البر و لو نقلته كاملا لوجدت القول بنجاسة المني فتمعن ذلك

معاذ احسان العتيبي
2009-05-13, 09:31 AM
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

يوجد كتاب اسمه ( كتاب الطهارة ) نسيت اسم امؤلف , وقد بحث بحثا موسّعا في نجاسة المني طهارته ووضع الأقوال والردود , وكان الترجيح أن المني طاهر وهذا الصواب والله أعلم .

التقرتي
2009-05-13, 09:33 AM
تتمة مهمة



قال ابن حبان في صحيحه:
(ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر)
أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال: حدثنا لوين قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا وهو يصلي فيه.

(ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل)
أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله، عن عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
قال أبو حاتم رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسا، فيصلي صلى الله عليه وسلم فيه.
هكذا نقول ونختار إن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك إتباعا للسنة. انتهى

نقلت تأويل شيخ و هو ليس بدليل عندنا ، بل كل عمل الصحابة يلزم ازالة المني و هذا لا يكون الا عن نجاسة ، اما حديث عائشة فهذا لفظ راوي لا تنزله منزل النص بل انظر الحديث في الصحيحين و لا تختار لفظا يناسبك فالحديث لا تعرف لفظه الا اذا جمعته من كم من طريق فقوله و هو يصلي فيه لا يعني انه يصلي بالمني انما انها تفركه ثم يصلي في الثوب و هذا الذي يدل عليه الحديث فتأمل ذلك
و الله اعلم

التقرتي
2009-05-13, 09:35 AM
بارك الله فيك اخى التقرتى..و الله يعلم انى أجهل من أن اتكلم هنا و اشارك بين طلبة العلم و المشايخ

و لكن كنت اود ان اقول بأن قولك بأن العلماء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول فغير صحيح.. فلتراجع قول المالكية مثلا فى نجاسة الكلب و ردهم على حديث ولوغ الكلب ..
ثم إنه كما ذكر مشايخنا..فالحديث المنسوب لعمرو بن الخطاب تطرق إليه الاحتمال من أكثر من وجه
بارك الله فيك


لكن المالكية شذوا في نجاسة الكلب فلا تقيس عليه ، بل راجع اخي قول العلماء في غسل دم الحيض !!!! و هنا التشديد في نزع المني و هذا قول الصحابة و الا لماذا التكلف !!!!!
خالصة القول هل ورد عندكم انهم كانوا يصلون في ثوب به مني ؟؟؟ الجواب لا

كل الاثار تدل على نزعه فعلى هذا لا حجة لمن تأولها و نتسمك بظاهرها و الله اعلم

السكران التميمي
2009-05-13, 12:18 PM
مسألة تعميم القول: بأن غسل الشيء يفيد نجاسته. (فيها نظر كبير) فلم يقل بذلك أحد لا من السلف ولا من الخلف، إلا فيما نص عليه.

وبالنسبة لفعل عمر رضي الله عنه وغيره ممن نُقِل مشابهته لفعله لا تفيد نجاسة المغسول أبدا، ولو كان يُعْلَمُ من طبيعة الرجل المخاطب أنه يرى نجاسة هذا الشيء مثلا لما ساغ على مخاطبه أن يعارضه فيما يعتقده، فلما أن كان المراد على ما وضحنا لك غفر الله لك ساغ لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يعترض على فعل عمر رضي الله عنه.

ولعل للحديث رجعة إن شاء الله.

التقرتي
2009-05-13, 12:31 PM
مسألة تعميم القول: بأن غسل الشيء يفيد نجاسته. (فيها نظر كبير) فلم يقل بذلك أحد لا من السلف ولا من الخلف، إلا فيما نص عليه.

وبالنسبة لفعل عمر رضي الله عنه وغيره ممن نُقِل مشابهته لفعله لا تفيد نجاسة المغسول أبدا، ولو كان يُعْلَمُ من طبيعة الرجل المخاطب أنه يرى نجاسة هذا الشيء مثلا لما ساغ على مخاطبه أن يعارضه فيما يعتقده، فلما أن كان المراد على ما وضحنا لك غفر الله لك ساغ لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يعترض على فعل عمر رضي الله عنه.

ولعل للحديث رجعة إن شاء الله.


بل يستفاد من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النجاسة و ذلك لأنه غسل ما ظهر له و نضح ما لم يرى ، لماذا النضح ان لم يكن هناك نجاسة

اما الغسل فيستفاد منه النجاسة و هكذا قال السلف في دم الحيض و في هذا الحديث بالذات فقولك انه لم يقل به السلف هو الغريب كيف ذلك و الامام مالك و ابو حنيفة استدلوا بالغسل هنا من اجل النجاسة !!!!


كذلك قد علمتم ان تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي !!!! فكيف يقال بنجاسة المذي و طهارة المني !!!!

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-05-13, 04:16 PM
بل يستفاد من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النجاسة و ذلك لأنه غسل ما ظهر له و نضح ما لم يرى ، لماذا النضح ان لم يكن هناك نجاسة

اما الغسل فيستفاد منه النجاسة و هكذا قال السلف في دم الحيض و في هذا الحديث بالذات فقولك انه لم يقل به السلف هو الغريب كيف ذلك و الامام مالك و ابو حنيفة استدلوا بالغسل هنا من اجل النجاسة !!!!


كذلك قد علمتم ان تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي !!!! فكيف يقال بنجاسة المذي و طهارة المني !!!!
قول أن تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي ليس بصحيح‏ بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج‏ .‏ ولأن النفس والذكر يفتران بخروج المني، وأما المذي فعكسه.

التقرتي
2009-05-13, 04:41 PM
قول أن تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي ليس بصحيح‏ بل هومخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج‏ .‏ ولأن النفس والذكر يفتران بخروج المني،وأما المذي فعكسه.

بل صحيح هذا قول اهل الطب ان المني يحتوي على المذي و نفس الغدة من تصنع الاثنين

و لا علاقة بالمخرج في نجاسة الشيئ فالنجاسة في ذات الشيئ لا في مخرجه

و ها هي المكونات طيبيا تثبت ان المني مكون من المذي


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A#.D8.A7.D9.8 4.D9.85.D9.83.D9.88.D9.86.D8.A 7.D8.AA

كذلك الوذي نجس و هو معلوم انه من بقايا المني !!!

فعلى هذا السوائل الثلاثة نجسة و هذا ما دلت عليه الاحاديث و الله أعلم

السكران التميمي
2009-05-13, 04:47 PM
الأخ الغالي (أبا الأمين)

أما قولك: (اما الغسل فيستفاد منه النجاسة و هكذا قال السلف في دم الحيض و في هذا الحديث).
فقد قلت لك رعاك الله: إلا فيما نُصَّ عليه. فقياسك الحيض هنا غير صحيح.
بل أنا أقول لك رحمك الله: أعطني نصا صريحا يفيد القول بنجاسة المني. فإذا لم تجد ولن تجد فالأصل الطهارة، وأما الغسل منه فالتنزه والتعفف واحترام مقابلة الله تعالى.

أما قولك: (فقولك انه لم يقل به السلف هو الغريب كيف ذلك و الامام مالك و ابو حنيفة استدلوا بالغسل هنا من اجل النجاسة).
فأقول رحمك الله: هذا منهما تأويل وفهم للعمل، وغيرهم ثبت عنده هذا العمل ولكنه لم يفهمه ولم يأوله بما أولاه. فتنبه
فليست المسألة مسألة إجماع حتى يعتد بفهم الإمامين ولا يعتد بفهم غيرهما من الأئمة.
وكلامي كان محددا في مسألة (تعميم) القول: بأن كل غسل يستلزم منه أن يكون الشيء المغسول نجسا.
وغاية ما فعله الإمامين هو ترجيح منهم لمراد الخليفة الراشد فقط، وليس المراد أنهم قد جزما يقينا أن فعله كان منه لنجاسة المني. فتنبه

أما قولك: (كذلك قد علمتم ان تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي !!!! فكيف يقال بنجاسة المذي و طهارة المني !!).
فأقول حفظك الله: أعد النظر فيه، فالمخرجان مختلفان وإن كان ممر القذف والخروج واحد.
ثم انظر الخصائص المركبة في كلٍ منهما، فلا يوجد اتفاق أبدا.

أما قولك: (بل يستفاد من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النجاسة و ذلك لأنه غسل ما ظهر له و نضح ما لم يرى ، لماذا النضح ان لم يكن هناك نجاسة).
فأقول أخي العزيز: بل غاية ما يستفاد من عمله رضي الله عنه الحرص على مقابلة ربه ومقابلة الناس وفي ثوبه أثر بقعة قد لا يستساغ رؤيتها وهو يقدر على إزالتها، فلذلك قال له عبد الله بن عمرو: إن هناك ثوب آخر. بمعنى هو أسرع لك في أن لا تتأخر علينا من أن تغسل ثوبك الذي نمت فيه.

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-05-13, 04:47 PM
حديث الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 ) . هذا الحديث ـ يا شيخ عبدالحكيم ـ على تحسين الألباني له ، يدل على عدم غسل المني أرأيت قوله ( يسلت يزيل ويميط المني بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ) والإزالة بعرق الإذخر تختلف عن الغسل والفرك والحت .
ثم يا شيخ عبد الحكيم ـ حفظك الله ـ من تكريم الله للإنسان http://majles.alukah.net/imgcache/2009/05/45.jpg وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=32&t=book07&pid=2&f=blm0026.htm#)http://majles.alukah.net/imgcache/2009/05/46.jpg خلقه من شيئ طاهر وإذا كان كذلك فهذا الإنسان المكرم لا يكون مخلوقا من نطفة نجسة في أصلها فيكون الإنسان متولدا من نجاسة، وهذا فيه تقبيح للإنسان، وعدم تكريم له .
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (601/21 ـ 602) : " الدليل الخامس‏:‏ أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه، فإنه غليظ وتلك رقيقة‏.‏ وفي لونـه فإنـه أبيض شـديد البياض‏.‏ وفي ريحـه فـإنـه طيب كرائحه الطلع، وتلك خبيثة‏.‏ ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين‏.‏ والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجساً‏؟‏‏!‏ول ذا قال ابن عقيل ـ وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته،/ لرجل قـال له‏:‏ ما بالك وبال هذا‏؟‏ ـ قال‏:‏أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبي إلا أن يكون نجساً‏!‏‏! " أهـ

التقرتي
2009-05-13, 04:56 PM
بل اقول ان من يقول بطهارة المني هو المؤول ، اما نحن فنحكم بظاهر الحديث و هو الغسل ، بل حتى القائلين بطهارته يستدلون بالفرك فهذا يثبت ضمنيا انهم عدوا الغسل من علامات الجناسة

اما الحيض فلا اقيس عليه لكن هات نصا في نجاسة الحيض و لننظر كيف استفيد ان الحيض نجس

اقول بل اصرار الصحابة على نزع المني نض ظاهر في نجاسته و كذلك يستفاد من هديث عائشة النجاسة و ها هو الحديث


صحيح مسلم - كتاب الطهارة
باب حكم المني - حديث:‏460‏
وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن خالد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، والأسود ، أن رجلا نزل بعائشة ، فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة : " إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه "

فلماذ الاجزاء هنا لو لم يكن غير النزع غير مجزئ ؟ و الاجزاء واضح الدلالة في نجاسته و الحديث نص من قال بطهارة المني أوله و التأويل لا يقبل مقابل ظاهر النص

اما الحديث الذي نقلته عن الالباني فاقول لك خد تصحيحات الالباني و تريث مع تحسيناته فالحسن نوع من الضعيف

مع اني لا اوافقك ان ما ذكرته يدل على طهارته فهذا نزع ايضا بل هو حجة عليك لولا ان المني لا بد ان ينزع كما ورد حديث مثل هذا و الله اعلم

التقرتي
2009-05-13, 04:58 PM
حديث الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 ) . هذا الحديث ـ يا شيخ عبدالحكيم ـ على تحسين الألباني له ، يدل على عدم غسل المني أرأيت قوله ( يسلت يزيل ويميط المني بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ) والإزالة بعرق الإذخر تختلف عن الغسل والفرك والحت .
ثم يا شيخ عبد الحكيم ـ حفظك الله ـ من تكريم الله للإنسان http://majles.alukah.net/imgcache/2009/05/76.jpg وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (http://www.taimiah.org/display.asp?id=32&t=book07&pid=2&f=blm0026.htm#)http://majles.alukah.net/imgcache/2009/05/77.jpg خلقه من شيئ طاهر وإذا كان كذلك فهذا الإنسان المكرم لا يكون مخلوقا من نطفة نجسة في أصلها فيكون الإنسان متولدا من نجاسة، وهذا فيه تقبيح للإنسان، وعدم تكريم له . والله أعلم

اما قضية التكريم فلا علاقة لها بموضوعنا هذا استدلال بعيد ، بل هو من نوع لا يتفق عليه العلماء اصوليا فكيف تضعه امام النص و الكافرايضا بشر لكنه نجس مع اختلاف في نجاسته حسيا و معنويا فلا علاقة لما قلته بموضوعنا

التقرتي
2009-05-13, 04:59 PM
فأقول أخي العزيز: بل غاية ما يستفاد من عمله رضي الله عنه الحرص على مقابلة ربه ومقابلة الناس وفي ثوبه أثر بقعة قد لا يستساغ رؤيتها وهو يقدر على إزالتها، فلذلك قال له عبد الله بن عمرو: إن هناك ثوب آخر. بمعنى هو أسرع لك في أن لا تتأخر علينا من أن تغسل ثوبك الذي نمت فيه.

هذا هو التأويل بعينه !!!!! من ادراك بهذا هل اطلعت على قلبه حتى علمت انه لا يستسيغ رؤية بقعة !!!!

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-05-13, 05:08 PM
طويل النفس يا شيخ عبد الحكيم .

التقرتي
2009-05-13, 05:16 PM
هي وجهات نظر اخي العزيز

لكن عندي قاعدة الاحكام الفقهية تتشابه مجملا فما تستدل به في موضوع لا بد ان تستدل به في موضوع اخر الا اذا اظهرت فارقا مؤثرا في الحكم

فاذا قلت ان الحيض نجس لكن ليس ذلك مستنبطا من غسله فعليك بإظهار هذا الفارق الذي اثر في الحيض فجعله نجسا و لم يؤثر في المني فبقي طاهرا مع الملاحظة ان دم الحيض بقايا ما يتغذى به الجنين فالجنين متولد منه رغم ذلك هو نجس !!!!! فتمعن النكتة في من قال ان المني اصل الانسان لذلك هو طاهر لكنه لم يأخد بنفس الاستدلال مع دم الحيض !!!!!!

أمجد الفلسطيني
2009-05-13, 06:32 PM
بارك الله فيكم
بغض النظر عن أصل المسألة فالخلاف فيها طويل قديم أضيف:

/// أن التأويل _الصرف عن الظاهر_ منه ما هو مذموم وهو الصرف بغير قريتة معتبرة ومنه ما هو محمود وهو الصرف بقرينة معتبرة
وتأويل العلماء لأحاديث الغسل من الصنف الثاني كما هو واضح

/// الأدلة العقلية ليست مذمومة إلا إذا عارضت النصوص وأبطلتها لأنها خرجت عن كونها عقلية
فالاستدلال بالأدلة العقلية بجانب الأدلة النقلية غاية الفقه وفقه الفقه وعليه جرى عمل الفقهاء

/// لا إجماع من الصحابة على نجاسة المني
بارك الله في الجميع

التقرتي
2009-05-13, 06:44 PM
نعم لا اجماع على نجاسة المني عند الصحابة لكن اتفقوا على ازالته و لم يرد عندنا قول ان احدهم صلى به ، فكل هذه الاثار من باب الامر بالازالة و اصل الامر الوجوب الا بقرينه صارفة

لذلك انا اتمسك بظاهر الاحاديث و تشدد عمر بن الخطاب و ابنه رضي الله عنهما في ذلك فلو كان المني طاهرا لماذا كل هذا التشدد في غسله و فركه


و حديث عائشة رضي الله عنها نص عندنا لذكرها الاجزاء و الاجزاء لا يكون الا عن امر و كذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها "إذا لم يصبه أذى " فالاذى لا يفسر الا بإصابة الثوب بالجنابة و الا ما الفائدة من ذكره في سياق الحديث

الحاصل ان الظاهر هو ازالة المني فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلى الندب إلا بقرينة و القرينة لا توجد و الله اعلم

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-05-13, 07:04 PM
قال ابن القيم في "بدائع الفوائد"(بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 62)
ذكر مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته

بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 63)
قال مدعي الطهارة المنى مبدأخلق بشر فكان طاهرا كالتراب
قال الآخر ما أبعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا ومساعدا للطهور في الولوغ ويرفع حكم الحدث على رأى والحدث نفسه على راي فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه على أن الاستحالات تعمل عملها فأين الثواني من المبادىء وهل الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني
قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته فالجماع الخالى من الأنزال يتطهر منه ولو كان التطهر منه لنجاسته لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم وأما كون التراب طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في الولوغ فما أبعد ما اعتبرت من الفرق وأما دعواك أن الاستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الطيب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول والعذرة والدم والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا وكذلك خروج البن من بين الفرث والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك لأن المني دم قصرته الشهوة وأحالته النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى فلو اعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته
قال مدعي النجاسة المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه وإذا كان مبدؤه نجسا فكيف بنهايته ومعلوم أن المبدأموجود في الحقيقة بالفعل

قال المطهر هذا دعوى لا دليل عليها ومن أين لك ان المذي مبدأ المني وهما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والرائحة والطبيعة فدعواك أن المذي مبدأالمني وأنه مني لم تستحكم طبخه دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبوله ثم لو سلمت لك لم يفدك شيئا البتة فإن للمبادىء أحكاما تخالفها احكام الثواني فهذا الدم مبدأ اللبن وحكمهما مختلف بل هذا المني نفسه مبدأ الآدمي طاهر العين ومبدأه عندك نجس العين فهذا مناظهر ما يفسد دليلك ويوضح تناقضك وهذا مما لا حيلة في دفعة فإن المني لو كان نجس العين لم يكن الآدمى طاهرا لأن النجاسة عندك لا تطهر بالاستحاله فلا بد من نقض أحد أصليك فإما أن تقول بطهارة المني أو تقول النجاسة تطهر بالاستحالة وإما أن تقول المني نجس والنجاسة لا تطهر بالاستحالة ثم تقول بعد ذلك بطهارة الآدمي فتناقض مالنا إلا النكير له

قال المنجس لا ريب ان المني فضله مستحيلة عن الغذاء يخرج من مخرج البول فكانت نجسه كهو أى كالبول ولا يرد على البصاق والمخاط والدمع والعرق لأنها لا تخرج من مخرج البول

قال المطهر حكمك بالنجاسة إما أن يكون للاستحالة عن الغذاء أو للخروج من مخرج البول أو لمجموع الأمرين فالأول باطل إذ مجرد استحالة الفضله عن الغذاء لا يوجب الحكم بنجاستها كالدمع والمخاط والبصاق وإن كان لخوجه من مخرج البول فهذا انما يفيدك انه متنجس لنجاسة مجراه لا أنه نجس العين كما هو أحد الأقوال فيه وهو فاسد فإن المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة وإنما يحكم بالنجاسةبعد الخروج والانفصال ويحكم بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه لا لمجراه مقره وقد علم بهذا بطلان الاستناد إلى مجموع الأمرين والذي يوضح هذا انا رأينا الفضلات المستحلة عن الغذاء تنقسم إلى طاهر كالبصاق والعرق والمخاط ونجس كالبول والغائط فدل على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسة ورأينا ان النجاسة دارت مع الخبث وجودا وعدما فالبول والغائط ذاتان خبيثتان منتنتان مؤذيتان متميزتان عن سائر فضلات الآدمى بزيادة الخبث والنتن والاستقذار تنفر منهما النفوس وتنأى عنهما وتباعدهما عنها أقصى ما يمكن ولا كذلك هذه الفضلة الشريفة التي هي مبدأ خيار عباد الله وساداتهم
وهي من أشرف جواهر الإنسان وأفضل الأجزاء المنفصلة عنه ومعها من روح الحياة ما تميزت به عن سائر الفضلات فقياسها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعده عن الصواب
والله تعالى أحكم من أن يجعل محال وحيه ورسالاته وقربه مبادئهم نجسه فهو أكرم من ذلك وأيضا فإن الله تعالى أخبر عنه هذا الماء وكرر الخبر عنه في القرآن ووصفه مرة بعد مرة وأخبر أنه دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأنه استودعه في قرار مكين ولم يكن الله تعالى ليكرر ذكر شيء كالعذرة والبول ويعيده ويبديه ويخبر بحفظه في قرار مكين ويصفه بأحسن صفاته من الدفق وغيره ولم يصفه بالمهانة إلا لإظهار قدرته البالغة أنه خلق من هذا الماء الضعيف هذا البشر القوي السوي فالمهين ههنا الضعيف ليس هو النجس الخبيث وأيضا فلو كان المني نجسا وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأخلق الطيبين من عبادة والطيبات ولهذا لا يتكون من البول والغائط طيب فلقد أبعد النجعة من جعل أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبث والنجاسة والناسإذا سبوا الرجل قالوا أصله خبيث وهو خبيث الأصل فلو كانت أصول الناس نجسة وكل نجس خبيث لكان
هذا السبب بمنزلة أن يقال أصله نطفة أو أصله ماء ونحو ذلك وإن كانوا إنما يريدون بخبث الأصل كون النطفة وضعت في غير حالها فذاك خبث على خبث ولم يجعل الله في أصول خواص عبادة شيئا من الخبث بوجه ما

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-05-13, 07:09 PM
بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 66)
قال المنجسون قد أكثرتم علينا من التشنيع بنجاسة أصل الآدمي وأطلتم القول وأغرضتم وتلك الشناعة مشتركة الإلزام بيننا وبينكم فإنه كما أن الله يجعل خواص عباده ظروفا وأوعية للنجاسة كالبول والغائظ والدم والمذي ولا يكون ذلك عائدا عليهم بالعيب والذم فكذلك خلقه لهم من المني النجس وما الفرق

قال المطهرون لقد تعلقتم بما لا متعلق لكم به واستروحتم إلى خيال باطل فليسوا ظروفا للنجاسة البتة وإنما تصير الفضلة بولا وغائطا إذا فارقت محلها فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث وإنما يصير خبيثا بعد قذفة وإخراجه وكذلك الدم إنما هو نجس إذا سفح وخرج فأما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس فالمؤمن لا ينجس ولا يكون ظرفا للخبائث والنجاسات
قالوا والذي يقطع دابر القول بالنجاسة أن النبي علم أن الأمة شديدة البلوى في أبدانهم وثيابهم وفرشهم ولحفهم ولم يامرهم فيه يوما ما بغسل ما أصابة لا من بدن ولا من ثوب البتة ويستحيل أن يكون كالبول ولم يتقدم إليهم بحرف واحد في الأمر بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ممتنع عليه بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 67)
قالوا ونساء النبي الأمة بحكم هذه المسألة وقد ثبت عن عائشة أنها أنكرت على رجل أعارته ملحفة صفراء ونام فيها فاحتلم فغسلها فأنكرت عليه غسلها وقالت إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله بإصبعي ذكره ابن أبي شيبة
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال نزل بعائشة ضيف فذكره وقال أيضا حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله عنه تعنى المني // رواه مسلم والنسائي وغيرهم // وهذا قول عائشة وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن عباس قال ابن أبي شيبة ثنا هشيم عن حصين عن مصعب بن
سعد عن سعد أنه كان يفرك الجناية من ثوبه ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب ابن سعد عن سعد أنه كان يفرك الجنايه من ثوبه
حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المنى قال امسحه بإذخرة ثنا هشيم انبأنا حجاج وابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الجنابه تصيب الثوب قال إنما هو كالنخامة أو النخاعة أمطه عنك بخرقة أو بأذخرة
قالوا وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه // حسن // وهذا صريح في طهارته لا يحتمل تأويلا البتة
قالوا وقد روى الدارقطني من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا شريك عن محمد ابن عبد الرحمن عن عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة قالوا هذا إسناد صحيح فإن إسحاق الأزرق حديثه مخرج في الصحيحين
وكذلك شريك وإن كان قد علل بتفرد إسحاق الأزرق به فإسحاق ثقة يحتج به في الصحيحين وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبول

بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 68)
قال المنجس صح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسله من ثوب رسول الله وثبت أبن عباس رضي اللعه عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه اثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه
ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في الجنابة في الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن علمت أنه قد أصابه وخفي عليك فاغسل الثوب مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب كله ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن الصلت أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى ونضح ما لم ير وأعادة بعدما أضحى متمكنا
ثنا وكيع عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل اجنب في ثوبه فلم ير أثره قال يغسله كله
ثنا جابر ثنا حفص عن أشعت عن الحكم أن ابن مسعود كان يغسل اثر الاحتلام من ثوبه
ثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال سأل رجل عمر ابن الخطاب فقال إني احتلمت على طنفسة فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه وإن خفي عليك فارششه قالوا وقد ثبت تسمية المني اذي كما سمى دم الحيض أذى والأذى هو النجس فقال الطحاوي ثنا ربيع الحيرى ثنا إسحاق
ابن بكر بن مضر قال حدثني ابي عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن ابي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي كان النبي في الثوب الذي يضاجعك فيه قالت نعم إذا لم يصبه أذى وفي هذا دليل من وجه آخر وهو ترك الصلاة فيه
وقد روى محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي في لحف نسائه
قالوا وأما ما ذكرتم من الآثار على مسحه بأذخرة وفركه فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة قالوا وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك قالوا وإنما تكون تلك الآثار حجة علينا لو كنا نقول لا يصح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم ما رويتهم عن النبي ذلك ونقول من بعد لا تصلح الصلاة في ذلك فلم يخالف شيئا مما روى في ذلك عن النبي
قالوا وإذا كانت الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن فيها دليل على حكم المني كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما حدث وهما نجسان في أنفسهما ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما خروجه حدث فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت أيضا أنه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه

قال المطهر ليس في شيء مما ذكرت دليل على نجاسته أما كون عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله فلا ريب أن الثوب يغسل من القذر والوسخ والنجاسة فلا يدل مجرد غسل الثوب منه على نجاسته فقد كانت تغسله تارة وتمسحه أخرى وتفركه أحيانا ففركه ومسحه دليل على طهارته وغسله لا يدل على النجاسة فلو أعطيتم الأدلة حقها لعلمتم توافقها وتصادقها لا تناقضها واختلافها وأما أمر ابن عباس بغسله فقد ثبت عنه أنه قال إنما هو بمنزله المخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة وأمره بغسله للاستقذار والنظافة ولو قدر أنه للنجاسة عنده وأن الرواية اختلفت عنه فتكون مسألة خلاف عنه بين الصحابة والحجة تفضل بين المتنازعين على أنا لا نعلم عن صحابي ولا أحد أنه قال إنه نجس البته بل غاية ما يروونه عن الصحابة غسله فعلا وأمرا وهذا لا يستلزم النجاسة ولو أخذتم بمجموع الآثار عنهم لدلت على جواز الأمرين غسله للاستقذار والاجتزاء بمسحه رطبا وفركه يابسا كالمخاط وأماقولكم ثبت تسمية المني أذى فلم يثبت ذلك وقول أم حبيبة ما لم ير فيه أذى لا يدل على أن مرادها بالأذى المني لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام فإنها إنما أخبرت بأنه يصلي في الثوب الذي يضاجعها فيه مالم يصبه أذى ولم تزد
فلو قال قائل المراد بالأذى دم الطمث لكان أسعد تفسيره منكم وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه لا يدل على نجاسة المني البتة فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها وهي لا تشعر وقد يكون التركذ تنزها عنه وطلب الصلاة على ما هو أطيب منه وأنظف فأين دليل التنجيس
وأما حملكم الآثار الدالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب النوم دون ثياب الطهارة فنصره المذاهب توجب مثل هذا فلو أعطيتهم الأحاديث حقها وتأملتم سياقها وأسبابها لجزمتم بأنها إنما سيقت لا حتجاج الصحابة بها على الطهارة وإنكارهم على من نجس المني
قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله فيصلي فيه وفي حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا إنما هو كالمخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسا والنبي شدة ابتلاء الأمه به في ثيابهم وأبدانهم ولا يامرهم يوما من الأيام بغسله وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه وفركه وأما قولكم إن الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن في المروى عن النبي بيان حكم المني فاعتبرتم ذلك من طريق النظر فيقال الآثار بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة وشروط الاختلاف منتفية بأسرها عنها وقد تقدم أن الغسل تارة والمسح والفرك تارة جائز ولا يدل ذلك على تناقض ولا اختلاف البتة
ولم يكن رسول الله أمته في بيان حكم هذا الأمر المهم إلى مجرد نظرها
وآرئها وهو يعلمهم كل شيء حتى التخلي وآدابه ولقد بينت السنة هذه المسألة بيانا شافيا ولله الحمد
وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه فنظر أعشى لأنكم أخذتم حكم نجاسته من وجوب الاغتسال منه ولا ارتباط بينهما لا عقلا ولا شرعا ولا حسا وإنما الشارع حكم بوجوب الغسل علىالبدن كله عند خروجه كما حكم به عند إيلاج الحشفة في الفرج ولا نجاسة هناك ولا خارج وهذه الريح توجب غسل أعضاء الوضوء وليست نجسه ولهذا لا يستنجي منها ولا يغسل الإزار والثوب منها فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسا ولا كل نجس يوجب الطهارة أيضا فقد ثبت عن الصحابة أنهم صلوا بعد خروج دمائهم في وقائع متعددة وهم أعلم بدين الله من أن يصلوا وهم محدثون فظهر ان النظر لا يوجب نجاسته والآثار تدل على طهارته وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة والله أعلم

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
2009-05-13, 07:59 PM
الحكم بطهارة المني أمر ظاهر وكما قلت سابقاً نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية : " أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه، فإنه غليظ وتلك رقيقة‏.‏ وفي لونـه فإنـه أبيض شـديد البياض‏.‏ وفي ريحـه فـإنـه طيب كرائحه الطلع، وتلك خبيثة‏.‏ ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين‏.‏ والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجساً‏؟‏‏!‏ول ذا قال ابن عقيل ـ وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته،/ لرجل قـال له‏:‏ ما بالك وبال هذا‏؟‏ ـ قال‏:‏أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبي إلا أن يكون نجساً‏!‏‏! " أهـ
ثم ليس هناك دليل صريح يحكم بنجاسته ، هناك أدلة صحيحة ولكنها ليست بصريحة قد يستعملها المخالف لتقوية ما ذهب إليه .
وشكراً لك يا ابا عبد الرحمن بن ناصر على هذا النقل الطيب .

التقرتي
2009-05-14, 12:36 AM
الحكم بنجاسة المني امر ظاهر و ارجع لما ذكرته سابقا (ابتسامة ، الاحكام ليست بالدعواي فلو ادعيت الطهارة فانا ادعي النجاسة ، لكن العبرة بالادلة)، الادلة تقول ازيلوا المني و هذا كافي لرجحان نجاسته على طهارته فعلى هذا لا نتمسك بأمر الازالة و الله أعلم

السكران التميمي
2009-05-14, 08:34 AM
الادلة تقول ازيلوا المني و هذا كافي لرجحان نجاسته على طهارته فعلى هذا لا نتمسك بأمر الازالة و الله أعلم

أخي العزيز (أبا الأمين)

والله لو أن الأدلة تقول هذا لما خالفك أي واحد لا هنا ولا في غيره، لكن الأدلة ظاهرة في أنهم كانوا يغسلون المني إذا أصاب ثوب الصلاة فقط، فتنبه
وهذا لا يعني أنه نجس، بل هناك علة غائية لهذا الفعل، وهي متعلقة بطرف الله تعالى وحسن الوقوف بين يديه.

حتى أسهل عليك أخي العزيز: أعطني حادثة واحدة حصل الغسل فيها لغير الذهاب للصلاة. هذا ما أريده منك الآن.

التقرتي
2009-05-14, 09:35 AM
أخي العزيز (أبا الأمين)

والله لو أن الأدلة تقول هذا لما خالفك أي واحد لا هنا ولا في غيره، لكن الأدلة ظاهرة في أنهم كانوا يغسلون المني إذا أصاب ثوب الصلاة فقط، فتنبه
وهذا لا يعني أنه نجس، بل هناك علة غائية لهذا الفعل، وهي متعلقة بطرف الله تعالى وحسن الوقوف بين يديه.

حتى أسهل عليك أخي العزيز: أعطني حادثة واحدة حصل الغسل فيها لغير الذهاب للصلاة. هذا ما أريده منك الآن.


بارك الله فيك

الذي ذكرته يؤكد مذهبنا فإصراهم على ازالتها من اجل الصلاة يؤكد انها نجاسة أما اسنباطك لعلة لم يرد بها نص فأنت تعلم اكثر مني ان مثل هذا الاستنباط لم يقم عليه دليل فعلى هذا نحن مع ظاهر النص ، ازالته من اجل الصلاة و لو كانت تجوز الصلاة به لما ازيل فالامر ظاهر ان شاء الله و الله أعلم

أبو خالد الكمالي
2009-07-06, 02:51 AM
بارك الله فيكم جميعا .
و شكر الله لأخينا التقرتي فقد كان الكل ضدَّه ( ابتسامة ) .

المسألة هذه من المسائل التي اختلف فيها الأئمة ، و لكن كثير من طلبة العلم اليوم يغضبون إذا سمعوا من يقول : " إن المني نجس " .
و كلٌّ يدين الله بما يراه .

أبو محمد الطنطاوي
2009-07-06, 07:54 PM
....و ها هي المكونات طيبيا تثبت ان المني مكون من المذي


http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%86%d9%8a#.d8.a7.d9.8 4.d9.85.d9.83.d9.88.d9.86.d8.a 7.d8.aa

كذلك الوذي نجس و هو معلوم انه من بقايا المني !!!

فعلى هذا السوائل الثلاثة نجسة و هذا ما دلت عليه الاحاديث و الله أعلم

سؤال خارج عن الموضوع قليلاً ...
البول والعرق يقال أن لهما نفس التركيب
فهل هذا صحيح؟
إن كان صحيحاً ...فهل تقول إن العرق نجس؟ لتشابه أو تماثل التركيب بينهما
يبدو لي أن تشابه التركيب لا ينتج عنه تشابه الحكم

أبو محمد الطنطاوي
2009-07-06, 08:03 PM
المحلى مسألة 131 : (منقول من الشاملة)
والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجب ازالته والبصاق مثله ولا فرق.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال: (أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم).
فأنكرت رضى الله عنها غسل المنى.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا احمد بن جواس (2) الحنفي أبو عاصم ثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة (3) عن عبد الله بن شهاب الخولانى قال: (كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلى عائشة: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا، قالت: فلو رايت شيئا غسلته! لقد رأيتنى وانى لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري)
__________
(1) رواه أيضا الترمذي وابن ماجه، ورواه الترمذي من حديث عائشة
(2) بالجيم المفتوحة وتشديد الواو وآخره سين مهملة.
(3) بفتح الغين المعجمة واسكان الراء.
يتابع

أبو محمد الطنطاوي
2009-07-06, 08:04 PM
تتمة الكلام السابق:
فهذه الرواية تبين ### وقال: كانت تفركه بالماء حدثنا حمام ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا احمد بن زهير بن حرب ثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد ان عائشة قالت: (كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه) وقد رواه أيضا علقمة بن قيس والحارث بن نوفل عن عائشة مسندا، وهذا تواتر، وصح عن سعد بن أبى وقاص انه كان يفرك المنى من ثوبه، وصح عن ابن عباس في المني يصيب الثوب: هو بمنزلة النخام والبزاق امسحه باذخرة أو بخرقة، ولا تغسله ان شئت الا أن تقذره أو تكره أن
يرى في ثوبك، وهو قول سقيان الثوري والشافعي وأبى ثور وأحمد بن حنبل وأبى سليمان وجميع أصحابهم وقال مالك: هو نجس ولا يجزئ الا غسله بالماء، وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبى هريرة وأنس وسعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة: هو نجس، فان كان في الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلى لم يجزئ في ازالته غير الماء، فان كان قدر الدرهم البغلى فأقل أجزأت ازالته بغير الماء، فان كان في الثوب أو النعل أو الخف منه أكثر من قدر الدرهم البغلى، فان كان رطبا لم يجز الا غسله بأى مائع كان، فان كان يابسا أو كان قدر الدرهم البغلى فأقل (*) وان كان رطبا أجزأ مسحه فقط، وروينا عن ابن عمر انه قال: ان كان رطبا فاغسله وان كان يابسا فحته.
قال على: واحتج من رأى نجاسة المنى بحديث رويناه من طريق سليمان بن يسار عن عائشة: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنى وكنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقالوا: هو خارج من مخرج البول فينجس لذلك، وذكروا حديثا رويناه من طريق أبى حذيفة عن سفيان الثوري، مرة قال عن الاعمش، ومرة قال: عن منصور، دثم استمر، عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة في المني: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحته) قال على: وهذا لا حجة لهم فيه.
أما الصحابة رضى الله عنهم فقد روينا عن عائشة وسعد وابن عباس مثل قولنا، وإذا تنازع الصحابة رضى الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض، بل الرد حينئذ واجب إلى القرآن والسنة.
وأما حديث سليمان بن يسار فليس فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله ولا بازالته ولا
بأنه نجس، وانما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله، وأن عائشة كانت تغسله، وأفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب، وقد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مالك بن اسماعيل ثنا زهير هو ابن معاوية ثنا حميد ثنا عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها (1) بيده ورئى كراهيته لذلك (2)) فلم يكن هذا دليلا عند خصومنا على نجاسة النخامة، وقد يغسل المرء ثوبه مما ليس نجا.
وأما حديث سفيان فانما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، بصرى ضعيف مصحف كثير الخطأ، روى عن سفيان البواطل، قال أحمد بن حنبل فيه: هو شبه لا شئ، كأن سفيان الذى يحدث عنه أبو حذيفة ليس سفيان الذى يحدث عنه الناس (3)
وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول، فلا حجة في هذا، لانه لا حكم للبول
ما لم يظهر، وقد قال الله تعالى: (من بين فرث ودم لبنا خالصا) فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له، فسقط كل ما تعلقوا به.
وبالله تعالى التوفيق * وقال بعضهم: يغسله رطبا على حديث سليمان بن يسار، ويحكه يابسا على سائر الاحاديث قال على: وهذا باطل، لانه ليس في حديث سليمان أنه كان رطبا، ولا في سائر الاحاديث أنه كان يابسا، الا في حديث الخولانى وحده، فحصل هذا القائل على ###، إذ زاد في الاخبار ما ليس فيها قال على: وقد قال بعضهم: معنى (كنت افركه) أي بالماء قال على وهذا ###آخر وزيادة في الخبر، فكيف وفي بعض الاخبار كما اوردنا (يابسا بظفرى).
قال علي: ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي به، ولا خبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما، وقذ ذكرناه قبل هذا باسناده.

وبالله تعالى التوفيق

__________
(*) أين جواب الشرط؟ لعله سقط من النساخ
(1) في الاصلين (فحكه) وصححناه من البخاري (ج 1 ص 64) (2) في البخاري (فرئي منه كراهية أو رئى كراهيته لذلك وشدته عليه) (3) حديث عائشة الذي رواه أبو حذيفة أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ج 71 ص 72) ونصه: (حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف قالا ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم هم همام بن الحارث قال: كان ضعيف عند عائشة رضى الله عنها فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته) وهو اسناد صحيح كما قال ابن حجر في التلخيص (ج 1 ص 191) وقال: (وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه بلفظ: لقد رأيتنى أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرى.
ولم يذكر الامر) فالحديث له أصل صحيح، وأبو حذيفة ثقة أخرج له البخاري، وقال أبو حاتم (صدوق معروف بالثوري ولكن كان يصحف)