مشاهدة النسخة كاملة : هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد ؟
التقرتي
2009-05-03, 09:46 PM
عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس .
ما هو الأمر الجديد الذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاته ؟
ابو عبدالعزيز
2009-05-04, 12:19 AM
شيخنا التقرتي اسمح لي بان أدلو بدلوي :
قد تنازع (بضم التاء) يا شيخنا بأن القضاء يحتاج الى أمر جديد .. بل هو بالأمر الأول فالصلاة الأولى غير صحيحة وهذا مبني على الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في تعريف الصحة.
فالصحة عند المتكلمين : موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا
قال في المراقي :
وصحة وفاق ذي الوجهين -- للشرع مطلقا بدون مين
فقالوا بمثل ماقلت رعاك الله من أن القضاء يحتاج الى أمر جديد.
أما الفقهاء فقالوا الصحة ما أسقط القضاء.
قال في المراقي :
وفي العبادة لدى الجمهور -- أن يسقط القضا مدى الدهور
لذلك بنو على ذلك أن القضاء لا يحتاج الى أمر جديد بل هو بالأمر الأول
قال في المراقي في بيان ما يبنى من الخلاف في تعريف الصحة :
يبنى على القضاء بالجديد -- أو أول الأمر لدى المجيد
وعلماؤنا يأخذون بتعريف الفقهاء وهو أصح ورجحه القرافي وابن دقيق العيد وغيرهم من الأئمة.
فالمسألة بكل سهوله أن عمر رضي الله عنه صلى صلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر ذلك فاعاد الصلاة لأنه ترك مأمورا. ذلك بالأمر الاول فهو لايحتاج الى أمر جديد بل لم يسقط فعله الطلب أصلا.
اسف على الإطالة
التقرتي
2009-05-04, 12:26 AM
بارك الله فيك اخي
ما طرحت هذا السؤال إلا لعلمي ان المتأخرين اخدوا بقول بن حزم و بن تيمية و بن القيم و بن رجب و الشوكاني رحمهم الله لذلك اردت معرفة توجيههم للقضاء بأمر جديد في هذا الحديث
فالسؤال القائلون بالقضاء بأمر جديد كيف يوجهون هذا الحديث ؟
البدراوي
2009-05-04, 12:03 PM
هذا ليس قضاء بل اداء بعد زوال العذر
ونفس الامر يقال عندما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس فوق رؤؤسهم فامرهم هن يخرجوا من تلك الارض ثم صلوا بعد الوصول
التقرتي
2009-05-04, 12:21 PM
نسميه قضاء او اداء فهي مسميات
ما هو دليل الاداء هنا ما دام الوقت خرج على مذهب القائلين بوجوب امر جديد اذا خرج الوقت كالنائم مثلا و الساهي و الناسي ؟
البدراوي
2009-05-04, 08:51 PM
يااخي قال الشريف التلمساني ان ما عليه الجمهور ان الامر بالاداء ليس امر بالقضاء
اما تو جيه عمر فهو القياس والله اعلم
و الامر نفسه ينطبق على من راى جواز قضاء الصلاة بغير امر جديد
قال ابن رشد (1-182)سبب اختلافهم يرجع الى امرين احدهما جواز القياس في الشرع والثاني قياس العامد على الناسي اذا سلم جواز القياس....
و صدقني ان لم ار فيها قضاء انما تناقش من باب هل يجوز تاخير المامور به عن وقته؟والله اعلم
التقرتي
2009-05-04, 09:05 PM
بارك الله فيك اخي لكن لا ابحث عن رأي الجمهور ، انا ابحث عن رأي المتأخرين ، الصلاة خرجت عن وقتها و على مذهبهم لا بد من امر جديد لأن الأمر الأول في الوقت و ليس خارج الوقت اما ان قستها على الناسي و النائم فكذلك تقيس العامد و هذا مناقض لمذهب المتأخرين الذين يقولون بدليل الخطاب في حديث الناسي و النائم
فكيف يوجهون هذا الحديث لأنه لو قلت انه قضاء فلا بد من امر جديد و لو قلت اداء بالأمر الأول فعلى مذهب المعاصرين الأمر الأول امر في الوقت لا خارج الوقت و بهذا ابطلوا قضاء الصلاة عل العامد عند من لا يعتبره كافرا
كيف يوجهون هذا الحديث ؟
البدراوي
2009-05-04, 09:19 PM
انهم يقيسون العلة ويجعلونها من باب الاولى
كذا علة جواز قضاء الناسي فمن راها انه اوجب القضاء على الناسي فالعامد من باب اولى
كذلك من راه من باب التغليظ كان القياس سائغاواما من راه من باب الرفق بالناس والعذر للناسي ان لا يفوته ذلك الخير فهما ضدان
التقرتي
2009-05-04, 09:25 PM
هذا مذهب الجمهور يا اخي لكن ليس مذهب من يقول ان العامد لا يقضي ، سؤالي في اصحاب هذا المذهب الذي يقول ان العامد لا يقضي كيف يوجه هذا الحديث و قد ابطل القياس بعلة في حديث الناسي و النائم فهم يتمسكون بدليل الخطاب
أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-05-04, 09:54 PM
هذا مذهب الجمهور يا اخي لكن ليس مذهب من يقول ان العامد لا يقضي ، سؤالي في اصحاب هذا المذهب الذي يقول ان العامد لا يقضي كيف يوجه هذا الحديث و قد ابطل القياس بعلة في حديث الناسي و النائم فهم يتمسكون بدليل الخطاب
وهل تعمد عمر - رضي الله عنه - إخراج الصلاة عن وقتها ؟
التقرتي
2009-05-04, 09:57 PM
وهل تعمد عمر - رضي الله عنه - إخراج الصلاة عن وقتها ؟
لا علاقة لذلك بذلك اخي اعد قراءة السؤال تفهم المطلوب , فنحن لا نقيس هنا انما قلنا اين هو الأمر الجديد ان وجد امر جديد ! و ان كان بالامر القديم فقد قالوا بأن الأمر القديم مقيد بالوقت و على هذا الاساس ابطلوا قضاء العامد لخروج الوقت و عدم ورود امر جديد
حاول ان لا تخرج من الموضوع اخي بارك الله فيك
أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-05-04, 10:00 PM
يا أخي عمر بن الخطاب كان معذورا والناسي والنائم معذوران ، فكيف يقاس عليهم المتعمد ؟؟؟
التقرتي
2009-05-04, 10:03 PM
اخي من فضلك نحن نناقش قضية اصولية ان لم تفهمها لا تشارك او اطلب شرحا لكن لا نناقش هل يقضي العامد ام لا ، نحن نناقش القضية الأصولية ان القضاء يلزمه امر جديد هل لديك علم بها ؟
أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-05-04, 10:09 PM
اخي من فضلك نحن نناقش قضية اصولية ان لم تفهمها لا تشارك او اطلب شرحا لكن لا نناقش هل يقضي العامد ام لا ، نحن نناقش القضية الأصولية ان القضاء يلزمه امر جديد هل لديك علم بها ؟
أنت أخي لم تفهم الفرع الذي ناقشت فيه ، وجعلته ناقضا للمسألة الأصولية أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو ليس بناقض لها ، هذا ما حاولت بيانه
أن المعذور لا يحتاج إلى أمر جديد للقضاء قياسا على النائم والناسي فهم من أهل الأعذار
وأن التارك المتعمد هو الذي يحتاج إلى أمر جديد للقضاء
واستدلالهم بحديث عائشة (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ )
لأن الحائض تترك الصلاة والصيام عمدا
أرجو أن يكون قد اتضح الأمر
البدراوي
2009-05-04, 10:12 PM
نفس الامر في تاخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرجوا من الوادي فالامر على الفور والوقت في اخره والخروج واجب فحصل تاخير الاداء لوجود عارض لااذكر اين وجدت المسالة ولكن اذكر ان فيها خلاف كبيرا
التقرتي
2009-05-04, 10:13 PM
من صاحب السؤال انا ام انت ؟ انا اصلا لم انقض شيئا يا اخي من فضلك طرحت سؤال و انت لم تفهمه فمن فضلك اترك من يفهمه يجيب فإنك لم تضبط المسألة اصلا أو اطلب فنزيد في شرح السؤال لك
لا نناقش المسألة فقهيا هل هو معذور ام لا انما نناقشها اصوليا ان الامر بفعل شيئ مؤقت لا يقتضي الامر بعد خروج الوقت , فعلى هذا الامر يقضي الناسي و النائم لوجود امر جديد.
المتمسكون بهذا الحديث قالوا بدليل الخطاب و دليل الخطاب ينفي القياس اذ هو يعني انه غير الناسي و النائم لا يقضي
السؤال هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل صلاته هذه بالامر الاول ان كانت كذلك فالصلاة خارج الوقت !! و ان كانت بامر ثاني فأين هو الامر الثاني ، ان اردت القول بالقياس على النائم و الناسي فما هو بنائم و لا ناسي و القائلون بدليل الخطاب نفوا اصلا القياس على حديث الناسي و النائم
اذن السؤال اصولي لا فقهي اين هو الامر الجديد
او اننا نسلم ان الصلاة تبقى في الذمة فيجب اداؤها بالامر الأول ؟
اذن اما ان الامر في الوقت لا يقتضي الامر بعد الوقت فهنا نحناج امرا جديدا و اما ان الصلاة تبقى في الذمة فهنا نستعمل الأمر الأول
الثاني متعذر عند المعاصرين لأنهم نفوا ذلك و قالوا ان الامر في الوقت لا يقتضي الأمر خارجه فعلى هذا بقي الأمر الجديد
هذا الأمر الجديد اين هو ، هنا السؤال و اضيف هنا ان السكران يقضي اجماعا و هو غير معذور
التقرتي
2009-05-04, 10:20 PM
نفس الامر في تاخيره صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرجوا من الوادي فالامر على الفور والوقت في اخره والخروج واجب فحصل تاخير الاداء لوجود عارض لااذكر اين وجدت المسالة ولكن اذكر ان فيها خلاف كبيرا
هذا الاثر فيه خلاف كبير ، و من خلافاته انه حمل على النسيان لا التعمد ، كذلك قيل النسخ و في كل الاحوال هناك اثر اظهر من هذا و هو حصن تستر الذي اخر فيه الصحابة الصلاة من اجل القتال
السؤال قائم دائما اذا قلنا ان الاداء بالأمر الأول يكون في الوقت لا في خارج الوقت فما هو الأمر الجديد بعد الوقت لهذه الصلاة او صلاة بن عمر رضي الله عنه على مذهب من يقول بأن الوقت ان خرج انتهى الامر الأول خلافا لمذهب الجمهور القائلين ببقاء الصلاة في الذمة فعلى هذا لا يحتاجون امرا جديدا لقضائها او ادائها حسب المصطلحات ؟
البدراوي
2009-05-04, 11:36 PM
انا ياخي ساتمسك براي الاول الا و هو ان هذا اداء وقت زوال العذر وكفى الله المؤمنين القتال (ابتسامة)وان كان لك كلام بعض العلم فنحن ننتظرلان الخوض ليس بالكثير في هذه المسالة في كتب الاصول
التقرتي
2009-05-04, 11:54 PM
انا ياخي ساتمسك براي الاول الا و هو ان هذا اداء وقت زوال العذر وكفى الله المؤمنين القتال (ابتسامة)وان كان لك كلام بعض العلم فنحن ننتظرلان الخوض ليس بالكثير في هذه المسالة في كتب الاصول
لم تفصل اخي هل هو اداء بالأمر الأول او بأمر جديد ؟
لم اعثر على كلام لاهل العلم يتطرق لحديثي حصن تستر و عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك ذكرتهما هنا
اشهر من كتب في المسألة بن عبر البر و قد شنع على بن حزم ثم بن القيم فرد على بن عبد البر ثم بن رجب فأنتصر لكلام بن القيم ثم المعاصرون فذهب الشوكاني و بن الباز و الالباني و العثمين رحمهم الله إلى مذهب بن حزم بعدم القضاء و ذهب الرافعي لعكس ذلك فألف رسالته النصوص الشرعية الثابتة في حكم قضاء الصلوات الفائتة (من عنده هذه الرسالة فليتكرم على اخوته برفعها ) كذلك كان مذهب المطيعي رحمهم الله
لكن لم ارى احدا تطرق لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه و حديث حصن تستر في صحيح البخاري
لذلك طرحت السؤال كيف نوجه الحديثين مع تمسك القائلين بعدم القضاء الا بأمر جديد بدليل الخطاب في حديث الناسي و النائم ،
فواضح اننا ان فتحنا باب القياس بعلة العذر ابطلنا دليل الخطاب و تعارضت العلة مع اجماع القضاء على السكران فالسكران ليس بمعذور
بل ان قلنا بعلة العذر فقد اثبتنا بقاء الصلاة في الذمة و كان القضاء على العامد من باب اولى ان لم تسقط الصلاة على المعذور و في كل الاحوال هذا قياس فمن قاس على المعذور جعل العلة العذر و هي مستنبطة اما من قال بعدم سقوط الصلاة من الذمة فقد استعمل نصا و هو دين الله احق ان يقضى فهذا نص مقابل قياس و النص اولى
كذلك ما يمنع استعمال القياس ان القائلين بعدم القضاء ابطلوا قياس الصلاة على الدين فتمعن ذلك ففتح باب القياس هنا لا يزيد القول "بعدم القضاء الا بأمر جديد" الا ضعفا و الله اعلم
ابومريقة
2016-01-02, 01:30 PM
قال الفهري في شرح المعالم: والخلاف مبني على أنّ القضاء بأمر جديد وهو مذهب المتكلمين، أو بالأمر الأول وهو مذهب الفقهاء. ([3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3)] (http://majles.alukah.net/#_ftn4))) . ينظر: شرح المعالم في أصول الفقه المسمى بـالاملاء على المعالم، لأبي محمد عبدالله بن محمد الفهري المعروف بابن التلمساني، الباحث : أحمد محمد صديق، رسالة دكتوراة، غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 1407 هـ، 1/343.و قال البرزلي: اختلف الأصوليون في هذا القضاء بالأمر الأول أو بالأمر الثاني ، ولا تأثير لإختلافهم في الوجوب وقد أجمعوا على أن في الشرع أدلة كثيرة عليه. فمن قال واجبة بالأمر الأول قال أدلة الشرع الأول توجبه وما ورد في هذا الباب تأكيداً له، ولو لم تأت لم يحتج إليها. ومن قال بأمر جديد قال إنما تجب بما ورد فيها بخصوصيتها لا مزية للأدلة الأولى عليها. وهو مذهب البغداديين من المالكيين . ودليل صحته أن من أُمر بفعل في وقت فتركه حتى خرج وقته فهو عاص ولو فعله في وقت آخر إذ لم يمتثل الأمر ولم يَقْتَضِه لا بنصّ ولا دليل وهو مفهوم الزمان، وقال به مالك مستدلا بقوله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معدودات) [الآية 28 من سورة الحج]، فلا يضحى بدليل. ودليله أيضا أنه لم يكتف في قضاء رمضان بعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾[سورة البقرة، من الآية:185] ، حتى ذكر آية القضاء. ينظر: فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والأحكام، أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي، (ت: 841 هـ)، تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، دار العرب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، 2002 م، 1/254.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.