المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكتبة وقفية في احد المساجد وبها مجموعة من الكتب المكررة



ابن رجب
2007-05-18, 05:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود سؤال اهل العلم سلمهم الله عن التالي:
لدينا مكتبة وقفية في احد المساجد وبها مجموعة من الكتب المكررة ولايحتاج لها , وقد عرض بعض طلبة العلم شراء الكتب المكررة او المبادلة بما نتفق معه , فهل يجوز بيع الكتب هذه وشراء كتب جدية لكي تعم الفائدة ؟
نرجو الحكم في الحالتين .
وجزاكم الله خيرا

عبد الرحمن السديس
2007-05-18, 07:20 PM
من باب المذاكرة لا الفتيا
إذا تعطلت منافع الوقف تنقل إلى مكان آخر مثله ينتفع بها.

سلمان أبو زيد
2007-05-18, 07:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

من باب الفائدة :

قال الشيخ د/ سعد بن تركي الخثلان ( في شرحه لكتاب عمدة الأحكام - صوتيًا - ) :

نعود بعد ذلك إلى عبارة المؤلف قال:
المؤلف: (ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه) إذا تعطلت منافعه بالكلية فإنه يجوز بيعه، واستدل
الفقهاء لذلك مما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-أنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال قد نقب – سرق- فكتب عمر: ( أن انقل المسجد الذي
بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال من المسجد مصل) قال: وكان هذا المشهد من الصحابة كالإجماع، فأمره بنقله من مكانه،
فدل ذلك على جواز نقل الوقف عند تعطل منافعه، فمثلاً إنسان وقف بيتاً لكن هذا البيت خرب وأصبح غير صالح للسكنى، لا ينتفع به بالكلية يجوز أن
يباع، فيجوز أن يباع ويجعل ثمنه في بيت آخر، ولو أصغر منه، بدل ما يبقى الوقف في هذا البيت الذي قد تعطلت منافعه، ينقل إلى بيت آخر ولو كان
اصغر منه، ويكون لهذا البيت الجديد هو الذي يحقق المقصود من الوقف، فالقول بجواز بيع الوقف عند تعطل منافعه يتفق مع أصول وقواعد الشريعة،
لكنه عندما يباع ويشترى به ما يقوم مقامه لابد أن يكون من جنسه - إن كان بيتاً يشترى به بيت-.


لكن إذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية، ولكن كان في نقله مصلحة هل يجوز نقله؟ كان في نقله مصلحة يعني مثلاً عقار في حي من الأحياء، يؤجر هذا
العقار، لكنه لو نقل إلى حي آخر لكان أصلح له، تزيد أجرته، فهل يجوز لك؟ واختلف الفقهاء في ذلك على قولين، والقول الصحيح: هو أنه يجوز نقله
في هذه الحال، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - وابن القيم، واستدل لذلك بما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح: (أن رجلاً
أتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقال يا رسول الله: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له النبي -صلى
الله عليه وآله وسلم- صل ها هنا فأعاد عليه قال: صل هاهنا فأعاد عليه قال: صل هاهنا قال: فأعاد عليه قال: شأنك إذن) ودل هذا على أنه لا بأس
أن ينتقل الإنسان في النذر من المفضول إلى ما هو أفضل؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا الرجل قد نذر
نذراً أن يصلي لله ركعتين في بيت المقدس إن فتح الله علي النبي ‏-صلى الله عليه وسلم-‏ مكة، ونقله النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى ما
هو الأفضل قال: صل ها هنا يعني في المسجد الحرام، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، والوقف شبيه بالنذر إن جاز هذا في النذر جاز في الوقف،
فإنه في الوقف أولى، فإذا كان في نقل الوقف مصلحة إلى ما هو أصلح منه يجوز نقله.

لكن لابد أن يكون ذلك صادراً ممن له الولاية على الوقف من جهة الواقف، أو من جهة الحاكم حتى لا يتصرف الإنسان أو يتعجل في تصرف نقله، ولم
تظهر فيه المصلحة الراجحة.اهـ

سلمان أبو زيد
2007-05-18, 07:41 PM
حكم بيع الوقف المحصور إذا تعطلت منافعة

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه (لقاء الباب المفتوح [23] ) :
فضيلة الشيخ، رجلٌ أوقف منزلَهُ على أربعٍِ من بناته، وهذا المنزل بعد فترة من الزمن أصبح خرباً، ولا يمكن الاستفادة منه، وهؤلاء البنات لا يستطعن إصلاحه والاستفادة منه، فهل يجوز لهن بيعه؟

الجواب: أولاً: لنسأل: هل وقَّفَ هذا البيت على أربعٍ من بناته دون الآخرين والأخريات؟ السائل: أعطى الآخرين شيئاً آخر. الشيخ: تعني: أنه أرضى أولئك! إذاً: الوقف صحيح. فإذا تعطلت منافع هذا الوقف فلهنَّ بيعُه، وشراء ما هو خير منه؛ لأن الوقف لا يعدُوهنَّ. اهـ

ابن رجب
2007-05-18, 10:11 PM
الشيخان عبدالرحمن وسلمان بارك الله فيكم