المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنبيهٌ مهمٌ لمن له أكثر من زوجة



الحمادي
2007-01-13, 06:39 AM
بسم الله والحمد لله وبعد
فهذه مسألةٌ يكثر التساهل فيها ممن له أكثر من زوجة، وبعضهم يجهل حكمها

وهي: جماعُ غير صاحبة النَّوبة

وذلك فيما إذا قَسَمَ الرجل لزوجاته، بحيث يبيتُ عند كل واحدة منهنَّ يوماً –على حسب توقيته في القسم- فلا يجوز له حينئذٍ أن يجامع إحدى زوجاته في نوبة غيرها، بل هذا محرم.

وقد نصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم هذا الفعل، خلا إشارةٍ للجواز ذكرها بعضُ الشافعية.

وظنُّ جوازه بناءً على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحد.
وأصله في البخاري.

أقول: ظنُّ الجواز بناءً على هذا الحديث قصورٌ في الفقه، فإنَّ النصوصَ يُجمع بعضها إلى بعض، ولا يستدلُّ بجزء منها مع إغفال الباقي.
فقد دلت الأدلة على الأمر بالمعاشرة بالمعروف، والعدل بين الزوجات؛ فإن لم يكن هذا الفعل مخالفاً للعدل، فما مخالفة العدل إذن!

وأما حديث أنس الذي يتعلق به البعض فهو حادثةُ عين لها توجيهاتٌ عند أهل العلم:
- فإنَّ للرجل أن يجامع زوجاته في يوم واحد إذا لم يَشرع في القسمة لهن.
- وكذا لو قَسَمَ لهنَّ وانتهت الدورة فتوقَّف عن القَسْم؛ فله في هذه الفترة أن يجامعهنَّ في يوم واحد.
- وحمله بعضهم على حال السفر.
- أو بعد القدوم من السفر قبل البدء في القسم
- ورأى بعضُ الشافعية هذا خاصاً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ القَسْمَ في حقه غيرُ واجب، وإنما هو تفضُّلٌ منه وإحسان.

عدنان البخاري
2007-01-13, 09:39 PM
بسم الله والحمد لله وبعد
فهذه مسألةٌ يكثر التساهل فيها ممن له أكثر من زوجة، وبعضهم يجهل حكمها

وهي: جماعُ غير صاحبة النَّوبة

وذلك فيما إذا قَسَمَ الرجل لزوجاته، بحيث يبيتُ عند كل واحدة منهنَّ يوماً –على حسب توقيته في القسم- فلا يجوز له حينئذٍ أن يجامع إحدى زوجاته في نوبة غيرها، بل هذا محرم.

وقد نصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم هذا الفعل، خلا إشارةٍ للجواز ذكرها بعضُ الشافعية.

وظنُّ جوازه بناءً على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحد.
وأصله في البخاري.

أقول: ظنُّ الجواز بناءً على هذا الحديث قصورٌ في الفقه، فإنَّ النصوصَ يُجمع بعضها إلى بعض، ولا يستدلُّ بجزء منها مع إغفال الباقي.
فقد دلت الأدلة على الأمر بالمعاشرة بالمعروف، والعدل بين الزوجات؛ فإن لم يكن هذا الفعل مخالفاً للعدل، فما مخالفة العدل إذن!

وأما حديث أنس الذي يتعلق به البعض فهو حادثةُ عين لها توجيهاتٌ عند أهل العلم:
- فإنَّ للرجل أن يجامع زوجاته في يوم واحد إذا لم يَشرع في القسمة لهن.
- وكذا لو قَسَمَ لهنَّ وانتهت الدورة فتوقَّف عن القَسْم؛ فله في هذه الفترة أن يجامعهنَّ في يوم واحد.
- وحمله بعضهم على حال السفر.
- أو بعد القدوم من السفر قبل البدء في القسم
- ورأى بعضُ الشافعية هذا خاصاً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ القَسْمَ في حقه غيرُ واجب، وإنما هو تفضُّلٌ منه وإحسان.



بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله ونفع بكم...
* بغض النَّظرعن كون المسألة محل اتفاق أو (خلاف) لكن.. ينبغي نقاش المسألة من نواحٍ:
1- الأولى: معنى حسن المعاشرة والمعروف وضوابطهما.
2- الثانية: بأي شيءٍ يحصل العدل (الواجب).
3- الثالثة: حكم الوطء على سبيل العموم.
وعليها تنبني حكم المسألة السابقة.
وفقكم الله وبارك فيكم.

الحمادي
2007-01-14, 06:05 PM
وفقكم الله وسددكم يا شيخ عدنان
ما ذكرتم بحاجة إلى بحث وتحقيق

ولكن الذي يعنينا هنا هو الاستدلال بالأمر بالمعاشرة بالمعروف على لزوم العدل في القسم، وهذا قد استدلَّ به جملةٌ من المفسرين والفقهاء والمحدثين

وأما ما يحصل به العدل الواجب، فقد ذكروا في هذا أموراً عدة، كالعدل في النفقة والقَسم والمسكن؛ على خلافٍ في الدرجة الواجب توفرها.

ومحلُّ بحثنا هنا هو في العدل في القَسم، فالفقهاء على إيجاب العدل في القسم، ولا يجيزون أن يقسم لبعضهن دون بعض إلا لعلة تبيح ذلك.

فالعدل في القَسم واجبٌ بلا خلاف كما ذكر ابن قدامة وغيره

وأما حكم الوطء، فهو واجبٌ في الجملة بالإجماع، واختلفوا في ضابط الوجوب، أكلَّ طهر مرة، أم كل شهر مرة أم ماذا؟

هذه هي المسائل التي أشرتم إليها، وهي بحاجة إلى مزيد بحث وتحقيق، للوصول إلى القول الصواب في كل مسألة منها.

ولكن إذا قسمَ الرجل لزوجاته، وجب عليه العدل في القَسم بلا خلاف –كما سبق ذكره عن ابن قدامة رحمه الله- ولا يعني هذا وجوبَ وطء صاحبة النوبة، إلا أنَّ وطءَ غيرها في نوبتها مخالفٌ للعدل المأمور به، لأن الحقَّ لصاحبة النوبة

ورخص كثير من الفقهاء في الدخول على غير صاحبة النوبة لتفقُّد حوائجهنَّ ونحو ذلك، ولا بأس بالاستمتاع من غير جماع، واختلفوا في قضائه لصاحبة النوبة؛ فقال بعضهم بلزوم قضائه وقيل لا يلزم.

وأما الجماع فلم أقف على تصريح بجوازه لغير صاحبة النوبة، إلا إشارة ذكرها بعض الشافعية.
هذا ما تيسر لي تدوينه أخي الكريم أبا عاصم وعمر

والقلب متطلِّعٌ لإفادتكم؛ راغبٌ فيما تستدركون به

طلال
2007-03-30, 08:29 PM
اخي العزيز الحمادي
سلام الله عليك
فائدة نفيسة من فوائدكم الماتعة



كيف توجه هذه المسالة:
رجل سافرت زوجته سفرا طويلا بإذنه لعلاج ام الزوج(الرجل) فكيف يصنع إذا اتي يوم الزوجة وهي بالطبع مسافرة ?



اوردته من باب المذاكرة والافادة منكم

الحمادي
2007-03-31, 09:25 AM
اخي العزيز الحمادي
سلام الله عليك
فائدة نفيسة من فوائدكم الماتعة
كيف توجه هذه المسالة:
رجل سافرت زوجته سفرا طويلا بإذنه لعلاج ام الزوج(الرجل) فكيف يصنع إذا اتي يوم الزوجة وهي بالطبع مسافرة ?
اوردته من باب المذاكرة والافادة منكم



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الغالي طلال
تكلم الفقهاء -في المذاهب الأربعة- عن سفر المرأة، وجعلوه مُسقِطاً لحقِّها من القَسم
إذ يتعذَّر -أو يتعسَّر- عليه أن يسافر إليها لأجل ذلك

فهذه الصورة خارجةٌ عن مسألتنا

طلال
2007-04-06, 11:42 PM
الأخ العزيز الحمادي
بارك الله فيك.
وأرجو لك التسديد والإعانة.

ما زلت متردداً فيما ذكرت ويغلب على الظن أن صورة المسألة داخلة في موضوعك ونبهني إن أخطأت:
الذي يظهر أنّ الصورة لها تعلق بمسألتكم من جهة:
لو طالبت الزوجة المسافرة بعد رجوعها من سفرها بحقها أثناء غيابها ووجه ذلك: أن المرأة لم تفّوت على زوجها تمكينها من نفسها بل التفويت من جهة الزوج إذ أرسلها للسفر برغبته ، فإذا صح ذلك – أي حق المطالبة بقضاء القسم- للزم اضطراب النوبة على الزوجة الغير مسافرة بذلك وإضرارها بما لم تكن طرفاً فيه ، فكيف يصنع الزوج أيضر الزوجة الغير مسافرة ويقضي حق الزوجة التي عادت من سفرها وربما يكون قضاءها فترة طويلة بحسب مدة سفرها؟

الخلاصة:
أنه قد يُفهم أن سقوط القسم للزوجة المسافرة بإذن الزوج وفي حاجة الزوج ، يبيح للزوج أن يأتي الأخرى في نوبة الأولى حتى وهي مسافرة بالظروف التي تقدمت ، وكلام الفقهاء يتوجه إلى سقوط القسَم تعذراً لا قضاءً ، والمسألة واقعة ليست مفترضة.

وفقك الله.

الحمادي
2007-04-07, 05:46 AM
أخي الودود طلال
أعتذر إليك إساءتي فهم كلامك السابق، فلم أتنبه لقيد (أم الزوج) إلا عند قراءتي لتعقيبك هذا
ثم إعادة النظر لقراءة المشاركات السابقة، وذهب وهمي إلى أنَّ سفرها لعلاج نفسها

الأصل هو وجوب القسم بلا شك، وعدم جواز وطء غير صاحبة النوبة
ولكن هناك أحوال يسقط فيها حق القسم، وقد بيَّنها الفقهاء وفصَّلوا فيها
ووقع بينهم خلافٌ في جملة منها

ومن المسقِطات -من حيث الجملة- السفر، والمشهور التفريق بين سفر المرأة لحاجتها أو لحاجة زوجها
ويفرقون بين كون السفر بإذن الزوج أو بغير إذنه
وفي المغني وغيره من كتب الحنابلة أنَّ سفر المرأة بطلب من الزوج لا لحاجتها غير مسقط لحقها من النفقة ولا القسم
ويلزمه القضاء إذا رجعت من هذا السفر

أبوعلي النوحي
2007-04-07, 02:26 PM
قال في منتهى الارادات :
و من امتنعت من سفر أو امتنعت من مبيت معه أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقط حقها من قسم و نفقة لا لحاجته ببعثه .
قال البهوتي في شرح المنتهى - على عبارة "لا لحاجته ببعثه " - ( فيقضي لها ما أقامه عند الأخرى )

قال التنوخي في الممتع 5/240
و أما كونها على حقها من ذلك إذا أشخصها هو , فلأنه ما فات بسبب من جهتها و إنما فات بتفويته فلم يسقط حقها , كما لو أتلف المشتري المبيع فإنه لا يسقط حق البائع بتسليم ثمنه .

وقال العثيمين في الشرح الممتع 12/433
إذا سافرت فإما أن يكون في حاجته وإما أن يكون في حاجتها فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القسم مثلاً له أم في المستشفى في بلد آخر وسافرت بإذنه فالحاجة له هو , ففي هذه الحالة نقول: لها النفقة لأن ذلك لحاجته و جزاها الله خيرا أن ذهبت .

نمارق
2007-04-07, 03:56 PM
فوائد نفيسة بارك الله فيكم....

طلال
2007-04-14, 01:41 PM
أخي الحمادي وأبوعلي والأخت نمارق..
بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيراً على نصحكم وتوجيهكم.

الحلم والأناة
2007-08-18, 12:18 AM
في المغني -مامعناه- ليس له أن يدخل على إحداهما في يوم الأخرى نهارا إلا لحاجة، ولا ليلا إلا لضرورة

لكن الشيخ ابن سعدي في فتاويه قال إن هذا الأمر لادليل عليه

وعموما لو التزم الأزواج بكل ماورد في كتب الفقه في طريقة القسم لأصبح التعدد لايطيقه إلا رجلا بلغ الغاية من الدقة والنظام

ابن رجب
2007-08-18, 04:30 PM
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد

الحمادي
2007-08-18, 04:55 PM
في المغني -مامعناه- ليس له أن يدخل على إحداهما في يوم الأخرى نهارا إلا لحاجة، ولا ليلا إلا لضرورة
لكن الشيخ ابن سعدي في فتاويه قال إن هذا الأمر لادليل عليه



هذه مسألةٌ خارجةٌ عما نحن فيه، فمطلق الدخول مسألة مغايرة لوطء الزوجة
وقد روي عن عائشة أنه قَلَّ يومٌ إلا ويطوف النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أزواجه ويدنو منهنَّ من غير مسيس

أحمد بن مسفر العتيبي
2007-10-01, 01:29 AM
جزاكم الله خيرا .
شوقتمونا للتعدد . اللهم يسر لنا الخير كله .

الحمادي
2007-10-01, 02:42 AM
جزاكم الله خيرا .
شوقتمونا للتعدد . اللهم يسر لنا الخير كله .


وجزاكم ربي خيراً
الله يقوِّيك ويعينك، لكن انتبه لا تترك صفحةَ المجلس مفتوحةً فيطلع عليها الأهل فيقع ما لايحمد عقباه (ابتسامة)

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-10-01, 10:08 AM
الشيخ الكريم / الحمادي
تحية طيبة ..
تقبل الله منا ومنكم
أنت مطالب الآن أن تكتب موضوعا بعنوان :
تنبيه لمن ليس له زوجة :)
فالعزاب أكثر من المتزوجين فضلا عن المعددين :)
بارك الله فيك ونفع بك

الحمادي
2007-10-02, 07:10 AM
الشيخ الكريم / الحمادي
تحية طيبة ..
تقبل الله منا ومنكم
أنت مطالب الآن أن تكتب موضوعا بعنوان :
تنبيه لمن ليس له زوجة :)
فالعزاب أكثر من المتزوجين فضلا عن المعددين :)
بارك الله فيك ونفع بك


بارك الله فيكم يا شيخ عبدالمحسن
أرى أنَّ الأفضلَ أن يكتب العزَّاب الموضوعَ الذي ذكرتَ (تنبيهٌ لمن ليس له زوجة)
فهم أفقه بواقعهم (ابتسامة)

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-10-02, 05:28 PM
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالمحسن
أرى أنَّ الأفضلَ أن يكتب العزَّاب الموضوعَ الذي ذكرتَ (تنبيهٌ لمن ليس له زوجة)
فهم أفقه بواقعهم (ابتسامة)



إذن أنت تكلمت عن واقعك :)
ما شاء الله تبارك الله
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبينهن بخير
لعلك تجعل الحديث عن التعدد وأحكامه في سلسلة
ليستفيد أصحابك ولستُ منهم :)
أحب المعددين ولست منهم ... لعلي أن أنال بهم شفاعة

الحمادي
2007-10-03, 01:42 AM
إذن أنت تكلمت عن واقعك :)
ما شاء الله تبارك الله
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبينهن بخير
لعلك تجعل الحديث عن التعدد وأحكامه في سلسلة
ليستفيد أصحابك ولستُ منهم :)
أحب المعددين ولست منهم ... لعلي أن أنال بهم شفاعة


لستُ من العزَّاب ولا من المعدِّدين، بل في منزلة بين المنزلتين (ابتسامة)
وأسأل الله الكريم من فضله

امة الله ام ابراهيم
2007-10-30, 02:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله لقد تكلمتم حفظكم الله عن الذى يقسم فما حكم من لايقسم بين نسائه

عدنان البخاري
2007-10-30, 06:17 PM
في المغني -مامعناه- ليس له أن يدخل على إحداهما في يوم الأخرى نهارا إلا لحاجة، ولا ليلا إلا لضرورة
لكن الشيخ ابن سعدي في فتاويه قال إن هذا الأمر لادليل عليه
وعموما لو التزم الأزواج بكل ماورد في كتب الفقه في طريقة القسم لأصبح التعدد لايطيقه إلا رجلا بلغ الغاية من الدقة والنظام
لو نوقِش هذا التعقيب، فإنَّه مهم..

الأمل الراحل
2008-02-06, 10:52 PM
وذلك فيما إذا قَسَمَ الرجل لزوجاته، بحيث يبيتُ عند كل واحدة منهنَّ يوماً –على حسب توقيته في القسم- فلا يجوز له حينئذٍ أن يجامع إحدى زوجاته في نوبة غيرها، بل هذا محرم.

طيب لو كان للرجل القدرة على الجماع لجميع نسائه في اليوم الواحد ؛ فهل له ذلك ؟! أنا قد سألت أحد طلبة العلم فقال : يجوز بشرط ألا يضعفه عن القيام بحق صاحبة النوبة .

آمل التوضيح .

جزاكم الله خيرا .

الحمادي
2008-02-06, 11:05 PM
بارك الله في الجميع
بالنسبة لتعقيب الأخ (الحلم والأناة) سبق أنه لا يتصل بما نحن فيه
فالبحث هو في الجماع لا في مطلق الدخول، وقد ثبت دخولُ النبي صلى الله عليه
وسلم على زوجاته ودُنوُّه منهنَّ من غير مسيس

الحمادي
2008-02-06, 11:07 PM
طيب لو كان للرجل القدرة على الجماع لجميع نسائه في اليوم الواحد ؛ فهل له ذلك ؟! أنا قد سألت أحد طلبة العلم فقال : يجوز بشرط ألا يضعفه عن القيام بحق صاحبة النوبة .
آمل التوضيح .
جزاكم الله خيرا .



وجزاكم ربي خيراً
سبق بيان الحكم في المشاركة الأولى، وأنَّ ثمة فرقاً بين وقت القسم وغيره
وجواب أهل العلم عن حديث أنس رضي الله عنه

أبو أحمد الهذلي
2008-02-08, 11:25 PM
فوائد :
1- اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَطُوف عَلَيْهِنَّ كُلّهنَّ وَيَطَأهُنَّ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة بِرِضَاهُنَّ وَلَا يَجُوز ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ .
2- إذا استأذنها في وطء ضرتها فأذنت جاز ذلك .
3- إذا وطيء من غير علمها فهل يقضيه خلاف على قولين .
4- إذا صامت بغير إذنه فهل الأفضل يفطرها أم يذهب للاخرى ؟
5- إذا كانت حائضا فاحتاج إلى وطء إحداهن فهل تنزل الحاجة منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات .
الرابعة والخامسة اترك المشاركة لكم ، وننتظر أها الخبرة وأين صاحب كتاب : أحكام التعدد ؟

أحمد سمحان
2009-12-16, 07:54 PM
بسم الله والحمد لله وبعد
فهذه مسألةٌ يكثر التساهل فيها ممن له أكثر من زوجة، وبعضهم يجهل حكمها

وهي: جماعُ غير صاحبة النَّوبة

وذلك فيما إذا قَسَمَ الرجل لزوجاته، بحيث يبيتُ عند كل واحدة منهنَّ يوماً –على حسب توقيته في القسم- فلا يجوز له حينئذٍ أن يجامع إحدى زوجاته في نوبة غيرها، بل هذا محرم.

وقد نصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم هذا الفعل، خلا إشارةٍ للجواز ذكرها بعضُ الشافعية.

وظنُّ جوازه بناءً على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحد.
وأصله في البخاري.

أقول: ظنُّ الجواز بناءً على هذا الحديث قصورٌ في الفقه، فإنَّ النصوصَ يُجمع بعضها إلى بعض، ولا يستدلُّ بجزء منها مع إغفال الباقي.
فقد دلت الأدلة على الأمر بالمعاشرة بالمعروف، والعدل بين الزوجات؛ فإن لم يكن هذا الفعل مخالفاً للعدل، فما مخالفة العدل إذن!

وأما حديث أنس الذي يتعلق به البعض فهو حادثةُ عين لها توجيهاتٌ عند أهل العلم:
- فإنَّ للرجل أن يجامع زوجاته في يوم واحد إذا لم يَشرع في القسمة لهن.
- وكذا لو قَسَمَ لهنَّ وانتهت الدورة فتوقَّف عن القَسْم؛ فله في هذه الفترة أن يجامعهنَّ في يوم واحد.
- وحمله بعضهم على حال السفر.
- أو بعد القدوم من السفر قبل البدء في القسم
- ورأى بعضُ الشافعية هذا خاصاً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ القَسْمَ في حقه غيرُ واجب، وإنما هو تفضُّلٌ منه وإحسان.




أخي الكريم إذا كانت النصوص يجمع بعضها إلى بعض ويستدل بها ، لم لم تسق أي نص أو دليل يمنع جماع الزوجة الثانية في نوبة الأولى ؟؟؟
ثانيا المسألة ليس فيها إجماع ؟ ولكن ذلك دعوى من البعض ؟
والأمر ليس لا يرقى إلى درجة التحريم ، بل هو أمر جائز .
أرجو بيان دليل المنع من ذلك ؟
ثم إثبات الإجماع في المسألة .

المسلم الحر
2009-12-16, 08:55 PM
سبحان الله
فوائد عظيمة جزاكم الله خيرا