المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الذى يجهر بالبسملة مبتدع؟؟؟



فهد العبر
2009-04-20, 01:00 PM
اخوانى هل الشخص الذى يجهر بالبسملة مبتدع ؟ وهل هناك فتوى للعلامة الالبانى ؟

التقرتي
2009-04-20, 01:09 PM
اخوانى هل الشخص الذى يجهر بالبسملة مبتدع ؟ وهل هناك فتوى للعلامة الالبانى ؟


قضية الجهر بالبسملة في الصلاة من القضايا الخلافية جدا و لا يبدع فيها احد ، لأنه لا وجود لقول واضح الرجحان فيها ، كل مجتهد و ما يرجحه .
يدعي بعضهم ان هناك قولا راجحا لكن المتأمل في الاقوال لا يجد قولا راجحا بل كل قول و ادلته و كلها قوية و الله اعلم

أبو فهر السلفي
2009-04-20, 01:30 PM
بل الصواب أن كليهما متسنن..وأن يفعل هذا تارة وهذا تارة..

أمجد الفلسطيني
2009-04-20, 04:53 PM
بل لا يبدع في مسائل أخفى من هذه المسألة خلافا وأضعف أدلة

الواحدي
2009-04-20, 05:05 PM
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
ولم يقع تبديع من يجهر بالبسملة لذات الجهر، بل لكونها من علامات بعض الفرق المبتدعة (الروافض تحديدًا).
ولعل هذا يفسر تلك "المعارك" التي وقعت بين الشافعية والحنابلة في بعض مساجد بغداد، في فترة ما من تاريخنا الإسلامي...

الواحدي
2009-04-20, 06:21 PM
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وممّن قال ببدعية الجهر بالبسملة في الصلاة: وكيع ابن الجراح.
وهذه بعض النقول تؤكِّد تاريخية المسألة:

* جاء في "الكامل" لابن الأثير (حوادث سنة 447):
" في هذه السنة: وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد، ومقدَّم الحنابلة أبو علي بن الفراء، وابن التميمي، وتبعهم من العامة الجم الغفير. وأنكروا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنعوا من الترجيع في الأذان، والقنوت في الفجر. ووصلوا إلى ديوان الخليفة، ولم ينفصل حال. وأتى الحنابلةُ إلى مسجد بباب الشعير، فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة، فأخرج مصحفاً وقال: أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها."
* وجاء فيه أيضا (حوادث 494):
"في هذه السنة، في شهر رمضان" تقدم الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصر، وأن يصلّى فيه صلاة التراويح، ولم تكن جرت بذلك عادة. وأمر بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضاً لم تجر به عادة. وإنما تُرِك الجهر بالبسملة في جوامع بغداد لأن العلويين أصحاب مصر كانوا يجهرون بها؛ فتُرِك ذلك مخالفةً لهم، لا اتباعاً لمذهب أحمد الإمام."

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية، في "منهاج السنَّة":
" ينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم (أي: الرافضة) يكون باطلا؛ بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم. لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها، أصابوا فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم: الجهر بالبسملة، وترك المسح على الخفين، إما مطلقا وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج ومنْع لزوم الطلاق البدعي، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين في الصلاة... ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة.
وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم. لكن المسألة اجتهادية، فلا تنكَر إلا إذا صارت شعارًا لأمر لا يسوغ. فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر، فإنه منقول عن بعض الصحابة وغير ذلك من المسائل."

* وقال أيضا في الكتاب نفسه:
" وكذلك الجهر بالبسملة: هو مذهب الرافضة. وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية؛ لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة. حتى انَّ سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم: ترك الجهر بالبسملة، لأنه كان عندهم من شعار الرافضة؛ كما يذكرون المسح على الخفين، لأن تركه كان من شعار الرافضة. ومع هذا، فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة، كان ذلك مذهبه، وإن وافق قول الرافضة."

* ولهذا قال الشوكاني في "نيل الأوطار":
"فليس شيءٌ مِن الجهر وتركِه يقدح في الصلاة ببطلانٍ، بالإجماع. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها. ولقد بالغ بعضهم حتى عدَّها من مسائل الاعتقاد".
والله أعلم.

أمجد الفلسطيني
2009-04-20, 06:36 PM
هنا فائدة ذات صلة:
هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟ (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15176)

الواحدي
2009-04-20, 06:52 PM
فيما يتعلق بمسألتنا هذه: ثبت الجهر بالبسملة عن جمع من الصحابة. ولعل الذين قالوا ببدعيتها -إضافةً إلى اعتبار مخالفة المخالِف- إنما قصدوا الجهر بها في الصلاة السريّة، لأنّ بعض الشيعة يقول بذلك...
فإطلاق البدعة في هذه المسألة لم يكن لغياب الدليل أو ضعفه، أو لأنَّ الفعل لم يثبت عن السلف؛ بل لاعتبار خارجي هو كونه شعارًا للشيعة. وهذا الاعتبار لم يلتفت إليه الإمام الشافعي...
والله أعلم.

الواحدي
2009-04-20, 07:02 PM
هنا فائدة ذات صلة:
هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟ (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15176)

حفظك الله، ونفع بك.
لعلّني لم فهم جيِّدا فحوى كلامك... لكن يبدو لي أنّ معناه لا يستقيم. وبيان ذلك:
إذا كان الدليل قويا: أصبح للمسألة أصل شرعي.
وإذا كانت مما قال به بعض السلف (مع ملاحظة المفهوم الدقيق لهذه الكلمة): اندرجت في مسائل الخلاف، وخرجت عن مسائل التبديع.
والله أعلم.

أمجد الفلسطيني
2009-04-20, 08:27 PM
الإشكال بارك الله فيك أننا وجدنا من لا يخرج _تلك المسائل بذلك الوصف_ عن مسائل التبديع

فإما أن يرد هذا التصرف أو يؤول

أبو فهر السلفي
2009-04-20, 08:58 PM
أشرتُ إلى شيء والعتبُ علي إذ لم أوضح..


ليست هذه المسألة من جنس المسائل الخلافية التي يتعبد أصحاب أحد الأقوال فيها بعبادة مستندها ضعيف عند أصحاب الآخر...فما كان من هذا الجنس فإطلاق اسم البدعة على المخالف فيها جائز لا إشكال فيه وإنما الذي يتخلف هو أحكام البدعة لأجل التأول...فمن يرى أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجهر وأن الجهر خلاف السنة وتعبد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم = جاز له إطلاق اسم البدعة على من خالفه ثم يتنوع إطلاق أحكام البدعة بحسب التأويل أو التقليد أو الجهل وعدم كل ذلك..


أما من جعل مسألتنا من باب السنتين يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مدخل للبدعة هاهنا..


أما ما اشتهر عند المتأخرين من منع إطلاق البدعة في المسائل الخلافية فغير صحيح بالمرة..


بل إطلاق اسم البدعة هو كإطلاق اسم الخطأ يجوز بناء على ما يعتقده المجتهد أنه الحق في المسألة وإنما الذي يتخلف بوجود الخلاف هو أحكام البدعة لا مجرد الاسم..


ومن جعل الضابط في عدم إطلاق اسم البدعة قوة المأخذ والخلاف لم ينضبط قوله ولزمه رفع اسم الخطأ أيضاً..
ومن جعل الاجتهاد هو المانع من إطلاق الاسم قلنا له : الاجتهاد والتأويل ونحوهما إنما يمنعان من إطلاق الأحكام لا الأسماء..
وإطلاق اسم البدعة والإحداث على المسائل الخلافية قوية المأخذ وضعيفته = موجود في كلام السلف..وإنما دخل الخلل الناس من الخلط بين الأسماء والأحكام..
والحمد لله وحده.

السكران التميمي
2009-04-20, 09:50 PM
إليكم أحبتي القول الفصل القاطع في المسألة رعاكم الله

أجاب الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ قال:
(أكثر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفيها ولا يجهر بها، وإن جهر أحد لم ينكر عليه، لأن في بعض الأحاديث أنه جهر بها).

وأجاب بعضهم، رحمهم الله؛ قال:
(اختلف الفقهاء: هل البسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور؟ أو هي آية من الفاتحة دون غيرها من السور؟ أو ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور، بل هي آية من القرآن، تكتب في أول كل سورة، سوى براءة؟ هذه أقوال ثلاثة، ذهب إلى كل قول طائفة من العلماء؛ والذي يترجح عندنا القول الأخير، وبه قال أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث.
وأما الجهر بها في الصلاة، فالأحاديث الصحيحة، تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، لا هو ولا خلفاؤه؛ فإنه قد روي في بعض الأحاديث، كما قد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين في الحضر والسفر، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، يستفتحون القراءة بـ :{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لا يذكرون:{ ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها ".
يعنى: أن أول ما يجهرون به في الصلاة من القراءة:{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }، وبذلك أخذ الإمام أحمد وجماعة من فقهاء الحديث، واستحبوا ترك الجهر بها من غير إنكار على من جهر بها).

وقال الإمامان حسين وعبد الله أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله:
(المسألة التاسعة): إذا خالف في بعض المسائل مثل: القنوت في الفجر، والجهر بالبسملة في موضع الجهر؛ هل يصح له ذلك، أم يوافق الجمهور وأيهما الأصلح؟.
(الجواب): اعلم أن مسائل الخلاف بين الأئمة لا إنكار فيها إذا لم يُتَبَيّنْ الدليل القاطع، والصحابة قد اختلفوا في أشياء من مسائل الفروع، ولم ينكر بعضهم على بعض، وكذلك العلماء بعدهم، وأن كلا منهم قد قال بما عنده من العلم؛ والصواب عندنا ترك الجهر بالبسملة، وترك القنوت دائما في الفجر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ فإن السنة قد وردت، وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة.وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه الراشدين كما هو مذكور في الكتب الصحيحة كالصحيحين، وغيرهما.والله أعلم.

أبو فهر السلفي
2009-04-20, 10:37 PM
بارك الله فيك ..على النقولات ولكن مسألة الإنكار شيء وإطلاق اسم البدعة شيء آخر..ولا يلتقيان إلا إذا أطلق اسم البدعة مصحوباً بحكمها حينها يدخل هذا الإطلاق في حد الإنكار ويُنظر حينها في موافقته لمحله من عدمه..وإلا فمسألة القنوت بعينها أثبت لها بعض السلف اسم البدعة أو ما يقاربه..

السكران التميمي
2009-04-20, 10:52 PM
أحسن الله إليك أخي، ولكن أنا لم أتعرض إلى مسألة التبديع إطلاقا، ولم أتكلم بها أصلا أو أنقل فيها قولا واحدا.

وما نقلته لك أخي ولغيرك هو بيان أن من بدع هنا فقد أخطأ، وما نقلت لك إلا قول علمائنا ومن نهلت من علمهم وقلت بقولهم. فليس في مذهبنا قاطبة (أي: في الجزيرة العربية) من يبدع من جهر. فتنبه

فلماذا حشرت التبديع في كلامي رحمك الله؟!

الواحدي
2009-04-20, 11:07 PM
بارك الله فيك ..على النقولات ولكن مسألة الإنكار شيء وإطلاق اسم البدعة شيء آخر..ولا يلتقيان إلا إذا أطلق اسم البدعة مصحوباً بحكمها حينها يدخل هذا الإطلاق في حد الإنكار ويُنظر حينها في موافقته لمحله من عدمه..وإلا فمسألة القنوت بعينها أثبت لها بعض السلف اسم البدعة أو ما يقاربه..

مسألة القنوت مشابهة لمسألة الجهر بالبسملة، من حيث تعلّقها بالواقع التاريخي المشار إليه. وكلام ابن تيمية المنقول يوضح ذلك...
أمّا التبديع في مسائل الخلاف (والمقصود هنا: الفروع لا الأصول)، ممّا قام على دليل معتبَر، فحبذا لو تتفضل ببعض النقول العاضدة له..
جزاك الله خيرًا.
ثم سؤال هامشي: لماذا نترجمه "أنطون"، لا "أنتون"كما يُنطَق بلغة قومه؟ (ابتسامة)

السكران التميمي
2009-04-20, 11:18 PM
أشرتُ إلى شيء والعتبُ علي إذ لم أوضح..




ليست هذه المسألة من جنس المسائل الخلافية التي يتعبد أصحاب أحد الأقوال فيها بعبادة مستندها ضعيف عند أصحاب الآخر...فما كان من هذا الجنس فإطلاق اسم البدعة على المخالف فيها جائز لا إشكال فيه وإنما الذي يتخلف هو أحكام البدعة لأجل التأول...فمن يرى أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجهر وأن الجهر خلاف السنة وتعبد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم = جاز له إطلاق اسم البدعة على من خالفه ثم يتنوع إطلاق أحكام البدعة بحسب التأويل أو التقليد أو الجهل وعدم كل ذلك..


أما من جعل مسألتنا من باب السنتين يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مدخل للبدعة هاهنا..


أما ما اشتهر عند المتأخرين من منع إطلاق البدعة في المسائل الخلافية فغير صحيح بالمرة..


بل إطلاق اسم البدعة هو كإطلاق اسم الخطأ يجوز بناء على ما يعتقده المجتهد أنه الحق في المسألة وإنما الذي يتخلف بوجود الخلاف هو أحكام البدعة لا مجرد الاسم..


ومن جعل الضابط في عدم إطلاق اسم البدعة قوة المأخذ والخلاف لم ينضبط قوله ولزمه رفع اسم الخطأ أيضاً..
ومن جعل الاجتهاد هو المانع من إطلاق الاسم قلنا له : الاجتهاد والتأويل ونحوهما إنما يمنعان من إطلاق الأحكام لا الأسماء..
وإطلاق اسم البدعة والإحداث على المسائل الخلافية قوية المأخذ وضعيفته = موجود في كلام السلف..وإنما دخل الخلل الناس من الخلط بين الأسماء والأحكام..


والحمد لله وحده.


مع احترامي لك أخي؛ لكن أعتقد أن جل كلامك هنا لم تسبق إليه من قبل، وإني حقيقة لأجد فيه ما يخالف ما قرره أهل العلم.

فلعلك غير مأمور تفند كل جزئية منه بمن قاله قبلك من أهل العلم أو تطرق إليه. وجزاك الله خيرا

التقرتي
2009-04-20, 11:33 PM
أشرتُ إلى شيء والعتبُ علي إذ لم أوضح..



ليست هذه المسألة من جنس المسائل الخلافية التي يتعبد أصحاب أحد الأقوال فيها بعبادة مستندها ضعيف عند أصحاب الآخر...فما كان من هذا الجنس فإطلاق اسم البدعة على المخالف فيها جائز لا إشكال فيه وإنما الذي يتخلف هو أحكام البدعة لأجل التأول...فمن يرى أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجهر وأن الجهر خلاف السنة وتعبد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم = جاز له إطلاق اسم البدعة على من خالفه ثم يتنوع إطلاق أحكام البدعة بحسب التأويل أو التقليد أو الجهل وعدم كل ذلك..


أما من جعل مسألتنا من باب السنتين يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مدخل للبدعة هاهنا..


أما ما اشتهر عند المتأخرين من منع إطلاق البدعة في المسائل الخلافية فغير صحيح بالمرة..


بل إطلاق اسم البدعة هو كإطلاق اسم الخطأ يجوز بناء على ما يعتقده المجتهد أنه الحق في المسألة وإنما الذي يتخلف بوجود الخلاف هو أحكام البدعة لا مجرد الاسم..


ومن جعل الضابط في عدم إطلاق اسم البدعة قوة المأخذ والخلاف لم ينضبط قوله ولزمه رفع اسم الخطأ أيضاً..
ومن جعل الاجتهاد هو المانع من إطلاق الاسم قلنا له : الاجتهاد والتأويل ونحوهما إنما يمنعان من إطلاق الأحكام لا الأسماء..
وإطلاق اسم البدعة والإحداث على المسائل الخلافية قوية المأخذ وضعيفته = موجود في كلام السلف..وإنما دخل الخلل الناس من الخلط بين الأسماء والأحكام..

والحمد لله وحده.



بما انك اخطأت فقد حق لنا ان نصفك بالمبتدع تطبيقا لمذهبك !!!!!

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 01:46 AM
الحمد لله وحده..

ننظم نقاشنا..

هل الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يجوز أن يكون بدعة ويطلق عليه أنه بدعة عند من يعتبر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (؟؟)

نجيب هذا السؤال ثم نكمل...

====

الفاضل الواحدي ..

الخلاف في مخرج الحرف هل يشبه الطاء أم التاء سهل..وإلا فالصواب من جهة الدقة الصوتية الكاملة أنه أنطون تشيخوف..أما زيادة الألف (أنطوان) فليست مجرد مخالفة للدقة الصوتية..

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 01:55 AM
الحمد لله وحده..

ننظم نقاشنا..

هل الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يجوز أن يكون بدعة ويطلق عليه أنه بدعة عند من يعتبر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (؟؟)

نجيب هذا السؤال ثم نكمل...




نعم يمكن أن يطلق عليه بدعة حيث أنه تعبد لله بما لم يشرعه الله و لا رسوله (بما أنه لا يثبت عنده الدليل)

و الله أعلم

أبو معاذ.

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 02:08 AM
طيب ..

هل يوافق باقي الإخوة على تقرير أبي معاذ أم يُخالفونه (؟؟)

في الانتظار..

الهاجرية
2009-04-21, 04:54 AM
طيب ..

هل يوافق باقي الإخوة على تقرير أبي معاذ أم يُخالفونه (؟؟)

في الانتظار..
لا أوافقه بارك الله فيكم
لأن مثل هذه الأمور الأمر فيها سعة ولا يبدع من خالف فيها ولكن يقال خالفت السنة
ومثل هذا ايضا الجهر في الصلاة السرية
وكذلك الجهر بالأذكار
فما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار
وما ورد التفريق فيه بالجهر والإسرار يفرق فيه
والبسملة الوارد فيها الإسرار
فلا نبدع من فعله لكن يقال هذا خلاف الأولى
خالفت السنة
والله أعلم

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 11:52 AM
لم نأتِ للحكم على من يفعله بعدُ ..

كلامنا الآن : هل هذا الفعل يصح إطلاق اسم البدعة عليه عند من يرى عدم ثبوت الخبر (كلامنا في إطلاق اسم البدعة على الفعل) فيقال : الجهر بالبسملة بدعة(؟؟)

السكران التميمي
2009-04-21, 01:26 PM
من من العلماء المعتبرين المعتد بقولهم قال أنه لا يثبت في الجهر حديث؟! وإن وجد فهل سُكِتَ عنه وقبل كلامه؟!

أثبت هذا أولا قبل كل شيء

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 01:41 PM
قال العقيلي : لَا يَصِحُّ فِي الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ

ونقل مثله عن الدارقطني..

وقال شيخ الإسلام :
فَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَهْرِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا صَرِيحٌ

وسواء سكت عنه أم لا..نحن نتكلم عن من كان يضعفه ..فلا يلزمه اجتهاد غيره..وما موقف هذا المضعف ممن يتعبد بهذه الأخبار..(قد يقول ببدعية هذا التعبد أم لا؟؟)

أبو بكر العروي
2009-04-21, 02:44 PM
بارك الله في الجميع..
يرجى مواصلة الحوار ومراعاة آدابه بارك الله فيكم...
والذي أعتقده في هذه المسألة أنه يجب الفرق بين عدم صحة الحديث وعدم وروده أصلاً فإن الذي لا يرى صحة الحديث الوارد في البسملة له أن يخطئ مخالفه لا أن يبدعه ولاسيما إذا كان المخالف يرى الصحة. وهذا كالخلاف الواقع بين الشيخين (ابن باز والألباني) رحمهما الله في القبض أو السدل عند الرفع من الركوع، فليس لأحد أن يبدع المخالف في ذلك. بعكس ما تفعله العامة عند التثاؤب بقولهم أستغفر الله، أو عند الجشاء، بقولهم الحمد لله، فمن فعل هذا على أن فعله محمود مشروع فللمخالف أن يصف صنيعه بالبدعة، وذلك لأنه لم يرد في المسألة شيئ أصلاً لا صحيح ولا ضعيف، والله تعالى أعلم.

التقرتي
2009-04-21, 02:46 PM
صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة
باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا - حديث:‏666‏
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، ثنا عمي ، أخبرني حيوة ، حدثنا خالد بن يزيد ، عن ابن أبي هلال ، عن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة ، فقال : " بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن ، حتى بلغ ولا الضالين ، فقال : آمين ، فقال الناس : آمين ، فلما ركع قال : الله أكبر ، فلما رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده ، ثم قال : الله أكبر ، ثم سجد ، فلما رفع قال : الله أكبر ، فلما سجد قال : الله أكبر ، ثم استقبل قائما مع التكبير ، فلما قام من الثنتين قال : الله أكبر ، فلما سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم "


الحديث صحيح و من ضعفه لم يأتي بعلة بينة

سعيد بن أبي هلال الليثي : قال الحافظ في التقريب صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط انتهى
وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة
و له عن خالد بن يزيد 90 رواية في الصحيحين ، من ضعفه بهذه العلة فما اصاب

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-04-21, 02:52 PM
نعم يمكن أن يطلق عليه بدعة حيث أنه تعبد لله بما لم يشرعه الله و لا رسوله (بما أنه لا يثبت عنده الدليل)

و الله أعلم

أبو معاذ.


الذي يظهر صحة كلام أبي معاذ من جهة التأصيل ، فكثير من العبادات أدلتها أحاديث ضعيفة ويُقال أنه بدعة ، ومن ذلك قنوت الفجر أطلق عليه بعض أهل العلم أنه بدعة وهو عند الشافعية سنة ، والله أعلم

التقرتي
2009-04-21, 03:24 PM
الذي يظهر صحة كلام أبي معاذ من جهة التأصيل ، فكثير من العبادات أدلتها أحاديث ضعيفة ويُقال أنه بدعة ، ومن ذلك قنوت الفجر أطلق عليه بعض أهل العلم أنه بدعة وهو عند الشافعية سنة ، والله أعلم


مسألتنا فيها حديث صحيح لكل من الطرفين اذن لا تبديع فيها

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 04:33 PM
الذي يظهر صحة كلام أبي معاذ من جهة التأصيل ، فكثير من العبادات أدلتها أحاديث ضعيفة ويُقال أنه بدعة ، ومن ذلك قنوت الفجر أطلق عليه بعض أهل العلم أنه بدعة وهو عند الشافعية سنة ، والله أعلم

أحسنتَ يا عبد الرحمن..

وكلام أبي معاذ هو الجاري على الأصول وهو الموافق لتصرفات أهل العلم...

فمن ضعف أدلة تعبد معين له أن يطلق اسم البدعة على هذا التعبد ..وله ألا يُطلق..لكن ليس له أن يمنع من الإطلاق..

وهذا أنموذج واحد متعلق بمسألتنا :

عَنْ إبْرَاهِيمَ النخعي ، قَالَ : جَهْرُ الإِمَامِ بـ {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} بِدْعَةٌ.وإسناد صحيح.

ومثله عن وكيع : قال الجهر بالبسملة بدعة..علقه الذهبي في السير..

فمن كان يوافق على صحة الإطلاق نكمل معه..ومن كان لا يوافق فله رأيه ومعنا طرد القواعد وأمثلة عن السلف في مسائل فقهية لا تُعد ولا تُحصى..

فنكمل الآن مع من يرى صحة الإطلاق..

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 04:43 PM
-مركو الفتوى بالشبكة الإسلامية

السؤال


هل يجوز أن نقول لعمل شرعي بدعة إن كان دليله ضعيفاً مثل مسح الوجه بعد الدعاء ومسح الرقبة في الوضوء وصلاة التسبيح؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز إطلاق البدعة على فعل دليلُه حديث ضعيف عند من يعتقد أن هذا الدليل غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبقى المسألة من موارد الاجتهاد ما دام المخالف يعتمد على الحديث ظاناً أنه من قسم المقبول.

ومن إطلاق البدعة على ما ذكرنا من العمل ما ذكره الصنعاني في سبل السلام معلقاً على حديث تلقين الميت بعد الدفن: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. انتهى.

ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء قد ثبت بحديث حسن بشواهده، كما قال الحافظ ابن حجر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4557، ومسح الرقبة في الوضوء ورد فيه أثر وصفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة بكونه موضوعاً ومنكراً ولفظه: من توضأ ومسح بيديه على عنقه وُقِي الغل يوم القيامة. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22423.

وصلاة التسبيح قد اختلف أهل العلم حول حديثها فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه، وجمهور المحققين على صحته، كما سبق في الفتوى رقم: 11245.

والله أعلم.

التقرتي
2009-04-21, 04:50 PM
هناك فرق بين اطلاق كلمة بدعة على عمل و تبديع الفاعل ، فلا يعقل ان نقول ان الشافعي مبتدع مثلا لأنه يجهر بالبسلمة و قس على ذلك

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 05:12 PM
لم نأتِ للفاعل بعدُ...كلامنا الآن في الفعل عند من يُضعف أحاديث الجهر هل يجوز له أن يقول : الجهر بالبسملة بدعة (؟؟)

السكران التميمي
2009-04-21, 05:19 PM
قال العقيلي : لَا يَصِحُّ فِي الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ


ونقل مثله عن الدارقطني..


وقال شيخ الإسلام :
فَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَهْرِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا صَرِيحٌ



ما أسهل النقل وأيسره، لكن ما أصعب التثبت والتمحيص
بالله عليك سأسألك سؤالا واحدا بغض النظر عمن نقلت أقوالهم من العلماء، هل فعلا لم يثبت حديثا واحدا في الجهر في بالبسملة؟!
أجبني بالله عليك




وسواء سكت عنه أم لا..نحن نتكلم عن من كان يضعفه ..فلا يلزمه اجتهاد غيره..وما موقف هذا المضعف ممن يتعبد بهذه الأخبار..(قد يقول ببدعية هذا التعبد أم لا؟؟)


كلامك هذا لا يستقيم أبدا ولا يصح ما دام في المسألة حديث ثابت. فتنبه
فلا قيمة له بارك الله فيك هنا

السكران التميمي
2009-04-21, 05:24 PM
لم نأتِ للفاعل بعدُ...كلامنا الآن في الفعل عند من يُضعف أحاديث الجهر هل يجوز له أن يقول : الجهر بالبسملة بدعة (؟؟)



يعلم الله ليس في مسألتنا هذه أمرا من الأمور المبتدعة إطلاقا، ولا أدل على ذلك إلا النقول التي نقلناها لك وأبناها للجميع، بل الخطأ كل الحطأ التبديع بها.

فلماذا تحاول جاهدا جعل الأمر وكأنه مجمع عليه، ولم يقل به سواك هنا،فلا تعظم الأمور وتكبرها؛ فمتى ما ثبت هديين عنه عليه الصلاة والسلام بسندين ثابتين ولم يوجد ناسخ بينهما أو تعارض بينهما وأمكن تقابل القولين، فلا تثريب على من أخذ بأيهما إطلاقا، والأفضل في هذه الحالة الجمع بينهما، فيفعل هذا مرة وهذا مرة.

هذا كل ما في الأمر

السكران التميمي
2009-04-21, 05:29 PM
فمن ضعف أدلة تعبد معين له أن يطلق اسم البدعة على هذا التعبد ..وله ألا يُطلق..لكن ليس له أن يمنع من الإطلاق..

هذا الكلام هل تعتقد أنه داخل في مسألتنا هنا ؟





وهذا أنموذج واحد متعلق بمسألتنا :


عَنْ إبْرَاهِيمَ النخعي ، قَالَ : جَهْرُ الإِمَامِ بـ {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} بِدْعَةٌ.وإسناد صحيح.


ومثله عن وكيع : قال الجهر بالبسملة بدعة..علقه الذهبي في السير..



أرجو أن تتثبت في أي مجال ومقام قالا هذه العبارة. فتنبه بارك الله فيك

فهد العبر
2009-04-21, 05:37 PM
اخوانى كلمة التبديع ليست سهلة سيما اذا علمنا ان مسائل التبديع والتفسيق والتكفير من مسائل الاحكام فهل ننزل كلمة المبتدع على من ترجح عنده الدليل وفى مسالة يسوغ فيها الخلاف ونصفه بالمبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار فتامل رعاك الله .

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 05:37 PM
لم نأتِ للفاعل بعدُ...كلامنا الآن في الفعل عند من يُضعف أحاديث الجهر هل يجوز له أن يقول : الجهر بالبسملة بدعة (؟؟)


نعم يجوز له ذلك طالما أنه لم يثبت عنده حديث في المسألة,لأنه في مذهبه قد أحدث في دين الله شيئا وهو الجهر البسملة و النبي صلى الله عليه و سلم قد أسر بها(على مذهبه).

أبو معاذ.

التقرتي
2009-04-21, 05:40 PM
نعم يجوز له ذلك طالما أنه لم يثبت عنده حديث في المسألة,لأنه في مذهبه قد أحدث في دين الله شيئا وهو الجهر البسملة و النبي صلى الله عليه و سلم قد أسر بها(على مذهبه).

أبو معاذ.


و انا ارى خلاف قولك فهل يجوز لي ان ابدعك لأنك اتيت بما لم يرد عن السلف ؟ هل شهدت صحابيا بدع احد الصحابة لأنه خالف الدليل في رأيه ؟

هات واحدا فقط من الصحابة بدع اخر لمخالفته ، بل بن العباس رضي الله عنه كان يبيح المتعة و لا يوجد صحابي بدعه !!!!

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 05:42 PM
اخوانى كلمة التبديع ليست سهلة سيما اذا علمنا ان مسائل التبديع والتفسيق والتكفير من مسائل الاحكام فهل ننزل كلمة المبتدع على من ترجح عنده الدليل وفى مسالة يسوغ فيها الخلاف ونصفه بالمبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار فتامل رعاك الله .


أخي فهد من نزل الحكم على المعين و قال أن من فعل كذا فهو مبتدع؟


كلامنا الآن بصفة عامة على الفعل عند من يرى عدم الجهر بالبسملة أنه له أن يصف قول الجهر بالبسملة أنه بدعة.

أبو معاذ.

السكران التميمي
2009-04-21, 05:43 PM
نعم يجوز له ذلك طالما أنه لم يثبت عنده حديث في المسألة,لأنه في مذهبه قد أحدث في دين الله شيئا وهو الجهر البسملة و النبي صلى الله عليه و سلم قد أسر بها(على مذهبه).

أبو معاذ.

يا أخي قد قلنا لك: هذا كلام خاطئ غير مسلم، والقائل بتبديع المخالف والحالة هذه في مسألتنا متعجل متسرع لم يصب الحكم. فتنبه

أخوتي في الله اتقوا الله تعالى لا تتكلموا من غير علم في مسأئل شائكة قد قطع العلماء الكبار الجهابذة النزاع فيها بما سطروه من كلام عميق قيم حولها، فارجعوا إليه واتركوا هذه التفردات المهلكة من عقولقكم.

السكران التميمي
2009-04-21, 05:46 PM
أعيد الكلام لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

أجاب الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ قال:
(أكثر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفيها ولا يجهر بها، وإن جهر أحد لم ينكر عليه، لأن في بعض الأحاديث أنه جهر بها).

وأجاب بعضهم، رحمهم الله؛ قال:
(اختلف الفقهاء: هل البسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور؟ أو هي آية من الفاتحة دون غيرها من السور؟ أو ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور، بل هي آية من القرآن، تكتب في أول كل سورة، سوى براءة؟ هذه أقوال ثلاثة، ذهب إلى كل قول طائفة من العلماء؛ والذي يترجح عندنا القول الأخير، وبه قال أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث.
وأما الجهر بها في الصلاة، فالأحاديث الصحيحة، تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، لا هو ولا خلفاؤه؛ فإنه قد روي في بعض الأحاديث، كما قد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين في الحضر والسفر، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، يستفتحون القراءة بـ :{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لا يذكرون:{ ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها ".
يعنى: أن أول ما يجهرون به في الصلاة من القراءة:{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }، وبذلك أخذ الإمام أحمد وجماعة من فقهاء الحديث، واستحبوا ترك الجهر بها من غير إنكار على من جهر بها).

وقال الإمامان حسين وعبد الله أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله:
(المسألة التاسعة): إذا خالف في بعض المسائل مثل: القنوت في الفجر، والجهر بالبسملة في موضع الجهر؛ هل يصح له ذلك، أم يوافق الجمهور وأيهما الأصلح؟.
(الجواب): اعلم أن مسائل الخلاف بين الأئمة لا إنكار فيها إذا لم يُتَبَيّنْ الدليل القاطع، والصحابة قد اختلفوا في أشياء من مسائل الفروع، ولم ينكر بعضهم على بعض، وكذلك العلماء بعدهم، وأن كلا منهم قد قال بما عنده من العلم؛ والصواب عندنا ترك الجهر بالبسملة، وترك القنوت دائما في الفجر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ فإن السنة قد وردت، وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة.وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه الراشدين كما هو مذكور في الكتب الصحيحة كالصحيحين، وغيرهما.والله أعلم.

ويعلم الله قد تعمدت أن أنقل كلام هؤلاء حتى تعلموا أنه لا فرق بين المتأخرين والمتقدمين في حكمهم على المسألة، فما بالكم أنتم خالفتم؟!

أم هو: خالف تعرف.

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 06:02 PM
و انا ارى خلاف قولك فهل يجوز لي ان ابدعك لأنك اثبت ما لم يرد عن السلف ؟ هل شهدت صحابيا بدع احد الصحابة لأنه خالف الدليل في رأيه ؟

هات واحدا فقط من الصحابة بدع اخر لمخالفته ، بل بن العباس رضي الله عنه كان يبيح المتعة و لا يوجد صحابي بدعه !!!!


أخي الكريم أنا لا أرد على سؤال صاحب الموضوع,أنا أرد على سؤال الأخ أبي فهر,وكلامي عن الفعل و ليس عن الفاعل بارك الله فيك.

أبو معاذ.

التقرتي
2009-04-21, 06:06 PM
أخي الكريم أنا لا أرد على سؤال صاحب الموضوع,أنا أرد على سؤال الأخ أبي فهر,وكلامي عن الفعل و ليس عن الفاعل بارك الله فيك.

أبو معاذ.


فاعل البدعة ماذا تسميه ؟ الاخ هداه الله يريد تضليلنا بفصل الفعل عن الفاعل و لا يوجد فعل بدون فاعل اصلا اثبتوا الفصل بين الامرين

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 06:13 PM
الأمر واضح..


هل هناك من الأئمة من لا يُثبت أحاديث الجهر ؟؟


الجواب : نعم.


هل هناك من الأئمة من يقول : الجهر بالتسمية بدعة ؟؟


الجواب : نعم ؟؟


ما هو محل بحثنا الآن ؟؟


الجواب : على قول هؤلاء هل يُقال لمن جهر بالتسمية مبتدع ؟؟


كلامنا مباحثة في استنباط مناهج العلماء وطرائقهم..ولسنا نروم الآن ترجيحاً معيناً فيها...وإلا فترجيحي ظاهر من أول مشاركة لي..






الآن لنكمل المباحثة..

السكران التميمي
2009-04-21, 06:23 PM
لتعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أنه قد كان السلف والخلف قاطبة من علماء هذه الأمة المحمدية المعتبرون، الهداة المهديون، من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى.

إذا علمتم ذلك: فمن أعظم الواجبات على المسلمين، الاعتصام بكتاب الله، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك:
الاجتماع على دين الله، والتواصي بالقيام به، والتعاون عليه، واجتناب الخوض والمراء في دين الله، وعدم التشاحن والتباغض، والتقاطع والتدابر.
واجتناب الغيبة والنميمة، وترك التفسيق والتبديع، والتضليل، والعدوان بالسب والضرب، وغير ذلك، مما لا ينبغي من بعض المسلمين لبعض.
فإن ذلك ينافي ما أمر الله به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخوة بين المسلمين والموالاة، والتحاب، والتواصل، والتراحم، والتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: :{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 06:24 PM
طيب ..أجب عن الأسئلة التالية بنعم أو لا..

1- هل يكون الفعل بدعة وفاعله غير مبتدع (؟؟)

2- وهل يكون نفس الفعل بدعة وفاعل آخر له مبتدع (؟؟)

في انتظار جوابك الكريم..

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 06:24 PM
فاعل البدعة ماذا تسميه ؟ الاخ هداه الله يريد تضليلنا بفصل الفعل عن الفاعل و لا يوجد فعل بدون فاعل اصلا اثبتوا الفصل بين الامرين


ليس بالضرورة كل من فعل بدعة يسمى مبتدعا,كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يسمى كافر, هناك موانع لا بد أن ننظر فيها أخي الكريم.


أبو معاذ.

التقرتي
2009-04-21, 06:29 PM
ليس بالضرورة كل من فعل بدعة يسمى مبتدعا,كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يسمى كافر, هناك موانع لا بد أن ننظر فيها أخي الكريم.


أبو معاذ.


هناك فرق واضح فاعل الكفر لا يختلف في فعله لكن الان انت مع فاعل للبدعة و مصر عليها ماذا تسميه ؟


الامر فيه تلاعب بالالفاظ و سؤال الاخ من الاول ابسط من كل هذه المناقشات هل الجاهر بالبسملة مبتدع ؟


مثل هدة النقاشات باب كبير لتبديع الناس و خد مثالا بحمى التكفير ، فتحوا مثل هذه النقاشات فاصبح الكل يكفر الكل و الله المستعان

السكران التميمي
2009-04-21, 06:30 PM
ليس بالضرورة كل من فعل بدعة يسمى مبتدعا,كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يسمى كافر, هناك موانع لا بد أن ننظر فيها أخي الكريم.


أبو معاذ.

يفعل بدعة ولا يسمى مبتدعا، ويفعل كفرا ولا يسمى كافرا.!!! هذا شيء عجيب

إلا إن كنت تريد أنه جاهل، فهنا مسألة أخرى الكلام عليها يطول ليس هذا بابه.

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 06:47 PM
هناك موانع بارك الله فيكم في تبديع الشخص المعين كالجهل المعتبر و التأويل المستساغ و الإجتهاد,,,فليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدعا بارك الله فيكم,كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يسمى كافر و ليس كل من وقع في الفسق يسمى فاسقا.


مثال

مسح الرقبة في الوضوء بدعة؟

بالطبع الإجابة أن ذلك بدعة

لماذا بدعة؟

لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك شيء و لم يفعله وهو داخل في العبادات.

هل كل من مسح رقبته في الوضوء يكون مبتدعا؟

لا يكون مبتدعا إلا إذا كان فعل ذلك عن هوى أو تبين له ضعف الحديث الذي استدل به في المسألة,أما إن فعله تقليدا لعالم أو اجتهادا أو بجهل أو تأويل فهذا لا يبدع.

لعل الأمر واضح.

أبو معاذ.

السكران التميمي
2009-04-21, 06:52 PM
هناك موانع بارك الله فيكم في تبديع الشخص المعين كالجهل المعتبر و التأويل المستساغ و الإجتهاد,,,فليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدعا بارك الله فيكم,كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يسمى كافر و ليس كل من وقع في الفسق يسمى فاسقا.

مسح الرقبة في الوضوء بدعة؟

بالطبع الإجابة أن ذلك بدعة

لماذا بدعة؟

لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك شيء و لم يفعله.

هل كل من مسح رقبته في الوضوء يكون مبتدعا؟

لا يكون مبتدعا إلا إذا كان فعل ذلك عن هوى أو تبين له ضعف الحديث,أما إن فعله تقليدا لعالم أو اجتهادا أو بجهل أو تأويل فهذا لا يبدع.


لعل الأمر واضح.

أبو معاذ.

لا بأس (أبا معاذ) لكن أخي أين تطبيق هذا الكلام على مسألتنا؟!
وقد قلت قبلا: هذا مجال واسع الكلام عنه طويل ليس هذا بابه.

فهل من جهر بالبسملة يعتبر: جاهلا، أو متأولا، أو مجتهدا، أم لأنه ثبت عنده حديث صحيح في الباب ومن ثم عمل به؟!
أجبني أنت بارك الله فيك

ثم هل من ثبت عنده حديث صحيح في المسألة وخالفه آخر لثبوت حديث آخر صحيح فيها يسغ لمن خولف أن يصف من قال بقول غير قوله أن يبدعه؟!

يا أخي الفاضل هذا ما نحاول توضيحه للجميع، والأمر يعلم الله أسهل وأوضح من أن يوضح،

التقرتي
2009-04-21, 06:56 PM
هناك موانع بارك الله فيكم في تبديع الشخص المعين كالجهل المعتبر و التأويل المستساغ و الإجتهاد,,,فليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدعا بارك الله فيكم,كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يسمى كافر و ليس كل من وقع في الفسق يسمى فاسقا.


مثال

مسح الرقبة في الوضوء بدعة؟

بالطبع الإجابة أن ذلك بدعة

لماذا بدعة؟

لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك شيء و لم يفعله وهو داخل في العبادات.

هل كل من مسح رقبته في الوضوء يكون مبتدعا؟

لا يكون مبتدعا إلا إذا كان فعل ذلك عن هوى أو تبين له ضعف الحديث الذي استدل به في المسألة,أما إن فعله تقليدا لعالم أو اجتهادا أو بجهل أو تأويل فهذا لا يبدع.

لعل الأمر واضح.

أبو معاذ.


لو فتحنا باب التبديع لأننا نضعف احاديث صححها الطرف الاخر او نؤولها بتأويل اخر لبدعنا كل الناس اخي و هل تسلم مسألة من مثل هذه الامور الخلافية !!!

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 07:18 PM
فهل من جهر بالبسملة يعتبر: جاهلا، أو متأولا، أو مجتهدا، أم لأنه ثبت عنده حديث صحيح في الباب ومن ثم عمل به؟!
أجبني أنت بارك الله فيك

ثم هل من ثبت عنده حديث صحيح في المسألة وخالفه آخر لثبوت حديث آخر صحيح فيها يسغ لمن خولف أن يصف من قال بقول غير قوله أن يبدعه؟!



لا يبدع طبعا لأنه عمل بحديث صحيح عنده,و وهذا مانع من الموانع حيث أن العالم اجتهد في ذلك فثبت عنده الحديث فعمل به,و العامي تجده قد قلد هذا الشيخ الذي يثق فيه فلا يبدع أيضا.

أبو معاذ.

السكران التميمي
2009-04-21, 07:33 PM
لا يبدع طبعا لأنه عمل بحديث صحيح عنده,و وهذا مانع من الموانع حيث أن العالم اجتهد في ذلك فثبت عنده الحديث فعمل به,و العامي تجده قد قلد هذا الشيخ الذي يثق فيه فلا يبدع أيضا.

أبو معاذ.


غفر الله لك ولوالديك وأدخلكم جنته وأعلى درجتكم آمين يا حي يا قيوم

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 08:47 PM
الفاضل أبا معاذ :

هل لك في جواب هذه الأسئلة لنكمل المباحثة ويستفيد أهل العلم وطلبتُه :

1- هل يكون الفعل بدعة وفاعله غير مبتدع (؟؟)

2- وهل يكون نفس الفعل بدعة وفاعل آخر له مبتدع (؟؟)

في انتظار جوابك الكريم..

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 09:25 PM
الفاضل أبا معاذ :

هل لك في جواب هذه الأسئلة لنكمل المباحثة ويستفيد أهل العلم وطلبتُه :

1- هل يكون الفعل بدعة وفاعله غير مبتدع (؟؟)

2- وهل يكون نفس الفعل بدعة وفاعل آخر له مبتدع (؟؟)

في انتظار جوابك الكريم..


نعم وارد طبعا أخي في كلتا الحالتين

مثال الأول عالم اجتهد و أراد الحق إلا أنه لم يوفق إليه بل أصاب بدعة باجتهاده.

مثال الثاني شخص اتبع هواه في نفس مسألة الأول فهذا مبتدع.

ابو معاذ.

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 09:49 PM
أحسنتَ أبا معاذ وجوابك صحيح تماماً..

الآن :

الجهر بالبسملة يجوز أن يُقال بدعة ؟؟

طيب ومرتكب البدعة ليس بإطلاق مبتدع وليس بإطلاق غير مبتدع..

ألا ترى معي أن معنى هذا هو الحكم بالبدعة على النوع والتوقف في إسقاط البدعة على المعين حتى ينظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ؟؟

وبالتالي فقول من قال من أهل هذا المذهب: من جهر بالبسملة مبتدع ...عبارة صحيحة وإطلاق صحيح لا يخدش فيه إعذار المجتهد كما لم يخدش إعذار المجتهد وغيره في باقي الإطلاقات على الأنواع لا الأعيان ؟؟

فما رأيك..

التقرتي
2009-04-21, 09:54 PM
لابن باز رحمه الله تعالى - موسوعة ابن باز-

من ضمن الأجوبة التي صدرت من مكتب سماحته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.


س : ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة , وغيرها من السور؟

ج : اختلف العلماء في ذلك , فبعضهم استحب الجهر بها , وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها , وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : " صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون بـ بسم الله الرحمن الرحيم" رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ( 12434 ) ومسلم في الصلاة برقم ( 399 ) والنسائي في كتاب الافتتاح برقم ( 907 )، وجاء في معناه عدة أحاديث , وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها ولكنها أحاديث ضعيفة , ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك , ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس , ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها عملا بالأحاديث الصحيحة.اهــ

التقرتي
2009-04-21, 10:11 PM
العلاّمة الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&userid=88) :


ما حكم ذكر البسملة في الصلاة الجهرية؟


الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية إن فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك إلا أن المداومة عليه لا تنبغي؛ لأن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم يجهرون بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ويجهرون بالسورة بعد الفاتحة. أما بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرد أنهم كانوا يجهرون بها دائمًا، فلا ينبغي المداومة على الجهر بها ولو فعلها بعض الأحيان فلا بأس بذلك.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 5/ ص 31) [ رقم الفتوى في مصدرها: 38]

أبو و أم معاذ
2009-04-21, 10:17 PM
أبا معاذ..لا تحسن الظن ولا تسيء...فقط أعرض ..

أحسنتَ أبا معاذ وجوابك صحيح تماماً..

الآن :

الجهر بالبسملة يجوز أن يُقال بدعة ؟؟

طيب ومرتكب البدعة ليس بإطلاق مبتدع وليس بإطلاق غير مبتدع..

ألا ترى معي أن معنى هذا هو الحكم بالبدعة على النوع والتوقف في إسقاط البدعة على المعين حتى ينظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ؟؟

وبالتالي فقول من قال من أهل هذا المذهب: من جهر بالبسملة مبتدع ...عبارة صحيحة وإطلاق صحيح لا يخدش فيه إعذار المجتهد كما لم يخدش إعذار المجتهد وغيره في باقي الإطلاقات على الأنواع لا الأعيان ؟؟

فما رأيك..


نعم كلامك صحيح

لكن في نظري لا تصبح هذه علامة لأهل البدع و الله أعلم لأن الخلاف فيها شديد و خلاف فقهي سائغ و بالتالي لا يمكن أن نقول أن من علامة أهل البدع البسملة جهرا(على قول من قال أنها لا تكون جهرا).

ما رأيك؟

التقرتي
2009-04-21, 10:21 PM
الجهر و الإسرار بالبسملة في الصلاة
الشيخ مشهور حسن

(http://www.almenhaj.net/SeekingAuther.php?Auther=ال يخ مشهور حسن)


من أخطاء بعض الأئمة : إصرارهم على ترك الجهر بالبسملة دائماً في الصلاة ، و يقابل هذا الفريق : فريقٌ آخر من الجهال ، حيث يتركون الصلاة خلف مَنْ لا يجهر بها ، كما وقع لي مع كبار السِّن في بعض المرّات .
قال ابن القيّم : ((وكان صلى الله عليه و سلم يجهر بـ ((بسم الله الرحمن الرحيم)) تارة ، ويخفيها أكثر مما يجهر بها . ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً ، حضراً و سفراً ، و يخفي ذلك على خلفائه الراشدين ، وعلى جمهور أصحابه ، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة ، هذا من أمحل المحال ، حتى يحتاج إلى التشبُّث فيه بألفاظ مجملة ، و أحاديث واهية ، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح ، و صريحها غير صحيح ، وهذا موضع يستدعي مجلّدا ضخماً))(1) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftn1) .
ونقول للفريق الأوّل ، ما قاله الإمام الزّيلعي : ((وكان بعض العلماء يقول بالجهر ـ أي بالبسملة ـ سدّاً للذّريعة ، قال : ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب ، واجتماع الكلمة ، خوفاً من التنفير ، كما ترك النبي صلى الله عليه و سلم بناء البيت على قواعد إبراهيم ، لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهليّة ، وخشي تنفيرهم بذلك ، ورأى تقديم مصلحة الاجتماع على ذلك، ولما أنكر الربيع على ابن مسعود إكماله الصّلاة خلف عثمان ، قال : الخلاف شر . وقد نص أحمد و غيره على ذلك في البسملة ، وفي وصل الوتر ، وغير ذلك ، مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول ، مراعاة لائتلاف المأمومين ، أو لتعريفهم السنة ، و أمثال ذلك ، وهذا أصل كبير في سدّ الذّرائع))(2) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftn2) .
ونقول لهم ما قاله الشوكاني منكراً على من ذهب إلى إجبار الناس على ترك الجهر بها و معاقبتهم ، فإنه قال ما نصه : ((فإن ما ذكرناه ها هنا ، يكفي في دفع الإنكار ، وردع المنكر لذلك ، إذا كان ممن يعقل عن الله سبحانه ، ويعرف مواطن الإنكار التي أيَّد الله عباده على من فعلها ، و أخذ على الحاملين لحجج الله ، أن يأخذوا على يد مرتكبيها ، ويأطروه على الحق أطراً ، وأما مثل هذه المسألة فليس الإنكار فيها إلا من باب إنكار المعروف ، وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيّرة ،
ولا برهان واضح و المهدي من هداه الله ))(1) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftn3) .
ونقول للفريق الثاني : ثبت عن النبي r أنه لم يجهر بالبسملة .
عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر و عمر كانوا يفتتحون الصّلاة بالحمد لله رب العالمين(2) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftn4) .
وفي رواية : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر و عمر و عثمان ، فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم(3) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftn5) .
وفي رواية : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم(4) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftn6).
وزاد بعضهم :
ويجهرون بالحمد لله ربّالعالمين(5) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftn7) .
وفي رواية : وكانوا يسرّون ببسم الله الرحمن الرحيم(6) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftn8) .
وليس القول بعدم الجهر بها ، بدعاً من القول ، أو من الآراء الشّاذة أو الضعيفة ، أو من الآراء المهجورة ، بل ذهب إليه جماعة من الصحابة و التابعين و فقهاء الأمصار ، منهم : عمر و علي و عمار و ابن عباس ، وقد اختلف عن بعضهم ، فروي عنهم الجهر بها ، ولم يختلف عن ابن مسعود أنه كان يسرّها . وبه قال الحسن و ابن سيرين ، وهذا مذهب سفيان وسائر الكوفيين و أهل الحديث : أحمد و إسحاق و أبي عبيدة و مَنْ تابعهم( (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftn9)7) .
والخلاصة :الصواب أن يُقال : إن هذا أمر متّسع ، والقول بالحصر فيه ممتنع ، وكلّ مَنْ ذهب
إلى رواية ، فهو مصيب متمسك بالسنّة ، و التّمام و الكمال متابعة المصطفى صلى الله عليه و سلم في كلّ الأحوال ، فيجهر بها تارة ، ويسر بها أكثر ، والله المستعان ، وهو يهدي إلى سواء السّبيل .




(1) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftnref1 )زاد المعاد : (1/206 – 207 ) وانظر : (1/272) .


(2) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftnref2 )نصب الراية : (1/328) . وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على (( جامع الترمذي )) : (2/19 وما بعدها ) .


(1) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftnref3 )من رسالة له دون عنوان تضمّنت ردوداً على أسئلة السيد العلامة عبد الله بن محمد الأمير ، وخطوط ؛ ضمن مجموع : (ص9) .


(2) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftnref4 )أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : (2/188) و الترمذي في ((الجامع)) : رقم (246) وعنده ((القراءة)) بدل ((الصّلاة)) وزاد : ((عثمان)) .


(3) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftnref5 )أخرجه مسلم في ((الصحيح)) : رقم (399) .


(4) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftnref6 )أخرجه أحمد في ((المسند)) : (3/264) و الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/119) والدار قطني في ((السنن)) :(119).


(5) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftnref7 )أخرجه النسائي في ((المجتبى)) : (2/135) وابن حبان .


(6) (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftnref8 )أخرجه ابن خزيمة في ((الصحيح)) : رقم (498) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/119) . ورجال هذه الروايات كلهم ثقات ، مخرج لهم في ((الصحيح)) حمع ، قاله الزّيلعي في ((نصب الراية)) : (1/327) .


( (http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1386#_ftnref9 )7)الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف : (2/179 و 181) مطبوع ضمن الرسائل المنبرية . وانظر : ((الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار)) : (ص 130) وقد أفرد هذه المسألة جماعة من أهل العلم بالتصنيف مثل : ابن خزيمة وابن حبان و الدار قطني و البيهقي و ابن عبد البر و آخرين .

التقرتي
2009-04-21, 10:26 PM
هل يجهر الإمام بالبسملة في الصلاة الجهرية؟
</U>الشيخ مشهور حسن ال سلمان

(http://www.almenhaj.net/SeekingAuther.php?Auther=ال يخ مشهور حسن ال سلمان)


السؤال 203: هل يجهر الإمام بالبسملة في الصلاة الجهرية؟
الجواب: وقع في هذه المسألة خلاف، وكذلك وقع الخلاف هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، والراجح أنها آية من الفاتحة، ويجب على الإمام والمأموم أن يقرأ البسملة، وأخرج الحاكم في مستدركه حديثاً بإسناد ظاهرة الصحة، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها}، فهي على الأرجح الأقوال أنها آية من الفاتحة.
أما بالنسبة للجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، فالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يسرون، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون بـ {الحمد لله رب العالمين}، ومذهب الجماهير الإسرار، ومذهب الشافعي الجهر بها، فالشافعي رحمه الله وجه حديث أنس وقال: معنى قوله: كانوا يستفتحون بـ {الحمد لله رب العالمين}، أي إن أنساً رضي الله عنه، أراد أن يقول إن النبي وصاحبيه كانوا يقرأون الفاتحة قبل ما تيسر من القرآن فلو أنه قال كانوا يستفتحون بـ{بسم الله الرحمن الرحيم}، فان هناك بسمله في غير الفاتحه فلا يلزم من قوله ذاك انهم كانوا لا يقولون "بسم الله الرحمن الرحيم" لأن المراد أنهم كانوا يقرأون الفاتحة قبل ما تيسر من القرآن، فحتى يعبر عن هذه الحقيقة فكان يقول: (يستفتحون بـ{الحمد لله} ...) فليس في هذا دلالة على عدم الجهر بالبسملة أو إسقاطها.
ورد عليه جماهير العلماء براويات أخر بعضها ثابت في صحيح الإمام مسلم وفي بعض الروايات عن أنس قال: (كانوا يستفتحون بـ{الحمد لله رب العالمين}) وفي رواية (كانوا يسرون {بسم الله الرحمن الرحيم}) إذن ليس الكلام كما وجهه الشافعي رحمه الله، فمذهب الجماهير أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أنه لا يستحب للامام أن يجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" حتى أن الإمام مالكاً رحمه الله لما قيل له إن فلاناً ينكر على من لم يجهر بالبسملة غضب، وقال : سبحان أيريد أن يذبح؟
وإن رأى الإمام أن بإسراره بالبسملة، ودوامه على ذلك، يترتب عليه أن بعض العوام قد يظن أن البسملة ليست من الفاتحة، فيستحب له أن يجهر بها أحياناً، فقط من باب الإعلام أنها من الفاتحة، واختيار ابن تيمية وابن القيم : إن غالب هديه صلى الله عليه وسلم الإسرار وكان يجهر أحياناً، والأحاديث التي فيها ذلك معلومة، والله أعلم....

التقرتي
2009-04-21, 10:34 PM
السؤال:
ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة و المداومة على ذلك؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين إلى أن السنة قراءة البسملة سراً في الصلاة الجهرية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء لما روى مسلم (605) من طريق قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: ((صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم)، وهو عند البخاري (701) بلفظ: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين)) ويدل له أيضاً ما في مسلم (768) من طريق بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/275: " لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها - أي البسملة - وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة، ولما صنف الدارقطني مصنفاً في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف " وقد ذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى سنية الجهر بالبسملة، وذكر لذلك حججاً لكن ليس منها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا تثريب فيها على من اختار قولاً من الأقوال مجتهداً في إصابة الصواب. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهر بها أحياناً عملاً بما جاء عن بعض الصحابة ولأجل التعليم قال رحمه الله (22/344): "ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر أحياناً بذلك".
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
8/4/1425هـ

التقرتي
2009-04-21, 10:44 PM
بعد التحية فضيلة الشيخ نرجو إفادتنا في مسألة القنوت في صلاة الفجر وذلك بسبب من يقول ببطلان هذه الصلاة لثلاثة أسباب:
أولها: قول ابن القيم في هذا بأن الصلاة فيها هذا القنوت قد فسدت بسببه.
الثاني: القول الذى ينسب للسلف الصالح وهو: لاتجعل نفسك قنطرة يعبر عليك الناس إلى الجنة ثم ترمى في جهنم. وقالوا هذا لأن الإمام آثر البقاء خوفا أن يأتي من لا يقيم السنة فيصلي بالناس من أهل البدع والذي هم كثر في بلادنا
والسبب الثالث: قالوا قد فسدت الصلاة بسبب طاعة غير الله ، المثال في قبول أمر القنوت الصادر من الجهات المختصة لأن القنوت يفرض عليهم والذي يهمنا هو حكم فعل الإمام؟ وحكم الصلاة التي فيها القنوت؟
الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف على ما نسبته لابن القيم من كون القنوت في صلاة الفجر مبطل لها، بل الذي وقفنا عليه أن ابن القيم رحمه الله تعالى سرد في كتابه زاد المعاد كثيراً من الأدلة على أن المداومة على القنوت في الفجر لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم سرد هذه الأدلة بقوله: فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة؛ ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله والله المستعان. انتهى
والقنوت في صلاة الفجر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة والتابعين:
ففي المصنف لابن أبي شيبة من الأدلة ما يلي:
1/ عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والمغرب.
2/ عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر.
3/ عن عبد الله بن معقل قال:قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى.
ولهذه الأدلة وغيرها يرى مشروعيته كثير من أهل العلم كالمالكية والشافعية، ففي المدونة الكبرى:
وقال مالك في القنوت في الصبح: كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع، وقال مالك: والذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الركوع. انتهى
وقال الإمام الشافعي في الأم: ولا قنوت في شيء من الصلوات؛ إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام. انتهى
وعليه، فلم يثبت عن ابن القيم قوله ببطلان الصلاة بسبب القنوت، والقنوت في الفجر ثبت في السنة فعله وتركه. ومن فعله لا يوصف بكونه مبتدعاً، وبالتالي فالمصلون الذين يرون مشروعية القنوت ليسوا بأصحاب بدع ولا ينطبق على إمامهم كونه يجعل نفسه طريقاً للعابرين إلى الجنة ثم يرمى به في جهنم، كما أن فعل القنوت في حق من فرض عليه لا يعتبر طاعة لغير الله تعالى، لكونه مشروعاً قبل ذلك كما تقدم بيان الأدلة على ذلك.


اسلام ويب

محمد الجروان
2009-04-21, 10:45 PM
اخي الفاضل التقرتي يبدو انك لم تراجع الموضوع جيدا و لم تراجع كلام الاخ ابو فهر بتمعن و تجرد
ابو فهر لا ينكر ما تحاول اثباته اصلا و هذا واضح من مشاركته الاولى
و لكنه من باب المدارسة جعل الموضوع مثالا على مسألة جواز وصف العالم عملا ما بالبدعة اذا لم يرى دليلا يحتج به يخالف ما ذهب اليه
و انا قد تعرضت لهذه الموضوع مع احد طلاب العلم في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء و قد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول للعلماء ببدعيته

التقرتي
2009-04-21, 10:54 PM
اخي الفاضل التقرتي يبدو انك لم تراجع الموضوع جيدا و لم تراجع كلام الاخ ابو فهر بتمعن و تجرد
ابو فهر لا ينكر ما تحاول اثباته اصلا و هذا واضح من مشاركته الاولى
و لكنه من باب المدارسة جعل الموضوع مثالا على مسألة جواز وصف العالم عملا ما بالبدعة اذا لم يرى دليلا يحتج به يخالف ما ذهب اليه
و انا قد تعرضت لهذه الموضوع مع احد طلاب العلم في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء و قد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول للعلماء ببدعيته



انظر فوق لكلام ابن القيم و انظر فوق لكلام العلماء و انظر فوق لكلام بن تيمية اين رأيتهم قالوا ان الجهر بالبسملة بدعة ؟


كل هؤلاء اخي علماء افاضل ، اين هو مستند الاخ ابا فهر ؟ هل رأيته نقل كلاما كاملا لأهل العلم ؟

الذي علمه لنا المشايخ اننا قبل البحث في المسائل نعتمد على اهل العلم الافاضل لا نطلق فيها العنان بما تهواه انفسنا

فاحذر اخي ان تضل كما ضلوا و الله المستعان

محمد الجروان
2009-04-21, 11:01 PM
بل الصواب أن كليهما متسنن..وأن يفعل هذا تارة وهذا تارة..

لا ادري ماذا يعني ابو فهر بكلامه هذا في اول مشاركه له

لعل الوهم مني أرجوا أن تبين لي
بارك الله فيك

السكران التميمي
2009-04-21, 11:04 PM
لا ادري ماذا يعني ابو فهر بكلامه هذا في اول مشاركه له

لعل الوهم مني أرجوا أن تبين لي
بارك الله فيك


جميل جدا لو اقتصر عليه فقط ولم يبحر في بحر بنيات الأفكار

أخي (محمد) خذ هذا الكلام منه، ومن ثم قارنه بما كتبه بعد ذلك، تجد الإجابة

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-04-21, 11:08 PM
مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 110)
قال ابن تيمية ( فَكَيْفَ يَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ دَائِمًا فِي الْفَجْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَاتِبٍ وَلَمْ يُنْقَلْ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ بَلْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِسُنَّتِهِ وَأَرْغَبُ النَّاسِ فِي اتِّبَاعِهَا كَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنْكَرُوا حَتَّى قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا " وَفِي رِوَايَةٍ " أَرَأَيْتُكُمْ قِيَامَكُمْ هَذَا : تَدْعُونَ . مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا " أَفَيَقُولُ مُسْلِمٌ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ دَائِمًا وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا . وَكَذَلِكَ غَيْرُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَدُّوا ذَلِكَ مِنْ الْأَحْدَاثِ الْمُبْتَدَعَةِ )

وقال في منهاج السنة النبوية(كذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعارالرافضة وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار الرافضة كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة )

وفي الإنصاف ( قالَ ابْنُ تَمِيمٍ : الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بِدْعَةٌ ) وفي الشرح الممتع ( الشرح الممتع ) ( فقد كان الإمام أحمدُ يرى أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بِدْعة ) والمقصود إثبات من قال بهذا القول لا الترجيح

التقرتي
2009-04-21, 11:10 PM
مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 110)
قال ابن تيمية ( فَكَيْفَ يَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ دَائِمًا فِي الْفَجْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَاتِبٍ وَلَمْ يُنْقَلْ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ بَلْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِسُنَّتِهِ وَأَرْغَبُ النَّاسِ فِي اتِّبَاعِهَا كَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنْكَرُوا حَتَّى قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا " وَفِي رِوَايَةٍ " أَرَأَيْتُكُمْ قِيَامَكُمْ هَذَا : تَدْعُونَ . مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا " أَفَيَقُولُ مُسْلِمٌ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ دَائِمًا وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا . وَكَذَلِكَ غَيْرُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَدُّوا ذَلِكَ مِنْ الْأَحْدَاثِ الْمُبْتَدَعَةِ )

وقال في منهاج السنة النبوية(كذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعارالرافضة وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار الرافضة كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة )

وفي الإنصاف ( قالَ ابْنُ تَمِيمٍ : الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بِدْعَةٌ ) وفي الشرح الممتع ( الشرح الممتع ) ( فقد كان الإمام أحمدُ يرى أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بِدْعة ) والمقصود إثبات من قال بهذا القول لا الترجيح


من موقع الشيخ بن الباز رحمه الله

http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/57.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/066002.mp3)
ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة، وبما نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وهل هي آية في سورة الفاتحة، وإذا لم تكن آية فلماذا هي مرقمة بالرقم واحد، في سورة الفاتحة في المصحف؟


الصواب أن البسملة ليست آيةً من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلاً بين السور، علامة أن السورة التي قبلها انتهت وأن التي بعدها سورة جديدة، هذا هو الصواب عند أهل العلم، وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط، ليس بصواب، والصواب أنها ليست من الفاتحة، وإنما أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم هي الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. أما التسمية فهي آية مستقلة فصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء إلا أنها بعض آية من سورة النمل من قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض آية من سورة النمل. ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلاً بين السور، وليست آية من الفاتحة، وليست آية من غيرها ، ولكنها بعض آيةٍ من سورة النمل هذا هو الصواب الذي عند أهل العلم. أما الجهر بالقراءة، أما الجهر بها فالأولى عدم الجهر؛ لأن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يجهر بها، ثبت في الصحيحين من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه- قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة : بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية أهل السنن : لا يجهرون بـبسم الله الرحمن الرحيم. فالمقصود أنهم يبدؤون بالحمدلة، الحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون ، يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - والصديق وعمر ، كان يسرون بالتسمية. وجاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها لأنه جهر - رضي الله عنه - بالتسمية، ولما صلّى قال : إني أشبهكم صلاة بالرسول - صلى الله عليه وسلم- فاحتج بهذا بعض الناس على أنه يجهر بها، ولكن ليس حديثاً صريحاً بذلك، ولو ثبت التنصيص على ذلك فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ، والأكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر جمعاً بين الروايات . والأفضل والأولى عدم الجهر إلا إذا فعله الإنسان بعض الأحيان، جهر بها ليعلم الناس أنه يسمى، وليعلم الناس أنها مشروعة أن يسمي الإنسان سراً بينه وبين ربه هذا حسن. المقدم: أخونا يقول بم نرد على من يقول أن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي؟ الشيخ: هذا يحتاج إلى مراجعة نصوص الشافعي - رحمه الله - فلعل الشافعي - رحمه الله - إذا ثبت عنه أنه قال ذلك أخذ برواية أبي هريرة حين سمى وجهر ولما فرغ من الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاةً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا ظاهره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر؛ لأن أبا هريرة جهر، وقال : إني أشبهكم صلاةً برسول الله. فالجهر بها جائز ، ولكن الأفضل عدم الجهر، الأفضل عدم الجهر. المقدم: إذاً لا تستوجب أن يكون هناك خلاف بين المسلمين؟ الشيخ: لا، ما ينبغي فيها النزاع، ينبغي أن يكون الأمر فيها خفيفاً، والأفضل تحري سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعدم الجهر ، وإذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث أبي هريرة ، أو من أجل التعليم، وليعلم الناس أنها تقرأ، فلا بأس بذلك، وقد جهر بها بعض الصحابة - رضي الله عنهم -.
اهــ


نعذر من عدها بدعة لأنه لم يلحقه الخلاف و ها هو الامام مالك يبدع المحدد لمدة المسح على الخفين لأنه لم يلحقه الحديث و كذلك تخليل الاصابع ثم تراجع لما لحقه الحديث اما من عرف الخلاف و وجود ادلة قوية للفريق الاخر فلا عذر له

انظر لكلام العلماء تجد ذلك ، هل سمعتهم يبدعون ؟


كلام اهل العلم حكمة حتى و ان رأو السنة في السر بها الا انهم يقولون دائما ان فعلها جاز لكن لا يبدعون و لا يطلقون اسم البدعة بالسهولة هذه التي يطلقها حدثاء اليوم لعلمهم بالفتنة التي تجرها ، هذا ما تعلمناه من العلماء فقه المصالح و ذرء المفاسد قبل الخوض و القول في مثل هذه المسائل و من لم يفقه هذا لا يشتغل بالعلم حتى يتعلم هذا اولا و الله المستعان

السكران التميمي
2009-04-21, 11:11 PM
مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 110)
قال ابن تيمية ( فَكَيْفَ يَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ دَائِمًا فِي الْفَجْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَاتِبٍ وَلَمْ يُنْقَلْ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ بَلْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِسُنَّتِهِ وَأَرْغَبُ النَّاسِ فِي اتِّبَاعِهَا كَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنْكَرُوا حَتَّى قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا " وَفِي رِوَايَةٍ " أَرَأَيْتُكُمْ قِيَامَكُمْ هَذَا : تَدْعُونَ . مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا " أَفَيَقُولُ مُسْلِمٌ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ دَائِمًا وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا . وَكَذَلِكَ غَيْرُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَدُّوا ذَلِكَ مِنْ الْأَحْدَاثِ الْمُبْتَدَعَةِ )

وقال في منهاج السنة النبوية(كذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعارالرافضة وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار الرافضة كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة )

وفي الإنصاف ( قالَ ابْنُ تَمِيمٍ : الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بِدْعَةٌ ) وفي الشرح الممتع ( الشرح الممتع ) ( فقد كان الإمام أحمدُ يرى أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بِدْعة ) والمقصود إثبات من قال بهذا القول لا الترجيح

يا أخي الفاضل (أبا عبد الرحمن) وأين المقارنة هنا مع مسألة الجهر بالبسملة؟!

محمد الجروان
2009-04-21, 11:13 PM
جميل جدا لو اقتصر عليه فقط ولم يبحر في بحر بنيات الأفكار





أخي (محمد) خذ هذا الكلام منه، ومن ثم قارنه بما كتبه بعد ذلك، تجد الإجابة

أوضح اخي الفاضل فقد يقصر عقلي عن فهم بعض الامور دلني على مكمن الخلل فيما قاله
بارك الله فيك

السكران التميمي
2009-04-21, 11:16 PM
أخي (محمد الجروان) وأخي (أبو عبد الرحمن بن ناصر) هو سؤال واحد فقط حتى نخرج من هذا الموضع الذي وضعنا به من تنافحون عنه هداه الله، أقول هو سؤال واحد لكما رعاكما الله:
هل تبدعون من جهر بالبسملة من أهل العلم، أو ممن قلد مذهب واحد من أهل العلم؟
فقط هذا السؤال، وأرجو الإجابة لا أهانكم الله

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 11:21 PM
نعم كلامك صحيح




لكن في نظري لا تصبح هذه علامة لأهل البدع و الله أعلم لأن الخلاف فيها شديد و خلاف فقهي سائغ و بالتالي لا يمكن أن نقول أن من علامة أهل البدع البسملة جهرا(على قول من قال أنها لا تكون جهرا).
ما رأيك؟؟





بالطبع لا خلاف بيننا في ذلك فقد ولى الزمان الذي كانت فيه تلك علامة لأهل البدع..




بارك الله فيك أبا معاذ وكلامك جارٍ على الأصول..




الآن لنقرر أصول أهل السنة في هذا الباب...




1- إطلاق اسم البدعة على بعض مسائل الاجتهاد المتنازع فيها = ثابت مستفيض جوازه عن السلف ولا سبيل لدفعه.



2- الحكم العام يجوز إطلاقه في مسائل الاجتهاد وغيرها فيقال من فعل كذا (مما هو من مسائل الاجتهاد) فهو مبتدع.




يقول شيخ الإسلام لما تكلم عن حكم إلحاق الوعيد إذا صادف محلاً مختلفاً فيه ،كمن يفتي بجواز الوصل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن الله الواصلة...): ((وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْوَعِيدَ مِنْ الْأُمُورِ الْعِلْمِيَّةِ ؛ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي حُكْمِهِ لَمْ يَلْحَقْ فَاعِلَهُ الْوَعِيدُ . فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ يُحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ فِي تَحْرِيمِ الْأَفْعَالِ مُطْلَقًا وَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْوَعِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ قَطْعِيَّةً ... وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ حُجَّةٌ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْوَعِيدِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يُثْبِتُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْوَعِيدَ كَمَا يُثْبِتُونَ بِهَا الْعَمَلَ وَيُصَرِّحُونَ بِلُحُوقِ الْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا لِلْفَاعِلِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا مُنْتَشِرٌ عَنْهُمْ فِي أَحَادِيثِهِمْ وَفَتَاوِيهِمْ )).وإطلاق اسم المبتدع أخف بكثير من إطلاق الوعيد.




2- أما عن أحكام المبتدع ، فاسم المبتدع يثبت في الجملة لمن وقع في مثل ذلك من مسائل الاجتهاد ثم ينظر إلى حال المعين عند الحكم عليه :




فإن استبانت له الحجة فأعرض عنها بعد التبين فهو مبتدع اسماً وحكماً.



ومن خرج عن هذه الحجة بتأويل غير سائغ فهو مبتدع اسماً وحكماً.




وهذا لا نزاع فيه ؛إذ لا عذر له يمنع إيقاع حكم المبتدع عليه.



3- يبقى النظر الآن فيمن وقع في البدعة في المسائل الاجتهادية بتأويل سائغ ...



يقول شيخ الإسلام بعد كلامه عن الحكم العام بالوعيد مانعاً تعيين المعين الجتهد به :(( وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ بِكِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ إذَا كَانَ بَعْضُ الْأُمَّةِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ فَاسْتَحَلُّوهَ ا أَوْ عَارَضَ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى رَأَوْا رُجْحَانَهَا عَلَيْهَا مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ عَقْلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ ؛ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ لَهُ أَحْكَامٌ مِنْ التَّأْثِيمِ وَالذَّمِّ وَالْعُقُوبَةِ وَالْفِسْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ فَقَدْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ ثَابِتًا وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ مُنْتَفِيَةٌ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ ؛ أَوْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ مُنْتَفِيًا فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ مَعَ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ . وَإِنَّمَا رَدَدْنَا الْكَلَامَ لِأَنَّ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ - : أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ بِاجْتِهَادِ سَائِغٍ مُخْطِئٌ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ الْمُتَأَوِّلُ بِعَيْنِهِ حَرَامًا لَكِنْ لَا يَتَرَتَّبُ أَثَرُ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ لِعَفْوِ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا .


وَالثَّانِي : فِي حَقِّهِ لَيْسَ بِحَرَامِ لِعَدَمِ بُلُوغِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ لَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَتَكُونُ نَفْسُ حَرَكَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَيْسَتْ حَرَامًا . وَالْخِلَافُ مُتَقَارِبٌ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي الْعِبَارَةِ . فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ إذَا صَادَفَتْ مَحَلَّ خِلَافٍ)).




فهما إذاً قولان قريبان :




1- إما أن يُقال جهر فلان بالتسمية بدعة ولكن لا يترتب عليه آثار البدعة لكونه مجتهداً متأولاً.



2- وإما أن يقال : جهر فلان بالتسمية ليس بدعة في حقه وهو بدعة في حق فلان الذي لا تأويل له.
ولا فرق بينهما كما قال الشيخ



يبقى النظر في مسألة أخيرة وهي :




سلمنا أن المجتهد في المسائل الاجتهادية يُرفع عنه حكم المبتدع فهل يثبت له الاسم دون الحكم (؟؟)



قلتُ : في الجملة يجوز ثبوت اسم المبتدع دون حكمه ..يقول شيخ الإسلام : ((َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم كونه معذوراً..


ويقول الشيخ العثيمين وسياق كلامه عمن تأول الصفات بتأويل سائغ : ((يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم عليه قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . متفق عليه، وأما وصفه بالضلال فإن أريد بالضلال الضلال المطلق الذي يذم به الموصوف، ويمقت عليه، فهذا لا يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية، وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة، وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلالا مطلقا، لأنه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان خلاف الحق.
وبهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل، والله المستعان.)).


قلتُ : لكن الذي عندي والله أعلم أن اسم المبتدع لا يمكن تخليصه من الذم ..وحال المسائل الاجتهادية يختلف عن حال المسائل التي فيها خلاف غير سائغ ..فالمسائل الاجتهادية أخف بكثير جداً..بينما في مسائل الخلاف غير السائغ ورغم كون الواقع فيها قد يكون معذوراً إلا أن اسم المبتدع نافع في التنفير عن بدعته ،ونحن لا نقصد لتنفير الناس عن الاطمئنان لقول من قال بالجهر بالتسمية بل اتباع القائل به جائز في الجملة ..فلا يتضمن الاسم حينها أي حكم بل يكون علماً مجرداً فالأصح رفع الاسم عن المجتهد في المسائل الاجتهادية.


يقول شيخ الإسلام : ((وَهَذَا كَسَائِرِ الْأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ بِالِاضْطِرَارِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ يَشُكُّ فِيهَا أَوْ يَنْفِيهَا : كَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَة ِ عِنْدَهُمْ فِي شَفَاعَتِهِ وَحَوْضِهِ وَخُرُوجِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ النَّارِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَة ِ عِنْدَهُمْ : فِي الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَالْعُلُوِّ وَالرُّؤْيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ كَمَا تَوَاتَرَتْ عِنْدَهُمْ عَنْهُ ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا تَوَاتَرَ عِنْدَ الْخَاصَّةِ - مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ - الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ وَتَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَاعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي السَّرِقَةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُنَازِعُهُمْ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ . وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقِينَ عَلَى تَبْدِيعِ مَنْ خَالَفَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُصُولِ ؛ بِخِلَافِ مَنْ نَازَعَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ فِي تَوَاتُرِ السُّنَنِ عَنْهُ : كَالتَّنَازُعِ بَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدِ وَيَمِينٍ وَفِي الْقُسَامَةِ وَالْقُرْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ)).


فإن قال قائل : هذه لنا فهو يرفع اسم البدعة عن تلك المسائل .
قيل له: لا ؛ لأن كلامه صريح في أنه يمنع إطلاق اسم المبتدع على المجتهد ولم يتطرق للمسألة وحكمها؛ ولأنه قد ثبت عن بعض السلف إطلاق اسم البدعة في مسألة الشاهد واليمين التي ذكرها هو-مثلاً- ولا يخفى عليه ذلك.


وإن قال قائل : ولم استدللت بهذا النقل على رفع اسم المبتدع عن المخالف في المسائل الاجتهادية ولم تجعل هذا النقل في رفع الحكم مع بقاء الاسم (؟؟)


قلنا : لأن رفع الحكم لا فرق فيه بين المسائل الاجتهادية وغيرها كما هو معروف من مذهب شيخ الإسلام فلم يبق إلا أنه يقصد رفع الاسم واستعماله في مخاطبة المجتهدين في محال النزاع.


والحمد لله وحده..

التقرتي
2009-04-21, 11:21 PM
أوضح اخي الفاضل فقد يقصر عقلي عن فهم بعض الامور دلني على مكمن الخلل فيما قاله
بارك الله فيك


سؤال سهل من قال من اهل العلم انه من جهر مرة واحدة بالبسملة في الصلاة فقد فعل بدعة ؟

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-04-21, 11:26 PM
يا أخي الفاضل (أبا عبد الرحمن) وأين المقارنة هنا مع مسألة الجهر بالبسملة؟!

أخي الفاضل كلامي إنما تعليق على مشاركة الأخ الفاضل التقرتي أنه رقم 82 أن هناك من اطلق على قنوت الفجر بدعة ، كما أن هناك من أطلق على الجهر بالبسملة بدعة ، وكما أن الأخ أبا فهر وفقه لم يبدع من رجح الجهر بالبسملة ولا من رجح القنوت بالفجر ، فتبديع الفاعل هو من باب الأسماء والأحكام ، وإن كان عندي في ذلك إشكال ، هل المبتدع يلزم أن تقوم عليه الحجة أما لا ، و ما هو ضابط كونه مبتدعا ، هل هو بأصل كلي أو بارتكاب عدة جزئيات مبتدعة تكون كالأصل الكلي . بل يجر البحث إلى أكثر من ذلك وهو أن الأشاعرة مبتدعة فهل كل أشعري مبتدع ؟ والذي يظهر لي أن لفظ المبتدع المقصود منه الزجر فمتى ما ترتب على ذلك مصلحة شرعية جاز اطلاقه والا فلا والبحث ذو شجون ولم أر من استوفاه حتى في الرسائل الجامعية التي تكلمت عن البدع ، فهم قاسوا المبتدع على الكافر في قيام الحجة ، ولاشك أنه قياس لا يصح ، لأن الكفر جرح ظاهر وباطن بخلاف الابتداع فهو جرح ظاهر

وأما مثل هذه المسائل الفقهية فلم أر من أهل العلم من أطلق على فاعلها مبتدعا ، وإن أطلق على الفعل أنه بدعة ، فلا يمكن أن نصف الفاعل بوصف لم يسبقنا إليه أحد من أهل العلم . وأذكر مرة أنني سألتُ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لماذا لا نطلق على التوسل شرك اصغر وضوابط الشرك الأصغر متحققة فيه ! قال لي لأننا لم نجد أحدا من أهل العلم سماه شركا أصغر فنحن لا نخرج عن أقوالهم . والله أعلم

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-04-21, 11:28 PM
أخي (محمد الجروان) وأخي (أبو عبد الرحمن بن ناصر) هو سؤال واحد فقط حتى نخرج من هذا الموضع الذي وضعنا به من تنافحون عنه هداه الله، أقول هو سؤال واحد لكما رعاكما الله:

هل تبدعون من جهر بالبسملة من أهل العلم، أو ممن قلد مذهب واحد من أهل العلم؟

فقط هذا السؤال، وأرجو الإجابة لا أهانكم الله


لا طبعا إلا إن قلد مذهبا شاذا

التقرتي
2009-04-21, 11:29 PM
أخي الفاضل كلامي إنما تعليق على مشاركة الأخ الفاضل التقرتي أنه رقم 82 أن هناك من اطلق على قنوت الفجر بدعة ، كما أن هناك من أطلق على الجهر بالبسملة بدعة ، وكما أن الأخ أبا فهر وفقه لم يبدع من رجح الجهر بالبسملة ولا من رجح القنوت بالفجر ، فتبديع الفاعل هو من باب الأسماء والأحكام ، وإن كان عندي في ذلك إشكال ، هل المبتدع يلزم أن تقوم عليه الحجة أما لا ، و ما هو ضابط كونه مبتدعا ، هل هو بأصل كلي أو بارتكاب عدة جزئيات مبتدعة تكون كالأصل الكلي . بل يجر البحث إلى أكثر من ذلك وهو أن الأشاعرة مبتدعة فهل كل أشعري مبتدع ؟ والذي يظهر لي أن لفظ المبتدع المقصود منه الزجر فمتى ما ترتب على ذلك مصلحة شرعية جاز اطلاقه والا فلا والبحث ذو شجون ولم أر من استوفاه حتى في الرسائل الجامعية التي تكلمت عن البدع ، فهم قاسوا المبتدع على الكافر في قيام الحجة ، ولاشك أنه قياس لا يصح ، لأن الكفر جرح ظاهر وباطن بخلاف الابتداع فهو جرح ظاهر

وأما مثل هذه المسائل الفقهية فلم أر من أهل العلم من أطلق على فاعلها مبتدعا ، وإن أطلق على الفعل أنه بدعة ، فلا يمكن أن نصف الفاعل بوصف لم يسبقنا إليه أحد من أهل العلم . وأذكر مرة أنني سألتُ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لماذا لا نطلق على التوسل شرك اصغر وضوابط الشرك الأصغر متحققة فيه ! قال لي لأننا لم نجد أحدا من أهل العلم سماه شركا أصغر فنحن لا نخرج عن أقوالهم . والله أعلم


الحمد لله ركز على العبارة الاخيرة فنحن لا نخرج عن أقوالهم
اليوم اشتهر سبب الخلاف ، هات عالما معاصرا قال ببدعية الجهر ؟

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-04-21, 11:36 PM
اليوم اشتهر سبب الخلاف ، هات عالما معاصرا قال ببدعية الجهر ؟

وهل كل بدعة اشتهر فيها الخلاف في الإعصار المتأخرة يرفع عنها هذا الاشتهار اسم البدعة ؟

وهل أقوال السابقين تموت بموتهم ؟

أبو فهر السلفي
2009-04-21, 11:39 PM
يا أبا عبد الرحمن ..اقرأ مشاركتي الأخيرة وأخبرني برأيك..

التقرتي
2009-04-21, 11:41 PM
وهل كل بدعة اشتهر فيها الخلاف في الإعصار المتأخرة يرفع عنها هذا الاشتهار اسم البدعة ؟

وهل أقوال السابقين تموت بموتهم ؟


السلف لم تصلهم الاحاديث اخي و علماء اليوم يتبعون مذهب السلف ايضا
و الذي اعرفه لما لا اجد عالما معاصرا يقول بالبدعية اتوقف اليس ذلك احوط ؟
هل يحق لك القول ان تحديد مدة المسح الخفين بدعة اعتمادا على قول الامام مالك ؟ لا يحق لك لأنه لم يصله الحديث

اذن المفروض ان الانسان يحتاط و لا يطلق لسانه بالنقل من الكتب دون الرجوع إلى العلماء و من ادارك ربما اعرض المعاصرون عن قولهم بدعة لغاية ما لا يعلمها الا العلماء ؟ هل تضمن قول الصواب اخي ؟

التقرتي
2009-04-21, 11:46 PM
الفتاوى الكبرى (http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7 %D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8 3%D8%A8%D8%B1%D9%89) | كتاب الصلاة (http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7 %D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8 3%D8%A8%D8%B1%D9%89/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A 7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A 9)
152 - / 68 - مسألة: فيما يشتبه على الطالب للعبادة من جهة الأفضلية مما اختلف فيه الأئمة من المسائل التي أذكرها: وهي أيما أفضل في صلاة الجهر ترك الجهر بالبسملة أو الجهر بها؟ وأيما أفضل المداومة على القنوت في صلاة الفجر أم تركه أم فعله أحيانا بحسب المصلحة؟ وكذلك في الوتر وأيما أفضل طول الصلاة ومناسبة أبعاضها في الكمية والكيفية أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في هذه الأزمنة؟ وأيما أفضل المداومة على الوضوء أم ترك المداومة؟ وأيما أفضل مع قصر الصلاة في السفر مداومة الجمع أم فعله أحيانا بحسب الحاجة؟ وهل قيام الليل كله بدعة أم سنة أم قيام بعضه أفضل من قيامه كله؟ وكذلك سرد الصوم أفضل أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها؟ وفي المواصلة أيضا؟ وهل لبس الخشن وأكله دائما أفضل أم لا؟ وأيما أفضل فعل السنن الرواتب في السفر أم تركها؟ أم فعل البعض دون البعض وكذلك التطوع بالنوافل في السفر وأيما أفضل الصوم في السفر أم الفطر؟ وأيما أفضل للجنب أن ينام على وضوء أم يكره له النوم على غير وضوء أم لا؟ وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ أم لا من غير عذر؟ وإذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو يخاف منه الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك فهل يتيمم أم لا؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر أم لا؟ وأيما أفضل في إغماء هلال رمضان الصوم أم الفطر؟ أم يخير بينهما؟ أم يستحب فعل أحدهما؟ وهل ما واظب عليه النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) في جميع أفعاله وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته وفي شأنه كله من العبادات والعادات هل المواظبة على ذلك كله سنة في حق كل واحد من الأمة؟ أم يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ وأيما أفضل للسالك العزلة أم الخلطة وإذا قدر أحدهما فهل يكون ذلك على الاطلاق أم وقتا دون وقت وأيما أفضل ترك السبب مع الجمع على الله أم السبب مع التفرقة إذا لم يمكن إلا أحدهما وإذا قدر أحدهما فهل يكون ذلك مطلقا في سائر الأوقات أم لا؟ أفتونا مأجورين
الجواب: الحمد لله هذه المسائل التي يقع فيها النزاع مما يتعلق بصفات العبادات أربعة أقسام:
منها: ما ثبت عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه سن كل واحد من الأمرين واتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك لكن قد يتنازعون في الأفضل وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) التي اتفق الناس على جواز القراءة بأى قراءة شاء منها كالقراءة المشهورة بين المسلمين فهذه يقرأ المسلم بما شاء منها وان اختار بعضها لسبب من الأسباب
ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه كان يقولها في قيام الليل وأنواع الأدعية التي كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهد فهذه الأنواع الثابتة عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) كلها سائغة باتفاق المسلمين لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مم فعله ولم يأمر به
وقد ثبت في الصحيح أنه قال: [ إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ] فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: [ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ] وهذا أيضا قد صح عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) في وجوبه أنه كان يقوله في آخر صلاته لكن الأول أمر به
وما تنازع العلماء في وجوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع العلماء في وجوبه وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيرا كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أوكد مما ليس كذلك
القسم الثاني: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه: لكن يتنازعون في الأفضل وفيما كان النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) يفعله ومسألة القنوت في الفجر والوتر من جهر بالبسملة وصفة الاستعاذة ونحوها من هذا الباب فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة صحت صلاته ومن خافت صحت صلاته وعلى أن من قنت في الفجر صحت صلاته ومن لم يقنت فيها صحت صلاته وكذلك القنوت في الوتر وإنما تنازعوا في وجوب قراءة البسملة وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب وتنازعوا أيضا في استحباب قراءتها وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة
وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذل أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر: لما ثبت في الصحيح عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه قال: [ يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ]
وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوغ أو بعده وإن كان لا يقنت لم يقنت معه
ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف: كان قد أحسن مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: إنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب: كقول من قاله من أهل العراق
والثاني: إنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز
والثالث: إن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) لعائشة: [ لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه ] فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس
وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن وانما تنازعوا في الأفضل فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة
وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) لم يقنت إلا شهرا ثم تركه على وجه النسخ له فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ وطائفة من أهل الحجاز اعتمدوا أن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) ما زال يقنت حتى فارق الدنيا ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع
والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث وكثير من أئمة أهل الحجاز وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت ثم إنه بعد ذلك بمدة بعد خيبر وبعد إسلام أبي هريرة قنت وكان يقول في قنوته: اللهم ! أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فلو كان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب وفي العشاء الآخرة
وفي السنن أنه كان يقنت في الصلوات الخمس وأكثر قنوته كان في الفجر ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها: بل قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال: لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: ما زال يقنت حتى فارق الدنيا إنما قاله في سياقه القنوت قبل الركوع وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو لم يعارضه وإنما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائما قبل الركوع
وأما أنه كان يدعو في الفجر دائما قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمع فهذا باطل قطعا وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة وعلم أن هذا لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين بل إنما يشرع نظيره فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه: اللهم العن كفرة أهل الكتاب إلى آخره
وكذلك علي - رضي الله عنه - لما حارب قوما قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا
وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال لأنه لم يثبت عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه قنت في الوتر وقيل: بل يستحب في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره ولأن في السنن أن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) علم الحسن بن علي - رضي الله عنهما - دعاء يدعو به في قنوت الوتر وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي بن كعب يفعل
وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه كما يخير الرجل أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع وكما يخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل
وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن
كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) فيه عددا معينا بل كان هو - http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) - لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن
والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره
ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها
وكانت صلاة رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك
وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال:
أصحها أن كليهما سواء فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء والسجود نفسه أفضل من القيام فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) لما قيل له: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود كما قال تعالى: { أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما } فسماه قانتا في حال سجوده كما سماه قانتا في حال قيامه
وأما البسملة: فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرأها سرا أو لا يقرأها والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها أخرى وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به ويجهر به لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين فإنه قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم أنها سنة
وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال:
قيل: لا تستحب بحال كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز وهذا هو الصواب
وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول: الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يجهر بذلك مرات كثيرة واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة: لكن جهر به للتعليم ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يجهر أحيانا بالتعوذ فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة
لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث: أن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة بل قد ثبت في الصحيح [ أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله ! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ]
وفي السنن عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة لأنها آية من كتاب الله تعالى وقد تنازع العلماء في وجوبها وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة
والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر لكن لم يثبت عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه كان يجهر بها وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفا في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف
ولو كان النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) يجهر بها دائما لكان الصحابة ينقلون ذلك ولكان الخلفاء يعلمون ذلك ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتها بالكلية سرا وجهرا والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله وليست من الفاتحة ولا غيرها
وقد تنازع العلماء: هل هي آية أو بعض آية من كل سورة؟ أو ليست من القرآن إلا في سورة النمل؟ أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف وليست من السور؟ على ثلاثة أقوال والقول الثالث: هو أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها وقد ثبت في الصحيح أن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: { إنا أعطيناك الكوثر } إلى آخرها
وثبت في الصحيح [ أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال: { اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم } فهذا أول ما نزل ولم ينزل قبل ذلك { بسم الله الرحمن الرحيم } ]
وثبت عنه في السنن أنه قال: [ سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي { تبارك الذي بيده الملك } ] وهي ثلاثون آية بدون البسملة
وثبت عنه في الصحيح أنه قال: [ يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: { الحمد لله رب العالمين } قال الله: حمدني عبدي فإذا قال: { الرحمن الرحيم } قال الله: أثنى علي عبدي فإذا قال: { مالك يوم الدين } قال الله: مجدني عبدي فإذا قال: { إياك نعبد وإياك نستعين } قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: { اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ]
فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة ولم يعارضه حديث صحيح صريح وأجود ما يرى في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها في أول الفاتحة لا يدل على أنها منها ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول السورة ومنهم من لا يقرأ بها فدل على أن كلا الأمرين سائغ لكن من قرأ بها كان قد أتى بالأفضل وكذلك من كرر قراءتها في أول كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في المصاحف فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقرأ على وجه التبرك وإلا فكيف يكتبون في المصحف ما لا يشرع قراءته وهم قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن حتى أنهم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا غير ذلك مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة: آمين فكيف يكتبون ما لا يشرع أن يقوله وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من غير القرآن فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت على أنها من كتاب الله وليست من السورة
والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفي قراءة النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ { بسم الله الرحمن الرحيم } أو فلم يكونوا يجهرون { بسم الله الرحمن الرحيم } ورواية من روى فلم يكونوا يذكرون { بسم الله الرحمن الرحيم } في أول قراءة ولا آخرها إنما تدل على نفي الجهر لأن أنسا لم ينف إلا ما علم وهو لا يعلم ما كان يقوله النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) سرا ولا يمكن أن يقال: إن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) لم يكن يسكت بل يصل التكبير بالقراءة فإنه قد ثبت في الصحيحين أن أبا هريرة قال له: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول
ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها سرا فهو مقابل لقول من قال مراد أنس أنهم كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السور وهذا أيضا ضعيف فإن هذا من العلم العام الذي ما زال الناس يفعلونه وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرأون الفاتحة قبل السورة ولم ينازع في ذلك أحمد ولا سئل عن ذلك أحد لا أنس ولا غيره ولا يحتاج أن يروي أنس هذا عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) وصاحبيه ومن روى عن أنس أنه شك هل كان النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) يقرأ البسملة أو لا يقرأها فروايته توافق الروايات الصحيحة لأن أنسا لم يكن يعلم هل قرأها سرا أم لا وإنما نفى الجهر
ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل الرواتب في السفر فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها باتفاق الأئمة والصلاة التي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانا أفضل لحاجة الإنسان إليها وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلا عن النافلة بما هو أفضل منها لكن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر ولما نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس وكان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا كله ثابت في الصحيح
فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفر
وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئا ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة كما يوقت ستا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها ونحو ذلك
والصواب في هذا الباب القول بما ثبت في الأحاديث الصحيحة دون ما عارضها وقد ثبت في الصحيح ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر قال: [ حفظت عن رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ] وحديث عائشة [ كان رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) يصلي قبل الظهر أربعا ] وهو في الصحيح أيضا وسائره في صحيح مسلم كحديث ابن عمر وهكذا في الصحيح وفي رواية صححها الترمذي صلى قبل الظهر ركعتين
وحديث أم حبيبة عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) قال: [ من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا غيرفريضة بنى الله له بيتا في الجنة ] وقد جاء في السنن تفسيرها: [ أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ] فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في ثنتي عشرة ركعة
وفي الحديثين الصحيحين: أنه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات وإما اثنتي عشرة ركعة وكان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ويوتر صلاة الليل بوتر الليل وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: [ بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال: في الثالثة لمن شاء ] كراهية أن يتخذها الناس سنة
وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعا فلأن يكون مشروعا بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء: من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة التي قدرها بقوله ولا داوم عليها بفعله
ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط وإنما كانت تلك ركعتي الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر
والتطوع المشروع كالصلاة بين الأذانين وكالصلاة وقت الضحى ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر القراءة والدعاء مما قد يكون مستحبا لمن لا يشتغل عنه بما هو أفضل منه ولا يكون مستحبا لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه ولهذا كان عمل رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) ديمة
واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها فإن نشط أطالها وإن كسل خففها وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار كما كان النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة وقال: [ من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ]
ومن هذا الباب صلاة الضحى فإن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط والحديث الذي يذكرونه [ ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع: الوتر والفجر وركعتا الضحى ] حديث موضوع: بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض لا لأجل الوقت: مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه
ومثل ما صلى لما فتح مكة ثماني ركعات وهذه الصلاة كانوا يسمونها صلاة الفتح وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصرا فإن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) إنما صلاها لما فتح مكة ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح مكة ولهذا كان من الصحابة من لا يصلي الضحى لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: [ أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ] وفي رواية لمسلم: [ وركعتي الضحى كل يوم ]
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg): [ يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ] وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: [ خرج النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ] وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة
بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها؟ كما في حديث أبي هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg)؟ هذا مما تنازعوا فيه والأشبه أن يقال: من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل
وفي حديث أبي هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام وهذا إنما يوصي به من لم يكن عادته قيام الليل وإلا فمن كانت عادته قيام الليل وهو يستيقظ غالبا من الليل فالوتر آخر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) [ من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ] وقد ثبت في الصحيح عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) [ أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: قيام الليل ]

[عدل (http://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D 9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89_% D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1% D9%89/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A 7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A 9/7&action=edit&section=1)] فصل

والقسم الثالث: ما قد ثبت عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) فيه أنه سن الأمرين لكن بعض أهل العلم حرم أحد النوعين أو كرهه لكونه لم يبلغه أو تأول الحديث تأويلا ضعيفا والصواب في مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) لأمته فهو مسنون لا ينهي عن شيء منه وإن كان بعضه أفضل من ذلك
فمن ذلك أنواع التشهدات: فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) تشهد ابن مسعود وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد أبي موسى وألفاظه قريبة من ألفاظه وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابن عباس
وفي السنن تشهد ابن عمر وعائشة وجابر وثبت في الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب علم المسلمين تشهدا على منبر النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) ولم يكن عمر ليعلمهم تشهدا يقرونه عليه إلا وهو مشروع فلهذا كان الصواب عند الأئمة المحققين أن التشهد بكل من هذه جائز لا كراهه فيه ومن قال: إن الاتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب أحمد فقد أخطأ
ومن ذلك الأذان والإقامة: فإنه قد ثبت في الصحيح عن أنس أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة وثبت في الصحيح [ أنه علم أبا محذورة الأذان والاقامة فرجع في الأذان وثنى الإقامة ] وفي بعض طرقه أنه كبر في أوله أربعا كما في السنن وفي بعضها أنه كبر مرتين كما في صحيح مسلم
وفي السنن أن أذان بلال الذي رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان ولا تثنية للإقامة فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع وسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة
ومن قال: إن الترجيع واجب لا بد منه أو أنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ وكذلك من قال أن أفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد كاختيار بعض القراءات على بعض واختيار بعض التشهدات على بعض
ومن هذا الباب أنواع صلاة الخوف التي صلاها رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) وكذلك أنواع الاستسقاء فإنه استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاء ومرة خرج إلى الصحراء فصلى بهم ركعتين وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة كما فعل ذلك خلفاؤه فكل ذلك حسن جائز
ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطر وأنه لو صام لم يجزئه وزعموا أن الأذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله: [ ليس من البر الصيام في السفر ] والصحيح ما عليه الأئمة وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام في السفر فإنه نفى أن يكون من البر ولم ينف أن يكون جائزا مباحا والفرض يسقط بفعل النوع الجائز المباح إذا أتى بالمأمور به
والمراد به كونه في السفر ليس من البر كما لو صام وعطش نفسه بأكل المالح أو صام وأضحى للشمس فإنه يقال: ليس من البر الصيام في الشمس ولهذا قال سفيان بن عيينة: معناه ليس من صام بأبر ممن لم يصم
ففي هذا ما دل على أن الفطر أفضل فإنه آخر الأمرين من النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) فإنه صام أولا في السفر ثم أفطر فيه ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقدا وجوب الصوم عليه وتحريم الفطر فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالإعادة
وقد ثبت في الصحيح عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أن حمزة بن عمرو سأله فقال: إنني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: [ إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس ] فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر أما إذا كان الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره فالتأخير أفضل فإن في المسند عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه قال: [ إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ] وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة وإما غيره في صحيحه وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة صحيحي البخاري ومسلم
وأما صوم يوم الغيم: إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فكان في الصحابة من يصومه احتياطا وكان منهم من يفطر ولم نعلم أحدا منهم أوجب صومه بل الذين صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك كما نقل عن عمر وعلي ومعاوية وعبد الله ابن عمر وعائشة وغيرهم
والعلماء متنازعون فيه على أقوال: منهم من نهى عن صومه نهي تحريم أو تنزيه كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومنهم من يوجبه كما يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مطلع الفجر وهذا مذهب أبي حنيفة وهو المنصوص عن أحمد فإنه كان يصومه على طريق الاحتياط اتباعا لابن عمر وغيره لا على طريق الإيجاب كسائر ما يشك في وجوبه فإنه يستحب فعله احتياطا من غير وجوب
وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من رمضان اجزأه وإلا فلا فتبين أنه من رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وغيره فإن النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله نواه بغير اختياره وأما إذا لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من رمضان
وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفر والجمع بين الصلاتين والذي مضت به سنة رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه كان يقصر في السفر فلا يصلي الرباعية في السفر إلا ركعتين وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر وما كان يجمع في السفر بين الصلاتين إلا أحيانا عند الحاجة لم يكن جمعه كقصره بل القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة فمن نقل عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه ربع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلط فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولكن روى بعض الناس حديثا عن عائشة أنها قالت: [ كان رسول الله http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) في السفر يقصر وتتم ويفطر وتصوم فسألته عن ذلك فقال: أحسنت يا عائشة ] فتوهم بعض العلماء أنه هو كان الذي يقصر في السفر ويتم وهذا لم يروه أحد ونفس الحديث المروي في فعلها باطل ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها ممن كان مع النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) يصلي إلا كصلاته ولم يصل معه أحد أربعا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهما لا من أهل مكة ولا من غيرهم بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين وكان يقيم بمنى أيام الموسم يصلي بالناس ركعتين وكذلك بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان في أول خلافته ثم صلى بعد ذلك أربعا لأمور رآها تقتضي ذلك فاختلف الناس عليه فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه
ولم يجمع النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) في حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة لكنه كان إذا جد به السير في غير ذلك من أسفاره أخر المغرب إلى بعد العشاء ثم صلاهما جميعا ثم أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعا ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن القصر في السفر يجوز سواء نوى القصر أم لم ينوه وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة الأولى أو لم ينوه فإن الصحابة لما صلوا خلف النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) بعرفة الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينووا الجمع ولا كانوا يعلمون أنه يجمع لأنه لم يفعل ذلك في غير سفرته تلك ولا أمر أحدا خلفه لا من أهل مكة ولا غيرهم أن ينفرد عنه لا بتربيع الصلاتين ولا بتأخير صلاة العصر بل صلوها معه
وقد اتفق العلماء على جواز القصر في السفر واتفقوا أنه الأفضل إلا قولا شاذا لبعضهم واتفقوا أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع إلا قولا شاذا لبعضهم
والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة ولم يرد عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حديث واحد ولهذا تنازع المجوزون للجمع كمالك والشافعي وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل؟ فمنع منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجوزه الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ومنع أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة
ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران في الجج فإن مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة جواز الأمور الثلاثة
وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع وهو قول ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيعة وكان طائفة من بني أمية ومن اتبعهم ينهون عن المتعة ويعاقبون من تمتع
وقد تنازع العلماء في حج النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg): هل تمتع فيه أو أفرد أو قرن؟ وتنازعوا أي الثلاثة أفضل؟ فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعا حل فيه من إحرامه وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي تظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب ذلك وطائفة من أصحاب أبي حنيفة تظن أنه قرن قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين وطائفة تظن أنه أحرم مطلقا وكل ذلك خطأ لم تروه الصحابة رضوان الله عليهم بل عامة روايات الصحابة متفقة ومن نسبهم إلى الاختلاف في ذلك فلعدم فهمه أحكامهم فإن الصحابة نقلوا أن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) تمتع بالعمرة إلى الحج هكذا الذي نقله عامة الصحابة ونقل غير واحد من هؤلاء وغيرهم أنه قرن بين العمرة والحج وأنه أهل بهما جميعا كما نقلوا أنه اعتمر مع حجته مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد الحج بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا عائشة لأجل حيضتها
ولفظ المتمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة اسم لمن جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج سواء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أو أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة وهذا هو التمتع الخاص في عرف المتأخرين وأحرم بالحج بعد قضاء العمرة قبل التحلل منها لكونه ساق الهدي أو مع كونه لم يسقه وهذا قد يسمونه متمتعا التمتع الخاص وقارنا وقد يقولون لا يدخل في التمتع الخاص بل هو قارن
وما ذكرته من أن القران يسمونه تمتعا جاء مصرحا به في أحاديث صحيحة وهؤلاء الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحج فإنه أفرد أعمال الحج ولم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهدي فهو لم يتمتع متعة حل فيها من إحرامه فلهذا صار كالمفرد من هذا الوجه
وأما الأفضل لمن قدم في أشهر الحج ولم يسق الهدي: فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له كما أمر النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أصحابه في حجة الوداع فإنه أمر كل من لم يسق الهدي بالتمتع ومن ساق الهدي فالقران له أفضل كما فعل النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) ومن اعتمر
في سفرة وحج في سفرة أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل من التمتع والقران باتفاق الأئمة الأربعة
وأما القسم الرابع: فهو مما تنازع العلماء فيه: فأوجب أحدهم شيئا أو استحبه وحرمه الآخر والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعا فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة وأما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت الأمرين
وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا في غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وأحد قولي الشافعي وقيل: بل يجوز الأمران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقيل: بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعي
وقول الجمهور هو الصحيح فإن الله سبحانه قال: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه قال: [ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك ] الحديث إلى آخره وروي هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أيضا وذكر مسلم أنه ثابت: فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) ذلك من جملة الإئتمام به فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ولهذا يؤمن المأموم على دعائه فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدا كل ذلك لأجل المتابعة فكيف لا يستمع لقراءته ! مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة فإن المستمع له مثل أجر القارئ
ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة مخافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بقي ساكتا لا قارئا ولا مستمعا ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأمورا بذلك ولا محمودا بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى: كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الإستماع للذكر
وإذا قيل: بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له
ومن هذا الباب: فعل الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد بعد الفجر والعصر فمن العلماء من يستحب ذلك ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه والسنة إما أن تستحبه وإما أن تكرهه والصحيح قول من استحب ذلك وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين إختارها طائفة من أصحابه فإن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله: [ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ] عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين وخص منها قضاء الفوائت بقوله: [ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ]
وقد ثبت عن النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف: [ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ] وقد قال: [ يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار ] فهذا المنصوص يبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة
أما قوله: [ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ] فهو أمر عام لم يخص منه صورة فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص
وأيضا فإن الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: [ إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ] فلما أمر بالركعتين في وقت هذا النهي فكذلك في وقت ذلك النهي وأولى ولأن أحاديث النهي في بعضها لا تتحروا بصلاتكم فنهى عن التحري للصلاة ذلك الوقت ولأن من العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم
ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقا واحتجوا بحديث عائشة لأن النهي عن الصلاة إنما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة فلم يكن في النهي تفويت مصلحة وفي فعله فيه مفسدة بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت: كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف فما يفوت أولى أن يجوز
وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) قضى ركعتي الظهر وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجر فيقال إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت مع أنه قد يستحب تأخير قضائها كما أخر النبي http://majles.alukah.net/imgcache/2009/04/58.jpg (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_pea ce_be_upon_him.svg) قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر وقال: إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى وبسط هذه المسائل لا يمكن في هذا الجواب اهــ

و لكلام اهل العلم ترتاح النفوس فمن اراد الصواب يكتفي باقوال اهل العلم و لا يخترع اقوالا من عنده قفوا عند كلامهم هذا احوط لكم ، اني لكم ناصح امين

السكران التميمي
2009-04-21, 11:51 PM
لا طبعا إلا إن قلد مذهبا شاذا


غفر الله لك ولوالديك على هذه الإجابة

هذا يعلم الله الذي لا إله إلا هو ما نحاول إيصاله للأخ
والله على ما نقول شهيد

فهد العبر
2009-04-22, 12:39 PM
من لديه فتوى العلامة الالبانى فى هذه المسالة فليدلنا عليها ماجورا

التقرتي
2009-04-22, 01:09 PM
من لديه فتوى العلامة الالبانى فى هذه المسالة فليدلنا عليها ماجورا


تفضل اخي هذا شريط فتوى الشيخ و ليس به شيئ من التبديع

http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=2162

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-04-22, 03:11 PM
الآن لنقرر أصول أهل السنة في هذا الباب...






2- الحكم العام يجوز إطلاقه في مسائل الاجتهاد وغيرها فيقال من فعل كذا (مما هو من مسائل الاجتهاد) فهو مبتدع.




يقول شيخ الإسلام لما تكلم عن حكم إلحاق الوعيد إذا صادف محلاً مختلفاً فيه ،كمن يفتي بجواز الوصل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن الله الواصلة...): ((وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْوَعِيدَ مِنْ الْأُمُورِ الْعِلْمِيَّةِ ؛ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفِعْلَ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي حُكْمِهِ لَمْ يَلْحَقْ فَاعِلَهُ الْوَعِيدُ . فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ يُحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ فِي تَحْرِيمِ الْأَفْعَالِ مُطْلَقًا وَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْوَعِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ قَطْعِيَّةً ... وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ حُجَّةٌ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْوَعِيدِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يُثْبِتُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْوَعِيدَ كَمَا يُثْبِتُونَ بِهَا الْعَمَلَ وَيُصَرِّحُونَ بِلُحُوقِ الْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا لِلْفَاعِلِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا مُنْتَشِرٌ عَنْهُمْ فِي أَحَادِيثِهِمْ وَفَتَاوِيهِمْ )).وإطلاق اسم المبتدع أخف بكثير من إطلاق الوعيد.)

شيخنا الفاضل أظن كلام شيخ الإسلام ليس في من جوز الوصل ، بل في من رأى أن الوعيد لا يلحقه لأنه ينفون دلالة الخبر الظاهرة ويشترطون القطع وهي مسألة عقدية ، هل الوعيد المجمل ينفذ في الآخرة أم لا ؟ بمعني هل الله يعفو ويغفر لجميع الزناة أم أن العذاب لابد أن يقع على جنس الزناة وهو الذي صححه ابن تيمية وابن القيم في طريق الهجرتين



[/quote]

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-04-22, 03:44 PM
2- أما عن أحكام المبتدع ، فاسم المبتدع يثبت في الجملة لمن وقع في مثل ذلك من مسائل الاجتهاد ثم ينظر إلى حال المعين عند الحكم عليه :




فإن استبانت له الحجة فأعرض عنها بعد التبين فهو مبتدع اسماً وحكماً.



ومن خرج عن هذه الحجة بتأويل غير سائغ فهو مبتدع اسماً وحكماً.




وهذا لا نزاع فيه ؛إذ لا عذر له يمنع إيقاع حكم المبتدع عليه.



3- يبقى النظر الآن فيمن وقع في البدعة في المسائل الاجتهادية بتأويل سائغ ...



يقول شيخ الإسلام بعد كلامه عن الحكم العام بالوعيد مانعاً تعيين المعين الجتهد به :(( وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ بِكِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ إذَا كَانَ بَعْضُ الْأُمَّةِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ فَاسْتَحَلُّوهَ ا أَوْ عَارَضَ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى رَأَوْا رُجْحَانَهَا عَلَيْهَا مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ عَقْلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ ؛ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ لَهُ أَحْكَامٌ مِنْ التَّأْثِيمِ وَالذَّمِّ وَالْعُقُوبَةِ وَالْفِسْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ فَقَدْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ ثَابِتًا وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ مُنْتَفِيَةٌ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ ؛ أَوْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ مُنْتَفِيًا فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ مَعَ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ . وَإِنَّمَا رَدَدْنَا الْكَلَامَ لِأَنَّ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ - : أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ بِاجْتِهَادِ سَائِغٍ مُخْطِئٌ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ الْمُتَأَوِّلُ بِعَيْنِهِ حَرَامًا لَكِنْ لَا يَتَرَتَّبُ أَثَرُ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ لِعَفْوِ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا .


وَالثَّانِي : فِي حَقِّهِ لَيْسَ بِحَرَامِ لِعَدَمِ بُلُوغِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ لَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَتَكُونُ نَفْسُ حَرَكَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَيْسَتْ حَرَامًا . وَالْخِلَافُ مُتَقَارِبٌ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي الْعِبَارَةِ . فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ إذَا صَادَفَتْ مَحَلَّ خِلَافٍ)).




فهما إذاً قولان قريبان :




1- إما أن يُقال جهر فلان بالتسمية بدعة ولكن لا يترتب عليه آثار البدعة لكونه مجتهداً متأولاً.



2- وإما أن يقال : جهر فلان بالتسمية ليس بدعة في حقه وهو بدعة في حق فلان الذي لا تأويل له.
ولا فرق بينهما كما قال الشيخ



يبقى النظر في مسألة أخيرة وهي :




سلمنا أن المجتهد في المسائل الاجتهادية يُرفع عنه حكم المبتدع فهل يثبت له الاسم دون الحكم (؟؟)



قلتُ : في الجملة يجوز ثبوت اسم المبتدع دون حكمه ..يقول شيخ الإسلام : ((َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).
فسماه مبتدعاً رغم كونه معذوراً..


ويقول الشيخ العثيمين وسياق كلامه عمن تأول الصفات بتأويل سائغ : ((يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم عليه قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . متفق عليه، وأما وصفه بالضلال فإن أريد بالضلال الضلال المطلق الذي يذم به الموصوف، ويمقت عليه، فهذا لا يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية، وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة، وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلالا مطلقا، لأنه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان خلاف الحق.
وبهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل، والله المستعان.)).


قلتُ : لكن الذي عندي والله أعلم أن اسم المبتدع لا يمكن تخليصه من الذم ..وحال المسائل الاجتهادية يختلف عن حال المسائل التي فيها خلاف غير سائغ ..فالمسائل الاجتهادية أخف بكثير جداً..بينما في مسائل الخلاف غير السائغ ورغم كون الواقع فيها قد يكون معذوراً إلا أن اسم المبتدع نافع في التنفير عن بدعته ،ونحن لا نقصد لتنفير الناس عن الاطمئنان لقول من قال بالجهر بالتسمية بل اتباع القائل به جائز في الجملة ..فلا يتضمن الاسم حينها أي حكم بل يكون علماً مجرداً فالأصح رفع الاسم عن المجتهد في المسائل الاجتهادية.


يقول شيخ الإسلام : ((وَهَذَا كَسَائِرِ الْأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ بِالِاضْطِرَارِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ يَشُكُّ فِيهَا أَوْ يَنْفِيهَا : كَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَة ِ عِنْدَهُمْ فِي شَفَاعَتِهِ وَحَوْضِهِ وَخُرُوجِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ النَّارِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَة ِ عِنْدَهُمْ : فِي الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَالْعُلُوِّ وَالرُّؤْيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ كَمَا تَوَاتَرَتْ عِنْدَهُمْ عَنْهُ ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا تَوَاتَرَ عِنْدَ الْخَاصَّةِ - مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ - الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ وَتَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَاعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي السَّرِقَةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي يُنَازِعُهُمْ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ . وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقِينَ عَلَى تَبْدِيعِ مَنْ خَالَفَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُصُولِ ؛ بِخِلَافِ مَنْ نَازَعَ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ فِي تَوَاتُرِ السُّنَنِ عَنْهُ : كَالتَّنَازُعِ بَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدِ وَيَمِينٍ وَفِي الْقُسَامَةِ وَالْقُرْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْمَبْلَغَ)).


فإن قال قائل : هذه لنا فهو يرفع اسم البدعة عن تلك المسائل .
قيل له: لا ؛ لأن كلامه صريح في أنه يمنع إطلاق اسم المبتدع على المجتهد ولم يتطرق للمسألة وحكمها؛ ولأنه قد ثبت عن بعض السلف إطلاق اسم البدعة في مسألة الشاهد واليمين التي ذكرها هو-مثلاً- ولا يخفى عليه ذلك.


وإن قال قائل : ولم استدللت بهذا النقل على رفع اسم المبتدع عن المخالف في المسائل الاجتهادية ولم تجعل هذا النقل في رفع الحكم مع بقاء الاسم (؟؟)


قلنا : لأن رفع الحكم لا فرق فيه بين المسائل الاجتهادية وغيرها كما هو معروف من مذهب شيخ الإسلام فلم يبق إلا أنه يقصد رفع الاسم واستعماله في مخاطبة المجتهدين في محال النزاع.


والحمد لله وحده..







أما باقي كلامك سلمكم الله في ان اسم (المبتدع) قد يطلق اسما لا حكما وقد يراد به الاسم والحكم ، فهو ظاهر كلام شيخ الإسلام

مجموع الفتاوى- (ج 35 / ص 412)
سئل - رحمه الله تعالى - :
عن الشهادة على العاصي والمبتدع : هل تجوز بالاستفاضة والشهرة ؟ أم لا بد من السماع والمعاينة ؟ وإذا كانت الاستفاضة في ذلك كافية فمن ذهب إليه من

أجاب :
ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو رآه واستفاض . وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثالهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة . ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وعمرو بن عبيد وغيلان القدري وعبد الله بن سبإ الرافضي ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا ؛ فقال : وجبت ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال : وجبت وجبت قالوا : يا رسول الله ما قولك : وجبت وجبت ؟ قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار . أنتم شهداء الله في الأرض } . هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته

وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك كما قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم ؛ وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته . فإذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر عنه . و " الداعي إلى البدعة " مستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم . ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله .

و " البدعة " التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة ؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة )

فهد العبر
2009-04-23, 01:34 PM
بارك الله فيك اخى ابو عبدالرحمن على ماقدمت

أبو فهر السلفي
2009-04-23, 02:12 PM
1- بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن ..كلام الشيخ كان : هل يلحق الوعيد من يندرج تحت اسمه في الجملة ولو كان معذوراً (ومثال تجويز الوصل هو الذي ضربه ولست أنا ) فجواب الشيخ : نعم يلحق في الجملة ولو كان بعضهم معذوراً ..فيقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة ولو كان هناك من يرتكب الوصل معذوراً...قلت : فكذا البدعة من باب أولى..
2- أصول الشيخ الألباني هي تجويز إطلاق اسم البدعة في المسائل الاجتهادية ومن نفى هذا فهو جاهل بكتب الشيخ ومذهبه،إلا أن الشيخ يمتنع من إطلاق هذا الاسم إذا كان في طرفي المسألة الاجتهادية أقوال للصحابة كما هو الحال في مسألة الجهر وإلا فالشيخ يطلق التبديع فيما هو أضعف دلالة من مسألة الجهر..
والحمد لله وحده..

التقرتي
2009-04-23, 02:56 PM
1- بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن ..كلام الشيخ كان : هل يلحق الوعيد من يندرج تحت اسمه في الجملة ولو كان معذوراً (ومثال تجويز الوصل هو الذي ضربه ولست أنا ) فجواب الشيخ : نعم يلحق في الجملة ولو كان بعضهم معذوراً ..فيقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة ولو كان هناك من يرتكب الوصل معذوراً...قلت : فكذا البدعة من باب أولى..
2- أصول الشيخ الألباني هي تجويز إطلاق اسم البدعة في المسائل الاجتهادية ومن نفى هذا فهو جاهل بكتب الشيخ ومذهبه،إلا أن الشيخ يمتنع من إطلاق هذا الاسم إذا كان في طرفي المسألة الاجتهادية أقوال للصحابة كما هو الحال في مسألة الجهر وإلا فالشيخ يطلق التبديع فيما هو أضعف دلالة من مسألة الجهر..
والحمد لله وحده..


هذا الذي قلناه انه ما دام هناك دليل قوي عند المخالف لا نطلق عليه بدعة فقد شهدت بنفسك على هذا

أبو فهر السلفي
2009-04-23, 04:28 PM
1- لا علاقة لما ذُكر بنفسي فهذا كلام الشيخ الألباني وأصوله ومذهبه وليس كلامي ومذهبي .
2- الشيخ يتكلم عن الصحابة ووجودهم في أحد طرفي الخلاف فالشيء إذا أثر عنهم يمنع الشيخ من إطلاق اسم البدعة عليه وليس الكلام هاهنا عن مطلق الدليل القوي.وإلا فالشيخ يطلق التبديع على مسائل دليله فيها أضعف من دليله في مسألة الجهر..مالم يكن في طرفها المخالف له قول صحابي.

أبو فهر السلفي
2009-04-24, 02:11 AM
بارك الله فيك ونفع بأهل العلم جميعاً...ولو قال قائل بإنها بدعة وسلفه في ذلك إبراهيم النخعي ووكيع وحبذا لو صحح حديث عبد الله بن مغفل (وقد صححه الأرناؤوط) لكان معه صحابي وإبراهيم النخعي ووكيع ..ونعم السلف..واشتراط أن يكون هناك معاصر معهم إنما هو كاشتراط الحجر بعد الماء وهو شرط فاسد لا ينفق في سوق العلم ولم أره يجري إلا على لسان بعض من يدخل فيما لا يحسن ..

وفقك الله للعلم النافع وأراك سبيل السعادة..

التقرتي
2009-04-24, 02:20 AM
بارك الله فيك ونفع بأهل العلم جميعاً...ولو قال قائل بإنها بدعة وسلفه في ذلك إبراهيم النخعي ووكيع وحبذا لو صحح حديث عبد الله بن مغفل (وقد صححه الأرناؤوط) لكان معه صحابي وإبراهيم النخعي ووكيع ..ونعم السلف..واشتراط أن يكون هناك معاصر معهم إنما هو كاشتراط الحجر بعد الماء وهو شرط فاسد لا ينفق في سوق العلم ولم أره يجري إلا على لسان بعض من يدخل فيما لا يحسن ..

وفقك الله للعلم النافع وأراك سبيل السعادة..


نجيبه ان وكيع لم يصله الخلاف و هل يحق لك ان تقول ان تحديد مدة المسح بدعة نقلا عن الامام مالك لأن الامام مالك لم يصله الحديث !!!!

فكم بدع السلف من امور لكن ليست ببدعة لأنه لم تصلهم الآثار ، نشترط اخي نقل اهل العلم و هل العلم ينقل مباشرة من عند السلف دون المرور بالعلماء !!!!

ها هو بن عمر مع صلاة الضحى هل ستقول انها بدعة لأن بن عمر رضي الله عنه قالها !!!
هناك فرق بين من افتى بما بين يديه و بين من افتى مع علم بالخلاف و الاثار الواردة لذلك شرطنا عليك اهل العلم اليوم فهم من يفسر كلام السلف

أبو فهر السلفي
2009-04-24, 02:24 AM
وكيع لم يصله الخلاف ؟؟!!!!!!!!!