مشاهدة النسخة كاملة : العقوبة باخد بعض المال مثل مخالفات المرور
التقرتي
2009-04-15, 05:59 PM
قال الشاطبي في الاعتصام :
أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات [ فهل له ذلك ؟ ]
فاختلف العلماء في ذلك حسبما ذكره الغزالي .
على أن الطحاوي حكى ، أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأجمع العلماء على منعه .
فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ، ولا يلائم تصرفات الشرع ، مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين ، لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما .
قال : فإن قيل : فقد روي أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) شاطر خالد بن الوليد في ماله ، حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته . قلنا : المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع ، وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته ، فلعله ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال ، لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع .
هذا ما قاله . ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذا ، ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي .
وأما مذهب مالك فإن العقوبة في المال عنده ضربان :
( أحدهما ) : كما صوره الغزالي ، فلا مرية في أنه غير صحيح ، على أن ابن العطار في " رقائقه " صغى إلى إجازة ذلك ، فقال : في [ ص: 622 ] إجازة أعوان القاضي إذا لم يكن بيت مال . إنها على الطالب ، فإن أدى المطلوب كانت الإجازة عليه .
ومال إليه ابن رشد . ورده عليه ابن النجار القرطبي ، وقال : إن ذلك من باب العقوبة في المال ، وذلك لا يجوز على حال .
( والثاني ) : أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه ، فالعقوبة فيه عنده ثابتة . فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه : إنه يتصدق به على المساكين ، قل أو كثر .
وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر ، وذلك محكي عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء ، ووجه ذلك التأديب للغاش . وهذا التأديب لا نص يشهد له لكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة . وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع .
على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا ، وذلك : أنه عليه السلام أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم ، وحديث العتق بالمثلة أيضا من ذلك .
ومن مسائل مالك في المسألة : إذا اشترى مسلم من نصراني خمرا فإنه يكسر على المسلم ، ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه . وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه ، وهو كله من العقوبة في المال ، إلا أن وجهه ما تقدم . اهــ
الاصل في مال المسلم التحريم لقوله عليه الصلاة و السلام :
كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه.
فهل هناك مستند شرعي لاستحلال بعض مال المسلم لمخالفته اوامر الحاكم ؟
التقرتي
2009-04-15, 06:02 PM
ما حكم العقوبات المالية في الإسلام ؟.
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن التعزير بأخذ المال لا يجوز . وأجاب بعضهم عن القضايا التي وردت بالعقوبة بأخذ المال بأنها منسوخة ، إذ كان مشروعاُ في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وعللوا عدم جواز التعزير بأخذ المال بأن هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكّام والولاة أموال الناس بغير حق .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ، ويردع الظلمة ، ويكف الشر ، لأن التعزير باب واسع ، فأوله التوبيخ بالكلام ، وأعلاه التعزير بالقتل إذا لم ينكف الشر إلا بالقتل ، وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين .
وقد رد الشيخان دعوى النسخ ونفياها نفياً باتاً ، ودللا على ذلك بما ورد من القضايا العديدة المؤيدة لوجود العقوبات المالية .
قال الشيخ : مدّعو النسخ ليس معهم حجة شرعية لا من كتاب ولا من سنة ، وهو جائز على أصل أحمد ، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في المال غير منسوخة كلها .
ومن أدلة التعزير بأخذ المال ما يأتي :
أباح النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده .
أمر بكسر دِنان الخمر وشق ظروفه .
أمر عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين .
أضعف الغرامة على من سرق من غير حرز .
هدم مسجد الضرار .
حَرَم القاتل من الميراث والوصية .
قال شيخ الإسلام : إن العقوبات المالية ثلاثة أقسام :
أولاً :
الإتلاف : هو إتلاف محل المنكرات تبعاً لها ، مثل الأصنام بتكسيرها وإحراقها وتحطيم آلات اللهو ، وتمزيق أوعية الخمور ، وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمر ، وإتلاف كتب الزندقة والإلحاد والأفلام الخليعة والصور المجسمة ونحو ذلك .
ثانياً :
التغير : مثل تكسير العملة المزيفة والستائر التي فيها التصاوير ، وجعله وسادة ونحو ذلك .
ثالثاً :
التمليك : مثل سرقة التمر المعلّق ، والتصدق بالزعفران المغشوش ، فمصادرة مثل هذه الأشياء والصدقة بها أو بأثمانها .
توضيح الأحكام من بلوغ المرام ص 31.
التقرتي
2009-04-15, 06:09 PM
الاعتراضات :
أباح النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده
الصيد حرام اصلا فكان الجزاء في ما هو محرم و ليس في اصل مال المسلم
أمر عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين .
نفس الاعتراض السابق
أضعف الغرامة على من سرق من غير حرز
الجزاء من جنس العمل بما انه الداعي للسرقة هو المال فعوقب الفاعل بفقدان بعض ماله
هدم مسجد الضرار .
الهدم من اجل المصلحة و ليس في اصل مال المسلم
أمر بكسر دِنان الخمر وشق ظروفه
الكسر في ما هو مؤدي لحرام و هذا ليس الاخد من اصل مال المسلم
حَرَم القاتل من الميراث والوصية
المال ليس مال المسلم اصلا حتى نقول انه اخده منه
التقرتي
2009-04-15, 06:11 PM
هل يمكن القول ان عقوبات المرور من باب التشبه بالكفار فهم من فرضوا عقوبات مالية في ذلك ؟
بالنسبة للاغنياء اليس العقوبة المالية لن تردعهم ؟ و الاصل في العقوبة الردع
التقرتي
2009-04-15, 06:17 PM
ماهي العقوبة المالية في الشريعة الإسلامية؟
حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقوبة المالية عقوبة ثابتة شرعا تتعلق بالمال، يقوم بها ولي أمر المسلمين أو من لديه تفويض منه في ذلك، والحكمة منها دفع مفسدة عامة يمكن أن تلحق بالمجتمع، وليس المقصود منها إتلاف المال على صاحبه، والأدلة على ثبوت العقوبة المالية كثيرة، نقتصر منها على الأمثلة التالية:
1- أخذ نصف مال مانع الزكاة زجرا لغيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عند حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه الإمام أحمد وغيره.
2- رميه صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب كان في يد رجل، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به، قال: والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكر الإمام مالك في المدونة حيث قال: وقد كان عمر يفعل ذلك باللبن إذا غُشَّ طرحه في الأرض أدبا لصاحبه، فإجازة شرائه إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين. وقد أخذ به أيضا الحنفية والحنابلة وغيرهم.
قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية: ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة فقد غلَّط مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، وليس يسهل دعوى نسخها، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم؛ إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا لا يجوز، فمذهب أصحابه عنده عيار على القبول والرد. انتهى.
http://www.islamwe b.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=109&ID=108&idfrom=92&idto=108&bookid=109&startno=8
التقرتي
2009-04-15, 06:18 PM
الاعتراضات :
العقوبة في المال الحرام و ليس في اصل مال المسلم فهناك فرق بين ان يعاقب المسلم على مخالفة باخد بعض ماله و بين ان يعاقب في المال الذي ادخل فيه الحرام
فريد المرادي
2009-04-15, 10:26 PM
http://www.alsaha.com/sahat/6/topics/254076
التقرتي
2009-04-15, 10:48 PM
الاعتراض مازال قائما كل الادلة هي في التعزير في مال متعلق بالذنب لا اخد مال اخر على ذنب منفصل فمازال لم يقم الدليل على ذلك
التقرتي ..
لكن ولي الامر امر بذلك , واعتراضك خروج على طاعته ..!
التقرتي
2009-04-15, 11:04 PM
التقرتي ..
لكن ولي الامر امر بذلك , واعتراضك خروج على طاعته ..!
المسألة ليست مسألة الاعتراض على ولي الامر المسألة مسألة شرعية اخد المال اما اجتهاد الحاكم فهذه مسألة اخرى.
هل يجوز اخد مال تعزيرا على ذنب لا علاقة له بالمال ، مثلا مخالفات المرور اذا اخدنا المال ماذا نفعل بالاغنياء ؟ هم لا يهتمون للاموال و ما هو دليل حلية هذا المال في مخالفات المرور مع امكانية التعزير بامور اخرى ؟
كل الادلة هي من باب الجزاء من جنس العلم فما ثبت فيه اخد المال هو في صنيع دخل في المال نفسه و ليس اخد المال على ذنب اخر فالسؤال مازال قائما
ولي الامر اجتهد فوضع قانونا يقول بان المخالفة الفلانية عليها كذا ريالا , فلماذا تعترض على طاعة ولي الامر حينما اجتهد .؟
التقرتي
2009-04-15, 11:15 PM
ولي الامر اجتهد فوضع قانونا يقول بان المخالفة الفلانية عليها كذا ريالا , فلماذا تعترض على طاعة ولي الامر حينما اجتهد .؟
يا اخي افهم نحن نبحث مسألة الشرعية لا اجتهاد الحاكم هل عندما الحاكم يحكم بحكم وضعي تقول له اجتهدت فحكمك شرعي.
لا تدخلنا في ما لا فائدة فيه ، نحن نبحث شرعية الحكم لا اجتهاد الحاكم
لا تعصب .. هذا اولا ..
ثانيا .. الان المسألة اصبحت شرعية لان الحاكم اجتهد فيها فوضع لها قانونا , وافترض ان فعل الحاكم الان في نظرك صار وضعيا هل لك ان تعترض عليه فتخرج عن طاعته .. !!
خلاص .. الحاكم قال بعد قطعه للاشارة : يعزر بان توضع سيارته في التوقيف ويسجن ثلاثة ايام ويأخذ منه تسعمائة ريال , لماذا كل هذا ..؟ لانه رأى التعزير في ذلك .. وقد اجتهد فله بذلك اجر .. !! والتعزيز حكم شرعي ..
فلماذا تلف المسألة وترى ان لك ان تخالفه باجتهاده .. مع انه فعل ذلك مستندا لفتح الشريعة له الباب بأن يجتهد فيما رآه ..!
التقرتي
2009-04-15, 11:25 PM
ادع كلامك جانبا عندما تفهم الفرق بين مناقشة مسألة شرعية و بين مسألة الحاكم اناقشك
اضبط لي .. وفهمني ..
متى يقبل اجتهاد الحاكم ومتى لا يقبل ؟
التقرتي
2009-04-15, 11:30 PM
اضبط لي .. وفهمني ..
متى يقبل اجتهاد الحاكم ومتى لا يقبل ؟
المسألة ليست في قبول اجتهاد الحكام انما المسألة هل كل اجهاد للحاكم هو الحق ؟ او انه يخطئ ؟ ان اجبت على هذه فهمت لماذا نناقش هذه المسألة
هل كل اجهاد للحاكم هو الحق ؟ او انه يخطئ ؟
حتى نقطع المسافة .. يعني انت ترى انه اذا اجتهد الحاكم مثلا في المخالفة المرورية , وكان اجتهاده عندك في هذه المسألة غير صحيح فهل لك ان تعترض او ترد اجتهاده ..؟
التقرتي
2009-04-15, 11:42 PM
حتى نقطع المسافة .. يعني انت ترى انه اذا اجتهد الحاكم مثلا في المخالفة المرورية , وكان اجتهاده عندك في هذه المسألة غير صحيح فهل لك ان تعترض او ترد اجتهاده ..؟
هذه مسألة اخرى هذه تدخل في مسألة طاعة الحاكم و لسنا ندرسها هنا
انما نحن ندرس اصل المسألة هل يجوز اخد المال في العقوبات ام لا فهناك فرق
اذن لنقطع المسألة لا تخرجنا عن الموضوع هداك الله ، هذا من باب الاحترام لا تناقش في غير موضوع المسألة
طيب .. دعك من الطاعة ..
السؤال الذي يمكن ان يحرر المسألة :
هل للحاكم ان يشرع قانونا في مثل هذه الامور باجتهاده .. ثم يكون سائغا شرعا .. ؟
التقرتي
2009-04-15, 11:51 PM
طيب .. دعك من الطاعة ..
السؤال الذي يمكن ان يحرر المسألة :
هل للحاكم ان يشرع قانونا في مثل هذه الامور باجتهاده .. ثم يكون سائغا شرعا .. ؟
افتح له موضوعا اخي ان اردت لكن لا تفسد الموضوع و الا ساقدم شكوى في المجلس بارك الله فيك
اذا انحشرت اخي التقرتي لا تتشبث بالشكوى ..
انت قلت بالمشاركة التي فوق :
المسألة هل كل اجهاد للحاكم هو الحق ؟ او انه يخطئ ؟
فلما اتيتك بالسؤال الذي تعلم وطأته عليك قلت سأفعل وأفعل .
انت تتكلم عن مشروعية التعزير بالمال في المخالفات المرورية , وأنا سألتك : الا يمكن ان يكون فعل الحاكم اجتهادا منه ولأجل ذلك اصبح الامر مشروعا ..
مازال السؤال قائما ..
التقرتي
2009-04-16, 12:07 AM
اذا انحشرت اخي التقرتي لا تتشبث بالشكوى ..
انت قلت بالمشاركة التي فوق :
فلما اتيتك بالسؤال الذي تعلم وطأته عليك قلت سأفعل وأفعل .
انت تتكلم عن مشروعية التعزير بالمال في المخالفات المرورية , وأنا سألتك : الا يمكن ان يكون فعل الحاكم اجتهادا منه ولأجل ذلك اصبح الامر مشروعا ..
مازال السؤال قائما ..
يا اخي اتعبتني و الله ، لماذا كل هذا الجدال العقيم ، متى كان الحاكم مشرعا ؟
هل الحاكم يحل الحرام و يحرم الحلال ؟
نحن ندرس اصل المسألة هل هي جائزة او لا فلا دخل للحاكم من بعيد و لا من قريب.
ان كانت المسألة اصلا حرام فهل الحاكم سيحللها باجتهاده ؟
فرق اخي فرق بين اجتهاد الحاكم في ما هو مفتوح للاجتهاد و بين المسائل التي لا اجتهاد فيها اصلا فان ثبت بالدليل ان الامر حرام لا يجوز للحاكم استحلال الحرام هذا امر مفروغ منه
فبارك الله فيك لا تخلط الامور
حتى تريحني وأنهي مشواري غفر الله لك ..
هل من الممكن ان يجتهد الحاكم فيخطئ ..؟
معليش لو طولتها معك .. فقط اخر سؤال وجاوبني على قدر عقلي .
التقرتي
2009-04-16, 12:18 AM
حتى تريحني وأنهي مشواري غفر الله لك ..
هل من الممكن ان يجتهد الحاكم فيخطئ ..؟
معليش لو طولتها معك .. فقط اخر سؤال وجاوبني على قدر عقلي .
صحيح مسلم
عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
التقرتي
2009-04-16, 01:29 AM
صحيح مسلم - كتاب الإمارة
باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر - حديث:3524
وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي ، حدثنا يحيى بن حسان ، ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، أخبرنا يحيى وهو ابن حسان ، حدثنا معاوية يعني ابن سلام ، حدثنا زيد بن سلام ، عن أبي سلام ، قال : قال حذيفة بن اليمان : قلت : يا رسول الله ، إنا كنا بشر ، فجاء الله بخير ، فنحن فيه ، فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال : " نعم " ، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال : " نعم " ، قلت : فهل وراء ذلك الخير شر ؟ قال : " نعم " ، قلت : كيف ؟ قال : " يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس " ، قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله ، إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ، فاسمع وأطع "
ننبه الاخوة اننا لا ندرس مسألة الخروج عن الحاكم فهذا لا يجوز في مثل هدة الامور , من المعلوم ان الحاكم يجتهد و قد يخطئ الا انه لا يجوز الخروج عليه بدعوى انه اخطأ و على هذا كان عمل سلفنا الكرام
و الكل يذكر قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في الحج و صلى وراءه الصحابة رضوان الله عنهم فاتموا رغم معارضتهم لاجتهاده.
فمسألة اخد المال كما ترون خلافية فان سن الحاكم قوانين تعزيرية من هذا القبيل لا يجوز الخروج عليه بدعوى انه لم يصب في اجتهاده و امثلة هذا في الدين كثير كرؤية الهلال مثلا في دولة مجاورة ليلة العيد و اخد الحاكم برؤية البلد فقط فلا يجوز اقامة صلاة العيد خلافا لامر الحاكم بدعوى انه لا عبرة بالمطالع
فان سن الحاكم قوانين تعزيرية من هذا القبيل لا يجوز الخروج عليه بدعوى انه لم يصب في اجتهاده
الخروج واضحة .. طيب طاعته في هذا الامر , هل يجوز لي الا اطيعه في ذلك ؟
التقرتي
2009-04-16, 02:06 AM
الخروج واضحة .. طيب طاعته في هذا الامر , هل يجوز لي الا اطيعه في ذلك ؟
لا يجوز اخي ان لا تطيعه في ذلك فقد صح الحديث :
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله ، إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ، فاسمع وأطع"
فالطاعة واجبة في اكبر من هذا فما بالك في الامور الخلافية و كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يصلي بعد صلاة العصر رغم ان المسألة خلافية.
الكل يعرف انه لا يوجد حاكم لا يخطئ و قد كان الصحابة يختلفون في امور و رغم ذلك يطيعون الخليفة لكي لا يشقوا يد الطاعة و ذلك كثير عند السلف
لا يجوز اخي ان لا تطيعه في ذلك ف
إذن مالفائدة من طرح هذا الموضوع مع علمك بجهل كثير من العامة وعدم معرفتهم بضبط مثل هذه القضايا.. الا ترى ان في ذلك تاجيج للعامة .. وقد يختلط الحق عندهم حى لا يفرقوا بين الخروج عليه ومعرفة المحرم ..؟
التقرتي
2009-04-16, 02:26 AM
إذن مالفائدة من طرح هذا الموضوع مع علمك بجهل كثير من العامة وعدم معرفتهم بضبط مثل هذه القضايا.. الا ترى ان في ذلك تاجيج للعامة .. وقد يختلط الحق عندهم حى لا يفرقوا بين الخروج عليه ومعرفة المحرم ..؟
لم اطرح موضوع الحاكم و لم اذكره بتاتا في موضوعي انت من اتيت بالموضوع فتنبه لذلك
ان كانت لك مشاركات اخي في موضوعنا فتفضل اما ان كنت تريد امرا اخر فاطلب منك للمرة الثانية ان تترك الموضوع و لا تضطرني لايداع شكاوي عند المشرفين اخي
جزاك الله خيرا ..
على كل حال .. اذا اردت من احد نقاشك فأكتب له الاسئلة بنفسك حتى ترتاح , اما ان تطالب الناس بأن يكونوا على كيفك فهذا امر أخر .. ارجع واطلع على حوارك وانظر ادخالك لموضوع الحاكم , وانظر الى سؤالي الاول لترى ان سؤالي واضح لا لبس فيه ..
انا سأنسحب بنفسي ..!
التقرتي
2009-04-16, 02:34 AM
بارك الله فيك
أبو جهاد
2009-05-08, 03:42 AM
ما رأيك في هذا الحديث
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلقبرجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار * ( صحيح ) _ الروض 1124 : صحيح أبي داود 486 : وأخرجه البخاري ومسلم
البيت من المال
التقرتي
2009-05-08, 10:59 AM
بارك الله فيك اخي
الجواب في هذا الحديث : قال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني
فما ذكرته لا يفيد الفعل لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يفعله و كما تعلم ان حرق البيت مهدرة للمال و ليس اخدا للمال !!!!
أبو الوليد التويجري
2009-05-08, 02:31 PM
بارك الله فيكم .
قول النبي صلى الله عليه وسلم : فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ؛ فيه دلالة واضحة على صحة التعزير بالمال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق، والمانع من الفعل هو إفضاءه إلى مافيه مضرة أعظم، كإصابة الأطفال والنساء، وغيرها .
/// قال ابن رجب - رحمه الله - : "فإن زعم زاعم أن التحريق منسوخ؛ لأنه من العقوبات المالية - وقد نُسخت - وربما عضَّد ذلك بنهي النبي (ص) عن التحريق بالنار؛ قيل له : دعوى نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح؛ والشريعة طافحة بجواز ذلك، كأمره (ص) بتحريق الثوب المعصفر بالنار، وأمره بتحريق مال الغال بالنار، وأمره بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، وحرَّق عمرُ بيت خمار" فتح الباري (5/460) .
أبو الوليد التويجري
2009-05-08, 02:39 PM
/// قال شيخ الإسلام -رحمه الله- " ولم يجيء عن النبي (ص) شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته، دليل على أن ذلك محكمٌ غير منسوخ". الفتاوى (28/111)
وقبل ذلك وبعده كلام له حول هذه المسألة .
أبو الوليد التويجري
2009-05-08, 02:55 PM
للفائدة : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90394
وهنا : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93037
أبو الوليد التويجري
2009-05-08, 03:06 PM
وللفائدة أيضًا : فقد عقد ابن القيم في كتابه : الطرق الحكمية فصلاً في التعزير بالعقوبات المالية (2/688) ط:دار عالم الفوائد.
أبو جهاد
2009-05-08, 06:57 PM
بارك الله فيك اخي
الجواب في هذا الحديث : قال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني
فما ذكرته لا يفيد الفعل لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يفعله و كما تعلم ان حرق البيت مهدرة للمال و ليس اخدا للمال !!!!
بارك الله فيك
أظن أنه ورد في بعض الروايات علة تركه ذلك , وهي وجود النساء والأطفال . والله أعلم
أما مهدرة المال فهي أشد من أخذه فقط , فمهدرة المال = أخذه وزيادة , والزيادة = إتلافه . والله أعلم
البدراوي
2009-05-08, 07:38 PM
بين يدي رسالة الشوكاني(عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد)وقد سئل هذا السؤال فان احببت نقلت لك ملخصا لكلامه او كل الفتوى
التقرتي
2009-05-08, 07:39 PM
تبقى كل الادلة المذكورة في عقوبة الشيئ في نفسه لا اخد المال عن معصية في مال اخر و كل الاثار الواردة في هذا السياق : كحرق الثوب المعصفر الذي كانت فيه المعصية و كذلك حرق البيوت التي فيها يصلى أصحابها ( و ان كان هذا الامر لا دليل فيه لعدم فعله عليه الصلاة و السلام لذلك و من ادعى ان العلة في النساء و الصبيان فليأتي بدليل صحيح فان الاحاديث الصحيحة عللها بعضهم بأن الحرق في المنافقين .. عليكم بالعمده ففيه تفصيل في ذلك)
خلاصة كل هذه الاثار: ليس فيها اخد مال لا معصية فيه و من عنده مثال عن اخد مال لم يعصي صاحبه فيه او في بعضه فليأتي بأثر صحيح في ذلك
فعلى هذا هي من باب الخاص و هي معارضة بالعام من قوله عليه الصلاة و السلام كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه.
فحسب القواعد الاصولية لا يخصص العام الا بما قام عليه الدليل و الدليل لم يقم لتخصيص العام بأخد المال عن جناية لم تكن في ذلك المال او في بعضه
هذا الذي يقتضيه استقراء الاثار و العقل ان الجزاء من جنس العمل ، فلا يجازى الرجل عن جناية في امر باخد ماله من حيث ليس له علاقة بهذا الأمر و الله اعلم
البدراوي
2009-05-08, 08:05 PM
1- حديث ابن عمرو عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سرق التمر (ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)
2(حذيث كاتم الضالة عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة عرامتها ومثلها معها)اخرجه ابو داود وصححه الالباني
3_كذلك حديث المددي الذي اغلظ لاجله عوف بن مالك على خالد بن الوليد لما اخذ سلبه فقال صلى الله عليه وسلم (لا يرد عليه) رواه مسلم
وكذلك ثار الصحابة
منه احراق علي رصي الله عنه الطعام المحتكر و لدور قوم يبيعون الخمر ومشاطرة عمر لسعيد بن ابي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه اليه و تحريقه لقصرهلما احتجب عن الناس و تضمينه لحاطب بن ابي بلتعة مثل قيمة الناقة التي غصبها و انتحروها
1
التقرتي
2009-05-08, 08:13 PM
بارك الله فيك اخي
لكن كل هذه الاحاديث كما شرحت سابقا من باب اخد مال المعصية او ما كانت المعصية فيه لكن ليست من باب اخد مال لا علاقة له بالجناية
فلا يعقل ان نعاقب مثلا سارقا باخد جميع ماله حتى الذي لا علاقة له بالسرقة و انما كانت الجناية من جنس العمل سرق مالا فعوقب بمثله و هذا في نفس جنس المال فبقينا دائما في نفس جنس مال المعصية
كذلك كسر جرار الخمر فهي في امر منهي عنه و وقع فيه المعصية و لو تتبعنا كل الاحاديث من هذا النوع لوجدناها في جنس المخالفة ، لا اخد مال من جنس اخر و الله اعلم
البدراوي
2009-05-08, 08:29 PM
قال الشوكاني ادا تقرر هذا علم السلئل ان العقوبة لا يجوز استعماها في كل قضية بل في قضايا خاصة كما سلف.........ثم قال
و حاكم الصلاحية اذا كان عالما من جملة اهل الولايات الذين يجب طاعتهم فيجوز لهم التاديب بذلك الحدو صرف المال لمن يكون الصرف اليه مصلحة
التقرتي
2009-05-08, 08:35 PM
قال الشوكاني ادا تقرر هذا علم السلئل ان العقوبة لا يجوز استعماها في كل قضية بل في قضايا خاصة كما سلف.........ثم قال
و حاكم الصلاحية اذا كان عالما من جملة اهل الولايات الذين يجب طاعتهم فيجوز لهم التاديب بذلك الحدو صرف المال لمن يكون الصرف اليه مصلحة
هذا الذي اردت قوله ان القضايا خاصة و ليس الامر مطلقا فما ورد من اثار يخصص بقدره العام و لا يزاد عليه فلا يمكن القول بتحليل كل مال المسلم لأنه عمل جناية ، انما الجزاء من جنس العمل ، فلم يقم دليل على اخد مال ليس له علاقة بالجناية من مال المسلم و الاءصل فيه التحريم حتى يدل دليل على اباحته و الله اعلم
البدراوي
2009-05-08, 08:38 PM
اتريد الوصول الى ان ما ياخذ من الناس سحت (ابتسامة)
التقرتي
2009-05-08, 08:53 PM
لا ، ليس كذلك انما ان العقوبة المالية تخضع للاثار و لا يستحل مال المسلم هكذا انما يؤخد منه ما ثبت فيه نص و يترك الباقي لثبوت نص بتحريمه
مثال ذلك عقوبات المرور المالية ، هذه اولا من عادة الكفار و ثانيا اخد مال لا علاقة له بالمخالفة و ثالثا يمكن تعويضه بالتعزير بالضرب و ما شابه من الامور التي ورد فيها نص خاصة اذا علمنا ان الاغنياء لا تردعهم العقوبات المالية ، اذن لا يوجد انصاف في الامر الغني ينجو من العقوبة بدفع المال و الفقير يفرض عليه دفع مال هو بحاجة اليه و الله أعلم
كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه.
هذا الحديث لا يخاطب المعاقَبين بحق .
ألا ترى أن الثيب الزاني يُقتل ؛ لأن الحديث لا يخاطبه .
علماً بأن الأموال التي تؤخذ على المخالفات المرورية يجب ألا تُصرف إلا في حاجات المسلمين الضرورية . كالإطعام والكسوة وما شابه .
لأن الأصل : أن مال المسلم على المسلم حرامٌ ، فلما جاز التعزير بالمال في بعض الصور وجب ألا يُصرف إلا في الضروريات .
والله أعلم
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.