تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تذكير ببعض مسائل المسح على الخفين



عبد الرحمن السديس
2006-11-22, 05:50 PM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد:

فمن مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة أن شرع الله لنا المسح على الخفين .
ولما كان المسح لا يحتاج إليه أكثر الناس إلا في أوقات الشتاء = حسن التذكير ببعض مسائله المتكررة .

1- يشترط لجواز المسح: أن يكون الخف طاهرا ، ويلبس بعد تمام الطهارة .

2- الواجب مسح أعلى الخف ، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه .

3- هل يجوز أن يمسح مَن توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل غسل اليسرى ؟

الأَولى أن لا يسمح .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه .

4- هل يبدأ بمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى أو يمسحهما معا ؟

قيل: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما معا ؛ فلم يذكر أنه بدأ باليمنى.
وقيل: المسح بدل الغسلِ ، والغسلُ يستحب فيه التيامن ؛ فله حكمه.

5- هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين ؟

الأفضل أن لا يتكلف الإنسان ضد حاله ، فإن كان لابسا للخفين = فالأفضل له المسح ، وإن لم يكن لابسا = فالأفضل له الغسل .

6 – ما حكم المسح على الخف المخرق ؟
اختلف العلماء ، والصحيح جوازه مادام يسمى خفا.

7 – ما حكم المسح على الجورب الخفيف ؟
اختلف العلماء ، والصحيح جوازه ؛ لأنه ليس المقصود منه ستر البشرة ، وإنما المقصود منه نفع الرِّجْل ، وإنما أجيز المسح عليه ؛ لأن نزعه يشق ، وعليه فلا فرق بين الجورب الخفيف وغيره .

8 – مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

9- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث ، على القول الصحيح .

10 – إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر = أتم مسح مسافر ، على القول الصحيح.

11 – إذا مسح في السفر ثم أقام ؛ فإن كان مسح يوما وليلة = فقد انتهت مدته ، وإن كان أقل من يوم وليلة أتم مسح مقيم .

12 – إذا لبس خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .

13 – إذا لبس خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول [التحتاني].

14 – إذا لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ، ثم لبس عليه آخر =
فقيل: لا يمسح على الثاني .
وقيل : له المسح عليه ؛ لأنه لبسه على طهارة ، ويكون ابتداء المدة من مسح الأول .

15 – إذا لبس خفا على خف ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟

يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.

16 – إذا خلع الخف بعد مسحه لا تنتقض طهارته على القول الصحيح .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

17 – إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك على القول الصحيح .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

18- إذا شك في ابتداء وقت المسح =يبني على اليقين .

19- إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى = فصلاته باطلة ؛ لأن وضوءه باطل .

20- ما الحكم إذا خلع بعض الشراب ليحك قدمه ؟
إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر ، وإن خلع كثيرا بطل المسح عليهما في المستقبل.

* باختصار وتصرف من رسالة "المسح على الخفين" للعلامة العثيمين ، وكتاب "أحكام المسح على الحائل" للشيخ دبيان الدبيان .

* أخي الفاضل أختي الفاضلة :
يحسن بكم تذاكر هذه المسائل مع أهلكم أو إخوانكم ، أو طلابكم ... = لتعم الفائدة.

الحمادي
2006-11-22, 07:29 PM
بارك الله فيكم أبا عبدالله على هذا الملخص المفيد

طالبة علم
2006-11-24, 01:24 AM
جزاك الله خير وبارك فيك

ماذا لو تبلل الخف بطاهر ، يسيراً كان البلل أم كثيراً؟

شكر الله لك

حسان الرديعان
2006-11-24, 06:04 PM
جزاكم الله خيرًا يا شيخ عبد الرحمن

عبد الرحمن السديس
2006-11-25, 04:26 PM
بارك الله فيكم جميعا ، وأسعدكم برضاه




ماذا لو تبلل الخف بطاهر ، يسيراً كان البلل أم كثيراً؟

لا تأثير للبل على حكم الخف إلا إن كان البلل نجسا .
والله أعلم .

طالبة علم
2006-11-25, 10:55 PM
جزاك الله خير ، وبارك في وفي علمك

عبد الرحمن السديس
2009-12-17, 01:20 PM
آمين وشكر الله لك

عبدالملك السبيعي
2009-12-17, 04:56 PM
الأخ الفاضل / عبد الرحمن السديس ..
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ..
إذا خلع اللابس الخف وهو على طهارة = لا تنتقض طهارته ، فما معنى : ( بطل المسح عليهما في المستقبل ) ؟

عبدالملك السبيعي
2009-12-21, 07:12 PM
للرفع ------------------