مشاهدة النسخة كاملة : هل كل كافر جنب؟
أبو نافع البجمعوي
2009-03-28, 11:29 AM
هل كل كافر جنب؟ بارك الله فيكم.
أحمد طنطاوي
2009-03-28, 12:45 PM
أخي الكريم وما علاقة كفره بالجنابة ؟ هو كغيره يجنب ويطهر ثم لا تنسى أنهم يستحمون مثلنا
لكن ما الهدف من سؤالك ؟
السكران التميمي
2009-03-28, 01:08 PM
قد تعرض العلماء لهذه المسألة أخي، فلذلك قالوا: إذا قلنا بوجوب الغسل؛ فهل هو للإسلام أم لأن الكافر جنب؟
قالوا: والصحيح أنه للإسلام.
فلذلك قال الحافظ ابن حجر: الكافر جنب غالبا.
حفيد صلاح الدين
2009-03-28, 01:15 PM
يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الاية الكريمة :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة عَلَى نَجَاسَة الْمُشْرِك كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيح " الْمُؤْمِن لَا يَنْجُس " وَأَمَّا نَجَاسَة بَدَنه فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْبَدَن وَالذَّات لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَحَلَّ طَعَام أَهْل الْكِتَاب وَذَهَبَ بَعْض الظَّاهِرِيَّة إِلَى نَجَاسَة أَبْدَانهمْ وَقَالَ أَشْعَث عَنْ الْحَسَن : مَنْ صَافَحَهُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ رَوَاهُ اِبْن جَرِير ..
حفيد صلاح الدين
2009-03-28, 01:17 PM
عفوا يا شيخنا التميمي لم اكن اعرف انك ترد والا اخترت السكوت ..
السكران التميمي
2009-03-28, 01:19 PM
عفوا يا شيخنا التميمي لم اكن اعرف انك ترد والا اخترت السكوت ..
لا يا أخي العزيز لا تقل هذا، فوالله لأننا في هذا المنتدى نكمل بعضنا البعض
التقرتي
2009-03-28, 01:42 PM
اختلف أهل العلم في وجوب اغتسال الكافر والمرتد إذا أسلم، فقد أوجبه بعضهم وقيد بعضهم الوجوب بما إذا كان قد حصل منه موجب للاغتسال كالجنابة والحيض والنفاس، فقد ذهب المالكية في قول عندهم والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر الأصلي، والمرتد إذا أسلم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. متفق عليه.
وعن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وروى ابن هشام في السيرة، والطبري في تاريخه: أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق. وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه لا وجوبه، لعدم استفاضة النقل بالأمر به مع كثرة الداخلين في الإسلام، والراجح القول الأول.
وإذا اغتسل المرتد كفاه غسله عن الجنابة لما في القاعدة الفقهية أن ما تعدد سببه واتحد موجبه كفى فيه الإتيان بموجب واحد.
والله أعلم
حفيد صلاح الدين
2009-03-28, 02:24 PM
يقول الدكتور خالد عبد القادر :
اختلف الفقهاء في المشرك هنا على فريقين:
الأول: وهم الجمهور. قالوا: المراد بالمشرك في الآية هو كل عابد وثن أو صنم.
قال الإمام مالك: ولكن يقاس عليه جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.
الثاني: وهو مذهب الشافعي أن الآية عامة في جميع الكفار، وهو قول ابن عمر، وجابر بن عبد الله من الصحابة ونصره ابن حزم الظاهري.
قلت: جاء لفظ المشركين في بعض آيات القرآن، وكان محل إجماع الأمة على أن المراد به كل كافر كقوله تعالى {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} (البقرة/221) فقد أجمع العلماء على أن لا يطأ كافر مؤمنة بوجه؛ عملاً بهذه الآية.
مع العلم بأن المشهور في عرف الشرع أن المشركين هم عبدة الأوثان فيما إذا أطلقت اللفظة، مع أن كل كافر مشرك حقيقة.
ولا يناقض هذا ورود آيات تصف اعتقاد أهل الكتاب بالشرك. قال تعالى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ..} (التوبة/30) ثم قال سبحانه في عجز الآية {لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (التوبة/31).
فالمشرك هنا مبيّن وليس مجملاً ولا مشاعاً فهو شرك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ثم فرق تعالى بين المشركين الذين هم عبدة الأصنام، وبين أهل الكتاب بقوله {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِين َ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (البينة/1) وبقوله {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (البقرة/105) وبقوله {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (آل عمران/67) أي ما كان إبراهيم يهوديا، وما كان نصرانيا، وما كان من المشركين بل حنيفاً مسلماً. ولكن يجمعهم لفظ الكفر.
وقول النبي r بعد نزول الآية: "لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان" يؤيد ما قاله الجمهور؛ لأن عبدة الأوثان هم الذين كانوا يحجون البيت دون غيرهم من العرب، ويؤيده قوله تعالى أيضاً في الآية نفسها {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} (سورة التوبة/28) وقد كانت خشية الفقر بسبب انقطاع التجارات التي كان يأتي بها مشركو العرب في موسم الحج.
هل يقاس على عبدة الأوثان غيرهم من الكفار في النجاسة؟
الإجماع على أنه يقاس عليهم غيرهم من الكفرة في النجاسة إلا أبا حنيفة فقد قال: إن الآية خاصة بعبدة الأوثان، ولا يقاس عليهم غيرهم.
المراد بالنجاسة:
ذهبت الجماهير من العلماء إلى أن المقصود بقوله تعالى {نَجَسٌ} (التوبة/28) إنما هي النجاسة المعنوية، أي نجس في الاعتقاد والدين، أو أنهم أشرار خبثاء، أو هي من باب التشبيه البليغ.
وعن قتادة: "أن الله سماهم بالنجس؛ لأنهم يجنبون ولا يغتسلون".
وفي روح المعاني: "والمراد ذوو نجس لخبث بواطنهم، وفساد عقائدهم، أو لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون، ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم".
وذهب الإمام مالك والرازي والألوسي وأهل الظاهرإلى أن الكافر"كل كافر" نجس العين. وروي هذا القول عن ابن عباس من وجه غير حميد.
وقالوا: "وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية، ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل".
وقال الجصاص "وإطلاقه تعالى اسم النجس على المشركين يقتضي اجتنابهم وترك مخالطتهم إذ كنا مأمورين باجتناب الأنجاس".
قلت: "وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح" لما يلي:
أولاً: إباحة الله نكاح الكتابيات للمسلمين، ومعلوم أن ملامستهن وعرقهن لا يسلم منه أزواجهن، وكذا أثاث المنزل ولباس الزوج وغيره. ومع ذلك فلم يوجب الشرع من غسل ذلك إلا ما أوجبه من غسل من كانت تحته مسلمة.
ثانياً: إباحة طعام أهل الكفر قاطبة – أما الذبائح فإنها مقتصرة على أهل الكتاب – ومعلوم أن الطعام لا يسلم من مسهم ومعالجتهم إياه، فلو كانت أعيانهم نجسة نجاسة حسية للزم منه أن ينجس كل ما يلمسونه ولاستحال طعامهم إلى خبيث مستقبح فيحرم. وقد قال تعالى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (سورة الأعراف/157).
وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعامهم، واستعمل أوانيهم وقبل هداياهم.
فعن عمران بن حصين أن النبي r وأصحابه استعملوا مزادة امرأة مشركة.
فالحديث يدل على طهارة المشرك؛ لأن المرأة قد باشرت المزادة.
وقد صح عن عمر أنه توضأ من بيت نصرانية. وقيل في جرة بدل بيت.
وكذلك فإن حذيفة استسقى فسقاه مجوسي.
ثالثا: لو صحت نجاستهم لاستفاض بين الصحابة نقل ذلك، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة، فإذا علمنا هذا قلت: لم يصح عن النبي r ولا عن صحابته خبر واحد من القول بنجاسة المشركين على المعنى الذي قال به الإمام مالك ومن وافقه.
رابعاً: أن النبي r وأصحابه من بعده فتحوا بلاداً كثيرة وغنموا المال، والسلاح، والثياب، والأواني، وغير ذلك، ولم ينقل إلينا ولو بطريق واهٍ أنهم قد غسلوا شيئاً منها لنجاسة أعيانها، بل ثبت أن النبي قَبِل هدية أكيدر دومة"وغيره من المشركين، ولم نخبر أنه طهرها قبل استعمالها أو أمر بذلك.
خامساً: ومن جهة النظر فإنه قد تم الإجماع على أن المتولد من النجاسة نجس العين. فماذا يقول هذا الفريق فيمن وُلِدَ من أب مسلم وأم كتابية؟ فهل يقال إنه نجس العين؟ !! مع العلم بأنه بعد خروجه من رحم أمه فإنه "سيتغذى على لبن أمه النجسة"!!!
سادساً: إذا سلمنا بأن الكافر نجس العين فما السبيل إلى طهارته؟ فسيقولون: اعتناق الإسلام.
قلت: لم يقل أحد أن مجرد الدخول في الإسلام يزيل النجاسة الحسية، ولم يرد دليل على ذلك، بل ورد قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} (سورة الأنفال/11)
وعلمنا من سنة النبي r أن الجمادات تلحق به، وكذا المائعات بالقياس دون غيرهم.
نخلص من هذا كله إلى أن الكافر طاهر العين والبدن "إن لم تكن عليه نجاسة حسية" نجس في الاعتقاد والدين. وقد ورد في ذلك إجماع.
قال ابن العربي: "إن النجاسة [هنا] ليست بعين حسية، إنما هي حكم شرعي أمر الله سبحانه بإبعادها [عن المساجد] كما أمر بإبعاد البدن عن الصلاة عند الحدوث" مع الإجماع على أن المؤمن لا ينجس؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-28, 07:06 PM
الأخوة الكرام
اختلطت في الإجابات الجنابة بالنجاسة
كلاهما مختلف
الجنابة هي ما يصيب الإنسان بعد الجماع
أما النجاسة فشئ آخر
في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وهو في البخاري :
حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال
لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس
فالجنابة غير النجاسة
أما الكافر فهو نجس
((إنما المشركون نجس))
والخلاف هو هل النجاسة معنوية أم حسية وذهب أهل الظاهر وبعض السلف أنها حسية
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-28, 10:57 PM
وذهب الإمام مالك والرازي والألوسي وأهل الظاهر إلى أن الكافر"كل كافر" نجس العين
يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم
قال ابن عقيل الظاهري (أحكام الديانة ص 302-303) بعد أن ذكر الخلاف :
والمرجح عندي أنهم نجس الذات والأديان لأنهم لا يتطهرون طهارة معتبرة شرعاً .
وكونهم نجسين في ذواتهم لا يعني أنهم ينجسون غيرهم ولذا أحل الله طعامهم وأكل رسول الله (ص) في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها ...أ.هـ
التقرتي
2009-03-28, 11:06 PM
يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم .
قول غريب بل مخالف للأصول لان المشترك لا يمكن استعماله في معنيين في آن واحد اما ان تكون النجاسة حسية أو معنوية لا يمكن الاشتراك في المعنيين في آن واحد.
فما جمعت به الأدلة لا أصل له بل هو بعيد جدا أثبت اولا نجاستهم الحسية ثم قل انها لا تنتقل باللمس.
و الله اعلم
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-28, 11:09 PM
.....أثبت اولا نجاستهم الحسية ثم قل انها لا تنتقل باللمس.
و الله اعلم
دليل من قال بنجاسة الكافر حسياً :
المحلى 134 مسألة ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع، وكل ما كان منهم، ولعاب كل ما لا يحل أكل لحمه من طائر أو غيره، من خنزير أو كلب أو هر أو سبع أو فأر، حاشا الضبع فقط، وعرق كل ما ذكرنا ودمعه: حرام واجب اجتنابه * برهان ذلك قول الله تعالى (انما المشركون نجس) وبيقين يجب أن بعض النجس نجس، لان الكل ليس هو شيئا غير ابعاضه، فان قيل: ان معناه نجس الدين قيل: هبكم أن ذلك كذلك، أيجب من ذلك ان المشركين طاهرون؟ حاش لله من هذا، وما فهم قط من قول الله تعالى (انما المشركون نجس) مع قول نبيه صلى الله عليه وسلم (ان المؤمن لا ينجس) ان المشركين طاهرون، ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى: أنهم نجس: إنهم طاهرون، ثم يقول في المنى الذى لم يأت قط بنجاسته نص: انه نجس، ويكفى من هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة
* فان قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن، قلنا: نعم فأي دليل في هذا على أن لعلبها وعرقها ودمعها طاهر؟ فان قيل: انه لا يقدر على التحفظ من ذلك، قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعلبها وعرقها مثل الذى يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق، ولا حرج في ذلك، ثم هبك أنه لو صح لهم ذلك في نساء أهل الكتاب، من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتاب؟ فان قالوا: قلنا ذلك قياسا على أهل الكتاب، قلنا: القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لان أول بطلانه أن علتهم في طهارة الكتابيات جواز نكاحهن، وهذه العلة معدومة باقرارهم في غير الكتابيات، والقياس عندهم لا يجوز إلا بعلة جامعة بين الحكمين، وهذه علة مفرقة لا جامعة وبالله تعالى التوفيق
التقرتي
2009-03-28, 11:10 PM
ما سقته ليس بدليل ويكفيك اعادة قراءة ما كتبه الإخوة لادراك ذلك و اعيد لك ما ساقه الاخ حفيد صلاح الدين
قلت: "وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح" لما يلي:
أولاً: إباحة الله نكاح الكتابيات للمسلمين، ومعلوم أن ملامستهن وعرقهن لا يسلم منه أزواجهن، وكذا أثاث المنزل ولباس الزوج وغيره. ومع ذلك فلم يوجب الشرع من غسل ذلك إلا ما أوجبه من غسل من كانت تحته مسلمة.
ثانياً: إباحة طعام أهل الكفر قاطبة – أما الذبائح فإنها مقتصرة على أهل الكتاب – ومعلوم أن الطعام لا يسلم من مسهم ومعالجتهم إياه، فلو كانت أعيانهم نجسة نجاسة حسية للزم منه أن ينجس كل ما يلمسونه ولاستحال طعامهم إلى خبيث مستقبح فيحرم. وقد قال تعالى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (سورة الأعراف/157).
وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعامهم، واستعمل أوانيهم وقبل هداياهم.
فعن عمران بن حصين أن النبي r وأصحابه استعملوا مزادة امرأة مشركة.
فالحديث يدل على طهارة المشرك؛ لأن المرأة قد باشرت المزادة.
وقد صح عن عمر أنه توضأ من بيت نصرانية. وقيل في جرة بدل بيت.
وكذلك فإن حذيفة استسقى فسقاه مجوسي.
ثالثا: لو صحت نجاستهم لاستفاض بين الصحابة نقل ذلك، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة، فإذا علمنا هذا قلت: لم يصح عن النبي r ولا عن صحابته خبر واحد من القول بنجاسة المشركين على المعنى الذي قال به الإمام مالك ومن وافقه.
رابعاً: أن النبي r وأصحابه من بعده فتحوا بلاداً كثيرة وغنموا المال، والسلاح، والثياب، والأواني، وغير ذلك، ولم ينقل إلينا ولو بطريق واهٍ أنهم قد غسلوا شيئاً منها لنجاسة أعيانها، بل ثبت أن النبي قَبِل هدية أكيدر دومة"وغيره من المشركين، ولم نخبر أنه طهرها قبل استعمالها أو أمر بذلك.
خامساً: ومن جهة النظر فإنه قد تم الإجماع على أن المتولد من النجاسة نجس العين. فماذا يقول هذا الفريق فيمن وُلِدَ من أب مسلم وأم كتابية؟ فهل يقال إنه نجس العين؟ !! مع العلم بأنه بعد خروجه من رحم أمه فإنه "سيتغذى على لبن أمه النجسة"!!!
سادساً: إذا سلمنا بأن الكافر نجس العين فما السبيل إلى طهارته؟ فسيقولون: اعتناق الإسلام.
قلت: لم يقل أحد أن مجرد الدخول في الإسلام يزيل النجاسة الحسية، ولم يرد دليل على ذلك، بل ورد قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} (سورة الأنفال/11)
وعلمنا من سنة النبي r أن الجمادات تلحق به، وكذا المائعات بالقياس دون غيرهم.
نخلص من هذا كله إلى أن الكافر طاهر العين والبدن "إن لم تكن عليه نجاسة حسية" نجس في الاعتقاد والدين. وقد ورد في ذلك إجماع.
قال ابن العربي: "إن النجاسة [هنا] ليست بعين حسية، إنما هي حكم شرعي أمر الله سبحانه بإبعادها [عن المساجد] كما أمر بإبعاد البدن عن الصلاة عند الحدوث" مع الإجماع على أن المؤمن لا ينجس؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".
(لا تتابع ابن حزم في دراساته العقلية في المحلى حذاري ففيما نقلته ابطال للقياس و هذه عادته إلا اذا كنت ظاهريا مثله )
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-28, 11:13 PM
ما سقته ليس بدليل ويكفيك اعادة قراءة ما كتبه الإخوة لادراك ذلك
ما أسرع ردك دون قراءة :)
وما قلته أنت غير صحيح ويكفيك قراءة ما كتبتُه لتدرك صحة كلامى :) :)
يا مولانا العملية مش عافية وفتونة ....
بل كل يقرأ وينظر في الأدلة ويدرس وجهة نظر مخالفه
فهذا غرض الحوار العلمى في المنتديات الحوارية ... أن نعرف وجهات النظر الأخري وليس الفتوى أو المغالبة والانتصار :)
التقرتي
2009-03-28, 11:19 PM
ما أسرع ردك دون قراءة :)
وما قلته أنت غير صحيح ويكفيك قراءة ما كتبتُه لتدرك صحة كلامى :) :)
يا مولانا العملية مش عافية وفتونة بل كل يقرأ وينظر في الأدلة ويدرس وجهة نظر مخالفه
فهذا غرض الحوار العلمى في المنتديات الحوارية ... أن نعرف وجهات النظر الأخري وليس الفتوى أو المغالبة والانتصار :)
لست انا من سقت الكلام يا أخي لأنتصر له لكن لو تمعنته جيدا لوجدت فيه ردا على ما اورده و في كل الأحوال لا ارى في جوابك مسألة نجاسة اذا لمستها لم تنتقل ؟ بل لم اسمع بقائل بمثل هذا عند اهل العلم فهل لك أن تذكر لي من قال بهذا من اهل العلم ؟
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-28, 11:26 PM
أخى عبد الحكيم بارك الله فيك
الأصح أن نقرأ وجهتى النظر ونستمتع بالحوار بين الفكرتين
ثم نرجح ما نشاء بناءاً على الأدلة والنظر دون الإساءة إلى أحد
ولا أقول إنك تسئ بل أتكلم بصفة عامة وأنا شخصياً مقتنع تماماً بمقولة العلامة ابن عقيل الظاهري وتصحيحه لكلام ابن حزم وتوجيهه للمسألة . :)
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-28, 11:33 PM
.....
(لا تتابع ابن حزم في دراساته العقلية في المحلى حذاري ففيما نقلته ابطال للقياس و هذه عادته إلا اذا كنت ظاهريا مثله )
أضحك الله سنك يا مولانا . :)
أنا كما قلت وهذا يعرفه الجميع عنى :)
بل ويتهمنى بعض إخوانى بالتعصب المفرط وأشياء أخرى ... :)
دمتم بخير .
التقرتي
2009-03-28, 11:41 PM
أخى عبد الحكيم بارك الله فيك
الأصح أن نقرأ وجهتى النظر ونستمتع بالحوار بين الفكرتين
ثم نرجح ما نشاء بناءاً على الأدلة والنظر دون الإساءة إلى أحد
ولا أقول إنك تسئ بل أتكلم بصفة عامة وأنا شخصياً مقتنع تماماً بمقولة العلامة ابن عقيل الظاهري وتصحيحه لكلام ابن حزم وتوجيهه للمسألة . :)
ان كنت تعنيني بكلامك فأنا اصلا لا اناقش الفكرتين نجس حسيا أو معنويا فهذا بحثه اهل العلم بما فيه الكفاية انما الجديد الذي لا اعرفه و الذي اتى به الأخ هي نجاسة اذا لمستها لم تنتقل ؟
فلم اتدخل في النقاش إلا من اجل هذه الزيادة التي اجهلها فهل ممكن احد يقول لي من قال بها من اهل العلم و في اي نوع من النجاسات ؟
هذا من باب التعلم فقط
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-29, 12:10 AM
فلم اتدخل في النقاش إلا من اجل هذه الزيادة التي اجهلها فهل ممكن احد يقول لي من قال بها من اهل العلم و في اي نوع من النجاسات ؟
بارك لله فيكم
هذا ينبني على مسألة هل لو اختلف الناس على قولين هل لأحد إحداث قول ثالث ؟ ... أو هل يجوز لفقيه أن يأتي بقول في مسألة ليس له فيها سلف .
وهذه موضوعات شائكة تكلم الناس فيها بكثرة ولا أحب الخوض فيها هنا لأنها أثيرت في منتديات مماثلة وأدت إلى ما لا يحمد عقباه .
التقرتي
2009-03-29, 12:31 AM
بارك لله فيكم
هذا ينبني على مسألة هل لو اختلف الناس على قولين هل لأحد إحداث قول ثالث ؟ ... أو هل يجوز لفقيه أن يأتي بقول في مسألة ليس له فيها سلف .
وهذه موضوعات شائكة تكلم الناس فيها بكثرة ولا أحب الخوض فيها هنا لأنها أثيرت في منتديات مماثلة وأدت إلى ما لا يحمد عقباه .
يا أخي لم اطلب مناقشة الفكرة كل ما فيها ان الأمر جديد علي فان كان قال به بعض اهل العلم اريد توجيها لمصدرها عساني ارجع اليه لأنظر فيها ، فهذا من باب الاطلاع و التعلم لا اكثر
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-29, 12:35 AM
يا أخي لم اطلب مناقشة الفكرة كل ما فيها ان الأمر جديد علي فان كان قال به بعض اهل العلم اريد توجيها لمصدرها عساني ارجع اليه لأنظر فيها ، فهذا من باب الاطلاعو التعلم لا اكثر
نعم أخى الحبيب قصدك واضح ... :)
ولا أعرف هل قال بها أحد أم لا .
التقرتي
2009-03-29, 12:44 AM
نعم أخى الحبيب قصدك واضح ... :)
ولا أعرف هل قال بها أحد أم لا .
بارك الله فيك أخي
أبو الفداء
2009-03-29, 08:26 AM
الحمد لله وحده ..
في كلام الإخوة – وفقهم الله – شيء من الالتباس.
فالجنابة كما تفضل أخونا أبو محمد شيء، والنجاسة شيء آخر، لغة واصطلاحا وحكما.
قال ابن سيده: "الجنابة المني"
وقال الأزهري في تهذيب اللغة: "وقيل للجُنُب: جُنُب، لأنه نُهي أن يقرب الصلاة ما لم يتطهر فتجنَّبها واجنب عنها، أي بَعُدَ." (4/25)
وقال الشافعي رحمه الله في الأم:
"فَكَانَ مَعْرُوفًا فِي لِسَان الْعَرَبِ أَنَّ الْجَنَابَةَ الْجِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجِمَاعِ مَاءٌ دَافِقٌ وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي حَدِّ الزِّنَا وَإِيجَابِ الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ وَكُلُّ مَنْ خُوطِبَ بِأَنَّ فُلَانًا أَجْنَبَ مِنْ فُلَانَةَ عَقَلَ أَنَّهُ أَصَابَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَرِفًا ( قَالَ الرَّبِيعُ ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يُنْزِلْ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُغَيِّبَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا إلَى أَنْ يُوَارِيَ حَشَفَتَهُ أَوْ أَنْ يَرْمِيَ الْمَاءَ الدَّافِقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعًا" (1/36)
فإذا تأملنا هذا المعنى، تبين لنا أن سؤال: "هل كل كافر جُنب؟" جوابه أن الجنابة الشرعية الاصطلاحية لا تلحق – لا كوصف لازم ولا عارض - بالكافر أصلا من حيث كونه يجب عليه "مجانبة" عبادات مخصوصة حتى يطهر بطهارة مخصوصة.. هذا على القول بأنه غير مخاطب بالأحكام التكليفية على حال كفره، وإلا فعلى القول بأنه مخاطب، فهو جُنُب من أول مرة أحدث فيها – أنزل فيه منيا - إلى يوم أن يدخل في الإسلام – إن أسلم - ويطهر من الحدث الأكبر الطهارة الشرعية، ولا يقال أن اغتساله على حال كفره يرفع عنه الجنابة لأن الغسل عبادة لا يتحقق المراد الشرعي منها إلا بوجود نية رفع الجنابة، والكافر لا ينوي تلك النية أصلا إذا ما اغتسل، فهو من هذا الوجه جُنُب أبدا حتى يطهر..
ولو قيل هل يَجنُب الكافر، أو هل يصبح جُنبا؟ لكان أقوم وأبعد عن الالتباس، وعن اختلاط الصورة في الأذهان بوصف النجاسة.. لأن الجنابة صفة عارضة تتعلق بخروج المني، وكما تقدم لا يوصف بها من أتى أهله أو أنزل منيا إلا لأنه يُبعَد بسبب ذلك عن جنس من العبادات معلوم، مما يُشترط له طهارة مخصوصة من ذاك الحدث..
ومعلوم أن الجُنُب لا يُجنِب غيره إذا مسه، فالجنابة لا تنتقل من الجنب إلى غيره بمسه إياه ولا بمؤاكلته ولا بغير ذلك مما يفعل الناس، إلا أن يكون جماعا بين رجل وامرأة فإنها تجنب بسببه ويجنب بسببها.
أما النجاسة فوصف إما على العينية أو على المعنوية، ولا يلحق شرعا إلا بما تحققت فيه الصفة الشرعية، فكان نجسا عينا لا يطهر (كالميتة والخنزير)، أو نجسا عينا ويطهر "منجسا" (كالثوب إذا تنجس)، أو نجس نجاسة معنوية (وهو التحقيق الشرعي في صفة نجاسة الكافر، ونجاسة الخمر، ونجاسة الميسر على الصحيح)
والنجاسة العينية تنتقل بالمساس، بمساس الشيء النجس وما تولد عنه، بخلاف الجنابة فلا تنتقل إلا على نحو ما تقدم ذكره.
يقول الصاحب ابن عباد: "النّجِسُ: الشَّيْءُ القَذِرُ" (المحيط 2/91)
وقال الأزهري في تهذيب اللغة: "وقال الليث: النَّجِسُ: الشيء القذر من الناس ومن كل شيء قذرته." (3/462)
وعلى هذا فالنجاسة لغة أعم وأوسع من النجاسة الاصطلاحية الشرعية، والشيء لا يقال له نجس يراد به النجاسة الشرعية إلا إذا دل الدليل على تعلق تلك الصفة به، وإلا فالأصل في الأشياء البراءة منها.
فإذا نص الشارع في التنزيل على أن المشركين نجس، وجب لحاق صفة النجاسة بهم كما وصفهم الرب جل وعلا، ولا نزاع في هذا. ولكن إذا عُلم أن اللفظ في اللغة عام، فقد يُطلق على مجرد استقذار الشيء، وجب النظر في طبيعة ومعنى تلك النجاسة بالنظر فيما يقوم بها من أحكام.. ولهذا فلما استقرأ أهل العلم أحكام النجاسة المصطلح عليها بالعينية، ووجدوا أنها لا تلحق بالمشركين – لا دليل على لحاقها بهم – اصطلحوا على تلك النجاسة بوصفها "معنوية" أي في معنى النجاسة، وهي قذارة الباطن ونجاسته لبقائه على ملة الكفر.. وعند التأمل يتبين أن هذه النجاسة الموصوف بها المشركون لا دليل على أنها نجاسة عينية.. فدليل جماهير العلماء هنا عدم الدليل.. أعني عدم الدليل على أن نوع النجاسة المرادة هنا وطبيعتها هي النجاسة العينية.. فلا حجة للظاهرية في قولهم أن لفظ النجاسة ظاهره النجاسة العينية لأنه لفظ عام واسع من جهة اللغة، فلا نقيده إلا بما جاء النص بتقييده به.. ولا نبني عليه من الأحكام إلا ما جاء به النص أو صح به القياس بلا شذوذ، وعلى هذا فلو تأمل العقلاء لوجدوا أن مذهب الظاهرية في هذه المسألة منقوض حتى على أصولهم! لأن الصواب أن ظاهر لفظ النجاسة عام محتمل، فبأي دليل صارف صرفوه إلى النجاسة العينية، والواقع أنه لا دليل على لحاق أحكام النجاسة العينية بأعيان الكفار والمشركين؟؟ ليس كل ما يوصف بأنه نجس أو بأنه رجس تلحق به صفة النجاسة العينية، ولنا في خلاف العلماء في نجاسة الخمر والميسر عبرة..
بل إنك أيها اللبيب إن تأملت تبين لك أن النجاسة التي ألحقها القرءان بالمشركين في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا )) الآية [التوبة : 28] تفترق مع النجاسة العينية في أن الشيء النجس نجاسة عينية لا يحرم أن يقرب المسجد الحرام كما يحرم على المشركين أن يقربوه! ألا ترى أن لعاب الكلب نجس نجاسة عينية؟ فهل ورد نص بمنع الكلب من مقاربة البيت الحرام؟ أو هل جاء نص يفهم منه أن كل ما لحقت به صفة النجاسة العينية لا يقرب المسجد الحرام؟ فمن الواضح الجلي حتى في ظاهر الآية نفسها أن النجاسة هنا مفارقة في معناها للنجاسة العينية، والأحكام المبنية عليها تخالف ما يكون للأعيان النجسة من أحكام.. ونحن نقول لمن يرى أن نجاسة الكفار عينية، ((قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين))
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
أبو الفداء
2009-03-29, 08:37 AM
يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم
قال ابن عقيل الظاهري (أحكام الديانة ص 302-303) بعد أن ذكر الخلاف :
والمرجح عندي أنهم نجس الذات والأديان لأنهم لا يتطهرون طهارة معتبرة شرعاً .
وكونهم نجسين في ذواتهم لا يعني أنهم ينجسون غيرهم ولذا أحل الله طعامهم وأكل رسول الله في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها ...أ.هـ
قلت سبحان الله! إن قلنا نجاسته لا تنتقل لغيره، فأي شيء يكون ذلك إلا النجاسة المعنوية يا عباد الله؟؟ أليست النجاسة الحسية العينية على اصطلاح أهل الصنعة هي ما ينجس المرء بملامسته، وتلزمه الأحكام المتعلقة بذلك؟ فما هذا الوصف إذا (شيء نجس لا يَنجُس لامسه) وكيف نفهمه؟؟ يكون البدن نظيفا غير مخالط لنجاسة عينية، ويوصف ذلك البدن بأنه لا تنتقل نجاسته إلى غيره لا عين الجسد ولا ما تولد منه، كما نفهم من كلام المنقول عنه هنا، فأي نوع من النجاسة يكون هذا؟ إنها النجاسة المعنوية!
الشيخ هنا يذكر أدلة هي عين ما لأجله وصف العلماء نجاسة الكفار بأنها معنوية وليست عينية، فهل غاية الخلاف عنده اللفظية؟؟
وإلا فما معنى النجاسة المعنوية عنده إذا؟
ليس هذا قولا ثالثا ولكنه - على ما يظهر لي من هذا النقل - اصطلاح أحدثه صاحبه (نجاسة الذات) لا يريد به عند التأمل إلا عين ما سماه الفقهاء "نجاسة معنوية"!!
محمد الجروان
2009-03-29, 09:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الراجح عندي أن الكافر ليس جنبا كذا باطلاق - الا بما هو سبب للنجاسة مثل الجماع و غيره - لأنه لو كانوا جنبا - و أنا هنا لا اتكلم عن نجاستهم و التي أراها نجاسة اعتقاد و ليست نجاسة أبدان - لأمرهم الرسول عليه الصلاة و السلام بالاغتسال عند دخولهم مسجده و الا لما كان لهم دخول مسجده صلى الله عليه و سلم فاذا كان المسلمون منعوا من المكث في المسجد و هم جنب الا بعد الوضوء لتخفيف الجنابه فمن باب اولى الا يمكث الكافر
هذا و الله اعلم
محمد الجروان
2009-03-29, 09:27 AM
للفائدة
من فتاوى ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب
ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر وهل معنى هذا أنه إذا مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت أم أن النجاسة معنوية وليست حسية؟
الجواب
الشيخ: نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية إذا أصابته النجاسة فقوله لا ينجس علم أن المراد نفي النجاسة المعنوية وقال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) فأخبر الله تعالى أنهم نجس وإذا قارنا هذا بما ثبت في حديث أبي هريرة من أن المؤمن لا ينجس علمنا أن المراد بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية ولهذا أباح الله لنا طعام الذين آتوا الكتاب مع أنهم يباشرون بأيدهم وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب للزواج بهم مع إن الإنسان سيباشرهن ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم (ولا بغسلنا مس نساءهم بالزواج) وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوؤه فهذا وهم منه فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم
أبو أحمد المهاجر
2009-03-29, 09:36 AM
و في كل الأحوال لا ارى في جوابك مسألة نجاسة اذا لمستها لم تنتقل ؟ بل لم اسمع بقائل بمثل هذا عند اهل العلم فهل لك أن تذكر لي من قال بهذا من اهل العلم ؟
جاف بجاف طاهر بلا خلاف.
هذه قاعدة ذكرها بعض الفقهاء.
أي: ملامسة الجاف للجاف لا يعدي النجاسة.
والظاهر أن معنى هذه السجعة لا خلاف فيه .
والمشهور عند الحنابلة أن الجلد لا يطهر بالدباغ ، ولكن يستعمل جلد الحيوان الطاهر منه في الحياة في اليابسات لا المائعات بعد الدبغ.
وفي شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد:
(فالمشهور في مذهب أحمد ومالك أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر بذلك.
لكن يباح أن يستعمل مع يابس إن كان يابساً لأن الجلد نجس ، وإذا ماس شيئاً يابساً فإن النجاسة التي فيه لا تنتقل ؛ لأن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى مثله)اهـ.
السؤال:
هل لمس الكلب ينقض الوضوء، أثابكم الله؟
الجواب:
( لمس الكلب لا ينقض الوضوء، ولكن إذا لمسه ففيه تفصيل: إن كان هو الطري أو الكلب؛ فقد انتقلت النجاسة، أما إذا كان لمسه وكل منهما جامد أو جاف؛ فإنه لا شيء فيه، والله تعالى أعلم)اهـ.من (شرح الزاد) للشيخ محمد المختار الشنقيطي.
أبو الفداء
2009-03-29, 09:54 AM
قول ابن حزم رحمه الله في المحلى:
برهان ذلك قول الله تعالى (انما المشركون نجس) وبيقين يجب أن بعض النجس نجس، لان الكل ليس هو شيئا غير ابعاضه،
قلت الإمام رحمه الله يبني هنا على مقدمة غير مسلمة له ابتداءا، وهي أن كل إطلاق في القرءان لكلمة "نجس" يلزم منه الحسية أو الصفة العينية، وهذا ليس بصحيح..
وتأمل قوله تعالى: ((وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ)) [التوبة : 125] فهل نفهم أنه قد زاد المنافقون رجسا ونجاسة حسية من سماعهم لآي القرءان، أم أن المراد هنا بوضوح هو زيادة نفاقهم وكفرهم واستكبارهم في قلوبهم، ومن ثم، النجاسة المعنوية عندهم لا الحسية، نجاسة القلب والطوية؟ فلا الرجس عند إطلاقه يلزم منه المعنى الحسي دون غيره، ولا النجس!
أما قوله رحمه الله:
فان قيل: ان معناه نجس الدين قيل: هبكم أن ذلك كذلك، أيجب من ذلك ان المشركين طاهرون؟ حاش لله من هذا،
قلت الطهارة كالنجاسة من جهة اللغة، لفظ واسع يتوجه بحسب توجيه قائله له بقرائن الكلام، فالرجل الكافر إذا ما غسل يده، أو طهرها بمادة مطهرة مثلا، هل يصح لغة أن نقول أن يده طاهرة أم أنه لا يصح؟ يصح هذا ولا شك! فهل معنى هذا ارتفاع صفة النجاسة التي وُصف بها المشرك في القرءان عن هذا الغاسل؟ كلا! فكما أن النجاسة نجاسة ظاهر (عين) ونجاسة باطن، فالطهارة كذلك طهارة ظاهر وطهارة باطن! ولا دخل لطهارة الظاهر في حق الكافر إن أطلقناها، بالطهارة الشرعية التي تبيح الصلاة وغيرها من العبادات المشروط فيها الطهارة! فالصواب أن نقول: حاشا لله من وصف الكفار بأنهم أطهار على وجه يناقض وصف الله لهم بالنجاسة.. ولكن إذا تبين لنا المقصود بتلك النجاسة، تبين بطبيعة الحال الوجه المقصود بالطهارة التي لا يحل وصفهم بها.
أما قوله رحمه الله:
وما فهم قط من قول الله تعالى (انما المشركون نجس) مع قول نبيه صلى الله عليه وسلم (ان المؤمن لا ينجس) ان المشركين طاهرون، ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى: أنهم نجس: إنهم طاهرون، ثم يقول في المنى الذى لم يأت قط بنجاسته نص: انه نجس، ويكفى من هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة
قلت ألا نسألهم قبل الهجوم عليهم، عن مرادهم بقولهم "إنهم طاهرون" إن رأيناهم يطلقونه هكذا؟ من الذي قال إنهم طاهرون عند الجمهور هكذا باطلاق؟ قولنا أنهم ليست نجاستهم نجاسة عينية كنجاسة الخنزير والميتة ولعاب الكلب وكذا، لا يلزم منه بحال أننا نصفهم بالطهارة الشرعية! ومعلوم أن الطهارة في اصطلاح الشرع أصناف ودرجات، فهناك غسل للتنظف، لا يوصف بأنه طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر ولا يجزئ عنهما إن وجبا ولا يجزئ عن غسل الجنابة، وغسل السنة كذلك لا يجزئ عن غسل الجنابة ولا عن الوضوء على الصحيح، وهناك طهارة صغرى (التي وسيلتها الوضوء) تنتقض بالحدث الأصغر، دون الطهارة الكبرى التي تنتقض بالجنابة.. فإن قلنا أن رجلا مسلما قد تطهر، وأطلقناها هكذا وسكتنا، أو قلنا أنه قد فسدت طهارته، فإلى أي تلك الطهارات ينصرف الذهن في غياب القيد اللفظي أو القرينة؟؟
*
قوله رحمه الله:
فان قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن، قلنا: نعم فأي دليل في هذا على أن لعلبها وعرقها ودمعها طاهر؟
قلت بل الدليل والبينة في إلحاق صفة النجاسة العينية بهذه الأشياء التي ذكرها الإمام، مطلوبة منه هو ومن وافقه لا من مخالفيه! لأن لفظ النجاسة محتمل لغة كما أسلفنا! فبأي دليل تبين له أن المراد من إطلاقها هنا نجاسة العين التي منها هذه الأشياء؟ أولو جاء الدليل على أن النبي عليه السلام والصحابة ما كانوا يتحرزون من هذه الأشياء تحرزهم من النجاسات؟؟
وأما قوله رحمه الله:
فان قيل: انه لا يقدر على التحفظ من ذلك، قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعلبها وعرقها مثل الذى يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق، ولا حرج في ذلك
قلت سبحان الملك، كيف لا حرج في ذلك؟؟
يا أنصار النص والدليل من النص، هاتوا لنا دليلا من النص على أن المتزوج من الكتابية يلزمه هذا الأمر العسير الشديد!! لن نلزمكم بقاعدة أن ما لا يمكن التحرز منه فهو معفو عنه، فأنتم لا تقولون بها، ولكن نطالبكم بالدليل من النص. فإن قلتم الدليل أن النص وصفها بالنجاسة قلنا هذا استدلال بمحل النزاع، فنزاعنا واقع في هذه اللفظة نفسها التي وصفهم بها القرءان، فيبقى عليكم الإتيان بدليل آخر وليس لكم ذلك!
أما قوله رحمة الله عليه:
ثم هبك أنه لو صح لهم ذلك في نساء أهل الكتاب، من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتاب؟
قلت فلنرجع لنتأمل المراد بلفظ الطهارة كما نراجع المراد بلفظ النجاسة، وحينئذ يزول الإشكال! ونقول أننا لم نقس شيئا على شيء كما يقول الإمام رحمه الله، ولكن وجهنا النجاسة المرادة في الآية على وجه فهمناه من مجموع الأدلة في الباب، فانتهينا إلى أن الكفار بعمومهم – رجالا ونساءا على السواء – ليست نجاستهم نجاسة عين..
وأما ما تبع ذلك من كلامه رحمه الله في نقض القياس فلا داعي للرد عليه فهو أصل خلافنا المنهجي مع الظاهرية كما هو معلوم، وأما كلامه في قياسنا في هذه المسألة تحديدا فكما أسلفنا ليس هناك قياس أصلا هنا، والله المستعان.
التقرتي
2009-03-29, 04:32 PM
جاف بجاف طاهر بلا خلاف.
هذه قاعدة ذكرها بعض الفقهاء.
أي: ملامسة الجاف للجاف لا يعدي النجاسة.
والظاهر أن معنى هذه السجعة لا خلاف فيه .
والمشهور عند الحنابلة أن الجلد لا يطهر بالدباغ ، ولكن يستعمل جلد الحيوان الطاهر منه في الحياة في اليابسات لا المائعات بعد الدبغ.
وفي شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد:
(فالمشهور في مذهب أحمد ومالك أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر بذلك.
لكن يباح أن يستعمل مع يابس إن كان يابساً لأن الجلد نجس ، وإذا ماس شيئاً يابساً فإن النجاسة التي فيه لا تنتقل ؛ لأن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى مثله)اهـ.
السؤال:
هل لمس الكلب ينقض الوضوء، أثابكم الله؟
الجواب:
( لمس الكلب لا ينقض الوضوء، ولكن إذا لمسه ففيه تفصيل: إن كان هو الطري أو الكلب؛ فقد انتقلت النجاسة، أما إذا كان لمسه وكل منهما جامد أو جاف؛ فإنه لا شيء فيه، والله تعالى أعلم)اهـ.من (شرح الزاد) للشيخ محمد المختار الشنقيطي.
مخاط الكافر و لعابه و دمه و ما شابه ليس بجاف اخي اذن كلامك خارج النزاع.
المفروض فهم الكلام بجملته و ليس إقتطاع جزء ثم حمله على معناه العام فواضح مما قلته اني قصدت نجاسة تختلط بها و لا تنتقل.
فبارك الله فيك
أبو أحمد المهاجر
2009-03-29, 05:35 PM
مخاط الكافر و لعابه و دمه و ما شابه ليس بجاف اخي اذن كلامك خارج النزاع.
المفروض فهم الكلام بجملته و ليس إقتطاع جزء ثم حمله على معناه العام فواضح مما قلته اني قصدت نجاسة تختلط بها و لا تنتقل.
فبارك الله فيك .
اللهم علمنا ، اللهم علمنا .
اللهم فقهنا ، اللهم فقهنا.
هذه مشاركة أبي محمد العمري:
يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم
قال ابن عقيل الظاهري (أحكام الديانة ص 302-303) بعد أن ذكر الخلاف :
والمرجح عندي أنهم نجس الذات والأديان لأنهم لا يتطهرون طهارة معتبرة شرعاً .
والكلام هنا واضح أنه يشمل المشرك كله سواء في جسمه اليابس أو فضلاته .
وهذا تعليقك:
أثبت اولا نجاستهم الحسية ثم قل انها لا تنتقل باللمس.
فإنك في بادئ الأمر مشيتها كما في هذه المشاركة.
ثم قلت:
و في كل الأحوال لا ارى في جوابك مسألة نجاسة اذا لمستها لم تنتقل ؟ بل لم اسمع بقائل بمثل هذا عند اهل العلم فهل لك أن تذكر لي من قال بهذا من اهل العلم ؟
هذه كلماتك من فمك! فالكلام عام .
فاللهم علمنا.
أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-03-29, 05:38 PM
قلت سبحان الله! إن قلنا نجاسته لا تنتقل لغيره، فأي شيء يكون ذلك إلا النجاسة المعنوية يا عباد الله؟؟ أليست النجاسة الحسية العينية على اصطلاح أهل الصنعة هي ما ينجس المرء بملامسته، وتلزمه الأحكام المتعلقة بذلك؟ فما هذا الوصف إذا (شيء نجس لا يَنجُس لامسه) وكيف نفهمه؟؟ يكون البدن نظيفا غير مخالط لنجاسة عينية، ويوصف ذلك البدن بأنه لا تنتقل نجاسته إلى غيره لا عين الجسد ولا ما تولد منه، كما نفهم من كلام المنقول عنه هنا، فأي نوع من النجاسة يكون هذا؟ إنها النجاسة العينية!
الشيخ هنا يذكر أدلة هي عين ما لأجله وصف العلماء نجاسة الكفار بأنها معنوية وليست عينية، فهل غاية الخلاف عنده اللفظية؟؟
وإلا فما معنى النجاسة المعنوية عنده إذا؟
ليس هذا قولا ثالثا ولكنه - على ما يظهر لي من هذا النقل - اصطلاح أحدثه صاحبه (نجاسة الذات) لا يريد به عند التأمل إلا عين ما سماه الفقهاء "نجاسة معنوية"!!
جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ )
قال ابن علان في "دليل الفالحين " ( فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس )
التقرتي
2009-03-29, 05:48 PM
أمر آخر اثبت اولا ان الجامد النجس اذا لمسته لم ينتقل فما سقته قاعدة حنبلية و القواعد الفقهية ليست بدليل مع العلم اني مالكي !!!!
التقرتي
2009-03-29, 05:52 PM
جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ )
قال ابن علان في "دليل الفالحين " ( فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس )
ربما غسل يده بعد ذلك !!!! فاين الدليل ان لمسه للجدي يعني عدم النجاسة أو عدم رطوبته !!! أظن انه تأويل بعيد
أشجعي
2009-03-29, 05:59 PM
في قصة اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه ,أنه عندما ذهب الى بيت اخته رضي الله عنها رفضت ان تعطيه الصحيفة لأنه نجس وقالت له ان تغتسل, فاغتسل ومن ثم أخد الصحيفة, والقصة مشهورة,
وفي سندها مقال كما هو معروف أيضا.
فلعل فيها وجه في موضوعكم.
أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-03-29, 08:40 PM
ربما غسل يده بعد ذلك !!!! فاين الدليل ان لمسه للجدي يعني عدم النجاسة أو عدم رطوبته !!! أظن انه تأويل بعيد
الأصل العدم و لو وجد الغسل لنقل . والميتة نجسة بالإجماع
التقرتي
2009-03-29, 08:48 PM
الأصل العدم و لو وجد الغسل لنقل . والميتة نجسة بالإجماع
تمسك بالأصل اذن ان الميتة نجسة فلا معنى لوجود حكم بعدم انتقال النجاسة لأن الأصل وجودها بقولك الإجماع على نجاستها !!!!
أبو أحمد المهاجر
2009-03-29, 08:52 PM
تمسك بالأصل اذن ان الميتة نجسة فلا معنى لوجود حكم بعدم انتقال النجاسة لأن الأصل وجودها بقولك الإجماع على نجاستها !!!!
هذا عجب!!!!!!
وعلى ماذا ندندن منذ اليوم؟!!!
أن يضع واضعٌ يده على نجاسة فلا تنتقل هذه النجاسة لأن الطرفين يابسان اللامس والملموس!!!!
التقرتي
2009-03-30, 12:36 AM
هذا عجب!!!!!!
وعلى ماذا ندندن منذ اليوم؟!!!
أن يضع واضعٌ يده على نجاسة فلا تنتقل هذه النجاسة لأن الطرفين يابسان اللامس والملموس!!!!
ان كان مدندن حول هذا فهو انت اخي فأما كل مشاركات الاخوة فلا علاقة لها بهذا الموضوع.
موضوعنا نجاسة المشرك و ليس الجوامد.
بارك الله فيك عد للموضوع
أبو الفداء
2009-03-30, 12:43 AM
بارك الله فيكم، والصواب - والله أعلم - أن الأشياء التي أطلق عليها الشارع صفة النجس أو الرجس لا تقاس على بعضها البعض، وليست على حكم واحد ولا على صفة واحدة، لاختلاف الأحكام التفصيلية التي بها يفهم معنى وحقيقة صفة النجاسة الشرعية في كل منها.. ولهذا فليس بوجيه إيراد أخينا الفاضل لحديث جابر في صحيح مسلم بشأن الجدي الأسك الذي أمسك به النبي عليه السلام ..
وإن كنت قد فهمت أنه يرد به على تعقيبي على كلام ابن عقيل، فكأنما يقول أن القول بوجود شيء نجس نجاسة حسية لا تنتقل نجاسته بلمسه قول معتبر، وقد يتوجه على المشركين..
وأقول والله المستعان نعم هو معتبر في وصف حالة ذاك الجدي ونحوه، ولكنه ليس معتبرا ولا صحيحا في وصف نجاسة المشركين تحديدا!
فوجه الاعتراض على هذا الكلام منه ليس على قوله بأن الشيء قد يكون نجسا نجاسة حسية منجسة لمن يلمسه في حال، ولا يكون منجسا لمن يلمسه في حال أخرى، فهذا موجود! إنما الاعتراض كان على قوله بأن هذه الصورة يصلح تنزيلها على المشركين والكفار كقول ثالث جامع للقولين في صفة نجاستهم! فعليهم أن يثبتوا العرش أولا قبل النقش! يثبتوا أن سوائل المشركين ومتولداتهم ينجس بها لامسها، وهذا ما ليس لهم إليه من سبيل، والله أعلم.
هذا ونرجو عدم الخروج عن الموضوع، كما نرجو استعمال الحلم والرفق في الحوار، فما نحن هنا إلا إخوة نتدارس في مسائل العلم، نروم الفائدة حيثما وجدناها.. وفقكم الله.
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-30, 07:25 AM
جزاكم الله خيراً
الشيخ الفاضل أبا الفداء
قولكم :
وأقول والله المستعان نعم هو معتبر في وصف حالة ذاك الجدي ونحوه، ولكنه ليس معتبرا ولا صحيحا في وصف نجاسة المشركين تحديدا!
فوجه الاعتراض على هذا الكلام منه ليس على قوله بأن الشيء قد يكون نجسا نجاسة حسية منجسة لمن يلمسه في حال، ولا يكون منجسا لمن يلمسه في حال أخرى، فهذا موجود! إنما الاعتراض كان على قوله بأن هذه الصورة يصلح تنزيلها على المشركين والكفار كقول ثالث جامع للقولين في صفة نجاستهم! فعليهم أن يثبتوا العرش أولا قبل النقش! يثبتوا أن سوائل المشركين ومتولداتهم ينجس بها لامسها، وهذا ما ليس لهم إليه من سبيل، والله أعلم.
من قال إنها قول ثالث هو أنا وليس ابن عقيل
كلام ابن عقيل يشبه كلامك تماماً عن الجدي الميت .
فكما قلتَ تماماً :
الأشياء التي أطلق عليها الشارع صفة النجس أو الرجس لا تقاس على بعضها البعض، وليست على حكم واحد ولا على صفة واحدة،
يتبقى لنا إثبات نجاسة الكافر ولعابه و.....
وهو الآية ((إنما المشركون نجس)) فالأصل النجاسة الحسية ولم نجد دليلاً أو قرينة تصرفها عن الظاهر فتمسكنا بها
ثم تمسكنا بالأدلة الأخرى التى تبيح نكاح الكتابيات وهذا يقتضى مخالطتها في الطعام ونحوه
ولى عودة لأنى في عجلة الآن ...
بارك الله فيكم .
أبو الفداء
2009-03-30, 08:39 AM
فالأصل النجاسة الحسية ولم نجد دليلاً أو قرينة تصرفها عن الظاهر فتمسكنا بها
أخي الحبيب.. دعنا نحرر مصطلحاتنا أولا، فهو مبدأ الكلام في تحرير محل النزاع.
/// ما معنى الأصل؟
الأصل هو القاعدة المتفق عليها! وفي مسألتنا هذه، ما تصفه أنت بأنه الأصل الظاهر، هو عين محل النزاع بيننا، فإن كان أصلا عندك فهو ليس بأصل عندي، فتنبه!
/// ما معنى الظاهر؟
إن أردت بظاهر اللفظ: المعنى القريب المتبادر إلى ذهن المخاطبين العرب في زمان التنزيل كما فهموه بلسانهم، فهذا أقبله منك وهو ما أقول به ولا شك.. ولكن هذا يستتبع أن نقول إنه إذا كان العرب عند سماعهم لكلمة نجس أو رجس، قد يذهب ذهن السامع منهم إلى معنً من معاني منها الحسي ومنها المعنوي، فواجب الناظر إذن أن يتبين حقيقة المعنى الذي فهموه هم من هذا اللفظ في هذا المحل تحديدا، بجمع الأدلة والقرائن الدالة على ذلك، لا أن نسلم ابتداءً بأن المراد النجاسة الحسية وأنها هي الأصل، ثم نقول لمن خالف في ذلك، أنت تخالف الأصل وظاهر النص! من الذي أصّل هذا الأصل وما دليله؟؟
أنتم المطالبون بإثبات أن الظاهر هنا متصرف إلى هذا المعنى الشرعي (الحسية) على هذا الوجه تحديدا للفظة نجس في اللغة! وعند الاستقراء لما في الباب من أدلة، - كما تقدم ذكره في كلامي وكلام غيري - يظهر خلاف ذلك، بارك الله فيك.
أبو محمد الطنطاوي
2009-03-30, 05:54 PM
بارك الله فيكم أخي الحبيب أبا الفداء ..هكذا فلتكن المناقشات العلمية الهادفة .
دعنا نحرر مصطلحاتنا أولا، فهو مبدأ الكلام في تحرير محل النزاع...الأصل هو القاعدة المتفق عليها! وفي مسألتنا هذه، ما تصفه أنت بأنه الأصل الظاهر، هو عين محل النزاع بيننا، فإن كان أصلا عندك فهو ليس بأصل عندي، فتنبه!
بارك الله فيكم .
وما الأصل الراجح لديكم أخي الفاضل ...سؤال للاستفهام أخي الكريم .
* بخصوص الجزئية الخاصة بــ ...
فواجب الناظر إذا أن يتبين حقيقة المعنى الذي فهموه هم من هذا اللفظ في هذا المحل تحديدا، بجمع الأدلة والقرائن الدالة على ذلك، لا أن نسلم ابتداءا بأن المراد النجاسة الحسية وأنها هي الأصل
لا أذكر أخى الكريم أن العرب تحمل معنى النجاسة في كلامها على نجاسة معنوية بل المستقذر الحسي .
وليس لدي الآن إلا الموسوعات الإلكترونية ولم أجد فيها أي تفسير للنجاسة بأنها على المعنى الذي ذكرت .
فلو تفضلت بنقل الأدلة والشواهد ...جزاكم الله خيراً .
أبو الفداء
2009-03-31, 02:10 AM
الحمد لله وحده
أخي الحبيب، قد علمتَ أن لسان العرب لسانٌ رحب واسع، وأن كل لفظ عربي له دائرة من المعاني تدور فيها استعمالاته الغالبة، وأن مجال التوسع في استعمال اللفظ على خلاف تلك المعاني المشهورة لا يكاد يحده حد، على الخلاف المشهور في وصف ما في داخل تلك الدائرة الاعتبارية "بالحقيقة" وما في الخارج عنها "بالمجاز". ومسألتنا هنا أنك تقعد أصلا مفاده أنه كلما أطلق العربي كلمة "نجس" ولم نجد من القرائن والدلائل ما يحيل المعنى إلى غير الصورة الحسية، فالمراد هو المعنى الحسي ولابد! وهذه القاعدة أيها الكريم – في ذاتها – لا يقوم لها دليل ولا برهان! إذا كان مبنى الأمر استقراءً لاستعمالات اللفظة تبين منه أن أكثر ما وردت على لسان العرب كان ذلك لإرادة المعنى الحسي، فهذا لا يلزم منه – عقلا – أنه في حال غياب القرائن التي يتبين منها أي الوجوه يراد من اللفظ، فإنه يتوجه ولابد إلى الوجهة الحسية – أو إلى غيرها! أنا لا أرد قاعدتك لأقول إن الأصل عندي ضدها، بمعنى أن الأصل المعنى المعنوي – أو إن شئت فقل المجازي! كلا! وإنما أقول إنه لا برهان على أي تأصيل لا في هذه الوجهة ولا فيما يقابلها، والصواب أن ننظر في كل حالة يرد فيها هذا اللفظ في كلام العرب، أي وجهة توجهه القرائن والأدلة إليها، أوجهة ما يصطلح عليه بعضهم بالحقيقة أم ما يصطلح عليه بعضهم بالمجاز!
وفي حالتنا هنا فإن هذه اللفظة (نجس) قد يطلقها العرب فيريدون بها القذارة الحسية أو غير الحسية، (المعنوية) أو على وجه المجاز والتوسع، لتشمل كل معنً على ضد الطهارة..
وإذا كان هناك طهارة الجسد وقذارته، فهناك طهارة النفس وقذارتها، فمن الذي له أن يقول إن الأصل في كلمة طهارة إذا ما أطلقت أن المراد بها طهارة الحس لا طهارة المعنى؟ لا وجه لهذا الأصل ولا حجة لمن يقول به! إنما مدار الأمر على اجتماع القرائن والدلائل التي بها يُفهم على أي وجه يتعين حمل اللفظ في كل حالة!
وعجيب أنك تقول – بارك الله فيك – إن المعاجم التي نظرت فيها ليس فيها استعمال معنوي لكلمة نجس!
فهذا – من غيرما استقصاء – بعض ما وقفت عليه من ذلك (وإن كان الأمر غنيا عن النقل حقيقة، إذ هذا الاستعمال المعنوي أو المجازي لا يزال يجري على ألسنتنا إلى اليوم، ولكن للفائدة):
/// في أساس البلاغة للزمخشري (1/463)
"عن الحسن رضي الله تعالى عنه في رجل تزوّج امرأة كان قد زنى بها: هو أنجسها فهو أحقّ بها ...
ومن المجاز: الناس أجناس، وأكثرهم أنجاس. ونجّسته الذنوب " إنما المشركون نجس " وتقول: لا ترى أنجس من الكافر، ولا أنحس من الفاجر." اهـ.
قلت فإن صح الأثر أعلاه عن الحسن، فهل مراده من تنجيس الزاني للمرأة التنجيس الحسي؟ فإن قلت نعم، قلنا فأتنا بالدليل على أن المرأة المزني بها ينضاف إلى صفة الجنابة في حقها – والتي تزول بالغسل – صفة إضافية، وهي النجاسة التي تنتقل بالمس، أو غيرها مما يدخل في اصطلاح الشرع تحت النجاسات الحسية!
/// وفي "الجيم" لأبي عمرو الشيباني:
" وقال: هذا رجلٌ نَجَسٌ إذا لم يَكُن له عَقلٌ ولا حيلَةٌ ولا يُغني عَنْك شَيْئاً، وهو الأَلَفُّ." (1/241)
/// وفي الزاهر للأنباري:
" ويقال فلان نجس السراويل إذا كان غير عفيف الفرج" (1/374)
/// وفي العباب الزاخر للصاغاني:
" والرِّجْس - بالكسر - والرَّجَس - بالتحريك - والرَّجِس - مثال كَتِف - القذِر، يقال: رِجْسٌ نِجْس ورجَس نَجَس ورَجِس نَجِس؛ إتْباعٌ. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا دَخَلَ الخَلاءَ: اللّهُمَّ إني أعوذُ بِكَ من الرِِّجْسِ النِّجْسِ الخَبيثِ المُخْبِثِ الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائِث.
" اهـ. (1/114)
"... النَّجَسُ والنَّجِسُ والنَّجُسُ والنَّجْسُ والنِّجْسُ: ضدُّ الطاهِر، والنَّجاسَة: ضِد الطَّهارة" (العباب الزاخر 1/202)
/// وفي المحيط للصاحب بن عباد:
" النّجِسُ: الشَّيْءُ القَذِرُ" (2/91)
قلت فكما أن القذر (ضد الطهارة) قد تنصرف إلى معنً معنوي (مجازي) ومعنً حسي (حقيقي)، فالنجس والرجس كذلك، وهو ظاهر مما تقدم ولله الحمد ..
/// وفي المعجم الوسيط: " .. ويقال نجس فلان خبث طبعه ودنس خلقه. النجاسة يقال فلان نجِس خبيث فاجر وهم نجَس أيضا" (2/903)
وهنا مسألة: هل المعني المصطلح عليه في فهم كلمة (نجس) في الآية محل البحث بقولهم (معنوي)، هو من جنس ما يصطلح عليه بأنه من مجاز اللغة؟ قلت هذا يتوقف على حد المجاز عند القائلين به، وتعريفهم لما يخرج من المعاني عن دائرة "الحقيقة".. وعند التأمل أقول إنه إذا كان غاية من يقول بهذه القسمة أن ينظر في الاستعمال الأقدم للفظة فيجعله هو الحقيقة، وما سواه المجاز، فليثبت لنا إذن أن المعنى الحسي هو الأقدم! وإن كان، فلا شك أنه ليس المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي الاصطلاحي للنجاسة لم نعرفه إلا بنزول الوحي بالتشريع، وبيان حدود النجاسة والطهارة وأقسامها وصورها.. فغايته أن يقول كانت النجاسة في أول الأمر لا تطلق إلا على الشيء الحسي المستقذر، دون المعنوي، وحينئذ نقول له هات برهانك على ذلك، فإن فعلت سلمنا لك - على القول بالقسمة - وإلا فلا.
وقولنا بأن النجاسة هنا معنوية بمعنى أنها نجاسة قلب واعتقاد – كما نص أهل العلم وأئمة التفسير - لا نجاسة حس أو عين، لا يمنع أصحاب المجاز القائلين بوقوعه في القرءان من إلحاقها به! فأما على قول المانعين من وقوعه في القرءان، فنقول لا إشكال، ليست إذن من المجاز، وإنما هي من جملة ما يقع من العرب إرادته من معان عند إطلاقهم لفظة (نجس) على هذا النحو في وصف أعيان أو أجناس من الناس، فيكون المآل في النهاية إلى ما يتحصل لنا من الأدلة والقرائن التي بها يُفهم أي الوجهتين أو المعنيين هو المراد في كل حالة بحسبها، دونما تكلف لأصل أو قاعدة لا برهان عليها، والله أعلى وأعلم.
وعلى هذا يتبين أن قول القائل: ظاهر النص في الآية أن النجاسة حسية، قول غير صحيح.. فليس في الآية ما يفيد أن النجاسة المرادة هي الحسية، وأن العبارة ليست من جنس قول العربي لجماعة من الناس: "أنتم قوم نجس" يريد أنهم أشرار خبثاء! بل فيها ما يرجح أنها ليست النجاسة الحسية، إذ لو تأملت في قوله تعالى (إنما) لرأيت أنها تفيد الحصر.. فكأنما يقول الرب جل وعلا: ليس المشركون إلا نجسا، أو ليس فيهم من الصفات إلا النجس! فدل على أنه من باب بلوغ النهاية في التحقير وتلبيس القوم لتلك الصفة، حتى كأنهم ليسوا شيئا إلا النجس! فإذا ما تأملت ما سوى الآية الكريمة من أحكام التعامل مع المشركين، تبين لك بجلاء أن المراد ليس النجاسة الحسية، والله أعلم وأحكم.
أبو نافع البجمعوي
2009-04-08, 04:11 PM
أخي الكريم وما علاقة كفره بالجنابة ؟ هو كغيره يجنب ويطهر ثم لا تنسى أنهم يستحمون مثلنا
لكن ما الهدف من سؤالك ؟
نعم يجنب لكن هل يطهر بمعنى هل يرتفع حدثه الأكبر
هل نسيت أن من شرط العبادة الإسلام والغسل من الجنابة عبادة فأين الإسلام ثم أين نية رفع الحدث ولا يلزم من كونهم يستحمون مثلنا أنهم يطهُرون.
ملاحظة: آلمني كثيرا هجوم جمع من الأخوة لاستنكار أسئلتي واستغرابها مع أنها عند التأمل تُفَجّر الفوائد تفجيرا ولاحول ولا قوة إلا بالله.
أشجعي
2009-04-08, 04:18 PM
أخي أبو الفداء,.............."والله أنك كبير"
أبو نافع البجمعوي
2009-04-11, 04:54 PM
للفائدة. وبلوغ المرام.
وقال الشافعي رحمه الله في الأم:
"فَكَانَ مَعْرُوفًا فِي لِسَان الْعَرَبِ أَنَّ الْجَنَابَةَ الْجِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجِمَاعِ مَاءٌ دَافِقٌ وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي حَدِّ الزِّنَا وَإِيجَابِ الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ وَكُلُّ مَنْ خُوطِبَ بِأَنَّ فُلَانًا أَجْنَبَ مِنْ فُلَانَةَ عَقَلَ أَنَّهُ أَصَابَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَرِفًا ( قَالَ الرَّبِيعُ ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يُنْزِلْ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُغَيِّبَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا إلَى أَنْ يُوَارِيَ حَشَفَتَهُ أَوْ أَنْ يَرْمِيَ الْمَاءَ الدَّافِقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعًا" (1/36)
نقل نفيس .
جزاك الله خيراً . لأنّ الجنابة في اللغة تعني أحياناً القرب ، كما في قوله تعالى : ((والصاحب بالجنب)) .
وقوله سبحانه : ((أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله))
وأحياناً تعني الجنابة : البُعد .
كما هو الحال في الحائض ؛ لأنّ زوجها يجتنبها في المحيض .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.