تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما معنى " التغليب والسراية " في الطلاق والعتاق من كلام الفقهاء ؟؟



مجدي فياض
2009-03-27, 10:32 PM
التغليب والسراية ********** ***؟؟

كثير من الفقهاء من يطلق هذا التعبير في أحكام الطلاق والعتق

أما السراية في العتق والطلاق فمعروفة وهو إذا أعتق بعض العبد أو طلق بعض المرأة عتق العبد كله وطلقت المرأة كلها

لكن ما هو معنى التغليب ؟؟ وما أمثلته ؟؟


أرجو عزو المصادر في الإجابة على سؤالي

بارك الله فبكم

وجزاكم الله خيرا

السكران التميمي
2009-03-27, 11:18 PM
المراد بالتغليب أخي: أي: حكم الغالب الأكثر.

ومن أمثلته: ثبوت النسب.

لعل هذا يفي، وإن أردت المزيد فالمنتدى عامر ما شاء الله

مجدي فياض
2009-03-28, 01:20 AM
لم أفهم أخي الفاضل علاقة ثبوت النسب بمعنى التغليب **؟؟

أرجو التوضيح أكثر

ومن باقي الإخوة المشاركة

وجزاكم الله خيرا

مجدي فياض
2009-03-28, 06:46 PM
للرفع والمساعدة

هذه العبارة تكرر جدا على ألسنة الفقهاء

مجدي فياض
2009-03-31, 09:55 AM
للرفع والمساعدة

بارك الله فيكم

السكران التميمي
2009-03-31, 10:12 AM
أخي (مجدي) حفظه الله، اعتذر عن الرد فلم أنتبه إلا الآن

عندما قلت: كثبوت النسب.

مرادي رعاك الله؛ أن ثبوت النسب مبني على التغليب، وهو يثبت بمجرد الإمكان وإن لم يثبت الوطء، ولا ينتفي لإمكان النفي.

التقرتي
2009-03-31, 11:56 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته : التغليب حكم الغالب فما غلب في محل كان الحكم له.

كما قال الأخ التميمي : كثبوت النسب أن ثبوت النسب مبني على التغليب، وهو يثبت بمجرد الإمكان وإن لم يثبت الوطء، ولا ينتفي لإمكان النفي.


فلا نقول قد خلا الرجل بالمرأة لكن ربما لم يحدث وطئ فهذا نادر فالحكم اذا للغالب لأن الغالب ان الوطئ يحدث في الخلوة.


و هكذا في كل احكام الشريعة الحكم دائما للغالب و الله أعلم

مجدي فياض
2009-03-31, 05:21 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكما

أولا محل كلامي على العتق والطلاق وطلب المثال لهما لا لغيرهما

ثانيا لو كان المراد كل أحكام الشريعة إذن ما عنى تخصيص الفقهاء العتق والطلاق مبني على التغليب والسرابة ؟؟

واضح هناك شيء ما خفي يعنونه , لكن ما هو ؟؟


هذا هو سؤالي وقد بحثت عن ذلك كثيرا فلم أعثر حتى الآن ما يشفي غليلي !!

وجزاكم الله خيرا

السكران التميمي
2009-03-31, 06:42 PM
ثانيا لو كان المراد كل أحكام الشريعة إذن ما عنى تخصيص الفقهاء العتق والطلاق مبني على التغليب والسرابة ؟؟
واضح هناك شيء ما خفي يعنونه , لكن ما هو ؟؟
هذا هو سؤالي وقد بحثت عن ذلك كثيرا فلم أعثر حتى الآن ما يشفي غليلي !!
وجزاكم الله خيرا

أبدا أخي (مجدي) لا يوجد شيء خفي ولا ما يحزنون، بل هوكما أشرت رعاك الله يدخل في كثير من أحكام الشرع، إنما يكثر بشكل كبير في العتق والطلاق لكثر وقوعهما فقط لا أكثر ولا أقل.

وأوضح لك أكثر: عبارة (التغليب والسراية) هي بمثابة قاعدة فقهية قد تدخل على عدة مسائل، لكن دخولها يتذبذب بحسب كثرة الوقوع في هذه المسألة أو تلك.

وبما أنك قد ذكرت حد (السراية)، فإن حد (التغليب) يراد به: ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاقه عليهما. وقيدوا إطلاقه عليهما للإحتراز عن المشاكلة.

فأرجوا ان قد وصل

مجدي فياض
2009-03-31, 08:36 PM
جزاكم الله خيرا

أبو أحمد المهاجر
2009-03-31, 08:58 PM
بارك الله فيكم.
التغليب: من غلّبه إذا جعله يغلب ؛ وهو يطلق على أمرين:
1- ترجيح أحد المعلومين على الآخر ، وإطلاقه عليهما .
2- إيثار أحد اللفظين على الآخر في الأحكام العربية ، إذا كان بين مدلوليهما علاقة أو اختلاط ، كما يطلق لفظ الأبوين ، يراد به الأب والأم ، ويطلق أيضا لفظ العمرين ، ويراد به أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- وعن الأصحاب أجمعين.
انتهى من (معجم مصطلحات أصول الفقه).الدكتور قطب مصطفى سانو.
بتصرف بزيادة عبارة: "وهو يطلق على أمرين". والترقيم.