تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى الامام الالباني في عدم جواز اطلاق اللحية اكثر من القبضه .



هشيم بن بشير
2009-03-27, 10:28 PM
كنت قد قرأت في السلسلة الضعيفة (2355) للإمام الالباني رحمه الله انه يرى ان اطالة اللحية فوق القبضة محرم وخلاف هدي السلف الصالح و من البدع .. ثم سمعتها في درس للعلامه صالح آل الشيخ حفظه الله ينقلها عن الشيخ .

واليوم بحثت في موقع الامام المحدث الالباني رحمه الله ووجدت الفتوى صوتيه مع كلام مفيد حول هذه المسأله .

هل يجوز إطالة اللحية فوق القبضة .؟
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=4118

رقم الشريط 228


وللاستزادة حول الموضوع :

بداية أربعين مسألة في اللحية

http://www.alalbany.net/fatawa_results.php?search=ال لحية

رقم الشريط 447

3 - ما هو حد إطلاق اللحية ؟

http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=1918

رقم الشريط 527

12 - هل إسبال اللحية مثل إسبال الإزار ؟

http://www.alalbany


اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا .

السكران التميمي
2009-03-27, 10:59 PM
يبقى قول

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2009-03-27, 11:05 PM
مادليل الشيخ رحمه الله وهل ورد نهي عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟؟؟؟؟

هشيم بن بشير
2009-03-27, 11:39 PM
مادليل الشيخ رحمه الله وهل ورد نهي عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟؟؟؟؟

لعلك تستمع لما قاله الشيخ رحمه الله .. فقد بين ان رواة الحديث ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يأخذون بحديث القبضه .. وهم من هم في الحرص على السنه ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

السكران التميمي
2009-03-27, 11:46 PM
لعلك تستمع لما قاله الشيخ رحمه الله .. فقد بين ان رواة الحديث ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يأخذون بحديث القبضه .. وهم من هم في الحرص على السنه ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم .


يا أخي العزيز: هل تعني بكلامك هذا أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!!!!!!!

هذا كلام كبير إن كان

التقرتي
2009-03-27, 11:54 PM
هل من سلف للشيخ في المسألة ؟ اي في وجوب الأخد و ليس مجرد الأخد ?

أمين بن محمد
2009-03-28, 12:02 AM
يا أخي العزيز: هل تعني بكلامك هذا أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة فعل رسول الله صلى



معذرة من صاحب الموضوع، قطعا لا شيخنا الحبيب و إنما هناك حديث ضعيف لا يحتجّ به.
على أيّ أحيلكم على هذا الشريط للشّيخ يلخّص فيه وجهة نظره و هو شريط يستحقّ الاستماع
إسم الشّريط "وجوب الأخذ من اللحية" و هو من جُزئين
http://www.alalbany.name/tapes/albany_beard1.rm
http://www.alalbany.name/tapes/albany_beard2.rm

أمين بن محمد
2009-03-28, 12:06 AM
هل من سلف للشيخ في المسألة ؟ اي في وجوب الأخد و ليس مجرد الأخد ?
كنتُ سمعتُ منذ مدّة لسلف[دون الصّحابة] عند الشّيخ في المسألة في إحدى أشرطة سلسلة الهدى و النّور لكنّني لا أتذكّرها جيدا، سأبحث عنها إن شاء الله في أقرب وقت ممكن أخي المكرم.

السكران التميمي
2009-03-28, 12:10 AM
هذا بحث كنت قد أعددته مسبقا، لكن بعد ما قرأت أحببت وضعه هنا


بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

قد رويت (آثار) وتنبه لهذه الكلمة (آثار) وليست أحاديث نبوية، لتعرف أنها مسألة لم تكن من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يرد يعلم الله ولا حديث واحد في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته أو قصها (طبعا بغض النظر عن الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة التي لا يحتج بها)، كما أن هذه الآثار أيضا فيها أمر آخر؛ وهو أنه ليس فيها أيضا أثر واحد عن الخلفاء الراشدين في أنهم أخذوا من لحاهم أو قصوها، فتنبه لهذا الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ".

أما أحاديث إعفاء اللحية فيعلم الله أنها أكثر من أن أسطرها لك هنا، فهي مبثوثة في أي كتاب حديث تجده.

فتبين أن من فعل هذا وهو ممن يعتبر به؛ ويعد من خيرة الناس والسلف؛ لا يخلو فعله من أمرين:
أحدهما: أنه لم يفعله إلا في الحج فقط. وسيأتي بيان ذلك.
ثانيهما: اجتهاد منه وفهم للأمر بالإعفاء للندب، ولكن ليس تقليلها إلى ما دون القبضة على الأقل.

على أن الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهي عن إهجان اللحية وعدم تسريحها، وتركها مستهجنة منتشرة قد تؤدي إلى الاستهزاء بها، ومن ذلك:
ما روي عن أبي قحافة رضي الله عنه أنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته قد انتشرت فقال: "لو أخذتم" وأشار بيده إلى نواحي لحيته.
ورأى رجلا ثائر اللحية فقال: "لم يشوه أحدكم بنفسه".

وسأقوم ببيان بعض هذه الآثار على وجه العموم، ومن ثم سأبين آراء الفقهاء في ذلك رحمهم الله الجميع.
1) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته.
2) وعنه رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما جاوز القبضة.
3) وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك.
4) وعن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.
5) عن الحسن قال: كان يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
6) وعن أفلح قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. يعني في النسك.
7) وعن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك.
8) وعن منصور قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.
9) وعن قتادة قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة

لكن قال الزيلعي في (نصب الراية ج2/ص458):
ويشكل على هذه الآثار حديث: "واعفوا اللحى" وهو في الصحيحين عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام قال: "احفوا أي اقطعوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس". انتهى


الأحكام الفقهية في المسألة:
أولا: الفقهاء الأحناف:
• قال في (المبسوط للشيباني ج2/ص431):
وليس على الحاج إذا قصر أن يأخذ شيئا من لحيته أو أظفاره أو شاربه أو يتنور، وإن فعل لم يضره.
• وقال الكاساني في (بدائع الصنائع ج2/ص141):
وليس على الْحَاجِّ إذَا حَلَقَ أَنْ يَأْخُذَ من لِحْيَتِهِ شيئا. وقال الشَّافِعِيُّ: إذَا حَلَقَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ من لِحْيَتِهِ شيئا لِلَّهِ تَعَالَى.
وَهَذَا ليس بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ حَلْقُ الرَّأْسِ بِالنَّصِّ الذي تَلَوْنَا، وَلِأَنَّ حلق اللِّحْيَةِ من بَابِ الْمُثْلَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ، على ما رُوِيَ في الحديث: أن لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً تَسْبِيحُهُمْ سُبْحَانَ من زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ. وَلِأَنَّ ذلك تَشَبُّهٌ بِالنَّصَارَى فَيُكْرَهُ.
• وقال في (شرح فتح القدير ج2/ص347):
قد صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة، قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة. ورواه أبو داود والنسائي في كتاب الصوم عن علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسن بن واقد، عن مروان بن سالم المقنع قال: رأيت ابن عمر رضي الله يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى". وذكره البخاري تعليقا فقال: وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أسنده ابن أبي شيبة عنه: حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن عمر بن أيوب من ولد جرير، عن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل عن القبضة.
فأقل ما في الباب إن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه؛ مع أنه روى عن غير الراوي وعن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود وبعض أجناس الفرنج، فيقع بذلك الجمع بين الروايات.
ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس" فهذه الجملة واقعة موقع التعليل.
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.


ثانيا: الفقهاء المالكية:
• قال في (المدونة الكبرى ج2/ص430):
قُلْت لابن القاسم: هل كان مَالِكٌ يُوجِبُ على الْمُحْرِمِ إذَا حَلَّ من إحْرَامِهِ أَنْ يَأْخُذَ من لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ؟ قال: لم يَكُنْ يُوجِبُهُ، وَلَكِنْ كان يَسْتَحِبُّ إذَا حَلَقَ أَنْ يُقَلِّمَ وَأَنْ يَأْخُذَ من شَارِبِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ بن عُمَرَ كان يَفْعَلُهُ.
• وقال في (رسالة القيرواني ص156):
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص.
قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا. وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين.
• وقال في (التمهيد لابن عبد البر ج24/ص145):
واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية: فكره ذلك قوم وأجازه آخرون.
وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن فطيس قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم قال: حدثنا أصبغ، عن ابن القاسم قال: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية. وشذ قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر.
وقد روى سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.
وذكر الساجي حدثنا بندار وابن المثنى قالا: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة.
قال أبو عمر: هذا ابن عمر روى "اعفوا اللحى" وفهم المعنى، فكان يفعل ما وصفنا.
وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.
وروى ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب في قوله: {ثم ليقضوا تفثهم} قال: رمي الجمار وذبح الذبيحة وحلق الرأس والأخذ من الشارب واللحية والأظفار والطواف بالبيت وبالصفا والمروة.
وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا.
وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة، قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية.
• وقال في (الاستذكار ج4/ص317):
وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج، لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم.
وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أعفوا اللحى" وهو أعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير. والله أعلم
• وقال ابن الحاجب في (جامع الأمهات ص565):
وترك الأخذ من اللحية إلا أن تطول جداً.
• ومثله قال القرافي في (الذخيرة ج13/ص278):
وإعفاء اللحية إلا أن تطول جدا فله الأخذ منها.
وقال: وتترك اللحية لما في بعض الأخبار إن لله ملائكة يقولون: سبحان من زين بني آدم باللحى.
قال ابن أبي زيد: قيل لمالك: إذا طالت اللحية جدا أيأخذ منها؟ قال: نعم.
• وكذا قال ابن جزي في (القوانين الفقهية ص293):
وإعفاء اللحية إلا أن تطول جدا فله الأخذ منها.
• قال في (شرح الزرقاني ج4/ص426):
وقال الباجي: يحتمل عندي أن يريد إعفاؤها من الإحفاء، لأن كثرتها أيضا ليس مأمورا بتركه.
وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة.
وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدا قال: أرى أن يؤخذ منها ويقص. انتهى
وقال الطيبي: المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار.
وقال الحافظ: المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه، بخلاف الأخذ المذكور.
• وقال في (الفواكه الدواني ج2/ص307):
وَأَمَرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كما في الموطأ لِلْإِمَامِ بِأَنْ تُعْفَى اللِّحْيَةُ، أَيْ يُوَفَّرَ شعرها وَيَبْقَى من غَيْرِ إزَالَةٍ لِشَيْءٍ منها، فَقَوْلُهُ: (وَتُوَفَّرُ وَلَا تُقَصُّ) تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَذَكَرَهُ لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ. وَالْمُتَبَادِر ُ من قَوْلِهِ: (وَأَمَرَ) الْوُجُوبُ، وهو كَذَلِكَ إذْ يَحْرُمُ حَلْقُهَا إذَا كانت لِرَجُلٍ، وَأَمَّا قَصُّهَا؛ فَإِنْ لم تَكُنْ طَالَتْ فَكَذَلِكَ، وَأَمَّا لو طَالَتْ كَثِيرًا؛ فَأَشَارَ إلَى حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ: (قال مَالِكٌ رضي اللَّهُ عنه: وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ من طُولِهَا إذَا طَالَتْ طُولًا كَثِيرًا بِحَيْثُ خَرَجَتْ عن الْمُعْتَادِ الغالب) لغالب الناس، فَيُقَصُّ الزَّائِدُ، لِأَنَّ بَقَاءَهُ يَقْبُحُ بِهِ الْمَنْظَرُ.
وَحُكْمُ الْأَخْذِ النَّدْبُ، فَلَا بَأْسَ هُنَا لِمَا هو خَيْرٌ من غَيْرِهِ، وَالْمَعْرُوفُ لا حد للمأخوذ، وينبغي الِاقْتِصَارُ على ما تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ. وقال الْبَاجِيُّ: يُقَصُّ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ. وَيَدُلُّ عليه فِعْلُ ابن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ من لِحْيَتِهِمَا ما زَادَ على الْقَبْضَةِ.
وَالْمُرَادُ بِطُولِهَا طُولُ شَعْرِهَا، فَيَشْمَلُ جَوَانِبَهَا، فَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ منها أَيْضًا.
وَلَمَّا كان قَوْلُهُ: (قال مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ) يُوهِمُ انْفِرَادَ مَالِكٍ بِقَوْلِهِ، قال: (وَقَالَهُ) أَيْ نَدْبُ الْأَخْذِ من الطَّوِيلَةِ (قبل مَالِكٍ غَيْرُ وَاحِدٍ من الصَّحَابَةِ وغير وَاحِدٍ من التَّابِعِينَ رضي اللَّهُ عن الْجَمِيعِ) وَالْمُرَادُ: قَالَهُ كَثِيرٌ من الْفَرِيقَيْنِ، فَيَكُونُ هذا هو الرَّاجِحُ، وَلَا يعارضه ما رُوِيَ عن مَالِكٍ من تَرْكِ طُولِهَا حتى تَبْلُغَ حَدَّ التَّشْوِيهِ، لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلطُّولِ كَثِيرًا، لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ على الْمُقَيَّدِ.
وَكَمَا يُسْتَحَبُّ قص الزَّائِدِ يُسْتَحَبُّ تَسْرِيحُهَا، وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان جَالِسًا فَدَخَلَ عليه رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ لِيُسَرِّحَ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ فلما دخل عليه قعد تَسْرِيحِهِمَا قال له: "أَلَيْسَ هذا خَيْرًا من أَنْ يَأْتِيَ أحدكم ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ".
• وقال في (حاشية العدوي ج2/ص581):
فَإِنْ قُلْت: وما حُكْمُ الْقَصِّ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أو الطُّولِ الْقَلِيلِ؟ قُلْت: صَرَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَصُّ إنْ لم تَكُنْ طَالَتْ، كَالْحَلْقِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ كما أَفَدْنَاك سَابِقًا إذَا كان يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ، وهو ظَاهِرٌ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أو الطُّولِ الْقَلِيلِ؛ وَتَجَاوَزَ في الْقَصِّ، وَأَمَّا إذَا طَالَتْ قَلِيلًا وكان الْقَصُّ لَا يَحْصُلُ ِهِم ُثْلَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى.
قَوْلُهُ: (وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ منها) أَيْ: أنها إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقُلْنَا لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ منها فَاخْتُلِفَ على قَوْلَيْنِ: الْمَعْرُوفُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ، أَيْ فَيُقْتَصَرُ على ما تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ، وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ ما قَالَهُ الْبَاجِيُّ: أنه يَقُصُّ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ وَيَدُلُّ له ما رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَأْخُذَانِ من اللِّحْيَةِ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ، إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هذا الْمُقَابِلَ لَا يَقْضِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا كما هو مُفَادُ شَارِحِنَا فَتَدَبَّرْ.
قَوْلُهُ: (إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَثْرَةِ الطُّولِ كَثْرَةٌ يَكُونُ بها تَشْوِيهٌ وَشُهْرَةٌ، فَذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى هو عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إذَا طَالَتْ كَثِيرًا، فَلَا مَعْنَى لِلْإِتْيَانِ بِهِ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ تَفْسِيرَ الطُّولِ الْكَثِيرِ.


ثالثا: الفقهاء الشافعية:
• قال الشافعي في (الأم ج2/ص211):
وأحب إلى لو أخذ من لحيته وشاربيه حتى يضع من شعره شيئا لله وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. يقصد في الحج أو العمرة.
• وقال النووي في (المجموع ج1/ص357):
سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة، فالإعفاء بالمد قال الخطابي وغيره: هو توفيرها وتركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم. قال: وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب.
قال الغزالي في الإحياء: اختلف السلف فيما طال من اللحية؛ فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة؛ فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة وقالوا: يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم: "واعفوا اللحى".
قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها، لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة. هذا كلام الغزالي.
والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث "اعفوا اللحى"، وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها؛ فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به.
• وقال في (المجموع ج8/ص149):
اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس، فلا يحصل بشعر اللحية وغيرها من شعور البدن، ولا بشعر العذار، وفي الشعر النابت في موضع التحذيف وشعر الصدغ خلاف سبق في باب صفة الوضوء هل من الوجه أو من الرأس.
• وقال النووي في (شرح صحيح مسلم ج3/ص149):
وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى "أوفوا اللحى" في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك.
وأما (أوفوا) فهو بمعنى: أعفوا، أي: اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم (وأرخوا) فهو أيضا معناه: اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير.
فحصل خمس روايات: أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وارجوا، ووفروا، ومعناها كلها: تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.
وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها.
قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة، فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. انتهى
والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. والله أعلم


رابعا: الفقهاء الحنابلة:
• قال ابن تيمية في (شرح العمدة ج1/ص236):
وأما إعفاء اللحية، فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.
• وقال في (الفروع ج1/ص100):
وَيُعْفِي لِحْيَتَهُ، وفي (الْمَذْهَبِ): ما لم يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا. وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا.
وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ، وَنَصُّهُ: لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ، وما تَحْتَ حَلْقِهِ، لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أو اعْتَمَرَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وفي الْمُسْتَوْعِبِ : وَتَرْكُهُ أَوْلَى. وَقِيلَ: يُكْرَهُ.
وَأَخَذَ أَحْمَدُ من حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ، نقله ابن هانئ. وَذَكَرَ ابن حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ. وَأَطْلَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ الاستحباب، وَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وقال: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ" مُتَّفَقٌ عليه، وَلِمُسْلِمٍ: "خَالِفُوا الْمَجُوسَ".
• وقال في (الآداب الشرعية ج3/ص327):
ويسن أن يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضة. وله أخذ ما زاد عنها وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى.
وعن ابن عمر مرفوعا: "خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب" متفق عليه
زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
• وقال في (المبدع ج1/ص105):
ويعفي لحيته، وذكر ابن حزم أن ذلك فرض كقص الشارب، وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سنة، وفي (المذهب): ما لم يستهجن طولها وفاقا لمالك. ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة.
• وقال في (الإنصاف للمرداوي ج1/ص121):
ويعفى لِحْيَتَهُ، وقال ابن الْجَوْزِيِّ في الْمُذْهَبِ: ما لم يَسْتَهْجِنْ طُولَهَا. وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ ما زَادَ على الْقَبْضَةِ، وَنَصُّهُ: لَا بَأْسَ بِأَخْذِ ذلك وَأَخْذِ ما تَحْتَ حَلْقِهِ. وقال في الْمُسْتَوْعِبِ : وَتَرْكُهُ أَوْلَى. وَقِيلَ: يُكْرَهُ. وَأَطْلَقَهُمَا بن عُبَيْدَانَ.
وَأَخَذَ أَحْمَدُ من حَاجِبِيهِ وَعَارِضِيهِ.


قال في (تحفة الأحوذي ج8/ص38):
قال الحافظ: قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد. ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله.
وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. وقوله: (نعفي) بضم أوله وتشديد الفاء أي: نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك.
ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف.
وعن الحسن البصري: أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه.
قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها.
قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، وأسنده عن جماعة.
واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.
واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها انتهى
ثم تكلم الحافظ على هذا الحديث وقد تقدم كلامه في الباب المتقدم، ثم قال: وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها. كذا قال.
وتعقبه النووي: بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره.
وكأن مراده بذلك في غير النسك، لأن الشافعي نص على استحبابه فيه.
قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها، لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.
وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد؛ واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار،
فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها. والله تعالى أعلم
اعلم أن أثر ابن عمر الذي أشار إليه الطبري أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
قال الحافظ: هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ: كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وفي حديث الباب مقدار المأخوذ.
قال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} وخص ذلك من عموم قوله: "ووفروا اللحى". فحمله على حالة غير حالة النسك.
قال الحافظ: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. انتهى
وقال في الدراية: قوله إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة؛ روى أبو داود والنسائي من طريق مروان بن سالم رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد على الكف. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد ومحمد بن الحسن.
وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة نحوه، وهذا من فعل هذين الصحابيين يعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا: "احفوا الشوارب واعفوا اللحى" أخرجه مسلم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: "خذوا الشوارب واعفوا اللحى".
ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور، ولا سيما أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه. انتهى
قلت: في هذا الجمع نظر كما لا يخفى. انتهى

هذه الأقوال في المسألة أمامك، فانظر ثم احكم بنفسك، ويعلم الله سيتبين لك الحكم جليا واضحا.

اللهم بين وأوضح آمين

وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد

التقرتي
2009-03-28, 12:18 AM
اللحية من الأمور التي تعم جميع المسلمين الرجال عادة فلو كان الأخد منها واجب لكان نقل إلينا من الصحابة رضوان الله عليهم من فعل النبي عليه الصلاة و السلام أما وجود آثار صحابة في فعلهم ففعل الصحابة ليس بحجة أمام النصوص الصريحة في اعفاء اللحية بل اكثرما نستقيه منه جواز الأخد لا اكثر و الله اعلم.

نقلا عن الحويني :

أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية

السؤال: هل يجب أخذ ما زاد من اللحية عن القبضة؟ الجواب: لا، الحقيقة أن فتوى وجوب الأخذ من اللحية مما يجب تركه من فتاوى الشيخ رحمه الله؛ لأن الشيخ كان قبل ذلك يفتي بجواز الأخذ، وهذا مستقيم مع الآثار والأحاديث، لكن الإفتاء بوجوب الأخذ من اللحية، وجعل إسبال اللحية كإسبال الإزار هذا بعيد جداً، فكان ينبغي على الشيخ رحمه الله أن لا يتبنى فتوى إلا إن كان له فيها سلف، وهذه الفتيا بالوجوب ليس له فيها سلف يقيناً، إنما الاقتصار على القول بأن ابن عمر كان يأخذ وهذا فعل لا قول. وأيضاً لو افترضنا أن ابن عمر قال: خذوا من اللحية.. هل قول الصحابي يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب، فإذا قلنا: إن ابن عمر جاءت عنه روايات مطلقة بالأخذ بغير حج أو عمرة، ورواية البخاري مقيدة بالأخذ في الحج والعمرة، فالصواب في هذه المسألة حمل المطلق على المقيد، فيبقى الرواية المقيدة في البخاري هي المقدمة على غيرها مطلقاً، فيبقى القول بجواز الأخذ في الحج والعمرة. لكن ءفي الحقيقةء القول بوجوب الأخذ وتأثيم الذي لا يأخذ من اللحية.. هذه الفتوى لا أعلم أحداً قد أفتى بها، فسبحان الله! كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. مداخلة: هل صح ذلك عن أحد من الصحابة غير ابن عمر؟ الشيخ: ليس هناك شيء يصح عن الصحابة بالأخذ من اللحية إلا عن ابن عمر ، وأبي هريرة رضي الله عنه، وأما عن أبي الدرداء وغيره فالأسانيد كلها ضعيفة، وكان هناك أثر ذكرته للشيخ قديماً ءولكن قبل أن يقول في هذه المسألة بجواز الأخذ فقطء وهو أن علي بن أبي طالب كان له لحية سابغة تصل إلى سرته، ولم أكن أعلم تخريجه آنذاك حتى وقفت في التمهيد لابن عبد البر أنه صح عن علي بن أبي طالب أنه كانت له لحية سابغة تملأ ما بين المنكبين، وكان يخضبها. فهذا فعل علي بن أبي طالب ، وهو صحابي من الأربعة الخلفاء، ولحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين المنكبين، ويتعارض مع ما فعل ابن عمر ، فإما أن نقدم واحداً منها، وإما أن نسقط الاستدلال بهما معاً، ولا نقول بذلك، ولا شك في تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند التنازع، بالإضافة إلى أن النظر إلى السنة العملية لفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون إذا اشتهرت وأجمع عليها الصحابة أو أفتى بها أكثرهم، لكن نحن ما عندنا إلا ابن عمر والروايات مختلفة عنه، وكما قلنا: الرواية المطلقة تحمل على المقيدة، إذا كان في حج أو عمرة، أما الروايات الأخرى التي تقول: إنه كان يأخذ بإطلاق، فنحن نحملها على معنى الرواية المقيدة اتباعاً للأصول. إذاً: عندنا قيدان: قيد زماني في الحج والعمرة، وقيد موضعي أنه يأخذ ما زاد عن القبضة؛ لكن الأمر لا يتجاوز أبداً حدود الجواز، ولا أعلم قائلاً بجواز الأخذ من اللحية من العلماء فضلاً عن الوجوب؛ لأن وجوب الأخذ من اللحية فيه تأثيم للذي يترك لحيته. وهذا الحديث والفتوى كان من سلبياتها أن الذين يريدون حلق اللحى ألمتضجرين من اللحية صارت لحاهم أقل من حبة الأرز..! لماذا؟ بدعوى أن الأخذ من اللحية واجب، وصاروا يتهكمون على الملتحي ويقولون: يؤخذ من عمل المرء بقدر ما تطول لحيته، ويتكلمون كلاماً طويلاً بناء على فتوى الشيخ. وأنا ءوهذا مبلغ علميء أرى أن هذه الفتوى شاذة، وأنه لم يقل بها أحد قط قبل الشيخ ءأي: القول بالوجوبء هذه الحقيقة، ومن مذهب الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يتبنى حكماً إلا إذا كان مسبوقاً إليه، فمن الذي قال من العلماء بأن تطويل اللحية فيما يزيد عن القبضة لا يجوز؟ مداخلة: ذُكر ذلك في فتح الباري؟ الشيخ: لا، الفتح ذُكر فيه الأخذ، ولم يذكر وجوب الأخذ. وتأثيم من لم يأخذ لا أعلم أحداً من العلماء قال به بهذه الصورة، نعم بعضهم قد يكره، لكن هل الكراهية تقتضي التحريم؟ مداخلة: هل إعفاء اللحية وعدم حلقها عادة؟ الشيخ: هذه ليست عادة. وكونها من سنن الفطرة مما يدل على وجوبها، إذاً: سنن الفطرة دالة على الوجوب لوحدها، فإذا كانت الفطرة هذه لا تتغير من نبي إلى نبي، بل يفطر كل العباد عليها، فمتى كانت عادة إذا كانت من سنن الفطرة أصلاً كالاختتان وغيره؟! فإذا كانت هي من سنن الفطرة، والأصل في سنن الفطرة الوجوب وليس الإباحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فحض على إحيائها بأحاديث متكاثرة؛ إذاً: الأصل فيها أنها عبادة، نسأل الله أن يغفر لنا وللشيخ.


اهــ

ملاحظة لونت باللون الأحمر ما اريد ايصاله من كلام الشيخ و نقلي للكلام الكلي له من باب الأمانة لا من باب الموافقة على جميع ما قاله و الله اعلم.

حفيد صلاح الدين
2009-03-28, 12:31 AM
بارك الله فيك شيخنا التميمي ..
ثم الا يمكن أن نقول : القول بعدم الكراهة في الاخذ من ما زاد من القبضة شيء .. والقول بوجوب الاخذ شيء آخر .؟ الاول ربما يسعفه بعض الاثار ولكن لا دليل على القول بوجوب الاخذ .؟ وهو كما تفضلتم " يبقى قول " ..!!
وقد رد على الشيخ الاباني رحمه الله كثير من طلبة العلم ومشائخ المسلمين حتى من القريبين منه .. منهم تلميذه الشيخ الحويني وغيره ..

أمين بن محمد
2009-03-28, 04:38 AM
هل من سلف للشيخ في المسألة ؟ اي في وجوب الأخد و ليس مجرد الأخد ?


كنتُ سمعتُ منذ مدّة لسلف[دون الصّحابة] عند الشّيخ في المسألة في إحدى أشرطة سلسلة الهدى و النّور لكنّني لا أتذكّرها جيدا، سأبحث عنها إن شاء الله في أقرب وقت ممكن أخي المكرم.

سلسلة الهدى و النّور، شريط رقم: 793، دقيقة 0.36 .

أبو أويس الفَلاَحي
2009-03-28, 01:05 PM
كنتُ سمعتُ منذ مدّة لسلف[دون الصّحابة] عند الشّيخ في المسألة في إحدى أشرطة سلسلة الهدى و النّور لكنّني لا أتذكّرها جيدا، سأبحث عنها إن شاء الله في أقرب وقت ممكن أخي المكرم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما عن سلف الشيخ -رحمه الله- في المسألة فإنه ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ غير أن الإمام أحمد قال إنها سنة - أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- وقول الإمام أحمد يحتمل الإستحباب و الوجوب.
أما عن سلف الشيخ الإمام -رحمه الله- في الوجوب؛ ولم يكن يعرف الشيخ أنه سلفه؛ فهو ابن جرير الطبري فإن مذهبه الوجوب كما في تهذيب الآثار ===>قالها الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني - حفظه الله-

والله أعلم

السكران التميمي
2009-03-28, 01:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما عن سلف الشيخ -رحمه الله- في المسألة فإنه ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ غير أن الإمام أحمد قال إنها سنة - أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- وقول الإمام أحمد يحتمل الإستحباب و الوجوب.
والله أعلم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز الفاضل سلّمه الله

أحببت أن الفت انتباهك رحمك الله أن هذا ليس مذهب الإمام أحمد ولا هو قوله. فنصوصه معروفة وأراء مذهبه وأقواله مبثوثة، ليس فيها يعلم الله هذا القول. ووالله إنه ليربأ رحمه الله عن هذا القول.

فإن كان لديك نص صريح عنه رحمه الله فأظهره غفر الله لنا جميعا.

أبو خالد الكمالي
2009-03-28, 01:37 PM
رحم الله الشيخَ الألباني ، و هو بين الأجر و الأجرين .. إن أخطأ فله أجر ، و إن أصاب له أجران .

التقرتي
2009-03-28, 01:38 PM
هل عندك من دليل صحيح و صريح أن الطبري قال بذلك ؟ و ما هو دليله ؟ و هل للطبري سلف في المسألة ؟

أبو أويس الفَلاَحي
2009-03-28, 01:41 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز الفاضل سلّمه الله
أحببت أن الفت انتباهك رحمك الله أن هذا ليس مذهب الإمام أحمد ولا هو قوله. فنصوصه معروفة وأراء مذهبه وأقواله مبثوثة، ليس فيها يعلم الله هذا القول. ووالله إنه ليربأ رحمه الله عن هذا القول.
فإن كان لديك نص صريح عنه رحمه الله فأظهره غفر الله لنا جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وسلمك الباري - أخي الكريم-
بارك الله فيك على التنبيه...ولكنك لم تتفطن أني نقلت ما قال الإمام الألباني عمن سلفه في هذا...وليس في كلامي أدنى إشارة في إثبات ذلك عن الإمام أحمد!!....فتنبه!

وفي جميع الأحوال..أقول بـــارك الله فيك ونفع بك...فإني من مثلك أتعلم وأتأدب
واعلم أنك من بين الإخوة الذين أحبهم في الله... في هذا المنتدى المبارك
ودمت بودّ

السكران التميمي
2009-03-28, 01:47 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وسلمك الباري - أخي الكريم-
بارك الله فيك على التنبيه...ولكنك لم تتفطن أني نقلت ما قال الإمام الألباني عمن سلفه في هذا...وليس في كلامي أدنى إشارة في إثبات ذلك عن الإمام أحمد!!....فتنبه!
وفي جميع الأحوال..أقول بـــارك الله فيك ونفع بك...فإني من مثلك أتعلم وأتأدب
واعلم أنك من بين الإخوة الذين أحبهم في الله... في هذا المنتدى المبارك
ودمت بودّ

غفر الله لك يا (أبا أويس) وأسكنك جنته ووالديك ومن تحب آمين
يعلم الله أخي يقولون: (رب أخ لك لم تلده أمك) فلا تغضب على أخيك، فقط لأني لم أجد في المشاركة ما بين لي أنه من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فظننته من كلامك.

وأحببك الله الذي أحببتنا فيه. (القلوب كما يقولون: شواهد يعلم الله)

أبو أويس الفَلاَحي
2009-03-28, 01:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود التنبيه إلى أن بعضهم حينما تنقل له مسألة يظن بك إرادة تقرير المسألة أو أنها من مذهبك...وليس في نقلي شيئ من ذلك
إنما غاية ما في الأمر..نقل لمن سمعناه أو قرأناه حتى يتسنى لمن أراد البحث في المسألة أن يرجع إلى مراجع عدة...ويكون بحثه في المسألة من جميع أطرافه
فلست بحمد الله أريد بما كتبت الإعتراض والمخالفة
وحتى أبين ذلك جليا، فأنا لا أرى صحة ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله
والمسألة محل بحث وحسب
والله أعلم

أبو أويس الفَلاَحي
2009-03-28, 01:55 PM
غفر الله لك يا (أبا أويس) وأسكنك جنته ووالديك ومن تحب آمين
يعلم الله أخي يقولون: (رب أخ لك لم تلده أمك) فلا تغضب على أخيك، فقط لأني لم أجد في المشاركة ما بين لي أنه من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فظننته من كلامك.
وأحببك الله الذي أحببتنا فيه. (القلوب كما يقولون: شواهد يعلم الله)
ما غضبت قط منك يا أخي الفاضل
بارك الله فيك...هذا من حسن أدبك مع طالب مبتدئ مثلي
وتوضيحا لما ذكرت، فلقد سمعت هذا من الشيخ في شريط مناقشته مع تلميذه الحويني فأذكر لكم ما سمعته من الألباني :
قال الشيخ مخاطبا الحويني : هل تعلم أن الإمام أحمد يقول أنها سنة -أي الآخذ من اللحية-
قال الحويني : يعني مستحب شيخنا
قال الألباني مقاطعا : لالا نحن الآن لسنا بصدد قوله أهو مستحب ولكن كما لا يخفى عليك أن السنة قد تكون واجب وقد تكون مستحب
وليس الذي نقلت لك هو بلفظه...إنما هو من حفظي وعهدي بالشريط قديم

هذا والله تعالى أعلم.

أمين بن محمد
2009-03-28, 05:10 PM
هل عندك من دليل صحيح و صريح أن الطبري قال بذلك ؟ و ما هو دليله ؟
-معذرة من ابن بلدي"الفلاحي"- لعلّكَ تستمع أخي المُكَرّم للشّريط المحال إليه.


و هل للطبري سلف في المسألة ؟
هو من السّلف.

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-03-28, 05:33 PM
فتح القدير - (ج 4 / ص 369)
قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ ( الْقُبْضَةُ ) بِضَمِّ الْقَافِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ )

رد المحتار - (ج 7 / ص 473)
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ )

التقرتي
2009-03-28, 05:44 PM
تعلم يا أخ عامي لما نقول لك هات دليل لا تحلنا لأشرطة يحيل للأشرطة "العامة" مثلك.


الدليل تأتي به بمصادره. و لو فهمت جيدا ما كتبناه لرأيت الحويني يجزم بعدم وجود السلف فأي شريط سنصدق ؟ قول الشيخ أو قول الحويني الادلة ليست بأقوال الشيوخ أو فهمهم فأفهم ذلك , هات الدليل من مصدره من كتاب عند السلف أم تريدنا أن نبحث عنه مكانك و انت الذي أتيت بالمسألة ؟
ثم لما نقول من هو سلف الطبري أي من الصحابة يا أخي العامي. فليس كل من في السلف له حق التشريع لا بد من الوحي في هذه الأمور كتاب أو سنة أو قول صحابي فتنبه لذلك

.

هادانا الله و اياك إلى صراطه المستقيم.

أمين بن محمد
2009-03-28, 06:10 PM
تلطّف تلطّف، خذنا بحنانك يا أخي "التقرتي"
نحن أجبناك على قدر سؤالك هل من سلف للشيخ في المسألة ؟ اي في وجوب الأخد و ليس مجرد الأخد ?
أمّا بقية كلامك من أمثال: فليس كل من في السلف له حق التشريع لا بد من الوحي في هذه الأمور كتاب أو سنة أو قول صحابي فتنبه لذلك، هذا و الله يعلَمُه كلّ من أسلم لله عزّ و جلّ، لا تأتي بأشياء بدهية يا أخي.
و لمن يعاني من صمم منعه الاستماع للأشرطة المحال عليها فأقول شكرا للشّيخ أبو عبدالرحمن بن ناصر (http://majles.alukah.net/member.php?u=621)

فتح القدير - (ج 4 / ص 369) لمحمد بن علي الشّوكاني
قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ ( الْقُبْضَةُ ) بِضَمِّ الْقَافِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ )

رد المحتار - (ج 7 / ص 473) لمحمد أمين المشهور بابن عابدين.
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ )

قليلٌ من الحلم يا أخ "تقرتي".

التقرتي
2009-03-28, 06:21 PM
يا أخي عامي : ربما لم تفهمني الذي اردته هو سلف من الصحابة يقول بالوجوب ليس فتوى من سلفنا.


هذا الذي اقصده هل له سلف في المسألة ، المسألة ليس فيها اجماع لكي نبحث عن خلاف المجتهدين.


كل ما أعنيه بقولي هل هناك دليل شرعي فان لم يكن فهل هناك قائل من الصحابة ؟ فان لم يكن ؟ فهل يبقى بعد هذا قول ؟


خلاصة ما اريد قوله اعفاء اللحية ثابت بالأدلة , قصها فوق القبضة وجوبا هذا يحتاج دليل ؟ من قال بالوجوب من الصحابة ؟


فإن لم يقل بالوجوب أحد ، نقول انه لا سلف في المسألة فالسلف في المسألة سلف بدليل و ليس سلف بقول.


ارجوا أن تكون فهمت قصدي.

بارك الله فيك

أمين بن محمد
2009-03-28, 06:35 PM
فإن لم يقل بالوجوب أحد ، نقول انه لا سلف في المسألة فالسلف في المسألة سلف بدليل و ليس سلف بقول.


ارجوا أن تكون فهمت قصدي.

بارك الله فيكو فيك بارك الله، و جزاك خيرا على وجهة نظرك في مسألة "السّلف في المسألة بالدّليل"; فجلّ من يطرق سمعه لطلب "سلف في المسألة" ينصرِف فهمُه إلى السَّبْق للقول في المسألة (من أحد السّلف)، بيانا منهُ أنّ الشّيخ لم يتفرّد في فتواه و هذا الذي فهمته شخصيا.
دمتم بودّ.

التقرتي
2009-03-28, 06:43 PM
نعم اخي عامي ، السلف في المسألة لا يكفي أن يكون قول عالم فقط فعندما نقول أن احدهم احل الغناء و الموسيقى فلا نحتج له بكون ابن حزم أو بن ابي ليلى سلفا له في المسألة.


السلف في المسألة لا بد له من دليل و إلا سكون قولا شاذا.


مثال ثان اذا قال احد بجواز المسح على الأرجل في الوضوء فلا نقول له عندك سلف هو الطبري لأنه قال بذلك.

فقبل ان ندخل في المسألة لا بد لنا اولا من ان نجد الرواية بالوجوب في قص اللحية فوق القبضة.


ان كانت كل الادلة هي افعال صحابة فقط فهذا ضعيف جدا ، ان كان الفقهاء يختلفون حول افعال الرسول عليه الصلاة و السلام هل تفيد الوجوب او لا فما بالك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم.

ان لم نجد الدليل فلا أصل للمسألة من البداية و الله اعلم.

هشيم بن بشير
2009-03-28, 10:06 PM
فتح القدير - (ج 4 / ص 369)
قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ ( الْقُبْضَةُ ) بِضَمِّ الْقَافِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ )
رد المحتار - (ج 7 / ص 473)
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ )


جزاك الله خير على هذه الاضافه القيمه .. وجزى الله جميع الاخوة خيراً على مشاركتهم .

السكران التميمي
2009-03-28, 10:14 PM
فتح القدير - (ج 4 / ص 369)
قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ ( الْقُبْضَةُ ) بِضَمِّ الْقَافِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ )
رد المحتار - (ج 7 / ص 473)
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ )

يا أخي خفظك الله هذه الكلمات للأحناف فقط، وهي ليست قول جميع الأحناف، بل هي قول البعض منهم، فلم يقلها غيرهم، استنادا إلى الحديث الموضوع في الباب. على أنه قد رد بعضهم على بعض في الإستشهاد بهذا الحديث. فتنبه

فلا تفرح بها، فلا تخفانا هذه النقول.

أبو خالد الكمالي
2009-03-28, 10:49 PM
أخبرنا شيخُنا ، أن الألباني له سلف من بعض الأحناف في ذلك .. ولكن هؤلاء وفاتهم كانت قبل مئة سنة تقريبا أو أكثر ، لكن المقصد أنهم كذلك يُعتبرون من المتأخرين .

و الذي سمعته مرةً - و أنا صغير - .. أن الشيخ تراجع عن قوله هذا في آخر عمره !
ولكن بعد ذلك علمتُ أن الشيخ صرّح بقوله هذا في أواخر عمره !
فأفتونا في أمرنا بارك الله فيكم .

" ان كانت كل الادلة هي افعال صحابة فقط فهذا ضعيف جدا ، ان كان الفقهاء يختلفون حول افعال الرسول عليه الصلاة و السلام هل تفيد الوجوب او لا فما بالك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم "

هذه ليست فتوى ، ولا شرح ، و لاتفسير ! إنما فهمٌ مني ، و أنا لست بشيء في العلم .
فأقول :
لعلَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - رأى أن الآثار تدل على أن الصحابة ما كانوا يتركون ما زاد عن القبضة ، فرأى أن فعلَهم هذا يدل على أنه هو المطلوب ، فمن زاد على هذا القدر فقد زاد في الدين ، فصارت بدعةً لا تجوز .

و السلام عليكم .

التقرتي
2009-03-28, 10:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخبرنا شيخُنا ، أن الألباني له سلف من بعض الأحناف في ذلك .. ولكن هؤلاء وفاتهم كانت قبل مئة سنة تقريبا أو أكثر ، لكن المقصد أنهم كذلك يُعتبرون من المتأخرين .

و الذي سمعته مرةً - و أنا صغير - .. أن الشيخ تراجع عن قوله هذا في آخر عمره !
ولكن بعد ذلك علمتُ أن الشيخ صرّح بقوله هذا في أواخر عمره !
فأفتونا في أمرنا بارك الله فيكم .

" ان كانت كل الادلة هي افعال صحابة فقط فهذا ضعيف جدا ، ان كان الفقهاء يختلفون حول افعال الرسول عليه الصلاة و السلام هل تفيد الوجوب او لا فما بالك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم "

هذه ليست فتوى ، ولا شرح ، و لاتفسير ! إنما فهمٌ مني ، و أنا لست بشيء في العلم .
فأقول :
لعلَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - رأى أن الآثار تدل على أن الصحابة ما كانوا يتركون ما زاد عن القبضة ، فرأى أن فعلَهم هذا يدل على أنه هو المطلوب ، فمن زاد على هذا القدر فقد زاد في الدين ، فصارت بدعةً لا تجوز .

و السلام عليكم .


لا نحتاج للدفاع على الشيخ رحمه الله فنحن لا نشك في اجتهاده و صلاحه ، نحن فقط نناقش الفتوى من حيت الأدلة ، اما الشيخ الالباني رحمه الله فقدره محفوظ عند الجميع.

السكران التميمي
2009-03-28, 11:00 PM
هذه ليست فتوى ، ولا شرح ، و لاتفسير ! إنما فهمٌ مني ، و أنا لست بشيء في العلم .
فأقول :
لعلَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - رأى أن الآثار تدل على أن الصحابة ما كانوا يتركون ما زاد عن القبضة ، فرأى أن فعلَهم هذا يدل على أنه هو المطلوب ، فمن زاد على هذا القدر فقد زاد في الدين ، فصارت بدعةً لا تجوز .

لا يا (أبا خالد) رعاك الله ليس هكذا أبدا.

أخي الفاضل، يعلم الله أني قد تتبعت روايات الصحابة التي تفيد أخذهم من لحاهم فما وجد إلا ما قد وضعته أمامكم في المشاركة في الأعلى.
على أن هذا الكلام منك حفظك الله يخالف ما تواتر بالنقل عن وصف أكثر الصحابة من قبل الرواة لهيئة لحاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين.

فهذه أمور لا تخفى على شيخ قد أكل وشرب كالألباني رحمه الله من علم الحديث.

أبو خالد الكمالي
2009-03-28, 11:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




لا نحتاج للدفاع على الشيخ رحمه الله فنحن لا نشك في اجتهاده و صلاحه ، نحن فقط نناقش الفتوى من حيت الأدلة ، اما الشيخ الالباني رحمه الله فقدره محفوظ عند الجميع.

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته .
أشكر لك ردّك أخي الكريم ، و لكنني لا أحاول أن أدافع عن الشيخ - رحمه الله - ، فأنا أعلم تماما أننا جميعا ندين له بفضل كبير ، و أن هذا الخطأ لن يكون أكبر من نقطة في بحر حسنات الشيخ ..
قال القائل : من الذي ما ساء قط .. ومن له الحسنى فقط ؟
فأُجيب : محمد طه الذي .. عليه جبرئيل هبط

بارك الله فيك ، و إنما حاولتُ أن أفهم كيف وصل الشيخ الألباني لهذا الرأي ..

أبو خالد الكمالي
2009-03-28, 11:16 PM
لا يا (أبا خالد) رعاك الله ليس هكذا أبدا.

أخي الفاضل، يعلم الله أني قد تتبعت روايات الصحابة التي تفيد أخذهم من لحاهم فما وجد إلا ما قد وضعته أمامكم في المشاركة في الأعلى.
على أن هذا الكلام منك حفظك الله يخالف ما تواتر بالنقل عن وصف أكثر الصحابة من قبل الرواة لهيئة لحاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين.

فهذه أمور لا تخفى على شيخ قد أكل وشرب كالألباني رحمه الله من علم الحديث.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
جزاك الله خيرًا ، و حفظك .

بل لعلها خفيت عليه ، و إلا فستجد الشيخ الألباني يذكرها بنفسه و يُبيِّن رأيه فيها .
والله أعلم ...

التقرتي
2009-03-28, 11:28 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
جزاك الله خيرًا ، و حفظك .

بل لعلها خفيت عليه ، و إلا فستجد الشيخ الألباني يذكرها بنفسه و يُبيِّن رأيه فيها .
والله أعلم ...


الشيخ رحمه الله له وجهة صائبة من نظره في الذهاب لهذا القول و المتمعن لفقهه يلمسها فيه.


الشيخ عنده قواعد بنا عليها مذهبه و سأذكر بعضها


أولها الكتاب و السنة ثم الأجماع ثم قول الصحابي ثم القياس.


بالسنة للإجماع ان عارض الحديث الصحيح الإجماع فالإجماع عنده منقوض و مثال ذلك الذهب المحلق.

ان عارض الإجماع الظني المبني على قياس أو استدلال قول أو فعل الصحابي محمول على الوحي فهو يقدم قول الصحابي أو فعله و مثال ذلك طهارة دم الذبيحة.


بالنسة للخاص و العام : الفعل عنده ان كان دائما محمول على الوجوب و يخصص العام مثال ذلك قيام الليل.


ان فهمت هذا ادركت ان دوام فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقص لحيته فوق القبضة محمول عنده على الوجوب و يخصص العام.


اذن ما ذهب اليه الشيخ منطقي جدا حسب ما بنى عليه مذهبه بل لو ذهب لغيره لناقض مبادئ مذهبه و الله أعلم.

هشيم بن بشير
2009-03-30, 03:37 PM
الشيخ رحمه الله معروف انه عالم محقق .. وقد بنى قوله على الاحاديث التي صحت عنده و الآثار و اقوال وافعال الصحابه والسلف وجمع من اهل العلم .. وانا مشغول الآن وسأعود للتعليق والاضافه ان شاء الله .

وجزى الله الاخوة جميعاً خيراً على مشاركتهم .

التقرتي
2009-03-30, 04:31 PM
صحيح مسلم - كتاب الفضائل
باب شيبه صلى الله عليه وسلم - حديث:‏4429‏
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن سماك ، أنه سمع جابر بن سمرة ، يقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته ، وكان إذا ادهن لم يتبين ، وإذا شعث رأسه تبين ، وكان كثير شعر اللحية ، فقال : رجل وجهه مثل السيف ؟ قال : لا ، بل كان مثل الشمس والقمر ، وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده

المعجم الكبير للطبراني - صفة عثمان بن عفان وسنه رضي الله عنه
حديث:‏90‏
حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا أبو الأسود ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : " رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر ، عليه إزار عدني غليظ ، ثمنه أربعة دراهم أو خمسة ، وريطة كوفية ممشقة ، ضرب اللحم ، طويل اللحية ، حسن الوجه"
صحيح موقوف لغيره صحيح الترغيب و الترهيب رقم 2084.


صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ
ذكر وصف التكفي المذكور في خبر أنس بن مالك - حديث:‏6402‏
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا شريك ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن جبير ، عن علي بن أبي طالب ، أنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كان عظيم الهامة ، أبيض مشربا حمرة ، عظيم اللحية ، طويل المسربة ، شثن الكفين والقدمين ، إذا مشى كأنه يمشي في صبب ، لم أر مثله قبله ولا بعده" حسن، صحيح الجامع 4830

مصنف بن ابي شيبة :

كتاب الأدب » ما قالوا في الأخذ من اللحية :

( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال : كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه .

( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال : كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة

( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال : سمعت عطاء بن أبي رباح قال : كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته .

( 4 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه .

( 5 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال : ( كانوا ) يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها .

( 6 ) حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه .

( 7 ) حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة ، وقال وكيع : ما جاوز القبضة .

( 8 ) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : قال جابر : لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة .

( 9 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة .

( 10 ) حدثنا وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك .

( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها

أبو خالد الكمالي
2009-03-31, 02:50 PM
بارك الله فيكم .

هشيم بن بشير
2009-04-04, 10:32 PM
روى أبو داود وغيرُه عن مروان بن سالم قال: «رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الكَفِّ»(١- أخرجه أبو داود في «الصيام»، باب القول عند الإفطار: (2357)، والحاكم في «المستدرك»: (1536)، والدارقطني في «سننه»: (2/185)، من طريق مروان بن سالم، والأثر حسنه الألباني في «الإرواء»: (4/39).)، وهو المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه(٢- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (25481)، وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني: (5/376). ).

وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: 29]: «التَّفَثُ: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من اللحية، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة»(٣- أخرجه الطبري في «تفسيره»: (9/134)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (15673)، من طريق عطاء، والأثر صححه الألباني في «السلسلة الضعيفة»: (5/376).).

وقد استحبَّ ذلك مالكٌ وأحمدُ وغيرُهما، فقد روى ابنُ القاسم عن مالك: «لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشَذَّ، قيل لمالك: فإذا طالت جِدًّا؟ قال: أرى أن يُؤخذ منها وتُقصُّ، وروى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللِّحية ما فضل عن القبضة»( المنتقى للباجي: 7/266.).

قال الباجي المالكي: «وقد استحبَّ ذلك مالكٌ -رحمه الله-؛ لأنَّ الأخذ منها على وجه لا يغيِّر الخِلْقَةَ من الجمال، والاستئصال لهما -أي: الرأس واللحية- مُثْلَة كحلق رأس المرأة فمنع من استئصالهما أو أن يقع فيهما ما يُغيِّر الخلقة ويُؤدِّي إلى المثلة، وأمَّا ما تزايد منها وخرج عن حدِّ الجمال إلى حدِّ التشعُّت وبقاؤه مثلة، فإنَّ أخذه مشروع»( المنتقى للباجي: 3/32.).

وعليه، فإن كان الأخذ منها ما فضل عن القبضة فقد تقدم أنَّ ذلك كان معروفًا عند السَّلف فعله .