تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أخي الكريم! أختي الكريمة! لعل هذا يفيدك..



عبد الله نياوني
2009-03-27, 09:25 PM
تعريفات فقهية
الماء الطهور: هو الماء الطاهر في نفسه، المطهر لغيره ترفع به الأحداث والنجاسات. الموسوعة الفقهية . الموسوعة الفقهية 1/12
الحيض: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة. المغني 1/313
المذي: هوماء أبيض لزج رقيق، يخرج بلا دفق عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس الإنسان بخروجه. الموسوعة1/28.
الودي: هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول. الموسوعة 1/28
الوضوء: التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الشرح الممتع 1/183.
الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. النهاية.
الغسل: هو غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة. فتح الباري 1/432.
التيمم: هو القصد إلى الصعيد، بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. فتح الباري 1/432.
النفاس: هو سيلان الدم من رحم المرأة بسبب الولادة. كفاية الأخيار 1/75.
الإستحاضة: هي أ يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. النهاية
الصلاة: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير،مختتمة بالتسليم،بشرائط مخصوصة. الفقه على المذاهب الأربعة 1/160.
الأذان: الإعلان بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. فتح الباري 2/77.
الترجيع: هو أن يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا. الشرح الممتع 2/56
الكسوف:هو تغيير وذهاب شعاع الشمس. فتح الباري 2/526بتصرف
الإستسقاء: طلب سقي الماء، من الله عند حضور الجذب على وجه مخصوص. الفتح 2/492
الإستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. الشرح الممتع 1/103
النية:عزم القلب على فعل الطاعة، تقربا إلى الله تعالى. الشرح الممتع 1/203
الإقامة: هي التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. الشرح الممتع2/41
الفرق بين الإقامة والأذان: هو أن الأذان بالصلاة للتهيؤ لها والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها كذلك في الصفة يختلفان. الشرح الممتع 2/41
السدل: أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يردّ طرفه على كتفه الآخر. الإقناع 1/138
التكليف: هو إلزام مقتضى خطاب الشرح، ويتضمن وصفين: البلوغ والعقل. الممتع 2/12
الزكاة: هي عبادة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. التعريفات 83
المتربص: هو الذي يشتري السلع، وينتظر بها الأسواق.مجموع الفتاوى 25/16
المدير: هو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده. مجموع الفتاوى 25/16
صدقة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. الموسوعة.
الصيام: هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل في جميع النهار. حلية الفقهاء 99
السحور: هو بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم هو المصدر والفعل نفسه. الموسوعة 3/267
.............................. ..
يتبع إن شاء الله تعالى

حفيد صلاح الدين
2009-03-27, 09:46 PM
جزاك الله خيرا .. افدتنا .

أم البشرى
2009-04-03, 12:03 AM
بارك الله فيك علي ما سطرت اخي الكريم في انتظار القادم ان شاء الله

أمين بن محمد
2009-04-04, 12:02 AM
شكرا لك...بارك الله فيك...

عبد الله نياوني
2009-04-04, 06:45 PM
جزاكم الله خيرا ونفعني وإياكم بها.
.............
الإعتكاف: هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. الفتح 4/271
التميمة: هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. النهاية لابن الأثير.
النعي: هو الإخبار بموت الميت. الموسوعة الفقهية 4/57
التعزية: هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله، والإبتلاء وأجره، والمصيبة وثوابها. الموسوعة 4/182
الحج: القصد إلى أماكن مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة. الموسوعة 4/233
التمتع: هو أن يحرم الآفاقي بالعمرة وحدها في أشهر الحج من الميقات، قائلا (لبيك اللهم عمرة) الموسوعة بتصرف 4/277
القران: هو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معا قائلا: (لبيك اللهم بحج وعمرة) الموسوعة 4/278
الإفراد: أن يحرم مريد الحج من الميقات بالحج وحده، قائلا: (لبيك اللهم حجا ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج. الموسوعة 4/278 بتصرف
الإحصار: هو عدم تمكن أداء أو إتمام المناسك لمرض أونحو ذلك. الموسوعة 4/294 بتصرف
وقال أيضا: هو المنع عن الطواف في العمرة أو أداء الأركان أو بعضها، كالوقوف بعرفة. الموسوعة 4/299
العمرة: هي زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه. النهاية
النكاح: هو التزويج وربما عبر به عن الغشيان نفسه. حلية الفقهاء 165
التبتل: هو الإنقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعا إلى عبادة الله. قاله الإمام النووي رحمه الله.
وأصل التبتل، القطع ومنه: مريم البتول، وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة.
التبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتها، والإنقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. قاله الطبري رحمه الله.
الخطبة: خطب المرأة يخطبها: أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس. الموسوعة 5/29
المتعة: هو النكاح إلى أجل معين وهو من التمتع بالشيء، الإنتفاع به. الموسوعة 5/47
نكاح التحليل: هو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول. فقه السنة 2/364
نكاح الشغار: هو نكاح معروف في الجاهلية، كأن يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أمتي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما مقابلة بضع الأخرى. النهاية
لبن الفحل: هو الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لبن، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن، فهو محرم على الزوج وإخوته، فيكونون أعمامه وأولاده. النهاية
اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب. سبل السلام 2/359
وقال أيضا:اللعان مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقال فيه: اللعان والإلتعان والملاعنة. سبل السلام 3/362
الولي: هو قرابة المرأة، الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغي كفئ وكان المزوج لها غيرهم.الروضة الندية 2/28
المهر أو الصداق: ما جعله الدين الحنيف للمرأة يدفع من قبل الزوج وأوجبه عليه.
النفقة: هو ما يبذله الإنسان، فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما. سبل السلام 3/414
.............................. .
يتبع إن شاء الله تعالى

عبد الله نياوني
2009-12-22, 12:00 AM
يرفع علّه يفتح الشهية ريثما يتبع.