المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو المساعدة حول مسألة تزويج الأب لابنه



محمد العبادي
2007-05-03, 02:47 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد .
أرجو إخواني الأحباب مساعدتي في ذكر نقولات لأهل العلم في مسألة تزويج الأب القادر لابنه الذي يحتاج إلى العفاف ، و لا يستطيع الزواج ، وقد وجدت هذه النقولات ، فأرجو المزيد جزاكم الله خيرا .
1 - قال في المغني :
فَإِنَّهُ يَجِبُ إعْفَافُ مَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ .............
2 - قال في الإنصاف



يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ ، مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ ..............
3 - قال في الفروع
وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ رَجُلٍ لَزِمَهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ ، وَعَنْهُ : فِي عَمُودَيْ نَسَبِهِ ، وَعَنْهُ : لِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِعْفَافِ ..............
4 - قال ابن الجوزي رحمه الله في تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر

فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن يزوجه ........

5 - فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
س384: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم؟

الجواب: طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادراً على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن طالب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والله تبارك وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهة استحقاق في الزكاة فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .

أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى من الزكاة، ونقول له : أنت الآن تعمل للدنيا، ويمكنك أن تكتسب من الدنيا بالوظيفة فلا نعطيك من الزكاة، ولكن لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل ، والشرب، والسكنى، لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة؟ الجواب: نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة، ويعطى المهر كاملاً فإن قيل : ما وجه كونه تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً؟

قلنا لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج، قال له تزوج من عرق جبينك. وهذا غير جائز، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه.


6- فتوى الشيخ ابن جبرين حفظه الله


السؤال: هل تزويج الأب لابنه إذا كان الابن يطلب الزواج من تمام الرعاية التي استرعاه الله عليها؟ أفتونا مأجورين. الجواب: لا شك أن الوالد مسئول عن أولاده، وأنه متى طلب الزواج ليعف نفسه، وكان الأب قادراً لزمه ذلك، فإنه إذا لم يفعل تعرض الولد للفساد، مع توفر الدوافع وتوفر الأسباب، فهو إذا دخل الأسواق وجد النساء المتبرجات الفاتنات، وإذا غفل عنه والده ذهب إلى المقاهي والملاهي ووجد فيها الفساد، وكذلك إذا زار زملاءه الذين في بيوتهم هذه الدشوش وما أشبهها، وقع في قلبه ميل إلى الفساد الذي يشاهده. ثم هذه -بلا شك- شهوة ركبها الله تعالى في الإنسان، فلابد أن يدفع هذه الشهوة، ولابد أن يكون ذلك بالنكاح الحلال.


هذا ما عثرت عليه ، فأرجو من إخواني المزيد وخاصة من كتب المذاهب الأخرى .
وأيضا لي عدة أسئلة :
1- إذا قلنا بوجوب تزويج الأب القادر لابنه الفقير ،فإذا كان الابن فقيرا وتائقا إلى الزواج ويخشى العنت على نفسه ، و لا يستطيع أبوه تزويجه ، وكان جد الابن هذا أو عمه مثلا قادرا على تزويجه ، فهل يجب عليهم تزويجه كما يجب عليهم إطعامه إن لم يكن أبوه مستطيعا أم لا ؟ ( أرجو ذكر نقولات لقدماء أو معاصرين إن وجدت )
2 - إذا كان الابن قادرا على الكسب ، لكن لم يجد أي وظيفة تناسب وضعه الاجتماعي ، كأن يعمل مثلا كناسا أو إسكافيا ......فهل يعد هنا غير قادر على الكسب ويجب على أبيه تزويجه إذا قلنا أيضا بالوجوب ؟؟
أرجو المساعدة وجزاكم الله خيرا .

محمد العبادي
2007-05-04, 07:28 PM
أليس من جواب إخوتي الأحباب ؟؟

محمد العبادي
2007-05-07, 03:37 PM
للرفع !!!!!

أبو حماد
2007-05-07, 03:45 PM
المسألة فيها خلاف معروف، هل مخرجه التفكّه أو الحاجة، والتفريع على كل قول بحسبه، وعلى القول بأنه حاجة يجب دفعها وتدخل في النفقة فهو آخذ حكم النفقة كما في كلام من سلف من الأئمة، وللتكسّب ضوابط وشروط ذكرها بعض أهل العلم، ولعلي أنشط لنقل شيئاً منها إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

جابر العتيق
2007-05-07, 05:33 PM
[QUOTE=محمد العبادي;17606] 1- إذا قلنا بوجوب تزويج الأب القادر لابنه الفقير ،فإذا كان الابن فقيرا وتائقا إلى الزواج ويخشى العنت على نفسه ، و لا يستطيع أبوه تزويجه ، وكان جد الابن هذا أو عمه مثلا قادرا على تزويجه ، فهل يجب عليهم تزويجه كما يجب عليهم إطعامه إن لم يكن أبوه مستطيعا أم لا ؟ ( أرجو ذكر نقولات لقدماء أو معاصرين إن وجدت )
QUOTE]


تفضل أخي الكريم...


فصل

ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به كعم معسر وابن عم موسر وأخ فقير وابن أخ موسر فلا نفقة له عليهما ذكره القاضي وأبو الخطاب لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه كما يسقط ميراثه وإن كانا من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجب ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لانفس الميراث وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه .
الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص377

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
فصارت القاعدة عندنا:أنه يشترط ان يكون المنفِق وارثا للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم إلا عمودي النسب فلا يشترط.
الشرح الممتع
ج13ص503

ويقول رحمه الله:

وهل يلزمه أن يزوجه؟نعم,لأن الزواج من النفقة ,ولهذا جاز ان نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجا إلى زواج فإن زوجه امرأة وقال لا تكفيني واحدة,فهل يزوجه الثانية؟ نعم,فن قال لاتكفي,فثالثة فان قال لا تكفي فرابعة.
الشرح الممتع
ج13ص511

محمد العبادي
2007-05-08, 12:17 AM
المسألة فيها خلاف معروف، هل مخرجه التفكّه أو الحاجة، والتفريع على كل قول بحسبه، وعلى القول بأنه حاجة يجب دفعها وتدخل في النفقة فهو آخذ حكم النفقة كما في كلام من سلف من الأئمة، وللتكسّب ضوابط وشروط ذكرها بعض أهل العلم، ولعلي أنشط لنقل شيئاً منها إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم مشرفنا الحبيب ، وأتمنى أن تواصلوا إفادتكم لي .....جزاكم الله خيرا .

محمد العبادي
2007-05-08, 12:20 AM
[QUOTE=محمد العبادي;17606] 1- إذا قلنا بوجوب تزويج الأب القادر لابنه الفقير ،فإذا كان الابن فقيرا وتائقا إلى الزواج ويخشى العنت على نفسه ، و لا يستطيع أبوه تزويجه ، وكان جد الابن هذا أو عمه مثلا قادرا على تزويجه ، فهل يجب عليهم تزويجه كما يجب عليهم إطعامه إن لم يكن أبوه مستطيعا أم لا ؟ ( أرجو ذكر نقولات لقدماء أو معاصرين إن وجدت )
QUOTE]

تفضل أخي الكريم...
فصل
ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به كعم معسر وابن عم موسر وأخ فقير وابن أخ موسر فلا نفقة له عليهما ذكره القاضي وأبو الخطاب لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه كما يسقط ميراثه وإن كانا من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجب ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لانفس الميراث وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه .
الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص377
يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
فصارت القاعدة عندنا:أنه يشترط ان يكون المنفِق وارثا للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم إلا عمودي النسب فلا يشترط.
الشرح الممتع
ج13ص503
ويقول رحمه الله:
وهل يلزمه أن يزوجه؟نعم,لأن الزواج من النفقة ,ولهذا جاز ان نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجا إلى زواج فإن زوجه امرأة وقال لا تكفيني واحدة,فهل يزوجه الثانية؟ نعم,فن قال لاتكفي,فثالثة فان قال لا تكفي فرابعة.
الشرح الممتع
ج13ص511
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ودام نفعكم ونرجو المزيد .

محمد العبادي
2007-05-13, 06:59 AM
للرفع

أبوخالد النجدي
2007-08-27, 03:24 AM
بسم الله ، والحمد لله
أولاً أعتذر إليك أخي الكريم لأن ما سأنقله لك من مسموعاتي وليست نقولاً موثقة فمعذرة.
هذه بعض أدلة القائلين بالوجوب من كلام الشيخ الوليد الفريان - حفظه الله-.
(( هل يجب على المنفق أن يزوج قريبه أم لا يجب عليه؟
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تزويج القريب من تمام النفقة وهو مما يدخل في النفقة الواجبة ، وذلك لأنه مما لايستغني عنه المنفق عليه ، ولظاهر قوله تعالى :( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ولاسيما في الوقت الحاضر مع انتشار الشر والفتنة ، ثم إن الامتناع عن النكاح قد يلحق الضرر البدني والنفسي إذا كان في شوق إليه ))

وسمعت الإمام ابن باز -أسكنه الله الفردوس - يفتي في إذاعة القرآن الكريم بوجوب تزويج الأب لابنه إذا طلب النكاح.

هذا ما لدي وعذراً على التقصير.

عبدالعزيز بن سعد
2007-09-01, 08:41 AM
قد يفيك نقل من مسودة بحث لللعبد الفقير عن أحكام الطفل، ومما ورد فيه

حق الابن في الإعفاف:
ومن حق الشاب إذا بلغ أن يزوج، قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه فإذا بلغ فليزوجه .
قال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه .
وقال سفيان الثوري: كان يقال: حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه .
وتزويج الشباب عند إدراكهم من هدي السلف، قال عبدالله بن أبي حسين المكي: كانوا إذا أدرك لهم ابن عرضوا عليه النكاح فإن قبله وإلا أعطوه ما ينكح به وقالوا: أنت أعلم بأربك .
والوقوف في وجه الشاب ومنعه من الزواج قد يوصل إلى الإثم، قال قتادة: كان يقال : إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة أثم الأب .
وهل يلزم الأب أن يزوج ابنه أم لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله:" فصل: قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: لا يجب ذلك عليه. ولنا أنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، فلزمه إعفافه عند حاجته إليه كأبيه. قال القاضي: وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من أخ أو عم أو غيرهم؛ لأن أحمد قد نص في العبد: يلزمه أن يزوجه إذا طلب طلب ذلك، وإلا بيع عليه. وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. وقد روي عن أحمد أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها .
وقال في الفروع: "ومن لزمه نفقة رجل لزمه نفقة امرأته وعنه في عمودي نسبه ، وعنه لامرأة أبيه-وفي نسخة ابنه- وعنه: لا وهي مسألة الاعفاف، ولمن يعف قريبه أن يزوجه حرة تعفه، وبسَرِّيَّه، ويقدم تعيين قريب، وفي الترغيب؛ التعيين للزوج، ولا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه في الأصح.
ويُصَدَّق في أنه تائق بلا يمين، ويتوجه: بيمينه، ويعتبر عجزه، ويكفي إعفافه بواحدة، ويعفه ثانيا إن مات-كذا ولعلها إن ماتت- وقيل: لا، كمطلق لعذر في الأصح" . أ هـ

لكن مع البذخ الزائد في تكاليف الزواج هل يلزمه أن يتكلف الأب بها؟
في ذلك نظر...
وأما لزوم النفقة على الجد أو العم عند فقد الأب أو عجزه فهو فرع عن لزومه على الأب، لأنها نفقة واجبة فأشبهت نفقة الطعام والكسوة...

محمد العبادي
2007-09-02, 03:42 AM
أخي الفاضل الحبيب عبد العزيز بن سعد : بارك الله فيكم وأحسن إليكم وسلمت يمينكم .
أفدتني كثيرا والله ، وأتمنى لو ذكرت مصادر ما في المشاركة الثانية خاصة أكون لك شاكرا .
وجزاكم الله خيرا .

عبدالعزيز بن سعد
2007-09-02, 09:34 AM
إليك الهوامش على التوالي:
مناقب عمر لابن الجوزي/179.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/443.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/331 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/84.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/332.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/335.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/333.
المغني 11/380.
الفروع 5/599.

مع التذكير بأنه مسودة بحث، والتخريج والتأصيل يحتاج إلى إعادة نظر، ولكن من باب المذاكرة، أذكره لأستفيد من توجيهك من سبقني علما وفضلا.