المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدارسة في حكم اشتراط المنفعة في الإقراض



حمد
2009-03-02, 08:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

لو طلب شخص من آخر إقراضه مبلغاً ما ، فوافق الآخر بشرط أن يخدمه بخدمة معينة ، ثم بعد ذلك يقرضه .

فما حكم ذلك ؟

عاطف إبراهيم
2009-03-02, 08:44 AM
أخي الفاضل :
السلام عليكم
اتفق العلماء على تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض
وسواء كانت الزيادة في الصفة (كأن يشترط على المقترض رد أجود مما أخذ)،
أم عيناً (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع هديه من مال آخر)
أم منفعة (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع عمل المقترض عند المقرض مده).
ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء
وتسمى الزيادة المشروطة في القرض: ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية.
وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة في بدل القرض
يراجع : الإجماع لابن المنذر: (120،121).
المحلى لابن حزم (8/77).
المغني لابن قدامة(6/436).
لزيادة المدارسة : http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/1501.doc

عاطف إبراهيم
2009-03-02, 06:44 PM
جزى الله خيرا من حرر العنوان وأبقى الموضوع للمدارسة ........... بوركتم

أبو الفداء
2009-03-02, 06:56 PM
وإياكم أخي الفاضل .. وننتظر فوائدكم (ابتسامة)

عاطف إبراهيم
2009-03-03, 09:17 AM
أكرمكم الله ...(ابتسامة)
إنما أنا مستفيد بالمدارسة والمراجعة ......... بارك الله فيكم

عاطف إبراهيم
2009-03-03, 09:48 AM
وقد يحتال بعض المرابين على هذا التحريم للمنفعة المشروطة للمقرض بحيل عديدة
منها :
البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض.
وذلك مثل أن يبيعه داراً ونحوها بألف بشرط الخيار،
لينتفع المشتري - وهو المقرض حقيقة- بالدار مدة انتفاع البائع
-وهو المقترض حقيقة- بالثمن،
ثم يرد الدار بالخيار عند رد الثمن، فهذا محرم؛
لأنه توصل بهذا الخيار ليربح في القرض،
فحقيقة الأمر: أنه أقرضه الألف بشرط الانتفاع بالدار مدة القرض.

ومن صور التحايل على أخذ المنفعة في القرض :
أن يشترط في القرض عقد بيع أو نحوه،
حتى يحابيه في الثمن فيأخذ زيادة على قرضه.
كأن يقرضه ألفاً بشرط أن يبيع له المقترض هاتفه الذي يساوي 500 ريال بــ 300 ريال
فيكون هذا الفرق في السعر هو المنفعة التي يستفيدها المقرض .... وهي منفعة محرمة

محمد جاسم
2009-03-03, 07:21 PM
هل المنفعة من نفس الجنس أم لا ؟

مصطفى حسنين
2009-03-03, 08:03 PM
الإخوة الكرام:
سبق في هذا المنتدى المبارك بحث هذه المسألة في استفتاء ورد من بعض الإخوة، وكنت قد أشرتُ ثمَّة إلى مسألة تحريم القرض الجار للنفع، وإلى ذهاب بعض المحققين من الفقهاء - كالعز ابن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما - إلى تقييد تحريم القرض الجار للنفع بما كان نفعه قاصرا على المقرض، دون ما كان عائدا على طرفي عقد القرض، وكان الموضوع المشار إليه بعنوان:
ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا) (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16848&highlight=%C7%E1%D3%DD%CA%CC%C 9)
، وهذا نص مشاركتي ثمة:

أخوتي الكرام:
مسألة أخينا الكريم ظاهرٌ تخريجُها - بادِيَ الرأي - على قاعدة القرض الجارِّ للنفع.
لكن يبدو لي رجحانُ تخريجها على مسألة السُّفْتَجَةِ (بضم السين وفتحها)؛ وحقيقتها: أن يتسَلَّفَ الرجل من أخيه المال ببلد على أن يرده إليه في بلد آخر، والنفع المتوقع في السفتجة هو أن يستفيد المقرض دفع خطر الطريق ; إذ قد يخشى لو سافر بأمواله أن يسطو عليه اللصوص وقطاع الطرق فيلجأ إلى هذه المعاملة ليستفيد من وراء هذا القرض دفع الخطر المتوقَّع في الطريق؛ فهي في معناها: ((إقراض لسقوط خطر الطريق))؛ كما وصفها بذلك الإمام ابن عابدين في رد المحتار: 5/350.
فسؤال الأخ السائل الكريم تكييفُهُ أقرب إلى التخريج على السفتجة؛ ما دامت الخدمة المشروطة في سؤالة من غير جنس المال.
وأقوال الفقهاء في السُّفْتَجَة غير متفقة على تخريجها على القرض الجار للنفع، إذ إنها مكروهة عند الحنفية، وأجازها الإمام مالك - في المدونة - بشرط أن يكون الغرض رفق كل من طرفي القرض بأخيه، وجواز السُّفْتَجَة رواية مرجوحة عند الحنابلة.
بل إن بعض الفقهاء قال بتخريجها على القرض الجار للنفع، وأجازها مع ذلك بلا كراهة؛ فأجازها شيخ الإسلام ابن تيمية بلا كراهة؛ قائلا: ((قَدْ يَكُونُ فِي القَرْضِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُقْرِضِ؛ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السُّفْتَجَةِ؛ وَلِهَذَا كَرِهَهَا مَنْ كَرِهَهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لاَ تُكْرَهُ؛ لأَنَّ المُقْتَرِضَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَيْضًا؛ فَفِيهَا مَنْفَعَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا إذَا أَقْرَضَهُ)). راجع رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الفذة في أنه ليس في الشريعة على خلاف القياس، وذلك في مجموع الفتاوى: 20/ 515، 29/455، وانظر أيضا: أعلام الموقعين: 2/11.
وقد فرق الإمام ابن القيم بين السُّفْتَجَة، والقرض الجارِّ للنفع - تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية - من جهة: أن القرض الجار للنفع ربًا إذا اختص النفعُ فيه بالمُقرِض؛ فمن هاهنا أشبه الربا، أما إذا عم النفعُ المقرِضَ والمقتَرِضَ، فإنه يجوز كالسُّفْتَجَةِ:
قال الإمام ابن القيم - فارقا بين القرض الجارِّ للنفع والسُّفْتَجَة:
((اختلفتِ الروايةُ عن أحمدَ فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد إخر ولا مؤنة لحملها؛ فروى عنه أنه لا يجوز، وكرهه الحسن، وجماعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وروي عنه الجواز، نقله ابن المنذر؛ لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه عن عليٍّ، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب، والثوري، وإسحاق، واختاره القاضي.
ونظير هذا: ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز؛ لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة.
ونظيره: ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها.
ونظير ذلك أيضا: إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها، ومنعه ابن أبي موسى:
والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني؛ وذلك لأن المستقرِضَ إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا.
وَالمَنْفَعَةُ الَّتِي تَجُرُّ إِلَى الرِّبَا فِي القَرْضِ هِيَ الَّتِي تَخُصُّ المُقْرِضَ؛ كسكنى دار المقترض، وركوب دوابِّه، واستعماله وقبول هديته؛ فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف هذه المسائل؛ فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة)) تهذيب سن أبي داود: 9/297.

والله يعلم المفسد من المصلح