مشاهدة النسخة كاملة : "السنة لا تنسخ القرآن" وسقوط بعض الأحكام.
عبدالله الشهري
2009-02-25, 10:53 AM
هذا مذهب لبعض العلماء ، وهو أن السنة لاتنسخ القرآن - دون تفصيل الكتب المتأخرة في التفريق بين السنة المتواترة والآحاد - ، فما الأحكام التي يمكن أن تسقط أو تتغير بناء على هذا المذهب ؟
القضاعي
2009-02-25, 11:43 AM
السلام عليك يا عبد الله .
حاولت أن اقف على الفائدة المرجوة للبحث عن تلكم الأحكام فلم اوفق في ذلك .
فلعلك تبرز لنا الفائدة المرجوة ليشتد العزم على البحث , والله الموفق للجميع .
محمد جاسم
2009-02-25, 12:10 PM
ربما حكم جواز الوصية للوالدين , حيث أنه جائز بنص الآية {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الـموْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِين َ} و منسوخ بقوله صلى الله عليه و سلم : ( لا وصية لوارث ) .
بندر المسعودي
2009-02-25, 04:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
بارك الله فيك هذا القول نسب إلى الشافعي وأحمد في رواية وهو اختيار ابن تيمية وهو عدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أما نسخ القرآن بالسنة الأحادية فهذا عند الجمهور غير جائز شرعا" وخالف في ذلك الظاهرية واختاره الشنقيطي طبعا عندهم نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز من باب اولى كما عند الشافعي وأحمد عدم جواز نسخ القرآن بالسنة الأحادية من باب أولى.
أما المسألة الأولى فالحقيقة أن الخلاف لفظي فالوقائع قال البعض هذه نسختها السنة والبعض يقول نسختها الآية القرانية لذا يقول بعض الأصوليين ما من حديث قيل فيه أنه نسخ القرآن إلا ويوجد في القرآن إما عموم أو خصوص يدل على نسخ تلك الآية .
أما مسألة نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة الأحادية فهذا يوجد فيه خلاف معنوي مع الأحناف .
عبدالله الشهري
2010-02-04, 12:17 AM
السلام عليك يا عبد الله .
حاولت أن اقف على الفائدة المرجوة للبحث عن تلكم الأحكام فلم اوفق في ذلك .
فلعلك تبرز لنا الفائدة المرجوة ليشتد العزم على البحث , والله الموفق للجميع .
جزاك الله خيرا واعتذر عن التأخر الطويل جداً :)
نعم ، إن منعنا نسخ القرآن بالسنة ، فهل يوجد أحكام معمول بها الآن يمكن أن تسقط أو تتبدل من جراء هذا الاختيار ؟ والفائدة أصولية ، مؤثرة في استنباط الأحكام كما ترى.
شريف شلبي
2010-02-07, 04:55 PM
ربما حكم جواز الوصية للوالدين , حيث أنه جائز بنص الآية { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الـموْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِين َ } و منسوخ بقوله صلى الله عليه و سلم : ( لا وصية لوارث )
يمكن الجمع ، ولا يلزم القول بالنسخ حتى مع القول بوجوب الوصية مراعاة لظاهر النص وقوله تعالى " كتب عليكم " - وذلك بأن نقول عموم الوالدين مخصوص بنص الحديث بمن لا يرث منهم لاختلاف الدين مثلاً .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.