مشاهدة النسخة كاملة : هل الأمر يدل على الوجوب في الآداب ؟
محمد جاسم
2009-02-25, 07:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام , السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ........
كثيرا ما يذكر أهل العلم في كتبهم و دروسهم قاعدة ( أن الأمر يفيد الوجوب ) و هذا حق لا مناص منه لتوافر الأدلة عليه .
و لكننا حين نأتي عند صيغ الأمر في أحاديث الآداب نرى بعض أهل العلم يطلقون عبارة ( و هذا الأمر محول على الندب ) و لا يذكرون صارفاً عن الوجوب إلى الندب إلا عبارة ( إنه من قبيل الآداب ) , فهل تفيدونا بارك الله فيكم بما وقفتم عليه بشأن هذا الموضوع .
أخوكم
محمد جاسم
السكران التميمي
2009-02-25, 08:45 AM
السلام عليك أخي الكريم ورحمة الله وبركاته
ثم لتعلم حفظك الله أن المسألة ليست مسألة هوى وتكييف للآراء، ولكن الأمر مشروط بشروط أخي الفاضل، بحيث أن ملابسات هذه القضية لما عرضناها لم ترق إلى القول بوجوبها، لمعارضتها الواجب نفسه، أو قصرها عنه، بحيث لو أعطيناها حكم الوجوب لحصل تعارض أو تناقض.
فمثلا حكم الضيافة؛ فالعلماء قدتأولوا الحديث بأنه محمول على الندب، بدليل قوله: "فليكرم ضيفه" والكرامة من خصائص الندب دون الوجوب.
فلا يصرف عن الوجوب إلى الندب أخي إلا بقرائن تدل على الندبية وعدم تحتم الوجوبية.
مثلا حكم قضاء ما على الميت في قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين"، فجمهور اهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقا في المال ويكون للميت تركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا محمول على الندب والاستحباب، بدليل قرائن في الخبر؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين؛ وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضي بها.
ومنها:أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك أم لا؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله. وهكذا
قال الغزالي في (المنخول): وإن تردد بين الوجوب والندب؛ فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على الندب، لأنه الأقل، والوجوب متوقف فيه. انتهى
والله تعالى أعلم
أبو أنس القاهرى
2009-02-25, 08:46 AM
هذا اولا ليس عند جميع الفقهاء..فالجمهو ر يقول به أما الظاهرية و جمع من الحنابلة يقولون أن الأمر للوجوب و لا فرق بين ما كان من الآداب العامة أو غيرها.
و لكن قد سألت من أثق فى علمه منذ أيام عن هذا الموضوع لأنه اعترانى نفس الاشكال فقال لى انه سمع الشيخ ابن العثيمين فى أحد دروسه يقول بأن ما كان يُتصور فعله من النبى على سبيل العادة و ليس العبادة فالأمر فيه يفيد الندب.
و لكن ليت الأخوة يفيدونا فى هذا الموضوع و نريد ردا أصوليا بنقل كلام أهل العلم و جزاكم الله خيرا
السكران التميمي
2009-02-25, 09:00 AM
هذا اولا ليس عند جميع الفقهاء..فالجمهو ر يقول به أما الظاهرية و جمع من الحنابلة يقولون أن الأمر للوجوب و لا فرق بين ما كان من الآداب العامة أو غيرها.
و لكن قد سألت من أثق فى علمه منذ أيام عن هذا الموضوع لأنه اعترانى نفس الاشكال فقال لى انه سمع الشيخ ابن العثيمين فى أحد دروسه يقول بأن ما كان يُتصور فعله من النبى على سبيل العادة و ليس العبادة فالأمر فيه يفيد الندب.
و لكن ليت الأخوة يفيدونا فى هذا الموضوع و نريد ردا أصوليا بنقل كلام أهل العلم و جزاكم الله خيرا
معذرة منك أخي القاهري، ولكن أصحح ما كتبت حول رأي الحنابلة، فليس صحيح أخي الكريم أنهم يقولون الأمر للوجوب دائما، ولا فرق. هذا كلام غير مسلم بارك الله فيك. على أنه في جميع المذاهب ثلة قليلة من العلماء يقولون بما يقوله الظاهرية. لكن المعتبر من أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ما قررته لك في مشاركتي. وانظر كتب الأصول المتفرقة.
وما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو بعينه ما قرره الأصوليين.
فعليه جرى التنبيه
محمد جاسم
2009-02-25, 11:53 AM
السلام عليك أخي الكريم ورحمة الله وبركاته ( و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي المكرم )
لمعارضتها الواجب نفسه، أو قصرها عنه، بحيث لو أعطيناها حكم الوجوب لحصل تعارض أو تناقض. ( هل تمثل لنا بمثال أخي الفاضل ؟ )
قال الغزالي في (المنخول): وإن تردد بين الوجوب والندب؛ فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على الندب، لأنه الأقل، والوجوب متوقف فيه. انتهى
والله تعالى أعلم
جزاك الله خيرا أخي السكران التميمي
هل هنالك ضابظ للقرينة ؟
إن كان الجواب بلا , فإن كل مجتهد يستطيع صرف الأمر إلى الندب بقرينة يعتقد صلاحيتها , حيث أن القرائن تختلف باختلاف الأفهام , مثال ذلك ما نقلت لنا عن بعض أهل العلم من صرف عبارة ( فاليكرم ضيفه ) إلى الندب لأنها من قبيل الإكرام الذي هو ألصق بالندب .
و لكن قد يأتي مجتهد آخر ويقول : ( أن الأمر للوجوب و لا دليل على أن الإكرام للندب , لأن العادات على الإباحة و لا تصرف إلا بأوامر الشرع و هنا قد أتى الأمر ).
صالح غيث
2009-02-25, 11:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي أعرفه من دلالة الأمر عند الجمهور هو للوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه إلى الندب ، وخالف أكثر الأحناف فقالوا : إن الأمر يدل على الندب ما لم تأت قرينة تصرفه للوجوب ، وكذا خالف أكثر الأحناف في دلالة النهي فقالوا بأنه للكراهة ما لم تأت قرينة تصرفه للتحريم .
وهذا الذي ذكرناه إنما هو لتذكير من يقول إن رأي الجمهور.. كذا وكذا ... ، فيجب هنا مراعاة تقسيم الأحكام الخمسة عندهم حتى لا يشمل من لا يقول بذلك كما يظهر من حديثكم السابق ، ومن هنا نستطيع فهم ما يندرج تحت كل قسم بحسب القائلين به ومن بينها الآداب العامة التي يفهم بظاهرها الوجوب .
بندر المسعودي
2009-02-25, 03:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
فيه ثلاثة أقوال القول الأول : أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم مطلقا"
القول الثاني : أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة مطلقا"
القول الثالث : التفصيل بين ما كان للتعبد وما كان للتأدب فالأول : الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم والثاني الأمر فيه للندب والنهي للكراهة قال الشيخ ابن عثيمين عن هذا القول أنه به يتخلص من اشكالات كثيرة خصوصا على قول الجمهور القائلين بالقول الأول فكثير من المسائل يأتي به الأمر ويقول الجمهور أنه مستحب .
ملاحظة هذه الأقوال هي عند عندم وجود قرينة صارفة .
أبو فهد
2009-02-25, 03:50 PM
أذكر أني قرأت بحثاً لأحد طلبة العلم حول هذا الموضوع , وخلاصته أنه يميل إلى أن الأمر في العادات والفضائل لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب . وهذا قد استشفه من خلال أقوال أهل العلم من السلف والخلف وآرائهم في مسائل العادات والفضائل .
وما ينطبق على الأمر , ينطبق على النهي .
ولو أردنا أن نطرح تساؤلات :
ما هي أقوال العلماء في الأكل باليد اليمنى ؟
وماهي أقوالهم بالتسمية قبل الأكل ؟
وماهي أقوالهم بالأكل مما يلي المسلم ؟
وما هي أقوالهم في كتابة الدين ؟
وغير ذلك من المسائل .
أبو محمد الطنطاوي
2009-02-25, 04:36 PM
الأمر للوجوب مطلقاً في ا"لآداب أو العبادات أو غيرها ما لم تصرفه قرينة
قال ابن حزم في النبذة الكافية :
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد ..
محمد العبادي
2009-02-25, 04:40 PM
قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (5/288): وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه وارداً على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة.
ثم قال: والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين.. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن واقع شيئًا من ذلك لم يحرم عليه فعله. اهـ
أبو محمد الطنطاوي
2009-02-25, 05:29 PM
الأمر للوجوب مطلقاً في ا"لآداب أو العبادات أو غيرها ما لم تصرفه قرينة
قال ابن حزم في النبذة الكافية :
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد ..
وهذا هو التفيل من كتاب الإحكام في صورة ملف وورد وفيه الرد على شبهات من زعم غير ذلك
أبو الحارث السلفي
2009-02-25, 06:13 PM
سئل الشيخ عبد الله العبيلان عن هذا فأجاب بما يلي:
الذي يظهر أن المسألة فيها تفصيل :فإن اقترن بالحديث مايدل على الوجوب من الذم على من فعل كذا اوترك او اقترن بفهم الصحابة فهو واجب , وإلا فهو مستحب فالمقصود بالآداب هو الكمال وهي مرتبة السابقين قال تعالى[ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ] {فاطر:32} والله اعلم.
المصدر موقع الشيخ:
http://www.obailan.net/readmail.php?action=doread&id=435&code=1235570156
أبو فهر السلفي
2009-02-25, 06:32 PM
لأحد الإخوة في ملتقى أهل الحديث واسمه عبد العزيز بن سعد جمع جيد في هذه المسألة فحبذا لو نُقل رابطه ممن يعرفه ..
ابو عبدالعزيز
2009-02-25, 06:52 PM
وجدت الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279&highlight=%ED%DE%CA%D6%ED+%C7% E1%C2%CF%C7%C8+%C7%E1%E6%CC%E6 %C8
المشاركة رقم 24
عبد الكريم آل عبد الله
2009-02-25, 07:09 PM
أذكر أن ابن عبد البر قد نقل عن جمهور العلماء القول بهذا, وهو اختيار ابن عثيمين أيضاً في الأحاديث الأولى من شرحه على البلوغ طبعة المؤسسة,,
محمد جاسم
2009-02-26, 12:34 AM
بارك الله فيكم
عبدالرزاق الحيدر
2009-02-27, 01:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من باب الفائدة:
قال الشيخ الامام الحافظ أبي نصر السجزي -رحمه الله- في كتابه " الرد على من انكر الحرف والصوت" الفصل التاسع- في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم ( ص 195) تحقيق محمد باكريم باعبد الله :
(... ونحن لا نذكر من فضائح الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه من معتزلي وكرامي بل ما لا يمكنهم إنكاره, وتنطق به كتبهم, فمنها:
(1) أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن يقترن به ما يدل أن المراد به الندب, أو الإباحة.
وعند أكثر المتكلمين صيغة الأمر للندب و الإباحة, إلا أن يدل دليل على أن المراد به الوجوب.
أبو المنذر المنياوي
2009-03-08, 08:10 AM
الأوامر التي في الآداب والعادات :
قلت في شرحي لمختصر الأصول من علم الأصول : (قال الشيخ في شرح منظومته في الأصول : (ومن العلماء من فصل فقال: أما الأمر حين يتعلق بالآداب والأخلاق فإنه للاستحباب؛ لأنه كمال، والكمال ليس بواجب، وكذلك يقال النهي حين يتعلق بالآداب والأخلاق إنه للكراهة، أما ما يتعلق بالعبادات فإن الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم؛ وذلك لأنك إذا استتبعت كثيرا من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحباب والندب لا للوجوب، وكذلك إذا تأملت كثيرا من النواهي في الأخلاق والآداب وجدتها للكراهة لا للتحريم.
وهذا الحكم في ما لم يجمع العلماء على خلافه، فإن أجمع العلماء على خلافه فإن إجماعهم حجة معصومة) .
وقال في شرح الأصول (ص/158) : (بعض العلماء يقولون: إن الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد ، وان الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بها إلزاما … فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل أنه للإرشاد … لكن الجمهور على خلاف ذلك يقولون : كل أوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة ) .
محصل كلام الشيخ الأخير أنه رد على هذه القاعدة بالتفريق بين الأوامر في العبادات وغيرها من العادات والآداب ، وأعاد الكل إلى أصل الخلاف في مسألة الأمر هل يفيد الوجوب ، وقد سبق بيان الراجح وأنه للوجوب وهذا القول الثاني للشيخ من عدم التفريق هو الأقوى وذلك لما يأتي :
1- أنه لا يوجد ضابط لهذا التفريق ،ويوضحه :
2- فإن نظرنا إلى العادات بذاتها (العادات المحضة) فنجد أنها مباحة ما لم تخالف نصا عاما للشريعة وعليه فهي منضبطة بالأطر العامة للشريعة من أوامر ونواهي ،وإما إن كان النظر لها من جهة ما فيها من شائبة تعبد - كالنوم للتقوي على قيام الليل - ، فهنا أيضا هي منضبطة بالأطر العامة للشريعة من أوامر ونواهي .
قال القرافي في الفروق (2 / 373) : (كل حق للعبد فيه حق لله تعالى وهو أمره عز وجل بإيصاله إلى مستحقه كأداء الديون ورد الغصوب والودائع) .
وعليه فعود الجميع إلى الأوامر الشرعية يظهر تكامل وتلاحم الشريعة ، فجعل مطلق الأمر للوجوب - إلا لقرينة - سواء أكان في العبادات أم العادات والآداب هو الأولى .
بقيت نقطة أشار إليها الشيخ في شرح الأصول (ص/156) فقال : (العلماء في أصول الفقه أصَّلوا هذه القاعدة – الأصل في الأمر الوجوب - لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة .ووجهه ما أشرتُ ، أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها: إنها ليست للوجوب ، فيبقي الإنسان متحيراً هل العلماء قالوا هذا بناءً علي أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب ، أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذه الأمر المعين عن الوجوب ؟ إن كان الثاني فالأمر واضح ، والإنسان يبقي مطمئناً ينشرح الصدر إذا وجد دليلاً يخرجه عن الوجوب ، لكن أحياناً لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب، ولا ينشرح صدره بالإيجاب ، ولا تطمئن نفسه للوجوب ، ويخشى أن يُلزم نفسه أو يُلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فيقع في هلكة وفي محظور . لكن الطريقة السليمة أن نقول : نمسك هذا الأصل - وهو أن الأصل في الأمر الوجوب- هذا هو الأصل ، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب ، ولأن نفس المؤمن قد تدله و(الإثم ما حاك في نفسك)( ) قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم ، فحينئذٍ نلتمس لهذه المسألة المعنية دليلاً يخرجها عن الوجوب .
س : إذا كان جمهور العلماء علي عدم الوجوب مثلاً ، فهل هذه قرينة تصرفه ؟
ج : لا ؛ لأن الدليل هو الإجماع ؛ لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس للوجوب ) .اهـ
وهذه المسألة تحتاج لتحرير أكثر من هذا وإنما توقفت فيها مع الدليل العام حيث أنه لم يثبت عندي دليل يصلح للتخصيص – أي التفريق - ، وقد أفردت هذه المسألة برسالة دكتوراه لخالد بن شجاع العتيبي بعنوان : (ضوابط صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم) ولا تطولها يدي الآن ، فلينظرها من وقف عليها .
سمير الملحم
2009-11-29, 02:26 PM
شكر وتقدير على الردوود ويبقى الموضوع فيه مافيه من التردد
عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-11-29, 06:29 PM
/// المسألة فيها قدر من التردد..
* لاتسطيع أن تجعل لها قاعدة مطردة لايخرج عنها..
فإن فعلت:
فقد رددت كثيرا من النصوص..
* وكذا لاتستطيع أن تقول : إن الأمر يدل دائما على الوجوب..
ومن أطلق من الأصوليين هذا أوهذا فقد غلط..
/// وينبغي في مثل هذه الأحوال :
النظر إلى:
1- القرائن التي تحتف بالخبر..
2- دلالات بض النصوص التي قد تفيد في مثل هذا الخبر..
وغيرها..
ولذا قال الشيخ محمد العثيمين _ رحمه الله_ :
" والمسألة مشكلة" [شرح الأصول]
والله أعلم.
حمدان الجزائري
2009-11-29, 11:38 PM
/// المسألة فيها قدر من التردد..
* لاتسطيع أن تجعل لها قاعدة مطردة لايخرج عنها..
فإن فعلت:
فقد رددت كثيرا من النصوص..
* وكذا لاتستطيع أن تقول : إن الأمر يدل دائما على الوجوب..
ومن أطلق من الأصوليين هذا أوهذا فقد غلط..
/// وينبغي في مثل هذه الأحوال :
النظر إلى:
1- القرائن التي تحتف بالخبر..
2- دلالات بض النصوص التي قد تفيد في مثل هذا الخبر..
وغيرها..
ولذا قال الشيخ محمد العثيمين _ رحمه الله_ :
" والمسألة مشكلة" [شرح الأصول]
والله أعلم.
بارك الله فيك على هذا التوجيه الطيب وإن كان مجملا
قيود ذاكرة
2009-12-02, 10:05 PM
قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (5/288): وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه وارداً على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة.
ثم قال: والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين.. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن واقع شيئًا من ذلك لم يحرم عليه فعله. اهـ
لم أجد هذا النقل في الموضع المشار إليه فربما قد فاتني إلا أن هذا النقل موجود في التمهيد (18- 170 ) بيد أن لها رأياً يُفيد أن النهي يقتضي التحريم في التمهيد (1-140 ) .
القضاعي
2009-12-03, 02:04 AM
فائدة معترضة :
الفرق بين الظاهرية وغيرهم في الصارف .
فعند الظاهرية لابد أن يكون الصارف نصًا , وأما عند غيرهم فيكفي في الصارف أن يكون قرينة تدل على صرف مطلق الأمر .
القضاعي
2009-12-03, 02:08 AM
وأما بالنسبة لمذهب من يجعل الأصل في الآداب الاستحباب , فمهدوم بحديث الرجل الذي أكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم , فشُلت يده , والله أعلم .
أبو محمد الطنطاوي
2009-12-03, 02:33 AM
فائدة معترضة :
الفرق بين الظاهرية وغيرهم في الصارف .
فعند الظاهرية لابد أن يكون الصارف نصًا , وأما عند غيرهم فيكفي في الصارف أن يكون قرينة تدل على صرف مطلق الأمر .
ليس نصاً فقط بل نص أو إجماع متيقن (إجماع الصحابة) أو ضرورة حس
أي دليل يقينى لا يدخل فيه أي قدر من الظن أو ما يسمى غلبة الظن
أبو عمار المدني
2009-12-06, 02:35 PM
جزاك الله خيرا أخي السكران التميمي
هل هنالك ضابظ للقرينة ؟
إن كان الجواب بلا , فإن كل مجتهد يستطيع صرف الأمر إلى الندب بقرينة يعتقد صلاحيتها , حيث أن القرائن تختلف باختلاف الأفهام , مثال ذلك ما نقلت لنا عن بعض أهل العلم من صرف عبارة ( فاليكرم ضيفه ) إلى الندب لأنها من قبيل الإكرام الذي هو ألصق بالندب .
و لكن قد يأتي مجتهد آخر ويقول : ( أن الأمر للوجوب و لا دليل على أن الإكرام للندب , لأن العادات على الإباحة و لا تصرف إلا بأوامر الشرع و هنا قد أتى الأمر ).
وبمناسبة عدم وجود الضابط، ذكر بعضهم في استدلاله لعدم وجوب إعفاء اللحية شبهة أن إعفاءها من الآداب، والأمر في الآداب ليس على الوجوب وإنما هو للاستحباب. ( ! )
فعدم وجود الضابط ،، أو ضبطه بما كان لمصلحة دنيوية ( كأبي زرعة العراقي رحمه الله )، أو ضبطه بما يكون طارئا على ملك الإنسان .. يفتح الباب لأهل الأهواء لإفساد كثير من فروع الدين.
فعدم وجود الضابط يجعل الهوى هو ضابطه.
ومن ضبطه لمصلحة دنيوية فيه نظر ؛ لأن باب المعاملات معظم أحكامه منطوية على مصلحة دنيوية، وليس فيها مصلحة دينية إلا ما كان من امتثال الأمر واجتناب النهي، مثل البيعتان في بيعة وبيع المجهول والمعدوم وبيع الدين بالدين إذا تراضى المتبايعان عليه، وغيرها من المعاملات. وبناء على هذا الضابط فإن النهي في هذه المعاملة للكراهة، لأن المصلحة فيها دنيوية ( ! ). فتأمل.
ومن ضبطه بما يطرأ على ملك الإنسان، قد يجيز به وطء النساء في أدبارهن ،، والنظر إلى المحرمات في الخلوات !
ثم ما هو ضابط الآداب التي تدخل في هذا الباب؟
ولولا أن الإجماع منعقد في الحجاب لوجدت من أصحاب العمائم من يجعله من قبيل الآداب التي يستحب العمل بها ،، لأنه أطهر وأزكى وأبعد عن الأذية ! وإن أطال الله في عمرك لعلك تشهد هذا الزمان الذي يقال فيه بهذه المقولة ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.