مشاهدة النسخة كاملة : هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟
مجدي فياض
2007-05-01, 11:57 AM
هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر
ذكر الله المحارم في سورة النساء وذكر الله من يجوز لهم إبداء الزينة الباطنة - على اختلاف ما هي حدودها - في سورة النور
لكن من المحارم الذين لم يذكروا في سورة النور الخال والعم
كما أنه لم يذكر في سورة النور زوج بنت المرأة
فهل يقال طالما هذا محرم يجوز إبداء الزينة الباطنة فيجوز النظر
أم يقال لا تلازم بين كونه محرما وبين جواز إبداء الزينة الباطنة فلا يجوز النظر ؟؟
لاحظ أن الشعبي حكي عنه المنع من العم والخال
وسعيد بن جبير حكي عنه المنع من أم ازوجة
فليس هناك إجماع
وجزاكم الله خيرا
عبد الرحمن السديس
2007-05-01, 09:23 PM
الأصل جواز النظر لجميع المحارم، والاستثناء فقط عند خشية الفتنة .
والله أعلم .
مجدي فياض
2007-05-01, 09:42 PM
من أين هذا الأصل أخي الفاضل , أوليس هذا محل النزاع بين المجيزين والمانعين
على أن آية النور جعلت الأصل منع إبداء الزينة الباطنة فكان هو الأصل ثم استثنت بعض الأفراد بأسلوب الاستثناء فكان ظاهره أنه أسلوب حصر لأنه اشتمل على نفي وإثبات !!
عبد الرحمن السديس
2007-05-01, 09:55 PM
هذا الأصل أخي الكريم مستفاد من جملة النصوص في الكتاب والسنة .
وآية النور ومثلها آية الأحزاب تكلم المفسرون في سبب ذكر بعض المحارم دون بعض، فعلك تتوسع بمراجعته .
المقرئ
2007-05-02, 04:26 PM
هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر
لا : لا تلازم بينهما
فليس كل من يجوز رؤيته يعتبر محرما لك والعكس صحيح كل من لا تجوز رؤيتها لا تكون محرما لها
فمثلا : القواعد من النساء يجوز رؤية وجهها ولست محرما لها
والعبد مع سيدته على رأي المذهب يجوز رؤية العبد لسيدته ولكنه ليس محرما لها
المقرئ
2007-05-02, 04:28 PM
لاحظ أن الشعبي حكي عنه المنع من العم والخال
وسعيد بن جبير حكي عنه المنع من أم ازوجة
فليس هناك إجماع
وجزاكم الله خيرا
لعلك تنقل أقوالهم بارك الله فيكم
مجدي فياض
2007-05-02, 04:38 PM
إذن هل يجوز إبداء زينة امرأة للخال والعم ولزوج البنت أم لا , هذا هو السؤال ؟؟ ولماذا ؟؟
المقرئ
2007-05-02, 04:46 PM
إذن هل يجوز إبداء زينة امرأة للخال والعم ولزوج البنت أم لا , هذا هو السؤال ؟؟ ولماذا ؟؟
نعم لا حرج في ذلك ولا أدري ما مالمانع عندك ؟
والخال والعم محارم فما الإشكال
وتأمل الآية تخرج زينتها لولد أخيها يعني " عمته " وتخرج زينتها لولد أختها يعني " خالته " ثم نمنعها من إخراج زينتها لعمها أو لخالها
وكما قلت : أرجو نقل ما ذكرتم عن الشعبي وابن جبير ؟
مجدي فياض
2007-05-02, 04:58 PM
ذكر ابن كثير في تفسيره :
" وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال "
أما نقل ابن جبير فذكره ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر
المقرئ
2007-05-02, 05:09 PM
ذكر ابن كثير في تفسيره :
" وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال "
أما نقل ابن جبير فذكره ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر
يا أخي هذا ليس فيه المنع ولم ينخرق الإجماع بمثل هذا
مجدي فياض
2007-05-02, 05:53 PM
إذن ما معنى قول الشعبي " ولاتضع خمارها عند العم والخال " أليس هذا فيه منع صريح ؟!!
عبد الرحمن السديس
2007-05-02, 11:52 PM
في الصحيحين عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَب.
عبد الرحمن السديس
2007-05-03, 12:02 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ مجموع الفتاوي 15/377 ـ :
وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها ، وابنه ، وابن أخيها ، وابن أختها ، ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة ، أو عليها توجه الاحتجاب ، بل وجب .
وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة ، ولهذا قال تعالى { ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ } فقد تحصل الزكاة ، والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى ، وإذا كان النظر ، والبروز قد انتفى فيه الزكاة ، والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب ، واللذة بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب .
قال الحافظ في الفتح :
فَإِنْ قِيلَ لَمْ يَذْكُر فِي الْآيَة الْعَمّ وَالْخَال ، فَالْجَوَاب أَنَّهُ اِسْتَغْنَى عَنْ ذَكَرهمَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمَا لِأَنَّ الْعَمّ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَة الْأَب وَالْخَال مَنْزِلَة الْأُمّ .
وَقِيلَ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِهَا لِوَلَدَيْهِمَا ، قَالَهُ عِكْرِمَة وَالشَّعْبِيّ ، وَكَرِهَا لِذَلِكَ أَنْ تَضَع الْمَرْأَة خِمَارهَا عِنْد عَمّهَا وَخَالهَا ، أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُور .
وأؤكد عليك الرجوع لتوجيه المفسرين للآيات .
مجدي فياض
2007-05-03, 10:17 AM
أولا : أخي الفاضل أنا لم أقل بمذهب الشعبي ولا سعيد بن جبير ولا حتى أطبقه في حياتي العملية لكن قولهما عندي قوي لأن آية النور أسلوبها أسلوب حصر أي نفي وإثبات وهذا من أقوى أساليب المفهوم حتى أن بعض أهل العلم وهو الراجح عده من المنطوق مثل الشيخ الشنقيطي فيما أظن
ثانيا : لا يصح الاستدلال بحديث عائشة في عمها بالرضاع لأا غاية ما فيه جواز الدخول والدخول لا يستلزم إبداء الزينة ولا النظر فكما أن الأجنبي له أن يدخل على المرأة لكن بوجود محرم ولا يلزم من دخول الأجنبي مع المحرم إبداء الزينة ولا النظر فحديث عائشة يفيد جواز دخول عمها من الرضاعة خلوة وكما قلت لا يلزم من الدخول ولا الخلوة التكشف ولا النظر ؟؟
عموما قولهما نظريا عندي قوي لكن هل هو في نفس الأمر كذلك ؟؟ هذا هو محل الإشكال عندي؟ وهل يمكن تطبيقه لو فرض أنه صواب ؟؟
في انتظار حل الإشكال
وجزاكم الله خيرا
المقرئ
2007-05-03, 11:19 AM
الأمر ظاهر أن الشعبي وغيره لم يقصد المنع
والسؤال الذي يجب أن تتساءله مع نفسك :
فإن كان ليس للعم أولاد فهل يجوز له النظر ؟
إن قلت لا = فقد أخطأ لأنك تجاوزت القول والتعليل
وإن قلت نعم = فأنت مطالب بالدليل
ثم إن التعليل ظاهر بأنه لا يتكلم عن التحريم :
فجارتكم في بيتكم تصف ابنتك لأولادها
بل أشد من ذلك العمة تصف ابنتك لأولادها
والخالة تصف ابنتك لأولادها
فما الفرق ؟
أبدا لافرق بينهما
ثم العم وارث وكل من يرث من جهة النسب هو محرم
وأما كلام الشعبي وغيره فإنه يحمل على الأفضلية عندهم مع بطلان هذا القول
مجدي فياض
2007-05-03, 11:36 AM
نعم أخي الفاضل تعليل الشعبي ضعيف بل وغير مطرد كما قلت
لكن لا يستلزم من ضعف تعليله ضعف قوله
وما الجواب على أن آية سورة النور ذكرت من يجوز إبداء الزينة لهم بمفهوم الحصر ؟!
عبد الرحمن السديس
2007-05-03, 11:58 AM
يفيد جواز دخول عمها من الرضاعة خلوة وكما قلت لا يلزم من الدخول ولا الخلوة التكشف ولا النظر ؟؟
هذا تأويل بعيد فهي رضي الله عنها قالت: "بعدما نزل الحجاب" وأي معنى يُجِّوز الخلوة ويمنع النظر !
ولا أعرف أحدا قال بتفريقك هذا .
مجدي فياض
2007-05-03, 12:34 PM
ظاهر كلامي ليس معناه منع النظر مطلقا بل معنى الكلام وهو كلام الشعبي ألا ينظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين فالشعبي منعها من أن تخلع خمارها عند العم والخال
فالدخول والخلوة لا يستلزمان النظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين
كما أن الأجنبي يدخل بلا خلوة وله النظر إلى الوجه والكفين- على اختلاف بين أهل العلم في ذلك- طالما لم يقصد اللذة وأمن من الفتنة وليس له النظر على ما زاد عن الوجه والكفين
أما من قال بهذا القول قبلي فهو الشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير
على أني أعيد ما قلته سابقا : " أخي الفاضل أنا لم أقل بمذهب الشعبي ولا سعيد بن جبير ولا حتى أطبقه في حياتي العملية لكن قولهما عندي قوي لأن آية النور أسلوبها أسلوب حصر أي نفي وإثبات وهذا من أقوى أساليب المفهوم حتى أن بعض أهل العلم وهو الراجح عده من المنطوق مثل الشيخ الشنقيطي فيما أظن "
فأرجو الجواب عن أسلوب الحصر - نفي وإثبات - المذكور في سورة النور وما معنى هذا الأسلوب إذا أدخلنا فيه ما لم يذكر فيه ؟!!
بارك الله فيكم
المقرئ
2007-05-03, 01:05 PM
ثانيا : لا يصح الاستدلال بحديث عائشة في عمها بالرضاع لأا غاية ما فيه جواز الدخول والدخول لا يستلزم إبداء الزينة ولا النظر فكما أن الأجنبي له أن يدخل على المرأة لكن بوجود محرم ولا يلزم من دخول الأجنبي مع المحرم إبداء الزينة ولا النظر فحديث عائشة يفيد جواز دخول عمها من الرضاعة خلوة وكما قلت لا يلزم من الدخول ولا الخلوة التكشف ولا النظر ؟؟
هل أفهم من ذلك أن ترى حرمة نظر الأخ من الرضاع لأخته من الرضاع وكذلك الأب من الرضاع ونحوهم ؟! وهل قال الشعبي بذلك ؟
ومن سبقك بهذا القول ؟
المقرئ
2007-05-03, 01:09 PM
فالدخول والخلوة لا يستلزمان النظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين
إذا أين تعليل الشعبي وعكرمة إذا كان الوجه سيكشف ؟
المقرئ
2007-05-03, 01:11 PM
كما أن الأجنبي يدخل بلا خلوة وله النظر إلى الوجه والكفين- على اختلاف بين أهل العلم في ذلك- طالما لم يقصد اللذة وأمن من الفتنة وليس له النظر على ما زاد عن الوجه والكفين
إذا كانت المسألة سترجع إلى قول من قال بجواز كشف الوجه فالمسألة أخذت منحى آخر لا علاقة له بهذه الآية
مجدي فياض
2007-05-03, 01:30 PM
نعم أخي الفاضل لكن أنا قلت ذلك حتى لا يفهم أن قول الشعبي يجيز الدخول والخلوة بلا نظر مطلقا بل أريد أن أوضح أن الدخول سواء بخلوة أو بغير خلوة لا يستلزم الكسف عن الزينة الباطنة ولا النظر لها
وأرجع وأقول ما الجواب عن أسلوب الحصر المذكور في آية النور ؟؟
وما فائدته إذا كان ممكنا أن نلحق به غيره , بخلاف الإثبات العادي فيمكن إلحاق به غيره أما هذا فإثبات مع نفي فما الجواب ؟؟
بارك الله فيكم
المقرئ
2007-05-03, 01:58 PM
وأرجع وأقول ما الجواب عن أسلوب الحصر المذكور في آية النور ؟؟
وما فائدته إذا كان ممكنا أن نلحق به غيره , بخلاف الإثبات العادي فيمكن إلحاق به غيره أما هذا فإثبات مع نفي فما الجواب ؟؟
بارك الله فيكم
كثير من النصوص فيها استثناء ومع ذلك لم تدل على الحصر وهذا معروف وأمثلته كثيرة ، والزيادة على النص باب أصولي مشهور وفروعه كثيرة فقد تكون الزيادة ترفع مفهوم المخالفة
وآية المحرمية في سورة النساء ظاهرة في بيان من يجوز لها أن تكشف له ومنهم العم والخال فإعمال الدليلين هو الأصل
مجدي فياض
2007-05-03, 02:18 PM
نعم أخي الفاضل الزيادة على النص باب أصولي مشهور وفروعه كثيرة فقد تكون الزيادة ترفع مفهوم المخالفة
لكن مفهوم الحصر من أقوى المفاهيم حتى أن بعض العلماء مثل الشنقيطي عده من دلالة المنطوق لا المفهوم وعلى هذا إذا تعارض ظاهر نص مع مفهوم الحصر لا يصح أن يستثنى شيئا آخر وإلا لضاع معنى النفي والإثبات الذان قام مفهوم الحصر عليهما لكن يمكن الجمع بأن هذا في حالة وذاك في حالة أخرى لكن أن يقال يزيد على النص مطلقا فلا وإن كان في الأصل لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا !!
فالنص على الشيء لا يمكن تأويله البتة بخلاف الظاهر فإنه يمكن تأويله لكن بدليل
فلو جاء نص شرعي متعلق باسم من أسماء الأعداد مثل خمسة أو أربعة فلا يمكن تأويل ذلك العدد البتة بخلاف النص العام فهو ظاهر في الاستغراق وهو الأصل لكن يمكن صرفه عن ظاهره وتخصيصه لكن بدليل
فهكذا مفهوم الحصر يكاد يكون مثل اسم العدد نص لا يقبل التأويل ولا صرفه عن ظاهرة البتة
وهذا كما قلت راجع إلى تركيب اللغة ونوع الأسلوب المستخدم
فهذا هو تقرير استدلال من منع من إبداء المرأة زينتها لعمها ولا لخالها ولا لزوج ابنتها
أظن الإشكال واضح جدا الآن
جابر العتيق
2007-05-04, 02:12 AM
يسرني أحبتي الكرام أن أشارككم نقاشكم النافع وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه..
الأخ الكريم الفاضل مجدي فياض ...
يشكل عليك الاستثناء في الاية عن قوله تعالى (..ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...)إلخ الآية
ومداخلتي سوف تكون من شقين وهي عبارة عن نقولات من كلام أهل العلم..
الشق الأول في معنى الزينة كما في قوله تعالى ( إلا ما ظهر منها) وللعلامة الشنقيطي-رحمه الله-كلام نفيس أسوقه بتمامه و أكاد أجزم بأنكم قد اطلعتم عليه ولكن لا مانع من الإعادة لما فيها من الإفادة..
يقول رحمه الله بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى الزينة : (..وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا :
الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شىء من بدنها كقول ابن مسعود من وافقه إنها ظاهر الثياب لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى.
وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة.
القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزيّن به وليس من أصل خلقتها أيضًا لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شى ء من بدن المرأة وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى.
القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها كقول من قال إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفّان وما تقدّم ذكره عن بعض أهل العلم.
وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في نفس الآية قرينة دالَّة على عدم صحّة ذلك القول وقدّمنا أيضًا في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمّنها أن يكون الغالب في القرءان إرادة معنى معيّن في اللفظ مع تكرّر ذلك اللفظ في القرءان فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدلّ على أنه هو المراد في محل النزاع لدلالة غلبة إرادته في القرءان بذلك اللفظ وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان للذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثلنا لهما بأمثلة متعدّدة كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها
أمّا الأول منهما فبيانه أن قول من قال في معنى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا )أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلاً توجد في الآية قرينة تدلّ على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزيّن به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال الزينة الظاهرة الوجه والكفّان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.
وأمّا نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرّره في القرءان العظيم مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشىء المزيّن بها كقوله تعالى (يَابَنِى ءادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ)وقوله تعالى(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَة َ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) وقوله تعالى( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الاْرْضِ زِينَة ً لَّهَا) وقوله تعالى(وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)(وذ كر آيات أخر اكتفيت بما نقلته لكم منها)
ثم قال –رحمه الله-:فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزيّن به الشىء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرءان يدلّ على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرءان العظيم وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر:
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى *** وإذا عطلن فهن خير عواطل
وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفّين فيه نظر ,وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرءان ما يتزيّن به مما هو خارج عن أصل الخلقة وأن من فسّروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين فقال بعضهم هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة كظاهر الثياب وقال بعضهم هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ونحو ذلك
قال مقيّده عفا اللَّه عنه وغفر له أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي.
أضواء البيان ج5/ص515-516-517
الشق الثاني وهو في الاستثناء وما جاء في معناه..
يقول الكلبي: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) الآية المراد بالزينة هنا الباطنة فلما
ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن إطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم وكره ذلك قوم وقال الشافعي إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما.
التسهيل لعلوم التنزيل ج3/ص65
وقال الرازي: فأما قوله تعالى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) فاعلم أنه سبحانه لما تكلم في مطلق الزينة تكلم بعد ذلك في الزينة الخفية التي نهاهن عن إبدائها للأجانب وبين أن هذه الزينة الخفية يجب إخفاؤها عن الكل ثم استثنى اثنتي عشرة صورة أحدها أزواجهن وثانيها آباؤهن وإن علون من جهة الذكران والإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات وثالثها آباء أزواجهن ورابعها وخامسها أبناؤهن وأبناء بعولتهن ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبني البنين وبني البنات وسادسها إخوانهن سواء كانوا من الأب أو من الأم أو منهما وسابعها بنو إخوانهن وثامنها بنو أخواتهن وهؤلاء كلهم محارم وههنا سؤالات:
السؤال الأول:أفيحل لذوي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل له في المؤمنة؟
الجواب إذا ملك المرأة وهي من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه الشهوة بل لأمر يرجع إلى مزية الملك على اختلاف بين الناس في ذلك.
السؤال الثاني:كيف القول في العم والخال الجواب؟
القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظر وهو قول الحسن البصري قال لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب وقال في سورة الأحزاب (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءابَائِهِنَّ ) ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم وقد ذكروا ههنا وقد يذكر البعض لينبه على الجملة قال الشعبي إنما لم يذكرهما الله لئلا يصفهما العم عند ابنه والخال كذلك ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والابن في المحرمية إلا العم والخال وأبناءهما فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها بالوصف من نظره إليها وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهم في التستر.
السؤال الثالث:ما السبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة؟
الجواب:لأنهم مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجهاتهن ولما في الطباع من النفرة عن مجالسة الغرائب وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب.
التفسير الكبير ج23/ص180
وقال الزركشي: فصل ( قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء)كقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )الآية ولم يذكر الأعمام والأخوال وهم من المحارم وحكمهم حكم من سمى في الآية وقد سئل الشعبي عن ذلك فقال لئلا يضعه العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لها وكذا الخال فيفضي إلى الفتنة والمعنى فيه أن كل من استثنى مشترك بابنه فى المحرمية إلا العم والخال وهذا من الدلائل البليغة على وجوب الاحتياط في سترهن,ولقائل أن يقول هذه المفسدة محتملة في أبناء بعولتهن لاحتمال أن يذرها أبو البعل عند ابنه الآخر وهو ليس بمحرم لها وأبو البعل ينقض قولهم إن من استثنى اشترك هو وابنه في المحرمية.
البرهان في علوم القرآن ج2/ص182-183
أسأل الله أن أكون قد أضفت شيئا ذا فائدة في دائرة نقاشاتكم
جابر العتيق
2007-05-04, 04:32 PM
هل ردي السابق ظاهر للعيان؟
لم أرى أنه قد رفع الموضوع !!!
ولا أراه في خانة آخر الردود !!!
مجدي فياض
2007-05-04, 06:07 PM
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا أخانا جابر
أولا : بغض النظر عن ما هو المراد بالزينة الظاهرة سواء كان الوجه والكفان أم الثياب فالإشكال طارئ على الزينة الباطنة لا الظاهرة ومهما يكون تفسير الزينة الباطنة فالإشكال ما زال واردا على العم وعلى الخال وعلى زوج البنت
ثانيا : إخوة الرضاع لا إشكال فيها أنه قد يجاب بأن هذا أخ والأية لم تحدد نوع الأخ الذي يبدى له الزينة فكل أخ سواء من النسب أو من الرضاع جائز له إبداء الزينة وكذلك يقال في سائر الأفراد وأعطيك مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة " هذا مفهوم حصر لكن أضعف من أسلوب " لا ... إلا " فهو يدل على عدم وجوب الوضوء إلا للصلاة لكن لا يستطيع أن يستدل أحد بهذا الحديث على عدم وجوب الوضوء للطواف لأن الشرع سمى الطواف صلاة- على اختلاف في صحة الحديث- فكل ما سماه الشرع صلاة من صلاة الجناز أو الطواف وجب له الوضوء فكذلك يقال هنا : كل ما سمي أخا وكل ما سمي ابن أخ سواء من الرضاعة أو النسب جاز الإبداء له وبالتالي جاز له النظر
ثالثا : استدلاك أخي الفاضل بقوله تعالى في سورة الأحزاب (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءابَائِهِنَّ ) ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم لا يحل الإشكال من وجوه :
أولا : أنها هذه الآية نزلت في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم راجع تفسير الطبري في هذه الأية وإن كان غيره جعل الآية عامة لكن كلام الطبري وجيه بل أقرب لأن الكلام الذي قبله متعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالضمير في " عليهن " يعود على المذكور سابقا وبدليل عدم ذكر البعل مع أن البعل هو ما يبدى له كل شيء وهو أول مذكور في سورة النور .
ثانيا : لو سلمت لي بأن الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تسأل لماذا لم يذكر العم والخال هنا فالجواب من وجهين :
1- أولا قد يقال أن أزواج النبي لهن بعض الخصوصيات وهي واضحة جلية وقد ذكرت في هذه السورة فلعل عدم ذكر العم والخال من هذه الخصوصيات - أنات لا أجزم بهذا بل أجاوب عن الإشكال-
2- ثانيا وهو الأظهر الأسلوب الذي ورد في هذه الآية ليس أسلوب حصر فلا إشكال في الزيادة عليه إذ كما قلت لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا !! وهنا الأسلوب صالح لزيادة فعندما تقول لأحد لا حرج عليك أن تأكل ليس معناه لا يجوز لك النوم فلو قلت له بعد فترة نم أو لا حرج عليك في النوم فهذا لا يعارض تماما قولك لك سابقا لا حرج عليك أن تأكل وهكذا في هذه الآية لا حرج عليهن في هؤلاء وليس معناها هناك حرج في غير هؤلاء بل غير هؤلاء مسكوت عنهم
ثالثا : إن لم تسلم لي بأن الآية خاصة بأزواج النبي فالجواب هو الوجه الثاني المذكور آنفا وهو : الأسلوب الذي ورد في هذه الآية ليس أسلوب حصر فلا إشكال في الزيادة عليه إذ كما قلت لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا !! وهنا الأسلوب صالح للزيادة فعندما تقول لأحد لا حرج عليك أن تأكل ليس معناه لا يجوز لك النوم فلو قلت له بعد فترة نم أو لا حرج عليك في النوم فهذا لا يعارض تماما قولك لك سابقا لا حرج عليك أن تأكل وهكذا في هذه الآية لا حرج عليهن في هؤلاء وليس معناها هناك حرج في غير هؤلاء بل غير هؤلاء مسكوت عنهم
أرجو أن يكون اتضح كلامي وتبين قوة مذهب الشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير بغض النظر عن ضعف تعليلهم وإن كنت لا أستطيع الفتوى به ولا حتى أطبقه في حياتي العمليه لكني ما زلت مصرا على قوة مذهبهم .
فأرجو لو عند أحد من الإخوة زيادة بيان أو ما يدل على ضعف مذهبهم فلا حرج في الاستماع له بل والاستجابة إذ الغرض كله رضا الله عز وجل
المقرئ
2007-05-04, 06:45 PM
أخي الفاضل :
هل العم والخال محارم أم لا ؟
فإن كان نعم = فهل قال أحد من أهل العلم ( الشعبي أو غيره ) بأن الرجل يكون محرما للمرأة ولا تكشف له ؟
فإن كان نعم = فانقل نقلا صريحا يفيدنا في ذلك دون فهم منك
وإن كان لا = رجعت المسألة إلى جواز كشفها والدليل المحتمل ( مع التسليم ) لايمكن أن يكون قاضيا على نصوص صريحة !
هذه طريقة أهل العلم
مجدي فياض
2007-05-04, 07:16 PM
أخي الفاضل : ما معنى نهي الشعبي أن تضع خمارها عند العم والخال إذن ؟؟
أليس هذا هو منع منه صريح أم ماذا يفهم من ذلك المنع؟
والشعبي مقر بأن العم محرم ومع ذلك نهاها أن تضع خمارها عنده وهذا ليس فهم مني أخي الفاضل بل هو نص كلامه
على أن كثير جدا من أهل العلم حينما تكلموا عى هذه المسئلة لما نقلوا كلام الشعبي فهموا منه أن يمنع من ذلك وإن كانوا ردوا عليه وأبطلوا كلامه - بغض النظر هل كلامهم صحيح أم لا - المهم أنهم فهموا من كلام الشعبي أن العم محرم ولا يبدى له الزينة وإن كانوا لم يعجبهم كلامه واستنكروا كلامه , فكلام الشعبي واضح صريح بغض النظر هل كلامه صواب أم لا وليس هذا من فهمي أخي الفاضل
بارك الله فيكم
المقرئ
2007-05-04, 08:16 PM
على أن كثير جدا من أهل العلم حينما تكلموا عى هذه المسئلة لما نقلوا كلام الشعبي فهموا منه أن يمنع من ذلك وإن كانوا ردوا عليه
هلا نقلات كلامهم ؟
مجدي فياض
2007-05-04, 08:20 PM
الكلام مسطور في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية
المقرئ
2007-05-04, 08:39 PM
الكلام مسطور في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية
إذا هو كما توقعت إنما هو فهم منك والله أعلم
وفي كتب التفسير
تفسير ابن كثير ج3/ص507
لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من رجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وفيها زيادات على هذه
مجدي فياض
2007-05-04, 09:22 PM
أخي الفاضل لم لم تنقل باقي كلام ابن كثير عقب آخر كلمة ذكرتها ؟؟!!
فقال ابن كثير : " وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى إعادته ههنا وقد سأل بعض السلف فقال لم لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما قال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى لاجناح عليهن في آبائهن الآية قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها "
وقال ابن كثير أيضا : " وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال "
وقال القرطبي : "والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم وقال عكرمة لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما "
هل هذا فهمي أخي الفاضل ؟؟ حتى أن بعض أهل العلم كما ترى ذهب إلى أن الشعبي يرى أن العم ليس محرما وعكرمة جعل العم مثل ابن العم حينما حكي قوله " لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما " فهل تخلع المرأة خمارها أمام ابن عمها ؟!
المقرئ
2007-05-04, 11:02 PM
وقال القرطبي : "والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم وقال عكرمة لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما "
!
أحسنتم والنقل صريح ولعلي أتوقف هنا عن نقاش المسألة
مجدي فياض
2007-05-04, 11:08 PM
بارك الله فيك أخي المقرئ للرجوع إلى الحق
وليس مرادي بالحق هنا صحة مذهب الشعبي بل مرادي بالحق صحة ما نسبته أنا للشعبي وعكرمة وسعيد بين جبير
وعلى كل نحن نبحث عن الحق حيث كان ولا يضرنا شيء طالما القصد سليم
ومازلت أقول بقوة مذهب الشغبي أصوليا واستدلاليا وإن كنت لا أجرؤ على الفتيا به فإن كان عند أحد من الإخوة ما يدل دلالة قوية على ضعف ذلك المذهب فليتحفنا به
مرحبا
2007-05-05, 09:55 AM
الأخ مجدي، وفقه الله:
كلام الشعبي وعكرمة –رحمهما الله- محمول على كراهة كشف المرأة شعر رأسها أمام العم والخال، وكراهة نَظَر العم والخال إليه.
وقد أتى عن سعيد بن جبير، ما يفيد موافقته لقول الشعبي وعكرمة.
وهذا القول لم ينفرد الثلاثة به ...
والمسألة مدارها على سد الذرائع ...
(عن الشعبي أنه كره أن يُسِفَّ [يعني: يُديم] الرجل النظر إلى أخته وابنته).
وقول القرطبي رحمه الله (وعند الشعبى وعكرمة ليس العم والخال من المحارم).
محمول على أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر.
قال رحمه الله في موضع آخر:
(ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له، ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين، وقد يسمَّى العم أبا، قال الله تعالى: ﴿نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل﴾ وإسماعيل كان العم.
قال الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما؛ فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال، فكره لهما الرؤية.
وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها).اهـ
أما قول القرطبي (وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما).
أقول: قوله: (تبعان)
أظن أنه تحريف، صوابه: (ينعتان).
وبهذا التصويب، يصير المنقول عن عكرمة هاهنا، موافق لما أُسند عنه: (لأنهما ينعتان لأبنائهما).
ثم أرجو منك أخي الفاضل أن تتامل قول القرطبي:
(وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها).
تأمل: (عند عمها أو خالها).
طيب، نفترض أن العم أو الخال، قد زارا المرأة في بيت أبيها، فهل كراهة الشعبي وعكرمة مستمرة ؟
_______
ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة:
باب ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته، أوابنته.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأته جده.
والله أعلم.
مرحبا
2007-05-05, 12:14 PM
_______
ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة:
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته، أوابنته.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده.
والله أعلم.
...
مجدي فياض
2007-05-05, 02:37 PM
جزاكم الله خيرا أخي مرحبا
ما تقول أخي الفاضل في أسلوب الحصر المذكور في الآية هل يجوز أن يزاد على هذا النص شيئا أم لا ؟؟
إن قلت نعم ضاع هذا التركيب اللغوي القائم على معنى عدم دخول الأغيار وعدم خروج الأفراد فلا معنى لهذا الأسلوب في اللغة وكان الإثبات المحض مساو للإثبات مع النفي وهذا لا يكون في لغة العرب التي نزل بها القرآن
وإن قلت لا تبين صحة الإشكال
والكلام على أسلوب الحصر وأمثلته ذكرتها مرارا في المشاركات السابقة
من سوف يتبنى قول الشعبي سيقول بمنع المرأة منع التكشف أمام العم مطلقا سواء في بيتها أم بيت عمها إذ لا فرق !! كما أن الأجنبي عنها مأمورة بعدم التكشف أمامه سواء في بيتها أم في بيته
دعك أخي الفاضل من تعليل الشعبي وعكرمة أنهما ينعاتها لأبنائهما فهو تعليل ضعيف غير مطرد لكن لا يلزم من ضعف التعليل ضعف القول
قولك أخي الفاضل " وقول القرطبي رحمه الله (وعند الشعبى وعكرمة ليس العم والخال من المحارم).
محمول على أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر "
أقو : القرطبي قد يحتمل كلامه ما قلت أخي الفاضل وقد يحتمل المراد ليسا كالمحارم في إبداء الزينة بل أراه هو الأظهر لكن لو فرضنا جدلا أنه مراده كما قلت أخي الفاضل وهو أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر فهو فيه أمران :
1- تسليم بأن هناك فرق ما بين العم والخال وبين سائر المحارم أيا كان نوع هذا الفرق
2- لو قلت أن العم ليس له النظر يلزمك لزوما مباشرا أن تمنع المرأة من إبداء الزينة أمامه
قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر : " كل مكان جاز فيه البدو جاز النظر إليه وكل مكان حرم البدو حرم النظر إليه لأنا إن قلنا النظر فيه حرام والبدو للناظر جائز كان إعانة على الإثم وتمكينا من المعصية " أ.هـ
وهو كلام واضح نفيس وإن كان عليه مؤاخذة يسيرة في إطلاق هذه القاعدة إذ الأصل نعم كما قال في الحالتين لكن قد يستثنى بعض الأشياء لكن بدليل كما ورد في المرأة المحرمة الجميلة فلم يأمرها بالنقاب وأمر الفضل بغض البصر
وفقني الله وإياك لما فيه الخير ورضا الله عز وجل
مرحبا
2007-05-05, 03:36 PM
أقول بقول شيخنا المقريء
والسلام
مجدي فياض
2007-05-05, 03:46 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يلهمنا الفهم السديد والعمل الصالح
لكن هل أفهم من ذلك أننا وصلنا إلى طريق مسدود أم اتضح عندك قوة الإشكال ؟؟
وكما قلت مرارا أنا لا أجرؤ على الفتيا بهذا المذهب رغم قوته
فهل يوجد عند أحد الإخوة ما يقضيى على الحيرة والإشكال ؟؟
تفسير ابن أبي حاتم ج4/ص1336
7555 حدثنا ابو سعيد الاشج ثنا ابو اسامة عن موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب يقول: الخال والد والعم والد ؛ نسَبَ الله عيسى إلى أخواله قال : (( ومن ذريته )) حتى بلغ إلى قوله : ((وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين))
يقصد آيات سورة الأنعام ؛ انظر إلى دقة الاستنباط .
حيث أنّ عيسى لا أب له ، وجعله الله من ذرية نوح أو إبراهيم -حسب الاختلاف في عود الضمير -.
فتاه مسلمه
2007-05-06, 07:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبه ما ذكر هل يجوز للمرأه ان تكشف وجهها لخال ابيها او عمه ؟وهل هم من المحارم مثل حرمه ابيها ؟
ارجو الافاده
جزاكم الله خيرا
مجدي فياض
2007-05-06, 08:38 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالك محل الإشكال
تأملتُ فيما نقلتُه ، فطلع أنّه يحتاج إلى نظر .
لأنّ نوحاً أو إبراهيم إنما هم آباؤه (أجداده) من جهة أمه ، كالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لريحانتيه الحسن والحسين . (إنّ ابني هذا لسيد ...)
فليسوا أخوالاً لعيسى .
الله أعلم .
عندي جواب آخر أخي مجدي ، راجع الرسائل الخاصة .
مجدي فياض
2007-05-07, 06:09 AM
ومما يدل على أنه لا تلازم بين إبداء الزينة والمحرمية أو العكس أن المرأة تبدي زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهو ليس محرما لها إذ لما يبلغ قد يتزوجها وكذلك يقال في التابعين غير أولي الإربة وكذلك يقال في العبد مع الاختلاف الكبير في ما المراد بما ملكت أيمانهن هل العبيد أم الإماء وهل العبد يكون محرما أم لا ؟؟ المهم أن العبد قد يقال فيه أنه ليس محرما لسيدته إذ قد يتزوجها ومع ذلك لها أن تبدي له الزينة
على أن الإشكال كما قلت ليس في العم والخال بل في زوج البنت وزوج الأم
تأملت في الآية الكريمة كثيراً أخي مجدي .
ووجدتُ أنّ الله لم يقل : وليحتجبن إلا من بعولتهن ..
وإنما قال سبحانه : (( ولا يبدين زينتهنّ إلا ...))
وعدم إبداء الزينة لا يستلزم الاحتجاب .
وأنا أميل لرأي من قال : أنّ الزينة تكون من غير الخلقة . مثل : المكياج وغيره
وليس المقصود من الزينة في الآية : أعضاء جسدها .
فتفيد الآية كما ذهب بعض التابعين على أنّ المرأة لا تبدي زينتها للمحارم غير المذكورين في الآية .
ولكن يجوز لها أن تُظهِر لهم من جسدها ما تُظهر للمحارم المذكورين في الآية ، ولكن لا تبدي زينتها ؛ للحصر في النص
والله سبحانه أعلم بمراده
مجدي فياض
2007-05-08, 08:36 AM
عموما سواء صح تفسيرك للزينة بما قلت أو بما فسره غيرك أخي الفاضل المهم أن العم والخال وزوج البنت وزوج الأم لا يدخلون هنا في الآية للحصر ولا تبدى لهم الزينة , وهذا هو الغرض ..
لكن أرجع وأقول لك أخي الفضل من أين ذهبت أن المرأة لا تحتجب أمام محارمها , هل يوجد دليل غير هذه الآية ؟؟ فكيف يصح أن تقول أخي الفاضل أن المرأة لا تحتجب أمام العم والخال كسائر المحارم بينما لا تبدى لهما زينتها إذ النص الذي دل على عدم حجاب المرأة أمام المحارم هو ذلك النص الذي فيه الحصر , وإلا لا بد من دليل آخر غير هذه الآية يدل على أن المرأة لا تحتجب أمام محارمها , فأين هو بارك الله فيك ؟؟
جزاك الله خيراً ،
فعلاً تبيّن لي خطأي .
وأنّ هناك حُجّة قوية لمن يرى أنّ المحارم غير المذكورين في الآية : تخمر منهم المرأة رأسها وجيبها ولا تبدي لهم زينتها . - وقد ذهب إلى هذا بعض السلف -
ولكن ، هل الآية الكريمة تدل على وجوب تغطية الوجه عنهم ؟
مجدي فياض
2007-05-08, 05:54 PM
طبعا أخي الفاضل أنت تعرف الخلاف في حكم الوجه والكفين
فمن يرى عدم وجوب سترهما فلا إشكال يرد عليه أنه إذا كان للمرأة أن تبديهما للأجنبي فبلاشك يجوز للعم والخال
أما من يرى وجوب سترهما فقد يرد عليه الإشكال وأقول قد يرد ولا أقول يرد لأن المحكي عن الشعبي وعكرمة هو ألا تخلع المرأة خمارها والخمار غطاء الرأس فكأنهم والله أعلم لم يتعرضا للوجه والكفين وكأن الوجه والكفين جائز للمرأة أن تبديهما عندهما وإنما تعرضوا فقط للخمار , هذا والله أعلم
عموما المذهب قوي جدا لكن لا أستطيع الفتيا به
وعموما لو هناك احد من الإخوة له دليل قوي يبطل هذا الكلام فليتحفنا به
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
زاد المعاد ج5/ص127
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها .
وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق خفي ، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب .
ما رأيك ؟
علماً بأنّ في آية المحرمات حصراً كآية الحجاب . (( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم )) ، وليس في نصّها تحريماً للجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
ألا يمكن أن نفعل مثل هذا في مسألتنا للعم والخال .
أقصد أن نأخذ حكم إبداء الزينة لهما من مستثنَين في آية الحجاب .
ولكن نحتاج إلى معرفة طريقة أخذ رسول الله الحكمَ من الآية .
وأستبعد أن يكون بالقياس ؛ للحصر
مجدي فياض
2007-05-10, 03:33 PM
أخي الفاضل لا مانع من التخصيص والزيادة على النص أصلا وإلا لما كان هناك تخصيص منفصل أصلا بل التخصيص المنفصل موجود .
لكن لا بد أن يكون النص يقبل ذلك ويسمح ذلك بالزيادة أو بالاستثناء من ناحية اللغة ودلالة التركيب اللغوي
فلفظ "وأحل لكم ما وراء ذلكم " لفظ عام ظاهره جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لكن هذا التركيب اللغوي أي كون " ما " تفيد العموم يقبل التخصيص والاستثناء مثل آيات كثيرة وأحاديث كثيرة جاء لفظ عام من " ما " الدالة على العموم أو الألف واللام الدالة على الاستغراق ظاهرا فعلى سبيل المثال - بغض النظر عن دقة وصحة الاستدلال به أم لا -مثل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" فهذا نص عام ظاهره أن كل مطلقة سواء دخل بها أم لم يدخل سواء كانت حاملا أو حائلا سواء بلغت اليأس من المحيض أم لم تبلغ أن عدتها ثلاثة قروء لكن هذا النص خصص واستثني منه مطلقات ومثله أيضا - بغض النظر عن دقة وصحة الاستدلال به أم لا - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" هذا نص عام يشمل كل مشركة سواء كانت من أهل الكتاب أم من المجوس أم من غيرهما لكن ورد نص آخر بتخصيص نساء أهل الكتاب المحصنات بجواز نكاحهن وهلم جرا ...
لكن ما بالك لو جاء نص فيه " كل واحد كل واحد من هذه الغرفة يفعل كذا وكذا " هل يمكن أن يقال عن طريق التخصيص المنفصل إلا كذا وكذا لا ينفع ولا يصح وإلا ضاع معنى التركيب الغوي " كل واحد كل واحد .." لكن يصح عن طريق التخصيص المتصل مثل أن تقول : " كل واحد كل واحد من هذه الغرفة يفعل كذا وكذا إلا فلان وفلان " كما قال الله عز وجل " فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس " وإن كان هذا استثاء منقطع لكن محل الشاهد جواز التخصيص المتصل في هذه الأساليب , أما التخصيص المنفصل والاستثناء المنفصل في أسلوب الحصر فلا يصح وإلا ما معنى أسلوب الحصر إذن فهو نفي وإثبات لا نفي مجرد ولا إثبات مجرد بل شمل الأمرين نفي وإثبات .
وهكذا يقال أسلوب الأية أسلوب حصر : ولا ... إلا " وعده بعض القائلين بعدم حجية المفهوم أنه من أقوى المفاهيم واستثناه فجعله حجة بل جعله الشيخ الشنقيطي من المنطوق وليس المفهوم
فالذي يتبين لي والله أعلم عدم صحة التخصيص والاستثناء المنفصل لهذه الأية
هذا والعلم كله عند الله عز وجل
نعم ، صدقت فيما ذكرتَ
ولكن ألا يحتمل أن يكون حديث النهي عن الجمع : قاله رسول الله قبل نزول آية النساء .
فلا يمكن حينها التخصيص به ؛ لما يبدو من السياق التفصيلي للآية .
الاحتمال قائم .
ولوجود الاحتمال فلا يمكننا الحكم بتخصيص العموم في الآية .
فيكون لرأي ابن القيم وجاهة
أنتظر جوابك أخي مجدي
محاورة ممتعة وأستفيد منها ، جزاك الله خيراً
مجدي فياض
2007-05-10, 11:52 PM
أخي الفاضل
الكلام من عدة جوانب :
1- على فرض أنه قد يصح الاستثناء والتخصيص المنفصل في أسلوب الحصر – فرض جدلي لأنه طرأ علي إشكال ما في مسئلة عدم جواز التخصيص المنفصل لأسلوب الحصر لذا فرضت ذلك الاحتمال وذلك الفرض الجدلي مع أني كنت لم أفرضه سابقا - كما ثبت التخصيص المنفصل للإثبات المجرد او النفي المجرد فلا بد من دليل لذلك يصلح للتخصيص فمثلا في مسئلة نكاح المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها جاء نص صريح بذلك بخلاف العم والخال وزوج البنت وزوج الأم فلم يأت نص بجواز إبداء الزينة أصلا لهم حتى يقال يتم تخصيص العم والخال فيستثنوا كباقي المذكورين في الآية ولهذا كان موضوع عنواني هل هناك تلازم بين المحرمية وجواز النظر وإن كان الأدق أن يكون العنوان هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز إبداء الزينة لأنه كما ورد في أية النور أفراد تبدى لهم الزينة ليسوا بمحارم مثل العبد أو الطفل الصغير أو التابعين غير أولي الإربة هذا كله على فرض جواز التخصيص المنفصل لأسلوب الحصر أنه لم يأت نص منفصل يخصصه كما ورد في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
2- قولك أخي الفاضل قد يكون ورد النص بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قبل نزول آية المحرمات نعم احتمال وارد لكن هذه مسئلة مشهورة جدا في كتب الأصول والخلاف معروف جدا فيه بين الحنفية والشافعية متى يحمل العام على الخاص هل لابد من تأخر الخاص أم يمكن حتى لو تقدم الخاص على العام فعند الشافعية يبحمل العام على الخاص مطلقا سواء تقدم الخاص أو تأخر أما عند الحنفية فيحمل العلم على الخاص إذا تأخر الخاص فقط أما إذا تقدم الخاص فالعام ينسخ الخاص , لكن هناك حالة ثالثة وهي مجهول التاريخ لا ندري من المتقدم من المتأخر هل العام أم الخاص كالمثال الذي بين أيدينا فعند الشافعية طردوا كلامهم من باب أولى فحملوا العام على الخاص عند الجهل بالتاريخ أما الحنفية فاختلفت أنظارهم فمنهم من رجح حمل العام على الخاص في هذه الحالة أضا عند الجهل بالتاريخ ومنهم من ذهب إلى الترجيح بينهما
3- وهذا الاحتمال الذي فرضته أخي الفاضل من تقدم الخاص يرد عليك في كل عام وخاص مجهول التاريخ وهذا كثير جدا في الشريعة مثل قوله تعالى "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... " وقوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم .." هل النص الذي أباح نكاح نساء أهل الكتاب المحصنات أليس قد يكون أتي قبل آية البقرة احتمال وارد وهكذا هو كثير في الشرع فالراجح يحمل العام على الخاص مطلقا لكن عند ورورد نص مخصص وفي مسئلتنا الإشكال من وجهين :
1- أنه لم يأت نص أصلا مخصص
2- تركيب الأسلوب اللغوي أي أسلوب الحصر " لا ... إلا " يمنع حتى الآن من التخصيص المنفصل وهو الأقرب على ما يترجح لدي والله اعلم
هذا والله أعلم
جزاك الله خيراً أخي مجدي ،
وأرجو أخي أن تبدي رأيك فيما نقلته عن ابن تيمية على هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=3066
مجدي فياض
2007-05-11, 02:48 PM
1- أخي الفاضل لو فرضنا جدلا أنه يمكن إلحاق العم والخال بمن ورد ذكرهم في سورة النور للمعنى هل يصح ذلك المعنى في زوج البنت وزوج الأم ؟؟
2- أخي الفاضل لو فرضنا جدلا أنه لم يأت حديث بالنهي عن الجمع بين امرأة وعمتها وأنه ممكن استنباط هذا من القرآن فنعم يمكن الزيادة على النص بشرطين أولا بدليل صحيح ثانيا أن يكون النص الأول الذي سوف يزاد عليه يسمح بالزيادة أما أسلوب الحصر فالظاهر لدي - والله أعلم- أن دلالته على أفراده من باب المنطوق كما نصره الشيخ الشنقيطي ويكون المعنى على أفراده بالتعبير الرياضي " هؤلاء وهؤلاء فقط " فكلمة فقط مستفادة من صيغة الحصر وما معنى صيغة الحصر وما مفهوم كلمة الحصر إذن إذا جاز أن نضيف شيئا
هذا والله أعلم
راجعت كثيراً من كتب المفسرين واستخلصت بعض الأشياء :
1- أنّ العم والخال ليسا في درجة قرابةٍ لصيقة كبعض المذكورين في الآية ، وإن كان لهم مقداراً كالأبوين .
إلا أنّ بعضهم قد يتساهل في وصف زينة ابنة أخيه أو أخته أمام أبنائه وكأنها أختهم .
وهذا لا يوجد في الأب
ولا في أب البعل <-- لحرصه على حال ابنه الزوجية .
وبالنسبة للابن والأخ : فما حولهم هم محارم للمرأة . فلا يخشى منهم .
وبنو الأخوات يستحيون من أمهاتهم أن ينعتوا زينة خالتهم أمام أبيهم .
ولذا ؛ فإن بعض المفسرين -وإن كانوا قلة- ذكروا بأنّ معنى ((أو نسائهن)) : أي: المختصّات بهنّ بالصحبة والخدمة والتعارف وهن معروفات عندها فلا يصفن زينتها لرجل .
2- ذكر بعض المفسرين أنّ هذه العلة لو انتفت : بأن لا يكون للعم والخال ابن . فإنه يجوز لها أن تبدي زينتها له .
ويقاس زوج الأم وزوج البنت على ما ذكر .
* قد لا يكون هناك تلازم بين جواز الخلوة والنظر وبين إبداء الزينة .
فقد تريه نفسها بدون إبداء زينتها .
والله أعلم بالصواب .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.