تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟



أبو مالك العوضي
2007-04-29, 07:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر ابن قدامة في المغني وغيره أنه إذا قطع من الصورة ما لا تتم الحياة به فلا بأس بالصورة، وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا مذهب الجمهور، وبذلك وقعت الفتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب والإسلام اليوم وغيرها.

والسؤال: إذا كان هذا الكلام صحيحا، فما سبب الضجة والاختلاف في مسألة التصوير، لأنه بناء على هذا الكلام يكون معظم الموجود من الصور جائزا، ولا يكون هناك إشكال في صور البطاقة وجواز السفر ونحوها، وليست مسألة جواز للضرورة كما هو شائع.

أرجو التوجيه من المشايخ الكرام!

أبو عبدالرحمن
2007-04-29, 07:56 PM
مسألة لطيفة

في انتظار تعقيبات الإخوان

مجدي فياض
2007-04-29, 08:34 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أين هذا الموضع بالضبط لابن قدامة في المغني
وما الجواب عن الحديث - وإن كنت لا أذكر تخريجه الآن هل هو صحيح مرفوع أم صحيح موقوف عن ابن عباس - " الصورة الرأس فإن قطعت الرأس فلا صورة "

أبو مالك العوضي
2007-04-29, 08:37 PM
في كتاب الوليمة، وهذا نص كلامه:

(( .......... وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا لَا يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَ ذَهَابِهِ ، كَصَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ بَدَنِهِ ، لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ ، لِأَنَّ الصُّورَةَ لَا تَبْقَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ ، فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ .
وَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُبْقِي الْحَيَوَانَ بَعْدَهُ ، كَالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ ، فَهُوَ صُورَةٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ النَّهْيِ .
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ التَّصْوِيرِ صُورَةُ بَدَنٍ بِلَا رَأْسٍ ، أَوْ رَأْسٍ بِلَا بَدَنٍ ، أَوْ جُعِلَ لَهُ رَأْسٌ وَسَائِرُ بَدَنِهِ صُورَةُ غَيْرِ حَيَوَانٍ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصُورَةِ حَيَوَانٍ )).

أبوإبراهيم
2007-04-29, 08:43 PM
" الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس ، فلا صورة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 554 :
(عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للإسماعيلي في " معجمه " و بيض له المناوي ،
فلم يتكلم على إسناده بشيء و قد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى من الجزء
الحادي عشر من " الضعفاء " للعقيلي بخط بعض المحدثين ، أخرجه من طريق عدي بن
الفضل و ابن علية جميعا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : فذكره مرفوعا ، و من طريق عبد الوهاب عن أيوب موقوفا عليه
. قلت : و ابن علية و اسمه إسماعيل أحفظ من عبد الوهاب و هو ابن عبد المجيد
الثقفي ، فروايته المرفوعة أرجح ، لاسيما و معه المقرون به عدي بن الفضل على
ضعفه ، فإذا كان السند إليهما صحيحا ، فالسند صحيح ، و لم يسقه الكاتب المشار
إليه . و لكن يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " أتاني
جبريل ... " الحديث ، و فيه : " فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير
كهيئة الشجرة ... " ، فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله
كلا صورة .
قلت : و هذا في المجسم كما قلنا و أما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة
على القماش ، فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد من
الإطاحة بالرأس . و بذلك تتغير معالم الصورة و تصير كما قال عليه الصلاة
و السلام : " كهيئة الشجرة " . فاحفظ هذا و لا تغتر بما جاء في بعض كتب الفقه
و من أخذها أصلا من المتأخرين . راجع " آداب الزفاف " ( ص 103 - 104 - الطبعة
الثالثة " ).
قال المناوي رحمه الله في شرحه:
(الصورة الرأس) أي الصورة المحرمة ما كانت ذات رأس (فإذا قطع الرأس فلا صورة) فتصوير الحيوان حرام لكن إذا قطعت رأسه انتفى التحريم لأنها بدون الرأس لا تسمى صورة.
(الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الديلمي لكن بيض لسنده.
فيض القدير 4/318

أمجد الفلسطيني
2007-04-29, 09:53 PM
نفع الله بكم
ليس الاشكال في الرأس فقط كما هو الشائع عندنا إذا قطع الرأس وفصل فلا بأس بالصورة
لكن الإشكال فيما عدا الرأس مما لا تبقي بفصله الحياة كالصدر والبطن والعنق ونحو هذا فإذا جاز نحو هذا من الصور
فما سبب الضجة والاختلاف في مسألة التصوير، لأنه بناء على هذا الكلام يكون معظم الموجود من الصور جائزا، ولا يكون هناك إشكال في صور البطاقة وجواز السفر ونحوها، وليست مسألة جواز للضرورة كما هو شائع.
فإذا كان هذا مذهب الجمهور كان الخلاف سائغا لعلّ هذا مقصد صاحب الموضوع
أما من حيث الترجيح فينبني على :أن هذا النوع من الصور هل يصدق عليه اسم الصورة شرعا أوعرفا أولغة أم لا؟؟
إن صدق دخل هذا النوع في النصوص وإلا فلا والله أعلم

أبو مالك العوضي
2007-04-29, 10:28 PM
أنا لا أتكلم عن الترجيح، وإنما أتكلم عن مذهب الجمهور
لأن المسألة خلافية كما هو معروف

ابن عقيل
2007-04-30, 01:18 AM
الأخ ابو مالك وفقه الباري لمرضاته
أولاً: لا بد من الرجوع لمصدر قول الشيخ ابن ابراهيم بأن هذا مذهب الجمهور , حيث أن المصادر التي نقلت عنها لا تعد مصادر موثقة لمن رام العلم النافع.

ثانياً: الواجب أن يكون البحث حول دليل الجمهور إن صحة النسبة لهم , أو على الأقل دليل فقيه عصره ابن قدامة رحمه الله فيما ذهب إليه.

وفقكم الله

عامر بن بهجت
2007-04-30, 01:18 PM
فائدة:
جاء في فتاوى الفقيه العلامة ابن عثيمين -قدّس الله روحه-: ((341) سئل فضيلة الشيخ - [رحمه] الله - : عن التصوير باليد؟ .
فأجاب [رحمه] الله بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، التصوير باليد حرام بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء رسم الصورة يختبر إبداعه أو رسمها للتوضيح للطلاب أو لغير ذلك فإنه حرام ، لكن لو رسم أجزاء من البدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فهذا لا بأس به.)
وفي شرحه -رحمه الرحمن- على كتاب التوحيد قال: (فائدتان :
الأولى : (كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) يقتضي أن المراد التصوير تصوير الجسم كاملا، وعلى هذا، فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس، فالظاهر الجواز، ويؤيده ما سبق في الحديث : (مر براس التمثال فليقطع) ، ولم يقل : فليكسر، لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس، فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي .)

عامر بن بهجت
2007-04-30, 01:22 PM
وفي فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رضي الله عنه-: (لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أَصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء اجازته، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي.) انتهى من الشاملة2

ظــاعنة
2007-05-02, 12:25 AM
لكنى أعرف أن الشيخ محمد بن عثيمين يجيز التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية ، وسمعته غير مرة يذكر ذلك
ورأيته فى شريط فيديو فى محاضرة ألقاها على الكشافة وقد سئل عن التصوير بالكاميرا فأخبر بأنه جائز ما لم تدخل تغييرات تحسينية على الصورة ، وقد علل ذلك رحمه الله بأن المصور بهذه الطريقة لا يزيد على أن يثبت شكل الإنسان ، ومثله إذا نظر إلى المرآة كما يقول ، وليس فى هذا مضاهاة لخلق الله ..
أما التصوير باليد سواء برسم أو بنحت فلا أعلم عن حكمه ..

محمد بن عبدالله
2007-05-02, 12:31 AM
لكنى أعرف أن الشيخ محمد بن عثيمين يجيز التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية ، وسمعته غير مرة يذكر ذلك
ما أعرفه أن الشيخ يجيز الكاميرا الفوتوغرافية الفورية ، لا مطلق الكاميرا الفوتوغرافية .

أشرف بن محمد
2007-05-02, 12:33 AM
صح، وأنا سمعته، كما في اللقاء المفتوح (لقاء مع شباب الجوالة)

اعصار الامارات
2007-08-13, 09:36 AM
ما أعرفه أن الشيخ يجيز الكاميرا الفوتوغرافية الفورية ، لا مطلق الكاميرا الفوتوغرافية .

وشو المقصود ! ، يعني كاميرا الفيديو ؟

او الكاميرا التي تظهر الصور في نفس الوقت ؟

اما الفيديو : فلا اظن هناك عاقل يحرم التصوير به

واما الكاميرا التي تظهر الصور في نفس الوقت : فهي هي ، فجميع الكاميرات تظهر لنا صوراً بنفس الطريقة ، سواءاً فورية او غيرها .

ولكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله لفقهه عرف ان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وهو الانشاء ، فما يدخل في الانشاء هذا : التماثيل ، والرسومات ، واما الكاميرا فلا دخل للمصور فيها ، فكيف يخلق ما لم ينشأه ؟

ولهذا فأن قول الشيخ بن عثيمين رضي الله عنه هو عين الصواب ، لان صور الكاميرا هي عكس كالمرآة ، وليست تصويراً


والله اعلم

المجلسي الشنقيطي
2007-08-13, 09:58 PM
الحمد لله

للشيخ محمد الحسن ولد اللدو الشنقيطي تفصيل قيم ...خلاصته أن لفظ التصوير في زمن النبي صلى الله عليه و سلم ليس هو نفسه ما يسمى التصوير في زماننا...فينبغي حينئذ مراعاة كون التصوير لم تعرفه العرب و ان تسميته بالتصوير انما من باب اتفاق الالفاظ ...وضرب مثالا على ذلك بلفظ القهوة....فالقهوة في زماننا هي غير القهوة عند العرب....
فالقهوة في لغتهم هي من اسماء الخمر....ولا عبرة باتفاق الالفاظ ها هنا لتحريم هذا المشروب الجديد الذي لم تعهده العرب..

وهاهي ذي الفتوى

الكلام على الصور الفوتوغرافية وأدلة جوازها

ورد في كتاب تفسير آيات الأحكام ترجيح جواز الصور الفوتوغرافية وقد سمعت أنكم تجيزونها فما هو الدليل على ذلك؟

أن الصور الفوتوغرافية ليست موجودة في العهد النبوي ولا في عهد أئمة الاجتهاد، وإنما عرفت في العصور المتأخرة، ولذلك فالنصوص الشرعية الواردة في التصوير لا تتناولها بدلالة الألفاظ قطعا، لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول ما كان موجودا إذ ذاك، فالتصوير الذي حرمه رسول الله r وحذر منه هو ما كان موجودا في زمانه وهو النحت من الحجر أو من الطين أو من الخشب أو الرسم باليد فهذا هو التصوير، وهي كذلك لا يمكن أن تقاس على الصور المحرمة، هي لا تدخل في دلالة اللفظ قطعا، ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم} أن السيارة مثلا كابرس أو لاند روفر أو نحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه، هو السؤال عن رأيي أنا، فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية مناف للمقصد الشرعي وهو من القول على الله بغير علم، ولذلك فالدلالات اللغوية لو أخذ بها بتطورها وما تؤول إليه لكان قول النبي r: «إن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها» منافيا لهذا، لأنه لو كان تغير دلالات الألفاظ مغيرا للحكم لكان تغيير هؤلاء لاسم الخمر فيسمونها المشروب الروحي مثلا لكان هذا مبيحا له، لأنه قال: يسمونها بغير اسمها، ولهذا فإن من القواعد المسلمة أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه، فتسمية حبس الظل تصويرا أمر ناشئ عن اصطلاحنا نحن، ولهذا لو شئنا لسميناه باسم آخر بعض الناس يسميه بالصنف، وبعضهم يسميه بالتمثيل، ولهم فيه أسماء وعبارات مختلفة، ولذلك فتسميته تصويرا لا تقتضي حرمته، وهذه القاعدة هي التي نظمها شيخي محمد علي بن عبد الودود رحمه الله في قوله:

تسمية العين بغير اسمها
لا تقتضي منعا ولا تقتضي
بل حكمها من قبل في أمسها
فائدة مهمة ينبغي



لا تنقل الأعيان عن حكمها
إثبات حق ليس في قسمها
كحكمها من بعد في يومها
إيقاف من يفتي على فهمها




وكذلك لا يمكن أن تقاس هذه الصور الفوتوغرافية على الصور الحقيقية التي وردت فيها النصوص لأن العلة مختلفة، فالعلة التي حرم النبي r التصوير من أجلها بينها بأنها مضاهاة خلق الله ومحاكاته، ولذلك يعذب المصور يوم القيامة من صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، ولذلك قال: المضاهون خلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فلهذا بين علة التحريم، وهذه العلة لا تتحقق في الصور الفوتوغرافية، ولهذا لا يمكن أن يمتدح إنسان بأنه أحسن تصويرا من غيره، لكن يمتدح بأنه أتقن أدرى باستعمال الآلة مثلا أو أدق في ضبطها وهذا ليس هو عين التصوير، ومن أجل هذا فالصور الفوتوغرافية إذا كان المصور مما يحل النظر إليه يجوز عملها، ودليل ذلك أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة وأن الحبس حبس الظل هو بمثابة النظر في المرآة، وقد ثبت أن النبي r كان ينظر في المرآة.
http://www.dedew.net/index.php?A__=5&type=4&h=1&linkid=1355

محمد بن عبدالله
2007-08-13, 10:35 PM
وشو المقصود ! ، يعني كاميرا الفيديو ؟
او الكاميرا التي تظهر الصور في نفس الوقت ؟
اما الفيديو : فلا اظن هناك عاقل يحرم التصوير به
ليتك كلفت نفسك البحث عمّن حرم (كاميرا الفيديو) من أعلام الأمة في هذا الزمن قبل كتابة كلمتيك هاتين.

أبو الفضل المصرى
2007-08-14, 12:06 AM
الحمد لله
للشيخ محمد الحسن ولد اللدو الشنقيطي تفصيل قيم ...خلاصته أن لفظ التصوير في زمن النبي صلى الله عليه و سلم ليس هو نفسه ما يسمى التصوير في زماننا...فينبغي حينئذ مراعاة كون التصوير لم تعرفه العرب و ان تسميته بالتصوير انما من باب اتفاق الالفاظ ...وضرب مثالا على ذلك بلفظ القهوة....فالقهوة في زماننا هي غير القهوة عند العرب....
فالقهوة في لغتهم هي من اسماء الخمر....ولا عبرة باتفاق الالفاظ ها هنا لتحريم هذا المشروب الجديد الذي لم تعهده العرب..
وهاهي ذي الفتوى
الكلام على الصور الفوتوغرافية وأدلة جوازها
ورد في كتاب تفسير آيات الأحكام ترجيح جواز الصور الفوتوغرافية وقد سمعت أنكم تجيزونها فما هو الدليل على ذلك؟
أن الصور الفوتوغرافية ليست موجودة في العهد النبوي ولا في عهد أئمة الاجتهاد، وإنما عرفت في العصور المتأخرة، ولذلك فالنصوص الشرعية الواردة في التصوير لا تتناولها بدلالة الألفاظ قطعا، لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول ما كان موجودا إذ ذاك، فالتصوير الذي حرمه رسول الله r وحذر منه هو ما كان موجودا في زمانه وهو النحت من الحجر أو من الطين أو من الخشب أو الرسم باليد فهذا هو التصوير، وهي كذلك لا يمكن أن تقاس على الصور المحرمة، هي لا تدخل في دلالة اللفظ قطعا، ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم} أن السيارة مثلا كابرس أو لاند روفر أو نحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه، هو السؤال عن رأيي أنا، فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية مناف للمقصد الشرعي وهو من القول على الله بغير علم، ولذلك فالدلالات اللغوية لو أخذ بها بتطورها وما تؤول إليه لكان قول النبي r: «إن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها» منافيا لهذا، لأنه لو كان تغير دلالات الألفاظ مغيرا للحكم لكان تغيير هؤلاء لاسم الخمر فيسمونها المشروب الروحي مثلا لكان هذا مبيحا له، لأنه قال: يسمونها بغير اسمها، ولهذا فإن من القواعد المسلمة أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه، فتسمية حبس الظل تصويرا أمر ناشئ عن اصطلاحنا نحن، ولهذا لو شئنا لسميناه باسم آخر بعض الناس يسميه بالصنف، وبعضهم يسميه بالتمثيل، ولهم فيه أسماء وعبارات مختلفة، ولذلك فتسميته تصويرا لا تقتضي حرمته، وهذه القاعدة هي التي نظمها شيخي محمد علي بن عبد الودود رحمه الله في قوله:
تسمية العين بغير اسمها
لا تقتضي منعا ولا تقتضي
بل حكمها من قبل في أمسها
فائدة مهمة ينبغي
لا تنقل الأعيان عن حكمها
إثبات حق ليس في قسمها
كحكمها من بعد في يومها
إيقاف من يفتي على فهمها


كلام مهم جداً

أبو الفضل المصرى
2007-08-14, 12:09 AM
وهناك أمر هام جداً يترتب على ما سبق..
شخصيات الكرتون مصنوعة بواسطة البشر وفيها مضاهاة لخلق الله... سواء رسمت باليد أو بوسيلة أخرى كبرامج الحاسوب
ولذلك لا شك لدي الآن في تحريمها

أمجد الفلسطيني
2007-08-14, 10:23 AM
فإن من القواعد المسلمة أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه، فتسمية حبس الظل تصويرا أمر ناشئ عن اصطلاحنا نحن
كلام الشيخ حفظه الله عن الحقيقة العرفية ولم يتطرق إلى اللغوية والشرعية فلو سلمنا بكلامه هنا حول الحقيقة العرفية
فإن الصور الفوتغرافية يصدق عليها اسم الصورة لغة وشرعا
ولا ينبغي هنا إهمال النظر في مقصد الشارع من تحريم الصور وهي كثيرة مذكورة في محلها
والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني والله أعلم

أبو مالك العوضي
2007-08-14, 01:40 PM
كون الفوتوغرافية يصدق عليها اسم الصورة لغة وشرعا هو بعينه موطن النزاع، ولم يأت أحد الفريقين بدليل عليه.
وكونه صورة شرعا مبني على كونه صورة لغة، لأن الذي يختار تحريمه إنما يختاره بناء على أنه داخل في عموم النهي.

أمجد الفلسطيني
2007-08-14, 02:08 PM
لعلكم تطلعون على رسالة الشيخ وليد السعيدان
فقد قرر صدق اسم الصورة عليها لغة وعرفا وشرعا

أبو مالك العوضي
2007-08-14, 02:30 PM
هل تقصد هذه الرسالة؟
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=590

أبو عبد الرحمن السعدي
2007-08-14, 04:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر ابن قدامة في المغني وغيره
فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِي ّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ حَجَّ ، فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي ، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي } .... وَيُرْوَى عَنْ الْعُتْبِيِّ ، قَالَ : كُنْت جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ : { وَلَوْ أَنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا } .
وَقَدْ جِئْتُك مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي ، مُسْتَشْفِعًا بِك إلَى رَبِّي ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ : يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ ثُمَّ انْصَرَفَ الْأَعْرَابِيُّ ، فَحَمَلَتْنِي عَيْنِي ، فَنِمْت ، فَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : يَا عُتْبِيُّ ، الْحَقْ الْأَعْرَابِيَّ ، فَبَشِّرْهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ .


والسؤال: إذا كان هذا الكلام صحيحا، فما سبب الضجة والاختلاف
كيف يقال هذا يا أبا مالك وهل الجمهور يعد شيء أمام قول النبي (ص) .. وقد كان الإمام أحمد لا يأبه لقول بعضهم أجمعوا على كذا في مقابلة الحديث فكيف نقول الجمهور .. وكما قال الناظم :
وليس كل خلاف جاء معتبراً ........... إلا خلاف له حظ من النظر
وخلاصة الكلام في حكم التصوير يعرف من ثلاثة نصوص :
الأول : في صحيح مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال " جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له ادن مني فدنا منه ثم قال ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم و قال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس " .
فهذا عموم لا مخصص له في المصور وعموم آخر لا مخصص له في الصورة ويدخل في ذلك الصور الفوتوغرافية والفديو .
الثاني : مارواه البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ " حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "
والشاهد قوله " أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ " وهو عند مسلم أيضا
لكن أوردت الرواية السابقة لأن فيها معنى لا يتنبه له كل أحد !
فكلمة "صورة" نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم فكل صورة تمنع دخول الملائكة سواء كانت من الصور الفوتوغرافية أوالفديو أو غير ذلك .
الثالث :" الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس ، فلا صورة " .
وهو عند أبي شيبة والبيهقي في الكبرى وقد صححه الإمام الألباني في الصحيحة برقم (1921 ) .
ومعنى الحديث أن الصورة المحرمة هي الرأس فإذا رأيت شكل الرأس في الصورة الفوتوغرافية أو الفديو أو غير ذلك فاعلم أن هذا هو التصوير الذي حرمه الله ... وبالمناسبة فقد رأيت على الصفحة الأولى لهذا المنتدى صورة رأس إنسان فليتنبه لهذا .
بقي أن يجاب عن شبهة يتعلق بها بعضهم في تحليل التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفديو وهي انعكاس الصورة على الأسطح الصقيلة مثل المرآة وغيرها .
وقد علم القوم أنه لا أحد يحرم ذلك مع وجود من يحرم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفديو فدل ذلك على أن هذا قياس باطل .
ثم نقول الكاميرا وإن قلنا أنها تعكس الضوء فهي تنتج صورة يمكن حفظها وتعليقها ويمكن أن يشاهدها القريب والبعيد وغير ذلك فهل المرآة تنتج مثل ذلك فدل ذلك على أن هذا قياس باطل .
وبالمناسبة فإن فتوى شيخنا ابن عثيمين في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفديو على التحقيق هي في بيان أن عمليه التصوير عكس للضوء ولا يفهم من فتواه جواز الصورة الناتجه لأنه يفتي بعدم جواز حفظها أو تعليقها ..

بقي أن يقال إن حرمة التصوير جاءت لغيره لا لذاته فيستثنى منه ما كان للحاجة وهي منزلة دون الضرورة لأدلة لعلي أذكرها لاحقاً .. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

أبو مالك العوضي
2007-08-14, 04:23 PM
يا أخي الكريم، كونك ترجح قولا على قول لا يعني أن تجعل المخالف لا عبرة بقوله.

وأما فتوى ابن عثيمين بعدم جواز الحفظ أو التعليق، فلا علاقة لها بموضوعنا، وفتواه معروفة مشهورة بجواز التصوير الفوتوغرافي، وأنه ليس هو التصوير المحرم في النصوص.

وأما نقلك عن الإمام أحمد أنه كان لا يعبأ بنقل الإجماع، فكلام غير صحيح، يعرف ذلك كل من له عناية بمذهبه رحمه الله.
وإنما تمسك بعض المعاصرين ممن لم يخبروا مذهبه بقوله (من ادعى الإجماع فقد كذب)، فهذه المقولة في مقابلها عشرات المنقولات من مذهب أحمد احتج فيها رحمه الله بالإجماع، واحتج أيضا بعدم نقل الخلاف، واحتج أيضا بالإجماع المستقر بعد خلاف، واحتج أيضا بالإجماع المخالف لظاهر بعض النصوص، فلا يصح إطلاق أقوال مبنية على استنباط من نص للإمام بغير معرفة بباقي نصوصه.

وموضوع التصوير قد نوقش كثيرا، وأفرد بالتصنيف، والنقاش فيه يطول، وليس هو موضوعنا هنا أصلا، فلا ينبغي الخروج عن الموضوع.
إنما موضوعنا تحقيق قول الجمهور وأنه لا فرق عندهم بين قطع الرأس وقطع غير الرأس.
فالنقاش هنا كما ترى ليس في مخالفة النصوص، وإنما في فهم النصوص.

أبو عبد الرحمن السعدي
2007-08-14, 04:56 PM
جوابك الأخير من المغالطة وأنت الذي خرجت عن الموضوع وأخذت تناقش في مسألة الإجماع عند الإمام أحمد وإنما أنا نقلت كلام ابن القيم وهو أعلم مني ومنك بكلام الإمام أحمد ... ولا يفهم من كلامي أنني لا أقر بالإجماع فقد رددت في مؤلف على من حمل قول الإمام أحمد والإمام الشافعي على غير وجهه الصحيح .. وأما قولك :

إنما موضوعنا تحقيق قول الجمهور وأنه لا فرق عندهم بين قطع الرأس وقطع غير الرأس.

فجوابه عند أبي مالك الأول :

والسؤال: إذا كان هذا الكلام صحيحا، فما سبب الضجة والاختلاف في مسألة التصوير، لأنه بناء على هذا الكلام يكون معظم الموجود من الصور جائزا، ولا يكون هناك إشكال في صور البطاقة وجواز السفر ونحوها، وليست مسألة جواز للضرورة كما هو شائع.
أرجو التوجيه من المشايخ الكرام!
وأنا نقلت لك كلام ابن قدامة رحمه الله في شد الرحال لقبر النبي (ص) لأننا لا نستبعد أن يأتينا أحد فيقول قال ابن القيم في المغني .. ثم يقول كما قلت أنت :

إذا كان هذا الكلام صحيحا، فما سبب الضجة والاختلاف
لكنك أعرضت عن هذا ..

أبوعبدالله بن إبراهيم
2007-08-14, 05:36 PM
استغرب والله إخواني ممن يشنع على أخيه فيما يذهب إليه في مسائل أختلف فيها كبار العلماء وكأن المخالف أتى ببدعاً من القول ..
الله المستعان .

حفظك الله أخي أبامالك وجميع الإخوان ..

أبو مالك العوضي
2007-08-14, 08:40 PM
وفقك الله يا أخي الكريم

المطلوب تحقيق مناط التحريم، بناء على النص الذي تفضلت بنقله (الصورة الرأس) وغيره.

فإن كثيرا من أهل العلم، من القدماء والمحدثين، ومنهم الشيخ (محمد بن إبراهيم) والشيخ (ابن عثيمين) وكذلك وغيره من المعاصرين.
أقول: إن هؤلاء فهموا من هذا النص أن المراد ما لا تبقى الحياة به، وهذا ينطبق على الرأس وينطبق على الصدر أيضا، فيكون مقتضى هذا الكلام أن الرأس بلا صورة كالصورة بلا رأس.
وهذه مسألة أخرى فرعية عن مسألة تحريم التصوير أصلا، فإن الكلام هنا مبني على القول بأن التصوير محرم، ولكن المطلوب نقاشه (ما الممنوع بالضبط من الصورة؟) يعني مثلا: لو طمس بعض الرأس دون بعض هل يكفي؟ كما لو طمست العينان أو الأنف أو نحو ذلك؟

ولعلك توضح مرادك بالنقل الذي ذكرته عن ابن قدامة، فلم أفهمه.

المجلسي الشنقيطي
2007-08-15, 01:50 AM
الحمد لله
لو كانت الصورة الفوتوغرافية هي الصورة المقصودة في الحديث لكان النظر الى المرآة يفضي الى كون الملائكة لا تدخل هذا البيت وكذلك الزجاج فإن شكل الانسان يتصور فيه وكذلك الاواني المعدنية والاحواض المائية....
...اذا كان التحريم لأجل الاسماء فتحريم القهوة كذلك يلزم لأن القهوة هي الخمر عند العرب...
فالقول بأن هذه الصور هي عين الصور التي حرمها الشرع فيه نظر...والله اعلم.

ابومحمد البكرى
2007-08-15, 03:02 PM
للقراءة والمتابعة

هالة
2007-08-15, 03:34 PM
الإخوة الأفاضل

إذن كيف تسمى الصور الفوتوغرافية في اللغة العربية القحّة ؟!

مثلا لو فرض و أنّه قد أكتشفت الصور الفوتوغرافية في زمن العرب القدامى فما الألفاظ العربية التي كان سيستخدمها العربي القح للتعبير عن الصورة الفوتوغرافية لقومه العرب ؟! يعني ألن يجد في العربية مصطلحات للتعبير عن هذا الشيء الحادث ؟! و هل سيبقى أبكما مع قومه عاجزا عن وصف هذا الشيء باللغة العربية؟!

و هل من يقول بأنّ إطلاق لفظ الصورة على الصورة الفوتوغرافية ليس في كلام العرب القدماى يعتبر هذا الإطلاق دخيل على العربية ؟

نرجو من العرب الأقحاح الإجابة على هذا السؤال ؟

وفقكم الله

أبو عبد الرحمن السعدي
2007-08-16, 06:43 PM
http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif

المتعلم
2007-08-16, 08:52 PM
لو كانت الصورة الفوتوغرافية هي الصورة المقصودة في الحديث لكان النظر الى المرآة يفضي الى كون الملائكة لا تدخل هذا البيت وكذلك الزجاج فإن شكل الانسان يتصور فيه وكذلك الاواني المعدنية والاحواض المائية...
أكرمك الله أخي الكريم
لكن النظر في المرأة والماء... لا يسمى تصويرا، وقد كان موجودا في زمان النبي (ص) ولم ينه عنه ولم يلعن فاعله...
أما تصوير الكاميرا؛ فهو تصويرٌ لغةً وعرفا وشرعا، وتلك لا تسمى تصويرا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فكيف تقاس أو تلحق بها؟
نعم لا يقر المخالف بأنه تصويرٌ شرعا لكن كلهم يقرون بأنه تصوير عرفا، وغالبهم يقر بأنه تصوير لغة.

المجلسي الشنقيطي
2007-08-16, 09:16 PM
أكرمك الله أخي الكريم
لكن النظر في المرأة والماء... لا يسمى تصويرا، وقد كان موجودا في زمان النبي (ص) ولم ينه ولم يلعن فاعله...
أما تصوير الكاميرا؛ فهو تصويرٌ لغةً وعرفا وشرعا، وتلك لا تسمى تصويرا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فكيف تقاس أو تلحق بها؟
نعم لا يقر المخالف بأنه تصويرٌ شرعا لكن كلهم يقرون بأنه تصوير عرفا، وغالبهم يقر بأنه تصوير لغة.
الحمد لله
اخي الفاضل
لا يسمى تصويرا ولكن الصورة هي التي تظهر في المرآة و الماء....فهل تدخل الملائكة بيتا انت واقف فيه امام المرآة وصورتك في المرآة...مذهبك يلزم منه القول بانها لا تدخل...لأن اللفظ
عام
هذا كما قلت لك كلفظ القهوة ...والله اعلم...
بارك الله فيك

المتعلم
2007-08-16, 09:27 PM
لا يسمى تصويرا ولكن الصورة هي التي تظهر في المرآة و الماء....فهل تدخل الملائكة بيتا انت واقف فيه امام المرآة وصورتك في المرآة...مذهبك يلزم منه القول بانها لا تدخل...لأن اللفظ
عام
هذا كما قلت لك كلفظ القهوة ...والله اعلم...

إذا كان لا يسمى تصويرا فلا يتناوله النهي، كما أن السنة وفعل الصحابة دل على عدم دخوله فيه وهذا كاف.
فكيف يلزمني ما تقول؟

أبو مالك العوضي
2007-08-16, 11:49 PM
أعتذر إلى الإخوة الكرام، فبعد مشاركتي هذه سأحذف جميع المشاركات التي لا تتعلق بالموضوع.

عبد المحسن بن عبد الرحمن
2007-09-05, 07:26 PM
شكرا لك أخي الكريم العوضي على هذا الموضوع الشيق
وأود أن أقول ياليتنا نتدارس لغة الحوار قبل أن نتحاور
إذا المشكلة أننا لا نفهم أحيانا الموضوع المطروح للنقاش
ومما يزيد الطين بلة أن لا نحسن أسلوب الحوار والتواضع ولين الجانب وربما قدمنا سؤ الظن على إحسانه
والله المستعان

أبومنصور
2007-09-08, 12:35 PM
بارك الله فيكم ..الحقيقة نقاش مفيد وممتع مع رجاء ان يستحضر الاخوة الكرام اداب الحوار وغلق ابواب الشيطان

وفقكم الله

أبو الفرج المنصوري
2009-06-19, 10:41 AM
أخواني المسألة فيها تفصيل ، شقٌ من جانب الصورة ، وشقٌ آخر وهو : المصور
وبما أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، فالصورة على العموم إذا انتفت علة التحريم عنها أصبحت مباحة ، وطبعًا لا نقل هنا علة التحريم هي المضاهاة ؛ لأن المضاهاة خاصة بالمصوِّر لا بالصورة ، وإلا فالصورة لا تضاهي بنفسها ، والمصوِّر هو الذي يضاهي بها خلق الله.
إذن ما هي علة تحريم الصورة؟
هي: "التعظيم" ، والدليل على ذلك أن الصورة إذا أُهينت فلا شيئ فيها ، والدليل الحديث الصحيح الذي أورده النسائي من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ادْخُلْ ». فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِى بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ"
فكما ترون انتفاء العلة ، ذهبت بالتحريم
وهناك أمر آخر يشغلني في هذه المسألة وهو: ما هو أصلًا الدليل على تحريم الصورة . فهل عدم دخول الملائكة مكان يقتضي التحريم؟!!
وهل هذا الأمر خاص بالنبي _صلى الله عليه وسلم_ لنزول الوحي عليه أم هو عام؟ والظاهر أنه عام والله أعلم ، ولكن لم أقف على دليل يُحرم الصورة لا التصوير فيجب التفريق.
أما كلام ابن قدامة في المغني ليس عليه دليلٌ صريح ، بل هو اجتهاد وفهم للنصوص ، والدليل الصريح جاء بقطع الرأس ، كما ذكروا الإخوة في الأعلى ، وكما ذكرت أنا في الحديث السابق. بل فيه مخالفة للحديث ؛ لأن العلة في الرأس لا بقية الجسم كما هو واضح وظاهر من نصوص الأحاديث ، وقطع الجسم وبقاء الرأس يخالف ظاهر الأحاديث!
أما العلة في تحريم التصوير كمصوِّر _لا الصورة_ هو المضاهاة التي من عمل الإنسان (كالنحت ، والرسم ، وغيره... كما جاء من ظاهر الأحاديث ، ومن هنا يخرج النظر في المرآة أو المياه أو الزجاج ؛ لأنه ليس من عمل الإنسان أولًا ، وثانيًا ليس فيه مضاهاة ، وإنما هو كالظل أو الخيال وما شابه...
وأيضًا _والله أعلم_ سدًا لذريعة الشرك... فالينتبه لذلك !!
أما عن تسمية الشيء بغير اسمها ، فإنَّ الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة عرفًا وشرعًا ولغة واصطلاحًا!!
والخلاصة _والله أعلم_ أنه يجب التفريق بين الحكم على الصورة ، والمصوِّر
هل يوجد دليل صريح على تحريم الصورة لا التصوير ، وهل عدم دخول الملائكة مكان يقتضي التحريم؟
على الاسم والمسمى فيه نظر _وسامحوني على هذه اللفظة_
كلام ابن قدامة ومحمد ابن ابراهيم وما فهم منه من قطع الجسم وبقاء الرأس مخالف لظاهر النص
كلام الشيخ ابن عثيمين_رحمه الله_ في التفريق بين التصوير الفوري ، والتصوير الذي يتدخل الأنسان فيه من تحميض وغيره في غاية الدقة ، وهو يتكلم عن التصوير لا الصورة.
هذا فهمي والله أعلم ، وقد أكون مخطئًا.
وجزاكم الله خيرًا

أبو مالك العوضي
2009-06-19, 01:41 PM
جزاك الله خيرا على اجتهادك يا أخي الكريم.

ولكن ألا ترى أنك تطلق بعض الإطلاقات بغير أن تذكر عليها دليلا على الإطلاق؟


أما عن تسمية الشيء بغير اسمها ، فإنَّ الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة عرفًا وشرعًا ولغة واصطلاحًا!!

لا يقال: (كذا يسمى كذا شرعا) إلا إذا كان الشارع قد نص على هذا.
ولا يقال: (كذا يسمى كذا لغة) إلا إذا كان أهل اللغة قد نقلوا هذا.

أبو الفرج المنصوري
2009-06-19, 02:26 PM
أما الدليل على ما لونته بالأحمر هو القياس أخي الكريم!
وتدبر قولي في نهاية المشاركة "هذا فهمي والله أعلم ، وقد أكون مخطئًا"
وأراك تقول: "بعض الإطلاقات" ، فهذه واحدة ، فهل هناك إطلاقات أخرى من وجهة نظرك (:

أبو مالك العوضي
2009-06-19, 02:34 PM
قولنا : ( بعض الإطلاقات ) قد يطلق على إطلاق واحد ؛ لأنه بعض ( .......... ابتسامة )

والقياس لا ينفع في هذا المقام؛ لأنه قياس مختلف فيه، فكأنك تحتج بعين المسألة المتنازع عليها، فهي مصادرة على المطلوب.
هذا لو سلمنا جدلا أن القياس في اللغة جائز، مع أن جمهور العلماء على خلافه، وإجماع اللغويين على اطراحه.

السكران التميمي
2009-06-19, 03:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



عونك يا رب


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع؛ وبعد..
قبل كل شيء لن أناقش هنا موضوع حكم التصوير على الوجه العام إطلاقا لا من بعيد ولا من قريب، بل مشاركتي على جزئية الفاضل النجيب (أبا مالك العوضي) أيده الله وجميع المشاركين والقارئين.

فأقول وبالله التوفيق:
أما الحديث فرفعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح، كما جعله من قول أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح أيضا، بل هو على الصواب من قول ابن عباس رضي الله عنه من رواية عكرمة عنه. وهو أثر صحيح.

· وقد قال الشيخ التويجري بعد نقله كلام الإمام الخطابي رحمهما الله جميعا: (والصحيح أن المحذور في الصورة الرأس وحده، نص عليه أحمد، لاشتماله على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء).

· قال الإمام ابن قدامة في أصل المسألة: (فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة، قال ابن عباس: [الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة] وحكي ذلك عن عكرمة.
وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل،
وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فَمُر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع فيصير كهيئة الشجر، ومُر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومُر بالكلب فليخرج" ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم).

· قال شيخ الإسلام في (شرح العمدة ج4/ص396):
فأما تمثيل غير الصورة فلا بأس به قال أحمد وقد سئل عن الثوب الذي عليه تماثيل: لا بأس بذلك. لأن النهي إنما جاء في الصورة.
و كذلك الحيوان إذا قطع رأسه أو طمس لم يبق من الصور المنهي عنها، قيل لأحمد في الرجل يكتري البيت فيه تصاوير: يحكه؟ قال: نعم. قيل له: وإن دخل حماما ورأى صورة حك الرأس؟ قال: نعم. وقال: إذا كان تمثالا منصوبا يقطع رأسه.
وسئل عن الوصي يشتري للصبية إذا طلبت منه لعبة؛ فقال: إذا كانت صورة لم يشترها. فقيل له: إذا كانت يدا ورجلا؟ فقال: يحك منه؛ كل شيء له راس فهو صورة. قيل له: فعائشة تقول: كنت العب بالبنات، قال: نعم.
وقال أيضا: الصورة الرأس.
وقال بعض أصحابنا: إذا قطع رأس الصورة أو لم يكن لها رأس جاز لبس ما فيه ذلك مع الكراهة، وقد أومأ أحمد إلى ذلك؛ فإنه سئل عن الستر يكون عليه صورة؟ قال: لا، وما لم يكن له رأس فهو أهون، وإن كان له رأس فلا. وذلك لأن سائر الأعضاء أبعاض الحيوان؛ ففي إبقائها إبقاء لبعض الصورة، لكن لما كان الحيوان لا تبقى فيه حياة بدون الرأس كان بمنزلة الشجر فزال عنه التحريم وبقيت فيه الكراهة.
ووجه الأول: حديث أبي هريرة المتقدم؛ فإن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم براس التمثال الذي في البيت أن يقطع ويصير كهيئة الشجرة، فعلم أن الكراهة تزول بذلك. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة. رواه الخلال وأبو حفص.
وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب البنات وتصنع لها لعبا تسميها خيل سليمان؛ وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس، ولأن ما ليس له راس لا يكون فيه حياة ولا روح ولا نفس وإنما هو بمنزلة الشجر ونحوها، والنهي إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كما تقدم، ولهذا لم يكره أصحابنا تمثيل ما لا روح له كالأرتج والنارتج والشجر ونحوها كما نص عليه أحمد، فانه لم يكره إلا الصورة لأن النهي إنما جاء فيها خاصة.

فالعبرة أخي الحبيب (أبا مالك) بما قرره العلماء الراسخين الناقدين، لا ما استنتجه وفهمه الآخرين. [واللبيب بالإشارة يفهم].

والله تعالى أعلى وأعلم

سلام الهروي
2009-06-19, 03:38 PM
تصوير التعريف : 1 - التصوير لغة : صنع الصورة . وصورة الشيء هي هيئته الخاصة التي يتميز بها عن غيره . وفي أسمائه تعالى : المصور ، ومعناه : الذي صور جميع الموجودات ورتبها ، فأعطى كل شيء منها صورته الخاصة وهيئته المفردة ، على اختلافها وكثرتها . وورد في حديث ابن عمر تسمية الوجه صورة ، قال رضي الله عنه : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة ، أو نهى عن الوسم في الوجه } أي : أن يضرب الوجه أو يوسم الحيوان في وجهه . والتصوير أيضا : ذكر صورة الشيء ، أي : صفته ، يقال : صورت لفلان الأمر ، أي : وصفته له . والتصوير أيضا : صنع الصورة التي هي تمثال الشيء ، أي : ما يماثل الشيء ويحكي هيئته التي هو عليها ، سواء أكانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة ، أو كما يعبر بعض الفقهاء : ذات ظل أو غير ذات ظل . والمراد بالصورة المجسمة أو ذات الظل ما كانت ذات ثلاثة أبعاد ، أي لها حجم ، بحيث تكون أعضاؤها نافرة يمكن أن تتميز باللمس ، بالإضافة إلى تميزها بالنظر . وأما غير المجسمة ، أو التي ليس لها ظل ، فهي المسطحة ، أو ذات البعدين ، وتتميز أعضاؤها بالنظر فقط ، دون اللمس ؛ لأنها ليست نافرة ، كالصور التي على الورق ، أو القماش ، أو السطوح الملساء . والتصوير والصورة في اصطلاح الفقهاء يجري على ما جرى عليه في اللغة . وقد تسمى الصورة تصويرة ، وجمعها تصاوير ، وقد ورد من ذلك في السنة حديث عائشة رضي الله عنها في شأن الستر قوله صلى الله عليه وسلم : { أميطي عنا قرامك هذا ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } . أنواع الصور : 2 - إن الصورة - بالإضافة إلى ما ذكرناه من الصور الثابتة - قد تكون صورة مؤقتة كصورة الشيء في المرآة ، وصورته في الماء والسطوح اللامعة ، فإنها تدوم ما دام الشيء مقابلا للسطح ، فإن انتقل الشيء عن المقابلة انتهت صورته . ومن الصور غير الدائمة : ظل الشيء إذا قابل أحد مصادر الضوء . ومنه ما كانوا يستعملونه في بعض العصور الإسلامية ، ويسمونه : صور الخيال ، أو صور خيال الظل . فإنهم كانوا يقطعون من الورق صورا للأشخاص ، ثم يمسكونها بعصي صغيرة ، ويحركونها أمام السراج ، فتنطبع ظلالها على شاشة بيضاء يقف خلفها المتفرجون ، فيرون ما هو في الحقيقة صورة الصورة . ومن الصور غير الدائمة : الصور التليفزيونية ، فإنها تدوم ما دام الشريط متحركا فإذا وقف انتهت الصورة . 3 - ثم إن الصورة قد تكون لشيء حي عاقل ذي روح ، كصورة الإنسان . أو غير عاقل ، كصورة الطائر أو الأسد . أو لحي غير الحيوان كصور الأشجار والزهور والأعشاب . أو للجمادات كصور الشمس والقمر والنجوم والجبال ، أو صور المصنوعات الإنسانية كصورة منزل أو سيارة أو منارة أو سفينة . ( الألفاظ ذات الصلة ) : أ - التماثيل : 4 - التماثيل جمع تمثال " بكسر التاء " وتمثال الشيء : صورته في شيء آخر . وهو من المماثلة ، وهي المساواة بين الشيئين . والتمثيل : التصوير . يقال : مثل له الشيء إذا صوره له كأنه ينظر إليه ، ومثلت له كذا : إذا صورت له مثاله بكتابة أو غيرها ، وفي الحديث : { أشد الناس عذابا ممثل من الممثلين } أي مصور . وظل كل شيء تمثاله . فالفرق بين التمثال وبين الصورة : أن صورة الشيء قد يراد بها الشيء نفسه ، وقد يراد به غيره مما يحكي هيئة الأصل ، أما التمثال فهو الصورة التي تحكي الشيء وتماثله ، ولا يقال لصورة الشيء في نفسه : إنها تمثاله . 5 - ومما يبين أن التمثال أيضا في اللغة يستعمل لصور الجمادات ما ورد في صحيح البخاري أن المسيح الدجال يأتي ومعه تمثال الجنة والنار . أما في عرف الفقهاء ، فإنه باستقراء كلامهم تبين أن أكثرهم لا يفرقون في الاستعمال بين لفظي ( الصورة ) ( والتمثال ) ، إلا أن بعضهم خص التمثال بصورة ما كان ذا روح ، أي صورة الإنسان أو الحيوان ، سواء أكان مجسما أو مسطحا ، دون صورة شمس أو قمر أو بيت ، وأما الصورة فهي أعم من ذلك . نقله ابن عابدين عن المغرب . وهذا البحث جار على الاصطلاح الأغلب عند الفقهاء ، وهو أن الصورة التي تحكي الشيء ، والتمثال بمعنى واحد . ب - الرسم : 6 - الرسم في اللغة : أثر الشيء . وقيل : بقية الأثر . وأثر الشيء قد يشاكله في الهيئة . ومن هنا سموا " الروسم " ، وهو الخشبة التي فيها نقوش يختم بها الأشياء المراد بقاؤها مخفاة ، لئلا تستعمل . وقال ابن سيده : " الروسم الطابع " . ومنه " المرسوم " لأنه يختم بخاتم . والرسم في الاستعمال المعاصر بمعنى : الصورة المسطحة ، أو التصوير المسطح ، إذا كان معمولا باليد . ولا تسمى الصورة الفوتوغرافية رسما . بل يقال : رسمت دارا ، أو إنسانا ، أو شجرة . ج - التزويق ، والنقش ، والوشي ، والرقم : 7 - هذه الكلمات الأربع تكاد تكون بمعنى واحد ، وهو تجميل الشيء المسطح أو غير المسطح بإضافة أشكال تجميلية إليه ، سواء أكانت أشكالا هندسية أو نمنمات أو صورا أو غير ذلك . قال صاحب اللسان : ثوب منمنم أي : موقوم موشى ، وقال : النقش : النمنمة . فكل منها يكون بالصور أو بغيرها . د - النحت : 8 - النحت : الأخذ من كتلة صلبة كالحجر أو الخشب بأداة حادة كالإزميل أو السكين ، حتى يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب ، فإن كان ما بقي يمثل شيئا آخر فهو تمثال أو صورة ، وإلا فلا ترتيب هذا البحث : 9 - يحتوي هذا البحث على ما يلي : أولا : ما يتعلق من الأحكام بالصورة الإنسانية . ثانيا : أحكام التصوير ، أي : صناعة الصور . ثالثا : أحكام اقتناء الصور ، أي : اتخاذها واستعمالها . رابعا : أحكام الصور من حيث التعامل والتعرف فيها . القسم الأول : ما يتعلق من الأحكام بالصورة الإنسانية : 10 - ينبغي للإنسان أن يعتني بتجميل صورته الظاهرة ، بالإضافة إلى اعتنائه بتكميل صورته الباطنة ، ويقوم بحق الله تعالى بشكره على أنه جمل صورته . والعناية بالصورة الباطنة تكون بالإيمان والتطهر من الذنوب والشكر لله ، والتجمل بالأخلاق الحميدة . والعناية بالصورة الظاهرة تكون بالتطهر بالوضوء والاغتسال والتنظف وإزالة التفث ، والتزين بالزينة المشروعة من العناية بالشعر والملابس الحسنة وغير ذلك ، ( ر : زينة ) . 11 - ولا يحل للإنسان أن يشوه جسمه بإتلاف عضو من أعضائه ، أو إخراجه عن وضعه الذي خلقه الله عليه . كما لا يحل له أن يفعل ذلك بغيره ، إلا حيث أذن الله تعالى بذلك وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة } . ( ر : مثلة ) . كما لا يحل له أن يقصد تشويه نفسه بلبس ما ينفر الناس منه ويخرجه عن المعتاد ( ر : ألبسة ) . ومن ذلك أن النبي { نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة } أي : في إحدى قدميه دون الأخرى . وشرع للمسلم أن يتطيب ويتعطر . وللمرأة زينتها الخاصة . وراجع مباحث ( اكتحال . اختضاب . حلي ، إلخ ) . 12 - أما الزينة الباطنة ، فقد قال ابن القيم : الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته ، كما في الحديث : { إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم } . وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال ، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات . فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه ، فمن رآه هابه ، ومن خالطه أحبه ، وهذا أمر مشهود بالعيان . فإنك ترى الرجل الصالح ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة ، وإن كان غير جميل ، ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل ، فإنها تنور الوجه . قال : وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض ، وهي من زيادة الخلق التي قال الله فيها : { يزيد في الخلق ما يشاء } قال المفسرون : هو الصوت الحسن والصورة الحسنة . والقلوب مطبوعة على محبته ، كما هي مفطورة على استحسانه . قال : وكل من الجمال الظاهر والجمال الباطن نعمة من الله تعالى توجب على العبد شكرا بالتقوى والصيانة ، وبهما يزداد جمالا على جماله . وإن استعمل جماله في معاصي الله قلب الله محاسنه شينا وقبحا . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر ، { قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت امرؤ حسن الله خلقك ، فحسن خلقك } . وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق وأحسنهم وجها . وقد سئل البراء بن عازب : أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف ؟ فقال : لا ، بل مثل القمر . وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن الوجه حسن الاسم ، فكان يقول : { إذا أبردتم إلي بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم } وقد أمتع الله عباده المؤمنين في دار كرامته بحسن الصور ، كما في الحديث { أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة ، قلوبهم على قلب رجل واحد ، يسبحون الله بكرة وعشية . صورهم على صورة القمر ليلة البدر } .

أبو الفرج المنصوري
2009-06-19, 04:56 PM
قولنا : ( بعض الإطلاقات ) قد يطلق على إطلاق واحد ؛ لأنه بعض ( .......... ابتسامة )

والقياس لا ينفع في هذا المقام؛ لأنه قياس مختلف فيه، فكأنك تحتج بعين المسألة المتنازع عليها، فهي مصادرة على المطلوب.
هذا لو سلمنا جدلا أن القياس في اللغة جائز، مع أن جمهور العلماء على خلافه، وإجماع اللغويين على اطراحه.

معذرة! قصدت القياس الشرعي: الذي هو أحد مصادر التلقي.
أما اللغوي فابالإدراج ، ادراج الشيء المستحدث تحت المسمى الأصلي ، كالسيارة تحت مسمى الدابة ، والمصباح تحت مسمى القنديل وما شابه ، والصورة الفوتوغرافية تحت مسمى التصاوير.
ولكن هل أفهم من كلامك أن الصورة الفوتوغرافية لا يصح أن تسمى صورة لغة ؟!

أبو مالك العوضي
2009-06-19, 07:23 PM
وفقك الله وسدد خطاك

لا يخفى عليك أن العلماء عندما يختلفون فإن كلا منهم يستدل بأدلة على ما يقول، ويكون له وجه من النظر، ولولا ذلك لسقط الخلاف.

وعندما يختلف اثنان من أهل العلم فيأتي واحد منهم في موقف المناظرة فيقول: ( كذا يسمى كذا لغة ) فلا بد أن يكون استناده إلى نصوص واضحة في إثبات ذلك، ولا يصلح القياس هاهنا؛ لأنه دعوى مجردة مقابلة بنقيضها، فبم ترد على من يقول لك: (لا لا يسمى كذا في اللغة)؟ لا تستطيع أن ترد عليه إطلاقا.

وأما القياس الشرعي فهو أيضا غير سائغ الاستعمال في هذا الموطن؛ لأننا نتكلم عن مسميات شرعية وليس عن أحكام شرعية.
وسأوضح لك كلامي تطبيقا على ما هنا:
عندما تقول: (الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة شرعا)، فأنت تعني أن الصورة الفوتوغرافية حكمها مماثل لحكم الصورة في الشرع، ولا تعني أن الشارع قد أطلق على الصورة الفوتوغرافية اسم الصورة في كلامه.
هذه هي المقدمة الأولى، ثم أنت تستدل بهذه المقدمة على أن الصورة الفوتوغرافية حرام؛ لأن الصورة حرام !!!
وبهذا يظهر الخلل في الكلام؛ لأن المقدمة هي بعينها النتيجة، فهي مصادرة على المطلوب!

والصواب في مثل هذا المجال أن تقول: الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة شرعا، أي أن الشارع قد سماها صورة في النص الفلاني والنص الفلاني مثلا، ثم تستنبط من هذا الإطلاق من الشارع أن حكم الصورة منسحب عليها.

أرجو أن أكون وضحت لك مرادي، وجزاك الله خيرا.

أبو مالك العوضي
2009-06-19, 07:27 PM
ولكن هل أفهم من كلامك أن الصورة الفوتوغرافية لا يصح أن تسمى صورة لغة ؟!
هذا لا يفهم من كلامي، وإنما المقصود أن نفرق بين القول الذي يحتاج إلى دليل، وبين القول الذي هو في نفسه دليل.

وادي الذكريات
2009-06-19, 10:18 PM
أخواني المسألة فيها تفصيل ، شقٌ من جانب الصورة ، وشقٌ آخر وهو : المصور




وبما أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، فالصورة على العموم إذا انتفت علة التحريم عنها أصبحت مباحة ، وطبعًا لا نقل هنا علة التحريم هي المضاهاة ؛ لأن المضاهاة خاصة بالمصوِّر لا بالصورة ، وإلا فالصورة لا تضاهي بنفسها ، والمصوِّر هو الذي يضاهي بها خلق الله.


إذن ما هي علة تحريم الصورة؟

هي: "التعظيم" ، والدليل على ذلك أن الصورة إذا أُهينت فلا شيئ فيها ، والدليل الحديث الصحيح الذي أورده النسائي من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ادْخُلْ ». فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِى بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ"

فكما ترون انتفاء العلة ، ذهبت بالتحريم
وهناك أمر آخر يشغلني في هذه المسألة وهو: ما هو أصلًا الدليل على تحريم الصورة . فهل عدم دخول الملائكة مكان يقتضي التحريم؟!!
وهل هذا الأمر خاص بالنبي _صلى الله عليه وسلم_ لنزول الوحي عليه أم هو عام؟ والظاهر أنه عام والله أعلم ، ولكن لم أقف على دليل يُحرم الصورة لا التصوير فيجب التفريق.







بارك الله تعالى فيك .

الحديث الشريف الذي نقلته تفسره رواية أخرى :

أَتَانِي جِبْريلُ عليهِ السَّلَامُ فقَالَ: إنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الليلَةَ، فلمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ عليكَ البيتَ الَّذِي أَنتَ فِيه؛ إلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِي البيتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وكَانَ فِي البيتِ قِرَامُ سِتْر فِيهِ تمَاثِيلٌ، فَمُرْ بِرَأسِ التَّمثَالِ يُقْطَعُ فيَصِيرُ كهيئةِ الشَّجَرَةِ ومُرْ بالسَّتْرِ يُقْطَعُ (وفي روايةٍ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سترًا فِي الْحَائطِ فِيهِ تماثيلُ, فاقْطَعُوا رُؤوسَهَا، فاجْعَلُوهَا بَساطًا أو وَسَائِدَ فأَوْطِئوهُ؛ فإنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فيهِ تماثيلُ)، فيُجْعَلُ مِنْهُ وسادَتَانِ تُوطآنِ، ومُرْ بالكَلْبِ فيُخْرَجَ. ففعلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا الكَلْبُ جَرْوٌ كَانَ للحسنِ والحُسينِ عليهما السَّلامُ تحتَ نَضَدٍ لَهما. قَالَ: ومازالَ يوصِيني بالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَو رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.
الشاهد : [ فاقْطَعُوا رُؤوسَهَا، فاجْعَلُوهَا بَساطًا أو وَسَائِدَ فأَوْطِئوهُ ]
علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قائلاً على هذا الحديث :
[ الثالث: أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضًا إذا تركت على حالها و لم تغيَّر بالقطع, وهو الذي مال إليه الحافظ في "الفتح". ] اهـ .
وهنا وقفة تأمل :
لماذا تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى النمرقة وفيها التصاوير ، فمعلوم أن النمرقة ليست للتعظيم ، حيث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : [ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ] اهـ .
فيكون ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أن أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضًا إذا تركت على حالها و لم تغيَّر بالقطع هو أقوى الأقوال عندي والله تعالى أعلم .
وتكون هذه الرواية هي المفسرة للحديث الشريف الذي ذكرته وفقك الله تعالى لكل خير .
---------
أما الدليل على تحريم الصورة والله تعالى أعلم :
[ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت ونهى أن يصنع ذلك ] . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ( نقلاً عن الشيخ حمود التويجري ) .
يوجد نهى من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت .
ويوجد أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور .
عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي فيه تصاوير .
تلون وجهه صلى الله عليه وسلم لرؤيته لهذه الصور .


وهناك علة ثالثة لتحريم التصوير، وهي التشبه بالنصارى والمشركين

وادي الذكريات
2009-06-19, 10:41 PM
بعض أقوال العلامة الشيخ : محمد بن إبراهيم في التصوير النصفي :
التصوير النصفي: بعض العلماءِ يبيح ذلك اعتبارًا بكونه غير انسان، ويقول القطع يكفي في تغيير الصورة، وأَنه غير صورة.
ولكن الذي يظهر المنع منه، وذلك أَنه فرق بين ابتداء الشيء والقصد إليه، وبين ما يقطع بعد وجوده. ففي الثاني معاكسة لذلك. فأما القصد إلى تصوير بعض صورة فكأنه لما عجز معنى أَو حسًا – فظن أَنه يجوز النصف أَو تَرَكَهُ لأَجل أَن لا يملأَ الورق – قصد إلى هذا. وجاءَ في الحديث ((النهي عن ضرب الصورة))وهي الوجه، لأَنه هو عنوان الإنسان. فإذا صور الرأْس والوجه أَو الرقبة والرأْس: فالبقية مغطى بالثياب لا يدري ما هو، وبعضهم تركه لأجل أَن لا يملأَ الورق. (تقرير 76هـ)
وفي جواب آخر قال:
التصوير النصفي لا اشكال عندي في أَنه محرم، وان كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أَخف من الكامل لأَجل هذا القول، وأَما أَنا فلا إشكال عندي فيه، لأَن الوجه هو المقصود. (تقرير 76هـ).
(105- جواز التصوير البعضي للحاجة)
من محمد بن إبراهيم إلى الاستاذ مدير مدرسة سدوس الابتدائية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية والفوتغرافية، أَو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر وما حولهما.
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أَن التصوير من أَعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها، وتواترت الأَحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعًا ((كُلُّ مُصَوّر في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَة صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ في جَهَنَّمَ)) رواه مسلم.
وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأَرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أَن تكون الصورة مجسدة أَو غير مجسدة، وسواءٌ أُخذت بالآلة أَو بالأَصباغ والنقوش أَو غيرها، لعموم الأَحاديث.
ومن زعم أَن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأَن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فزعمه باطل، لأَن الأَحاديث عامة في هذا، ولم تفرق بين صورة وصورة. وقد صرح العلماءُ بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالامام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما. وحديث عائشة في قصة القرام صريح، ووجه الدلالة منه أَن الصورة التي تكون في القرام ليست مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهات خلق الله.
لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أَصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء اجازته، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي. وعلى كلٍّ فإن على العبد تقوى الله ما استطاع، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ). والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-2419-1 في 5-9-1385هـ)
(106- ولضرورة الأخذ من الضمان الاجتماعي بشروط)
من محمد بن إبراهيم إلى جناب الأَخ المكرم عبدالرحمن بن مدراء الشاطري بن درويش سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه حالتك عند مراجعة مصلحة الضمان الاجتماعي وانهم طلبوا عليك عكس وأنت محتاج لهم وذو عائلة ومدين وتسأَل هل يجوز العكس.
والجواب: إذا كان العكس بنصف الصورة فأقل وكان التصوير للضرورة وكنت كارهًا لذلك لولا ما ذكر فالمسألة تكون في حقك أَخف من غيرك، والفقهاءُ صرحوا بأنه إذا أُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فلا بأْس. ولعل هذا بمثابة تصوير النصف فأَقل، ونظرًا لما ذكرته عن حالتك أَرجو أَن لا بأْس بذلك. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-1558-1 في 12-6-84هـ).
[ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ - جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم من على شبكة الإنترنت ]
----------------------------
فالذي يظهر والله تعالى أعلم ، أن تحقيق الشيخ في المسألة خلاف ما نقله عن الفقهاء الذين يقولون بإباحته .
حيث قال الشيخ عن التصوير النصفي : [ التصوير النصفي لا اشكال عندي في أَنه محرم ] .

وادي الذكريات
2009-06-19, 11:21 PM
الأدلة التي ذكرها الشيخ حمود التويجرى في تحريم تصوير الوجه أو الرأس من الأحاديث الشريفة وأقوال الصحابة وكلام أهل اللغة .

إطلاق اسم الصورة على الوجه أو الرأس وحده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث الأول :
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة ) يعني الوجه . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .

وقال البخاري في صحيحه ( باب الوسم والعلم في الصورة ) : حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تُعْلم الصورة ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب ) . تابعه قتيبة قال : حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال : « تضرب الصورة » .
قوله : أن تُعْلم الصورة أي يجعل في الوجه علامة من كي أو وسم . قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : والمراد بالصورة الوجه . قال : وقد أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق وكيع عن حنظلة بلفظ : ( أن تضرب وجوه البهائم ) ، ومن وجه آخر عنه ( أن تضرب الصورة ) . يعني الوجه . وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن بكر البرساني وإسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة قال : سمعت سالما يسأل عن العلم في الصورة فقال : كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن تعلم الصورة وبلغنا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تضرب الصورة ) . يعني بالصورة الوجه . انتهى .
-------------------------
الحديث الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورهمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » .
رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث صحيح .

والمراد بالصور في هذا الحديث الوجوه خاصة لما في الصحيحين عن أبي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » . وروى الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال – فذكر الحديث وفيه - : « فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفًا لا يحاسبون » الحديث .
وروى الإمام أحمد أيضاً عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُعطيتُ سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر » .
ففي هذه الأحاديث بيان المراد بالصور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنها الوجوه خاصة .
-------------------------
الحديث الثالث :
وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُورَةُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » .
الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهذا لفظ أحمد .
وفي هذا الحديث ، والذي قبله ، تشبيه صورة الزمرة الأولى من أهل الجنة بصورة القمر . ومن المعلوم أن القمر ليس فيه إلاّ صورة الوجه وحده فدل هذا على أن الوجه وحده يسمى صورة فيحرم تصويره سواء كان مفردًا بالتصوير أو كان معه جسم أو بعض جسم .
-------------------------
الحديث الرابع :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يصف يوسف حين رآه في السماء الثالثة ليلة الإسراء قال : « رأيت رجلاً صورته كصورة القمر ليلة البدر ، فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هو أخوك يوسف » .
رواه الحاكم في مستدركه ، وفيه إطلاق اسم الصورة على الوجه لأنه هو الذي يشبه صورة القمر .
-------------------------
الحديث الخامس:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ أَلا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ .
رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن ، وهذا لفظ البخاري . والمراد بالصورة في هذا الحديث الوجه لما في رواية لمسلم : « أن يجعل الله وجهه وجه حمار » . ففي هذه الرواية بيان المراد بالصورة في الرواية الأولى .
-------------------------
الحديث السادس :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .
رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني . وهذا لفظ النسائي .
-------------------------
الحديث السابع :
: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « نَعَمْ » . الحديث بطوله وفيه : « حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ » .
الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم .
وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفي روايتهما قال : « فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُ مْ بِصُوَرِهِمْ لا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ . ورواه النسائي دون قوله : « لا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ » .
والمراد بالصورة في هذا الحديث الوجوه والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ .
ويدل على ذلك أيضًا ما جاء في حديث الشفاعة الطويل ، ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُ مْ بِعَلامَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ » . الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه النسائي وابن ماجه مختصرًا .
وما ذكر في هذا الحديث من تحريم أثر السجود على النار معناه تحريم دارات الوجوه من العصاة المؤمنين على النار ، كما تقدم التصريح به في حديث جابر ، رضي الله عنه .
وَدَارَات الوجوه هي الصور المحرمة على النار كما تقدم ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . -------------------------
وفي هذه الأحاديث دليل على أن تصوير الوجوه داخل في عموم النهي عن صناعة الصور واتخاذها لإطلاق اسم الصورة على الوجه في حديث ابن عمر وما ذكر بعده من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

إطلاق اسم الصورة على الوجه في كلام الصحابة ، رضي الله عنهم

فقد رواه الإمام أحمد من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه كان يكره العلم في الصورة . وقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه » . إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد رواه البخاري في صحيحه والإسماعيلي بنحوه وتقدم ذكره قريبًا .
وروى الإمام أحمد ومسلم والبخاري في الأدب المفرد من حديث هلال بن يساف ، قال : كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن ، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئًا ، فلطمها ذلك الرجل ، فقال له سويد بن مقرن : ألطمت وجهها ؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم ، فلطمها بعضنا ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها . هذا لفظ البخاري . وفي رواية لمسلم أن سويد بن مقرن قال للذي لطم وجه الخادم : عجز عليك إلا حر وجهها .
ورواه أبو داود بمثله . ورواه الإمام أحمد بنحوه . وفي رواية لمسلم عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد : أما علمت أن الصورة محرمة . ورواه البخاري في الأدب المفرد بنحوه والمراد بالصورة الوجه ويدل على ذلك قوله في الرواية الأولى : عجز عليك إلا حُرّ وجهها . وأشار سويد بن مقرن رضي الله عنه بقوله : أما عملت أن الصورة محرمة . إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه » . رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

إطلاق اسم الصورة على الوجه في كلام أهل اللغة :

فقال ابن الأثير في « النهاية » ، وتبعه ابن منظور في « لسان العرب » : وفي حديث ابن مقرن أما علمت أن الصورة محرمة : أراد بالصورة الوجه وتحريمها المنع من الضرب واللطم على الوجه ، ومنه الحديث : كره أن تعلم الصورة أي يجعل في الوجه كي أو سمة . وقال مرتضى الحسيني في « تاج العروس » : والصورة الوجه . ثم ذكر ما ذكره ابن الأثير وابن منظور .

وأما إطلاق اسم الصورة على الوجه في عرف الناس فهو من المعلوم عند الخاصة والعامة فكل عاقل من الكبار والصغار إذا رأى صور وجوه الذين يعرفهم قال : هذه صورة فلان وهذه صورة فلان لا يشك في ذلك .
ومما ذكرته من الأحاديث الصحيحة في إطلاق اسم الصورة على الوجه وحده ، وما قاله ابن عمر وسويد بن مقرن رضي الله عنهما ، في ذلك وما قاله أهل اللغة في ذلك وما هو شائع في العرف عند الناس من إطلاق اسم الصورة على الوجه وحده يعلم أن تصوير الوجه حرام وكبيرة من الكبائر وسواء كان مفردًا بالتصوير أو كان معه جسم أو بعض جسم ، وكذلك اتخاذ ما فيه صورة الوجه إلا فيما يداس ويمتهن كالبساط والوسادة ونحوهما .

أبو الفرج المنصوري
2009-06-20, 10:09 AM
جزاكما الله خيرًا
لقد استفدت كثيرًا.
ولي عودة _ إن شاء الله_

بين المحبرة والكاغد
2009-06-20, 10:50 AM
جاء ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هنا بخصوص التصوير
فيحسب الكثير بناء على فتوى الشيخ ان الشيخ متساهل في التصوير
فاقول ان شيخنا رحمه ربي لم يكن له صوره في بطاقه الاحوال وقال لنا عافانا الله منها مع ان الشيخ يفتي بجوازها
شيخنا لا يجلس في مكان علقت فيه الصور ويشدد في هذا مع ان هذه الصور الشيخ يقول يجوزها
بل مره خرج من محاضره لم يلقها بسبب صور معلقه وكانت في مدينه عسكريه
ودخل مره ضيفا عند احد الا عيان بجده وكان هناك صوره كبيره معلقه فامر الشيخ بتغطيتها اذ يصعب ازالتها
ومزق مره امام الجيمع في حلقه الدرس صوره شيخه السعدي لما اتيت له في الدرس وكانت في احدى الصحف وقال هذه بلية العلماء
رحم الله شيخنا واسكنه فيسيح جناته

أبو الفرج المنصوري
2009-06-20, 11:06 AM
لا يخفى عليك أن العلماء عندما يختلفون فإن كلا منهم يستدل بأدلة على ما يقول، ويكون له وجه من النظر، ولولا ذلك لسقط الخلاف.
وعندما يختلف اثنان من أهل العلم فيأتي واحد منهم في موقف المناظرة فيقول: ( كذا يسمى كذا لغة ) فلا بد أن يكون استناده إلى نصوص واضحة في إثبات ذلك،

كلامٌ صحيحٌ جميلٌ


ولا يصلح القياس هاهنا؛ لأنه دعوى مجردة مقابلة بنقيضها، فبم ترد على من يقول لك: (لا لا يسمى كذا في اللغة)؟ لا تستطيع أن ترد عليه إطلاقا.
لا ، لماذا ؟ فنرجع لكلام العرب وعلماء اللغة ونعرف ما مقصودهم بكذا؟ ، وما أصل كلمة كذا عندهم؟ ، وعلى ماذا تنطبق؟ وما حدها ؟ فإذا انطبق الوصف على الموصوف فبها ونعمت ، وإذا لم ينطبق فسدت الدعوى ، وإذا كان الأمر (مُستحدث) وله أصل ، وينطبق عليه الوصف_إلا في النذر اليسير بسبب التطور_ ضممناه إلى نظيره.
وسأضرب لك مثلًا يوضح قصدي: صورة الإنسان قديمًا كانت ترسم باليد ، ومع مرور الزمن والتطور في العلم اخترعت كاميرا التصوير واصبحت الصورة بهذا الشكل ، ولكن هي هي بل أشد في الدقة والشبه وغير ذلك ..
مثلها مثل الكتاب المطبوع كان قديمًا يكتب باليد ومع التطور اخترعت المطابع واصبح يطبع بالصورة المعروفة اليوم ، وهو هو به أحرف وكلمات وحبر وورق.
فعلى قولك فلا نستطيع أن نقول عليه هذا اسمه كتاب (لغة) ؟!
؛ لأنه قد يقع خلاف في ذلك ، فيقول رجل :الكتاب في اللغة بمعنى المكتوب ، والكتاب الذي نقرأ فيه الآن ليس بمكتوب ، وإنما هو مطبوع ، إذن لا نستطيع أن نطلق على هذا.
فهل هذا أصلًا يُعد خلافًا؟!
وعلى مثله فقس على الصورة.


عندما تقول: (الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة شرعا)، فأنت تعني أن الصورة الفوتوغرافية حكمها مماثل لحكم الصورة في الشرع، ولا تعني أن الشارع قد أطلق على الصورة الفوتوغرافية اسم الصورة في كلامه.

ولا يستطيع أحد في الدنيا أن يعني ذلك ؛ لأن الصورة بهذا الشكل لم تكن موجودة ، فمثلها مثل الكتاب!



والصواب في مثل هذا المجال أن تقول: الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة شرعا، أي أن الشارع قد سماها صورة في النص الفلاني والنص الفلاني مثلا، ثم تستنبط من هذا الإطلاق من الشارع أن حكم الصورة منسحب عليها.


فماذا نفعل عندما يكن الأمر مُستحدث؟! ، فأنا إذا ركبت سيارة أو طائرة ، وقلت دعاء ركوب الدابة ، فسمعني صاحبي وقال لماذا تقول هذا الدعاء؟ فسأقول له ؛ لأن الشارع سمى كل ما يُركب وتحمل عليه ، أو كل ما يدب في الأرض فهو دابة ، وهذه السيار تُركب وأحمل عليها إذن هي دابة، فكذلك في الصورة فإن الشارع سمى كل ما يرسم ويصور وبه روح ورأس وكذا.. صورة ، وهذه تحمل نفس التفاصيل إذن هي صورة ولها حكم الصورة.



هذا لا يفهم من كلامي، وإنما المقصود أن نفرق بين القول الذي يحتاج إلى دليل، وبين القول الذي هو في نفسه دليل.


أرجو التوضيح، فأين القول الذي في نفسه دليل؟
وجزاكم الله خيرًا أخي الحبيب.