المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة في الغسل يخطئ بها كثير من المسلمين . . !!



ابو نصار
2009-02-09, 08:31 PM
هل يجزئ الغسل عن الوضوء ؟
هل غسل الجمعة للنساء يجزئ عن الوضوء ؟ وهل الغسل المستحب كالعيدين يجزئ عن الوضوء ؟


الحمد لله
إذا اقتصر المغتسل على القدر المجزئ من صفة الغسل ، وهي مبينة في جواب السؤال رقم (10790) والتي يكتفي فيها بتعميم الماء دون أن يأتي بالوضوء قبل الغسل.
فإن كان الغسل واجبا لرفع الحدث الأكبر ، من جنابة أو حيض أو نفاس ، فهذا الغسل يجزئ عن الوضوء ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر ، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا.
أما إن كان الغسل مسنونا ، كغسل الجمعة والعيدين ، ( رجلاً كان أم امرأة ) فلا يجزئ هذا الغسل عن الوضوء .
جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (1/175) :
" فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب ، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة " انتهى .
وجاء في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/173-174) :
" غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ..وأما لو كان غير واجب – كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة " انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاوى ابن باز" (10/173-174) :
" إذا كان الغسل عن الجنابة , ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما , ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله ; اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور .
أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء , ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية , كما في غسل الجنابة " انتهى .
وقال أيضا " مجموع الفتاوى " (10/175-176) :
" السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل ; تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم , فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك , ولكنه خلاف الأفضل , أما إذا كان الغسل مستحبا ; كغسل الجمعة , أو للتبرد ، فإنه لا يكفيه عن الوضوء ; بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) أخرجه مسلم في صحيحه .
ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق على صحته " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" (رقم109/سؤال14) :
" إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة , فإن كان عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء ، لقول الله تبارك وتعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6 ، ولم يذكر وضوءاً .
أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه ؛ لأن غسله ليس عن حدث .
والقاعدة إذاً : إذا كان الغسل عن حدث – أي : عن جنابة - أو امرأة عن حيض أجزأ عن الوضوء ، وإلا فإنه لا يجزئ " انتهى بتصرف يسير .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

معالم السنن
2009-02-09, 11:18 PM
بارك الله فيك اخي ......فائدة رائعة ومهمة وغير مشتهرة
لكن هل هناك من خالف هذا القول؟

سعودالعامري
2009-02-10, 07:31 AM
هذا اجتهاد بعض المشائخ والا الصحيح ان الغسل للجمعة يجزئ عن الوضوء لظاهرقوله صلى الله عليه وسلم : « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » اخرجه مسلم ولاصارف لظاهره ولم يذكر عليه الصلاة والسلام وضوءا .
هل يجزئ الغسل المباح عن الوضوء

وهذا سؤال في موقع الشيخ عبد الكريم الخضير
السؤال: من اغتسل غسل مباح أو مسنون كغسل الجمعة أو التبريد -مثلا-غسل مجزي فهل يكفى عن الوضوء؟
ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه وهو بالداخل نوى الطهارة فهل يكفيه؟


الجواب: من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كأن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.
وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به والغسل المسنون يرفع الحدث؛ لأن الغسل المسنون يجزي عن الغسل الواجب وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.
ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه ونوى الطهارة فمثل هذا لا يكفيه عن الوضوء إلا إذا خرج مرتباً أعضاء الوضوء؛ لأن الترتيب في الوضوء لا بد منه إلا إذا دخل المسبح وعليه غسل واجب أو مسنون كما تقدم. والله أعلم.

سعودالعامري
2009-02-10, 07:32 AM
هذا اجتهاد بعض المشائخ والا الصحيح ان الغسل للجمعة يجزئ عن الوضوء لظاهرقوله صلى الله عليه وسلم : « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » اخرجه مسلم ولاصارف لظاهره ولم يذكر عليه الصلاة والسلام وضوءا .
هل يجزئ الغسل المباح عن الوضوء
وهذا سؤال في موقع الشيخ عبد الكريم الخضير http://www.khudheir.com/ref/422
السؤال: من اغتسل غسل مباح أو مسنون كغسل الجمعة أو التبريد -مثلا-غسل مجزي فهل يكفى عن الوضوء؟
ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه وهو بالداخل نوى الطهارة فهل يكفيه؟
الجواب: من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كأن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.
وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به والغسل المسنون يرفع الحدث؛ لأن الغسل المسنون يجزي عن الغسل الواجب وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.
ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه ونوى الطهارة فمثل هذا لا يكفيه عن الوضوء إلا إذا خرج مرتباً أعضاء الوضوء؛ لأن الترتيب في الوضوء لا بد منه إلا إذا دخل المسبح وعليه غسل واجب أو مسنون كما تقدم. والله أعلم.

أبو أحمد المهاجر
2009-02-10, 07:51 AM
بارك الله فيكم.
وحتى هذه المسألة المشتركة بينهما ، أعني الغسل المباح أو غسل التبرد أو غسل التنظف ، قد خالفهما فيه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى - فإنه يذهب إلى أن عموم الغسل يجزئ عن الوضوء ، ويستدل بأثر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - والمسألة في سلسلة الهدى والنور.
والله أعلم.

أبو رغد الأثري
2009-02-10, 10:10 AM
جزاكم الله خيرا

حمدان الجزائري
2009-02-10, 10:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هذه المسألة لها تعلق بحكم من يرى بوجوب غسل الجمعة ؟
لأن على قول وجوب غسل الجمعة هل يرفع بهذا الغسل الحدث الأصغر ؟

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-02-10, 10:51 AM
المسألة مبنية على أصلين : الأول وجوب الترتيب في الوضوء ، والثاني التداخل في العبادات والراجح أنه يجزيء كما قال العلامة الألباني - رحمه الله -

ابو نصار
2009-02-10, 07:13 PM
جزاكم الله خيرا على الإضافات المفيدة . .

أبو محمد الطنطاوي
2009-03-15, 10:21 PM
من الجدير بالذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن تعدد الأسباب للغسل يوجب تعدد الغسل
فلو كان على المرء غسل جنابة ووافق يوم جمعة ففرض عليه غسلان
راجع تمام المنة

ابوخزيمةالمصرى
2016-03-29, 11:50 PM
أحسن الله إليكم