مشاهدة النسخة كاملة : قتلانا في غزة. . أشهداء هم؟
الهاجرية
2009-02-01, 07:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
هو تساؤل تنوّع الجواب عليه، وإن اتفق الجميع على الترحّم عليهم، والدعاء لهم، وتجرّع غصص الألم من أجلهم. تساؤل: أيوصف قتلى غزة بأنهم شهداء؟
أليس الشهيد في سبيل الله هو: الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها . (1)
أليس قد بوّب البخاري في صحيحه فقال: باب لا يُقال فلانٌ شهيد، وأورد فيه حديث: أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم..".
وحديث سهل بن سعد في الذي بالغ في القتال، ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار". (2)
وكل ذلك وغيره تساؤل من فريق واعتراض من فريق آخر على وصف قتلانا في غزة بأنهم شهداء، ولكن التأمّل في الدليل والاستدلال يبين لنا أنه دليل غير صريح، وإنما هو استنباط، ومسرح الاجتهاد فيه واسع، ويمكن أن يتعقب هذا الاستنباط بتعقبات عدة:
أولها: أنّ كتب السيرة مشحونة بذكر الشهداء في بدر وأحد والخندق ومؤتة ومعونة، ومغازي النبي -صلى الله عليه وسلم- وسراياه العامة، ووصفهم بذلك.
ولذا قال الحافظ ابن حجر: أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرها شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب. (3)
ثانياً: أنّ هناك أحكاماً عملية تترتب على الوصف بالشهادة؛ فالشهيد المقتول في المعركة لا يُغسّل ويُكفّن في ثيابه، ولا يُصلّى عليه، وهذا التطبيق العملي أبلغ في الوصف بالشهادة من الوصف اللفظي.
ثالثاً: الشهادة وصف للعمل، وليست حكماً بالقبول عند الله عز وجل، كما تصف من صلّى بأنه صلّى، ومن حجّ بأنه حجّ، ومن جاهد بأنه جاهد، ومن استشهد بأنه استشهد، وكل ذلك فيما يبدو من حاله، ولا يدل ذلك على الحكم الغيبي بقبول عمله.
رابعاً: ليست الشهادة في سبيل الله بأعظم من الشهادة بالتوحيد لله، ومع ذلك يُقال عمن نطق الشهادة أنه مسلم موحّد، والله أعلم بمن يقولها مستيقناً من قلبه؟!
خامساً: أنّ التقييد المذكور في الحديث: "والله أعلم بمن يُقتل في سبيله"، ليس خاصاً بالشهادة؛ فالله أعلم بمن يصلّي له، وأعلم بمن يحجّ له، وأعلم بمن يصوم له، ومع ذلك نقول: فلان صلّى، وفلان حجّ، وفلان صام، وفلان جاهد، وفلان استشهد، وذلك فيما يظهر من حالهم، وما نرجوه لهم عند ربهم، ولذا علّق الشيخ الطاهر بن عاشور على تبويب البخاري فقال: "هذا تبويب غريب، فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد الإسلامي ثابت شرعاً، ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهم" . (4)
ولذا فالذي يظهر - والله أعلم- صحة وصف من قُتل في سبيل الله بأنه شهيد، وكذا من مات على حال وُصفت بالشهادة كالغريق، والحريق، والمطعون، والمبطون، وميت الهدم، والتي تموت في نفاسها، ونحن بذلك نصف ظاهر الحال، ونرجو فضل الله، ونطمع في رحمته، ولا نتألّى على الله، ولا نتكلف استظهار غيبه.
ولا نعلم في أيام أحداث غزة من هو أحق بوصف الشهيد من إخواننا الذين أُصيبوا هناك، وقد تجمع فيهم من مؤهلات الوصف بالشهادة ما يكفي بعضه لنيل شرف هذا الوصف.
فهم مقتولون دفاعاً عن دينهم أن يكونوا تحت ولاية كفرة معتدين (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا). [النساء:141]، ومقتولون دفاعاً عن أرضهم وهي أغلى مالهم، "ومن قتل دون ماله فهو شهيد". (5)
فقد جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك". قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله". قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" . (6)
مع أن ظاهر هذا الحديث أن هذا الباغي مسلم وليس كافراً، فكيف إذا كان الذي يريد أن يأخذ مالك وأرضك، ويكون له الهيمنة عليك كافراً، بل هو من أشد الكافرين عداوة للذين آمنوا؟!
وأكثر القتلى في غزة من المدنين العزّل الذين قُتِلوا ظلماً في بيوتهم وملاذاتهم التي تنبغي أن تكون آمنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله مظلوماً فهو شهيد" (7) فكيف بمن قُتل مظلوماً، وقد أُزهقت نفسه وأُتلف ماله؟!
وكذا يوصف بالشهادة من قُتل في قتال البغاة والمحاربين، وقد قال الله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي)، ومن قُتل من رجال الأمن في مطاردة المجرمين والمفسدين، ونحوهم، ثم أما بعد فلا عجب أن يختلف المتأخرون فيما جرى الخلاف فيه بين المتقدمين، ولكن العجب أن يُشهر هذا الخلاف ويظهر في شهداء غزة، ويُطوى قبل ذلك عندما وُصف به زعماء وأمنيون وإعلاميون، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) ينظر المجموع الثمين لابن عثيمين (1/121،122).
(2) صحيح البخاري مع الفتح (6/90).
(3) الفتح (6/90).
(4) انظر: النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح (118)، ونقله وأقره الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في معجم المناهي اللفظية (320).
(5) صحيح البخاري (2480)، وصحيح مسلم (141) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
(6) صحيح مسلم (140).
(7) مسند أحمد (7055).
أبو القاسم
2009-02-01, 07:50 PM
أحسنت..نقل مسدد
وأسأل الله أن يبارك في علمك
وينفع بك..
وادي الذكريات
2009-02-01, 09:32 PM
بارك الله فيكم ، ونفع الله تعالى بكم .
قتلى المسلمين على أيدي اليهود في غزة هم إن شاء الله تعالى شهداء .
نسأل الله العظيم أن يرحمهم ويغفر لهم ، ويسكنهم الفردوس الأعلى .
وبخصوص قول فلان شهيد :
هذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأمر :
[ تَقُولُونَ فِي مَغَازِيكُمْ فُلانٌ شَهِيدٌ وَمَاتَ فَلانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ أَلا لا تقولوا ذَلِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ]
وفقكم الله تعالى لكل خير
ابو نذر الرحمان
2009-02-01, 10:07 PM
بارك الله في الجميع
نحن نشهد على اخواننا انهم ماتوا شهداء على الظاهر و لانقول عكس ذلك
لكن لا نجزم بذلك لاننا لا نعلم السرائر
و الله اعلم
أبو القاسم
2009-02-02, 08:15 AM
الصواب جواز قول فلان شهيد..
ولا غضاضة في ذلك..
والأدلة على ذلك كثيرة
وبه قال الإمام العلامة ابن تيميّة
الكلاعي الأندلسي
2009-02-02, 03:00 PM
رحمهم الله وهيأ الله من ينصرهم ويحرر الأقصى وجميع بلاد المسلمين
محمد س
2009-02-02, 07:37 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
نرجو لاخواننا في غزة الشهادة ولا نجزم بها لهـــــــــــم.
عن عمر -رضي الله عنه -قوله في بعض نهيه وأمره-:((..وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم-أو مات-:قتل فلان شهيدا أو:مات فلان شهيدا. ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته-أو دف راحلته-ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة لا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :من قتل [أو مات] في سبيل الله فهو في الجنة )) رواه الترمذي وصححه الالباني في الارواء 1927
كلام عمر رضي الله عنه هو الفيصل
ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة في صحيحه فقال :( باب لا يقال : فلان شهيد)..
قال الشيخ محمد صالح العثيمين ((لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قتل مظلوما أو قتل وهو يدافع عن الحق فانه لا يجوز أن نقول فلان شهيد وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبية جاهلية يسمونه شهيدا وهذا حرام لان قولك عن شخص قتل هو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة وسوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا....)) رسالة المناهي اللفظية للشيخ رحمه الله
وهناك رسالة لطيفة بعنوان **الرأي السديد في هل يقال فلان شهيد** للشيخ جزاع الشمري
وشكرا
عبداللطيف أبو محمد
2009-02-02, 08:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يجوز لنا أن نشهد للمقاتل في سبيل الله بالظن الغالب بالشهادة -والله أعلم بمن يقتل في سبيله- إذا ظهرت عليه أمارات -قرائن- تدل على الشهادة، كطيب الرائحة .. والأحوط القول نحسبه شهيدا ولا نزكيه على الله.
ونحن مطالبون بالشهادة بما علمنا.. والله يتولى السرائر، فالمنافق نشهد بإسلامه، ونغسله ونكفنه ونصلي عليه عملا بما ظهر لنا منه، وحسابه على الله..
والله تعالى أعلم.
وأما من قتل في عصبية.. فينبغي أن نتحرز، وخاصة إذا لم يعرف بالديانة والتقوى..
عبد الكريم
2009-02-02, 11:22 PM
إنهم شهداء إن شاء الله وأظن هذا لا يدعو للشك وبارك الله فيكم
وادي الذكريات
2009-02-02, 11:32 PM
الصواب جواز قول فلان شهيد..
ولا غضاضة في ذلك..
والأدلة على ذلك كثيرة
وبه قال الإمام العلامة ابن تيميّة
هل أنت متأكد أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أفتى بجواز قول " فلان الشهيد " ؟!!
أين البينـة على ذلك ؟
أبو القاسم
2009-02-03, 12:42 AM
نعم أخي..والمسألة خلافية معروفة..
فاعتراضك يوحي أن هذا قول شاذ
بل الجواز هو قول الأكثر..
وأما قول ابن تيمية فهو في الفتاوى
جوابا على سؤال وجه إليه
وعليه عمل السلف..كما ترى ذلك في التراجم
وبه أفتى الشيخ ابن باز
ومن أبلغ الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
"إن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة..ورجل استشهد"
خرجه مسلم..فالحكمُ حكم على الظاهر
وهذا مثلا ما يقال رجل صالح أي فيما يبدو لنا
وإلا فالعلة واحدة..ولا يمكن الجزم بحقيقة صلاحه لأن الله هو وحده
المطلع على القلوب
وادي الذكريات
2009-02-03, 01:03 AM
نعم أخي..والمسألة خلافية معروفة..
فاعتراضك يوحي أن هذا قول شاذ
بل الجواز هو قول الأكثر..
وأما قول ابن تيمية فهو في الفتاوى
جوابا على سؤال وجه إليه
وعليه عمل السلف..كما ترى ذلك في التراجم
وبه أفتى الشيخ ابن باز
هل تقصد أن شيخ الإسلام يفتى بجواز قول فلان الشهيد بناءاً على هذه الفتوى :
سئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في الفتاوى (24/293) ما نصه :
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ ، فَغَرِقَ فَهَلْ مَاتَ شَهِيدًا ؟ .
فَأَجَابَ : نَعَمْ مَاتَ شَهِيدًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِرُكُوبِهِ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْغَرِيقُ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ " . وَجَاءَ ذِكْرُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ .
وَرُكُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ . وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ : إنَّهُ شَهِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .ا.هـ.
أبو القاسم
2009-02-03, 01:11 AM
نعم..وهذا الدليل الذي ساقه..هو من أدلة القائلين بالجواز..
محمد س
2009-02-05, 01:16 PM
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الأولى والفيصل وهو أعلم وأحكم..والصحابة أعلم الامة من المتأخرين من العلماء
عن عمر -رضي الله عنه -قوله في بعض نهيه وأمره-:((..وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم-أو مات-:قتل فلان شهيدا أو:مات فلان شهيدا. ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته-أو دف راحلته-ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة لا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :من قتل [أو مات] في سبيل الله فهو في الجنة )) رواه الترمذي وصححه الالباني في الارواء 1927
وشكرا
وادي الذكريات
2009-02-08, 12:39 AM
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الأولى والفيصل وهو أعلم وأحكم..والصحابة أعلم الامة من المتأخرين من العلماء
عن عمر -رضي الله عنه -قوله في بعض نهيه وأمره-:((..وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم-أو مات-:قتل فلان شهيدا أو:مات فلان شهيدا. ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته-أو دف راحلته-ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة لا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :من قتل [أو مات] في سبيل الله فهو في الجنة )) رواه الترمذي وصححه الالباني في الارواء 1927
وشكرا
جزاك الله كل خير وبارك فيك .
هذا إن سلمنا أصلاً بأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يفتي بجواز قول فلان الشهيد .
والفتوى التي نقلتها فى مشاركتى عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ، لا يفهم منها ذلك .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ "
ورضي الله تعالى عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب .
أبو القاسم
2009-02-08, 12:44 AM
الحمد لله تعالى ..وبعد..
أخي المكرم صدى..وفقه الله تعالى
لماذا محاولة إثبات ضعف القول وكأن القائل به بعض الشذاذ من وراء البحار؟
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون لفظ الشهيد وهي دارجة بينهم..بلا نكير
وكلام عمر يفهم منه النهي عن الجزم لأحد..وإلا فما يقال عن الشهيد..يقال عن الصالح
فحين نقول:هذا رجل صالح..أي فيما يبدو للناس..والعلة واحدة في الأمرين
وانظر سير أعلام النبلاء وتاريخ الذهبي..لتتوصل أن أكثر العلماء على هذا
وانظر إلى كتاب العلامة الشهيد الدمياطي مصارع العشاق
وهذه فتوى الشيخ ابن باز أيضا..
بل قول أنس بن النضر:فزت ورب الكعبة..أشد من إطلاق لفظ شهيد
وقالها بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد
والرسول نفسه قال"ورجل استشهد" ثم هذا الذي وصفه بأنه استشهد تبين أنه من أهل النار
فعلم أن إطلاق اسم الشهيد على المقتول في المعركة ضد الكفار..لا بأس به
والله الموفق
أبوحفص اليماني
2009-02-11, 09:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل أبو القاسم الأخوة لايريدون ذلك فلا تحمل كلامهم غير ما أرادوا فهم يترحمون على قتلى المسلمين في غَزَّة ويرجون لهم الشهادة لكن من غير جزم وهذا منهم انصاف لأنهم متبعون ما يرونه الصواب فلا تحمل عليهم بعاطفة محبتكم العظيمة لإخواننا في غزة وإني ناقل لكم عن أحد مشايخي وهو جمال الدين بن عبدالرحيم المصري فقد جالس الإمام الألباني في عامي 87وَ 88 أو التي تليها الشك مني فقال سمعت شيخنا العلامة الفقيه المحدث وقد سئل عن نصرة المسلمين في فلسطين فقال: أعلموا يا إخوة أن المسلمين آثمون لعدم النصرة أو كلام هذا معناه فقد سمعت من شيخي هذا الكلام قبل 6 سنوات والله أعلم.
فأخي الفاضل كلنا نألم لمصاب أي مسلم في أرض المعمورة فكلنا مثل الجسد الواحد وبورك في الجميع
أبو القاسم
2009-02-11, 03:28 PM
إنما أنافح عن كون الأمر خلافيا وهو خلاف سائغ..وبينت أن الراجح ما ملت إليه..
فإن جئت لي بعالم جئت لك بعالم!..وليس ذلك طريقة طلبة العلم
فمحاولة الإنكار هنا , ليس صحيحا
والله الموفق
وادي الذكريات
2009-02-11, 10:00 PM
فإن جئت لي بعالم جئت لك بعالم!..
معنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فمن الذي معـك ؟!!
أبو القاسم
2009-02-11, 10:04 PM
وجه سؤالك للشيخ ابن باز..
أبو القاسم
2009-02-11, 10:40 PM
نصيحة عامة حتى لا يساء الفهم
ليتأمل المعارض كيف أني أثبتّ خلافا في المسألة
في حين أن بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يريدون حسم الأمر لقول واحد
وهذه إحدى إشكالاتنا طلبة العلم..
ولهذا قلت:اسأل فلانا..
والحق أن هذا رأي الجمهور..فهل هؤلاء العلماء لا يوقرون رسول الله؟ أم هم استدلوا أيضا بكلام رسول الله؟
فالأمر فيه سعة..
وهذا ما أود إيصاله
وادي الذكريات
2009-02-11, 11:08 PM
نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداء غزة .
وجه سؤالك للشيخ ابن باز..
أولاً : / لا تجزم بأن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يفتي بقول فلان الشهيـد .
ثانياً : / في مسند الإمام أحمد : عن عبد الله بن مسعود قال :
إياكم أن تقولوا مات فلان شهيدا أو قتل فلان شهيدا فإن الرجل يقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه فإن كنتم شاهدين لا محالة فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقتلوا فقالوا اللهم بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم عنا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا .
معنا عمر بن الخطـاب رضي الله عنه ، ومعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ،
فمن الذي معك للمرة الثانيـة ؟!!!
أبو القاسم
2009-02-11, 11:17 PM
إنا لله وإنا إليه راجعون
أنا يا أخي من أجهل الجاهلين
ولست من أهل الجدل..وعدني ضعيفا عاجزا عن الرد,, وقل ما تشاء
وبالمناسبة ردودي السابقة فيها رد على سؤالك
ملاحظة للقراء:فتوى الشيخ في موقعه
وانظر كلام العلامة الطاهر بن عاشور أيضا في تفسيره
وفتح الباري في شرح الحديث.,لتدرك أن هذا قول الجمهور
من الصحابة ومن بعدهم
وهذا آخر رد
والسلام عليكم
إمام الأندلس
2009-02-11, 11:55 PM
...
من المسائل التي يُثيرها كثيرٌ من المنتسبين إلى العلم اليوم ما بوَّب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه فقال : "بابٌ : لا يقولُ فلانٌ شهيدٌ".
وأكثر فتاوى المنتسبين إلى العلم في بلاد الحرمين ، إن لم تكن كلُّها تحرّم تسمية من قُتل في معارك المجاهدين شهيدًا ، وكثيرٌ منهم له فتوى بتجويز إطلاق : "المغفور له" ، "المرحوم" ، وهذا يقع كثيرًا في ألسنة الناس ، ويكثُر في خطابات الحكومة وكتاباتها : "جلالة الملك المغفور له الملك عبد العزيز" ، أو نحو ذلك.
والجمعُ بينَ تحريم إطلاق لفظة الشهيد ، وتجويز إطلاق المغفور له والمرحوم ، مع اجتماعها في الغرض المراد من التزكية على الله ، والقطع بالجنة وما يستلزمُها ، الجمعُ هذا من أبين التناقضِ وأظهرِه ، فعلى من جوّزه على معنى الرجاء من الله والفأل أن يُجوِّز ذلك في اسم "الشهيد" ، ومن منع إطلاق اسم الشهيد حذر التزكية فعليه أن يمنعه في المرحوم والمغفور له.
بل إنَّ منع لفظ المغفور له ، والمرحوم أولى ، من جهتين :
- النصّ واستعمال أهل العلم ، ويأتي.
- المعنى ، لأنَّ الشهيد إخبارٌ عن عمَلٍ عمِله ، أمَّا المغفور له والمرحوم فإخبارٌ عن فعلِ الله فيه ، والأوَّل كما يحتمل التزكية ، يحتملُ الاسم الذي عُلِّقَت به الأحكام الدنيويَّة دون الحكم الأخرويّ ، أمَّا الثاني فما يحتملُ غيرَ الحكم الأُخرويِّ.
وأمَّا تقريرُ جوازِ إطلاقِ اسم الشَّهيدِ فلا بدَّ قبلَه من تمهيد:
فإنَّ الشَّريعَة جاءت للأعيان والأفعال بأسماءٍ وأحكامٍ ، وهي الأحكام الوضعيَّة والأحكام التَّكليفيَّةُ التَّعبُّديَّة.
والمراد بالأحكام الوضعيَّة والتكليفيَّة : الأحكام الفقهيَّة لا الأُصوليَّة ، فإنَّ الحكمَ الأصوليَّ هو مُوجِبُ الحكمِ الفقهيِّ : من دليلٍ ، وسببٍ ومانعٍ وشرطٍ ونحو ذلك.
والأحكام الوضعيَّة الفقهيَّة : منها الصِّحَّة والفساد ، والرخصة والعزيمة ، ولعدم التفريق بين الحكم الوضعي الفقهي والحكم الوضعيِّ الأُصوليِّ ، اختلَفَ الأصوليُّون في الرخصة والعزيمة والصحة والفساد هل هي من الأحكام الوضعيَّة أم لا؟
ومن الأحكام على معنى الأحكام الفقهيَّة دون الأُصوليَّة : الأحكام العقديَّةُ المذكورة في مسائل الأسماء والأحكام ، ومنها الكفر والإيمان والفسق والبدعة ونحوها.
إذا عُلمَ ما تقدَّم : فإنَّ الأسماء والأحكام على قسمين:
· أسماءٌ وأحكامٌ دُنيويَّة : تُبنى على الظَّواهِر ، اعتمادًا على أنَّ الأصل مطابقة الظاهر للباطن ، كإثباتِ اسمِ الإسلام لفلانٍ من الناس ، وقد يكون في باطن الأمر كافرًا مشتملاً قلبُهُ على ناقضٍ من نواقض الإيمان.
ويترتّبُ الحُكم تبعًا لذلكَ بأحكام الإسلام الدنيويَّة له من:
- موالاةٍ ونصرةٍ وعصمةٍ للدم والمال والعرض ، وكذا صحَّةُ إمامتِه في الصلاة ، ونكاحه بمسلمةٍ وفيه من الأسماء إثباتُ اسمِ الزَّوجيَّة ، ونحو ذلك من أحكام الحياة.
- وغسلٍ وتكفينٍ وصلاةٍ ودفنٍ مع المسلمين وما إليها عند الموت ، وإرثٍ وترحُّمٍ عليه وما يلحقُ بذلك بعد الموت.
· وأسماءٌ وأحكامٌ أُخرويَّة : فأمَّا الأسماءُ الأُخرويَّة ، فلا تعرف على اليقين في حقِّ الرَّجل المعيَّن إلاَّ في الآخرة ، عدا من فيه نصٌّ أو إجماعٌ كالأنبياء ومن بُشِّر بالجنَّة أو بالنَّار ، أو ثبتَ بيقينٍ موتُهُ على الكُفر.
أمَّا ثُبوتُ موتِهِ على الإيمان بيقينٍ فمتعذِّرٌ لاشتراط موافقة الباطِنِ في صحَّة الإيمان دون الكفر ، وقد استثنى بعضُ أهل العلم من اجتمع الناس على الثَّناء عليه بالخير لحديث "وجبَت وجبَت" ، وهي مسألةٌ مشهورةٌ.
وأمَّا الأحكَام الأُخرويَّة ، فأحكامُ النَّعيمِ والعَذَاب المترتِّبةُ على أسماء الإيمان والكفر فيما فيه خلودٌ ، وعلى ما دونهما من أسماءٍ وأفعالٍ فيما دون الخلود في النار.
إذا تبيَّنَ هذا ؛ فإنَّ اسم الشَّهِيدِ يُطلقُ اسمًا دُنيويًّا ، كما يُطلق اسمُ الإسلامِ ، والأسماءُ المبنيَّةُ عليه دنيويًّا : فيكون فلانٌ زوجَ فلانةَ من المسلمين ، وفلانةُ زوجَهُ ، ويسمَّى إمام المصلّين إمامًا ، وتُعلَّقُ به الأحكامُ ، كما يُسمَّى الحاكم الَّذي لم يظهر منه كفرٌ بواحٌ : من عبادةِ غير الله ، أو حكمٍ وتحاكمٍ بغير ما أنزل الله ، أو تولٍّ لأعداء الله أو نحو ذلك ؛ يُسمَّى هذا الحاكم وليَّ أمرِ من تحت يده من المسلمين.
وإطلاقُهُ اسمًا دنيويًّا : هو ما تواردَت عليه عبارات الفقهاء من جميعِ المذَاهِبِ في جميعِ العصورِ ، دون اختلافٍ أو نكيرٍ ، ورتَّبُوا عليه أحكامه الدنيويَّة : من ترك التغسيلِ باتّفاق الأربعة ، وعدم وجوب الصلاةِ عند الثلاثةِ عدا الحنفيَّة.
ولا فرقَ بينَ أن تُسمِّيَ فلانًا مسلمًا ، وتُرتّب على ذلك أحكام الدنيا ، من تصحيح نكاحٍ وإمامةٍ ، وصلاةٍ عليه ودفنٍ في مقابر المسلمين ، وأن تسمِّيه شهيدًا ، وتُرتِّب عليه أحكام الدنيا من ترك الغسل والصلاة عليه.
وتمامُ تحرير هذا البابِ ، أن يُقالَ : إنَّ إثباتَ الاسمِ والحُكمِ في الظَّاهِرِ ، إنَّما يكونُ حيثُ لا مُعارِضَ ، فمن ثبتَ فيهِ بالوحيِ ونصِّ المعصومِ صلَّى الله عليه وسلَّم نفيُ الاسم الَّذي يَقتضِيهِ الظَّاهرُ نفيناهُ وأحكامَهُ ، فإنَّ الظَّاهر ظنٌّ غالبٌ ، ونصُّ المعصوم يقينٌ ، ولا فرق في هذا بين : اسم الإسلام ، واسم الشهادة ، وغيرها.
ودليلُ ما ذَكَرنا من جواز إطلاق اسم الشَّهيدِ : السُّنَّةُ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلَّم وقوله ، والإجماعُ المأخوذُ من تسميةِ الصحابة والسلف والفقهاء على مرِّ العصور ، وتلازُمُ الاسم والحكمِ مع صحَّةِ الأدلَّة في إثباتِ الحكم للشهيد دون معارِض.
فأمَّا تلازُمُ الاسم والحكم : فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم ، فالصَّحابة ، فمن بعدهم ، عاملوا قتلى المسلمين في المعاركِ معاملةَ الشَّهيدِ ، وحكموا لهم بكلِّ أحكامهم الدنيويَّةِ ، ويلزمُ من هذا إثباتُ الاسم الدنيويِّ ، لأنَّ الحكم فرعٌ عليه مُعلَّقٌ به.
وأمَّا الإجماعُ : فقد سمَّى المسلمونَ قتلى المعارك شهداء ، فقالوا شهداءُ أحدٍ ، وشهداءُ بدرٍ ، وشهداءُ اليمامة ، وشهداء اليرموك ، وشهداءُ حطين ، وسُمِّي بعض العلماء بالشهيد كأبي الفضل ابن عمَّارٍ الشهيد صاحب جزء العلل على صحيح مسلم وغيرِه.
وهكذا إلى اليوم : فيُقال : شُهداءُ القلعة وكابل وقندهار وغيرها في أفغانستان ، وشهداءُ الشيشان ، وشهداءُ فلسطين ، وشهداءُ البوسنة ، وشهداءُ العراق ، .....وغير ذلك ، تقبَّلهم الله جميعًا.
وأمَّا السُّنَّة ، فقد روى مسلمٌ في صحيحه من حديثِ عمرَ بن الخطَّابِ رضي الله عنه : "لمَّا كان يومُ خيبرَ أقبلَ نفرٌ من صحابةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلانٌ شهيدٌ وفلانٌ شهيدٌ ، حتَّى مرُّوا على رجلٍ فقالوا : فلانٌ شهيدٌ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كلاَّ ؛ إنِّي رأيتُه في النَّار في بردةٍ غلَّها أو عباءةٍ" ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : "يا ابن الخطَّاب اذهب فنادِ في النَّاسِ أنَّهُ لا يدخل الجنَّةَ إلاَّ المؤمنون" قال فخرجتُ فناديتُ : ألا إنَّه لا يدخل الجنَّة إلاَّ المُؤمنونَ.
فقد أقرَّهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم على تسميةِ من سمَّوا شهداءَ ، وحين أنكرَ عليهِم أنكرَ في حقِّ المُعيَّنِ الَّذي علمَ النّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم منه خلافَ ظاهِرِ حالِهِ ، ولذا علَّقَ وعلَّل صلى الله عليه وسلَّم إنكارهُ بأمرٍ مختصٍّ بهذا الغالِّ ، لا يشملُ غيرَهُ من المسلمين.
ولو قيلَ بعمومِهِ للنهي عن تسمية كل قتيلِ معركةٍ بالشهيدِ ، كان المراد الجزم بذلك المتضمّن إثبات الاسم والحكم الأُخرويَّينِ ، بدليلِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم لمَّا أنكر عليهم ذكر حال الرَّجل في النار.
ولعلّ هذا المعنى هو المقصود من ترجمة البخاري رحمه الله حين قال : باب لا يقول فلانٌ شهيد ، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : "الله أعلم بمن يجاهد في سبيله ، والله أعلم بمن يُكلم في سبيله" ، ثمَّ أسند حديث سهل بن سعدٍ في الرجل الذي كان لا يدع للمشركين شاذَّة ولا فاذَّة إلاَّ اتّبعها يضربها بسيفه ، فقال فيه الصَّحابة : ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلانٌ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : "أما إنَّه من أهل النار" الحديث وفيه قتله نفسه ، وفي آخره قول النبي صلى الله عليه وسلَّم : "إنَّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، وهو من أهل النار".
فما ذكره البخاريُّ في الترجمة وفي الباب ، ليس في شيءٍ منه النهي عن إطلاق اسم الشهيد ، وإنَّما النهي عن إطلاق أحكام الآخرة ، وما يستلزمها كما ترى ، وهذا كما يُقال في اسم الشَّهيد ، يُقال في اسم المسلم.
فتلخَّص : أنَّ اسم الشهيد يجوز إطلاقُهُ اسمًا دنيويًّا ، كما يُحكم له بجميع أحكام الدنيا ، وأمَّا إطلاقُه اسمًا أخرويًّا فإن كان على وجه الجزم فهو المحرَّم الّذي جاءت فيه النصوص ، وهو كالشهادة بالجنَّة له ، وإن كان على وجه الفأل فالأولى تقييدهُ بالمشيئةِ احترازًا من توهُّم التزكيةِ الممنوعةِ.
..............................
وأسأل الله أن يرزقني الشهادة في سبيله مقبلاً غير مدبرٍ ، ومن أمَّن على هذه الدعوة ، ودعا للكاتبِ أخيهِ : عبد الله بن ناصر الرشيد ، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. تم ليلة الخامس من رجب الفرد 1424.
.....................
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.