تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك



أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-29, 10:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد . فالمقصود هنا تحرير مذهب الحنابلة . لا الكلام والترجيح في حكم المسألة .
فمذهب الحنابلة هو استحباب إعفاء اللحية ، وأول من قال بتحريم حلق اللحية من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وأدخل بعض المتأخرين اختياره في المذهب وجعلوه قولا في المذهب .

1-،قال صاحب الشرح الكبير على المقنع ت 582
قال رحمه الله : ( ويستحب إعفاء اللحية ) (الشرح الكبير 1_255_ طبعة التركي )

2- قال العلامة عبدالرحمن بن عمر الضرير البصري ت 684 في كتابه (الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل : ( ويسن أن يكتحل وترا بإثمد ، ويدهن غبا ، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويقص شاربه ، ويعفي لحيته ) ص 26

3- العلامة ابن تميم الحراني ت 675 قال في مختصره (1 _ 132 )
( ويستحب توفير اللحية )

4- قال ابن مفلح في الآاداب الشرعية ( 3_ 327 – الرسالة )
( ويُسن أن يعفي لحيته )
وذكره في الفروع ضمن السنن المستحبة . فقال في الفروع( ويُعفي لحيته .... ويحرم حلقها ذكرها شيخنا. ) (1_151) طبعة التركي

5- قال ابن عبدالقوي في منظومة الآاداب ت 699 ص 40 تحقيق العجمي
( واعفا اللحا ندب )

فأول من قال بتحريم الحلق من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما نقله عنه ابن مفلح في الفروع عنه والمرداوي في الإنصاف فقال (ويحرم حلقها .ذكره الشيخ تقي الدين ) (1_251 ) ، ولذلك جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- مسألة تحريم حلق اللحية
من اختيارات ابن تيمية المستدركة على الفتاوى في كتابه (المستدرك على مجموع الفتاوى ) ( 3_26 ) وعزاها للفروع لابن مفلح ، والانصاف للمرداوي

6- قال العلامة مرعي الحنبلي . في كتابه ( غاية المنتهى 1_65 _طبعة غراس ) ( و إعفاء لحية ، وحرم الشيخ حلقها ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) فهذا نص من مرعي الحنبلي أن المذهب استحباب إعفاء اللحية ، وأن التحريم هو اختيار شيخ الإسلام فقط

وأما جاء في متون الحنابلة المتأخرين كالإقناع ودليل الطالب . كقولهم . (إعفاء اللحية ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه) فهم قد تابعوا ابن مفلح والمرداوي وجعلوا قول ابن تيمية من المذهب. ولذلك تجد شراح هذه المتون كالبهوتي في (شرح الإقناع ) عندما قال صاحب الإقناع ( ويحرم حلقها ) قال البهوتي (ذكره الشيخ تقي الدين ) (1-124 كشاف القناع ) فنسب القول لابن تيمية . وكذلك التغلبي في شرحه للدليل الطالب جعل التحريم اختيار ابن تيمية – رحمه الله . عندما قال الشيخ مرعي في الدليل ( وحر م حلقها ) قال ( ذكره الشيخ تقي الدين ) (نيل المآرب شرح الدليل – 1- 57 )

وبهذا يتبين لك عدم صحة قول السفاريني – رحمه الله – في (غذاء الألباب ) (والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية . قال في الإقناع : ويحرم حلقها . وكذا في شرح المنتهى وغيرهما . قال في الفروع : ويحرم حلقها ذكره شيخنا . انتهى . وذكره في الإنصاف ولم يحك فيه خلافا )

ولذلك قال السفاريني – رحمه الله – في شرح العمدة (1_ 371 ) ( ويحرم حلقها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ) فسلك الجادة هنا وجعله اختيار لابن تيمية . والله أعلم

عبد الرحمان المغربي
2009-01-29, 11:39 AM
أخي الكريم - أحسن الله إليك على هذا المجهود- لكن لعل قولهم في المذهب ينصرف إلى التوفير بمعنى أن الإنسان إذا أخذ بما دون القبضة فلا شئ عليه ...أما التحريم فحرام عندهم ...وبهذا تجمع بين قول من قال إن تحريم الحلق هو المعتمد ومن قال باستحباب الإعفاء ...

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-29, 12:22 PM
أخي الكريم - أحسن الله إليك على هذا المجهود- لكن لعل قولهم في المذهب ينصرف إلى التوفير بمعنى أن الإنسان إذا أخذ بما دون القبضة فلا شئ عليه ...أما التحريم فحرام عندهم ...وبهذا تجمع بين قول من قال إن تحريم الحلق هو المعتمد ومن قال باستحباب الإعفاء ...

نفع الله بكم أخي الكريم . وما قلتَ مردود بأمرين

الأول : أنه خلاف نصوصهم الظاهرة في ذلك

الثاني :مرادهم بالإعفاء هنا ضد الحلق لا ضد الأخذ ، بدليل أن ابن مفلح - رحمه الله - ذكر بعد سنية الإعفاء تحريم الحلق عن ابن تيمية . و لو كان تحريم الحلق في المذهب لنص عليه أعلم خلق الله في زمانه بمذهب الإمام أحمد ابن مفلح الحنبلي ، و لقاله من تقدم ابن تيمية مثل صاحب الشرح الكبير ، وابن تيميم وغيرهما . والله أعلم

أشرف بن محمد
2009-01-29, 06:38 PM
الأخ الكريم/ سلام الله عليك، وبعد:
قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: وفي اللحية الدية: إذا حلقها فلم تنبت، فيها الدية، وإذا حلقها فنبتت: يؤدب). مسائل/ ص441: برقم: 1484.

قال ابن قاسم: (وأجمعوا على تحريم حلق اللحية، حكاه الشيخ [يريد ابن تيمية] وغيره، فيحرم التعزير به، للنهي عنه؛ ولأنه مثلة، ومحرم لذاته، كقطع إصبع). حاشية/ 7: 350، وانظر: 1: 163.
وفي الفروع: (ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها. ويحرم حلقها ذكره شيخنا).
فقوله: (ما لم يستهجن) يكشف لك عن أن المراد بالإعفاء: الترك دون أخذ .. وأنه ليس المراد به: ما هو "ضد الحلق" .. كما هو مقرر في أصل الموضوع ..
وقوله: (ذكره شيخنا) لا يريد تقرير أنّ هذا اختيار شيخ الإسلام فقط دون المذهب، وإنما يريد تقرير أنّ الذي "صرّح" بالتحريم هو شيخ الإسلام ..
وليس شرط جمع اختيارات ابن تيمية أن يكون الاختيار مما انفرد به شيخ الإسلام دون المذهب .. فقولك: (فأول من قال بتحريم الحلق من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – .. ولذلك جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- مسألة تحريم حلق اللحية من اختيارات ابن تيمية المستدركة على الفتاوى ).انتهى. فيه ما فيه ..
وأما الأولية المدَّعاة في أصل الموضوع فلم أبحثها وأظنها غير صحيحة ..
وقولك: (فأول من قال بتحريم الحلق من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما نقله عنه ابن مفلح في الفروع عنه والمرداوي في الإنصاف فقال (ويحرم حلقها .ذكره الشيخ تقي الدين ) (1_251 ) ،).
يوحي بأن الكاشف عن الأولية هو ابن مفلح والمرداوي .. وهذا ليس بصحيح .. وأحسب أن الصياغة هي السبب في هذا الايحاء ..
هذا على عجل .. فإن وجد فيه خطأ فأستغفر الله منه

أشرف بن محمد
2009-01-29, 07:32 PM
"وأما الأولية المدَّعاة في أصل الموضوع فلم أبحثها وأظنها غير صحيحة" (أي: نسبة أوليّة القول بتحريم الحلق "بعبارة صريحة" إلى ابن تيمية دون مَن تقدّمه من الحنابلة = أظن أنّ هذه النسبة غير صحيحة) ..

السكران التميمي
2009-01-29, 08:05 PM
أهلا بك أخي أبا عبد الرحمن.
ساناقش فقط هنا الآن مسألة واحدة، وهي: أليس مفهوم كلامك هنا أنه إذا كان الإعفاء مستحباً غير واجب، والحلق محرماً لا يجوز، أن الواجب إذاً المتحتم وجود قليل شعرٍ في الوجه؟

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-29, 08:12 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مرحبا شيخنا الفاضل ، نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا على تعليقاتكم الطيبة .


الأخ الكريم/ سلام الله عليك، وبعد:
قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: وفي اللحية الدية: إذا حلقها فلم تنبت، فيها الدية، وإذا حلقها فنبتت: يؤدب). مسائل/ ص441: برقم: 1484.

هذا لا يدل على تحريم حلق اللحية ، فإن المذهب هو إيجاب الدية في حلق شعر الرأس إذا كان لا يعود. .قال العلامة ابن مفلح . في الفروع (11- 461 ) (وفي كل واحد من الشعور الدية , وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين , نص عليه )

وقال في الإنصاف ( 25-548) ( وفي كل واحد من الشعور الأربعة : الدية . وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين , وأهداب العينين ) . هذا المذهب , نص عليه . وعليه الأصحاب ) . ومعلوم أنه لا يحرم حلق الرأس في المذهب




قال ابن قاسم: (وأجمعوا على تحريم حلق اللحية، حكاه الشيخ [يريد ابن تيمية] وغيره، فيحرم التعزير به، للنهي عنه؛ ولأنه مثلة، ومحرم لذاته، كقطع إصبع). حاشية/ 7: 350، وانظر: 1: 163.

هذا الذي حكاه الشيخ ابن قاسم – رحمه الله – غريب في نسبة الإجماع لابن تيميه – رحمه الله – إلا إن أراد سكوت ابن تيمية عن نقد ابن حزم في مراتب الإجماع ، موافقة ابن تيمية لابن حزم ، وإلا لم أجد من سبقه في نسبة ذلك إلى ابن تيمية – رحمه لله – لا ابن مفلح ، ولا المرداوي ولا البعلي ، ولا ذكره صاحب كتاب (موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيميه ) الدكتور عبدالله البوصي . وقد جمع مسائل الإجماع عند ابن تيمية من أكثر من خمسين مجلدا .
بل ابن تيمية نفسه في (شرح العمدة )لم يحتج بالإجماع على تحريم الحلق ، كما هي عادته .
فلا يظهر لي إلا أنه أراد سكوت ابن تيمية – رحمه الله – على إجماع ابن حزم .
وقد نبه الشيخ العبيكان - وفقه الله - في كتابه (غاية المرام ) على أن ابن قاسم له أوهام على شيخ الإسلام ابن تيمية . ولذلك لابد من ابراز نص ابن تيميه – رحمه الله – لأن ابن قاسم - رحمه الله -من المعاصرين وينقل من المراجع الموجودة بين أيدينا




وفي الفروع: (ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها. ويحرم حلقها ذكره شيخنا).
فقوله: (ما لم يستهجن) يكشف لك عن أن المراد بالإعفاء: الترك دون أخذ .. وأنه ليس المراد به: ما هو "ضد الحلق" .. كما هو مقرر في أصل الموضوع ..



بل المراد هنا هو بيان حد الإعفاء المستحب ، كما أن القبضة هي حد الإعفاء الواجب عند البعض



وقوله: (ذكره شيخنا) لا يريد تقرير أنّ هذا اختيار شيخ الإسلام فقط دون المذهب، وإنما يريد تقرير أنّ الذي "صرّح" بالتحريم هو شيخ الإسلام ..
وليس شرط جمع اختيارات ابن تيمية أن يكون الاختيار مما انفرد به شيخ الإسلام دون المذهب .. فقولك: (فأول من قال بتحريم الحلق من الحنابلة هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – .. ولذلك جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- مسألة تحريم حلق اللحية من اختيارات ابن تيمية المستدركة على الفتاوى ).انتهى. فيه ما فيه ..


ظاهر تصرفات ابن مفلح والمرداوي في نقل الاختيارات هو ما رجح فيه ابن تيمية أحد الروايات أو أحد الأوجه في المذهب أو خالف المذهب، لا ما وافق المذهب إذا كان المذهب على قول واحد . وإلا لأدخل ابن مفلح كتاب (شرح العمدة ) كاملا في (الفروع ) ولنقل لنا في كل مسألة اختيار ابن تيمية – رحمه الله – وهذا ما سار عليه الباحثون في جمع اختيارت ابن تيمية حيث اشترطوا ( الاقتصار على اختيارات ابن تيمية التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة ، أو خالف فيها الأئمة الأربعة ، أو التي وفق فيها بين أقوال مختلفة ) ( اختيارات ابن تيمية 1-51)

وأما الأولية المدعاة فهذا زعم مني أحسب أنني اقمت عليه الدليل ، فإن كان لا يصح عندكم فأرجو خرم هذه الأولية بذكر من سبق ابن تيمية - رحمه الله - من الحنابلة .

وجزاكم الله حيرا وبارك فيكم

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-29, 08:17 PM
أهلا بك أخي أبا عبد الرحمن.
ساناقش فقط هنا الآن مسألة واحدة، وهي: أليس مفهوم كلامك هنا أنه إذا كان الإعفاء مستحباً غير واجب، والحلق محرماً لا يجوز، أن الواجب إذاً المتحتم وجود قليل شعرٍ في الوجه؟

شيخنا التميمي - نفع الله - أنا لا أناقش حكم المسألة ، وإنما أريد تحرير المذهب ، وجزاكم الله خيرا

السكران التميمي
2009-01-29, 08:48 PM
إذا أخي أبا محمد، فعلا فقد حكيت أنت الجاري في المذهب في تقرير هذه المسألة. فلا تثريب عليك.
فلم يذكر علماء المذهب القول بالتحريم إلا في زمن شيخ الإسلام رحمه الله حيث قرره في كتبه وفتاواه، بينما الذي كان قبل ذلك هو التنصيص على الاستحباب أو السنية، وكلاهما مترادفان.
على أني أقول لم يأتي شيخ الإسلام بما هو تفرد عن المذهب، كيف ذاك؟ أقول لك: تحريمه رحمه الله لحلق اللحية هو إلى مادون حد الإعفاء الذي هو مستحب لمن أراد، ومرادي هنا الإعفاء الزائد، ويمكن أن يكون كما عبر عنه بعض علماء المذهب (الفاحش المستوحش).
إذا المتفق عليه في المذهب عموما أنه يحرم حلق اللحية المعروفة للرجال المعتادة، ويستحب لمن أراد إعفاءها لكن مع كراهة في حلق هذا المعفى، فإذا استوحشت زال الحظر والحالة هذه. والله سبحانه وتعالى أعلم

أبو محمد الطنطاوي
2009-01-29, 08:53 PM
....إذا المتفق عليه في المذهب عموما أنه يحرم حلق اللحية المعروفة للرجال المعتادة، .....
بارك الله فيكم
يؤيد كلامك نقل ابن حزم اتفاق العلماء على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز...فى مراتب الإجماع - ولم يعقب عليه ابن تيمية ....فلو كان هناك مخالف من الحنابلة لذكر ابن تيمية ذلك ... فتأمل.

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-29, 09:09 PM
إذا أخي أبا محمد، فعلا فقد حكيت أنت الجاري في المذهب في تقرير هذه المسألة. فلا تثريب عليك.
فلم يذكر علماء المذهب القول بالتحريم إلا في زمن شيخ الإسلام رحمه الله حيث قرره في كتبه وفتاواه، بينما الذي كان قبل ذلك هو التنصيص على الاستحباب أو السنية، وكلاهما مترادفان.
على أني أقول لم يأتي شيخ الإسلام بما هو تفرد عن المذهب، كيف ذاك؟ أقول لك: تحريمه رحمه الله لحلق اللحية هو إلى مادون حد الإعفاء الذي هو مستحب لمن أراد، ومرادي هنا الإعفاء الزائد، ويمكن أن يكون كما عبر عنه بعض علماء المذهب (الفاحش المستوحش).
إذا المتفق عليه في المذهب عموما أنه يحرم حلق اللحية المعروفة للرجال المعتادة، ويستحب لمن أراد إعفاءها لكن مع كراهة في حلق هذا المعفى، فإذا استوحشت زال الحظر والحالة هذه. والله سبحانه وتعالى أعلم

أولا: شيخنا نفع الله بكم لا يظهر أنكم قرأتم جميع ما أوردت ، وإلا لما احتجتم إلى التأويل دون دليل في دفع ذلك ويكفي هنا نص صريح وهو قول العلامة مرعي الحنبلي : ( غاية المنتهى 1_65 _طبعة غراس ) ( و إعفاء لحية ، وحرم الشيخ حلقها ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) فهذا ظاهر أنه لم يحرم الحلق إلا شيخ الإسلام ابن تيمية .
ومن الغرائب قولكم أن أن الحلق متفق عليه في المذهب ، وأنه لم يُصرح به إلا في زمن ابن تيمية - رحمه الله - وهم يذكرون حتى الروايات في حلق الرأس ! وفي غيرها من دقائق المسائل . ويسكتون عن التصريح بتحريم الحلق ، وأول من صرح بذلك هو ابن تيمية . بل حتى محقق مختصر ابن تميم . علق قول ابن تميم (( ويستحب توفير اللحية ) بل يجب ، فدعونا أخوتي الفضلاء من التأويل دون دليل أو نقل عن عالم حنبلي تقدم ابن تيمية - رحمه الله -

السكران التميمي
2009-01-29, 09:17 PM
أولا: شيخنا نفع الله بكم لا يظهر أنكم قرأتم جميع ما أوردت ، وإلا لما احتجتم إلى التأويل دون دليل في دفع ذلك ويكفي هنا نص صريح وهو قول العلامة مرعي الحنبلي : ( غاية المنتهى 1_65 _طبعة غراس ) ( و إعفاء لحية ، وحرم الشيخ حلقها ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) فهذا ظاهر أنه لم يحرم الحلق إلا شيخ الإسلام ابن تيمية .
ومن الغرائب قولكم أن أن الحلق متفق عليه في المذهب ، وأنه لم يُصرح به إلا في زمن ابن تيمية - رحمه الله - وهم يذكرون حتى الروايات في حلق الرأس ! وفي غيرها من دقائق المسائل . ويسكتون عن التصريح بتحريم الحلق ، وأول من صرح بذلك هو ابن تيمية . بل حتى محقق مختصر ابن تميم . علق قول ابن تميم (( ويستحب توفير اللحية ) بل يجب ، فدعونا أخوتي الفضلاء من التأويل دون دليل أو نقل عن عالم حنبلي تقدم ابن تيمية - رحمه الله -


لا حول ولا وقوة إلا بالله، هلّا نظرت أخي كيف حرفت أنت كلامي كله
إن كنت لم أقرأ المقالة كما زعمت، فأعتقد أخي أنك أنت لم تستوعب المسألة برمتها.
متى دخلت في خاطري أو بنيات أفكاري وعلمت أن هذا تأويل لي بلا دليل؟.

لن أزيد على ما كتبت في هذه المشاركة، فوالله لا أكره في حياتي شيئا أكثر من المجادلة والمخاصمة والسجال الهارف.

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-29, 09:27 PM
لا حول ولا وقوة إلا بالله
إن كنت لم أقرأ المقالة كما زعمت، فأعتقد أخي أنك أنت لم تستوعب المسألة برمتها.
متى دخلت في خاطري أو بنيات أفكاري وعلمت أن هذا تأويل لي بلا دليل؟.
لن أزيد على ما كتبت في هذه المشاركة، فوالله لا أكره في حياتي شيئا أكثر من المجادلة والمخاصمة والسجال الهارف.

جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم . أنا لم أقل أنك لما تقرأون المقالة بل قلت ( جميع ) وهذا الذي ظهر لي لأنكم قفزتم على النصوص وجئتم بتأويل وتفسير جديد . وخلاصة قولكم أن المذهب (يجب الإعفاء ما لم يكن حلقا ) وهم يصرحون بالاستحباب . وقد سبق الجواب عن قولكم.
و أوصيكم شيخنا الكريم بوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم (لا تغضب ) . فمثلي يتعلم منكم ويستفيد ، كما في موضوعاتكم الأخرى بالأدلة والبراهين وأقوال أهل العلم . بارك الله فيكم وشكر الله لكم تعقيبكم.

أشرف بن محمد
2009-01-29, 09:58 PM
أخي الكريم/ أبو عبدالرحمن بن ناصر
سآتي بمشيئة الله تعالى على ما تفضلتَ به في مشاركتك برقم: 7

أشرف بن محمد
2009-01-30, 12:33 AM
أخي الكريم، تحية طيبة، وبعد:
قبل أن أذكر ما عندي في نقاط محددة
أحببت التأكد من نقطة معيّنة حتى لا أغلط عليك:
هل تقول بأن: مذهب الحنابلة: جواز حلق اللحية؟ وأنّ شيخ الإسلام انفرد بالقول بالتحريم؟

لا تغتر
2009-01-30, 12:51 AM
أخي الكريم، تحية طيبة، وبعد:
قبل أن أذكر ما عندي في نقاط محددة
أحببت التأكد من نقطة معيّنة حتى لا أغلط عليك:
هل تقول بأن: مذهب الحنابلة: جواز حلق اللحية؟ وأنّ شيخ الإسلام انفرد بالقول بالتحريم؟
هذا هو الظاهر من كلام الأخ راجع الرد 3 غير مأمور

عبد فقير
2009-01-30, 01:54 AM
الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن بن ناصر_وفقه الله_ خلط بين الإعفاء وعكسه التقصير وبين الحلق. فإن الحنابلة عندهم أن قول النبى صلى الله عليه وسلم (اعفوا اللحى) للاستحباب. أما حرمة الحلق فلدليل آخر وليس هذا الحديث كما يظن كثير من الناس وأما الدليل فهو ( لعن الله النامصة والمتنمصة) والحكم متعد للرجال بالإجماع والنمص هو نتف شعر الوجه بإجماع اللغويين ولذلك الحلق مثلةوهو ما نقل ابن حزم الإجماع فيه ولهذا السبب أيضا جعل الإمام مالك حلق الشارب من المثلة والله تعالى أعلم .(استفدت هذا الكلام من كتاب الشيخ عبد الله رمضان موسى (الرد على القرضاوى والجديع)الجزء الثانى.وأتى الشيخ عبد الله بأدلة على أن قول الأصحاب ذكره الشيخ إنما هو للنقل وليس لاختيار الشيخ بخلاف اختاره.

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 08:35 AM
أخي الكريم، تحية طيبة، وبعد:
قبل أن أذكر ما عندي في نقاط محددة
أحببت التأكد من نقطة معيّنة حتى لا أغلط عليك:
هل تقول بأن: مذهب الحنابلة: جواز حلق اللحية؟ وأنّ شيخ الإسلام انفرد بالقول بالتحريم؟

حياكم الله شيخنا : المذهب كراهية الحلق .

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 08:36 AM
الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن بن ناصر_وفقه الله_ خلط بين الإعفاء وعكسه التقصير وبين الحلق. فإن الحنابلة عندهم أن قول النبى صلى الله عليه وسلم (اعفوا اللحى) للاستحباب. أما حرمة الحلق فلدليل آخر وليس هذا الحديث كما يظن كثير من الناس وأما الدليل فهو ( لعن الله النامصة والمتنمصة) والحكم متعد للرجال بالإجماع والنمص هو نتف شعر الوجه بإجماع اللغويين ولذلك الحلق مثلةوهو ما نقل ابن حزم الإجماع فيه ولهذا السبب أيضا جعل الإمام مالك حلق الشارب من المثلة والله تعالى أعلم .(استفدت هذا الكلام من كتاب الشيخ عبد الله رمضان موسى (الرد على القرضاوى والجديع)الجزء الثانى.وأتى الشيخ عبد الله بأدلة على أن قول الأصحاب ذكره الشيخ إنما هو للنقل وليس لاختيار الشيخ بخلاف اختاره.

مذهب الحنابلة جواز حلق الحاجبين . ولي مقال في النمص أرجو مراجعته

أبو مالك العوضي
2009-01-30, 10:09 AM
1-،قال صاحب الشرح الكبير على المقنع ت 582


682

أبو مالك العوضي
2009-01-30, 10:16 AM
( استحباب إعفاء اللحية ) أعم من ( عدم تحريم الحلق ) لأن الإعفاء معناه تركها على حالها وعدم التعرض لها، فهذا مستحب ودونه أخذ ما فوق القبضة.

فلا تناقض بين القول بـ( استحباب الإعفاء ) والقول بـ( تحريم الحلق )، لا سيما مع قول شيخ الإسلام ( ولم يبحه أحد )، فهذا واضح في نقل الإجماع الذي اعترضت عليه، ونسبت ابن قاسم فيه إلى الوهم.

ولا يصح نسبة العلماء للوهم ما وجد إلى الجمع بين أقوالهم سبيل، وهذا ما صنعه ابن مفلح والمرداوي والسفاريني وغيرهم، فجمعوا بين أقوال أهل العلم في ذلك، ولم يضربوا بعضها ببعض، فضلا عن أن يذكروا أولية عجيبة لم يقل بها أحد قبل صاحب المقال فيما أحسب.

وكاتب المقال يفترض أن ابن حزم -وغيره ممن نقلوا الإجماع- أخطؤوا في نقل الإجماع، ويفترض كذلك أن شيخ الإسلام أخطأ في عدم التعقيب عليه، ويفترض كذلك أن من نقل الإجماع عن شيخ الإسلام أخطأ في فهم ذلك من صنيع شيخ الإسلام، ويفترض كذلك أن المرداوي وغيره أخطئوا في جعل ذلك هو المعتمد في المذهب، ويفترض كذلك أن العلامة مرعي أخطأ بل تناقض! حيث جعل القول مرة معتمدا ومرة خاصا بابن تيمية .... إلخ إلخ

وكل هذا من أجل ماذا؟
من أجل تصريح بعض متقدمي الحنابلة بالاستحباب.
مع أن هذا التصريح لا يناقض تحريم الحلق كما قدمنا.
فيمكن فهمه بناء على كلام ابن مفلح وغيره بحيث لا يناقضها، فضلا عن نسبة هؤلاء الأجلة إلى الجهل.

أبو مالك العوضي
2009-01-30, 10:29 AM
هذا لا يدل على تحريم حلق اللحية ، فإن المذهب هو إيجاب الدية في حلق شعر الرأس إذا كان لا يعود. .

راجع ما جاء في آخر النقل:


قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: وفي اللحية الدية: إذا حلقها فلم تنبت، فيها الدية، وإذا حلقها فنبتت: يؤدب). مسائل/ ص441: برقم: 1484.

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 12:45 PM
( استحباب إعفاء اللحية ) أعم من ( عدم تحريم الحلق ) لأن الإعفاء معناه تركها على حالها وعدم التعرض لها، فهذا مستحب ودونه أخذ ما فوق القبضة.

فلا تناقض بين القول بـ( استحباب الإعفاء ) والقول بـ( تحريم الحلق )، لا سيما مع قول شيخ الإسلام ( ولم يبحه أحد )، فهذا واضح في نقل الإجماع الذي اعترضت عليه، ونسبت ابن قاسم فيه إلى الوهم.

ولا يصح نسبة العلماء للوهم ما وجد إلى الجمع بين أقوالهم سبيل، وهذا ما صنعه ابن مفلح والمرداوي والسفاريني وغيرهم، فجمعوا بين أقوال أهل العلم في ذلك، ولم يضربوا بعضها ببعض، فضلا عن أن يذكروا أولية عجيبة لم يقل بها أحد قبل صاحب المقال فيما أحسب.

وكاتب المقال يفترض أن ابن حزم -وغيره ممن نقلوا الإجماع- أخطؤوا في نقل الإجماع، ويفترض كذلك أن شيخ الإسلام أخطأ في عدم التعقيب عليه، ويفترض كذلك أن من نقل الإجماع عن شيخ الإسلام أخطأ في فهم ذلك من صنيع شيخ الإسلام، ويفترض كذلك أن المرداوي وغيره أخطئوا في جعل ذلك هو المعتمد في المذهب، ويفترض كذلك أن العلامة مرعي أخطأ بل تناقض! حيث جعل القول مرة معتمدا ومرة خاصا بابن تيمية .... إلخ إلخ

وكل هذا من أجل ماذا؟
من أجل تصريح بعض متقدمي الحنابلة بالاستحباب.
مع أن هذا التصريح لا يناقض تحريم الحلق كما قدمنا.
فيمكن فهمه بناء على كلام ابن مفلح وغيره بحيث لا يناقضها، فضلا عن نسبة هؤلاء الأجلة إلى الجهل.

حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم ونفع بكم

أين قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ( ولم يبحه أحد ) ؟

قولكم سلمكم الله ( كذلك أن المرداوي وغيره أخطئوا في جعل ذلك هو المعتمد في المذهب )

متى قلت ُ أنهم جعلوا ذلك معتمدا في المذهب ؟



سؤالي المهم للذي يعرف طريقة الأصحاب ، إذا كان القول هو قول أحمد في تحريم الحلق والمذهب عليه . لماذا يأتي شراح المتون ويخصون هذا القول بشيخ الإسلام . كما فعل البهوتي في شرح الإقناع ، والتغلبي في شرح الدليل ؟

شيخنا الفاضل نفع الله بكم . أتمنى أن تنظروا للمقال بعين الإنصاف بعيدا عن التأويل دون الدليل مدعما بالنقل من كتب الحنابلة . في خرم الأولية المزعومة .

أما العلامة ابن قاسم - رحمه الله - فلم ينقل من مصادر ليست بين أيدينا ، بل قد أدخل في الفتاوى - رحمه الله - كلاما ليس لابن تيمية ، وإنما هو لابن القيم أو الذهبي . كما ذكر ذلك الشيخ عائض - رحمه الله - في مقدمة اختيارات ابن تيمية (1- 37 ) وضرب أمثله على ذلك.
فلابد من ابراز الموضع الذي نقل عنه ابن قاسم - رحمه الله -

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 12:49 PM
راجع ما جاء في آخر النقل:

جزاكم الله خيرا من تظنونه المقصود ، الجاني ؟ أو المجني عليه ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( وكان عمر رضي الله عنه يعزر بحلق الرأس ، فإنه كان عند السلف مثلة ) (1- 94 ) مختصر الفتاوى المصرية .

محمد زياد التكلة
2009-01-30, 01:09 PM
الأخ أبو عبد الرحمن
ليس لهذا الخلاف التنظيري كبير أثر -في وجهة نظري- لأمرين:
الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية من أصحاب الاختيارات والترجيح في المذهب الحنبلي نفسه، وكلامه يُعتبر قولا في المذهب.
الثاني: أن تحصيل المسألة راجعٌ للدليل سواء وافقه المذهب أو خالفه، ولا يخفاكم فتوى بعض أهل العلم السابقين أن مذهب الشافعي كذا لحديث كذا، مع قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فغاية الأمر أن يُحمل كلام ابن تيمية على نحو هذا.
والله أعلم، وفق الله الجميع.

محسن زاهد
2009-01-30, 03:44 PM
كل الذي يريده الكاتب الكريم أبو عبدالرحمن أن نعترف بأن القول بعدم تحريم حلق اللحية قول مشهور في المذهب , بل هو الأشهر , لكي ننصف من قال بالجواز , فلا ندعي أنه خالف الإجماع , ما دام أنه القول المعتمد عند غالب أئمة الحنابلة .
ثم بعد ذلك أن لا نتشنج أمام القول بإباحة أو كراهية الحلق .
وأما الدليل , فللمبيحين فهمهم له الذي يدل أن القول بالتحريم ليس فهما مقطوعا به , بل هو عندهم فهمٌ مظنون . ومن ذلك أن الحديث تضمن أمرين : أمرا بإعفاء اللحية وأمرا بجز وقص وإحفاء الشوارب , والقص والجز والإحفاء مستحب , فكذلك ليكن الإعفاء والتوفير .
وجزا الله الكاتب الكريم خيرا على أدبه وعلمه وإثارته لهذا الموضوع الذي سيؤدب طلبة العلم المنصفين بأدب التجرد في اتباع الحق دون تعصب

السكران التميمي
2009-01-30, 04:03 PM
لا تغضبوا مني (أبا عبد الرحمن) وأنت يا (محسن) لكن الذي يظهر لي أنكم من مدرسة الأخ (عبد الله الجديع).

على العموم ما هكذا يكون إيراد المسألة من الأساس، فلم تهتدي إلى الطريقة المناسبة.
وأرجو أن تكون قد فهمتني.

أبو محمد الطنطاوي
2009-01-30, 04:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بارك الله في جميع المتحاورين
أتمنى أن تكون حواراتنا جميعاً للمدارسة والاستفادة من الموافقين والمخالفين دون طعن أو تجريح .
بخصوص رأي ابن تيمية ... نقل ابن حزم اتفاق العلماء على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز...هذا فى مراتب الإجماع - ولم يعقب عليه ابن تيمية ....فلو كان هناك مخالف من الحنابلة لذكر ابن تيمية ذلك ...
لا سيما أن لابن تيمية وابن حزم من المعرفة بأقوال المذاهب والتجرد للحق ما يجعل اقرارهما بعدم وجود مخالف يقول بعدم تحريم الحلق هو ما تميل إليه النفس .

أشرف بن محمد
2009-01-30, 04:44 PM
1- تفسير الاعفاء:
استقر في ذهن الأخ الفاضل تفسير الإعفاء، بمجرّد الانبات، ولم يذكر مصدره في ذلك، وإنما حاصل أمره ما أُلقِيَ في ذهنه بسبب ما ظهر له من المقابلة بين القول باستحباب الاعفاء، وبين حكاية شيخ الإسلام القول بتحريم الحلق، وينقض هذا التقرير، ما يلي:
أ- قال ابن مفلح في "الفروع": (ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها).
وتفسير الاعفاء هنا: الترك دون أخذ بقرينة قوله (ما لم يستهجن)، وقد ورد هذا جليا في كلام ابن مفلح، فقال في "الآداب الشرعية": (يسن أن يعفي لحيته. وقيل: قدر قبضة، وله أخذ ما زاد عنها وتركه. نص عليه. وقيل: تركه أَوْلَى).
فقوله في "الآداب": (.. يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضة ..) إلخ، ظاهر جدا فيما قررته لك من أن المراد بالإعفاء هنا: الترك دون أخذ، يعني: دون أخذ بما زاد على القبضة .. إلخ ..
ب- قال الشيخ عبد القادر (ت: 561) في "الغنية" 1/42: (وأمّا إعفاء اللحية، فهو: توفيرها وتكثيرها .. وقد روي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقبض على لحيته، فما فضل من قبضته جزّه ..).
وهذا نص من عالم من علماء الحنابلة في تفسير الاعفاء، وهذا الذي عليه أهل اللغة ..
ج - ومن نقولات الأخ الكريم التي كنت أرجو أن ينتفع بها في التوفيق بين النصوص لا ضرب أولها بآخرها .. نقل الكريم عن ابن تميم، قوله: (ويستحب توفير اللحية). "توفير"
د - وقبل كل هذا إليك نص أحمد الذي نقله شيخ الإسلام، قال: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه).
فهذا النص صريح في أنّ المراد باستحباب الاعفاء المذكور في كلام الحنابلة أنه ما زاد على القبضة ... فقوله: (وأما إعفاء اللحية): يعني: بما زاد على القبضة (فإنه يترك): أي: استحبابا - كما هو نص الحنابلة - (ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره).

هذا؛ وقد ترتّب على التفسير الخاص بالاعفاء عند الأخ الفاضل إلى، القول بـ :

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 05:34 PM
الأخ أبو عبد الرحمن
ليس لهذا الخلاف التنظيري كبير أثر -في وجهة نظري- لأمرين:
الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية من أصحاب الاختيارات والترجيح في المذهب الحنبلي نفسه، وكلامه يُعتبر قولا في المذهب.
الثاني: أن تحصيل المسألة راجعٌ للدليل سواء وافقه المذهب أو خالفه، ولا يخفاكم فتوى بعض أهل العلم السابقين أن مذهب الشافعي كذا لحديث كذا، مع قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فغاية الأمر أن يُحمل كلام ابن تيمية على نحو هذا.
والله أعلم، وفق الله الجميع.

شيخنا الفاضل نفع الله بكم وسددكم الله . الذي يظهر لي أن إثبات هذا القول يخرق الإجماع . الذي حكاه ابن حزم - رحمه الله - على أن في دلالته ما فيه . والأصل في ذلك هو اتباع الدليل .

وجزاكم الله خيرا ونفع بكم

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 05:37 PM
كل الذي يريده الكاتب الكريم أبو عبدالرحمن أن نعترف بأن القول بعدم تحريم حلق اللحية قول مشهور في المذهب , بل هو الأشهر , لكي ننصف من قال بالجواز , فلا ندعي أنه خالف الإجماع , ما دام أنه القول المعتمد عند غالب أئمة الحنابلة .
ثم بعد ذلك أن لا نتشنج أمام القول بإباحة أو كراهية الحلق .
وأما الدليل , فللمبيحين فهمهم له الذي يدل أن القول بالتحريم ليس فهما مقطوعا به , بل هو عندهم فهمٌ مظنون . ومن ذلك أن الحديث تضمن أمرين : أمرا بإعفاء اللحية وأمرا بجز وقص وإحفاء الشوارب , والقص والجز والإحفاء مستحب , فكذلك ليكن الإعفاء والتوفير .
وجزا الله الكاتب الكريم خيرا على أدبه وعلمه وإثارته لهذا الموضوع الذي سيؤدب طلبة العلم المنصفين بأدب التجرد في اتباع الحق دون تعصب

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك فيكم ونفع بما قلتم

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 05:40 PM
لا تغضبوا مني (أبا عبد الرحمن) وأنت يا (محسن) لكن الذي يظهر لي أنكم من مدرسة الأخ (عبد الله الجديع).
على العموم ما هكذا يكون إيراد المسألة من الأساس، فلم تهتدي إلى الطريقة المناسبة.
وأرجو أن تكون قد فهمتني.

يبدو شيخنا أن هذه القول منكم خرج على سبيل الذم . عفا الله عنكم
ولستُ بحمدالله ممن ترهبني التهم إذا ما تقلدتُ الحق ، فقد قالوا عن أسلافنا أنهم مجسمة ومشبهة ، ولله الحمد لم يزدهم ذلك إلا ثباتا . و أما الشيخ عبدالله الجديع - أصلحه الله - فله تحريرات نافعة في علوم الحديث والعقيدة والفقه . وله زلات معروفة اسأل الله أن يرشدنا وياه للصواب

أمين بن محمد
2009-01-30, 05:45 PM
( استحباب إعفاء اللحية ) أعم من ( عدم تحريم الحلق ) لأن الإعفاء معناه تركها على حالها وعدم التعرض لها، فهذا مستحب ودونه أخذ ما فوق القبضة.

فلا تناقض بين القول بـ( استحباب الإعفاء ) والقول بـ( تحريم الحلق )، لا سيما مع قول شيخ الإسلام ( ولم يبحه أحد )، فهذا واضح في نقل الإجماع الذي اعترضت عليه، ونسبت ابن قاسم فيه إلى الوهم.

ولا يصح نسبة العلماء للوهم ما وجد إلى الجمع بين أقوالهم سبيل، وهذا ما صنعه ابن مفلح والمرداوي والسفاريني وغيرهم، فجمعوا بين أقوال أهل العلم في ذلك، ولم يضربوا بعضها ببعض، فضلا عن أن يذكروا أولية عجيبة لم يقل بها أحد قبل صاحب المقال فيما أحسب.

وكاتب المقال يفترض أن ابن حزم -وغيره ممن نقلوا الإجماع- أخطؤوا في نقل الإجماع، ويفترض كذلك أن شيخ الإسلام أخطأ في عدم التعقيب عليه، ويفترض كذلك أن من نقل الإجماع عن شيخ الإسلام أخطأ في فهم ذلك من صنيع شيخ الإسلام، ويفترض كذلك أن المرداوي وغيره أخطئوا في جعل ذلك هو المعتمد في المذهب، ويفترض كذلك أن العلامة مرعي أخطأ بل تناقض! حيث جعل القول مرة معتمدا ومرة خاصا بابن تيمية .... إلخ إلخ

وكل هذا من أجل ماذا؟
من أجل تصريح بعض متقدمي الحنابلة بالاستحباب.
مع أن هذا التصريح لا يناقض تحريم الحلق كما قدمنا.
فيمكن فهمه بناء على كلام ابن مفلح وغيره بحيث لا يناقضها، فضلا عن نسبة هؤلاء الأجلة إلى الجهل.
بارك الله فيكم يا شيخنا.

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 05:48 PM
1- تفسير الاعفاء:
استقر في ذهن الأخ الفاضل تفسير الإعفاء، بمجرّد الانبات، ولم يذكر مصدره في ذلك، وإنما حاصل أمره ما أُلقِيَ في ذهنه بسبب ما ظهر له من المقابلة بين القول باستحباب الاعفاء، وبين حكاية شيخ الإسلام القول بتحريم الحلق، وينقض هذا التقرير، ما يلي:
أ- قال ابن مفلح في "الفروع": (ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها).
وتفسير الاعفاء هنا: الترك دون أخذ بقرينة قوله (ما لم يستهجن)، وقد ورد هذا جليا في كلام ابن مفلح، فقال في "الآداب الشرعية": (يسن أن يعفي لحيته. وقيل: قدر قبضة، وله أخذ ما زاد عنها وتركه. نص عليه. وقيل: تركه أَوْلَى).
فقوله في "الآداب": (.. يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضة ..) إلخ، ظاهر جدا فيما قررته لك من أن المراد بالإعفاء هنا: الترك دون أخذ، يعني: دون أخذ بما زاد على القبضة .. إلخ ..
ب- قال الشيخ عبد القادر (ت: 561) في "الغنية" 1/42: (وأمّا إعفاء اللحية، فهو: توفيرها وتكثيرها .. وقد روي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقبض على لحيته، فما فضل من قبضته جزّه ..).
وهذا نص من عالم من علماء الحنابلة في تفسير الاعفاء، وهذا الذي عليه أهل اللغة ..
ج - ومن نقولات الأخ الكريم التي كنت أرجو أن ينتفع بها في التوفيق بين النصوص لا ضرب أولها بآخرها .. نقل الكريم عن ابن تميم، قوله: (ويستحب توفير اللحية). "توفير"
د - وقبل كل هذا إليك نص أحمد الذي نقله شيخ الإسلام، قال: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه).
فهذا النص صريح في أنّ المراد باستحباب الاعفاء المذكور في كلام الحنابلة أنه ما زاد على القبضة ... فقوله: (وأما إعفاء اللحية): يعني: بما زاد على القبضة (فإنه يترك): أي: استحبابا - كما هو نص الحنابلة - (ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره).

هذا؛ وقد ترتّب على التفسير الخاص بالاعفاء عند الأخ الفاضل إلى، القول بـ :

بارك الله فيكم شيخنا أشرف ، وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم .

انا لم أناقش حد الإعفاء ، وإنما كلامي أن الإستحباب هنا في كلام الأصحاب المراد به أصل المسألة وهو حكم الإعفاء. و أنت تريد أن تجعل هذا الأمر عائد لصفة اللحية .

ولذلك علق الشيخ علي القصير - وفقه الله - على قول ابن تميم ( ويستحب توفير اللحية ) قال ( بل يجب توفير اللحية ) ( مختصر ابن تميم (1-132 حاشية 2 ) ففهم منه الذي فهمت ُ.
وقد قرأتُ هذه النقولات على ثلاثة من مشايخ نجد في مدينة الرياض - حرسها الله - وأقروا بها .
وكان جوابهم قريبا من جواب شيخنا التكلة وأن العبرة بالدليل . مع التسليم بما فهمتُ من النقول . وأن هذا مذهب الحنابلة . وجزاكم الله خيرا

السكران التميمي
2009-01-30, 06:19 PM
يبدو شيخنا أن هذه القول منكم خرج على سبيل الذم . عفا الله عنكم
ولستُ بحمدالله ممن ترهبني التهم إذا ما تقلدتُ الحق ، فقد قالوا عن أسلافنا أنهم مجسمة ومشبهة ، ولله الحمد لم يزدهم ذلك إلا ثباتا . و أما الشيخ عبدالله الجديع - أصلحه الله - فله تحريرات نافعة في علوم الحديث والعقيدة والفقه . وله زلات معروفة اسأل الله أن يرشدنا وياه للصواب
أين شرقت وأين غربت بوركت؟ ومن أرهبك وأخافك؟ قصدي أخي المفضال من كلامي:
أن آراءك هي نفس آراء الرجل في كتابه الذي ألفه في هذا الباب (اللحية دراسة حديثية فقهية).

أشرف بن محمد
2009-01-30, 06:27 PM
2- انفراد شيخ الإسلام بالقول بتحريم الحلق دون الحنابلة:
* وهذا غير صحيح ألبتة، فعبارة ابن مفلح البصير بابن تيمية: (يحرم حلقها. ذكره شيخنا)، فقال: ذكره، ولم يقل: اختاره. والفرق بيِّن جدا .. وقد سطرت هذا في أوراقي بطول عبارة قبل الاطلاع على مشاركة الأخ الكريم: "عبد فقير" - ولم أطلع على كلام الباحث المذكور في كلامه -، وقد أشرت إلى هذا المعنى في مشاركتي برقم: 4 .. وجزى الله الجميع خيرا ..
ثم: أيها الأخ الكريم الفاضل: أنتَ تدّعي بأنّ ابن قاسم قد أورد قول شيخ الإسلام في تحريم حلق اللحية - نقلا عن ابن مفلح - في "المستدرك على الفتاوى"، كأحد اختيارات ابن تيمية الخاصة، وهذا خطأ، فليس فيما نقله ابن قاسم عن ابن مفلح عن شيخ الإسلام رائحة الاختيار .. وقد تقدّم هذا ..
وهنا وقفة: أنت تقول: (جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- مسألة تحريم حلق اللحية من اختيارات ابن تيمية المستدركة على الفتاوى)، ثم بعد ذلك تبيّن أن منهج جمع الاختيارات (ما سار عليه الباحثون في جمع اختيارت ابن تيمية حيث اشترطوا ...). وهذا غير مستقيم جملة .. فتأمل
* ثم: ليس غريبا ما حكاه ابن قاسم عن شيخ الإسلام من حكاية الإجماع، لا سيّما وقد سكت شيخ الإسلام على الاتفاق الذي نقله الإمام ابن حزم .. وهنا أوافق على ما قرره أبو محمد العمري، وكلامه ظاهر الصحة ..
وقد نقل الشيخ أبو مالك العوضي عبارة شيخ الإسلام التي تناقلها عدد من المعاصرين (.. لم يبحه أحد)، ولم أهتد إليها، وفوق كل ذي علم عليم ..
* أيضا: قد تقدّم أنّ الإمام أحمد يقول بأنّ في اللحية الدية وذلك بشرط تلف محل الانبات، وذلك كما لو أذهب ضوء العينين كما قال ابن قدامة، وكقطع الإصبع كما قال ابن قاسم، وقس على ذلك حلق الرأس أيضا، فيحرم الحلق المترتب عليه تلف منبت الشعر، فإنْ فعل بحيث لا يُرجَى عوده كما كان؛ فإنّ فيه الدية كاملة .. وإذا رجع المحل إلى عمله في اللحية والرأس: عدنا إلى الأصل: الصحيح من المذهب أنه لا يكره حلق الرأس، وهذا بخلاف حلق اللحية؛ فإنّ المذهب تحريمه وجواز أخذ ما زاد على القبضة .. هذا وقد نصّ أحمد على أنّ محل الانبات في اللحية وإنْ عاد إلى عمله فإنّ الفاعل "يُؤدَّب" أيضا ..
* وقد تقدم نقل شيخ الإسلام: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه).
فتأمل هذا النص، ثم انظر كيف ادّعيتَ بأنّ المذهب: (كراهة الحلق)، وفي كلامك نظر من وجهين:
الأول: قرّرتَ استحباب الاعفاء على تفسير خاص لك بالاعفاء، وهذا التفسير أجنبي عن مراد الحنابلة، ثم لما سألتك: هل تقول بأن المذهب جواز الحلق؟ فقلت: بأنّ المذهب على الكراهة. وهذا غلط عريض .. ترى هل نص على ما ذكرت عالم حنبلي واحد معتبر قوله .. ومن هنا: فقد قفزت من القول باستحباب الاعفاء إلى القول بكراهة الحلق، وبهذا قد تخطيت "مرحلة الجواز" والتي هي بين القول بالاستحباب والقول بالكراهة .. والتي كان يلزمك القول بها .. فهل: كل مستحب يكون تركه مكروها؟! وقد تقدم نص أحمد: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه). فهنا في هذا النص لم يرتِّب حكم الكراهة على ترك الاعفاء بما زاد على القبضة، وإنما قال: لم يكره. يعني: يجوز فعله .. وفي هذا السياق يقول ابن دقيق العيد: (وليعلم الفرق بين قولنا: "يستحب فعل كذا" وبين قولنا: "يكره تركه"، فلا تلازم بينهما. فقد يكون الشيء مستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا، وكثير من النوافل).
الثاني: أنّ المذهب تحريم حلق اللحية، لا القول بـ "الكراهة" فقط، وهذا هو المعتمد لدى علماء الحنابلة، ومنهم مَن نقل القول بالتحريم بعبارة صريحة، ومنهم مَن اكتفى بتقرير استحباب الاعفاء "يعني: بما زاد على القبضة"، والسكوت عن بيان تحريم الحلق لظهوره جدا بما لا يحتمل فيه إطالة العبارة، والقول بالتحريم جار على أصول أحمد، وليس غريبا عنه، قال صالح بن أحمد في "المسائل": (وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده = ليس يصبر عنهما؟ قال: إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي).
تأمل قوله: (ليس يصبر عنهما)، ثم راجع مصطلح (أحب إليّ/ المدخل المفصل: 1: 246)، ثم انظر كيف لم يرخص له في النتف مع ما ابتلي به، فكيف بالحلق لمن ليس بمبتلى أصلا ..
وانظر هذا الرابط:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1118883151030&pagename=IslamOnline-Arabic-Cyber_Counselor/CyberCounselingA/CyberCounselingA

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 06:41 PM
أين شرقت وأين غربت بوركت؟ ومن أرهبك وأخافك؟ قصدي أخي المفضال من كلامي:
أن آراءك هي نفس آراء الرجل في كتابه الذي ألفه في هذا الباب (اللحية دراسة حديثية فقهية).

جزاكم الله خيرا ، واعذرني على سوء فهمي . ولا أظن ما قلته صحيح فلا اتبع الشيخ الجديع في ترجيحه . ولا أظن أن من رجح هذا الرأي صار من مدرسة الشيخ الجديع

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 06:46 PM
شيخنا الفاضل أشرف بن محمد - شرفه الله بالحق وبرؤيته في الجنة -

لا أظن أن عندي اضافة على ما قلتم ، فالكلام سيصبح مكرراً . ولا فائدة فيه لأنني سأعيد ما تقدم لكن بتوسع. ولا أرى فائدة في التكرار والجواب على آخر تعليق لكم . فقد سبق الكلام عنه .

سددكم الله للحق أينما كنتم . واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه .

السكران التميمي
2009-01-30, 08:12 PM
هذا ما قرره فطاحلة علمائنا استنادا على الدليل، وهم حنابلة، فهل فاتهم ما استدركتموه؟!!!:
قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله (رسائل الشيخ):
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الولد المحب علي بن عبد الله القاضي، ألهمه الله رشده وهداه، ووفقه لما يحبه ويرضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد):
موجب الخط إبلاغك السلام، والخط وصل، أوصلك الله إلى ما تحب. ومن حال ما ذكرت من أخذ الرجل من طول لحيته، إذا كانت دون القبضة، فالظاهر الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اعفوا اللٍّحَى" وفي حديث آخر: "أرخوا اللحى". والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقا، وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، وبعض العلماء يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى".
وأما حلق ما على الخدين من الشعر فلا شك في كراهته لمخالفة قوله –صلى الله عليه وسلم-:
"أعفوا اللحى"، واللحية في اللغة: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن.
ومعنى قوله: "أعفوا اللحى" أي: وفروها، واتركوها على حالها.
مع أنه ورد حديث في النهي عن ذلك، فروى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق" قال الزمخشري: معناه: صيره مُثلة: بأن نتفه، أو حلقه من الخدود، أو غيره بسواد، وقال في النهاية: مثل بالشعر حلقه من الخدود، وقيل: نتفه، أو تغيره بسواد؛ فهذا الحديث ظاهره تحريم هذا الفعل والله -سبحانه- أعلم.

وقال الشيخ الخليفي رحمه الله (ارشاد المسترشدين ص31):
ويستحب اعفاء اللحية، وقص الشارب؛ بأن لا يأخذ منها شيئا. ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين. وذكر ابن حزم الاجماع على ان قص الشارب، واعفاء اللحية فرض. وقال في الفروع: وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، وأمر عليه السلام بذلك، وقال: "خالفوا المشركين". متفق عليه. ولمسلم: "خالفوا المجوس". وقال: "من لم يأخذ من شاربيه فليس منا". رواه أحمد والترمذي والنسائي. وهذه الصيغة تقتضي عند اصحابنا التحريم.أهـ.

وقال الشيخ الجبرين متع الله به (شفاء العليل ص189):
وأما اعفاء اللحية فهو توفيرها وتركها على حالها بأن لا ياخذ شيئا منها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اعفوا اللحى" وفي رواية "وفروا اللحى"، ولهذا فإنه يحرم حلقها، بل حكى ابن حزم الاجماع على ان هذا فرض، واما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من اطرافها _ من طولها وعرضها_ فهو حديث ضعيف رواه الترمذي.
واما قول المؤلف: (ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها) وقول الشارح: (لأن ابن عمر كان يفعله اذا حج أو اعتمر رواه البخاري) نقول:
نعم رواه البخاري لكن العلماء لم يعملوا بهذا الاجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، لأن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه، وابن عمر أحد من روى احاديث الاعفاء فناخذ بروايته وندع رأيه، ولا نخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم براي أحد، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: [وفعل ابن عمر أنه اذا حج او اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به، لأنه روى النهي عن التقصير، واذا تعارض راي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رايه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض راي الصحابي وروايته].
فالحاصل: ان حلق اللحية محرم وهكذا تقصيرها، لإطلاق الاحاديث السابقة "اعفوا..." "ارخوا..." "اوفوا...".انتهى

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-30, 08:23 PM
هذا ما قرره فطاحلة علمائنا استنادا على الدليل، وهم حنابلة، فهل فاتهم ما استدركتموه؟!!!:


والسؤال يقابل بمثله لكل من شارك في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا

وهل عجزتم عن نقل عن عالم حنبلي واحد قبل شيخ الإسلام صرح بتحريم الحلق ؟ مع كثرة كتب الأصحاب في هذا العصر ؟

وجزاكم الله خيرا جميعا

هشيم بن بشير
2009-01-30, 09:03 PM
بارك الله فيك يا شيخ اباعبدالرحمن ..

واظن ان هناك قولين في المذهب فالذي ذكرته عن المتقدمين هو القول بالإستحباب .. والذي نقله الاخوه عن المعاصرين هو القول بالوجوب .

أمين بن محمد
2009-01-30, 09:04 PM
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فالمقصود هنا تحرير مذهب الحنابلة
ما الثمّرة المرجوّة من تحرير مذهب الحنابلة في المسألة؟!
دمتم بودّ.

أبو مالك العوضي
2009-01-30, 11:29 PM
وهل عجزتم عن نقل عن عالم حنبلي واحد قبل شيخ الإسلام صرح بتحريم الحلق ؟ مع كثرة كتب الأصحاب في هذا العصر ؟

وفقك الله وسدد خطاك
وهل نقلُ الإجماع يختلف عن هذا؟ ولا أظنك تخالف أن هذا الإجماع نقله غير واحد.
ثم إنا قد نقلنا لك قول الإمام أحمد: ينبغي أن يؤدب.
ثم نقول أيضا: ما الضابط في قولك: (قبل شيخ الإسلام؟) وهل إذا أتيناك بنقل عن س يعجز أحد أن يقول: لم يقل به أحد قبل س، وهكذا!
ثم إننا نقلب عليك ما تقول، إذ يمكن أن يقال: لم يقل أحد بالاستحباب قبل ابن تميم الحراني.

مع أنك لم تنقل عن عالم حنبلي واحد قبل شيخ الإسلام أنه صرح بعدم التحريم؟
ولا تكرر ما ذكرته من قبل عمن نقل الاستحباب، فقد أجيب عنه فيما سبق، وبينا أنه لا يستلزم عدم التحريم كما هو واضح.
وهذا مشهور عن غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن عبد البر يصرحون مثلا بالاستحباب ويقصدون به مطلق المشروعية لا ما يخالف الوجوب.

خلاصة المسألة كما أراها كما يلي:
1- أنت نقلت عن بعض المتقدمين القول باستحباب الإعفاء.
2- شيخ الإسلام صرح بالتحريم ونقله غير واحد من الحنابلة عنه، وعده غير واحد منهم هو الراجح في المذهب أو هو معتمد المذهب.
3- لم يقدح أحد في الإجماع الذي نقله ابن حزم.

والآن نقول: نحن بين أمرين:
الأول - أن نقول إن كلامك أنت صحيح، وهذا يستلزم أن يكون العلماء الذين نقلوا الإجماع على خطأ، وأن يكون شيخ الإسلام على خطأ، وابن مفلح أيضا على خطأ، والمرداوي على خطأ، والسفاريني على خطأ، ومرعي الكرمي على خطأ، وغيرهم كثير جدا من المعاصرين.

الثاني - أن نقول: إنك أنت أخطأت في فهم كلام الأصحاب وأن مقصودهم هو ما فهمه شيخ الإسلام وهو ما فهمه ابن مفلح وما فهمه غير واحد من المتأخرين.

فالأمر الأول يلزم منه تخطئة جمع كبير من أهل العلم، والأمر الثاني يلزم منه تخطئتك أنت وحدك، ولا يلزم منه تخطئة ولا واحد من أهل العلم، وأقصى ما فيه تأويل بعض كلامهم بما يوافق كلام الآخرين.

وطالب العلم الذي آتاه الله رشده يعرف أي الأمرين ينبغي أن يختار.

أبو مالك العوضي
2009-01-30, 11:32 PM
واظن ان هناك قولين في المذهب

أتحدى أن تنقل عن أحد من الحنابلة أن الأصحاب لهم قولان في المسألة.

المسألة ليس فيها إلا قول واحد عند الأصحاب، وأظن الأخ صاحب الموضوع يوافق على هذا، ولكن الخلاف بيننا وبينه في تحرير هذا القول.

الحمادي
2009-01-31, 12:28 AM
بارك الله في الإخوة ونفع بهم

قرأت الموضوع ومشاركات المشايخ الفضلاء وأوافقهم على خطأ النتيجة التي توصلتَ إليها أخي أبا عبدالرحمن
ولعلك تراجع حكم التعزير بحلق اللحية عند الحنابلة، فهو يؤكد ما تفضل به الإخوة
أعني تعزيرَ من يستحق التعزير بأن تُحلَقَ لحيته، كما يُعزَّر بحلق شعر رأسه

أبو فهد
2009-01-31, 01:06 AM
بارك الله فيك ونفع بك شيخنا الفاضل أبا عبدالرحمن بن ناصر
استفدتُ كثيراً من تحريرك , فجزاك الله كل خير .
وأسئلتي لمشابخنا الفضلاء :
1-
إذا كنتم تقولون إن معنى الإعفاء هو ترك الشعر على حاله دون أن يؤخذ منه شيئاً وأن علماء الحنابلة الذين صرحوا بالاستحباب كانوا يقصدون هذا , فهل نفهم من ذلك أن مخالفة الأمر النبوي بإعفاء اللحية جائز ؟؟
بمعنى :
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعفاء اللحية وبعض علماء الحنابلة رحمهم الله يقولون إن إعفاء اللحية مستحب , فهل نفهم من هذا أن هؤلاء العلماء يرون أن الأمر النبوي في الحديث النبوي لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب ؟؟

2-
على أي دليل يمكن الاستناد إليه للقول بتحريم حلق اللحية عند الحنابلة إذا كانوا يرون أن الأمر النبوي بالإعفاء لا يدل على الوجوب أساساً بل يدل على الاستحباب ؟؟!

أبو فهر السلفي
2009-01-31, 01:29 AM
تنبيه مهم:

ما يحرم التعزير به..

ما يحرم حلقه (من باب الجنايات)أي أن يحلق الرجل لحية آخر.

كل ذلك لا يلزم منه أن يحرم على الرجل فعل ذلك بنفسه...

وهذا للضبط فقط ، ويُنتفع به في تحرير مراد ابن حزم..

ولشيخ الإسلام عبارة تفيد أن ما كان من باب المثلة = يحرم على العبد فعله بنفسه

أبو فهر السلفي
2009-01-31, 01:48 AM
عبارة لم يبحه أحد ثابتة عن غير واحد أما عن شيخ الإسلام فلا أعلمها عنها ونسبها له أحد الرادين على الشيخ الجديع من غير عزو ولا أدري من أين أتى بها

عبد فقير
2009-01-31, 02:18 AM
أظن صواب العبارة(ولم يكرهه أحد)ويقصد أخذ ما زاد عن القبضة.وأظنه فى شرح العمدة.

الحمادي
2009-01-31, 06:53 AM
بارك الله فيك أخي أبا فهر
لا إشكالَ فيما ذكرتَ من أنه ليس كل ما حَرُمَ فعلُه بالمعزَّر يكون محرَّماً عليه فعلُه
إنما السؤال: لماذا جزمَ علماءُ الحنابلة بتحريم حلق لحية المعزَّر؟


الأخ أبو فهد وفقه الله
مرحباً بك وأهلاً... اشتقنا إليك كثيراً
أود أن تنظر أولاً في موضوعك عن البخور والغبار والحجامة، فتجيب عن تساؤلي فيه ثم نكمل
البحث هنا

لا تغتر
2009-01-31, 07:30 AM
بارك الله فيك ونفع بك شيخنا الفاضل أبا عبدالرحمن بن ناصر
استفدتُ كثيراً من تحريرك , فجزاك الله كل خير .
وأسئلتي لمشابخنا الفضلاء :
1-
إذا كنتم تقولون إن معنى الإعفاء هو ترك الشعر على حاله دون أن يؤخذ منه شيئاً وأن علماء الحنابلة الذين صرحوا بالاستحباب كانوا يقصدون هذا , فهل نفهم من ذلك أن مخالفة الأمر النبوي بإعفاء اللحية جائز ؟؟
بمعنى :
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعفاء اللحية وبعض علماء الحنابلة رحمهم الله يقولون إن إعفاء اللحية مستحب , فهل نفهم من هذا أن هؤلاء العلماء يرون أن الأمر النبوي في الحديث النبوي لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب ؟؟
2-
على أي دليل يمكن الاستناد إليه للقول بتحريم حلق اللحية عند الحنابلة إذا كانوا يرون أن الأمر النبوي بالإعفاء لا يدل على الوجوب أساساً بل يدل على الاستحباب ؟؟!

الأخ الفاضل : ليس الأمر كذلك فقد يكون هناك دليل آخر اعتمدوه في تحديد حد الإعفاء ، ولا يعني هذا بالضرورة أنهم لا يرون الأمر النبوي على الوجوب ...

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 07:47 AM
2- في "المسائل": (وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده = ليس يصبر عنهما؟ قال: إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي).
تأمل قوله: (ليس يصبر عنهما)، ثم راجع مصطلح (أحب إليّ/ المدخل المفصل: 1: 246)، ثم انظر كيف لم يرخص له في النتف مع ما ابتلي به، فكيف بالحلق لمن ليس بمبتلى أصلا ..
وانظر هذا الرابط:
http://www.islamonline.net/servlet/satellite?cid=1118883151030&pagename=islamonline-arabic-cyber_counselor/cybercounselinga/cybercounselinga

النتف هنا من جهة النمص لا من جهة تحريم الحلق . وإلا فالإمام أحمد يجوز حلق الحاجبين وقد ورد فيها لنص . ولكنه يرى أن حلقهما ليس في معنى النمص فمن باب أولى حلق اللحية .
علقتُ على هذه الجزئية لأن بعض طلاب العلم استشكلها . والباقي مر جوابه . لله الحمد

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 07:51 AM
بارك الله فيك يا شيخ اباعبدالرحمن ..
واظن ان هناك قولين في المذهب فالذي ذكرته عن المتقدمين هو القول بالإستحباب .. والذي نقله الاخوه عن المعاصرين هو القول بالوجوب .

نفع الله بكم . بل أخالفكم شيخنا في المتأخرين ، فكلام الشيخ مرعي في الغاية واضح أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 08:10 AM
وفقك الله وسدد خطاك
وهل نقلُ الإجماع يختلف عن هذا؟ ولا أظنك تخالف أن هذا الإجماع نقله غير واحد.
ثم إنا قد نقلنا لك قول الإمام أحمد: ينبغي أن يؤدب
ثم نقول أيضا: ما الضابط في قولك: (قبل شيخ الإسلام؟) وهل إذا أتيناك بنقل عن س يعجز أحد أن يقول: لم يقل به أحد قبل س، وهكذا!
ثم إننا نقلب عليك ما تقول، إذ يمكن أن يقال: لم يقل أحد بالاستحباب قبل ابن تميم الحراني.

مع أنك لم تنقل عن عالم حنبلي واحد قبل شيخ الإسلام أنه صرح بعدم التحريم؟
ولا تكرر ما ذكرته من قبل عمن نقل الاستحباب، فقد أجيب عنه فيما سبق، وبينا أنه لا يستلزم عدم التحريم كما هو واضح.
وهذا مشهور عن غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن عبد البر يصرحون مثلا بالاستحباب ويقصدون به مطلق المشروعية لا ما يخالف الوجوب.

خلاصة المسألة كما أراها كما يلي:
1- أنت نقلت عن بعض المتقدمين القول باستحباب الإعفاء.
2- شيخ الإسلام صرح بالتحريم ونقله غير واحد من الحنابلة عنه، وعده غير واحد منهم هو الراجح في المذهب أو هو معتمد المذهب.
3- لم يقدح أحد في الإجماع الذي نقله ابن حزم.

والآن نقول: نحن بين أمرين:
الأول - أن نقول إن كلامك أنت صحيح، وهذا يستلزم أن يكون العلماء الذين نقلوا الإجماع على خطأ، وأن يكون شيخ الإسلام على خطأ، وابن مفلح أيضا على خطأ، والمرداوي على خطأ، والسفاريني على خطأ، ومرعي الكرمي على خطأ، وغيرهم كثير جدا من المعاصرين.

الثاني - أن نقول: إنك أنت أخطأت في فهم كلام الأصحاب وأن مقصودهم هو ما فهمه شيخ الإسلام وهو ما فهمه ابن مفلح وما فهمه غير واحد من المتأخرين.

فالأمر الأول يلزم منه تخطئة جمع كبير من أهل العلم، والأمر الثاني يلزم منه تخطئتك أنت وحدك، ولا يلزم منه تخطئة ولا واحد من أهل العلم، وأقصى ما فيه تأويل بعض كلامهم بما يوافق كلام الآخرين.

وطالب العلم الذي آتاه الله رشده يعرف أي الأمرين ينبغي أن يختار.

شيخنا الفاضل في كلامك أشياء سبق الجواب عنها ولعلكم لم تطلعوا عليها !

1- منها قول أحمد يؤدب . مراده الجاني ، لأنه حكم بالدية في اتلاف اللحية وليس معقولا أن يدفعها المجني عليه لنفسه !

2-إجماع تحريم الحلق هذا موضع النزاع هل هو صواب أم خطأ . ولم يقل بإجماع تحريم الحلق إلا ابن حزم - رحمه الله - ومن بعده تابعه . ولا يمكن أن آخذ مذهب الحنابلة من ابن حزم وهو خلاف المنصوص في كتبهم . أما الإجماع الآخر إجماع الحنفية ( لم يبحه أحد ) ففيه ما فيه فهو ليس مع أنه مخروم أيضا بما نقله ابن بطال في شرحه على البخاري .

3-الحنابلة المتأخرون ومنهم العلامة مرعي الحنبلي في كتابه (غاية المنتهى ) يصرح بإن استحباب الإعفاء هو المذهب وأن تحريم الحلق هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهذا الكتاب الغاية ، من الكتاب التي عليها التعويل . والعجب أنك جعلتتني مخالفا لابن مفلح والمردواي و البهوتي والتغلبي ، وأنا أزعم أنني موافق لهم ، وآخذ بظاهر كلامهم .

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 08:26 AM
شيخنا أبا فهد جزاكم الله خيرا

شيخنا أبا فهر نفع الله بكم

شيخنا الحمادي

لا يجوز التعزير بحلق اللحية لأن إعفاء اللحية مستحب

أبو فهر السلفي
2009-01-31, 11:27 AM
ولأنها موطن شرف الرجل عند العرب ..

أما تحريم الحلق فباب آخر...

أبو فهر السلفي
2009-01-31, 11:30 AM
وأنا أرجو أن يتأمل الإخوة الباحثون ويذكروا لنا نظائر فيها = كان القول شائعاً مستقراً في المذهب ومع ذلك يقال: ذكره شيخنا

فهذا أنفع ،وأدل على الحق..

الحمادي
2009-01-31, 01:40 PM
الأخوان الفاضلان أبا فهر وأبا عبدالرحمن
شكر الله لكما وبارك فيكما
كون إعفاء اللحية مستحباً لا يكفي للقول بتحريم التعزير بحلقها
وإنما يمكن القول بكراهة التعزير بحلقها، أو نحو ذلك

وكون إعفاء اللحية شرفاً للرجل عند العرب= لا يكفي -في نظري- لتعليق الحكم بالتحريم عليه
فإن تعزير الرجل بضربه أو تقريعه أو تسويد وجهه= مخلٌ بشرف الرجل

وهذا البحث إنما أذكره على وجه التبع للأدلة التي تفضل بها الإخوة
فقد نقلَ حكايةَ الاتفاق التي ذكرها الإمام ابن حزم غيرُ واحد من الأئمة ولم ينقضوها
ولو كان هناك ما ينقضها صراحةً لذكروه
وأما النصوص التي تفضل بها أخونا أبو عبدالرحمن فهي محتملة وليست صريحة
وينبغي على الناظر في كلام العلماء ألا يأخذ بالمحتمل ويعارض به الصريح

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 02:04 PM
الأخوان الفاضلان أبا فهر وأبا عبدالرحمن
شكر الله لكما وبارك فيكما
كون إعفاء اللحية مستحباً لا يكفي للقول بتحريم التعزير بحلقها
وإنما يمكن القول بكراهة التعزير بحلقها، أو نحو ذلك
وكون إعفاء اللحية شرفاً للرجل عند العرب= لا يكفي -في نظري- لتعليق الحكم بالتحريم عليه
فإن تعزير الرجل بضربه أو تقريعه أو تسويد وجهه= مخلٌ بشرف الرجل
وهذا البحث إنما أذكره على وجه التبع للأدلة التي تفضل بها الإخوة
فقد نقلَ حكايةَ الاتفاق التي ذكرها الإمام ابن حزم غيرُ واحد من الأئمة ولم ينقضوها
ولو كان هناك ما ينقضها صراحةً لذكروه
وأما النصوص التي تفضل بها أخونا أبو عبدالرحمن فهي محتملة وليست صريحة
وينبغي على الناظر في كلام العلماء ألا يأخذ بالمحتمل ويعارض به الصريح



شيخنا الفاضل .
لا يجوز التعزير بعدم فعل الطاعة إلا إن كان تابعا لغيره . ولذلك أتمنى لو تذكر لي مثالا فيه جواز التعزير بالمنع من طاعة مستحبة .

وأما النصوص التي أوردتها فهي ليست محتملة بل هي ظاهرة لله الحمد فيما زعمت ُ .

الحمادي
2009-01-31, 02:36 PM
بارك الله فيك
لا بأس؛ تراها ظاهرة، وأراها غير ذلك

أما التعزير بالمنع من طاعة فلا أدري ما هو المثال الذي يُقنعك (ابتسامة)
هل يكفي أن بعض الحنابلة المتقدمين يرون جواز التعزير بصلب المعزَّر حياً ويصلي إيماءً!

نصيحتي لك أخي الكريم أن تطيل التأمل في كلام أهل العلم، وألا تسارع إلى تخطئة عالم إلا بعد استفراغ الجهد في النظر والبحث
وقد لاحظت إخلالك بذلك في الموضوع الذي أغلق، فتضع العبارات في غير موضعها، وتضرب بعضها ببعض
وهذا خطأ منهجي كبير
ولعلي أكتفي بهذا

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 02:54 PM
بارك الله فيك
لا بأس؛ تراها ظاهرة، وأراها غير ذلك
أما التعزير بالمنع من طاعة فلا أدري ما هو المثال الذي يُقنعك (ابتسامة)
هل يكفي أن بعض الحنابلة المتقدمين يرون جواز التعزير بصلب المعزَّر حياً ويصلي إيماءً!
نصيحتي لك أخي الكريم أن تطيل التأمل في كلام أهل العلم، وألا تسارع إلى تخطئة عالم إلا بعد استفراغ الجهد في النظر والبحث
وقد لاحظت إخلالك بذلك في الموضوع الذي أغلق، فتضع العبارات في غير موضعها، وتضرب بعضها ببعض
وهذا خطأ منهجي كبير
ولعلي أكتفي بهذا


جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم .

الصلاة إيماء تبعا لا استقلالا . وقد قلتُ هذا شيخنا في ردي الذي قبله احترازا من هذا المثال وغيره .

يعلم الله شيخنا أنني قرأتُ هذا على من شابت لحاهم في العلم . ولله الحمد وافقوني فيما أزعم . و في فهمي . فهذا البحث قد عرضته على أربعة من المشايخ .

و أرجو أن لا يغضب مني الجميع . لأن الخروج عن المألوف والمتقرر لاشك أنه أمر صعب . وكان البعض يستغرب من الحافظ ابن حجر أو النووي - رحمهم الله جميعا ورفع درجتهم في الجنة - عندما تركوا ظواهر نصوص القرآن والسنة ، وآثار السلف ، وأقوال أهل العلم .وتقلدوا مذهب الأشاعرة .
وما ذلك إلا لأنهم أبناء بيئتهم وتأثروا بأشياخهم . وكيف يهدمون أفهام كبار علماء الأشاعرة ويقدمون أفهامهم . فحري بمن هو دون الحافظين الكبيرين أن يتأثر بفهم غيره إذا عارض مسلمات عنده . وجزاكم الله خيرا

و أخص هنا بالشكر شيخنا الفاضل : أشرف بن محمد . فهو أكثر من انتفعت بمباحثته في هذا المقال . اجزل الله له المتوبة . وجعله الله في ميزان حسناته .

وأما أنتم شيخنا فبركم لنا قديم جزاكم الله خيرا ونفع بكم .

واشكر المشايخ الفضلاء جميعا . العوضي والتكلة ، وأبا فهر . والظاهري . والتميمي . وغيرهم ممن استفدت منهم في هذا البحث .

الحمادي
2009-01-31, 03:32 PM
بارك الله فيك أخي الحبيب وشكر لك طيب حديثك
وما الفرق المؤثر بين التابع والمستقل؟

أبو محمد الطنطاوي
2009-01-31, 03:35 PM
بارك الله فيكم الشيخ الحبيب ابن ناصر
يسعدنا جميعاً والله الحوار والمباحثة مع فضيلتكم فنستفيد علماً وأدباً وإخلاصاً
وأود التنبيه على من يقرأ الموضوع بسرعة أن الغرض من المقال حسب كلامك الشيخ ابن ناصر هو إثبات وجود قول بالاستحباب في المذهب الحنبلي وأنه كان القول المعتبر أو الوحيد في المذهب قبل ابن تيمية رحمه الله
أما الراجح عنده وعند الجميع إن شاء الله هو ما رجحه البحران ابن تيمية وابن حزم وغيرهما وهو تحريم الحلق ووجوب الإعفاء للأمر ((أعفوا)) وأدلة أخرى بالإضافة للإجماع (وسأعود لإجماع ابن حزم فيما بعد)) .
فأرجو ممن يقرأ أي موضوع ألا يعتبر ما فيه فتوى شرعية بل مباحثة ومدارسة لهدف معين يذكره صاحب الموضوع .

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 03:49 PM
بارك الله فيك أخي الحبيب وشكر لك طيب حديثك
وما الفرق المؤثر بين التابع والمستقل؟


وفيكم بارك شيخنا الحبيب ونفع الله بكم ورفع قدركم .

لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا . فصلاة الجماعة واجبة وقد يعزر بالحبس الإنفرادي ، فليس المقصود منعه من صلاة الجماعة . وإنما جاء المنع منها تبعا لحبسه .

أبو محمد الطنطاوي
2009-01-31, 03:51 PM
سؤال للشيخ أبي عبد الرحمن بن ناصر
باعتبار أن قول جمهور الحنابلة هو الاستحباب لإعفاء اللحية
الأمر في الأحاديث للوجوب ما لم تصرفه قرينة (لا أدري موقف الحنابلة من هذه القاعدة وأنها على إطلاقها عندهم) فأرجو بيان ذلك وما هى القرينة التى صرفت الأمر إلى الاستحباب عندهم .... وبصفة عامة كيف فهموا الاستحباب وليس الوجوب من أدلة المسألة
وجزاكم الله خيراً .

الحمادي
2009-01-31, 04:20 PM
وفيك بارك الله أخي الكريم

كنت أظن أنك ستذكر هذا التعليل
وهو تعليل عليل في نظري
ففرقٌ بين ترك صلاة الجماعة التي يجوز تركها عند الحنابلة وغيرهم لأسباب كثيرة هي دون مصلحة التعزير بكثير
ثم هي وصفٌ إضافي خارجٌ عن هيئة الصلاة
وبين ترك أركان لا يجوز تركها إلا في حال الضرورة، فكيف يستباح منع المعزَّر من عامة أركان الصلاة!
ثم يُعلَّل للمنع بأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً!

وعلى كل فهذه المسألة أوردتها –كما ذكرت سابقاً- تأييداً لصحة القول بأن مذهب الحنابلة تحريم حلق اللحية

الحمادي
2009-01-31, 04:43 PM
إضافـة
يلزم على القاعدة التي ذكرتَ أخي أبا عبدالرحمن أنَّ تقصير لحية المعزَّر حرامٌ عند الحنابلة
لأن إعفاء اللحية مستحب عندهم

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 06:10 PM
لا بأس شيخنا الكريم ، اذكر لك نظير هذه المسألة في كتب الشافعية . وليس مرادي إلا أن ذلك لا يدل على تحريم الحلق

قال الرملي في نهاية المحتاج : (ويحصل التعزير ( بحبس أو ضرب ) غير مبرح ( أو صفع ) وهو الضرب بجمع الكف أو بسطها ( أو توبيخ ) باللسان أو تغريب دون سنة في الحر ودون نصفها في ضده فيما يظهر ، ولم أره منقولا ، أو قيام من المجلس أو كشف رأس أو تسويد وجه أو حلق رأس لمن يكرهه في زمننا لا لحية وإن قلنا بكراهته وهو الأصح *

الحمادي
2009-01-31, 06:31 PM
بارك الله فيك

قرأتُ كلام الشافعية عن التعزير بحلق اللحية
ولعلك لم تقف على نص بعضهم أن القول بالمنع من التعزير بحلق اللحية ليس لأجل تحريم حلقها مطلقاً
وأن منهم من يرى أن ذلك لأجل تحريم الحلق مطلقاً...
والنظر في هذا ومناقشته ليس هو محل البحث

لكن بحثنا عن الحنابلة، لماذا منعوا من التعزير بحلق اللحية؟ ولم أقف على خلاف بينهم في ذلك.
نص بعضهم على أنه يحرم حلقه تعزيراً لأنه مُثلةٌ
فإن صح هذا التعليل فكيف يكون مثلةً إذا حُلِقَت تعزيراً، ولا يكون كذلك إذا باشر حلقها بنفسه!

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 08:22 PM
بارك الله فيك
قرأتُ كلام الشافعية عن التعزير بحلق اللحية
ولعلك لم تقف على نص بعضهم أن القول بالمنع من التعزير بحلق اللحية ليس لأجل تحريم حلقها مطلقاً
وأن منهم من يرى أن ذلك لأجل تحريم الحلق مطلقاً...
والنظر في هذا ومناقشته ليس هو محل البحث
لكن بحثنا عن الحنابلة، لماذا منعوا من التعزير بحلق اللحية؟ ولم أقف على خلاف بينهم في ذلك.
نص بعضهم على أنه يحرم حلقه تعزيراً لأنه مُثلةٌ
فإن صح هذا التعليل فكيف يكون مثلةً إذا حُلِقَت تعزيراً، ولا يكون كذلك إذا باشر حلقها بنفسه!


حياكم الله شيخنا ونفع بكم .

منعت طائفة من الحنابلة التعزير بحلق الرأس . وحلق الرأس لا يحرم عند الجميع . قال ابن مفلح في الفروع - رحمه الله -( 10 - 100 ) : ( وذكر ابن عقيل عن أصحابنا : لا يُركب ، ولا يحلق رأسه .ولا يمثل به . ثم جوزه هو لمن تكرر منه للردع ) فابن عقيل يحكي عن طائفة من الأصحاب المنع ، فلا يمكن أن يأتي من يقول أن هذه الطائفة من الأصحاب تحرم حلق الرأس لأنها منعت من التعزير به . فكذلك مسألتنا . وجزاكم الله خيرا

الحمادي
2009-01-31, 09:10 PM
وحياك الله أخي الفاضل وبارك فيك

لا يخفى عليك الفرق بين المسألتين، فحلق لحية المعزَّر لا خلاف فيها في المذهب فيما أعلم
أما حلق رأسه فنص الإمام أحمد على أنه يحلق، واستشهد بقول عمر رضي الله عنه في شاهد الزور
وثمة قولٌ آخر بعدم حلق رأسه كما أشرتَ إلى ذلك، ووجهه ما أشار إليه العلامة ابن مفلح -رحمه الله- حيث
قال عقب حكايته لقول العلامة ابن عقيل:
(وهذا إنما يكون بحسب حاله
فعندي أنه لا يُفعَلُ ذلك بمن ندرت منه نادرة وهو من أهل البيوتات وذوي الهيئات
فأما إن كان معروفا بذلك، يتكرر منه أشباه ذلك؛ فرَدَعَه بما يراه الحاكمُ رادعاً لمثله
وإن أفضى إلى إشهاره راكباً...)

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-01-31, 09:44 PM
وحياك الله أخي الفاضل وبارك فيك
لا يخفى عليك الفرق بين المسألتين، فحلق لحية المعزَّر لا خلاف فيها في المذهب فيما أعلم
أما حلق رأسه فنص الإمام أحمد على أنه يحلق، واستشهد بقول عمر رضي الله عنه في شاهد الزور
وثمة قولٌ آخر بعدم حلق رأسه كما أشرتَ إلى ذلك، ووجهه ما أشار إليه العلامة ابن مفلح -رحمه الله- حيث
قال عقب حكايته لقول العلامة ابن عقيل:
(وهذا إنما يكون بحسب حاله
فعندي أنه لا يُفعَلُ ذلك بمن ندرت منه نادرة وهو من أهل البيوتات وذوي الهيئات
فأما إن كان معروفا بذلك، يتكرر منه أشباه ذلك؛ فرَدَعَه بما يراه الحاكمُ رادعاً لمثله
وإن أفضى إلى إشهاره راكباً...)


نفع الله بكم شيخنا . هذا النقل لم أجده في مطبوعة التركي ، فلا أدري هل سقط منها؟ وذكر في تصحيح الفروع قريبا منه . لكن كان الكلام في تسويد الوجه وأنه وجهان . ورجح جوازه وأنه يختلف باختلاف الأشخاص ....

وقال في الفروع (10 - 111) ( وذكر ابن عبدالبر عن عمر بن عبدالعزيز قال : إياكم والمثلة في العقوبة ، وجز الرأس واللحية ) فالشاهد ما ذكرتُ سابقا من كلام ابن عقيل أن طائفة من الأصحاب منعوا التعزير بحلق الرأس لأنه تمثيل بهذا الشخص ، وكلام عمر بن عبدالعزيز قريبا . فلا يلزم من ذلك التحريم . و جزاكم الله خيرا

الحمادي
2009-01-31, 10:18 PM
وبكم نفع الله وفيكم بارك
هذا النقل ليس من الفروع، وإنما من نكت العلامة ابن مفلح على المحرر للمجد

الحافظة
2009-01-31, 10:57 PM
سؤال للشيخ أبي عبد الرحمن بن ناصر
باعتبار أن قول جمهور الحنابلة هو الاستحباب لإعفاء اللحية
الأمر في الأحاديث للوجوب ما لم تصرفه قرينة (لا أدري موقف الحنابلة من هذه القاعدة وأنها على إطلاقها عندهم) فأرجو بيان ذلك وما هى القرينة التى صرفت الأمر إلى الاستحباب عندهم .... وبصفة عامة كيف فهموا الاستحباب وليس الوجوب من أدلة المسألة
وجزاكم الله خيراً .

بارك الله فيكم سؤال مهم ..ومازلنا ننتظرالإجابة عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أبو فهر السلفي
2009-02-01, 11:38 AM
ليس هذا هو موضع هذا السؤال

أبو أنس المكي
2009-02-01, 02:14 PM
بالتأكيد فالمبحث مذهبي بعيدا عن الإستدلالات مازلنا نتابع مشاركتكم القيمة

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-02-01, 02:34 PM
ومما يؤيد ما ذكرتُ في المذهب : ما جاء في المغني (1- 125 ) : ( أما حف الوجه , فقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الحف ؟ فقال : ليس به بأس للنساء , وأكرهه للرجال ) والحف هو أخذ الشعر من الوجه . وجاء في الموسوعة الكويتية : ( الفرق بين الحف والتنمص أن الحف بالموسى ) ، و مقصود الإمام هنا الكراهة التنزيهية . لأنه الأصل كما قرره الشيخ بكر في (المدخل ) ، ولأنه فهم الأصحاب . قال العلامة ابن مفلح في ( الآداب الشرعية ) ( ويكره للرجل نتف شعر وجهه ولو بمنقاش ونحوه وحفه , والتخفيف قال أحمد في الحف : أكرهه للرجال , وللمرأة حلقه وحفه ) . والله أعلم

أبو عبدالرحمن بن ناصر
2009-02-02, 10:04 AM
لطيفة في مسألة حلق اللحية :

شيخان مغربيان أحدهما سلفي والثاني خلفي . كان الأول يقول بعدم تحريم حلق اللحية ثم رجع إلى تأكيد إعفائها على الدعاة إلى الله خاصة وأن تحريمها عند الجمهور من صغائر الذنوب .والثاني . كان يقول بتحريم حلق اللحية ثم رجع إلى الكراهة . فالأول هو العلامة تقي الدين الهلالي – رحمه الله – حيث قال في كتابه ( الدعوة إلى الله ص 47 ) " وقد خيل إلي في ذلك الزمان أن الأوامر الواردة في خصال الفطرة كإحفاء الشوراب وعفو اللحى ونتف الأبط وتقليم الأظفار ينبغي أن يُسلك بها مسلك واحد ، فإما أن تُحمل على الوجوب كلها ، وإما أن تحمل على الندب كلها ، وأن حمل اللحية الأمر الوارد في اللحية وحده على الوجوب ، وحمل سائرها على الندب تناقض - إلى أن قال – ثم ظهر لي أن الداعي إلى الله لا ينبغي أن يعتمد على التأويل ولا يكون عليه التعويل ، بل يجب عليه أن يكون قدوة حسنة في أقواله وأفعاله وسيرته فعفوتها ولله الحمد ولا آخذ منها شيئا – إلى أن قال - على أن حلق اللحية على ما ذهب إليه جمهور الأئمة من التحريم لا يتعدى أن يكون من الصغائر ولا يصل إلى حد الكبائر )

والثاني : الشيخ عبدالعزيز الغماري ، فقال في رسالته (إفادة ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه ) ص 43 (كنتُ جزمتُ في كتابي ( وثبة الظافر ) بأن حلق اللحية حرام لورود الأمر باعفائها ، ثم بعد البحث والنظر في المسألة لما وقع فيها الخوض وكثر الكلام وتكرار السؤال تبين لي أن الأمر الوارد بالإعفاء على سبيل الاستحباب لا غير و ظهر لي أن الصواب مع القائلين بكراهة حلقها . )

أبو أنس المكي
2009-02-02, 11:27 AM
جزاك الله خيرا فوائد قيمة