مشاهدة النسخة كاملة : الغرة والتحجيل .
رشيد الحضرمي
2007-04-22, 11:15 PM
مسألة للبحث :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((.... فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) على القول بأن هذا مدرج (( موقوف)) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ألا يمكن أن نقول أن هذا رأي لأبي هريرة رضي الله عنه إنتشر ولم يوجد له مخالف فهو إجماع وحجة عند جماهير العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله
ومع هذا لم ياخذ به شيخ الإسلام وقال :((..
وَمِثْلُ هَذَا لَا تَثْبُتُ بِهِ شَرِيعَةٌ كَسَائِرِ مَا يُنْقَلُ عَنْ آحَادِ الصَّحَابَةِ فِي جِنْسِ الْعِبَادَاتِ أَوْ الْإِبَاحَاتِ أَوْ الْإِيجَابَاتِ أَوْ التَّحْرِيمَاتِ إذَا لَمْ يُوَافِقْهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ - وَكَانَ مَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِفُهُ لَا يُوَافِقُهُ - لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ سُنَّةً يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُهَا بَلْ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَمِمَّا تَنَازَعَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ : مِثْلَ (( ..
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلَى الْعَضُدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَيَقُولُ : مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عُنُقَهُ وَيَقُولُ هُوَ مَوْضِعُ الْغُلِّ . فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ اتِّبَاعًا لَهُمَا فَقَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا : سَائِرُ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّئُونَ هَكَذَا . وَالْوُضُوءُ الثَّابِتُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ لَيْسَ فِيهِ أَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلْأُذُنَيْنِ وَلَا غَسْلُ مَا زَادَ عَلَى الْمَرْفِقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَلَا مَسْحُ الْعُنُقِ وَلَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ . بَلْ هَذَا مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ مُدْرَجًا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّكُمْ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ } وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَالسَّاقِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ وَظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَسْلَ الْعَضُدِ مِنْ إطَالَةِ الْغُرَّةِ وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ الْغُرَّةَ فِي الْوَجْهِ لَا فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَإِنَّمَا فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ الْحَجْلَةُ . وَالْغُرَّةُ لَا يُمْكِنُ إطَالَتُهَا فَإِنَّ الْوَجْهَ يُغْسَلُ كُلُّهُ لَا يُغْسَلُ الرَّأْسُ وَلَا غُرَّةَ فِي الرَّأْسِ وَالْحَجْلَةُ لَا يُسْتَحَبُّ إطَالَتُهَا وَإِطَالَتُهَا مُثْلَةٌ
آل عامر
2007-04-23, 05:38 PM
بارك الله فيك أخي رشيد ونفع بك
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قال المحققون من العلماء : أن هذه الزياده من أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
واستدلوا لذلك :أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لا يطيل غرته ، ولاتحجيله إمتثالاً لقول الله تعالى
( إلى المرافق والكعبين ) فقد حدد الله مكان الغسل ، ثم قالوا : إن إطالة الغرة لايمكن ؛ لإن الغرة بياض
الوجه ولا يمكن إطالة الوجه فيه وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية
وأبوهريرة قال ذا من كيسه ...
رشيد الحضرمي
2007-04-23, 11:10 PM
جزاكم الله خيرا .
أبو مالك العوضي
2007-04-24, 12:13 AM
من قال إنه انتشر ولم يوجد له مخالف ؟!!
بل لا يعرف له موافق مطلقا من الصحابة!
ولو كان الصحابة وافقوه على هذا الفهم لكان فهما صحيحا لا يسوغ الخروج عنه أصلا؛ لأن الصحابة هم أفهم الناس للنصوص الشرعية !
ظــاعنة
2007-04-24, 12:53 PM
ناقشت طالب علم فى إطالة الغرة كما قال أبو هريرة ، وسألته : ألا يدفع هذا إلى الوسواس ؟
النساء بالذات يعانين كثيرا من الوسواس ، وإذ لم يثبت هذا عن النبى فالحمد لله .
رشيد الحضرمي
2007-04-26, 02:11 PM
بارك الله فيكم .
قد تبين الآن الراجح في المسألة وهو عدم السنية ، وهذا بحث كتبته ولم أكمله ، فمارأيكم فيه ( قوموني ) .
وقد اختلف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل على قولين :
القول الأول :
كراهة إطالة الغرة والتحجيل .
وهو مذهب المالكية ، ورواية عن أحمد رحمه الله ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره .
القول الثاني :
إستحباب إطالة الغرة والتحجيل .
وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .
أدلة القول الأول :
1) أن هذا الفعل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا كثر استعماله في الصحابة ،و التابعين .
2) أن هذا من الغلو في الدين .
أدلة القول الثاني :
1) ماورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) .
2) ماورد عن ابي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمر يده حتى تبلغ إبطيه، فقلت :ياأباهريرة ماهذا الوضوء ؟ فقال :يابني فروخ ! أنتم ههنا؟ لوعلمت أنكم ههنا ماتوضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء )
3) ماورد عن نعيم قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ، فمن استطاع منكم فليطل غرته ، وتحجيله ) .
4) أن هذا ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما .
المناقشة :
ستكون المناقشة إن شاء الله تعالى في أمور ثلاثة :
1) مناقشة كون هذه الجملة ( .. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
2) مناقشة كون هذه الجملة موقوفة عن أبي هريرة رضي الله عنه .
3) مناقشة مانقل عن ابن عمر رضي الله عنه .
4) مناقشة الأدلة الأخرى .
أولا : مناقشة رفع هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم :
إختلف العلماء في رفع و إدراج هذه الجملة:
فمنهم من رأى أن هذه الجملة مر فوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لظاهر الأحاديث الدالة على رفعها.
ومن الحفاظ من حكم بإدراج هذه الجملة عن أبي هريرة رضي الله عنه لأمرين :
1) أن الإطالة لم ثتبث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و لاعن صحابته رضوان الله عليهم ؛إذ لو كانت مرفوعة لعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه عليها صحابته ولكن لم يثبث عنهم فدلَ على أن هذه الجملة مدرجة لامرفوعة .
) إن الذين رووا هذه الجملة لم يرفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،و إنما جاء رفعها من
رواية نعيم عن أبي هريرة ة رضي الله عنه .
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: (( ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا
الحديث من الصحابة وهم عشر ة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه ،والله
أعلم)) .
ورواية نعيم هذه قد وردت عند الإمام أحمد في المسند أنه قال _ أي نعيم ـ لا أدري قوله من استطاع منكم ..الخ ، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه ) ) .
وبعد هذه المناقشة الذي يظهر _ و الله أعلم أن هذه الجملة موقوفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أما رواية نعيم رحمه الله تعالى المرفوعة فقد علمنا أنه شاك فيها ،وإذا كان هكذا فالأسلم البقاء على اليقين وهو عدم الرفع الذي هو موافق للأصل في الحكم الشرعي وهو عدم تطويل الغرة والتحجيل؛إذ الغرة والتحجيل حكم زائد على ا لأصل وهو إسباغ الوضوء .
فعلى هذا ننتقل إلى المناقشة الثانية وهي كون هذه الجملة موقوفة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
رشيد الحضرمي
2007-05-19, 12:01 PM
ثانيا : مناقشة كون هذه الجملة موقوفة عن أبي هريرة رضي الله عنه :
إذا ثبت أن الرواية موقوفة عن أبي هريرة رضي الله عنه ،فقد اختلف العلماء في الأخذ بها على قولين:
القول الأول :
عدم العمل بها لأن هذا مما انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه عن سائر الصحابة ، لذا لم يثبث عنهم العمل بها، (ومثل هذا لاتثبث به شريعة كسائر ماينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإيجابات أو التحريمات إذ لم يوافقه غيره من الصحابة عليه _ وكان ما يثبث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه _ لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ومما تنازعت الأمة فيجب رده إلى الله وإلى الرسول ...)
القول ا لثاني :
إذا ثبت أن هذه الجملة موقوفة فإن العمل بها حجة؛لأن تفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهر يجب قبوله .
والذي يظهر عدم العمل بها ؛ لأن هذا لم يثبث فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يوافقه أحد من الصحابة فكيف يكون حجة وسنة .
فعلى هذا ننتقل إلى المناقشة الثالثة وهي هل ثبتت موافقة ابن عمر رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنه .
ثالثا : مناقشة كون هذا العمل ثابث عن ابن عمر رضي الله عنه :
احتج المجوزون بفعل ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق تخريجه .
ونوقش هذا الأثر فتبين أنه ضعيف .
ثالثا :مناقشة أدلة أخرى :
1) أوّل المالكية الحديث على معنى دوام الطهارة والتجديد لها فإنهم حملوا الإطالة على الدوام، والغرة على الوضوء.
و اعترض عليهم بأن الراوي أدرى بما روى، وكيف وقد صّرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2 ) احتجوا بما رواه أ حمد في المسند أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا . قال: ((هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم )) ، فحملوا الحديث على الزيادة في غسل الأعضاء لا على إطالة الغرة والتحجيل .
واعترض عليهم بأن الحديث محمول على الزيادة في عدد المرات .
الترجيح:
الذي يبدوـ والله أعلم ـ رجحان القول بكراهية إطالة الغرة والتحجيل لما يلي :
1) قوة أدلة هذا القول ،وضعف أدلة مقابله عند المناقشة .
2) موافقة هذا القول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعل الصحابة .
3) موافقة هذا الحكم للأصل في العبادات ـ أعني التوقيف ـ حتى يرد الدليل الصحيح الصريح على ثبوتها.
أبو حماد
2007-05-19, 03:37 PM
أحسنت بارك الله فيك.
آل عامر
2007-05-19, 05:44 PM
جزاكم الله خيرا
زادنا الله وإياك علما وفهما
ابن رجب
2007-05-30, 11:58 PM
جزاك الله خيرا ابا عائشة .
أبو معاذ اليمني
2007-06-13, 11:38 PM
اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء .
فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملاً بذا الحديث، على خلاف بينهم في قدر الحد المستحب.
وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم الاستحباب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي وأيدوا رأيهم بما يلي:
1- مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل.
والحديث الذي معنا رجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة .
2- لو سلمنا بالزيادة لا قتضى أن نجاوز الوجه وشعر الرأس وهو لا يسمى غرة.
3- لم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم إلا أبي هريرة رضي الله عنه.
...
وأما قوله :"فمن استطاع منكم أن يطيل غرته..." فهذه مدرجة بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ وفي مسند أحمد :"فَقَالَ نُعَيْمٌ لَا أَدْرِي قَوْلُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ".
انتهى ملخصاً من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
ابن رجب
2007-06-13, 11:43 PM
جزاكم الله خيرا ايها المقنع
نقل موفق
أبو عمر القصيمي
2007-06-14, 10:22 AM
بارك الله فيكم
عندي بعض الأسئلة في هذا الموضوع :
1 / من أول من حكم بأن هذه اللفظة مدرجة ؟
2 / بما أن الأصل أنها مرفوعة وليست مدرجة وقد احتج بها مرفوعة البخاري ومسلم فهل دليل الإدراج قوي ؟
3 / بالنسبة لرواية المسند وفيها الشك ففي الإسناد فليح بن سليمان فهل جاءت من طريق آخر ؟
وجزاكم الله خيراً .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.