تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رحمك الله يا إمام الحرمين!



أبو عبد الله القاهري
2009-01-06, 11:32 PM
قال الجويني -رحمه الله-:
فأما إذا وطىء الكفار ديار الإسلام
فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أن يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحداناً
حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة، ويبادرون الجهاد على الاستبداد

ابن رشد
2009-01-07, 05:12 AM
رحمه الله

جذيل
2009-10-08, 09:35 PM
تنبيه
ورد في بعض الاثار وجوب تقديم الوالدين على الجهاد
وفي بعض الاثار تقديم الذكر على الجهاد
فهذا في الجهاد غير الواجب
اما الجهاد الواجب فإنه يقدم على اذن الوالدين وحقهما , ويقدم على الذكر .
وقد قال تعالى ( قل ان كان اباؤكم وابناؤكم ... الى قوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد .. )

أبو وائل الجزائري
2013-02-25, 07:41 PM
جزاك الله خيرا أخي وتفضل بتوثيق النص.

ابراهيم العليوي
2013-02-25, 08:57 PM
كنا نتمنى أن يقف العلماء أكرمهم الله تعالى الموقف نفسه أو قريبا منه يوم احتل الأمريكان العراق كما وقفوا مع سوريا اليوم بفتاواهم وكما وقفوا مع الكويت ضد صدام لكان الأمر في العراق اليوم غير مانرى ونسمع عنهم وخاصة أهل السنة ...هذا رأي للنقاش ....وهم (العلماء ) بين أجر وأجرين ومن قصّر إن حصل تقصير فهو أقرب منا لرحمة الله وعفوه وغفرانه فهم ورثة الأنبياء.

مواصل
2013-02-25, 10:54 PM
جهاد الدفع ، وما أدراك ما جهاد الدفع .. من أوجب الواجبات بعد الايمان بالله دفع العدو الصائل كما يقول شيخ الاسلام...فلا يُستأذن فيه ولي أمر مزعوم او والدان ولا حتى عبد من سيد ولا امرأة من زوجها...

وهو فرض عين كما فروض اعيان الصلاة والزكاة ... لكن يبدو أنه فرض مغيّب والكثير منا مقصرون فيه لشهوة وشبهة وحب للدنيا وكراهية للموت اي بسبب الوهن...

نسأل الله ان يعفو عنا ويرحمنا ويغفر لنا وييسر لنا طريق العزة والجهاد والاستشهاد..فما بعد الشهادة من فضل ولا شيء يوصل للمغفرة السريعة والدرجة العالية الرفيعة مثلها وهي أمنية نبينا فقط لما خيّر للعودة للدنيا ما تمنى الا الرجوع ليُقتل في سيبل الله .. وفضلها من اعظم الاعمال ولا يكاد يسبقها شيء...فمن صدق النية وأخلص فيا سعده ان نالها .. واما شريعة واما شهادة

ماجد مسفر العتيبي
2013-02-25, 11:23 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية كلام أحمد فيه مختلف وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب" [ الفتاوى الكبرى ج: 4 ص: 609.]

ماجد مسفر العتيبي
2013-02-25, 11:24 PM
موضوع مهم في هذا الباب
أقوال العلماء في مسألة جهاد الدفع بدون إذن الوالدين (http://majles.alukah.net/showthread.php?101402-%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85 %D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84 %D8%AF%D9%8A%D9%86)

ابراهيم العليوي
2013-02-26, 06:58 AM
وقال ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى ج28)
"فأما إذا أرادالعدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غيرالمقصودين؛ لإعانتهم، كما قال الله تعالى (وإن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِفَعليكم النَّصْرُ إِلاَّ على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ)، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن, وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلىقاعد وخارجبل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم (( يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا)) فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار...."

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله (في السيل الجرار: ج4/519-520
"أما غزوالكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث الله رسله وأنزل كتبه ومازال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه، وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها، وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلىديارهم - هذا في جهاد الطلب -.... إلى أن قال رحمه الله... "أما مع خشية استئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين ......قد صار الدفع عن هذاالقطر الذي خشي استئصاله واجب على كل مسلم ومتحتم على كل من له قدرة على الجهاد أن يجاهدهم بماله ونفسه ومن الإستعداد له للجهاد كالباعة في الأسواق والحراثين تجب عليهم الإعانة للمجاهدين بما فضل من أموالهم فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده والأدلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة تدل عليه وعلى الإمام أن لا يدع في بيت المال صفراء ولا بيضاء ويعين بفاضل ماله))

ابراهيم العليوي
2013-02-26, 07:21 AM
يقول شيخ الإسلام :
(( وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ))ج28/ 259
يقول شيخ الإسلام:((فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظمِ ظلمٍ يكون))ج28/185
وقال رحمه الله((وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الإنصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب)).
وقال شيخ الإسلام :(( ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله))ج28/316

وعند دخول التتار بلاد الإسلام في السابق قال شيخ الإسلام:(( فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى على هذه المحنة التي حقيقتها منحة كريمة من الله وهذه الفتنة التي في باطنها نعمة جسيمة حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا عظيما من الدنيا والآخرة إلا أن يكون ممن عذر الله تعالى كالمريض والفقير والأعمى وغيرهم))ج28/421