المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف نقول أن الآحاد تفيد الظن ونستدل بها في العقائد؟!



النجم
2007-04-21, 05:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة : وبعد........من نعم الله علينا أن منّ الله علينا بهذا المجلس المبارك
نتدارس فيه العلم ,ونطرح فيه مايشكل علينا ,فهذا يأتي بمعلومة والأخر كذلك,فتجتمع لدينا مادة علمية ,بجهد أقل كلفة مَن لو أراد الواحد منا أن يقوم به لوحده لأخذ وقتاً وكلفة أكثر.
وعلى كل حال هذا سؤال أتمنى من الإخوة الأفادة فيه, أقر في كثير من كتب أصو الفقة من يجعل من الفروق بين الأحاديث المتواترة والآحاد , أن المتواترة تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري , أما الآحاد عند البعض تفيد الظن والبعض الأخر يقول تفيد الظن الراجح أما الظاهرية تقول أنها تفيد العلم
وعلى هذا يكون الإشكال كيف تفيد الظن, وأهل السنة والجماعة تستدل بها في العقائد والعقائد
لابد فيها من الإيمان القطعي.....؟

عبدالله الخليفي
2007-04-22, 12:08 AM
هذا كلام المتكلمين

وهذه التقسيمات أصلاً حادثة

قال تعالى (( ولا تقف ما ليس لك به علم ))
هذه الآية تشمل الأحكام والعقائد
وقد تواتر عمل الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين بأخبار الآحاد في الأحكام مما يدل على أنهم كانوا يعتبرونها علماً

وقال تعالى (( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ))
هنا أطلق العلم على معرفتنا بإيمانهن وهي معرفة أقصاها الظن الغالب لأننا لا نعلم بما في البواطن
فدل على أن الظن الغالب علم
ثم ليس كل أخبار الآحاد تفيد الظن
بل ذهب جماعة كبيرة من العلماء إلى أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم
وأخيراً أقول قبل الكلام في أي مسألة ينبغي أن نقرأ ما كتبه أهل السنة في هذه المسألة

بدلاً من أن نقرأ كلام المتكلمين ونتكلم بألسنتهم

سلمان أبو زيد
2007-04-22, 12:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

من باب الفـائدة : كتاب
أخبار الآحاد
في الحديث النبوي
لفضيلة شيخنا العلامة عبدالله بن جبرين - أثابه الله - .

http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=715

الكتاب منشور أيضا في موقع الشيخ الرسمي :

http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=2&book=55&toc=3174

أبو مالك العوضي
2007-04-22, 11:54 AM
هذه المسألة حصل فيها خلط كثير للمتكلمين وأيضا لغير المتكلمين من المنتسبين لأهل السنة
فقد وضعوا قبل الكلام أصلا يرجعون إليه، وهو أن ( مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون قطعية )
ثم بنوا على هذا الأصل تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد
ثم زعموا أن المتواتر فقط يفيد العلم دون الآحاد
ثم استنبطوا من ذلك أن الآحاد لا يستدل به في العقائد؛ لأنه يفيد الظن ولا بد في العقائد من القطع !

فجاء بعض أهل السنة فسمعوا هذا الكلام فردوه بكلام باطل أيضا، فقالوا: بل خبر الآحاد يفيد القطع !

وكل ما سبق خطأ؛ لأننا نسأل ابتداء: ما الدليل على أن مسائل الاعتقاد لا بد فيها من القطع ؟
إن كان الجواب أن مسائل الاعتقاد ينبني عليها الكفر والإيمان فنقول: بل كثير من مسائل الاعتقاد لا يكفر المتأول فيها، وبعض مسائل الاعتقاد فيها خلاف لا يكفر صاحبه، بل بعض مسائل الاعتقاد فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم !
وكذلك فالكفر والإيمان لا يختص بمسائل الاعتقاد، فهناك مسائل عملية كثيرة ينبني عليها الكفر.

وأما قول من قال من أهل السنة إن خبر الآحاد يفيد القطع، فهذا قول باطل واضح البطلان لمن تأمل حال السلف في قبولهم للأخبار؛ لأن تفاوت الأخبار في القوة والضعف بحسب عدد المخبرين وثقتهم وعدالتهم أمر لا ينازع فيه أحد إذا كان صحيح العقل، فلو كان خبر الآحاد يفيد القطع لم يكن للمتواتر مزية عليه ولا فضل، ولم يكن هناك فرق بين إخبار مائة من الثقات وإخبار واحد، ولم يكن هناك فرق بين تفرد ثقة ورواية جماعة من الثقات.
والله أعلم

النجم
2007-04-22, 11:55 AM
اشكرك أخي سليمان لقد أستفدت من كتاب شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين كثيراً , ولو أني كنت أتمنى أن يذكر رأيه في من يأخذ خبر الآحاد بشروط مثل الأمام مالك وأبو حنيفة هل يرى أنهم يدخلون ضمن الا جتهاد أم يعتبر عملهم شذوذ لا يجوز الأخذ به , كما أشكر أخي عبد الله على هذا المرور وهذه تساؤلات على مشاركته.....
هذا كلام المتكلمين........... ثم ليس كل أخبار الآحاد تفيد الظن مامعنى هذاالعبارة , ليس كل خبر الآحاد صحيحة كذلك منها الضعيف ومنها الموضوع لكن ماقصدته الصحيح منها لذلك لم أفهم ماتريده من هذه العبارة ....... بل ذهب جماعة كبيرة من العلماء إلى أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم أولاً هؤلاء الجماعة من المتكلمين أم من أهل السنة,ثانياً معنى ذلك أن لم يكون متحف بالقرائن وهو صحيح السند فهو ظن......فأنت تورد من يرد عليك.هذا على الأقل ما فهمته من هذا الكلام

النجم
2007-04-22, 12:05 PM
هذه المسألة حصل فيها خلط كثير للمتكلمين وأيضا لغير المتكلمين من المنتسبين لأهل السنة
فقد وضعوا قبل الكلام أصلا يرجعون إليه، وهو أن ( مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون قطعية )
ثم بنوا على هذا الأصل تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد
ثم زعموا أن المتواتر فقط يفيد العلم دون الآحاد
ثم استنبطوا من ذلك أن الآحاد لا يستدل به في العقائد؛ لأنه يفيد الظن ولا بد في العقائد من القطع !
فجاء بعض أهل السنة فسمعوا هذا الكلام فردوه بكلام باطل أيضا، فقالوا: بل خبر الآحاد يفيد القطع !
وكل ما سبق خطأ؛ لأننا نسأل ابتداء: ما الدليل على أن مسائل الاعتقاد لا بد فيها من القطع ؟
إن كان الجواب أن مسائل الاعتقاد ينبني عليها الكفر والإيمان فنقول: بل كثير من مسائل الاعتقاد لا يكفر المتأول فيها، وبعض مسائل الاعتقاد فيها خلاف لا يكفر صاحبه، بل بعض مسائل الاعتقاد فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم !
وكذلك فالكفر والإيمان لا يختص بمسائل الاعتقاد، فهناك مسائل عملية كثيرة ينبني عليها الكفر.
وأما قول من قال من أهل السنة إن خبر الآحاد يفيد القطع، فهذا قول باطل واضح البطلان لمن تأمل حال السلف في قبولهم للأخبار؛ لأن تفاوت الأخبار في القوة والضعف بحسب عدد المخبرين وثقتهم وعدالتهم أمر لا ينازع فيه أحد إذا كان صحيح العقل، فلو كان خبر الآحاد يفيد القطع لم يكن للمتواتر مزية عليه ولا فضل، ولم يكن هناك فرق بين إخبار مائة من الثقات وإخبار واحد، ولم يكن هناك فرق بين تفرد ثقة ورواية جماعة من الثقات.
والله أعلم
أشكرك على مرورك........... من ينكر خبر الواحد الصحيح ويرده هل هو مسلم أم يعد كافر.....؟

أبو مالك العوضي
2007-04-22, 12:44 PM
هناك فرق بين التكفير، وبين إفادة القطع والظن
لأن إفادة القطع والظن أمر إضافي كما قرر أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنه قد يحصل القطع بشيء لبعض الناس دون بعض، فأهل الحديث والأثر قد يتواتر عندهم من الأخبار والأحاديث ما يخفى على كثير من غيرهم، والصحابي الذي سمع الحديث بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بعلمه، ودونه التابعي الذي سمع من الصحابي، ودونه تابع التابعي الذي سمع من التابعي، وهكذا.
ولذلك ذكر أهل العلم أن القرائن قد تحتف بخبر الواحد فتجعله يفيد اليقين، مثل تلقي الأمة له بالقبول، وشهرته عندهم بلا نكير، ومثل توارد النصوص على معنى واحد، وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي.
والذي يرد الحديث لمجرد الرد بلا شبهة عنده في رده فهذا ما يُتكلم في كفره سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
وأما الذي يرد الحديث لشبهة عرضت له أو لتعارض الأدلة لديه، فهذا لا يكفر سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
وينبغي أيضا أن نفرق بين نوعي القطع، وهما: قطعية الثبوت وقطعية الدلالة
وأما منكر قطعي الثبوت والدلالة فهذا يُتكلم في كفره، وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة.
والله أعلم

أمجد الفلسطيني
2007-04-22, 02:29 PM
لأن إفادة القطع والظن أمر إضافي كما قرر أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنه قد يحصل القطع بشيء لبعض الناس دون بعض.........

جزاك الله خيرا
لما قرأت هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله استوقفني كثيرا وقلت هل يخفى هذا الأمر على فحول العلماء وكثرة المتكلمين منهم في هذه المسألة
لأنه أمر لا يحتاج إلى شدة بحث وتنقيب إذ مثله لا يخفى عليهم رحم الله الجميع
فأعدت النظر في كلام أبي العباس رحمه الله فظهر لي أن كلامه في غير محل النزاع والله أعلم
لأن هناك قدرا متفق عليه بين العقلاء ليس أمرا إضافيا والكلام في المسألة حوله وعليه
ومعلوم أن القطع في مواطن الظن أو ما هو دونه حمق من قائله وعناد
فالمسائل التي كثر فيها الخلاف وقويت فيها أدلة الفريقين تورث غلبة الظن وما هو دونه فإذا قطع البعض فيها لم يكن مصيبا بل كان معاندا لأنه مخالف لما يجده في حقيقة نفسه لأن مثل هذا الخلاف يورث الظن عند العقلاء والله أعلم
ولقد عاب العلماء صنيع ابن حزم رحمه الله عند قطعه في المسائل الكبار ومعارك الأقران ولا يقال هذا لقوة حجته فليس هذا محله والله أعلم
المقصود أن ثمت قدر متفق عليه بين العقلاء وحدا محدودا لديهم لا يدعي أحد منهم القطع عنده إذا كان مورثا للظن ولا يدعي أحد منهم الظن عنده إذا كان مورثا للقطع والله أعلم

أبو مالك العوضي
2007-04-22, 02:41 PM
أخي الكريم

كثير من أهل العلم يقطع بقوله في أمور كثيرة مع شهرة الخلاف فيها، بل مع قطع مخالفيه بضد قوله !
وكون الأمر واضحا لا يدل على أنه لا يخفى على كثير من أهل العلم، كما خفي كثير من مذاهب السلف عن الفرق المختلفة مع أنها واضحة شديدة الوضوح !
بل إنك تجد عند بعض الناس كالمعتزلة والجهمية والصوفية وغيرهم أقوالا لا يمكن أن تصدر من عاقل صحيح العقل !
وكم من عالم خفي عليه كثير من الأمور مع وضوحها في العقل وصحتها في الدليل

فقولك إن الكلام إنما وقع في القدر المشترك بين العقلاء لا أراه صحيحا؛ لأن العقلاء لو اتفقوا على قدر مشترك لم يتصور بعد ذلك أن يختلفوا فيه أصلا

والصواب في هذه المسألة أن يقال: إن التواتر والآحاد المعتد به هو عند أصحاب كل فن من الفنون، لأنهم هم أهله المعتنون بمعرفته وإليهم المرجع فيه، فالتواتر في الحديث يعرف من أهل الحديث، والتواتر في اللغة يعرف من أهل اللغة، والتواتر في القراءات يعرف من أهل القراءات، وهكذا.
ولذلك إذا وجدنا من يقدح في قراءة متواترة لا نقبل قوله، ولا نجعل قوله قادحا في تواترها، ولكنه إن كان من أهل القراءات فإن قوله قد يقدح في تواترها
وكذلك إذا وجدنا من المتكلمين من يقدح في حديث من الأحاديث، فهذا لا يقدح في تواتره، ولكن إذا قدح فيه أمثال الإمام أحمد وابن معين فإنه يقدح فيه
وهكذا في كل علم من العلوم
والله تعالى أعلم.

أمجد الفلسطيني
2007-04-22, 02:50 PM
لأننا نسأل ابتداء: ما الدليل على أن مسائل الاعتقاد لا بد فيها من القطع ؟
إن كان الجواب........
لعلّ الجواب _ ولم أقرأه في كتب القوم _ أن غلبة الظن أو ما هو دونه لا يكفي _ مثلا _في إثبات وجود الصانع _ بلغة أهل السنة ( إثبات وجود الله )_بل لا بد من القطع لأنه إن لم يقطع كفر وكذا لا تكفي غلبة الظن في إثبات النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ومثله كثير لأن عدم وجود القطع فيها يؤدي إلى الكفر
فقالوا هذا شأن مسائل الإعتقاد بخلاف المسائل العملية
ولا يعترض علينا بما شذ عن نظرائه كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا ونحو تلك المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر ببين أهل السنة
وكذا في الجانب العملي كوجوب الصلاة ونحوها
لأن العبرة بالغالب أولا
وثانيا لأن الأصل في تلك المسائل _من الجانب العلمي _ القطع لكن لوجود الخلاف المعتبر اكتفي فيها بغلبة الظن لأن الخلاف المعتبر القوي يتعذر معه اليقين
وكذا في تلك المسائل العملية الأصل فيها الاكتفاء بغلبة الظن أو الظن لكن لعدم وجود الخلاف المعتبر فيها كان لابد فيها من القطع والله أعلم
ومعلوم أن معنى كلمة "عقيدة" في الاصطلاح: الإعتقاد الجازم فهذا شأن مسائل الإعتقاد والله أعلم

عبدالله الخليفي
2007-04-22, 02:52 PM
تكلم ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ونزهة النظر على المحتف بالقرائن

وهو الحديث المخرج في الصحيحين ويستثنى منه الأحاديث التي انتقدها الجهابذة

ويدخل فيه الحديث الصحيح المجمع عليه لاتفاق العلة

والنوع الثاني هو الحديث المشهور المستفيض

والنوع الثالث ما رواه أئمةٌ أثبات وكان مسلسلاً بهم

أبو مالك العوضي
2007-04-22, 02:56 PM
أخي أمجد
هل تريد أن تقول: إن هذا عرف بالاستقراء ؟ أو بالقياس ؟
إن كان الأول فهو غير صحيح؛ لأن الاستقراء هنا لا يفيد القطع، فكيف نستنبط وجوب القطع من دليل غير قطعي أصلا !
وإن كان الثاني فهو لا يفيد القطع اتفاقا !

وكون كلمة ( عقيدة ) تفيد الجزم في الاصطلاح، فهذا لا يفيد شيئا؛ لأن الاصطلاح لا يحتج به ؛ لأنه تواضع على الألفاظ ولا مشاحة فيه.

شرف الدين بن علي
2007-04-22, 03:57 PM
هناك فرق بين التكفير، وبين إفادة القطع والظن
لأن إفادة القطع والظن أمر إضافي كما قرر أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنه قد يحصل القطع بشيء لبعض الناس دون بعض، فأهل الحديث والأثر قد يتواتر عندهم من الأخبار والأحاديث ما يخفى على كثير من غيرهم، والصحابي الذي سمع الحديث بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بعلمه، ودونه التابعي الذي سمع من الصحابي، ودونه تابع التابعي الذي سمع من التابعي، وهكذا.
ولذلك ذكر أهل العلم أن القرائن قد تحتف بخبر الواحد فتجعله يفيد اليقين، مثل تلقي الأمة له بالقبول، وشهرته عندهم بلا نكير، ومثل توارد النصوص على معنى واحد، وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي.
والذي يرد الحديث لمجرد الرد بلا شبهة عنده في رده فهذا ما يُتكلم في كفره سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
وأما الذي يرد الحديث لشبهة عرضت له أو لتعارض الأدلة لديه، فهذا لا يكفر سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
وينبغي أيضا أن نفرق بين نوعي القطع، وهما: قطعية الثبوت وقطعية الدلالة
وأما منكر قطعي الثبوت والدلالة فهذا يُتكلم في كفره، وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة.
والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله
هذه قواعد مهمة ..
وقد استفدت منها.
وأرجو منكم يا شيخ أن تضرب لنا مثلا من كل نوع من أنواع رد الأحاديث لكي يتبين لنا أكثر من يتكلم في كفره المخرج من الملة من غير المخرج.
وهل المتكلمين في ردهم أحاديث الآحاد التي تخالف قواعدهم العقلية يتكلم في كفرهم أم هم معذورون في ذلك لكون الشبهة قوية؟؟ وهي تعارض الأدلة العقلية والنقلية.
جزاكم الله خيرا.

أبو مالك العوضي
2007-04-22, 04:21 PM
وفقك الله وسدد خطاك

الإمام مالك رحمه الله رد بعض الأحاديث لأنها تخالف عمل أهل المدينة، ولم يفسق بذلك بالاتفاق فضلا عن الكفر.
والإمام أبو حنيفة رد بعض الأحاديث لأنها لم تعم بها البلوى، ولم يفسق بذلك فضلا عن الكفر.

وهناك قصة مشهورة عن بعض الناس أنه قد استهزأ بأهل الحديث وقال: خففوا الوطء على ظهور الملائكة !
فعاقبه الله بعاجل عقابه، لأنه استهزأ بنص من نصوص الشرع، مع أنه ظني ليس متواترا.

والجهمية أنكروا كثيرا من الصفات الخبرية مع أنها واردة ورودا قطعيا ولذلك كفرهم أهل العلم، ولكنهم لم يكفروا من أنكر بعض الصفات المختلف فيها، كالبيهقي والخطابي وغيرهم ممن لهم نوع تأول.

وينبغي أيضا أن نفرق بين الكفر من حيث هو حكم على الفعل، وبين الكفر من حيث هو حكم على الفاعل، فإن الفعل قد يكون كفرا، ولكن المتلبس به لا يُحكم بكفره لعدم قيام الحجة عليه أو غير ذلك، وكذلك البدعة لا يشترط أن يحكم على المتلبس بها بأنه مبتدع، وهكذا.
والله تعالى أعلى وأعلم.

شرف الدين بن علي
2007-04-22, 04:32 PM
نورك الله بالعلم يا شيخ.
نفهم من ذلك أن الجهمية كفار لغلوهم في التأويل؟؟
ولكن الذي أعلمه أن البيهقي أول كل الصفات الخبرية وليس البعض.
وحتى مفهمه للصفات مغاير لمفهوم السلف. فهو ينفي بشكل قاطع الصفات الاختيارية ويجعلها منفية كليا بالمفهوم الذي يثبته السلف وبينه شيخ الإسلام. فما حكم آرائه؟؟ هل هي الكفر المخرج من الملة أم لها حكم خاص؟
هل هنالك ظابط يا شيخ في التمييز بين الجهمية الكفار والجهمية الغير كفار.. أو الآراء الجهمية الكفرية والآراد الجهمية الغير الكفرية؟
وسع الله صدوركم للجواب.. فكثيرا ما تلتبس علينا معاشر طلاب العلم مثل هذه الإشكالات! فإنا نعتقد في العالم السنة والحقية.. ثم نجد أنه في باب الصفات والأسماء مخالف بشكل صريح لما عليه علماء الحديث والسنة والسلف.

النجم
2007-04-22, 04:51 PM
.
والذي يرد الحديث لمجرد الرد بلا شبهة عنده في رده فهذا ما يُتكلم في كفره سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
وأما الذي يرد الحديث لشبهة عرضت له أو لتعارض الأدلة لديه، فهذا لا يكفر سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
أتأسف لعدم وضوح السؤال, السؤال بعبارة أخرى حديث صحيح السند واضح الدلالة لكن رده لمجرد أنه ظني,هل يكفر .....لان العلماء يقولون من أنكر قطعي الدلالة وقطعي الثبوت فهو كافر, طيب إذا كان ظني الثبوت وقطعي الدلالة, إذا كان الجواب نعم فلماذا هذا الفرق.

مجدي فياض
2007-04-22, 06:30 PM
جزاكم الله خيرا الشيخ أبا مالك العوضي
لكن بماذا نجيب على استدلال ابن حزم عى أن خبر الواحد قطعي الثبوت بقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "
فابن حزم يستدل بهذه الآية على حفظ الذكر ومنه خبر الواحد فيقول هو إذن يفيد العلم لا الظن لأنه محفوظ من عند الله تعالى
فما الجواب ؟؟

أبو مالك العوضي
2007-04-22, 06:50 PM
ابن حزم ذكر أن خبر الواحد إذا لم يطعن فيه أحد، ولم يعرف أحد من الأمة أنه قد أخطأ، فيستحيل أن يكون باطلا.
وبهذا يظهر لي أن خلاف العلامة ابن حزم لفظي - والله أعلم - لأن هذه القرائن المذكورة إذا احتفت بخبر الواحد أفادته القطع على القول الراجح.

ثم إن الاحتجاج بهذه الآية بعيد عن محل النقاش؛ لأن المسألة مبنية على إثبات القطع والظن، ودلالة الآية على ما يقول إن صحت فهي ظنية، فلا يصح إثبات القطع بالظن.

مجدي فياض
2007-04-22, 08:56 PM
لكن ابن حزم يعتقد أن دلالة الآية قطعية فلا يلزمه أن يقال كيف نثبت القطع بالظن
ولا خلاف على ما أظن - بيني وبينك أخي الفاضل- أن من خبر الواحد منه ما يفيد القطع ومنه ما يفيد غلبة الظن ومنه ما يفيد الظن العادي ومنه ما يفيد الشك ومنه ما يفيد الوهم
لكن ابن حزم يريد أن يجعل خبر الواحد المنقول بنقل العدل الضابط الثقة يفيد القطع قولا واحدا
واستدل بالآية على مراده
فأنا أخي الفاضل ما زلت محتاجا لرد استدلال ابن حزم على أساس أن خبر الواحد من الذكر المحفوظ إذن لا بد أن يفيد القطع والعلم هذا هو تقرير ابن حزم
في انتظار ردك
وجزاكم الله خيرا

أبو مالك العوضي
2007-04-22, 09:11 PM
أخي الكريم
أرجو أن تتنبه لهذا الأمر، ابن حزم يحتج بشيء على شيء، يحتج بالآية على إثبات قطعية خبر الواحد، ومن المعلوم أن الحجة لا بد أن تكون مسلمة عند الخصم، ومن المعلوم كذلك أنه لا يصح الاستدلال بنفس المسألة المتنازع عليها، فهذا واضح لا أظنه يماري فيه أحد.

فأخبرني على من يحتج ابن حزم بالآية؟ الجواب: أنه يحتج على مخالفيه الذين يقولون بأن خبر الواحد لا يفيد القطع، وحينئذ فعليه أن يستدل بشيء يوافقونه عليه، وإلا كان احتجاجه لازما له هو فقط، ولا يلزم المخالفين، وإذا كان الأمر كذلك فهو لا يحتاج لاستدلال من الأصل؛ لأنه مقتنع بقوله.

أرجو أن يكون كلامي واضحا؟

وبيان ذلك بما يلي:
أولا:
كون الآية قطعية الدلالة هذا محض ادعاء لم يذكر دليلا عليه، وهو يشبه الاستدلال بالمسألة المتنازع عليها.
ثانيا:
فرضنا أن دلالة الآية قطعية، فهي استدلال بالعموم على أفراده، ودلالة العموم على أفراده ظنية، فإن كان يقول بقطعية دلالة العموم على أفراده فيحتاج هذا أيضا لدليل عليه، ويشبه أيضا المسألة المتنازع عليها.
ثالثا:
فرضنا أن دلالة الآية قطعية، وفرضنا أن دلالة العام قطعية، فيحتاج إلى إثبات أن هذا الفرد داخل في أفراد هذا العام، وهو أيضا ما ننازعه فيه، ولم يذكر دليلا عليه.
رابعا:
فرضنا أن هذا الفرد داخل في عموم الآية، فلا يلزم من حفظ الذكر أن يكون جميعه محفوظا بالنصوص القطعية، بل يمكن أن يكون محفوظا بالظن الراجح، فإن خالف في ذلك فقد خالف في محل النزاع أصلا.
خامسا:
فرضنا أن حفظ الذكر مقطوع به، فلا نسلم أن هذا الحديث بعينه مما يلزم الأمة معرفته ليكون داخلا في حفظ الدين، فهناك أحاديث كثيرة ليست مما يلزم الأمة معرفته بالاتفاق كأحاديث الشمائل وفضائل الصحابة وأحاديث الفتن وغيرها.
سادسا:
فرضنا أن هذا الحديث بعينه يلزم الأمة معرفته، فابن حزم اشترط أن لا يخطأ راويه ولا يطعن فيه أحد، وهذا اعتماد على النفي، وهذا مما ناقض فيه ابن حزم نفسه؛ لأنه يذهب إلى أن الإجماع ليس بحجة إلا إجماع الصحابة، مع أنه هنا استند إلى إجماع سكوتي لا يقول هو أصلا به !

مجدي فياض
2007-04-22, 09:49 PM
جزاكم الله خيرا

العيدان
2007-04-22, 11:11 PM
يبدو أن الكلام هنا جر بعضه بعضاً ، و لعلي أتساءل هل هذه القضية لها علاقة بالتصويب و التخطئة ؟ ، و ما أبرز من تكطلم عن التصويب و التخطئة .

مجدي فياض
2008-02-19, 10:22 AM
الأخ الفاضل أبا مالك
كلامك مفيد جدا

لكنك قد ذكرت حكاية عن ابن حزم " أن خبر الواحد إذا لم يطعن فيه أحد، ولم يعرف أحد من الأمة أنه قد أخطأ، فيستحيل أن يكون باطلا.وبهذا يظهر لي أن خلاف العلامة ابن حزم لفظي - والله أعلم - لأن هذه القرائن المذكورة إذا احتفت بخبر الواحد أفادته القطع على القول الراجح."

فأنا أكاد أوفقك في النتيجة لكن أسأل لو كان هناك خبر واحد صحيح لا مطعن في رجاله البتة فأنك تريد أن تقول أخي الفاضل أن هذا يفيد القطع في هذه الحالة خاصة ويكون الخلاف بيننا وبين ابن حزم لفظي فقد يعترض على ذلك بأن احتماية الوهم والتسيان ثابتة في الراوي وغن كان الأصل عدم الوهم والنسيان لكن هذا الاحتمال قائم بذاته وإن لك يكن عليه دليل أفترى أن كون احتمال الوهم والنسيان في الراوي ثابت - إذ هو ليس بمعصوم - وإن كان احتمالا عقليا مجردا يطعن في القول بأن خبر الواحد الصحيح الذي لا مطعن في رجاله يفيد العلم ؟؟


طبعا السؤال ليس عن خبر الواحد المتلقى بالقبول ولا عن خبر الواحد المحتف بالقرائن ولا عن خبر الواحد الذي في الصحيحين ولا عن الذي يؤيده عموما القرآن بل السؤال عن خبر واحد إسناد رجاله ثقات ولا مطعن في رواته هل يفيد العلم لعدم وجود دليل على احتمال خطأ الراوي الثقة العدل الضابط أم يفيد الظن أو غلبة الظن وغن كان الراوي ثقة لأن احتماية الوهم والنسيان ثابتة في الراوي إذ هو ليس بمعصوم ؟؟؟

أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا

مجدي فياض
2008-02-19, 11:42 AM
سؤال آخر إضافة لما أوردته في المشاركة السابقة

لو قلنا أن خبر الواحد الصحيح يفيد غلبة الظن هل يقال لا يجوز نسخ القرآن به أم لا ؟؟
وهذا يبنبي هل النسخ رفع حكم شرعي أم تخصيص للحكم الشرعي ببعض الزمان ؟؟

لا حظ أن الحنفية ومن وافقهم القائلين بعدم تخصيص خبر الواحد لعموم القرآن - بغض النظر هل هو صواب أم خطأ - متفقون مع أصولهم ولم يتناقضوا فيمنعون من باب أولى نسخ خبر الواحد بالقرآن سواء كان النسخ رفع حكم ام تخصيص للحكم ببعض الزمان

أما الشافعية وخصوصا من يقول منهم أن النسخ ما هو إلا تخصيص للحكم في بعض الزمان فيلزمهم جواز نسخ خبر الواحد بالقرآن كما يخصصون القرآن بخبر الواحد

ويعود السؤال خبر الواحد العدل الضابط الثقة الذي يفيد غلبة الظن هل يصلح لنسخ القرآن أم لا ؟؟ ولماذا ؟

حازم كمال
2008-02-19, 12:53 PM
كثرة المداخلات أثرت الموضوع ...ولكن قد يتشتت العقل من مسألة التداخل بين القطعي والظني لان كلام العلماء يعتمد على التقسيمات العلمية للدلالة على تفرقة بين مستويين من المعرفة فيقال عن القرآن قطعي الثبوت وظني الدلالة ويقال عن السنة ظنية الثبوت وقطعية الدلالة...وذلك لأعطاء السنة مرتبة في الثبوت وخاصة الأحاد منها مرتبة أقل من مرتبة ثبوت القرآن ولكن مسألة العلم في السنة قد تكون اعلى رتبة للقرائن التي تدل على المعنى ..والقرائن هي مثلا اتصال السند ورواية العدل الضابط وعدم الشذوذ وعدم وجود العلة وتلقي الامة له بالقبول...قلا يوجد علم بشري اطلاقا اعتمد مثل هذه القرائن لثبوت المعنى وهذه القرائن تطبق على كل حديث بعينه مما جعل حديث الآحاد يمر على معمل التنقيب والبحث قبل ان يأخذ درجة الصحيح او الحسن وقامت في ذلك جهود جبارة مثل علوم الجرح والتعديل والطبقات ومعرفة احوال الرجال ( علم التاريخ وعلم الأنساب)وتاويل مختلف الحديث وعلوم الاسناد وغيرها مما يعد مفخرة لتراثنا الاسلامي الذي قدم نوذجا فريدا لمعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحديث يفيد العلم بعد عرضه على كل هذه القرائن ولا يملك الأنسان الا التصديق به والعمل به...

مجدي فياض
2008-02-19, 01:01 PM
بارك الله فيك أخانا حازم
لكن هل من إجابة واضحة لسؤالين هذين :

1-السؤال ليس عن خبر الواحد المتلقى بالقبول ولا عن خبر الواحد المحتف بالقرائن ولا عن خبر الواحد الذي في الصحيحين ولا عن الذي يؤيده عموما القرآن بل السؤال عن خبر واحد إسناد رجاله ثقات ولا مطعن في رواته هل يفيد العلم لعدم وجود دليل على احتمال خطأ الراوي الثقة العدل الضابط أم يفيد الظن أو غلبة الظن وإن كان الراوي ثقة لأن احتمالية الوهم والنسيان ثابتة في الراوي لكونه إنسان بشري إذ هو ليس بمعصوم ؟؟؟
2- أن خبر الواحد الصحيح يفيد غلبة الظن هل يقال لا يجوز نسخ القرآن به أم لا ؟؟
وهذا يبنبي هل النسخ رفع حكم شرعي أم تخصيص للحكم الشرعي ببعض الزمان ؟؟
مع اعتبار ما أوردته عن الحنفية والشافعية في المشاركة السابقة لي

وجزاكم الله خيرا