تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لعمري ليست من قبيل القسم



أبو يوسف الغزي
2008-12-27, 12:43 AM
فائدة من في سؤال وجه إليه
السؤال: فضيلة الشيخ ما حكم قول الرجل : لعمري ، وهل هي من القسم بغير الله تعالى ؟!

جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فهذه اللفظة ليست من قبيل القسم ، وإن كانت في الظاهر كذلك ، غير أنها جرت على لسان العرب بغير قصد الحلف ، ولهذا استثنيت من تحريم الحلف بغير الله تعالى ، ولهذا وردت عن الصحابة ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : وكتبت تسألني متى ينقضي يُتم اليتيم ؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف العطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليُتم . رواه مسلم .

وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه : ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . رواه ابن ماجه .

وقالت عائشة رضي الله عنها : فلعمري ما أتمّ الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة . رواه مسلم

وأخرج ابن سعد في الطبقات ، عن عائشة قالت : لما حضر أبو بكر قلتُ كلمةً من قول حاتــم :

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى *** إذا حَشْرجَتْ يوما وضاق بها الصدر

فقال : لاتقولي هكذا يا بنية ، ولكن قولي : ( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ(

وكنت قد سمعت شيخنا الشيخ حماد الأنصاري ، يقول : إن أحسن الأجوبة عما ورد على ألسنة الصحابة ، أنها مما جرى على السنة العرب ولايراد بها ظاهرها ، كقولهم : ويل أمّك ، تكلتك أمّك ، عقرى حلقى.. ونحـو ذلك.

وقـد وجدت للشيخ العثيمين هذه الفتوى : ( أما لعمري ، فليس بها بأس أيضا ، فقد جاءت في السنة ، وجاءت في كلام الصحابة ...فالذي يظهر أنها لا يُراد بها القَسَم ، وإنما هي كلمة تجري على ألسنة العرب لا يُراد بها ظاهرها ، وهذا معروف عند العرب ، فإنهم يُطلِقون مثل لفظ " قاتَلك الله " و " ترِبَتْ يداك " ونحو ذلك ) .

والله أعلــم

بندر المسعودي
2008-12-27, 01:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين .
الاول :أنه ينهى عنه.
الثاني : جواز ذلك والصحيح جواز هذا اللفظ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يعتبر يمينا" ؟
في ذلك قولان لأهل العلم :
القول الاول أنه ليس يمينا وهو قول أكثرأهل العلم .
القول الثاني : أنه يمين فيه كفارة .
وقيل بالتفصيل إن قصد من هذا اللفظ اليمين فلا يجوز لأنه حلف بحياة الشخص وإن لم يقصد منه اليمين جاز كما ورد وبهذا تجتمع الادلة .
انظر إرشادات في أحكام الكفارات للشيخ أ.د. عبد الله الطيار .

أفلااطون
2008-12-27, 01:41 AM
انظر استعمال عائشة رضي الله عنها لهذه اللفظة في صحيح البخاري حديث (4695) من كتاب التفسير , واستعملها ابن القيم في روضة المحبين 286 , وزاد المعاد 3 / 353 . وللشيخ حماد الأنصاري رسالة بعنوان : القول المبين في أن لعمري ليست نصا في اليمين . وانظر : المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة , و معجم المناهي اللفظية صــ 470 , و تصويب المفاهيم صــ 41ـ58 لـ مصطفى الصياصنة .

أبو يوسف الغزي
2008-12-27, 01:53 AM
جزاكما الله خيرا على هذه الفوائد