المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخلاف في ذبح الأضحية من غير بهيمة الأنعام!



عدنان البخاري
2006-12-25, 02:49 PM
الحمدلله وحده وبعد ...

قد نقل الإجماع في اشتراط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية .
ومن ذلك قول النووي في المجموع : (( نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم ؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك )) .
@ وقال ابن رشد : (( وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام ؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة ، والظبي عن واحد )).

@ لكن ! قد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في : هل يشترط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية وصحتها ، أم يجزيء ذبح أي حيوان مأكول اللحم ؟
وممن قال : إنَّه تجزيء التضحية بأي حيوان يؤكل لحمه مطلقاً ، سواء أكان طيراً أو دابة ، إنسياً أو وحشياً ، أو غير ذلك = أبو محمد ابن حزم ، وهو مروي عن عبدالله بن عباس، وبلال بن رباح ، وقريب منه قول الحسن بن صالح بن حيي ، وداود بن علي .
- قال ابن حزم رحمه الله في المحلى : (( والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه ؛ من ذي أربع ، أو طائر ؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله .
والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه )) .
@ أما أثر ابن عباس فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر ، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال : أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين ، وقال : ( قل : هذه ضحية ابن عباس ) .
@ وأما أثر بلال فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالاً يقول : ( ما أبالي لو ضحَّيت بديك ، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها ) . قال : فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه ، أو هو من قول بلال ؟!
- وهذا سند ظاهره الصحة .
@ وقال النووي في المجموع : (( وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح : ( أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة ، وبالضباع (*) عن واحد ) ، وبه قال داود في بقرة الوحش )) .
______________________________ ___

(*) تنبيه: قلت: كذا في المجموع (ضباع)! ولعلَّه ضباء، جمع ضبي، وإلَّا فضبع الحجاز يجوز أكله! فالله أعلم.

أسامة بن الزهراء
2007-11-30, 02:04 PM
يرفع للفائدة
جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم

ابن رجب
2007-11-30, 02:31 PM
جزاكم الله خيرا ياشيخ عدنان ..,,

أشرف بن محمد
2007-11-30, 03:00 PM
جزاك الله خيرا
وردت على الجادة - بالتسهيل - في "المجموع" 8/366 ط: الإرشاد، و8/394 ط: الفكر، 1997: "بالضبا".

أشرف بن محمد
2007-11-30, 03:02 PM
وجردت المظنة من "الإشراف"، فلم أظفر بنقل ابن المنذر رحمه الله تعالى، عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى.

أشرف بن محمد
2007-11-30, 05:01 PM
قال النووي في "شرح مسلم": (أجمع العلماء على أنه: لا تجزى الضحية بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد).اهـ

أمجد الفلسطيني
2007-11-30, 05:07 PM
من تابع عبد الرزاق عن الثوري ؟؟ أقصد على حديث بلال

ما وجه الدلالة في حديث ابن عباس ؟؟
فقد ذكره العلماء في معرض حديثهم عن وجوب الأضحية وسنيتها

أشرف بن محمد
2007-11-30, 06:50 PM
أثر بلال رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى) نا أبو الأحوص، انا عمران بن مسلم - هو الجعفي -، عن سويد بن غفلة، قال: قال لي بلال: (ما كنت أبالي لو ضحيت بديك، ولإن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر، فهو أحب إلي من أن أضحي).
وقد استدل به ابن حزم وبأثر ابن عباس على جواز الأضحية بسائر الطير والحيوان الحلال أكله
ولكن
قوله: (ضحيت بديك)
لا يجري على حقيقته، بل إنه يَعلم أن الديك لا يجزيء .. ومن ثم قال ما قال .. ليبيّن أن الأضحية غير واجبة وأن التصدق بثمنها على المسكين أولى ..
وبالنسبة لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: فقد قال ابن عبدالبر: (قال عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري له بهما لحما، وقال: مَن لقيت فقل: هذه أضحية ابن عباس. وهذا نحو فِعل بلال فيما نُقِلَ عنه أنه ضحَّى بديك، ومعلوم أن ابن عباس إنما قصد بقوله: أن الضحية ليست بواجبه، وأن اللحم الذي ابتاعه بدرهمين أغناه عن الأضحى إعلاما منه بأن الضحية غير واجبة ولا لازمة، وكذلك معنى الخبر عن بلال لو صَحّ).اهـ
وقال أيضا رحمه الله في أثر ابن عباس أنّ: (محمله عند أهل العلم: لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا، وكانوا أئمة يَقتدِي بهم من بعدهم).اهـ والله أعلم.

أمجد الفلسطيني
2007-12-01, 06:42 AM
جزاك الله خيرا ونفع بك

عدنان البخاري
2007-12-01, 10:46 AM
ما وجه الدلالة في حديث ابن عباس ؟؟
فقد ذكره العلماء في معرض حديثهم عن وجوب الأضحية وسنيتها
/// بارك الله فيكم..
/// وجه الدلالة من أثر ابن عباس عند ابن حزم وغيره ظاهرة من جهة الأخذ بظاهر القِصَّة وأنَّ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أراد بيان أنَّ اللحم الذي ابتيع له هي أضحية حقيقيَّة لا لبيان عدم وجوبها، كما تقدَّم ذكره من كلام ابن عبدالبَر ممَّا نقله عنه الأخ أشرف.

****************
/// ومن أدلَّة أصحاب هذا القول: حديث أبي هريرة : أن رسول الله  قال: ((من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في السَّاعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في السَّاعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في السَّاعة الرَّابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في السَّاعة الخامسة فكأنما قرب بيضة)).
/// قالوا: ففي الحديث جواز هدي دجاجةٍ، وعصفورٍ، وتقريبهما، وتقريب بيضةٍ، والأضحية تقريب بلا شكِّ.
/// قال ابن حزم رحمه الله: ((والأضحية جائزة بكُلِّ حيوانٍ يؤكل لحمه؛ من ذي أربعٍ، أو طائر؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والدِّيك، وسائر الطَّير، والحيوان الحلال أكله، والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه)).
/// وذهبت الحنفيَّة إلى قول ثالث، وهو جواز التضحية بالبهيمة المتولِّدة من وحشيٍّ وإنسي، أو من جنس ما لا يحل بجنس ما يحل، مما لو كانت أمها إنسية أومما يحل.
/// حتى قال بعض متأخريهم: "لو نزا كلب على شاة!! فولدت = قال عامة المشايخ: يجوز"؟!

/// وفي الباب حديث أسماء رضي الله عنها قالت: "ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل".
وقد نقله ابن حجر في التلخيص عن السُّهيلي ولم يسنده، وكذا الصنعاني في سبل السلام، ولم أقف على أصلٍ له!

أشرف بن محمد
2007-12-01, 11:08 AM
فائدة:
عندما يَذكر ابن حجر السهيلي، فتوجَّه مباشرة إلى "الروض الأنف"

عدنان البخاري
2007-12-01, 11:22 AM
/// بارك الله فيك.. أعرف كتاب السُهيلي؟!!
/// ولكني أقصد أني لم أجده مسندًا لا عند السهيلي في كتابه ولا عند من نقل عنه كابن حجر ثم الصنعاني.
/// فلو وقف أحد عليه مسندًا فليسعدنا به.

أشرف بن محمد
2007-12-01, 11:38 AM
بارك الله فيك
إذا أنت قد وقفت على الموضع من كتاب السهيلي قبل أن تدبج مشاركتك برقم 10.
وعلى العموم لا أظن أن ابن حجر قد وقف على إسناده ..

عدنان البخاري
2007-12-01, 12:02 PM
/// ثم تذكَّرتُ حديث أسماء عند البخاري وغيره: "ذبحنا" وفي لفظ: "نحرنا" على عهد رسول الله (ص) فرسًا..
/// فلعلَّ السُّهيلي وهم في لفظ الحديث، أو وقف عليه مقيَّدًا بالتضحية، وهو ما نبحث عنه.
/// فالله أعلم.

أشرف بن محمد
2007-12-01, 12:19 PM
أحسنت إحسانا عظيما
واحتمال الوهم أقرب ..

وينظر: الفتح: 9/642و649.

وللفائدة ينظر:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=62641&postcount=20

أبو المقداد
2008-07-17, 12:03 AM
أحسن الله إليك يا أبا عمر !

ومما ينبه عليه ههنا قول ابن رشد في البداية (4/ ؟؟ ): وعن بلال أنه ضحى بديك!

ومعلوم أنه لم يرد في الرواية تضحيته به ، ولكن قوله : ما أبالي لو ضحيت .

أفاد هذا شيخنا الفقيه عبد الخالق ناقرو في بعض دروسه ، وزاد أن هذا القول يحمل على :

1- أنه أراد الجواز .. بدليل أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يظن الناس وجوبها . رواه البيهقي .

2- أنه إنكار على من تباهى في الأضحية وتاكثر بها ، ودليله قول أبي أيوب : ... حتى تباهى الناس بالأضاحي . رواه مالك .

وأفاد أن الحسن بن صالح لا يرى جواز التضحية بغير بهيمة الأنعام لكنه ألحق الظبي بالماعز !

هذا ما أذكره .. وكنت قد قيدت بعض الفوائد في المسألة عن الشيخ حفظه الله لكن في أوراق لا تطولها يدي الآن .

أشرف بن محمد
2008-07-17, 01:03 AM
أحسن الله إليك أخي أبا المقداد
في بعض كلامك "ثغرات"
وبعضه الآخر قد سبق الاتيان عليه!

أبو المقداد
2008-07-17, 11:54 AM
جزيت خيرا أخي أشرف .

أحببت نقل كلام الشيخ كاملا .. فلعل هذا هو سبب التكرار.

هلا وضحت موضع الثغرات أثابك الله ؟

أشرف بن محمد
2008-07-17, 05:29 PM
بارك الله فيك أخي أبا المقداد



1- ابن رشد قال: ("رُوِيَ" عن بلال أنه ضحّى بديك) ..


2- أردتَ الاستدراك على ابن رشد .. وكأنّه مصدر الرواية، وفاتك أنه تبع في ذلك ابن عبد البر ..


3- حملتَ ما رُوِيَ عن بلال أنه: "ضحَّى بديك"، على رواية أخرى: "ما كنت أُبالِي لو ضحّيت بديك"، أقول: وما يُدريك لعلّ (ابن عبد البر) وقف على رواية أخرى عن بلال، وفيها أنه "ضحّى بديك"، ولا إشكال في الروايتين حينئذ؛ لأننا سنحمل رواية أنه "ضحّى بديك"، على رواية "ما كنت أبالي" .. على فرض صحة رواية أنه "ضحّى بديك" - كما قال ابن عبد البر - ..


4- القول بأن:
(الحسن بن صالح لا يرى جواز التضحية بغير بهيمة الأنعام لكنه ألحق الظبي بالماعز).
تناقض وتكلُّف، وهو مغاير لعبارات الأئمّة ...

أبو المقداد
2008-07-17, 05:59 PM
أحسنت أخي أشرف ..

لكن ! ما مضى ليس لي فيه إلا النقل عن الشيخ الفاضل ، ولعلك لاحظت إتباعي لبعض المواضع بعلامة تعجب .

أما إسقاطي لكلمة " روي " فلأني كنت أكتب مما في الفؤاد ، والنص في البداية (4/71) ط: دار الكتب العلمية ، وعلى كل حال فابن رشد لا يستخدم هذه العبارة في التضعيف كما هو شائع عند المتأخرين.

أما التعقب على ابن رشد مع أنه ناقل عن الاستذكار = فلأن الشيخ قال هذا في شرحه على ابن رشد. لكن تعقيبك وجيه.

جزاك الله خيرا أخي الكريم .

أشرف بن محمد
2008-07-17, 06:09 PM
بارك الله فيك
قول (عن بلال كذا)
أظنه أقوى من (روي عن بلال كذا)
وكلمة (روي) تحتمل وتحتمل ... والعبرة بترجيح أحد الاحتمالين بالقرائن والظواهر
نفع الله بك أخي الحبيب

أشرف بن محمد
2008-07-17, 07:11 PM
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=28677&postcount=13

عدنان البخاري
2009-11-06, 02:28 PM
/// الأضحية بالضَّبع: السؤال الخامس من الفتوى رقم (5637):

س5: يقول كثير من الناس: إنَّ الضَّبع يضحَّى به عن سبعة أنفار.
ج5: لا يضحَّى بالضَّبع، لا عن واحدٍ ولا عن سبعةٍ؛ لأنَّ الضحيَّة الشرعيَّة إنَّما تكون من الإبل والبقر والغنم.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز

عدنان البخاري
2009-11-06, 02:32 PM
/// ومن لقاءات الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
السؤال: يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات، كاختلاف المعز عن الضأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الضأن والمعز ولم يفصل بين الجاموس والبقر، فهل يدخل ضمن الأزواج الثمانية، فيجوز الأضحية بها أم لا يجوز؟
الجواب: إن كان منها فمنها، وإن لم يكن منها فإنَّ الله ذكر المعروف عند العرب، والجاموس ليس بمعروفٍ عند العرب.

عبد العزيز بن ابراهيم النجدي
2009-11-29, 07:30 PM
بارك الله فيكم.. ونفع بكم.. لازلتم موفقين.


/// قال ابن القيم - رحمه الله_:

فصل
في هديه صلى الله عليه و سلم في الهدايا والضحايا والعقيقة
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة [ الأنعام ] ولم يعرف عنه صلى الله عليه و سلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها
وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات :
إحداهما : قوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } [ المائدة : 1 ] و الثانية : قوله تعالى : { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } [ الحج : 28 ] والثالثة : قوله تعالى : { ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * ثمانية أزواج } [ الأنعام : 142 ، 143 ] ثم ذكرها
الرابعة : قوله تعالى : { هديا بالغ الكعبة } [ المائدة : 95 ]
فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه .[ الزاد 2/285]

عدنان البخاري
2009-11-29, 08:38 PM
/// آمين.. وجزاك الله خيرًا

أبو مسهر
2009-11-29, 11:28 PM
(*) تنبيه: قلت: كذا في المجموع (ضباع)! ولعلَّه ضباء، جمع ضبي، وإلَّا فضبع الحجاز يجوز أكله! فالله أعلم.
ضباء جمع ضبّ لا ضبى
و إلا فماذا يكون الضبى ؟
إلا أن يكون التصحيف عن ظبى

عدنان البخاري
2009-11-29, 11:32 PM
ضباء جمع ضبّ لا ضبى
و إلا فماذا يكون الضبى ؟
إلا أن يكون التصحيف عن ظبى
/// نعم.. الاحتمال الذي ذكرته واردٌ.. جزاك الله خيرا

عدنان البخاري
2009-12-01, 01:53 PM
/// وقال الإمام ابن عبد البَر رحمه الله في الاستذكار (5/321 ط: دار الكتب العلمية!) عن أثر إبراهيم بن الحارث التَّيْمي أنَّه قال: «تستحبُّ العقيقة ولو بعصفورٍ» =قال: «كلامٌ خَرَج على التَّقليل والمبالغة، كما قال رسول الله (ص) لعمر ررر في الفَرَس: «ولو أعْطَاكَهُ بدرهمٍ»، وكما قال في الأمَة إذا زَنَتْ: « بعْهَا ولو بضَفِير».
وقد أجمع العلماء أنَّه لا يجوز في العقيقة إلَّا ما يجوز في الضَّحايا من الأزواج الثَّمانية، إلَّا من شذَّ ممَّن لا يُعَدُّ قولُه خلافًا..». انتهى المقصود منه.

إياد القيسي
2009-12-01, 04:30 PM
حققت رسالة ليوسف ابن عبد الهادي وهي قيد الطبع في دار النوادر ليوسف ابن عبد الهادي بعنوان ( الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر) على نسخة خطية وحيدة وابن عبد الهادي تبنى هذا الرأى ، ودافع عنه لكني حققت أن هذا القول غير صحيح.ولعل وجهه اقتصاديا لانتشار الفقر في وقته وليس اختيارا فقهيا أي هو فتيا وليس حكم فقهي.أو هو ميل للرأي الشاذ في ظرف معين.

أبو سليمان البدراني
2009-12-03, 12:31 AM
رسالة ابن عبد الهادي نشرت في أحد أعداد مجلة الحكمة...

عدنان البخاري
2011-11-02, 07:30 PM
بارك الله فيكما.


ضباء جمع ضبّ لا ضبى
ثم تبين أن هذا غلط!
فضباء ليست جمع ضَبٍّ.
وإنما يجمع الضَّبُّ على: أضُبٌّ وضِبابٌ وضُبَّانٌ ومَضَبَّةٌ. كما في القاموس.


(*) تنبيه: قلت: كذا في المجموع (ضباع)! ولعلَّه ضباء، جمع ضبي.
وهذا غلط أيضًا، ففرق بين الضبع والظبي، فالضبع بالضاد أخت الصاد، بينما الظبي -بالظاء أخت الطاء- وجمعه ظباء.

عدنان البخاري
2011-11-02, 08:26 PM
/// وفي الفتاوى الهندية: "وفي أصول التوحيد للإمام الصفار: والتضحية بالدِّيك والدجاجة في أيام الأضحية ممَّن لا أضحية عليه لإعساره تشبيهًا بالمضحِّين = مكروهٌ؛ لأنَّه من رسوم المجوس، كذا في الخلاصة.
ومن لا أضحية عليه لإعساره لو ذبح دجاجة أو ديكًا يكره، كذا في وجيز الكردري".

/// وفي فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ العثيمين رحمه الله: "الأضحية سنة مؤكدة، ولكن نظراً لأنها قربة صار لابد فيها من شروط، إذ لو كان المراد مجرد اللحم لجازت بكل شيء، حتى بالدجاج والضباء [كذا، ولعلها: الظباء] والأرانب، والصغار والكبار، لو كان المراد مجرد اللحم، لكن المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح، الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر:2]، وقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ /// لا شَرِيكَ لَهُ) [الأنعام:162-163] وبذلك نعرف قصور من ظنوا أن المراد بالأضحية الانتفاع بلحمها، فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل، فالمراد هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، واذكر قول الله تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) [الحج:37] وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرءوفين صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية، ليضحى بها هناك، وهذا من جهله وتقصيره وقصوره أيضاً..".

عدنان البخاري
2012-10-11, 08:53 PM
يرفع للفائدة..

الكاغد
2012-10-17, 02:08 PM
ابن عبدالهادي قرر في كتابه الفروع وهو متن فقهي مختصر حققه الشيخ عبدالسلام الشويعر أن الدجاج يجزئ فهو رأي له!

سارية عجلوني
2015-09-19, 10:37 PM
من كتاب بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 34)[فائدة]: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه يكفي في الأضحية إراقة الدم ولو من دجاجة وأوز" كما قاله الميداني، وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة، ويقول لمن ولد له مولود: عق بالديكة على مذهب ابن عباس اهـ باجوري.

أبو مالك المديني
2015-09-22, 07:32 PM
وجردت المظنة من "الإشراف"، فلم أظفر بنقل ابن المنذر رحمه الله تعالى، عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 3 / 406 :
5 - باب الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش
م 1668 - كان الشافعي يقول: لا يضحي ببقر الوحش ولا حمر الوحش، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال مالك: في الظبى ليست من الأنعام.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ شيئاً من ذلك، وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل...اهـ