المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للمقلدين فقط !



القضاعي
2008-12-16, 08:30 AM
قال شيخ الإسلام رحمه الله ( 35/233) :
وَقَدْ قَالَ بِكُلِّ قَوْلٍ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَشْهُورِينَ فَمَنْ صَارَ إلَى قَوْلٍ مُقَلِّدًا لِقَائِلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ صَارَ إلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مُقَلِّدًا لِقَائِلِهِ ؛ لَكِنْ إنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَجَبَ الِانْقِيَادُ لِلْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ إذَا ظَهَرَتْ . وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يُرْجِعَ قَوْلًا عَلَى قَوْلٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا يَتَعَصَّبُ لِقَوْلِ عَلَى قَوْلٍ وَلَا قَائِلٍ عَلَى قَائِلٍ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ؛ بَلْ مَنْ كَانَ مُقَلِّدًا لَزِمَ حُكْمَ التَّقْلِيدِ ؛ فَلَمْ يُرَجِّحْ ؛ وَلَمْ يُزَيِّفْ ؛ وَلَمْ يُصَوِّبْ ؛ وَلَمْ يُخَطِّئْ : وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْعِلْمِ وَالْبَيَانِ مَا يَقُولُهُ سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَبِلَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَقٌّ وَرَدَّ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَوَقَفَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ . وَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَاوَتَ بَيْنَ النَّاسِ فِي قُوَى الْأَذْهَانِ كَمَا فَاوَتَ بَيْنَهُمْ فِي قُوَى الْأَبْدَانِ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا فِيهَا مِنْ أَغْوَارِ الْفِقْهِ وَحَقَائِقِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا مَنْ عَرَفَ أَقَاوِيلَ الْعُلَمَاءِ وَمَآخِذَهُمْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا قَوْلَ عَالِمٍ وَاحِدٍ وَحُجَّتَهُ دُونَ قَوْلِ الْعَالِمِ الْآخَرِ وَحُجَّتِهِ فَإِنَّهُ مِنْ الْعَوَامِّ الْمُقَلِّدِينَ ؛ لَا مِنْ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ وَيُزَيِّفُونَ . وَاَللَّهُ تَعَالَى يَهْدِينَا وَإِخْوَانَنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . انتهى

أبو مالك العوضي
2008-12-16, 03:08 PM
ولماذا للمقلدين فقط!

القضاعي
2008-12-17, 01:32 PM
ليعلم المقلد بأن ليس له أن يُنكر على من أنكر قولاً مرجوحاً بحجة وبرهان .
مثال ذلك :
مسألة الإسبال : تجد البعض هداهم الله يُنكر على من بيّن ضعف القول بحمل المطلق على المقيد , فيقول المقلد : هذا القول قد قال به فلان وعلان , فلا يجوز إنكار الخلاف في المسألة ؟!
والله المستعان .

أبو مالك العوضي
2008-12-17, 02:54 PM
بل المقصود أن المقلد لا يصح أن يحمل غيره على مذهبه إن لم يكن معه إلا التقليد.
أما المجتهد فله أن يحمل غيره على مذهبه المدعوم بالدليل.
ومع ذلك فليس له أن يجبر غيره عليه، ما دام الخلاف سائغا في الباب.

والمسألة التي ذكرتها ليست بهذه السهولة، فهذا قول الجمهور، والخلاف إنما هو في فهم النص لا في أن الدليل مع طائفة دون أخرى.
وأنصحك أن لا تسرع في مضايق أبطأ عنها كبار العلماء.

أبو مالك العوضي
2008-12-17, 02:57 PM
المثال الصحيح في هذا الباب مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة.
فمن العجائب أن ترى بعض الحنفية يتعمد ترك الفاتحة لمجرد التعصب للمذهب، مع أن صلاته ناقصة في مذهبه نفسه، بل هو واقع في الإثم في مذهبه نفسه! والخلاف إنما هو في بطلان الصلاة فقط.

خالد الروقي
2008-12-17, 08:14 PM
المثال الصحيح في هذا الباب مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة.
فمن العجائب أن ترى بعض الحنفية يتعمد ترك الفاتحة لمجرد التعصب للمذهب، مع أن صلاته ناقصة في مذهبه نفسه، بل هو واقع في الإثم في مذهبه نفسه! والخلاف إنما هو في بطلان الصلاة فقط.

الأخ الكريم :

أبو مالك العوضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. حدد في أي صلاة جهرية أم سرية حتى تكون دقيقا .

أبو مالك العوضي
2008-12-17, 08:16 PM
لا سرية ولا جهرية!
المقصود صلاة المنفرد، ولست في مناظرة حتى أكون دقيقا، فتفاصيل المسائل معروفة.

القضاعي
2008-12-18, 12:00 PM
المثال الصحيح في هذا الباب مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة.
فمن العجائب أن ترى بعض الحنفية يتعمد ترك الفاتحة لمجرد التعصب للمذهب، مع أن صلاته ناقصة في مذهبه نفسه، بل هو واقع في الإثم في مذهبه نفسه! والخلاف إنما هو في بطلان الصلاة فقط.
كذلك من يسبل إزاره , ليس معه إلا التعصب لمن قال بحمل المطلق على المقيد , مع أن هذا الحمل ضعيف ومردود من أوجه كثيرة .
فمن يجتهد اليوم في هذه المسألة ( من طرف القائلين بالحمل ) لا يكفيه دعوى أن قوله ( قول الجمهور ) , بل يجب عليه الإجابة عن تلك الأوجه المعارضة لهذا الحمل , وتأكيد دعوى صحة الحمل , وإلا لا فرق بينه وبين الحنفية في مسألة قراءة الفاتحة والله أعلم .

القضاعي
2008-12-18, 12:07 PM
بل المقصود أن المقلد لا يصح أن يحمل غيره على مذهبه إن لم يكن معه إلا التقليد.
أما المجتهد فله أن يحمل غيره على مذهبه المدعوم بالدليل.
ومع ذلك فليس له أن يجبر غيره عليه، ما دام الخلاف سائغا في الباب.

والمسألة التي ذكرتها ليست بهذه السهولة، فهذا قول الجمهور، والخلاف إنما هو في فهم النص لا في أن الدليل مع طائفة دون أخرى.
وأنصحك أن لا تسرع في مضايق أبطأ عنها كبار العلماء.
في كلامك سلمك الله , تقريرات لا توافق عليها , ولا أدري من أين لك الجزم بها ومن ذلك :
1- المسألة خلافية _ أي سائغ الخلاف فيها .
2- القول بالحمل هو قول الجمهور . ( هل من دليل أو نص إمام على هذه الدعوى ) .

وعلمي أن كبار أئمة هذا العصر , يُشنّعون على القول المخالف في هذه المسألة ولا يعتدون بالخلاف فيها , فهل في إتباعهم بعد معرفة مآخذهم تسرّع في شيء لم يبطأ أحدهم في إنكاره .
وفقني الله وإياك لمحابه .

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 02:04 PM
أما أن المسألة خلافية (أي يسوغ الخلاف فيها) فلا يخالف فيه أحد.
وأما أن هذا قول الجمهور، فهو أشهر من أن يعرف.
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يرجح هذا القول، ولعلك لا تعلم هذا.

ولعلك تنقل لي عن واحد فقط من كبار أئمة هذا العصر يشنع على المخالف في المسألة.

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 02:08 PM
كذلك من يسبل إزاره , ليس معه إلا التعصب لمن قال بحمل المطلق على المقيد , مع أن هذا الحمل ضعيف ومردود من أوجه كثيرة .
فمن يجتهد اليوم في هذه المسألة ( من طرف القائلين بالحمل ) لا يكفيه دعوى أن قوله ( قول الجمهور ) , بل يجب عليه الإجابة عن تلك الأوجه المعارضة لهذا الحمل , وتأكيد دعوى صحة الحمل , وإلا لا فرق بينه وبين الحنفية في مسألة قراءة الفاتحة والله أعلم .

الفرق واضح بين المسألتين لمن تأمل، ولا نزاع عند العقلاء أن المسألة التي يقول بها الجمهور تختلف عن المسألة التي يشذ فيها الحنفية.
وهذا الحمل ليس مردودا من أوجه كثيرة كما تزعم، بل هو مردود من وجه واحد فقط قاله ابن عثيمين رحمه الله، ولا أعلم أحدا من المتقدمين قال به.
وحتى إن ثبتت صحة هذا الوجه فيمكن المناقشة في تطبيقه على المسألة التي معنا.
فالمسألة ليست بالوضوح الذي تظنه.
وحتى مع التسليم بترجيح قوله فابن عثيمين نفسه لم يشنع على المخالف، ولا غير ابن عثيمين.

وآفة كثير من طلبة العلم في هذا العصر - مع الأسف الشديد - أنهم يأتون إلى المسائل التي اختلف فيها كبار العلم فيحسبون أنها مسألة سهلة جدا وواضحة لا إشكال فيها، وبناء على هذا يسفهون آراء العلماء ويحسبون أنهم أعقل منهم وأعلم وأحكم !!
وهذه آفة شديدة لا تصيب إلا قصير النظر ضعيف الاطلاع ضيق الأفق.
ولذلك كثيرا ما يغير هذا الشخص نفسه رأيه عندما ترسخ قدمه في العلم.

أبو الحسن الأثري
2008-12-18, 02:21 PM
الفرق واضح بين المسألتين لمن تأمل، ولا نزاع عند العقلاء أن المسألة التي يقول بها الجمهور تختلف عن المسألة التي يشذ فيها الحنفية.
وهذا الحمل ليس مردودا من أوجه كثيرة كما تزعم، بل هو مردود من وجه واحد فقط قاله ابن عثيمين رحمه الله، ولا أعلم أحدا من المتقدمين قال به.
وحتى إن ثبتت صحة هذا الوجه فيمكن المناقشة في تطبيقه على المسألة التي معنا.
فالمسألة ليست بالوضوح الذي تظنه.
وحتى مع التسليم بترجيح قوله فابن عثيمين نفسه لم يشنع على المخالف، ولا غير ابن عثيمين.

وآفة كثير من طلبة العلم في هذا العصر - مع الأسف الشديد - أنهم يأتون إلى المسائل التي اختلف فيها كبار العلم فيحسبون أنها مسألة سهلة جدا وواضحة لا إشكال فيها، وبناء على هذا يسفهون آراء العلماء ويحسبون أنهم أعقل منهم وأعلم وأحكم !!
وهذه آفة شديدة لا تصيب إلا قصير النظر ضعيف الاطلاع ضيق الأفق.
ولذلك كثيرا ما يغير هذا الشخص نفسه رأيه عندما ترسخ قدمه في العلم.
سبق ابن عثيمين رحمه الله الشوكاني (من الذاكرة إن لم تخني )
وما نقلته عن شيخ الإسلام يا شيخنا الكريم صواب وقد نص على التحريم أيضا في موطن آخر ..
وللتذكير الإسبال الذي وقع الخلاف في حكمه ما لم يكن بقصد الخيلاء أما إذا كان فيه خيلاء فهو حرام بالاتفاق

للتنبيه رواية تحريم الإسبال مطلقا نقلها ابن مفلح عن الإمام أحمد

أما ما لون بالأحمر فقد صدق أبو مالك

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 02:24 PM
للتنبيه رواية تحريم الإسبال مطلقا نقلها ابن مفلح عن الإمام أحمد

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
ولكن المشهور في المذهب خلافه كما هو معلوم.
ويا ليتك تفيدنا بالموضع الآخر من كلام شيخ الإسلام ولك جزيل الشكر.

أبو الحسن الأثري
2008-12-18, 02:33 PM
حباً وكرامة
قال ابن تيمية رحمه الله (وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح (الإقتضاء 1/130 من نسخة الشاملة )

للفائدة كلام ابن مفلح في الأداب وليس في كتاب فقهي والمذهب في الإنصاف لا يحكون إلا الرواية التي ذكرتها أيها الفاضل

للفائدة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144916

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 03:14 PM
جزاك الله خيرا

ولكن هذا النقل الذي تفضلت به ليس صريحا في المسألة؛ لأنه لم يفصل الخيلاء عن غيره.
فإن قلت: إن الإسبال للخيلاء محرم بالاتفاق.
قيل: بل قال جماعة من الفقهاء إنه مكروه كما نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 20 / 277 )، فلعله يقصد هذا بقوله (على الصحيح).

وأيا ما كان الأمر، فالمقصود أن المسألة فيها مساغ لاختلاف وجهات النظر، فلا يصح فيها التشنيع على المخالف.

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 03:28 PM
وشيخ الإسلام نفسه في شرح العمدة نص على أن المطلق في هذه المسألة محمول على المقيد، وهو نفسه ذكر في النصوص المطلقة حديث (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)، وذكر أن الذين حرموا الإسبال مطلقا احتجوا بعموم النهي ولم يلتفتوا إلى النصوص المقيدة.
وأما التفريق الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله فلم يذكره شيخ الإسلام ولم يشر إلى أن الذي أطلقوا التحريم قالوا به، ولم أقف عليه لأحد من العلماء قبل ابن عثيمين.
وإنما هم اعتمدوا على أن الإسبال مظنة الخيلاء، سواء تحققت أو لم تتحقق، بناء على قاعدة إقامة المظنة مقام العلة أو الوصف.

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 03:29 PM
فإن قلت: إن الإسبال للخيلاء محرم بالاتفاق.
قيل: بل قال جماعة من الفقهاء إنه مكروه كما نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 20 / 277 )، فلعله يقصد هذا بقوله (على الصحيح).


وقد صرح بهذا أيضا في شرح العمدة بكلام أوضح من هذا.

ابن الرومية
2008-12-18, 03:59 PM
المثال الصحيح في هذا الباب مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة.
فمن العجائب أن ترى بعض الحنفية يتعمد ترك الفاتحة لمجرد التعصب للمذهب، مع أن صلاته ناقصة في مذهبه نفسه، بل هو واقع في الإثم في مذهبه نفسه! والخلاف إنما هو في بطلان الصلاة فقط.
و هذا ضمه ابن الجوزي الى أمثلة الحمق في كتابه عن الخمقى و المغفلين وهو مثال فقيه يقول أنه لم يوتر قط خلافا لمن أوجبه ...:)

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 04:31 PM
للفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=9120

القضاعي
2008-12-18, 10:50 PM
أما أن المسألة خلافية (أي يسوغ الخلاف فيها) فلا يخالف فيه أحد.
وأما أن هذا قول الجمهور، فهو أشهر من أن يعرف.
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يرجح هذا القول، ولعلك لا تعلم هذا.

ولعلك تنقل لي عن واحد فقط من كبار أئمة هذا العصر يشنع على المخالف في المسألة.
هل تعتقد أن النقاش فضلاً عن الخلاف يكون سائغاً معك وأنت تقرر وتجزم بما تريد , فضلاً عن أن ترمي مناقشك بعدم العلم بما يناقش فيه ؟
ما هكذا يكون النقاش زادك الله علماً نافعاً .

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 11:05 PM
يا أخي الفاضل، أنت تريد أن تناقشني في هذه المسألة، وأنا تنزلا سأفترض أن الصواب فيها معك، ولكني لا أعلم ذلك وأخالفك فيها الرأي لاجتهاد اجتهدته وافقت فيه الأئمة الأربعة، ووافقت فيه شيخ الإسلام ابن تيمية.
فهل ترى حينئذ أنني زائغ عن سواء السبيل، وأنني أستحق التشنيع في المجالس العلمية، وأنني وأنني....؟
هذا هو موضع الكلام، فتأمل بارك الله فيك.

ثم إنك ادعيت دعوى معينة وهي أن كبار أئمة هذا العصر يرون التشنيع على المخالف في هذه المسألة، فهل من العيب أن أسألك عن واحد فقط من هؤلاء؟؟

القضاعي
2008-12-18, 11:06 PM
وأما أن المسألة خلافية - بمعنى عدم الإنكار على القول بجواز الإسبال - فهذا غير صحيح :
قال الإمام ابن باز رحمه الله [مجموع فتاويه(6/410)] : " حكمه التحريم في حق الرجال .......ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء.....أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك ، وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملا بهذا الحديث الصحيح ، وحذرا من غضب الله وعقابه .انتهى مختصراً
وقال الإمام ابن باز أيضاً [مجموع فتاويه(6/411)]: " الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين .....وهذه الأحاديث تدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب ولو زعم فاعله أنه لم يرد الخيلاء لعمومها وإطلاقها ....نسأل الله العافية من ذلك .انتهى مختصراً

قال الشيخ الألباني رحمه الله [سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (2682)]: " و من العجيب أن بعضهم ممن هو على شيء من الثقافة الإسلامية يحاول أن يستدل على جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر .....فهل يجوز الاستدلال بهذا و الفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد ، و بين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا ! نسأل الله العصمة من الهوى .انتهى مختصراً

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [ الباب المفتوح(234/20)الشاملة]:السؤال: بعض الناس يستدل في الإسبال إذا كان غير خيلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر : (إنك لست ممن يفعله خيلاء)، كيف نرد عليه؟
الجواب: ........................وهذ ا وأمثاله ممن يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم، كالذي يقول: إذا قيل له: يا فلان، هذا البيع والشراء الذي أنت تستعمله لا يجوز، اسأل العلماء، فيقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة:101] الآية .اهـ

قال الشيخ الفوزان حفظه الله [المنتقى فتوى رقم(248)]:لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار فهو من الكبائر........وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله .اهـ

قال الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله :الحالة الثانية أن يكون المنكر ملازماً لصاحب المنكر مثل أن يكون حالقاً للحيته أو أن يكون مسبلاً لإزاره أو أن يكون لابساً لذهبٍ أو أن يكون سكراناً أو ما شابه ذلك .انتهى من [شرحه للواسطية مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
فهل المسألة عند هؤلاء العلماء سائغة الخلاف ؟؟؟

القضاعي
2008-12-18, 11:19 PM
ويا ليتك تفيدنا بالموضع الآخر من كلام شيخ الإسلام ولك جزيل الشكر.
أنت هداك الله ليس معك من أقوال شيخ الإسلام في مسألة الإسبال إلا ما وقفت عليه في شرح العمدة , وها أنت تجزم بأن مذهب شيخ الإسلام الحمل ؟!!
فهاك رحمك الله بعض أقوال شيخ الإسلام :
جاء في (مجموع الفتاوى 22/144):
وسئل - شيخ الإسلام - عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز ؟
فأجاب - رحمه الله - :
طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نهى عن الإسبال .اهـ

قلت: قوله ( ليس له ) و قوله ( نهى عن الإسبال ) يدلان على أنه رحمه الله يرى النهي للتحريم فالتنزية لا يقال فيه ليس لك فعله .والله اعلم

,قال شيخ الإسلام كما في (مجموع الفتاوى 22/147):
فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين ولهذا لما نهى النبى الرجال عن إسبال الإزار وقيل له فالنساء قال يرخين شبرا قيل له إذن .اهـ المقصود

أليس في هذين النقلين صراحة الحكم بالتحريم عن شيخ الإسلام , بالإضافة إلى ما نقله بعض الإخوة من الاقتضاء وهو ذا كاملاً :
" وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه يجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه , فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح لكن ليس هو السدل " .اهـ
قلت : ففرق بين الجر والإسبال , وجمع بينهما في الحكم بالتحريم .

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 11:32 PM
وفقك الله وسدد خطاك

نعم أرى ذلك! وليس فيما نقلت ما يخالف ذلك.

ويبدو أنك اكتفيت بالاطلاع على المراجع المذكورة، ولم ترجع إلى كتب بقية العلماء.

والإشكال عندك في معنى كلمة (سائغة الخلاف)، فأنت تفهمها على غير معناها.
(سائغة الخلاف) بمعنى أنني لا أقطع بخطأ المخالف، مع أنني لا بد أن أفتي بما أدى إليه اجتهادي من تحريم أو غيره.

وأنا أدعوك أن تقرأ كلام هؤلاء العلماء الذين نقلت عنهم في كثير من مسائل الفقه، فستجد لهم عبارات قريبة من هذه في مسائل يسوغ فيها الخلاف، بل في مسائل اختلفوا فيها هم أنفسهم!

الشيخ ابن باز مثلا يقول قريبا من هذا الكلام في مسألة التصوير الفوتوغرافي، مع أن ابن عثيمين يقول بخلافه.
فهل ترى أنه يجوز التشنيع على ابن عثيمين في هذا؟!

والشيخ ابن عثيمين يرى أنه يجوز بيع الريالات الورقية بالريالات الفضية، وأكثر العلماء على خلافه.
فهل ترى أننا نشنع على ابن عثيمين في هذا؟!

والشيخ الألباني يرى حرمة صيام يوم السبت مطلقا، وخالفه جل العلماء.
فهل ترى أننا نشنع على الألباني في هذا؟

ولو رحت أجمع لك المسائل الشبيهة بهذا فلن أنتهي!

وأنا أدعوك أن تبحث هذه المسألة في باقي الكتب كما بحثت في المراجع المذكورة، فلعلك تغير رأيك.

تعال نناقش نقولك واحدة واحدة:
1- أما ما نقلته عن ابن باز، فلم يتعرض لقول المخالف أصلا.
2- الألباني يقول (على شيء من الثقافة الإسلامية)، فهل ترى أن هذا ينطبق على المخالف في هذه المسألة؟
المخالف هم الأئمة الأربعة وعشرات العلماء الآخرين، فهل هؤلاء (على شيء من الثقافة الإسلامية)؟
3- ابن عثيمين يقول (يجادلون بالباطل)، فهل ترى أن الأئمة الأربعة وابن تيمية يجادلون بالباطل؟
هل يمكنك أن تظن أن ابن عثيمين يقصد هؤلاء بقوله؟
4- الشيخ الفوزان تعرض لقول سخيف وعلق عليه بأنه سخيف، والأئمة الأربعة لم يقولوا هذا القول السخيف!
5- الشيخ صالح آل الشيخ لم يتعرض لقول المخالف أصلا!

القضاعي
2008-12-18, 11:34 PM
وافقت فيه الأئمة الأربعة، ووافقت فيه شيخ الإسلام ابن تيمية.

نسبة القول بحمل المطلق على المقيد للأئمة الأربعة كذلك دعوى لن تجد عليه حجة دامغة تستند عليها , مثلها مثل دعوى الجمهور !!

وأنا أسال هل الصحابة رضي الله عنهم داخلون في مسمى الجمهور ؟
وهل التابعون كذلك ؟
وهل تجد لأحد منهم قول يدل على صرف النهي المطلق عن ظاهره وتقييده بالخيلاء ؟
بل قد أخرج عبد الرزاق في المصنف ( 19991 ) عن عبد العزيز - بن أبي رواد - قال : قلت لنافع أرايت قول النبي صلى الله عليه و سلم " ما تحت الكعبين من الإزار في النار " أمن الإزار أم من القدم ؟ قال نافع : وما ذنب الإزار .
ففي هذا الأثر فتوى أحد كبار التابعين بأن النهي للتحريم مطلقاً .
ولكن لعل نافع ليس من الجمهور !!!

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 11:36 PM
مع أني لا أوافقك على فهمك لكلام شيخ الإسلام، ولكن حتى لو افترضنا أن مذهب شيخ الإسلام هو التحريم.
فقد نقل شيخ الإسلام نفسه أن بعض العلماء يقولون: إن الإسبال للخيلاء !! مكروه فقط وليس محرما، ولم يشنع على قائل هذا القول، مع أنه أبعد بكثير عن القول الذي معنا.

خلاصة الأمر يا أخي الفاضل: اذهب إلى أي عالم من علماء هذا العصر (حتى من الذين نقلت عنهم) وقل له:
(( شيخنا الفاضل، هل يجوز التشنيع على رجل من أهل العلم اجتهد في مسألة من المسائل ووافق اجتهاده فيها قول الأئمة الأربعة )) ؟

القضاعي
2008-12-18, 11:41 PM
هداك الله يا أبا مالك
حرر معنى ( القول السائغ ) ثم ناقش مخالفك قبل أن تنكر عليه !!!

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 11:44 PM
نسبة القول بحمل المطلق على المقيد للأئمة الأربعة كذلك دعوى لن تجد عليه حجة دامغة تستند عليها , مثلها مثل دعوى الجمهور !!
وأنا أسال هل الصحابة رضي الله عنهم داخلون في مسمى الجمهور ؟
وهل التابعون كذلك ؟


يبدو أن الخلط عندك أكبر مما كنت أظن!!
عافاك الله
هل جهلنا بقول الصحابة والتابعين في هذه المسألة يكفي حجة في التشنيع على باقي العلماء؟

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 11:45 PM
هداك الله يا أبا مالك
حرر معنى ( القول السائغ ) ثم ناقش مخالفك قبل أن تنكر عليه !!!
آمين، وأسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.
أنا ذكرت معناه، فإن كان عندك ما يخالفه فاعرضه.

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 11:46 PM
بل قد أخرج عبد الرزاق في المصنف ( 19991 ) عن عبد العزيز - بن أبي رواد - قال : قلت لنافع أرايت قول النبي صلى الله عليه و سلم " ما تحت الكعبين من الإزار في النار " أمن الإزار أم من القدم ؟ قال نافع : وما ذنب الإزار .
ففي هذا الأثر فتوى أحد كبار التابعين بأن النهي للتحريم مطلقاً .
ولكن لعل نافع ليس من الجمهور !!!

لكي أثبت لك جهلك بهذه المسألة أسألك سؤالا:
ما الفرق بين قول نافع وبين الحديث؟

القضاعي
2008-12-18, 11:46 PM
(( شيخنا الفاضل، هل يجوز التشنيع على رجل من أهل العلم اجتهد في مسألة من المسائل ووافق اجتهاده فيها قول الأئمة الأربعة )) ؟
[/color]
بل أدعوك أن تسأل في عين المسألة (( هل يسوغ القول بجواز الإسبال من غير خيلاء ؟ ))
وأما جواب سؤالك : فأنا أجيب : لا لا يجوز .
وإن أردت التفصيل : قلت لك : العبرة بتحرير المسألة والتأكد من أن القائل قد وافق الأئمة الأربعة أو غيرهم , فعنئذ لا يُشنع عليه .
بصرك الله بما ينفعك

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 11:47 PM
يعني الآن أنا لا أفهم مرادك؟
- هل تنكر أن هذا قول الأئمة الأربعة؟

أبو مالك العوضي
2008-12-18, 11:49 PM
وإن أردت التفصيل : قلت لك : العبرة بتحرير المسألة والتأكد من أن القائل قد وافق الأئمة الأربعة أو غيرهم , فعنئذ لا يُشنع عليه .
بصرك الله بما ينفعك
آمين وإياك

وهذه العبرة في معرفة الراجح يا أخي لا في الإنكار على المخالف، فتبصر!

القضاعي
2008-12-18, 11:52 PM
لكي أثبت لك جهلك بهذه المسألة أسألك سؤالا:
ما الفرق بين قول نافع وبين الحديث؟
الجاهل هو من يضيق ذرعاً بالنقاش , لا سيما إن ظهر له جهله !
وجوابك : أن نافعاً أمر الوعيد على ظاهره وهذا شاهدي ثم فسر الحديث للسائل وأن النار مسلطة على المسبل لا على الإسبال , وهذا يقتضي التحريم .

القضاعي
2008-12-18, 11:57 PM
هل وقفت على أقوال الأئمة الأربعة حتى تجزم بذلك .
وهل تعلم أهي رواية لهم أو تخريج على أقوالهم ؟
وهل تعلم بأن القول إنما هو لفقهاء المذاهب وليس لأئمتهم .

القضاعي
2008-12-19, 12:03 AM
إذا سألت أشعرياً وقلت له :
هل قوله ( لا ينظر الله له ) وقوله ( في النار ) يعد حكماً أو حكمين ؟
الأشعري سيقول لك : بل حكماً واحداً وهو الوعيد بالعذاب .
وأم السني سيقول لك : بل هما حكمان .
فإن فهمت هذا المثال , فهمت لماذا ذهب فقهاء المذاهب خاصة الشافعية والمالكية للحمل !!

أبو مالك العوضي
2008-12-19, 12:06 AM
الله أكبر!
خرجت المسألة إلى الخلاف مع الأشاعرة!

أبو مالك العوضي
2008-12-19, 12:38 AM
ومن الأدلة على خطأ التفريق المذكور ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن هبيب الغفاري مرفوعا: من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار.
فهذا الحديث نص في موضع النزاع.

القضاعي
2008-12-19, 12:39 AM
هذا ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله
فلا داعي للسخرية هداك الله , وجملك بالعلم .

أبو مالك العوضي
2008-12-19, 12:51 AM
أنا لا أسخر يا أخي الكريم

ولكن من له أدنى تأمل في كتب الفقه والخلاف يجد العلماء يختلفون فيما هو أشد من هذا ويقول بعضهم كلاما أشد من هذا، ومع ذلك لا يطعن بعضهم في بعض، ولا يشنع بعضهم على بعض.

القضاعي
2008-12-20, 02:01 PM
ومن الأدلة على خطأ التفريق المذكور ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن هبيب الغفاري مرفوعا: من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار.
فهذا الحديث نص في موضع النزاع.
هذا مسلم به , فمن لا ينظر الله إليه هو متوعد بالنار , ولا عكس إلا بنص .

أبو الحارث السلفي
2009-03-03, 06:55 AM
بارك الله فيكم أنا لم أقرأ الردود كلها لكن استوقفني قول أخينا أبي مالك العوضي "وإنما هم اعتمدوا على أن الإسبال مظنة الخيلاء، سواء تحققت أو لم تتحقق، بناء على قاعدة إقامة المظنة مقام العلة أو الوصف."
لكن يا أخي هناك حديث صحيح بين أن الاسبال مخيلة وهو حديث جابر بن سليم وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام له:"و إياك و إسبال الإزار فإنه من المخيلة وان الله لا يحب المخيلة .. " الحديث أخرجه أبو داود ( 2 / 179 ) و الترمذي ( 2 / 120 ) وصححة الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع.
أليس هذا نصا في المسألة أخي أن الاسبال مخيلة وليس مظنتها؟
ما رأيك؟ وفقني الله واياك الى كل خير.

حمدان الجزائري
2009-03-03, 11:45 PM
وآفة كثير من طلبة العلم في هذا العصر - مع الأسف الشديد - أنهم يأتون إلى المسائل التي اختلف فيها كبار العلم فيحسبون أنها مسألة سهلة جدا وواضحة لا إشكال فيها، وبناء على هذا يسفهون آراء العلماء ويحسبون أنهم أعقل منهم وأعلم وأحكم !!
وهذه آفة شديدة لا تصيب إلا قصير النظر ضعيف الاطلاع ضيق الأفق.
ولذلك كثيرا ما يغير هذا الشخص نفسه رأيه عندما ترسخ قدمه في العلم.[/quote]

أسأل الله العظيم أن يثيبك على هذه الكلمات

ابن مفلح
2009-03-05, 08:41 AM
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا قَوْلَ عَالِمٍ وَاحِدٍ وَحُجَّتَهُ دُونَ قَوْلِ الْعَالِمِ الْآخَرِ وَحُجَّتِهِ فَإِنَّهُ مِنْ الْعَوَامِّ الْمُقَلِّدِينَ ؛ لَا مِنْ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ وَيُزَيِّفُونَ .
بقطع النظر عن حكم التقليد.
أليس هذا هو من يوسم عند بعضهم بالمتبع؟

القضاعي
2009-03-05, 10:53 PM
بقطع النظر عن حكم التقليد.
أليس هذا هو من يوسم عند بعضهم بالمتبع؟
شيخ الإسلام يتكلم عن المسائل الخلافية التي تتعدد فيها الأقوال وحججها , فمن أخذ بقول عالم وحجته , هو مقلد من جهة أنه لا يسوغ له الانكار على باقي الأقوال لمجرد اتباعه لقول إمام لا يعرف غير قوله وحجج مخالفيه , والله أعلم .