المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ثلاثة أسئلة أسئلها لمن يعرف



أشجعي
2008-12-01, 06:40 PM
بارك الله فيكم أخوتي,
السؤال الأول:متى تتحرك في صلاة الجماعة الى الركن التالي,بعد أن ينتهي الإمام من قول الله أكبر أم بعد أن يشرع بالتكبير؟

الثاني:هل قاعدة(كل أمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة) مطلقة, لأن هناك احاديث فيها صيغة الأمر ولكن العلماء صنفوها للندب والاستحباب مع عدم وجود قرينة, ولماذا باب الأداب لا وجوب فيه؟
والأهم من ذلك, هل يستطيع أحد أن يذكر لي أكثر من ثلاثة أوامر نبوية من السنة تفيد الوجوب,

الثالث:هل كل من أنكر شيئا بالدين (سواء معلوم بالضرورة أو لا) كالسواك مثلاً, فهل يكفر,
كمن يرد حديثا صحيحا,

ربما يستحق كل سؤال موضوع منفرد, ولكن لا تعدمونا فوائدكم,ومن أراد أن يتناول سؤال دون التعرض لآخر فلا يبخل.

أشجعي
2008-12-01, 11:01 PM
للرفع

الآجري
2008-12-01, 11:25 PM
متى تتحرك في صلاة الجماعة الى الركن التالي,بعد أن ينتهي الإمام من قول الله أكبر أم بعد أن يشرع بالتكبير؟
إذا تحركت بعده مباشرة فأنت متابع ، وهو الصحيح ، أما إذا وافقته فهذا مكروه .


هل قاعدة(كل أمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة) مطلقة, لأن هناك احاديث فيها صيغة الأمر ولكن العلماء صنفوها للندب والاستحباب مع عدم وجود قرينة, ولماذا باب الأداب لا وجوب فيه؟
والأهم من ذلك, هل يستطيع أحد أن يذكر لي أكثر من ثلاثة أوامر نبوية من السنة تفيد الوجوب,

حكمك بأن العلماء صرفوا الأحكام مع عدم وجود قرينة فيه نظر ! فقد يصرفها من لا يرى الوجوب ولكن من يراه لا يصرفها .
و القرينة قد تبدوا لعالم باجتهاده فيصرف الأمر لغير الوجوب ، وليس شرطاً أن تكون ظاهرة لغيره ، وكون القاعدة مطلقة هو الصحيح ، ( وهناك أقوال لبعضهم كالقول بالندب والقول بالتوقف ... ) فالأمر المجرد يفيد الوجوب ، وإن كانت قوة الوجوب تستفاد من أمور أخرى غير الأمر المجرد ، وإذا كان الوجوب لا يستند على غير الأمر المجرد عن القرائن فهو في أدنى درجات الواجب ، ولذا قد تكون القرينة الصارفة إلى الندب القوي خافية أو اجتهادية .

أما أوامر من السنة للوجوب فهي كثيرة ، منها : الأمر بإعفاء اللحية ، والأمر بحف الشارب ، والأمر بالصيام لرؤية الهلال ( صوموا لرؤيته ) والأمر بالأخذ عنه في المناسك ( خذوا عني مناسككم )


هل كل من أنكر شيئا بالدين (سواء معلوم بالضرورة أو لا) كالسواك مثلاً, فهل يكفر,
كمن يرد حديثا صحيحا,

هذه مسألة كبيرة ، يجيبك فيها من له علم واسع ، ولكني أنبهك إلى أن هناك فرق بين كون المنكَر معلوم من الدين بالضرورة أم لا ؟ وكون المنكِر عالم أو جاهل ، وكون إنكاره تأولاً أو جحوداً ..

ولعل فاهماً يبسط القول

والله أعلم

أبو القاسم
2008-12-01, 11:33 PM
بل قد يصرفون الأمر عن الوجوب ولا يكون ثم قرينة
متعللين بأنه من باب الآداب
وكون هذا قرينة يتطلب دليلا

الآجري
2008-12-01, 11:48 PM
القرينة أقرب للنظر منها للأثر !
وكيف نشترط للقرينة دليلاً ، ( وهي متعلقة بالدليل ) أشم رائحة دور !
وعلى كل ، قول من قال : الأمر المجرد للوجوب - على حد علمي - أنه مطلق في كل أمر ، يرد في الكتاب والسنة

رشيد الحضرمي
2008-12-02, 12:35 AM
قال بعض المشايخ: إن قول الإمام الشافعي بأن الأوامر في الآداب مصروفة من الوجوب للندب ،أنه قال ذلك بعد استقراء لنصوص الآداب فوجدها مصروفة فوضع هذه القاعدة بعد هذا الاستقراء.
فرحم الله الإمام الشافعي لو دلّنا على القرائن لكفانا مؤونة البحث،والاختلاف .

أبو القاسم
2008-12-02, 08:42 AM
أخي الآجري..كف عنك التمنطق
هداني الله وإياك..فليس هو معيار الصواب
وكلامك غير صحيح مع احترامي
القرينة الصارفة هي دليل آخر
فالذي يقول بسنية الشرب
حال الجلوس..أخذ بقرينة فعله
عليه الصلاة والسلام..وأنه شرب واقفا
مع أنه صلى الله عليه وسلم
أمر بالشرب جلوسا
وقس عليه..فهذا هو معنى القرائن
وأين تعلق الآداب بالنظر؟
ما هو الشيء العقلي الذي قوى صرف أمر رسول الله؟
هل هو مجرد الذوق والاستحسان (اللغوي)؟

الآجري
2008-12-02, 01:13 PM
القرينة الصارفة هي دليل آخر
فالذي يقول بسنية الشرب
حال الجلوس..أخذ بقرينة فعله
عليه الصلاة والسلام..وأنه شرب واقفا
مع أنه صلى الله عليه وسلم
أمر بالشرب جلوسا
وقس عليه..فهذا هو معنى القرائن


أخي الفاضل الذي فهمته من كلامك السابق أنك تشترط دليلاً لاعتبار القرينة ، لا أنك تحصر القرينة في الدليل ، وهنا أراك أبنت أكثر .
وكما تعلم فإن القرينة في عرف الأصوليين أعم من الدليل . وحصرها فيه محل نظر !

وأخيراً .. فإن محل الكلام : القول بإفادة الأمر المجرد حكم الوجوب هل يستثني شيئاً من الأوامر ؟


ما هو الشيء العقلي الذي قوى صرف أمر رسول الله؟

الأمر الوارد بعد الحظر قالوا إنه للإباحة ، أو لما كان عليه قبل الحظر ، فهل هناك نص على ذلك ؟
أم استفدنا هذا القانون من النظر ؟

أبو القاسم
2008-12-02, 01:27 PM
أخي الكريم أصلحني الله وإياك
القرينة المراد بها :قرينة نقلية أو عقلية..
والنقلية هي الأصل في الاعتبار..لأن القرينة العقلية التي مناطها مما تختلف فيه العقول..لا ترقى للمراد

أما سؤالي لك ..فليس سؤالا مطلقا..وإنما المقصود هذه المسألة محل البحث"كون الشيء من الآداب"
فما القرينة العقلية في كون الشيء من الآداب؟
وأما قولك:كون الأمر بعد الحظر..فهو أولا لا يدل على الإباحة مطلقا..بل قد يدل على أمر زائد كالاستحباب
وثانيا:هذه قرينة معتبرة..وقوية..لأ ن الأمر بعد الحظر..إزالة للنهي..وهذا معنى الإذن..وهو كمعنى نفي النفي..فيبقى الأمر على أصله المباح..
فهو نسخ واضح للنهي السابق يفهم ذلك الصغار والكبار والناس كافة
ومع ذلك عليه دلائل من الشرع
وهو إعمال الأصل
ولو تأملت قوله عليه الصلاة والسلام"كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"
فذكر النهي ثم ذكر الأمر الدال على إزالة النهي..وهو الإذن
ثم إن أدلة الأصوليين ترجع في جلها لأدلة من الكتاب والسنة..
ولقواعد كلام العرب
والله أعلم