المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما المقصود باحرام اهل مكه من مكه هل له ان يحرم من عرفه



بين المحبرة والكاغد
2008-11-29, 06:50 PM
بورك في الجميع

احرام اهل مكه من مكه

لكن يسال البعض هل يلزم من بيته ام من اي مكان في مكه فلو احرم من اي حي في مكه او احرم من عرفه

ثانيا اهل الشرائع من اهل مكه لكن بعضهم خارج الحرم هل يرحم من بيته
او هو بالخيار ممكن يدخل مكه في العزيزيه مثلا ويحرم
وقول هذا لان نقطه التفتيش تفصل بين الشرائع وداخل مكه فالبعض يحج من اهل الشرائع يدخل بثوبه حتى لا يوقف واذا دخل عرفه احرم او دخل العزيزية


اتمنى ان يطرح كلا من مما علمه الله فيفيد ويستفيد

معالم السنن
2008-11-29, 10:34 PM
اهل مكة يحرمون بالحج فقط من اي مكان داخل الحرم

بين المحبرة والكاغد
2008-11-29, 11:37 PM
اهل مكة يحرمون بالحج فقط من اي مكان داخل الحرم
بورك فيك

هل كل من هو داخل الحرم من اهل مكه

لان مكه اتسعت فاصبح النيان متصل الى خرج الحرم

فالشرائع بعضها في الحل وبعضها بالحرم

سؤالى بورك فيك من كان بيته خارج الحرم فاحرم من داخل الحرم مااذ عليه

عدنان البخاري
2008-11-30, 11:06 AM
/// لا أفتي ، ولكنِّي أذكره على سبيل المذاكرة..
/// من كان داخل حدود الحرم فمهلُّه حيث أنشأ يعني من كان في الشرائع -القسم الداخل في الحرم- فإنَّه يُهلُّ من حيث أنشأ، ولا يلزمه الخروج للحِلِّ.
/// وكذلك الشأن فيمن كان خارج الحرم ودون المواقيت، فمهلُّه حيث أنشأ، كمن كان في الشرائع -القسم الخارج عن الحرم- وعزم على الحجِّ فيُهلُّ من مكانه، ولا يحلُّ له الدخول للحرم وترك الإحرام عن محل مهلِّه.
/// أمَّا لو كان مكِّيًا وصار في مكان غير محلَّه وقت مهلِّه فمهلُّه حيث عزم، لقوله (ص): ((هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ))، ومعلوم أنَّ جزءًا من الشرائع في الحلِّ فإذا وُجِد المكِّي هنالك وقت عزمه على الحجِّ فلا يشرع له تجاوز ذلك المكان ودخول الحرم والإحرام من داخله. والله أعلم بالصَّواب..

معالم السنن
2008-11-30, 11:42 AM
لا يجوز_ لمن اراد الحج من خارج الحرم ودون المواقيت_ ان يحرم من داخل الحرم بل لابد من مكانه كما في الحديث (من دويرة اهله) ومن فعل ذلك بسبب التفتيش فعليه دم
والله اعلم

أبو خبيب النجدي
2008-11-30, 02:57 PM
سألني بعضهم عن رجل في قرى مكة خارج الحرم , و يريد الإحرام لكن بعد مجاوزة نقطة التفتيش التي خارج الحرم فيحرم خارج الحرم بعد أن يجاوز التفتيش , فقلت له أنه لا مانع من ذلك لأن قوله - صلى الله عليه و سلم - و من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أو قوله من دويرة أهله , لا يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يحرم من دار جاره أو قريبه في موضع بعيد عن داره و إنما يراد به الغالب على حال الناس أن الوحد منهم ينشئ إحرامه من دويرة أهله , فإذا كان كذلك فلا يوجد دليل مانع من أن يتقدم الإنسان ما دام هناك حاجة قبيل الحرم فيحرم .

عدنان البخاري
2008-11-30, 03:25 PM
/// أصبت يا أبا خبيبٍ..

بندر المسعودي
2008-11-30, 04:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 7/49: وانظر إلى هذا التعبير النبوي حيث قال (ص) : "من حيث أنشاء " ولم يقل : من بلده لأن بلده قد يكون دون المواقيت ولكنه في مكان آخر غير بلده فينشىء نية العمرة أو الحج منه فنقول : أحرم من حيث أنشأت .
لكن يبقى محظور وهو مخالفة ولي الأمر .

عدنان البخاري
2008-11-30, 04:31 PM
/// إتمامًا لكلام الأخ أبي خبيبٍ أقول: إنَّما وضعت المواقيت الشَّرعيَّة لا لعين مكانها؛ بل لئلًّا يتجاوز المرء حدَّها دون إحرام، وليس المقصود بالميقات الشَّرعي أن يذهب المرء إلى المسجد الموضوع للميقات فيحرم منه، وعلى هذا يوجَّه تحديد عمر ررر لميقات ذات عرق لأهل العراق لأنَّها كانت حذاء ميقات قرن المنازل، وكذا إحرام الناس من ميقات "وادي محرم" الذي في أعلى جبل "الكُرِّ" في الهدا فإنَّه ليس بميقاتٍ وضعه الشَّارع، لكنَّه بحذاء ميقات السَّيل الكبير فأخذ حكمه.
/// وهكذا الشأن فيمن مرَّ بميقاتٍ من المواقيت فإنَّه لا يجب عليه الذَّهاب إلى عين مكان الميقات؛ إذ هو مكان واسع أُريد به جعله حدًّا لا مكانًا بعينه؛ كما قد يفهمه العامَّة وأشباههم.
/// وهكذا الشأن فيمن أحرم من هواء أي ميقات جوًّا بالطائرة، أومن حذائه بحرًا في السفينة..
/// وبناء على هذا فالمقصود بقول أهل العلم (دويرة أهله) ليس منزلُه أوحيُّه وشارعُه الذي يسكن فيه، بل بلدتُه التي هو فيها، وعلى حسب ما فُهِم من كلام الأخ أبي خبيب، من كون نقطة التفتيش في نفس القرية المذكورة التي يسكن بها -وهي محلُّ مهلِّه- لكنها بعيدة عن بيته =فلا بأس من الإحرام منها حينئذٍ.
/// كلُّ هذا الحكم بغضِّ النَّظَر عن كون ذلك الإحرام فيه نوع تحايل على الأنظمة التي وضعها ولي الأمر.
/// والله أعلم..

عدنان البخاري
2008-11-30, 05:39 PM
/// هل تقصد بقولك:

فإذا كان كذلك فلا يوجد دليل مانع من أن يتقدم الإنسان ما دام هناك حاجة قبيل الحرم فيحرم .
/// أنَّ المحرم يترك الإحرام من بلدته وحذائها ويتجاوز ذلك إلى قبل الحرم وإن كان بعيدًا عن بلدته =فيحرم منها؛ كمن كان بيته في الكامل أوعسفان فيتجاوز الإحرام منها إلى أن يأتى نقطة تفتيش النوارية قبل التنعيم فلما يتجاوزها يحرم هنالك؟ إن كان هذا مقصدك = فأكثر العلماء على حرمة تجاوز المحرم القروي بلدته التي هو فيها أوالبدوي المحلَّة التي هو فيها دون إحرام. وأمَّا الدليل على ذلك فقوله (ص) : ((فمن حيث أنشأ)).
/// ومذهب الحنفيَّة أنَّ الحلَّ كلُّه محلٌّ لإحرام من كان دون الميقات؛ فحدُّ من كان دون المواقيت هو من بيته إلى قبيل حدود الحرم، فمن أحرم بعد ميقاته -الذي هو دُوَيْرةِ أهله- وقبل دخوله الحرم فلا شيء عليه. قالوا: لأنَّ قُبَيْلَ حدود الحرم أقصى حدِّه.

بين المحبرة والكاغد
2008-11-30, 06:49 PM
بورك فيك

فعلى هذا الذي في الشرائع خارج حدود الحرم يحرم بعد نقطه التفتيش ولا شي عليه

بين المحبرة والكاغد
2008-11-30, 06:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 7/49: وانظر إلى هذا التعبير النبوي حيث قال (ص) : "من حيث أنشاء " ولم يقل : من بلده لأن بلده قد يكون دون المواقيت ولكنه في مكان آخر غير بلده فينشىء نية العمرة أو الحج منه فنقول : أحرم من حيث أنشأت .
لكن يبقى محظور وهو مخالفة ولي الأمر .

لو تشرح قول الشيخ رحمه الله
هل المقصود شيئا متعمدا

فمن بلده خارج الحرم وهو على نيه الحج ولكن يدخل داخل مكه ويحرم بقصد التخلص من التفتيش

عدنان البخاري
2008-11-30, 07:51 PM
بورك فيك
فعلى هذا الذي في الشرائع خارج حدود الحرم يحرم بعد نقطه التفتيش ولا شي عليه
/// الذي يظهر -من جهة أصل المسألة غير مسألة التحايل على النِّظام- أنَّه لا شيء عليه، والله أعلم.

أبوهلا
2008-11-30, 08:08 PM
لأن قوله - صلى الله عليه و سلم - و من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أو قوله من دويرة أهله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ظاهر كلامك أخي أن قوله ( من دويرة أهله ) هي من كلام النبي (ص) وليس كذلك فيما بين يدي من مراجع .

أما أهل الشرائع حتى من هم خارج الحرم فلهم حكم أهل مكة وذلك لامتداد العمران حتى أصبحت الشرائع حي من أحياء مكة ، وليسوا مثل أهل عسفان أو الكامل وغيرها والله أعلم بالصواب .

معالم السنن
2008-11-30, 08:50 PM
الفتوى على ان من فعل ذلك فعليه دم

بندر المسعودي
2008-11-30, 11:25 PM
فمن بلده خارج الحرم وهو على نيه الحج ولكن يدخل داخل مكه ويحرم بقصد التخلص من التفتيش
قال في مفيد الأنام 1 / 78 : (( ومن منزله بين الميقات ومكة كأهل خليص وعسفان ووادي فاطمة وبحرة ولزيمة والشرائع فميقاته من موضعه وفاقاً للمالكية والحنفية والشافعية لقوله (ص) : (( ومن كان دون ذلك فمهله من أهله )) .
فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أبعدهما من مكة كما تقدم في طرفي الميقات ، وجزم الشيخ مرعي في الغاية بأن بلاده كلها منزله ... وحكم من منزله دون الميقات خارجاً من الحرم ... إذا جاوز قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات ؛ لأن موضعه ميقاته فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الأفقي )) .

أبو خبيب النجدي
2008-11-30, 11:33 PM
نعم أخي الفاضل عدنان البخاري فأنا أقصد آخر كلامك .
و هو ما أظن الأخ ( بين المحبرة و الكاغد ) يقصده , إلا أن مسألته أن الرجل لا يزال في حي الشرائع فيغادر نقطة التفتيش إلى آخر الحي في الحل فيحرم , و هذا بخلاف عسفان و هو المكان الذي ورد في السؤال الذي سألني عنه السائل .
إلا أنه حسب فهمي للشرائع فإنها منطقة كبيرة و شاسعة , لكن بنيانها ليس متصل , بل يفصل بينها مسافات فارغة ليست بالهينة - هكذا أفهم إن لم أخلط - فإذا كان كذلك فالذي يتبين للمتأمل سيرى أن حكمها مثل حكم عسفان و نحوها فمن أجاز هناك أجاز هنا و من لا فلا .
أما لو كانت الشرائع أو غيرها كمحلة واحدة و فيها نقطة تفتيش داخل هذه المحلة ثم يتجاوزه ليحرم , فلا أظن - ليس عن اطلاع - أن هناك من يمنع هذا , فهل هذا صحيح ؟؟
لكن - في الواقع - أن الغالب إن لم يكن الجميع , أن تكون نقاط التفتيش خارج القرى و الأحياء , فمن منع مجاوزة دويرة أهله سيمنع هنا لأن النقطة خارجها .

أما الأخ الفاضل معالم السنن :
فقولك : أن الفتوى على أن عليه دم , فلعلك تقصد الرجل الذي هو دون الميقات و دخل الحرم فأحرم , فهل ما فهمته صحيح ؟

بارك الله فيكم .

بين المحبرة والكاغد
2008-11-30, 11:42 PM
الشرائع الان متصله بمكه
ونقطه التفتيش في الوسط

عدنان البخاري
2008-11-30, 11:58 PM
/// أبا خبيب.. يبدو أن معلوماتك عن الشرائع قديمة، وعلى كلٍّ فما الشرائع إلا مثال يمكن تجاوزه إلى غيره، والعبرة بالحكم العام.

قال في مفيد الأنام 1 / 78 : (( ومن منزله بين الميقات ومكة كأهل خليص وعسفان ووادي فاطمة وبحرة ولزيمة والشرائع فميقاته من موضعه وفاقاً للمالكية والحنفية والشافعية لقوله (ص) : (( ومن كان دون ذلك فمهله من أهله )) ..
/// بارك الله فيك.. ليس موضع الخلاف في أول حد ميقات من كان دون المواقيت؛ بل في آخر ذلك؛ وقد تقدَّم نقلي لمذهب الحنفيَّة أنَّه يتَّسع حتى يبلغ به قبيل حدود الحرم، وهذا ما رأيته في غير ما كتابٍ من كتبهم المعتمدة في نقل المذهب. وأظُنُّ أنَّ ذلك قول ابن حزمٍ أيضًا، ويحتاج هذا لمراجعةٍ.

أبوهلا
2008-12-01, 12:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النقل الذي أتى به الأخ بندر قبل أن يكون هناك عزيزية وششة ووو من أحياء مكة التي هي اليوم وسط مكة فضلا عن الشرائع التي أدركناها نحن وهي خالية من العمران تماما .

أما الأخ النجدي فيفتي بعيدا عن واقع الشرائع اليوم التي أصبحت من أحياء مكة ، والحكم على الشيء فرع عن تصوره .

أما الأخ معالم السنن فيقول ( الفتوى على ان من فعل ذلك فعليه دم ) وما هذا بأسلوب طلاب الدراسات العليا في جامعة الإمام العريقة التي ربتنا على الدليل وليس التقليد .

بندر المسعودي
2008-12-01, 12:27 AM
لمذهب الحنفيَّة [/COLOR]أنَّه يتَّسع حتى يبلغ به قبيل حدود الحرم، وهذا ما رأيته في غير ما كتابٍ من كتبهم المعتمدة في نقل المذهب. وأظُنُّ أنَّ ذلك قول ابن حزمٍ أيضًا، ويحتاج هذا لمراجعةٍ.[/COLOR][/SIZE]
بارك الله فيك ليس المقصود هو أول النقل بل ما جزم به صاحب الغايه .
وعلى هذا فاذا كانت الشرائع متصلة بمكة فالقول بالجواز واضح أما إذا كانت غير متصلت فإن القول بعدم الجواز غير واضح حتى ولو كان هو قول أكثر أهل العلم وما جرم به صاحب الغاية .

أبوهلا
2008-12-01, 10:17 AM
اهل مكة يحرمون بالحج فقط من اي مكان داخل الحرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي معالم السنن هل تعلم أن خمسة مخططات من مخططات الشرائع داخل الحرم !!!

وبناء على كلامك المقتبس فهؤلاء من أهل مكة و ( يحرمون بالحج فقط من اي مكان داخل الحرم )

وقد ذكرت في مشاركة سابقة لي في هذه الصفحة ما نصه ( أما أهل الشرائع حتى من هم خارج الحرم فلهم حكم أهل مكة وذلك لامتداد العمران حتى أصبحت الشرائع حي من أحياء مكة ، وليسوا مثل أهل عسفان أو الكامل وغيرها ) .

إذن فهم من أهل مكة وليسوا ممن هم بين مكة والميقات حتى يدخلون في قوله ( من أهله ) .

معالم السنن
2008-12-01, 12:56 PM
غير صحيح بارك الله فيك الحكم متعلق بمن هم داخل حدود الحرم والا للزم من قولك تطبيق احكام الحرم على خارج الحرم لاتصال البنيان!!!وهذا لا يقوله عاقل ابدا
لا زلت انادي بقراءة كلام اهل العلم في مظانه وفهم الفاظ الروايات والجمع بينها ليتضح للجميع الامر
مكة

أبوهلا
2008-12-01, 01:28 PM
لا زلت انادي بقراءة كلام اهل العلم في مظانه وفهم الفاظ الروايات والجمع بينها ليتضح للجميع الامر
مكة

صبرك علي أخي معالم السنن فأنا عامي مسكين .

أنتظر منكم ومن عقلكم الكبير بصفتكم طالب من طلاب الدراسات العليا في جامعة الإمام ـ وأنت مصدق عندي في دعواك ـ أن تطبق ما تنادي به أولا ( بقراءة كلام أهل العلم في مظانه )
وأن تفهم ( ألفاظ الروايات )
وأن ( تجمع بينها )
ثم تعرضه في هذه الصفحة ( ليتضح للجميع الأمر )
للجميع العقلاء وغير العقلاء !!!!

تنبيه قد يساعدك في بحثك الذي ننتظره :
الحكم لا علاقة له باحكام الحرم بل بأهل مكة ومن فهم ( ألفاظ الروايات ) علم ذلك ، أما أن يكون ( الحكم متعلق بمن هم داخل حدود الحرم ) !!! فهذا لا يقوله عاقل ابدا

عدنان البخاري
2008-12-01, 01:58 PM
/// سبحان الله! ما دمت تنادي بقراءة الناس لكلام أهل العلم فلم لا تنقله ههنا، ما فائدة المنتديات العلمية إذن؟ للأخذ من أختيارتك العلميَّة ؟! أوتظنُّ النَّاس يثقون في نقل مجهولٍ عن أهل العلم دون توثيق ولا نقل؟!
/// إن كنتَ ترى أنَّ الإخوة لا يفهمون ولا يفقهون فانقل بالمراجع ما زعمت أنَّه حقٌّ يفتقده الإخوة ههنا، بدل هذا التشغيب والإطلاق الفارغ دون برهان ولا حجة!

بين المحبرة والكاغد
2008-12-03, 05:16 PM
حاليا وعاجل

انا اسكن في الشرائع وحاج مع حمله من مكه

والا انا خارج منتطقه مكه بعيدا جدا وسوف اصل جده يوم السابع

هل اذهب الى بيتي في الشرائع واحرم منه

ام لا بد من الميقات الذي امر عليه

ام من جده

ام اذهب الى الحمله في داخل مكه واحرم معهم


الذي يتضح لى الان انه يجوز لى ان اصل الى بيتي غير محرم ويجوز ان احرم من الميقات
وان احرمت من داخل مكه جاز
ما رايكم

عاطف إبراهيم
2008-12-03, 06:04 PM
الذي يتضح لى الان انه يجوز لى ان اصل الى بيتي غير محرم ويجوز ان احرم من الميقات
وان احرمت من داخل مكه جاز
ما رايكم
أخي الفاضل ما اتضح لك هو الصواب بإذن الله فكل هذه الصور جائزة لك لأنك مكي - هنيئا لك - (ابتسامة)
ومن أخصب تخير ولم يتحير
تقبل الله منا ومنكم

أبوهلا
2008-12-03, 10:34 PM
حاليا وعاجل
انا اسكن في الشرائع وحاج مع حمله من مكه
والا انا خارج منتطقه مكه بعيدا جدا وسوف اصل جده يوم السابع
هل اذهب الى بيتي في الشرائع واحرم منه
ام لا بد من الميقات الذي امر عليه
ام من جده
ام اذهب الى الحمله في داخل مكه واحرم معهم
الذي يتضح لى الان انه يجوز لى ان اصل الى بيتي غير محرم ويجوز ان احرم من الميقات
وان احرمت من داخل مكه جاز
ما رايكم

أصلحك الله أخي عاطف هل هذه الفتوى عن علم ودليل ؟

أما أنت أخي صاحب السؤال فالمكي إذا مر بالميقات وهو يريد الحج والعمرة فحكمه حكم غير المكي ،

يعني أنت الآن بعيد عن مكة وستعود إلى مكة للحج وعند عودتك ستمر بالميقات فلا تجاوزه إلا بعد أن تحرم . وإن جاوزته عد إليه .

تنبيه لجميع الأخوة :

هناك علماء للإفتاء فاسألوهم ،

أما المنتدى فليس مكانا للإفتاء بل هو لمناقشة القضايا العلمية ، لذا ستجد أقوالا شاذة وغير معتبرة عند العلماء ، وستجد جهلة وعوام ووو وكل من يعتمد على كلام المشاركين في المنتدى فهو مخطئ لأنه يأخذ دينه عن مجاهيل .

بين المحبرة والكاغد
2008-12-03, 10:35 PM
أخي الفاضل ما اتضح لك هو الصواب بإذن الله فكل هذه الصور جائزة لك لأنك مكي - هنيئا لك - (ابتسامة)
ومن أخصب تخير ولم يتحير
تقبل الله منا ومنكم

بورك فيك
كان محل الاشكال ان سكني في الشرائع خارج الحرم ويلزمني ان احرم منه ولا ادخل الحرم بغير احرام

عدنان البخاري
2008-12-03, 10:43 PM
أما المنتدى فليس مكانا للإفتاء بل هو لمناقشة القضايا العلمية ، لذا ستجد أقوالا شاذة وغير معتبرة عند العلماء ، وستجد جهلة وعوام ووو وكل من يعتمد على كلام المشاركين في المنتدى فهو مخطئ لأنه يأخذ دينه عن مجاهيل .
/// أحسنت .. وأصبت.. لكن يستثنى منه ما لو نقل فتواه عن أهل العلم ووثَّق ذلك وبيَّنه.

بين المحبرة والكاغد
2008-12-04, 02:38 PM
أصلحك الله أخي عاطف هل هذه الفتوى عن علم ودليل ؟
أما أنت أخي صاحب السؤال فالمكي إذا مر بالميقات وهو يريد الحج والعمرة فحكمه حكم غير المكي ،
يعني أنت الآن بعيد عن مكة وستعود إلى مكة للحج وعند عودتك ستمر بالميقات فلا تجاوزه إلا بعد أن تحرم . وإن جاوزته عد إليه .
تنبيه لجميع الأخوة :
هناك علماء للإفتاء فاسألوهم ،
أما المنتدى فليس مكانا للإفتاء بل هو لمناقشة القضايا العلمية ، لذا ستجد أقوالا شاذة وغير معتبرة عند العلماء ، وستجد جهلة وعوام ووو وكل من يعتمد على كلام المشاركين في المنتدى فهو مخطئ لأنه يأخذ دينه عن مجاهيل .

وما ذكرته حفظه الله هو فنوى
وجكم شرعي

وبخصوص المسأله العلماء قالوا ان من كان من اهل مكه وقدم اليها له ان يتجاوز الميقات من غير احرم

عدنان البخاري
2008-12-04, 02:49 PM
/// من فتاوى لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
السؤال: فضيلة الشيخ: رجل سافر من القصيم إلى جدة لزيارة أهله وهو من أهل جدة وقد نوى الاعتمار في هذا السفر، فهل يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى يصل إلى أهله؟
الشيخ: الرجل الذي أهله في جدة أنشأ السفر لأجل زيارة أهله سواء اعتمر أم لم يعتمر لكن يقول: سأعتمر إذا بقيت أسبوعاً أو شهراً أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجب عليه أن يحرم من الميقات، كما أن الرجل من أهل مكة لو أنه سافر من القصيم إلى مكة ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، فإننا لا نلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات؛ لأن هذا الرجل ذاهب إلى أهله، وكذلك المسألة الأولى الذي ذهب إلى أهله في جدة. أما الذي من أهل الرياض فهو في جدة مسافر غير مستوطن، فإذا ذهب إلى جدة لغرض شغل أوزيارة أو تجارة أو وظيفة وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر، فهذا السفر كان للأمرين، فإننا نقول: لا تتجاوز الميقات حتى تحرم؛ لأنك مسافر حتى وأنت في جدة.
السائل: وإذا كان متزوجاً ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض وأمه وأبوه في جدة فما الحكم؟
الشيخ: هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر، فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة وهو يريد أن يعتمر نقول: لا بد أن تحرم من الميقات؛ لأن وطنه الرياض. أما جدة فهي وطن أبيه وأمه، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

بين المحبرة والكاغد
2008-12-04, 02:58 PM
المكي إذا خرج إلى الطائف وفي نيته الحج هل يلزمه الإحرام؟
قمت أنا وزوجتي وعمتي ولله الحمد بأداء فريضة الحج للعام المنصرم1426 هـ أنا وزوجتي من سكان مكة المكرمة أما عمتي فهي من سكان مدينة الباحة وقد قامت بالسفر إلى مدينة الطائف حيث ذهبت أنا وزوجتي لإحضارها من مدينة الطائف إلى مكة المكرمة في اليوم السادس من ذي الحجة حيث أحرمت من ميقات " وادي محرم " وفي اليوم السابع قامت بأداء طواف القدوم وفي اليوم الثامن قمت أنا وزوجتي بالإحرام من منزلنا في مكة للحج وانطلقنا نحن الثلاثة لأداء فريضة الحج في إحدى الحملات .... سؤالي : هل يلزمنا فدية لأننا لم نحرم من ميقات " وادي محرم " أي أننا تجاوزناه أنا وزوجتي بدون أن نحرم منه لأننا من سكان مكة ؟
الحمد لله، لا حرج عليكم في تجاوز الميقات دون إحرام ؛ لكونكم لم تريدوا الحج أو العمرة في ذلك الوقت ، وفي نيتكم الإحرام في اليوم الثامن من منازلكم ، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت : ( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) رواه البخاري (1524) ومسلم (1181).
وهكذا إذا خرج المكي إلى الطائف أو جدة ، ثم رجع وهو غير مريد للنسك ، فلا يلزمه الإحرام ، على الراجح من قولي العلماء .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/122) : " من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو حاذاها جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا خرج المكي إلى جدة مثلا ثم رجع إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه فهل يلزمه الإحرام من جدة ؟ وهل له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا؟
فأجاب : " له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا ، وإذا كان يريد الحج لم يلزمه (يعني الإحرام من جدة ) ؛ لأن أهله في مكة " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/326).
وقوله رحمه الله : " لأن أهله في مكة " المقصود أنه من أهل مكة أو المقيمين بها ، فلا يؤثر كون أهلك خرجوا معك إلى الطائف ، فالحكم واحد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/90074

بين المحبرة والكاغد
2008-12-04, 03:01 PM
يا شيخ عدنان بورك فيك
الحرج عندي اني اسكن خارج الحرم في الشرائع مع اني اجزم بان الشرائع من مكه في الوقت الحالى

الحرج في اني اريد الاحرام من مكه حيث مقر الحمله حيث قدومي عليها من طريق جده

عدنان البخاري
2008-12-04, 03:02 PM
/// من فتاوى ابن حجر المكي الشافعي:
( وسئل ) نفع الله به عن مكي خرج لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزار ثم وصل ذا الحليفة فهل يلزمه الإحرام منها لأن من الغالب أن المكي المقيم بمكة يحج كل سنة فكان كقاصد مكة للنسك أو لا يلزمه ذلك .
( فأجاب ) بقوله في ذلك تفصيل لا بد منه لأنه الذي دل عليه كلام النووي في مجموعه في مواضع حيث قال إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو رسالة أو كان مكيا سافر فأراد دخولها عائدا من سفر ونحو ذلك لم يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة وكذا لو أراد دخول الحرم دون مكة بلا خلاف كما صرح به جميع الأصحاب ا هـ ملخصا

عدنان البخاري
2008-12-04, 03:07 PM
يا شيخ عدنان بورك فيك
الحرج عندي اني اسكن خارج الحرم في الشرائع مع اني اجزم بان الشرائع من مكه في الوقت الحالى
الحرج في اني اريد الاحرام من مكه حيث مقر الحمله حيث قدومي عليها من طريق جده
/// الذي يظهر أنَّك تحرم من المكان الذي تنوي الحج منه، مثلما لو كنت من أهل مكة -في الشرائع- وصادف وجودك في اليوم الثامن كونك في الحملة أوعرفة؛ فتحرم من هناك..
/// ومثلما لو كنت في ذي الحليفة يوم الثامن وأردَّت الحجَّ فتحرم من هناك.
/// ولعلَّ هذا كلُّه راجعٌ إلى قوله: ((ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ)).
والله أعلم!
/// وثم فتوى للشيخ ابن باز أو اللجنةالدائمة قريبة من هذا الباب لا تحضرني الآن.

عدنان البخاري
2008-12-11, 01:11 PM
/// ثم رأيت تلك الفتوى المنوَّه بها أعلاه:

/// من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله:
س: من كان في منى قبل يوم التروية هل عليه أن يذهب إلى مكة ويحرم منها؟ وما حكم استبدال الإحرام ؟
ج: الذي في منى قبل يوم التروية إذا جاء يوم التروية يحرم من مكانه في منى والحمد لله، وهكذا المرابط في مزدلفة من الجنود والمسؤولين، يحرم من مكانه.
إذا جاء يوم الثامن يحرم من مكانه الذي في منى والذي في مزدلفة من مزدلفة، والذي في عرفة من عرفة، والذي في مكة من مكة، والذي في ضواحيها من ضواحيها؛ كلُّ يحرم من مكانه... الخ.

/// وفي فتوى مختصرة أخرى للشيخ ابن باز رحمه الله شبيهة بهذه:
س: من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى ؟
ج: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة؛ بل يلِّبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته.