مشاهدة النسخة كاملة : أفتوني : هل أخذ ابن عمر من لحيته ما دون القبضة يعد معصية في حقه؟
أبوهلا
2008-11-16, 10:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفتوني أكرمكم الله فقد قرأت كثيرا في المسألة وبقي لي هذا السؤال :
هل كان ابن عمر عاصياً حين أخذ من لحيته ، وهو الذي روى الحديث بصيغ ( وفروا ، أوفوا ، أعفوا ، أرخوا ) وكلها تدل على الأمر بترك اللحية على حالها وعدم إنقاصها بقص أو حلق دون استثناء لحج وعمرة ، والأمر للوجوب كما هو مقرر في أصول الفقه . أم أن الأمر هنا للاستحباب ؟
( لطفا من لا يتقن الاختصار لا يجيب عن السؤال فلدي كتب كثيرة )
أبو القاسم
2008-11-16, 10:15 AM
معاذ الله أن يكون كذلك
وحاشاه رضي الله عنه
بل هذا دليل على فهمه للحديث
وأن الأخذ من اللحية لا يعد مخالفة لما رواه عن خليله-على الأقل حسب فهمه واجتهاده-
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابوالبراء الازدي
2008-11-16, 10:22 AM
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله ان ابن عمر كان ياخذ مازاد عن القبضه وذلك في الحج متؤول قول الله محلقين رؤسكم ومقصرين فارد الجمع بين التحليق والتقصير في الاية والله علم
أبو القاسم
2008-11-16, 10:25 AM
كونه تأول ذلك في الحج فهو أسوأ-على فرض كون الأخذ من اللحية محرما-مما لو أخذ منها في غير الحج
من صاحب النقب
2008-11-16, 10:48 AM
ملاحظة : العاصي عند العلماء من استدل بفعل ابن عمر على الحلق و التقصير و خالف أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالإعفاء
أبوهلا
2008-11-16, 11:07 AM
أخي ( من صاحب النقب ) سلاما سلاما
نريد جوابا مع الدليل والأدب
صلاح سالم
2008-11-16, 01:28 PM
إلى من يقول بهذا عليه أن يتوب إلى الله فبن عمر أحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن فهم ما فهمه أبن عمر لا حرج عليه طالما في الدين سعة ، وأما ما أخذ اللحية حتى لا يبقى منها إلا القليل كما يفعله المتصوفة والإخون المفلسين نسأل الله السلامة من فعلهم فهذا هو العاصي جزيت خير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
أما من قال بقول ابن عمر بأخذ ما دون القبضة في الحج (وأكرر في الحج فقط لا سواه) فلا حرج لفعل صحابي وليس له مخالف في فعله وما سمعنا من أعاب عليه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .
فمن عنده دليل على عيب أحد الصحابة على ابن عمر رضي الله عنهما فل يأتينا به مشكوراً مأجوراً عند الله .
وحتى لا يذهب البعض بأني أقول بجواز أخذ شيء من الله فأنا لا أرى هذا الفعل بالته لأن أمر النبي عندي مقدم على فعل الصحابي رضي الله عنه وإن كان فهم الدين لا يأتينا إلا منقبلهم رضي الله عنهم ولكن ننظر في فعل الإغلبية في الأمر حفظكم الله وفعل الغالب هو الترك جزيتم خير والله أعلم .
صلاح سالم
2008-11-16, 01:29 PM
إلى من يقول بهذا عليه أن يتوب إلى الله فبن عمر أحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن فهم ما فهمه أبن عمر لا حرج عليه طالما في الدين سعة ، وأما ما أخذ اللحية حتى لا يبقى منها إلا القليل كما يفعله المتصوفة والإخون المفلسين نسأل الله السلامة من فعلهم فهذا هو العاصي جزيت خير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
أما من قال بقول ابن عمر بأخذ ما دون القبضة في الحج (وأكرر في الحج فقط لا سواه) فلا حرج لفعل صحابي وليس له مخالف في فعله وما سمعنا من أعاب عليه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .
فمن عنده دليل على عيب أحد الصحابة على ابن عمر رضي الله عنهما فل يأتينا به مشكوراً مأجوراً عند الله جزيتم خير .
علي الغامدي
2008-11-16, 01:42 PM
سبحان الله
لو تركتها يااباسالم لكان خيرا لك
الواحدي
2008-11-16, 02:18 PM
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أقترح أن يعدَّل العنوان، تأدُّباً مع الصحابة، رضي الله عنهم.
إطلاق المعصية في حق ابن عمر فيه نوع تجوُّز، فهو يوهم أنه كان ملازما للمعصية!
وحصر الجواب في الذين "يتقنون الاختصار" فيه تضييق لواسع. وكأن الأخ الفاضل ينتظر الإجابة بـ "نعم" أو "لا"..
والله من وراء القصد.
أبوهلا
2008-11-16, 03:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي صلاح سالم جزيت خيراً
وأنا أيضاً ملتحي ولا آخذ منها شيئاً ، ولكني أسأل لمعرفة الحق ، ولا أتجنب السؤال كما يفعل بعض الضعفاء ...
ولي بعض الأسئلة على قولك : ( من فهم ما فهمه ابن عمر لا حرج عليه طالما في الدين سعة ) أرجو التكرم علي بالجواب فهدفي والله هو الحق ، ولك علي ألا أتمسك بقول لا تسنده الحجة :
ماذا فهم ابن عمر من الحديث ؟ هل فهم أن الأمر للاستحباب ؟
وكيف حددها بالقبضة وخصصها بالنسك ؟
وهل لي أن أقدم فهم ابن عمر وهو راوي الحديث على فهم من جاء بعده من العلماء؟
( أرجو أن يكون الجواب أصوليا ، لا تقريريا ، ولك دعواتي الخالصة )
أخي علي الغامدي : قل خيرا أو... لو تركتها لكان خيرا لك .
الواحدي
2008-11-16, 03:34 PM
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أقترح أن يعدَّل العنوان، تأدُّباً مع الصحابة، رضي الله عنهم.
إطلاق المعصية في حق ابن عمر فيه نوع تجوُّز، فهو يوهم أنه كان ملازما للمعصية!
وحصر الجواب في الذين "يتقنون الاختصار" فيه تضييق لواسع. وكأن الأخ الفاضل ينتظر الإجابة بـ "نعم" أو "لا"..
والله من وراء القصد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أشير فقط إلى أن العنوان تغيّر بعد هذه المشاركة، وكان قبل ذلك، إن لم تخنِّي الذاكرة: "هل كان ابن عمر عاصياً حين أخذ من لحيته".
وقد سرّني التغيير. لكن كانت الأمانة تقتضي الإشارة إلى ذلك بعد التغيير، لأن الذي يقرأ المشاركة ويراجع العنوان، تبدو له المشاركة نشازا.
وبارك الله في الجميع.
أبوهلا
2008-11-16, 05:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الخلوق الواحدي جزيت خيراً
لم أقصد الإساءة ، والعنوان الجديد الذي وضعه المشرفون يروقني أكثر .
أما عن الإيجاز فالمقصود عدم الخروج عن المسألة ، وملء الشاشة بنقول في أحكام اللحية ليس لها علاقة بالسؤال المطروح .
أرجوك تجول في المنتدى وستجد نقولاً مطولة من كتب موجودة في مكتبة أي منا عندها ستعذرني .
دعواتي الصادقة لك .
الواحدي
2008-11-16, 06:00 PM
جزاك الله خيراً.
والشكر ولاعتذار لإخواننا المشرفين، وفقهم الله وسدّد خطاهم.
من صاحب النقب
2008-11-16, 10:14 PM
أخي ( من صاحب النقب ) سلاما سلاما نريد جوابا مع الدليل والأدب
ملاحظة : الدليل هو ما ذكرته أنت من الأمر بالاعفاء و نحوه لذلك لم أذكره و صرفه للاستحباب هو الذي يحتاج لدليل أما الأدب فإن كان في كلامي إساءة أدب فبينه لي
أبوهلا
2008-11-17, 12:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حوار ظريف بين ( 1 ) و ( 2 ) يلخص ما دار من حديث هنا :
( 1 ) ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها ؟
( 2 ) هذه المسألة قتلت بحثاً ، دعك منها .
( 1 ) ما الجواب ؟
( 2 ) حرام طبعاً ، لا يجوز حلق اللحية أو الأخذ منها ، ومن فعل ذلك فقد عصى أمر النبي بالإعفاء .
( 1 ) لكن ابن عمر أخذ من لحيته ، وهو راوي الدليل الذي تستدل أنت به ، فهل عصى أمر النبي بالإعفاء ؟
( 2 ) معاذ الله أن يكون كذلك ، ولكن العاصي من استدل بفعل ابن عمر وخالف أمر الرسول ( كما يقول من صاحب النقب )
( 1 ) لا تحد عن الجواب ، هل عصى ابن عمر أمر النبي بالإعفاء ؟
( 2 ) لا لا لم يعص وحاشاه ذلك ، ولكن هذا فهم ابن عمر للحديث .
( 1 ) هل تقصد أنك تفهم الحديث أفضل من ابن عمر .
( 2 ) لا ولكن هناك قائمة طويلة من العلماء تقول بحرمة الأخذ من اللحية .
( 1 ) نعم هناك خلاف وهذا الحوار للبحث عن الحق وليس للتعصب ، وعلى أية حال فأنا أمام خيارين إما مذهب ابن عمر ( جواز الأخذ من اللحية ) وإما مذهب غيره ، وسأختار مذهب ابن عمر لعدة أمور : لأنه راوي الحديث ، ولعدم ورود الإنكار عن الصحابة ( إجماع سكوتي على جواز الأخذ ) ، ولأنه عاصر نزول الوحي لذا فهو أعلم بمراد النبي من أي فقيه ستذكره في قائمتك الطويلة ، ولأنه معروف بشدة متابعته للنبي .
( 2 ) وما تقول في أمر النبي والأمر يقتضي الوجوب .
( 1 ) نعم قرر الأصوليون أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة فيصبح للاستحباب ، وهي هنا موجودة : وهي أخذ ابن عمر ـ وهو راوي الحديث والمعروف بشدة متابعته للنبي ـ من لحيته دون إنكار من الصحابة ، وهم أعلم بمراد النبي وبما يروونه عنه من أي فقيه آخر بعدهم لا يعرف إلا ظاهر النص .
( 2 ) انتبه فلا يجوز لك حينئذ إلا أخذ ما زاد عن القبضة وفي الحج ( فقط لا سواه ) ، أما ما يفعله المتصوفة والإخوان المفلسين بلحاهم فهو المعصية بعينها .
( 1 ) دعك من المتصوفة والإخوان المفلسين ( هداهم الله ) ، وأجبني : كيف تقول لا يجوز إلا أخذ ما زاد عن القبضة وفي الحج فقط بلا دليل . أما فعل ابن عمر ، فليس فيه دليل يحرم الأخذ في غير الحج وما دون القبضة قال ابن عبد البر في الاستذكار ( 13 / 116 ) : " في أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج ، دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج ؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج " .
( 2 ) اتق الله ، ولا تخالف أمر نبيه .
( 1 ) أنا عبد لله إن ثبت عندي من دينه وجوب الإعفاء قلت به ، وإن ثبت الاستحباب قلت به ، مطلوبي هو الدليل .
( 2 ) هناك أدلة سآتيك بها .
( 1 ) أنا في انتظارك .
ولكم دعائي الخالص .
صلاح سالم
2008-11-17, 12:36 AM
اخي الكريم اجمع لك أقوال أهل العلم بإذن الله في هذه المسألة وفي فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بإذن الله حتى ذلك الحين اسأل الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه ادعو الله لي بالخير وارجو ان تعذرني إذا تأخرت في الرد بعض الشيء حفظك الله لضعف مكتبتي لهذا سانتقل إلى مكتبة أحد الأخوة وهناك أجمع الأقوال كلها وأحرر المسألة وارسلها لك بإذن الله على الخاص أو انشرها على العام جزيت عنا كل خير لفتح باب خير لنا ولكم حفظكم الله .
صلاح سالم
2008-11-17, 01:01 AM
اخي الفاضل خلال تطلعي السريع لفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله وجدت هذه الفتوى وهي بعنوان :
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد :
فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24 / 1 / 1415هـ مقالا للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه ، يتضمن ما نصه :
ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره ، ويقص أظافره ، ويتعاهد لحيته ، فلا يتركها شعثة مبعثرة ، دون تشذيب أو تهذيب ، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال ، وتفزع الرجال ، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده ، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام ، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته ، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف : لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا إلخ ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما .
ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة ، وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها ، رأيت أن من الواجب التنبيه على ما تضمنه كلامه- وفقه الله- من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، في الصحيحين وغيرهما أنه قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي لفظ : قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي رواية مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس
ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب ؛ مخالفة للمشركين والمجوس والأصل في الأمر الوجوب فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها وقد قال الله عز وجل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال سبحانه قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ وقال عز وجل وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في صحيحه ،
وقال صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم متفق عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره بما رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ
من لحيته من طولهل وعرضها . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ، ولكنه غير صحيح ؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي ، وهو متروك الحديث .
واحتج - أيضا - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . وهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .
فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه ، وأن يتوب إليه مما كتب ، وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ . ومعلوم عند أهل العلم : أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه ، وواجب عليه ، وخير له من التمادي في الخطأ .
وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين ، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
فهرس فتاوى ومقالات بن باز
مع هذا أقول بأني بإذن الله ابحث في المسألة بشكل وافي إن مكن الله لي بإذنه تعالى حفظك الله .
أبوهلا
2008-11-17, 01:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم صلاح سالم وفقه الله ، أشكر فيك بحثك عن الحق .
أخي أرجوك لا تأتي بنقول تثقل بها هذه الصفحة ، ويكفي أن تقرأ تلك النقول ، وتستصفي منها ما يتعلق بمسألتنا .
أنا لا أحب أن تتحول المسألة إلى أسماء علماء لأن ذلك سيعمي المتعصبين ، ويكفيني أدلة أولئك العلماء دون أسمائهم ، ولا تجعلنا نقارن بين اجتهاد ابن عمر ـ الذي عاصر نزول الوحي وشاهد الحال ـ واجتهاد أي عالم ستذكره .
ولك مني خالص الدعاء
صلاح سالم
2008-11-17, 09:22 AM
جزيت خير اخي على النصيحة وبإذن الله لا أنقل ولكن أعطيك هذا الكتاب واسأل الله أن يكون وافياً شافياً بإذن الله للمسألة وهذا هو الرابط http://www.saaid.net/book/4/798.doc وهذه الرسالة تكفينا وإياكم بإذن الله .
من صاحب النقب
2008-11-17, 01:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حوار ظريف بين ( 1 ) و ( 2 ) يلخص ما دار من حديث هنا :
( 1 ) ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها ؟
( 2 ) هذه المسألة قتلت بحثاً ، دعك منها .
( 1 ) ما الجواب ؟
( 2 ) حرام طبعاً ، لا يجوز حلق اللحية أو الأخذ منها ، ومن فعل ذلك فقد عصى أمر النبي بالإعفاء .
( 1 ) لكن ابن عمر أخذ من لحيته ، وهو راوي الدليل الذي تستدل أنت به ، فهل عصى أمر النبي بالإعفاء ؟
( 2 ) معاذ الله أن يكون كذلك ، ولكن العاصي من استدل بفعل ابن عمر وخالف أمر الرسول ( كما يقول من صاحب النقب )
( 1 ) لا تحد عن الجواب ، هل عصى ابن عمر أمر النبي بالإعفاء ؟
( 2 ) لا لا لم يعص وحاشاه ذلك ، ولكن هذا فهم ابن عمر للحديث .
( 1 ) هل تقصد أنك تفهم الحديث أفضل من ابن عمر .
( 2 ) لا ولكن هناك قائمة طويلة من العلماء تقول بحرمة الأخذ من اللحية .
( 1 ) نعم هناك خلاف وهذا الحوار للبحث عن الحق وليس للتعصب ، وعلى أية حال فأنا أمام خيارين إما مذهب ابن عمر ( جواز الأخذ من اللحية ) وإما مذهب غيره ، وسأختار مذهب ابن عمر لعدة أمور : لأنه راوي الحديث ، ولعدم ورود الإنكار عن الصحابة ( إجماع سكوتي على جواز الأخذ ) ، ولأنه عاصر نزول الوحي لذا فهو أعلم بمراد النبي من أي فقيه ستذكره في قائمتك الطويلة ، ولأنه معروف بشدة متابعته للنبي .
( 2 ) وما تقول في أمر النبي والأمر يقتضي الوجوب .
( 1 ) نعم قرر الأصوليون أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة فيصبح للاستحباب ، وهي هنا موجودة : وهي أخذ ابن عمر ـ وهو راوي الحديث والمعروف بشدة متابعته للنبي ـ من لحيته دون إنكار من الصحابة ، وهم أعلم بمراد النبي وبما يروونه عنه من أي فقيه آخر بعدهم لا يعرف إلا ظاهر النص .
( 2 ) انتبه فلا يجوز لك حينئذ إلا أخذ ما زاد عن القبضة وفي الحج ( فقط لا سواه ) ، أما ما يفعله المتصوفة والإخوان المفلسين بلحاهم فهو المعصية بعينها .
( 1 ) دعك من المتصوفة والإخوان المفلسين ( هداهم الله ) ، وأجبني : كيف تقول لا يجوز إلا أخذ ما زاد عن القبضة وفي الحج فقط بلا دليل . أما فعل ابن عمر ، فليس فيه دليل يحرم الأخذ في غير الحج وما دون القبضة قال ابن عبد البر في الاستذكار ( 13 / 116 ) : " في أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج ، دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج ؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج " .
( 2 ) اتق الله ، ولا تخالف أمر نبيه .
( 1 ) أنا عبد لله إن ثبت عندي من دينه وجوب الإعفاء قلت به ، وإن ثبت الاستحباب قلت به ، مطلوبي هو الدليل .
( 2 ) هناك أدلة سآتيك بها .
( 1 ) أنا في انتظارك .
ولكم دعائي الخالص .
ملاحظة :
( 2) لماذا صار فعل ابن عمر صارفاً للوجوب لماذا لم تقل على الأقل أنه يقيد الوجوب فيما دون القبضة و ما زاد فليس إعفاؤه واجباً و هو مصروف للاستحباب
( 2 ) لماذا جعلت مذهب ابن عمر الأخذ مطلقاً مع أنه لم يأخذ إلا ما زاد عن القبضة
أبوهلا
2008-11-17, 06:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي ( من صاحب النقب ) جزيت خيرا ، يعجبني فيك الإيجاز
أخي إن فعل ابن عمر وهو راوي الحديث ، وعدم ورود الإنكار عن الصحابة مجرد قرائن صارفة ، وليست أدلة قائمة بذاتها .
تأمل معي :
1 - ابن عمر يروي الأمر بالإعفاء ، والأمر للوجوب ، إذن يحرم الأخذ من اللحية مطلقاً .
2 – ابن عمر يأخذ من لحيته بدون إنكار من الصحابة ، هناك موقفان من ذلك :
الموقف الأول : التمسك بظاهر النص ، وأن ابن عمر خالف ما يرويه والعبرة بروايته لا بفعله . وهذا القول يوصل إلى أن ابن عمر فعل محرماً .
الموقف الثاني : أن نقول ليس الظن بابن عمر وهو المشهور بشدة المتابعة أن يخالف أمر النبي بالإعفاء ، وليس الظن بالصحابة السكوت على محرم ولو كان الفاعل متأولاً ، ولكنهم حملوا أمر النبي على الاستحباب ، وهم العرب الخلص العارفون بمراد النبي وبالقرائن المحيطة بأوامره .
أما تحديد الأخذ بالقبضة والحج فلا دليل عليه ، لأن فعل ابن عمر ليس بدليل .
ملاحظة :
تحديد المقادير والأوقات في الشريعة لا تكون إلا بدليل ، وهو غير متوفر هنا .
ولك دعائي الخالص
من صاحب النقب
2008-11-18, 02:22 AM
تأمل معي :
1 - ابن عمر يروي الأمر بالإعفاء ، والأمر للوجوب ، إذن يحرم الأخذ من اللحية مطلقاً .
2 – ابن عمر يأخذ من لحيته بدون إنكار من الصحابة ، هناك موقفان من ذلك :
الموقف الأول : التمسك بظاهر النص ، وأن ابن عمر خالف ما يرويه والعبرة بروايته لا بفعله . وهذا القول يوصل إلى أن ابن عمر فعل محرماً .
الموقف الثاني : أن نقول ليس الظن بابن عمر وهو المشهور بشدة المتابعة أن يخالف أمر النبي بالإعفاء ، وليس الظن بالصحابة السكوت على محرم ولو كان الفاعل متأولاً ، ولكنهم حملوا أمر النبي على الاستحباب ، وهم العرب الخلص العارفون بمراد النبي وبالقرائن المحيطة بأوامره .
أما تحديد الأخذ بالقبضة والحج فلا دليل عليه ، لأن فعل ابن عمر ليس بدليل .
ملاحظة :
تحديد المقادير والأوقات في الشريعة لا تكون إلا بدليل ، وهو غير متوفر هنا .
ولك دعائي الخالص
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ملاحظة :
الموقف الثالث :
أن الأمر بالإعفاء مقيد :
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج : 29]
و عن جابر " كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة " و في رواية " كنا نؤمر أن نعفي السبال "
و يقيده بطولها :
في رواية عن جابر " لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة "
و يبين الطول المراد و أنه ما زاد على القبضة : فعل ابن عمر
و بهذا لا يلزم الموقف الأول أن ابن عمر فعل محرماً و لا يلزم الموقف الثاني أن الأمر للاستحباب
و الله أعلم و الله الموفق
أبوهلا
2008-11-18, 08:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي ( من صاحب النقب ) جزيت خيرا
أخي الكريم تلطفً وراجع معنى المقيد لأنه غير داخل هنا . وتنـزلا معك نقول إن ما أطلقه الشارع لا يقيده إلا دليل من الشارع نفسه وهو ما لا تملك .
أما الآية فليست بصريحة ولا حجة لك في أقوال المفسرين .
وأما حديث جابر فإليك خبره :
ـ ( كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب ) رواية ضعيفة
ـ ( لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة ) ضعيفة أيضاً
ـ ( كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ) هذه الرواية الصحيحة
وللعلم هو حديث مرسل ولكن له حكم الرفع ، وتنـزلاً معك سأقول بثبوت الروايات الثلاث وإليك الجواب عنها :
قوله : ( كنا نؤمر ) لا زيادة فيه على حديث ابن عمر المرفوع ( وفروا ، أوفوا ، أعفوا ، أرخوا ) وقد بينت لك أن الأمر هنا للاستحباب ( راجع ما سبق )
قوله : ( لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة ) ، وقوله : ( كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ) هذه حكاية حال لا أمر فيها ولا نهي ولا حجة لك فيها ، بل هي حجة عليك لأن أخذهم من طولها في حج أو عمرة مخالف لأمر النبي ( وفروا ، أوفوا ، أعفوا ، أرخوا ) ومخالف للرواية التي أتيت بها ( كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب ) .
وأذكرك بقول ابن عبد البر السابق ذكره : " في أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج ، دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج ؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج "
قولك : ( و يبين الطول المراد و أنه ما زاد على القبضة : فعل ابن عمر )
( الطول المراد ) تكرم علي وقل لي من الذي يريد هذا الطول ؟؟؟
( ويبين الطول ... فعل ابن عمر ) قلت لك من قبل فعل ابن عمر لا يعد دليلا .
وبهذا يعلم أن الموقف الثالث غير موجود أصلا ، ونعود للموقفين السابقين .
ولكم مني خالص الدعاء .
أبو شعيب
2008-11-18, 10:20 AM
أبوهلا ،
ألا يصح أن نقول : إن ابن عمر - رضي الله عنه - فهم التقييد بالقبضة لدليل صحّ عنده ولم يردنا ؟
ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه أخذ ما دون القبضة حتى نقول إنهم فهموا أن الأمر بالإعفاء هو على الاستحباب .. بل قد يكونون فهموا أن الأمر هو : اعفوا اللحى حتى القبضة .
وابن عمر مشهور عنه متابعته الشديدة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، حتى إنه لم يكن يسعه مخالفته في شيء من أمور الدنيا .
فإن كان ابن عمر فهم الاستحباب من الإعفاء .. فهو خالف هذا الاستحباب وخالف السنة ؟
وإن قلنا .. لعلّه فهم أن في الحج ضرورة تبيح الأخذ من اللحية .. وما يجوز في الحج لا يجوز في غيره .. فبهذا ينتقض الاستدلال بفعله على استحباب إعفاء اللحى .
هذا ، والله أعلم .
أبوهلا
2008-11-18, 11:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبو شعيب جزيت خيرا
لن أناقشك إلا حين يكون كلامك علميا ، أما بهذه الطريقة فلا .
ولك دعائي الخالص
صلاح سالم
2008-11-18, 01:16 PM
إخوتي الكرام ممكن أن اعلم ما هو قول الإئمة الأربعة وكبار التابعين في المسألة حفظكم الله بعد كل هذا الخوض جزاكم الله خير .
أبو شعيب
2008-11-18, 03:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبو شعيب جزيت خيرا
لن أناقشك إلا حين يكون كلامك علميا ، أما بهذه الطريقة فلا .
ولك دعائي الخالص
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
سؤالك هو في فهم ابن عمر - رضي الله عنه - للحديث .. فكيف لا يكون إيراد هذه الاحتمالات التي ذكرتُها من المنهج العلمي في الطرح ، ومثل ذلك كثير في كتب الفقهاء ؟ ..
طيب .. أنت سألت : هل كان عاصياً ؟ .. الجواب : لا ، بل مجتهد .
ستقول لي : وما نوع التأويل ؟ .. سأقول لك : هو ما ذكرتُه لك في مشاركتي السابقة .
هدانا الله وإياك إلى الحق ، آمين .
أبوهلا
2008-11-18, 05:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي صلاح سالم عفا الله عنك ستخرجنا إلى التعصب وإلى أسماء الرجال ونحن نبحث عن أدلتهم ولا نتعصب إلا للحق أما هم فخيرة الأمة . ألحقني الله وإياك بالصالحين .
على أية حال في آخر هذه الصفحة يوجد مواضيع مشابهة وإليك هذا الرابط قد تجد فيه مرادك :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5523
من صاحب النقب
2008-11-18, 05:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي ( من صاحب النقب ) جزيت خيرا
قوله : ( لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة ) ، وقوله : ( كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ) هذه حكاية حال لا أمر فيها ولا نهي ولا حجة لك فيها ، بل هي حجة عليك لأن أخذهم من طولها في حج أو عمرة مخالف لأمر النبي ( وفروا ، أوفوا ، أعفوا ، أرخوا ) ومخالف للرواية التي أتيت بها ( كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب ) .
وأذكرك بقول ابن عبد البر السابق ذكره : " في أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج ، دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج ؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج "
.
ملاحظة : الآية أليست على الأقل عذر لابن عمر و تبطل كونه فعل محرماً كما قلت في الموقف الأول فالموقف الأول لا يلزم منه أنه فعل محرماً بل فهم تقييد الآية للحديث حتى لو لم يوافق على فهمه
ثم قلت في أثر جابر أنها حكاية حال فهل تدل على الإجماع السكوتي الذي ادعيته في أن الأمر للاستحباب ؟ أو تدل على أنهم لم ينكروا على ابن عمر لأنهم لا يعدون الأخذ من طولها في الحج منكراً ؟ أي أن حالهم كما قلت أنت أنهم يأخذون في الحج من طولها لهذا لم ينكروا على ابن عمر و ليس لأنهم فهموا و لا ابن عمر فهم أن الأمر للاستحباب
و الخلاصة أن فعل ابن عمر و عدم إنكار الصحابة لا يظهر أنه يدل على أنهم فهموا أن الأمر للاستحباب بل فهموا تقييد الآية للحديث في الأخذ من اللحية كما تأخذ المرأة قدر أنملة و قال بعض العلماء أنه يجوز في غير الحج لكنه ليس بحلق و لا تقصير بل أخذ ما زاد على القبضة و قيل يكره
و الله الموفق
أبوهلا
2008-11-18, 09:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي ( من صاحب النقب ) جزيت خيرا
سأرد على مشاركتك ، ولكن بعد أن أعرف هل لديك مشكلة من كون الأمر للاستحباب مع وجود نظائر لذلك عند الفقهاء .
أم أنك تحرم ثم تبحث عن أي دليل يؤيد تحريمك ؟
أخي أبو شعيب أرجو قبول عذري
ولكم مني خالص الدعاء
بندر المسعودي
2008-11-18, 11:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
هذه المسألة ترجع الى مسألة أصولية وهي هل فعل الصحابي يخصص العام من النصوص ويقيد المطلق من النصوص ؟
هذا مما أختلف فيه العلماء وذهب الحنفية والحنابلة الى أن فعل الصحابي يخصص العام ويقيد المطلق فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم عام في اعفاء اللحية وفعل ابن عمر خصص هذا العام بما دون القبضة .
أبوهلا
2008-11-19, 01:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي بندر الطائي جزيت خيرا
أخي لم أطلع من قبل على أن : ( فعل الصحابي يخصص العام من النصوص ويقيد المطلق من النصوص ) كما تقول أنت ، ولكنهم ذكروا ذلك في قول الصحابي فقط على خلاف بينهم ربما هو الذي اطلعت عليه . أما الذي يؤخذ قوله وفعله وتقريره فهو محمد .
كما أحب أن تتنبه إلى مسألة مهمة وهي أن تحديد المقادير والأوقات في الشريعة لا يكون إلا بدليل ، وهو غير متوفر هنا .
وأخيراً ما هي مشكلتكم مع كون الأمر للاستحباب مع وجود نظائر لذلك عند الفقهاء . أم أنكم تحرمون ثم تبحثون عن أي دليل يؤيد تحريمكم ؟
ولكم دعائي الصادق
صلاح سالم
2008-11-19, 02:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي صلاح سالم عفا الله عنك ستخرجنا إلى التعصب وإلى أسماء الرجال ونحن نبحث عن أدلتهم ولا نتعصب إلا للحق أما هم فخيرة الأمة . ألحقني الله وإياك بالصالحين .
على أية حال في آخر هذه الصفحة يوجد مواضيع مشابهة وإليك هذا الرابط قد تجد فيه مرادك :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5523
جزيت خير وبارك الله ونسال الله ان لا يجعلنا ممن يتعصب لاحد إلا الله ورسوله فهذا الحق الذي لبد ان يتبع ، وان فهم من قولي هو الخروج عن ما انتم فيه حفظك الله هذا ليس قصدي ولم يكن مرادي ولكن هو رد فقط على ما سطره اخونا وطريقته في الاستدلال حفظكم الله ورعاكم .
ومع هذا اكرر اعتذاري ان صدر من قبلي ما يسا فهم
بندر المسعودي
2008-11-19, 04:31 PM
قال الشيخ عبد الكريم النملة في المهذب 4/1634: قول الصحابي وفعله ومذهبه هل يخصص العموم ؟
بندر المسعودي
2008-11-19, 04:40 PM
وهل تم اجماع على ان المقدرات لابد من دليل من الكتاب والسنة بل جمهور العلماء على أن المقدرات يجوز فيها القياس ولا أدري ما علاقة المقدرات في هذه المسألة .
بندر المسعودي
2008-11-19, 04:55 PM
وأخيراً ما هي مشكلتكم مع كون الأمر للاستحباب مع وجود نظائر لذلك عند الفقهاء . أم أنكم تحرمون ثم تبحثون عن أي دليل يؤيد تحريمكم ؟
ولكم دعائي الصادق
وهل ابن عمر حلق اللحية حتى تقول هو صارف للوجوب أو أخذ ما زاد عن القبضة فيكون غاية ما هناك أنه مخصص لعموم الأمر هذا اذا سلم لك أن فعل الصحابي يخصص العام .
أما قولك يكون ابن عمر عاصيا فهذا لا يلزم بل يقال أجتهد وخطأ .
أبوهلا
2008-11-19, 04:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي بندر الطائي جزيت خيراً
هذه فائدة جديدة استفدتها منك ، ولكن بقي في المشاركة السابقة أشياء لم تجب عنها وللتذكير هي :
ـ إن تحديد المقادير والأوقات لا يكون إلا بدليل ، فهل لديكم دليل
ـ هل هناك مشكلة في كون الأمر للاستحباب .
ولن أرد على المشاركة الأخيرة لعدم علميتها
ولك دعائي الخالص
أبوهلا
2008-11-19, 05:03 PM
وهل تم اجماع على ان المقدرات لابد من دليل من الكتاب والسنة بل جمهور العلماء على أن المقدرات يجوز فيها القياس ولا أدري ما علاقة المقدرات في هذه المسألة .
هذه المشاركة التي كنت أقصد أنها غير علمية .
أبوهلا
2008-11-19, 05:08 PM
وهل ابن عمر حلق اللحية حتى تقول هو صارف للوجوب أو أخذ ما زاد عن القبضة فيكون غاية ما هناك أنه مخصص لعموم الأمر هذا اذا سلم لك أن فعل الصحابي يخصص العام .
أما قولك يكون ابن عمر عاصيا فهذا لا يلزم بل يقال أجتهد وخطأ .
يبدو أن الأخ بندر بدأ يمزح أو ....
يقول لنا بنفسه إن فعل ابن عمر مخصص للعام ، ثم يرد على نفسه ويقول إن سلم لك أن فعل الصحابي يخصص العام !!!!!!
اسمعوا ما يقول واضحكوا معنا : اجتهد ابن عمر وأخطأ واجتهد بندر الطائي وأصاب .
من صاحب النقب
2008-11-19, 05:45 PM
الإخوة المشاركون في الموضوع و المشرفون :
ألا تلاحظون أن صاحب الموضوع يطرح سؤال مسترشد ثم إذا أجابه أحد سفهه و سخر منه لاحظوا ردوده هنا بل إذا رد أحد قال هل عندك مشكلة ، إذا لماذا يطرح الموضوع إذا كان الرد مشكلة
و راجعوا موضوعه الآخر
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=22735
أما موضوعه الأول ففد حذف
فلا أدري لماذا يطرح مواضيعه هل يريد السخرية برواد المنتدى و هل يريد أن نتابع معه المذاكرة ليسخر منا
من صاحب النقب
2008-11-19, 05:57 PM
وأقول للإخوة المشاركين : إنه قد وقع مني سهواً تسمية التخصيص تقييداً
بندر المسعودي
2008-11-19, 05:58 PM
شر البلية ما يضحك
بندر المسعودي
2008-11-19, 06:04 PM
يبدو أن الأخ بندر بدأ يمزح أو ....
يقول لنا بنفسه إن فعل ابن عمر مخصص للعام ، ثم يرد على نفسه ويقول إن سلم لك أن فعل الصحابي يخصص العام !!!!!!
.
ان دل فهو يدل على عدم العلم والفهم والا قولي إن فعل الصحابي ...الخ مجرد نقل حتى لو كان غير ذلك فإن قولي لا يسلم لك يعني أن المخالف يقول أنا لا أقول إن فعل الصحابي يخصص العام .
بندر المسعودي
2008-11-19, 10:18 PM
هذه المشاركة التي كنت أقصد أنها غير علمية .
ماشاء الله على العلم الواسع الذي أستطعت منه معرفة نوعية المشاركات علمية وغير علمية الحقيقة أن المناقشة معك غير علمية .
أبوهلا
2008-11-19, 10:59 PM
الإخوة المشاركون في الموضوع و المشرفون :
ألا تلاحظون أن صاحب الموضوع يطرح سؤال مسترشد ثم إذا أجابه أحد سفهه و سخر منه لاحظوا ردوده هنا بل إذا رد أحد قال هل عندك مشكلة ، إذا لماذا يطرح الموضوع إذا كان الرد مشكلة
و راجعوا موضوعه الآخر
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=22735
أما موضوعه الأول ففد حذف
فلا أدري لماذا يطرح مواضيعه هل يريد السخرية برواد المنتدى و هل يريد أن نتابع معه المذاكرة ليسخر منا
أخي ( من صاحب النقب ) جزيت خيرا
كنت أعقد عليك الأمل كمحاور يعي ما يقول ، ولكنك هنا تركت الموضوع وانتقلت إلى صاحب الموضوع ، ولا يليق هذا بمثلك .
أما سؤالي فهو سؤال مسترشد باحث عن الحق ، لذا فهو يدارس كل من يشارك في الإشكالات الموجودة في مشاركته ، أما القبول والتسليم لكل مشارك فلا أظنك ترضى به لي ولك .
أما سؤالي هل عندك مشكلة ، فالجواب عليه يكون نعم عندي مشكلة وهي كذا وكذا .
أما السخرية فمعاذ الله نحن في منتدى علمي ، نعم مزحت مع بندر الطائي ، وكان لذلك أثر في ردوده التي كانت بسبب خطأ مني في تقدير الأمور .
ولك دعائي الخالص
أبوهلا
2008-11-19, 11:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم بندر الطائي جزيت خيرا يافتى طيء يا سليل الكرم
أخي أتقدم إليك بكل ما يرضيك من اعتذار ، فأنا من بدأ بالمزاح ، وأنت اقتضيت ، والبادئ أظلم .
ولك مني كل الحب والتقدير
أبوهلا
2008-11-19, 11:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة سأتوقف عن مناقشة أي مشاركة .
ولكم دعائي الصادق بالعلم النافع والعمل الصالح
بندر المسعودي
2008-11-20, 10:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم بندر الطائي جزيت خيرا يافتى طيء يا سليل الكرم
أخي أتقدم إليك بكل ما يرضيك من اعتذار ، فأنا من بدأ بالمزاح ، وأنت اقتضيت ، والبادئ أظلم .
ولك مني كل الحب والتقدير
أخي لا تتقدم بشيء لم يحدث ما يستوجب كل هذا الاعتذار بل أنا أتقدم إليك بالاعتذار .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.