المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر



سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:26 AM
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أسئلة وأجوبـة في منْسك الحجّ ،
لِصَاحِبِ الفَضِيْلَةِ العَلاَّمَةِ
عَبْدِ الكَرِيمِ بنِ عَبْدِ اللَّـهِ الخُضَيْر
ـ حَفِظَهُ اللَّـهُ، وَرَعَاهُ ـ

جمعها
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ


المصدر : موقع الشَّيخ ،ودُروسه.


أفضل كتاب يبين مناسك الحج


السؤال: ما هو أفضل كتاب يبين مناسك الحج على القول الراجح؟

الجواب:
منسك الشيخ ابن باز -رحمه الله- المسمى: (التحقيق والإيضاح) منسك مختصر مفيد اعتمد فيه الشيخ على الدليل، ومن أراد البسط في مسائل الحج فعليه بكتاب المناسك من فتح الباري لابن حجر، وشرح المهذب للنووي. والله الموفق.

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:29 AM
تأخيرُ الحج من أجلِ الدَّيْن

السؤال: هذا يقول: أنَّهُ قد عَزَمَ على قَضَاء فريضة الحج، وعليهِ دَيْن، ويُريد أنْ يَنْتَقِل من منطِقَة إلى منطقة، وانتِقَالُهُ يُكَلِّفُهُ مصاريف فهل يُعْذَر في تأخيرِ الحج؟!

الجواب:
نعم إذا كانَ عليهِ دَيْن لا يَجُوزُ لهُ أنْ يَحُجّ إلاَّ بِإٍذْن صَاحب الدَّيْن، لا يَحُج إلا بِإٍذْن صَاحب الدَّيْن، الدَّيْن مُقدَّم.

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:31 AM
رجل سافر للتجارة ثم نوى العمرة

السؤال: رجل ذهب إلى جدة وكان الداعي الأساسي لسفره هو التجارة، وكان من عادته إذا وجد وقتاً متسعاً بعد إنهاء أمور تجارته يذهب للعمرة، إذا أراد العمرة من أين يحرم؟

الجواب:
إذا لم يكن الباعث على السفر أداء النسك فإنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد العمرة فإنه يحرم حينئذٍ من محله.

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:32 AM
هل يجوز الجمع بين طواف الحج والوداع للمتمتع؟


السؤال: طواف الحج للمتمتع هل للحاج أن يؤجله ليكون آخر أعمال الحج لديه فيكون لطواف الحج ولطواف الوداع؟

الجواب:
للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ركن الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت وعلى هذا يكفيه عن طواف الوداع؛ لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد فإنها تدخل الصغرى في الكبرى. والله الموفق..

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:33 AM
الأدعية الواردة في الطواف والسعي

السؤال: هل يصح من الأدعية شيء في الطواف والسعي غير ما يقوله الساعي عند الصفا والمروة؟

الجواب:
صح قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركنين.

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:34 AM
امرأة أحرمت ولما وصلت مكة حاضت ورجعت مع رفقتها ولم تصنع شيئاً


السؤال: امرأة أحرمت ولما وصلت مكة حاضت ورجعت مع رفقتها ولم تصنع شيئاً ولها الآن سبع سنوات، هل هي باقية على إحرامها إلى الآن – علماً أنها جاهلة – وماذا تصنع هل تمسك عن المحظورات إلى حين أدائها للعمرة مرة أخرى وفي هذا مشقة؟

الجواب:
نعم هي باقية على إحرامها؛ لأن الدخول في النسك ملزم بإتمامه كما قال -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة]، وعلى هذا فعليها اجتناب المحظورات حتى تؤدي العمرة وما فعلته منها فمعفو عنه لجهلها وعليها مع ذلك أن تبادر بإبراء ذمتها. والله الموفق.

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:35 AM
تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة


السؤال: هل هناك مانع من تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة؟

الجواب:
الأصل تقديم الطواف على السعي لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله: ((خذوا عني مناسككم)) ولكن لو قدم السعي على الطواف صح النسك لحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه- ((سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج)).

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:36 AM
الوقوف بعرفة نهاراً هل يجزئ عن الليل؟

السؤال: هل الوقوف بعرفة نهاراً يجزئ عن الليل ؟

الجواب:
إذا وقف نهاراً لا بد أن يمكث إلى غروب الشمس لفعله -عليه الصلاة والسلام- وقوله: ((خذوا عني مناسككم)) فإن انصرف قبل غروب الشمس لزمه دم عند جمع من أهل العلم..

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:37 AM
هل يحج أم يكمل دراسته

السؤال: منذ أيام قرأت سورة آل عمران التي يفرض الله الحج فيها على الرجال. وهذا آخر فصل دراسي لي في أمريكا. ومعي مبلغ حوالي 2000 دولار أمريكي ومع هذا أخشى إن أنفقت المبلغ في الحج فسوف تغضب أمي فإنها لا تحب التزامي بالإسلام وفي نفس الوقت لا أدري إن كان هناك فرص أخرى لذهابي إلى الحج والمال لدراستي تدفعه الحكومة وسوف أعود لأعمل 5 سنوات في الحكومة ولا أعرف إن كنت سوف يكون لدي المال الكافي مرة ثانية للحج أم لا. ومن ناحية أخرى إذا استطعت توفير بعض المال فسوف أشتري سيارة لكي تصبح أمي غنية. فقد ربتني منذ أن كان عمري 3 سنوات حين مات أبي ولم يكن هناك أقارب طيبون.

الجواب:
الحمد لله...
الحج فرضٌ من فروض الإسلام، وركنٌ من أركانه، ودعامةٌ من دعائمه، لا يجوز للمستطيع تأخيره ولا التردد في أدائه، ولا طاعة لأحدٍ في معصية الله -سبحانه وتعالى-، قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(97) سورة آل عمران]. وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)). فلا يجوز لك أن تُرضي والدتك في معصية الله سبحانه، عليك أن تبرها وتحسن إليها لكن في غير معصية، فمن أرضى الناس بسخط الله عليه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:38 AM
هل يمكن إرسال شخص للحج عن المتوفى بدلاً من ابنه


السؤال: تُوفي والدي في العام الماضي، وكان ينوي أداء الحج هذا العام، فهل يمكن أن أرسل شخصا آخر ليحج عنه؟ وهل يجب أن يكون هذا الشخص من الأقارب؟ ماذا عن التضحية (القربان) الذي يُؤدى وقت الحج، هل يجب أن يكون باسم والدي أم باسم الشخص الموكل؟.

الجواب:
الحمد لله إذا مات المسلم بعد القدرة على الحج، فعلى وارثه أن يحج عنه بنفسه، أو يوكل من يحج عنه من مال الميت لأنه دينٌ عليه، وهو أحقُّ بالقضاء ولا يلزم أن يكون الوكيل من الأقارب، والهدي -القربان- الذي يُؤدى وقت الحج يكون باسم الوالد المتوفى لا باسم المُوكَّل، إذا كان من مستلزمات الحج، وإن كان الحج إفراداً فلا هدي (واجبا) إلا إذا ارتكب المُوكَّل محظوراً فيه الفدية، فعليه الفدية.

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:39 AM
وقف بعرفة دقائق ثم غادر من غير ضرورة

السؤال: رجل قال أنه وقف بعرفة دقائق معدودة نحو العشرة من النهار ثم غادرها إلى مكة من غير ضرورة فقط حباً للسعة والراحة. هل عمله وحجه صحيح؟

الجواب:
الحج صحيح لكن خالف السنة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف إلى غروب الشمس وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ويلزمه إن كان انصرافه قبل غروب الشمس دم عند بعض العلماء.

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:40 AM
الوقوف بعرفة

السؤال: متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي، وهل هناك وقت فاضل ووقت مفضول أم كله متساوي؟

الجواب:
يبدأ الوقوف من طلوع الشمس من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر ليلة النحر، وأفضل أوقاته من الزوال إلى غروب الشمس لفعله -صلى الله عليه وسلم-.

سلمان أبو زيد
2008-11-16, 02:41 AM
لبس الشراب للمحرم

السؤال: هل لبس الشراب للمحرم جائز, وإذا كان يجد النعلين هل يجوز له لبسه، وهل يجوز له لبس الخف، وإذا قطعه إلى دون الكعبين هل يجوز لبسه مع وجود النعلين؟

الجواب:
لبس الشراب للمحرم إن كان ذكراً لا يجوز له؛ لأنه مخيط على قدر عضو، وإذا وجد النعلين لا يجوز له لبس الخف ولو كان مقطوعاً؛ لأنه لبسه مع القطع مقيد بعدم النعل وقطعه إضاعة للمال وقد نهي عنه. وبالله التوفيق.

محمود الغزي
2008-11-17, 09:01 AM
جزاكم الله خير ، جهد مشكور .

سلمان أبو زيد
2008-11-17, 10:34 PM
الأخ الكريم / مَحمُوْد الغزيّ :

شَكَرَ اللَّـهُ لَكُم مُرُوركُم ،وتشريفكُم .

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:18 AM
كفارة ترك المبيت بمنى

السؤال: المبيت بمنى هل من تركه كله عليه عن كل يوم كفارة أم واحدة تكفي؟

الجواب:
ترك المبيت بمنى محظور واحد كفارته واحدة.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:19 AM
سافر للسياحة والعمرة

السؤال: رجل يريد السفر إلى جدة لغرضين السياحة وعمل العمرة ويريد أن يقدم السياحة أولاً ثم العمرة كيف يصنع هل يحرم طوال إقامته من جدة أو يحرم من جدة إذا نوى؟

الجواب:
يحرم من ميقاته قبل وصوله إلى جدة ويمكث محرماً إلى أن يؤدي العمرة لكن إن وصل جدة ومكث فيها غير محرم لزمه الرجوع إلى ميقاته إذا أراد أن يؤدي العمرة فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم عند الجمهور . والله أعلم.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:20 AM
رجل سافر للتجارة ثم نوى العمرة

السؤال: رجل ذهب إلى جدة وكان الداعي الأساسي لسفره هو التجارة، وكان من عادته إذا وجد وقتاً متسعاً بعد إنهاء أمور تجارته يذهب للعمرة، إذا أراد العمرة من أين يحرم؟

الجواب:
إذا لم يكن الباعث على السفر أداء النسك فإنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد العمرة فإنه يحرم حينئذٍ من محله.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:20 AM
من تجاوز ميقاته دون إحرام

السؤال: كثيراً من الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر وبلاد المغرب بالطائرة يمرون بالميقات غير محرمين وينزلون بجدة، ثم يستقلون طائرة أو حافلة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ولما يحرموا بعد ثم يحرمون من ذي الحليفة هل عليهم بأس في ذلك؟

الجواب:
من تجاوز ميقاته دون إحرام يلزمه كثير من العلماء بدم وإن أحرم من ميقات معتبر والذي يظهر لي من الصورة المذكورة في السؤال أنه لا شيء عليهم إذا أحرموا من ذي الحليفة لأنه ميقات معتبر شرعاً، وهو ميقات لأهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهلها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره. وبالله التوفيق.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:21 AM
طواف الوداع قبل الفراغ من الرمي

يوكل بعض الحجاج شخصاً آخر ليرمي عنه الجمرات لعذر حصل له...
السؤال/ إذا جاء اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة وأراد الموكل التعجل فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر ولو لم يفرغ الوكيل من الرمي؟

الجواب:
من وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله فلا بد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف. وبالله التوفيق.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:21 AM
المطلوب الرمي سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض

السؤال: في رمي الجمار هل لابد من رمي الحصى للشاخص، أم فقط لا بد أن تسقط في الحوض؟ وهل هناك أحد قال بهذا القول وهو رمي الحصى للشاخص؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...
المطلوب الرمي سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض – والمرمى هو الحوض – والشاخص علامة على الموضع فإذا أصاب الشاخص عرفنا أنه أصاب الهدف وكذلك إذا وقع الحصى في الحوض. وهل يجزي إذا وقع في الحوض ثم تدحرج فيه أولاً قولان لأهل العلم والذي يظهر أنه لا يلزم مكثها في الحوض فالمقصود إصابة الموضع في الرمي. وبالله التوفيق.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:22 AM
الوقت المشروع للدخول في عرفة

السؤال: متى يبدأ الوقت المشروع للدخول في عرفة؟

الجواب:
يبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الشمس يوم عرفة إلى غروبها هذا عند الحنابلة لكن لا يشرع ذلك إلا بعد زوال الشمس؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن وقف بعد طلوع الشمس وانصرف قبل الزوال فوقوفه صحيح عند الحنابلة ويلزمه دم ، ولا يصح هذا الوقوف عند كثير من العلماء لأن وقته لا يبدأ عندهم إلا بعد الزوال وهو أحوط. والله أعلم.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:23 AM
الوقوف في نهار عرفة بدون جزء من الليل

السؤال: هل يكفي الوقوف في نهار عرفة بدون جزء من الليل؟ وما حكم ذلك؟

الجواب:
وقت الوقوف الأصلي هو النهار ولزوم الوقوف حتى غروب الشمس يلزم منه الوقوف ليلاً ولو يسيراً إذا تحقق الغروب؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به كإمساك جزء من الليل في الصيام، وغسل شيء من الرأس تبعاً لغسل الوجه في الوضوء، ومن انصرف قبل غروب الشمس لزمه دم عند جمع من أهل العلم وهو الأحوط ، لكن إن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس وقبل طلوع فجر يوم النحر أجزأه الوقوف ولا شيء عليه. والله الموفق.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:23 AM
حكم المبيت بغير منى


السؤال: أحياناً يكون هناك زحام في منى ولا يستطيع الحاج المبيت بها هل يرخص له المبيت بالعزيزية؟

الجواب:
الأولى أن يبيت بقرب الحاج ليتحقق له بعض المنافع المترتبة على هذا الاجتماع العظيم، لكن لو بات بعيداً عنهم في العزيزية أو غيرها من أحياء مكة فلا شيء عليه. وبالله التوفيق.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:25 AM
حكم الطواف عند انتقاض الوضوء

السؤال: إذا انقطع طواف المعتمر بسبب انتقاض الوضوء بعد ثلاثة أشواط فهل يبدأ من جديد بعد الوضوء أو يكمل الأشواط الباقية؟

الجواب:
يكمل أربعة أشواط إلا إذا طال الفصل فعليه أن يستأنف. والله أعلم.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:26 AM
المسعى هل هو من المطاف؟

السؤال: المسعى هل هو من المطاف سواء في الأعلى أم الأرضي ومن طاف فيه ماذا عليه ؟

الجواب:
المسعى خارج المسجد فلا يجزي الطواف فيه ولو قل ويستوي في ذلك الأعلى والأرضي. والله المستعان. .

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:26 AM
القول الأقرب في المبيت بمنى

السؤال: ما هو القول الحق والذي يدل الدليل عليه في المبيت بمنى في هذه السنوات من كثرة الزحام وعدم وجود مكان للمبيت بمنى إلا في الطرقات وعلى الأرصفة، وهل يجب أن يدخل الحاج إلى منى للتحقق من وجود مكان، وهل قال به أحد من السلف؟

الجواب:
المبيت بمنى واجب من واجبات الحج لا يجوز للحاج تركه إلا لعذر فإن تركه من غير عذر لزمه دم عند كثير من أهل العلم هذا مع تيسر المكان في منى أما إذا بحث عن مكان في منى ولم يجد فهو معذور؛ فيبيت حينئذ في أقرب مكان من منى قرب الحجاج ليتحقق بذلك بعض المنافع المترتبة على هذه المناسك، وإن بات بعيداً عنهم في مكة فلا أرى ما يمنع من ذلك وإن تحمل الحاج فبات في الطرقات أو الأرصفة مع أمن الخطر عليه فهو أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:27 AM
هل الملتزم صح فيه شيء وأين مكانه؟


السؤال: هل الملتزم صح فيه شيء وأين مكانه؟

الجواب:
لم يثبت في الملتزم – وهو ما بين الركن والباب – شيء مرفوع وفيه آثار عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس. والله أعلم.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:27 AM
الصلاة داخل الكعبة؟


السؤال: هل للصلاة في داخل الكعبة مزية وفضل؟

الجواب:
دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- البيت وصلى فيه وندم على ذلك لئلا يحرج أمته، فإن تيسر الدخول والصلاة من غير مشقة فبها ونعمت وإلا فلا حرج. وبالله التوفيق.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:40 AM
الأفضل لمن ساق الهدي التمتع أم القران؟


السؤال: هل الأفضل لمن ساق الهدي التمتع أم القران ؟

الجواب:
الأفضل له القران، بل لو قيل إنه يتعين عليه القران لما بعد وإن كان بعض أهل العلم يجيز له التمتع على أن لا يتحلل بين الحج والعمرة لكن الفرق بينه وبين القارن أنه لا بد أن يطوف ويسعى للعمرة ثم يترك التقصير {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] ثم بعد ذلك يحج فإذا جاء يوم النحر ونحر هديه فلقد حل.
فعلى كل حال من ساق الهدي لزمه القران ولذا لما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه ولم يحل قيل له ما شأنك لم تحل وقد أمرت بالإحلال؟ قال لأنه ساق الهدي -صلى الله عليه وسلم- (1)وأسف على ذلك(2).
فالأفضل لمن ساق الهدي القران ومن لم يسق الهدي التمتع.
وهل إذا ساق الهدي يجب القران؟ على كل حال لا يجوز له أن يتحلل بين الحج والعمرة سواء جوِّزنا له التمتع أو منعناه منه وألزمناه بالقران لكن الفرق بينهما أنه إذا جوِّزنا له التمتع أنه يطوف ويسعى بنية العمرة ثم بعد ذلك يطوف ويسعى للحج ولا يجوز له أن يحل بينهما، وإذا قلنا إنه تلقائياً ما دام ساق الهدي لا يسوغ له إلا القران فإنه حينئذٍ يكفيه عن حجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد.
= = = =

(1) أخرجه: البخاري (1566) ومسلم (1229) من حديث أم المؤمنين حفصة -رضي الله عنها- وفيه "قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".
(2) أخرجه: البخاري (1568) ومسلم (1216) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- وفيه ((فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)).

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:40 AM
الإحرام المفصل

السؤال: الإحرام المفصل ما حكمه؟

الجواب:
الإحرام المفصل أي المخيط على النصف الأسفل من البدن داخل في المحظورات ومثله لو خيط الرداء على هيئة الفنيله ولا فرق.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:42 AM
الإحرام قبل الميقات

السؤال: ما القول الراجح في الإحرام قبل الميقات؟

الجواب:
القول الراجح الكراهة؛ لأن ابن المنذر نقل الإجماع(1) على الجواز ولولا هذا الإجماع لكان التحريم مُتَّجِهاً؛ لأن هذه المواقيت حُدِّدَتْ من قبل الشارع.


= = =

(1) الإجماع ص (61).

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:43 AM
الإحرام من جدة


السؤال : لقد ذهبت إلى جدة للعلاج والعمرة، وبعد انتهاء العلاج أحرمت من الفندق في جدة واتجهت إلى مكة المكرمة بدون المرور على أي من أماكن الميقات، فهل يجب علي الفدية لتركي النية من الميقات؟

الجواب:
إن كانت نية العمرة موجودة قبل الوصول إلى جدة فالواجب أن تحرم من الميقات الذي تمر به، وإن كانت نية العمرة طارئة بعد الوصول إلى جدة فلا شيء عليك والله الموفق.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:43 AM
إذا حججت مع أهلي فهل على كل واحد منا فدية؟


السؤال: إذا حججت مع أهلي فهل على كل واحد منا فدية؟

الجواب:
نعم ، كل واحد ممن تمتع أو قرن عليه فدية، وكذلك من فعل شيئاً من المحظورات عليه فدية.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:44 AM
إذا حمل الطفل وصار البيت على يمينه وهو يطوف


السؤال : إذا حج أو اعتمر الشخص بابنه الصغير وأحرم به ثم وهو في الطواف حمل ابنه على صدره وأصبح البيت على يمين الصغير. يصح طواف الصغير غير صحيح؟

الجواب:
الأصل أن يجعل الطائف البيت عن يساره في جميع الطواف وإذا حمل طفله يجب عليه أن يجعل البيت عن يسار الطفل كالكبير لكن إن كان ذلك قد حصل مع الجهل فأرجو أنه في دائرة العفو إن شاء الله.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:45 AM
إذا كان بلده أقل من مسافة القصر مثل بحرة فهل ينقطع التمتع؟

السؤال: إذا كان أقل من مسافة القصر مثل بحرة فهل ينقطع التمتع إذا رجع إلى بلده؟

الجواب:
على كل حال الجمهور لا يُسَمُّونَه سفراً، إذا كان أقل من مسافة القصر لا يسمونه سفراً.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:45 AM
إذا كان في الطائرة لا يعلن عند وصول الميقات


السؤال: إذا كان في الطائرة لا يعلن عند وصول الميقات، فهل يحرم قبل؟

الجواب:
إذا خشي أن لا يتمكن من عقد النية قبل محاذاة الميقات فله أن يتقدم قبل ذلك بقليل احتياطاً.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:46 AM
إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه

السؤال : إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه بسبب حريق أو غيره واكتمل حجه فماذا عليه؟

الجواب:
ليس عليه شيء ، إذا اكتمل حجه وحج ولو نوى كما تقدم؛ لأنه لا يلزمه شيء بسبب النية.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:47 AM
إذا وكلت المرأة من يرمي عنها هل تطوف الإفاضة حتى يرجع ؟

السؤال: في حالة توكيل المرأة من ينوب عنها بالرجم فهل عليها أن تذهب فجر يوم النحر إلى مكة لطواف الإفاضة أم تنتظر عودة الموكل إليه من رمي الجمرات؟

الجواب:
الترتيب بين الرمي والطواف ليس بواجب فإذا رمى قبل أن يطوف كما هو الأصل فهو أفضل، وإن طاف قبل أن يرمي جاز له ذلك، وأفعال يوم العيد تقديم بعضها على بعض ((مَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ))(1) سواء كان الرمي بنفسه أو بواسطة وكيل؛ لأن للوكيل حكم الموكل.

= = =

(1) أخرجه:البخاري (83) ومسلم (1218) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:48 AM
استخدام الكمامات المعطرة

السؤال: ما حكم استخدام الكمامات التي تغطي جزءً من الوجه، وبعضها فيه شيء من الطيب؟

الجواب:
لا شك أن الطيب إذا وضع في شيء مع قصد التطيب أنه يمنع منه المحرم.
نعم، هذا يدخل في شم الطيب لا في استعماله والشم مسألة خلافية بين أهل العلم.
استعمال الكمامات التي تغطي غالب الوجه هذه لا شك في منعها؛ لأن المحرم ممنوع من ستر الوجه وإن كانت الزيادة التي في صحيح مسلم(1) بالنسبة لمن وقصته ناقته محل خلاف بين أهل العلم ، لكن صيانة للصحيح نقول هي ثابتة، وما المانع أن يُرْوَى الحديث على أكثر من وجه إذا كانت غير متعارضة.

= = =
(1) أخرجه: مسلم (1206) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- ولفظه ((أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:48 AM
اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج

السؤال : ما حكم اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج ؟

الجواب:
التحلي مباح ، المكياج في حكم التحلي لا بأس أنها تتزين بما كانت تعتاده شريطة أن لا تُرَى هذه الزينة أما إذا كان فيه طيب يُمْنَع لأجل الطيب.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:49 AM
البشت ( المشلح ) هل هو من المحظورات ؟

السؤال : البشت ( المشلح ) هل هو محظور يعني من المخيط؟

الجواب:
إن لبس على هيئته فهو محظور وإن لبس على غير هيئته بحيث يصير كالرداء فلا بأس إن شاء الله.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:50 AM
الحملة لها سكن في مكة بدلاً من الخيام ما حكمه

السؤال: أنا أذهب إلى الحج في حملة، والحملة لها سكن في مكة بدلاً من الخيام، فما حكمه؟

الجواب:
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند أهل العلم ، لكن من لم يجد مكان في منى أفتاه أهل العلم بأن يجلس في أي مكان، وعلى كل حال، التفريط من أول الأمر وقصد مكة والسكن فيها على أن غلبة الظن أنه لا يجد، لا بد من البحث حتى يجزم أنه لم يجد مكاناً في منى.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:50 AM
الدعاء بعد الشوط السابع في السعي

السؤال: أحسن الله إليك ، الدعاء بعد الشوط السابع في السعي؟

الجواب:
ومثله التكبير بعد نهاية الشوط السابع في المطاف ، كل هذا مشروع إن شاء الله تعالى.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:51 AM
الدليل على اشتراط الطهارة للطواف

السؤال: هل هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف؟

الجواب:
أما الحدث الأكبر فهو ظاهر قياسه على الحيض، قياسه على الحيض ظاهر، أما الحدث الأصغر فما فيه إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف متطهراً (1) وقال ((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ))(2 ).
= = =

(1) أخرجه: البخاري (1642) ومسلم (1235) من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وفيه "أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ".
(2) أخرجه: مسلم (1297) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:52 AM
الراجح في اشتراط الطهارة للطواف

السؤال: ما الراجح في اشتراط الطهارة للطواف؟

الجواب:
عرفنا أن قول الجمهور اشتراط الطهارة وأن الطواف لا يصح إلا من متطهر من الحدث والخبث ، ومعروف رأي الحنفية أنه لو طاف وهو محدث حدث أصغر عليه شاة وإن كان حدثه أكبر فعليه بدنة (1)، فيوجبون الطواف من غير اشتراط ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة -رضي الله عنها- ((افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ))(2) فدل على أن الحائض وفي حكمها من حدثه أكبر لا يصح منه الطواف ولو ترتب عليه حبس الرفقة؛ لأنه قال في الحديث الصحيح :(( أَحَابِسَتُنَا هِيَ))(3) دل علي أنها تحبسهم، فهذا من أقوى ما يستدل به من يقول بشرطية الطهارة للطواف، وعرفنا أن حديث: ((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ))(4) فيه كلام لأهل العلم(5) المقصود أن الاشتراط قول الجمهور، وأما الاستدلال لقول الجمهور بدليل صحيح صريح فهو معوز لكنه قول الجمهور.
= = =

(1) بدائع الصنائع (3/1099) وفتح القدير (3/49) والمبسوط (4/34).
(2) أخرجه: البخاري (1650) ومسلم (1211).
(3) أخرجه: أبو البخاري (1757) ومسلم (1211) من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-.
(4) أخرجه: الترمذي (960) والحاكم في المستدرك (1687) وابن حبان (3836) والنسائي في الكبرى (3944) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.
(5) قال الترمذي: ((وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب)) وقال الحاكم: ((و قد أوقفه جماعة)).
وانظر: نصب الراية (3/48) وتلخيص الحبير (1/129).

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 02:54 AM
الراجح في السعي للمتمتع

السؤال: الراجح في السعي للمتمتع ؟

الجواب:
الراجح بالنسبة للمتمتع أن العمرة كاملة والحج كامل، عليه طوافان وسعيان، وأما القارن فيكفيه سعي واحد.

سلمان أبو زيد
2008-11-18, 03:00 AM
حكم السَّعِي في المَسْعَى الجديد

يقول: ما حكم السَّعي بالمَسْعَى الجَدِيدْ، وإذا كان لا يجُوز، فهل نُحجم عن الاعتمار، ريثما يُعاد فتح القديم؟

المَسْعَى الجديد الآن ليسَ سِرًّا أنَّ كلام أهل العلم مُؤدَّاهُ إلى اختلاف، يعني يختلفون، منهم من يقول السَّعي صحيح، ومنهم من يقول السَّعي باطل؛ لأنَّ المسعى الجديد ليس في حدود المسعى الذي سَعى فيهِ النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-، لا سِيَّما وأنَّ تواريخ مكة تقول إنَّ عرض المسعى قالوا: سبع وثلاثين ذراع تقريباً، خمس وثلاثين ذراع، يعني بقدر القديم، وعلى كل حال ما دام هذا الخلاف موجُود فأُسُّ المسألة لا يُدْرَك من خلال النُّصُوص، فالاجتهاد ليس للصِّغار والمُتوسِّطين من طُلاَّب العلم الذين لم يُدْرِكُوا مكان السَّعي قبل العِمَارة، أما الذِّين أدركُوا مكان السَّعي قبل أنْ يُعمر، ورأوا المسعى على حقيقته، وأنَّهُ أوسَع من القديم، فهؤُلاء لهم أنْ يُفتُوا، ومعروف كلام الشيخ ابن جبرين -حفظهُ الله- قال بمثل هذا، أنَّهُ حجّ سنة تسعة وستِّين قبل عمارة المسعى وكان أوسع من هذا، فلا مانع حينئذ من السَّعي في الجديد، على كُلِّ حال هذه المسألة من المسائل الكبار التِّي لا يُفتي فيها إلا الكبار، فيُنتظر ما يقُولُهُ المُفتي وما تقُولُهُ اللجنة الدَّائِمَة وما يقوله أعضاءُ الهيئة – نسألُ الله -جلَّ وعلا- أنْ يُعينهم ويُسدِّدهم؛ وإلاَّ فالمسألة من عُضل المسائل رُكْن من أركان النُّسُك هذا، يحتاج إلى تحرِّي، ويحتاج إلى تأكُّد وتحقُّق، بعضُهم يقول أنت مُحْصَر، تَحلَّل بِدَمْ! لا تسْعَ تحلَّل بدم! وبعضُهُم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفُوا وولي الأمر رأى أنَّ الرُّجحان مع من يُجيز، وأُحْضِر شُهُود يَشْهَدُون أنَّ المَسْعَى أعْرَضْ من المَسْعَى القائم، ورأى وليُّ الأمر، ولا يُشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكنَّ الإرادة والنِّيَّة وحدها لا تكفي؛ بل لا بُدَّ من الصدور عن أقوال أهل العلم؛ لأنَّ العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد، يعني لو رأى راءٍ مثلاً إنَّ عرفة ضاقت بالنَّاس وقال نبي نوسعه، نُوسِّع عرفة، يُمْكِنْ؟! ما يُمكن؛ لأنَّ هذا رُكن من أركان الحج، والسَّعي رُكن منْ أركان الحج، على كلِّ حال نسأل الله -جلَّ وعلا- أنْ يَدُلُّهُم على الحق -أعنِي وُلاة الأمر- سواءً كانُوا من أهل الحلِّ والعَقْد والأمر والنَّهي أو أهل العلم، ومثل ما قلت الذِّي يصغر سِنُّهُ عنْ إدراك المسعى القديم ليسَ لهُ أنْ يُفتي في هذه المسألة؛ لأنَّ المسألة مبنِيَّة على نَظَر في نُصُوصٍ شرعِيَّة، والنُّصُوص مبنِيَّة على واقع، فهل المَسْعَى بالفعل الذِّي سعى فيه النبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- وتتابعت عليهِ الأُمَّة، وتواتر تواتُراً عَمَلِيًّا بالعمل والتَّوارُثْ، هل هو أوْسَع من القائم أو بِمقدارِهِ؟ يحتاج إلى نظر؛ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ قبل العِمَارة.

سلمان أبو زيد
2008-11-22, 03:37 PM
الرمي بعد الغروب جمرة العقبة ودليله


السؤال: هل يدل الحديث الذي ثبت في موطأ الإمام مالك "أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَ ةِ فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ أَتَتَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا"(1)؟

الجواب:
بعد غروب الشمس ، أي أن هذا الرمي في الليل ، بعد غروب الشمس لا بأس به إن شاء الله تعالى.
= = = =
(1) الموطأ (817).

سلمان أبو زيد
2008-11-22, 03:38 PM
الساحة التي بعد المسعى هل هي داخلة ضمن المسجد الحرام ؟


السؤال: الساحة التي هي بعد المسعى من الخارج هل هي داخلة ضمن المسجد الحرام؟

الجواب:
لا، ليست من المسجد؛ لأن المسعى ليس بداخل في المسجد فما وراءه من باب أولى.

سلمان أبو زيد
2008-11-22, 03:38 PM
السعي بعد طواف الوداع ما حكمه


السؤال: لو أخّر المتمتع طواف الإفاضة مع الوداع ثم سعى بعده سعي الحج فهل يكفيه هذا الطواف عن الوداع ؟

الجواب:
الأحوط لا يكفيه، لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، جعل آخر عهده بالمسعى وحينئذ لا يكفيه، لكن لو قال زحام شديد ويوجد من يفتيه بذلك فيكفيه إن شاء الله تعالى.

سلمان أبو زيد
2008-11-22, 03:39 PM
السنة في الركن اليماني

السؤال: الركن اليماني هل يستلمه أو يُشير إليه؟

الجواب:
الركن اليماني إن تيسر له الاستلام(1) وإلا فلا يشير.
= = = = =
(1) أخرجه: البخاري (1609) ومسلم (12676) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- وفيه "لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْن ِ "

سلمان أبو زيد
2008-11-22, 03:40 PM
المبيت في منى هل يُشترط أن يكون الليل كله ؟

السؤال: أحسن الله إليك المبيت في منى هل يُشترط أن يكون الليل كله؟

الجواب:
المبيت في الليل، الأصل في المبيت أنه الليل، ويكفي غالب الليل؛ لأن الحكم للأكثر.

سلمان أبو زيد
2008-11-22, 03:43 PM
تغطية الأذنين

السؤال: هل تغطية الأذنين جائزة على القول أنهما من الرأس؟

الجواب:
لكن هل هما من الرأس حكماً أو حقيقة؟ حديث: ((الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ ))(1) هذا ما حكمه؟ فيه كلام طويل لأهل العلم.
على كل حال، هما ليسا من الرأس في هذا الباب، جُعلا في الوضوء من باب الاحتياط لكن هما ليسا من الرأس في هذا الباب.
= = = = =
(1) أخرجه: أبو داود (134)والترمذي (37) وابن ماجه (444) والإمام أحمد (5/258) من حديث أبي أمامه -رضي الله عنه-.

سلمان أبو زيد
2008-11-22, 03:47 PM
حكم الحج بدون تصريح

ما حكم من يَحُجُّونَ بدُونِ تصريح، وبعضُهُم يلبسُ المخيط بعد المِيقات حتَّى لا يُمنع؟

أوَّلاً التَّصريح هذا التَّحديد بِخمس سنوات مَبْنِيّ على فتوى من أهلِ العِلم، ومُخالَفَتُهُ لا شكَّ أنَّها مُخالفة لولِيِّ الأمر الذِّي لُوحِظَ فيهِ المَصْلَحَة، ولُوحِظَ فيهِ أيضاً البِناء على قولِ أهلِ العلم، فلا ينبغي مُخالفة هذا الأمر؛ لكنْ إنْ رَأى الشَّخص أنْ يَحُجّ امتِثالاً لِما وَرَدَ من الأحاديث الكثيرة في التَّرغيبِ في الحج، ولمْ يَتَرَتَّب على ذلك لا كَذِب، ولا رِشْوَة ولا احتِيَال ولا ارْتِكابِ محظُور، فَيُرْجَى؛ أمَّا إذا أدَّى ذلك إلى الكذب أو رِشْوَة، أو تَحَايُل، أو ارْتِكاب مَحْظُور كما يُفْعَل الآن، بَعْضُهُم يَرْتَكِب مَحْظُور ويدخُل ويَتَجَاوز المِيقات بِثَِيَابِهِ، هذا كُلُّهُ لا يَجُوز، ولا يُسَوِّغ لهُ ذلك.

سلمان أبو زيد
2008-11-22, 03:48 PM
اسْتِشْعَار مناسك الحج حينَ تَأْدِيَتِها

يقول السائل: كيف يَسْتَشْعِر المُسلمُ مناسك الحج حينَ تَأْدِيَتِها، خَاصَّةً في هذا الزَّمان الذِّي انْشَغَل أَهْلُهُ بالمال والبنين؟


استِشْعَار العِبادات عُمُوماً هُو لُبُّها وهو رُوحُها ، شخص يُصلِّي ولا يدري ما الصَّلاة ! شخص يَصُوم ويومُ صَومِهِ ويومُ لَهْوِهِ سَواء! لا فَرْقَ بينهُما ، يَعْتَكِفْ وكَأَنَّهُ في اسْتِرَاحة! يَحُجّ وكأنَّهُ في نُزْهَة! مثل هذا لا يُمْكِنْ أنْ يَسْتَشْعِر إذا لمْ يَكُن اتِّصَالُهُ بالله -جلَّ وعلا- وَثِيقاً في سَائِرِ عُمُرِهِ؛ فإنَّهُ لا يُعَان على هذا؛ بلْ على الإنْسَانْ أنْ يَتَعَرَّفْ على الله -جلَّ وعلا- في الرَّخاء؛ لِيَعْرِفُهُ في الشِّدَّة ، وكثيرٌ من النَّاس في السَّنة هذهِ في رمضان في العشر الأواخر وُجِدْ منْ يُصلِّي منْ بَعْدِ صلاة التَّراويح إلى صلاة التَّهَجُّد!!! بدُونِ فاصِل، يُصلِّي ركعتين ركعتين؛ لكنْ بدُونِ فاصِل هذا توفيق من الله -جلَّ وعلا-... هل يُوَفَّق لمِثْلِ هذا مَنْ شَغَلَ أوْقَاتَهُ باللَّهُو؟! ولا يَعْرِف الوتر إلاَّ ركعة أحياناً، وأحياناً لا يُعَانْ عليها! مِثْلِ هذا لا يُعان على مِثْلِ هذا في الأوقات الفَاضِلَة، وقد رَأيْنا من الصَّالِحين منْ يَسْتَغِلّ الوقت بعد صلاة التَّراويح إلى أنْ عُدْنَا لصلاة التَّهَجُّد وهو رافعٌ يديهِ يدعُو الله -جلَّ وعلا-! كيفَ يُعان على مثل هذا في سَائِرِ وقتِهِ لا يَعْرِفُ الله -جلَّ وعلا- إلاَّ بِجَسَدِهِ دُونَ قَلْبِهِ ورُوحِهِ؟! ندخُل المسجد وكأنَّنا داخلين مَلْهَى!!! نسأل الله العافية، ويَسْهُو الإمام، ويَتَجَاوز أحياناً آيات ونحنُ كأنَّنا لا نَشْعُر! والإمام نَفْسُهُ أيضاً قد يقرأ الآيات المُؤَثِّرة ولا يَتَأثَّر! ولا أحد من المأمُومين يَتَأَثَّر، وإذا تأثَّر الإمام وبَكَى في بعض آية تَجِد تَكْمِلَتَهُ للآية كلا شيء! كأنَّ شيئاً لمْ يَحْصُل! هل هذا تأثُّر؟! يعني قد يَبْكِي في جُزْءٍ من الآية، ثُمَّ بعد الآية يُنْهِيها على شيءٍ من التَّعتعة؛ لكنْ الآية الثَّانية التِّي تَلِيها كأنَّ شيئاً لمْ يَحْصُل! هل هذا تأثُّر؟! عُرِف من حال السَّلف أنَّ الإنسان إذا خَشَع في صَلاتِهِ أو في تِلاوتِهِ في اللَّيل يُعَاد في النَّهار!!! فنحتاج إلى مُراجعة، الصَّلاة التِّي لا تَنْهَى عن الفحشاء والمُنكر هذهِ بدُون لُبّ، الصِّيام الذِّي لا يَدُلُّ على التَّقوى بدُون لُبّ، في قولِهِ -جلَّ وعلا-: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة/203]، {لِمَنِ اتَّقَى} فَرَفعُ الإثْمِ لمن؟! لِمَنْ اتَّقَى، هذا خاصّ بالمُتأخِّر؟ أو يشمل المُتأخِّر والمُتَعَجِّل؟ لِمَنْ اتَّقَى يعني لمن تأخَّر ولاَّ الجميع؟ الجميع ، لا يُرْفَع الإثم عن الجميع سواءً تَعَجَّل أو تَأَخَّر إلاَّ إذا اقْتَرَنَ حَجُّهُ بالتَّقوى، ورفعُ الإثمِ هُنا كقولِهِ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: ((رَجَعَ من ذُنُوبِهِ كيوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) والذِّي لا يَسْتَشْعِر مثل هذهِ الأفْعَال، ومِثل هذهِ المناسك، ولا يُعَظِّمها حقَّ تعظِيمها، ما عَظَّم الله -جلَّ وعلا-، ولا وُجِدَتْ تَقْوَاهُ في قلبِهِ، تَعْظِيمُ الشَّعائِر من تَقْوَى القُلُوب، فالإنسان يدخُل على أيِّ هَيْئَة، وشخص يدخل المسجد ويَنتظِر شخصاً ظَاهِرُهُ الصَّلاح ومُلتحي يَنتظِر شخصاً خَشْيَة أنْ يخرج قبلَهُ لأنّ فاتته بعض الرَّكعات إلى أنْ سَلَّم الإمام فَكَلَّمَهُ ثُمَّ عاد يُصلِّي!!! هذا حَصَل! ومع ذلك يأتي شخص مثلاً، وجاء من المواضئ توضَّأ حاسرٌ رأسه، شماغُهُ على كتفِهِ، والعِقال على يدِهِ، ويصفّ ويُصلِّي ركعة ما بعد كمَّل، ما بعد لبس الشماغ، ولا بعد عدَّل عقاله ولا يديه، مثل هذا يستشعر عظمة هذهِ العِبادة؟! فلا بُدَّ من الاسْتِشْعَار، ولا بُدَّ من اسْتِحْضَار القلب؛ لِتُؤْتِي هذهِ العِبادات ثِمارها، لا يقُول قائل إنَّ هذهِ العِبادات ليست صحيحة باطلة! لا بُدَّ من إعادتها، العِبادة عُمُوماً إذا اشْتَمَلتْ على أرْكَانِها وشُرُوطِها وواجِباتها صَحَّت وسَقَطَ بها الطَّلب؛ لكنْ هل تُؤْتِي الثَّمَرة التِّي منْ أَجْلِها شُرِعَتْ؟! هل حَقَّقَ العُبُودِيَّة التِّي منْ أَجْلِها خُلِق على مُرادِ الله -جلَّ وعلا-؟! هذا خلل كبير، مثل هذا عُرْضَة لأنْ يَنْحَرِفْ، فلا بُدَّ أنْ يَتَّصِل المُسلم باللهِ -جلَّ وعلا- وتكُون صِلَتُهُ بِهِ وَثِيقَة في حَالِ شِدَّتِهِ ورَخَائِهِ.

سلمان أبو زيد
2008-11-22, 03:56 PM
هل الجَمْع في عَرَفة ومُزدلفة للسَّفر أو للنُّسُك؟!

هل الجَمْع في عَرَفة ومُزدلفة للسَّفر أو للنُّسُك؟

قولان لِأهل العِلم، والرَّسُول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- اجْتَمَعَ فِيهِ الوَصْفَان، فهو مُسَافر يَسُوغُ لَهُ الجَمْع والقَصْر، وهو أيضاً مُتَلَبِّس بإحْرَام وبِنُسُك يَسُوغُ لَهُ الجَمْع والقَصْر عندَ من يقُول بِأَنَّ هذا الجَمْع لِلنُّسُك، الرَّسُول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- في مكَّة لمَّا سَلَّم من رَكْعَتين قال: ((أَتِمُّوا؛ فَإِنَّا قَوم سَفْرٌ)) وهنا في عَرَفَة ومُزْدَلِفة لَم يُحْفَظ عنهُ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- أنَّهُ قال: ((أَتِمُّوا))... فَهَل جَمِيع من حَضَر هذه الصَّلاة سواء كانت في عَرَفَة أو في مُزْدَلِفَة قَصَرُوا مَعَهُ وجَمَعُوا؟! أو اخْتَصَّ هذا الأمر بِمَن كان على مَسَافة قَصْر من المَوْقِع؟ على كُلِّ حَال هُما قولان لِأَهْلِ العِلم ولم يُحْفَظ عنهُ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- أنَّهُ أَمَرَ أَحَدًا بِالإِتْمَام، فَالمُتَّجَه أنَّ الكُّل يَجْمَع ويَقْصِر، كما فَعَل النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- ولو أَمَرَ أَحَدًا بذلك لِاسْتَفَاضْ ونُقِلْ، والفَائِدَة مِنْ الجَمْع؛ وإنْ كانت العَادَةُ المُطَّرِدَة منهُ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- أنَّهُ لا يَجْمَع إِلَّا إِذَا جِدَّ بِهِ السَّيْر، وهنا لَمْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْر؛ لِيُتَوَفَّر لَهُ الوَقْت الكَافِي لِلْوُقُوفْ بِعَرَفَة والدُّعَاء والذِّكْر.

سلمان أبو زيد
2008-12-11, 12:50 AM
لحديث[COLOR="Red"] أسامة بن زيد -رضي الله عنه- ((سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج)).

الصَّحِيح : أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ.

سلمان أبو زيد
2008-12-11, 12:51 AM
للتحميل : « أسئلة وأجوبـة في منْسك الحجّ ،للعلّامة عبد الكريم الخُضَيْر »

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23796